إشارة السبق الى معرفة الحق الجزء ١

إشارة السبق الى معرفة الحق25%

إشارة السبق الى معرفة الحق مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 151

  • البداية
  • السابق
  • 151 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 23550 / تحميل: 6719
الحجم الحجم الحجم
إشارة السبق الى معرفة الحق

إشارة السبق الى معرفة الحق الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1497 ـ طرمّاح بن عدي :

سين (1) . وزادي : رسوله إلى معاوية(2) .

1498 ـ طلاّب :

بتشديد اللاّم ، ابن حوشب ـ بالشين المعجمة ـ ابن يزيد بن الحارث ، كوفي ، ثقة ، روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام كتابا ،صه (3) .

وزادجش بعد ذكر نسبه إلى شيبان بن رويم : عنه الحسين بن محمّد ابن عليّ الأزدي(4) .

وفيق : ابن حوشب الشيباني الكوفي يكنّى أبا رويم(5) .

1499 ـ طلحة بن زيد :

أبو الخزرج النهدي الشامي ، ويقال : الجزري ، عامي ، روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ، ذكره أصحاب الرجال ، له كتاب يرويه جماعة ، عنه منصور بن يونس ،جش (6) .

وفيست : عامي المذهب إلاّ أنّ كتابه معتمد ، أخبرنا به ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عنه(7) .

وفيقر : بتري(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 75 / 1.

(2) رجال الشيخ : 46 / 3.

(3) الخلاصة : 90 / 1.

(4) رجال النجاشي : 207 / 549 ، وفيه بدل ابن رويم : أبو رويم.

(5) رجال الشيخ : 222 / 4.

(6) رجال النجاشي : 207 / 550 ، وفيه : ويقال الخزري.

(7) الفهرست : 86 / 372.

(8) رجال الشيخ : 126 / 3.

٤١

وفيتعق : حكم خالي بكونه كالموثّق ، ولعلّه لقول الشيخ : كتابه معتمد(1) . وروى عنه صفوان في الصحيح(2) ، ومضى في إسماعيل بن أبي زياد عن الشيخ أنّ الطائفة عملت بما رواه السكوني وحفص بن غياث وغيرهم من العامة عن أئمّتناعليهم‌السلام ولم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه ، فراجع(3) .

(أقول : قوله سلّمه الله : لعلّه لقول الشيخ ، قد صرّح بذلك في الوجيزة )(4) .

وفيمشكا : ابن زيد العامّي المذهب ، عنه منصور بن يونس ، ومحمّد ابن سنان ، والقاسم بن إسماعيل.

وغيره لا أصل له ولا كتاب(5) .

__________________

(1) الوجيزة : 230 / 948.

(2) التهذيب 6 : 255 / 667.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 185.

(4) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(5) هداية المحدّثين : 86.

٤٢

باب الظاء‌

1500 ـ ظالم بن سراق :

يكنّى أبا الصفرة ، والد المهلّب ، وكان شيعيا ، وقدم بعد الجمل فقال لعليعليه‌السلام : أما والله لو شهدتك ما قاتلك أزدي ، فمات بالبصرة وصلّى عليه عليعليه‌السلام ، ي(1) . ونحوهصه (2) .

1501 ـ ظالم بن عمرو :

يكنّى أبا الأسود الدؤلي ،سين (3) ،ين (4) .

وزاد ن : ويقال : ظالم بن ظالم(5) .

وفي ي : ابن ظالم وقيل : ابن عمرو يكنّى أبا الأسود الدؤلي(6) ، انتهى.

ويأتي في الكنى ذكره.

1502 ـ ظريف بن ناصح :

أصله كوفي ، نشأ ببغداد ، وكان ثقة في حديثه صدوقا ،صه (7) .

وزادجش : عنه ابنه الحسن وعلي بن إبراهيم(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 46 / 3 ، وفيه : يكنّى أبا صفرة.

(2) الخلاصة : 90 / 1.

(3) رجال الشيخ : 75 / 1.

(4) رجال الشيخ : 95 / 1.

(5) رجال الشيخ : 69 / 1.

(6) رجال الشيخ : 46 / 1.

(7) الخلاصة : 91 / 2.

(8) رجال النجاشي : 209 / 553.

٤٣

وفيست : أخبرنا الشيخ أبو عبد الله ، عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد ؛ وأخبرنا ابن أبي جيد ، عن محمّد بن الحسن ابن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عنه(1) .

1503 ـ ظفر بن حمدون :

أبو منصور البادرائي ، من أصحابنا ، له كتب ، منها أخبار أبي الذر ، قرأته على أبي القاسم علي بن شبل بن أسد عنه ،جش (2) .

وفيصه : قالجش : إنّه من أصحابنا. وقال غض : ظفر بن حمدون ابن شداد البادرائي أبو منصور روى عن إبراهيم الأحمري ، كان في مذهبه ضعف. والأقوى عندي التوقّف في روايته لطعن هذا الشيخ فيه(3) ، انتهى.

وفيلم : روى عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، أخبرنا عنه ابن شبل الوكيل(4) .

أقول : فيمشكا : ابن حمدون ، عنه علي بن شبل. وهو عن إبراهيم الأحمري(5) .

__________________

(1) الفهرست : 86 / 373.

(2) رجال النجاشي : 209 / 554.

(3) الخلاصة : 91 / 3.

(4) رجال الشيخ : 477 / 1 ، وفيه : ظفر بن محمّد.

(5) هداية المحدّثين : 87.

٤٤

باب العين‌

1504 ـ عاصم بن حفص الكوفي :

أبو عمرو الوابشي ، أسند عنه ،ق (1) .

1505 ـ عاصم بن حميد :

بضمّ الحاء ، الحنّاط ـ بالنون ـ الحنفي ، أبو الفضل ، مولى ، كوفي ، ثقة ، عين ، صدوق ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (2) .جش إلاّ الترجمة(3) .

وفيست : ابن حميد الحنّاط الكوفي له كتاب ، أخبرنا أبو عبد الله ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار وسعد بن عبد الله ، عن محمّد بن عبد الحميد والسندي بن محمّد ، عنه.

وبهذا الاسناد ، عن سعد والحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عنه(4) .

أقول : فيمشكا : ابن حميد الثقة ، عنه محمّد بن عبد الحميد ، والسندي بن محمّد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، وصفوان بن يحيى ، والنضر بن سويد ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وابن أبي عمير. لكن قال‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 263 / 657.

(2) الخلاصة : 125 / 2.

(3) رجال النجاشي : 301 / 821.

(4) الفهرست : 120 / 542.

٤٥

في المنتقى : لا يعهد رواية ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد(1) (2) .

1506 ـ عاصم بن زياد :

يظهر من رواية في الكافي زهده وورعه وإطاعته لعليعليه‌السلام (3) ،تعق (4) .

1507 ـ عاصم بن عمر بن حفص :

ابن عاصم بن عمر بن الخطّاب القرشي المدني ،ق (5) .

وفي الكافي في الصحيح عن زرارة أنّه قال رجل من بجيلة يقال له عاصم بن عمر لأبي جعفرعليه‌السلام : إنّ كعب الأحبار كان يقول : إنّ الكعبة تسجد لبيت المقدس في كلّ غداة(6) ، فقالعليه‌السلام : كذبت وكذب كعب الأحبار ، وغضب.

قال زرارة : ما رأيتهعليه‌السلام استقبل أحدا بقوله : كذبت ، غيره(7) .

أقول : إيراد هذا الخبر في عاصم هذا ليس بمكانه ، لأن المذكور في الخبر بجلي ، وبجيلة ـ كسفينة ـ حيّ باليمن من معد(8) ؛ وهذا عدوي من ولد عمر بن الخطّاب ؛ وقد تبع الميرزا غير واحد ممّن تأخّر عنه غفلة ، فتنبّه.

__________________

(1) منتقى الجمان : 3 / 262.

(2) هداية المحدّثين : 87.

(3) الكافي 1 : 339 / 3.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 186.

(5) رجال الشيخ : 263 / 656. ولا يخفى وجوب تأخير هذه الترجمة لما بعد ترجمة عاصم بن ضمرة ، مراعاة للترتيب الهجائي للحروف.

(6) في المصدر زيادة : فقال أبو جعفرعليه‌السلام : فما تقول فيما قال كعب؟ فقال : صدق ، القول ما قال كعب.

(7) الكافي 4 : 239 / 1.

(8) القاموس المحيط : 3 / 333.

٤٦

1508 ـ عاصم بن سليمان البصري :

يعرف بالكوزي ،ق (1) . ويأتي عن غيره عاصم الكوزي(2) ، والظاهر أنّه هو.

1509 ـ عاصم بن ضمرة :

ي (3) . وفي قي ود وبعض نسخ ي أيضا : عاصم بن ضمرة السلولي(4) .

وفيتعق : وكذا فيصه في آخر الباب الأوّل ، وفيه أنّه من خواصّ عليعليه‌السلام (5) (6) .

1510 ـ عاصم الكوزي :

من كوز ضبّة ، وقيل : إنّه من كوز بني مالك بن أسد ، ثقة ، روى عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام ،صه (7) .

وزادجش : له كتاب ، سليمان بن سماعة الحذّاء عن عمّه عاصم بكتابه(8) .

وقد مضى عنق ابن سليمان(9) .

أقول : فيمشكا : عاصم الكوزي ابن سليمان ، عنه سليمان بن‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 263 / 653.

(2) أنظر : رجال النجاشي 301 / 820 والخلاصة : 125 / 2.

(3) لم يرد في نسختنا منه ، وورد في مجمع الرجال : 3 / 237 نقلا عنه.

(4) رجال البرقي : 5 ، رجال ابن داود : 113 / 799.

(5) الخلاصة : 139.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 186.

(7) الخلاصة : 125 / 2.

(8) رجال النجاشي : 301 / 820.

(9) رجال الشيخ : 263 / 653.

٤٧

سماعة(1) .

1511 ـ عامر بن جذاعة :

له كتاب ، أخبرنا جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن حميد ، عن القاسم ابن إسماعيل ، عنه ،ست (2) .

وتقدّم عنكش في حجر بن زائدة(3) .

والظاهر أنّه ابن عبد الله بن جذاعة كما يأتي عنصه (4) وجش (5) ؛ وظاهرد التعدّد ، فذكر هذا في القسم الثاني(6) وابن عبد الله في القسم الأوّل(7) ، والله العالم.

وفيتعق : الظاهر الاتّحاد وفاقا للوجيزة(8) والبلغة(9) والنقد(10) ، ويؤيّده مشيخة الفقيه(11) ، وعبارةجش (12) ، ومذكوريّته مع حجر بن زائدة‌

__________________

(1) هداية المحدّثين : 87.

(2) الفهرست : 122 / 555.

(3) رجال الكشّي : 321 / 583 ، 407 / 764 ، وفيهما ذمّه.

(4) الخلاصة : 124 / 1.

(5) رجال النجاشي : 293 / 794.

(6) رجال ابن داود : 251 / 247.

(7) رجال ابن داود : 113 / 804.

(8) الوجيزة : 231 / 960 ، حيث قال : عامر بن عبد الله بن جذاعة مختلف فيه. وهو دالّ على اتّحادهما ، لأنّ الذي ورد فيه ذم هو عامر بن جذاعة والذي ورد فيه مدح هو ابن عبد الله ابن جذاعة ـ كما سينبّه عليه ـ ، فبما أنّهما واحد عنده قال : إنّه مختلف فيه.

(9) بلغة المحدّثين : 372 / 2 حيث قال : مختلف فيه.

(10) نقد الرجال : 177 / 19 ، حيث قال بعد أن ذكرهما : والظاهر أنّهما واحد كما صرّح به محمّد بن علي بن بابويه في مشيخته.

(11) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 58 ، حيث قال بعد أن ذكر عامر بن جذاعة : وهو عامر بن عبد الله ابن جذاعة.

(12) حيث إنّه عنون عامر بن عبد الله بن جذاعة وفي آخر طريقه إليه قال : عن عامر بن جذاعة.

٤٨

في خبر المدح والذم معا(1) (2) ، انتهى.

أقول : وظاهر طس أيضا الاتّحاد(3) ، وصرّح به في الحاوي(4) .

ولعلّ الذي حملد علي التعدّد وجعل ابن عبد الله في الممدوحين وابن جذاعة في المذمومين ورود خبر المدح فيكش بلفظ ابن عبد الله وخبر الذم بلفظ ابن جذاعة ، فتدبّر.

1512 ـ عامر بن السبط :

التميمي الخزامي الكوفي ، أسند عنه ،ق (5) .

وفيتعق : يظهر من بعض الأخبار كونه موافقا(6) .

1513 ـ عامر بن السمط :

يكنّى أبا يحيى ، ين(7) .

وفيقب : ابن السمط ـ بكسر المهملة وسكون الميم وقد تبدّل موحّدة ـ التميمي أبو كنانة الكوفي ، ثقة ، من السابعة(8) .

أقول : الظاهر اتّحاده مع ابن السبط السابق وكون التحريف من النسّاخ ، ويشهد له كلام قب.

__________________

(1) أي : عامر بن جذاعة وعامر بن عبد الله بن جذاعة وأشار بخبر المدح لما ورد عن الكشّي : 9 / 20 من أنّه ـ أي عامر بن عبد الله بن جذاعة ـ من حواري محمّد بن علي وجعفر بن محمّدعليهما‌السلام .

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 186.

(3) التحرير الطاووسي : 386 ، ذكر عامر بن عبد الله بن جذاعة وأورد فيه خبر المدح والذم.

(4) حاوي الأقوال : 301 / 800.

(5) رجال الشيخ : 255 / 515 ، وفيه بعد الكوفي : تابعي.

(6) لم يرد له ذكر في التعليقة ، وراجع الكافي 3 : 189 / 2 إلاّ أنّ في الرواية عامر بن السمط عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(7) رجال الشيخ : 98 / 25.

(8) تقريب التهذيب 1 : 387 / 44.

٤٩

1514 ـ عامر بن شراحيل الشعبي :

الفقيه ، أبو عمرو ، رآهعليه‌السلام ، ي(1) .

وهو مذموم عندنا جدّا ، ومرّ ذكره في الحارث الأعور(2) .

أقول : ويأتي في مسروق(3) وفي الألقاب(4) .

1515 ـ عامر بن عبد قيس :

من الزهّاد الثمانية ، كان مع عليعليه‌السلام ،صه (5) . طس(6) .

ومرّ في أويس عنكش (7) .

1516 ـ عامر بن عبد الله بن جذاعة :

روىكش ، عن محمّد بن قولويه ، عن سعد ، عن علي بن سليمان بن داود الرازي ، عن علي بن أسباط ، عن أبيه أسباط ، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام أنّ عامر بن عبد الله بن جذاعة من حواري أبي جعفر محمّد بن عليعليه‌السلام وحواري جعفر بن محمّدعليه‌السلام . وروى حديثا مرسلا ينافي ذلك ، والتعديل أرجح ،صه (8) .

__________________

(1) لم يرد في نسختنا منه. وذكره ابن داود في رجاله : 113 / 803 في القسم الأول نقلا عنه ، ولا يخفى ما في عدّه في هذا القسم وهو المعلن لعدائه لأهل البيتعليهم‌السلام .

(2) عن الكشّي : 88 / 142 ، وفيه ما يظهر منه سوء اعتقاده بعليعليه‌السلام .

(3) نقل فيه عن شرح ابن أبي الحديد : 4 / 98 أنّ ثلاثة لا يؤمنون على علي بن أبي طالبعليه‌السلام . ثمّ قال : وروي أنّ الشعبي رابعهم.

(4) فيه عن ابن طاوس في ترجمة عبد الله بن العبّاس : 316 / 213 أنّه قدح في سند هو فيه قال : وتارة بما يعرف من حال الشعبي الشاهد بالقدح فيه من طرق المخالف ، وأمّا من طرقنا فالأمر ظاهر.

(5) الخلاصة : 124 / 2.

(6) التحرير الطاووسي : 388 / 272. و : طس ، لم ترد في نسخة « م ».

(7) رجال الكشّي : 97 / 154.

(8) الخلاصة : 124 / 1.

٥٠

وتنظّر فيهشه لأنّ في حديث المدح مجهولين ، والمنافي مرسلة الحسين بن سعيد وهو لا يقصر عن مقاومة التعديل إن لم يرجّح عليه. ثمّ قال :

وبالجملة : فحال الرجل مجهول لعدم صحّة الخبرين(1) ، انتهى.

ويضعّف خبر الذم لشموله ذمّ حجر بن زائدة ، وهو مقبول عند أصحابنا غير مطعون(2) .

وفيق : عامر بن عبد الله بن جذاعة الأزدي عربي(3) .

وزادجش : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ إبراهيم بن مهزم عن عامر بن جذاعة بكتابه(4) .

وفيتعق على قولصه حديثا مرسلا : أشرنا في حجر إلى طريق آخر(5) ، وسيجي‌ء في المفضّل آخر(6) ، لكن مع ذلك لا يبعد ترجيح التعديل لما ذكر المصنّف ، مضافا إلى أنّ الظاهر مقبولية خبر(7) الحواريّين‌

__________________

(1) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 59.

(2) تقدّم في ترجمته عن النجاشي والمشتركات توثيقه ، وعن الشيخ في الفهرست وأصحاب الصادقعليه‌السلام من دون طعن فيه ، وعن الخلاصة عدّه في القسم الأوّل منها ، وعن الشهيد الثاني اعتماده على توثيق النجاشي ، فلاحظ.

(3) رجال الشيخ : 255 / 516 ، وفيه زيادة : الكوفي.

(4) رجال النجاشي : 293 / 794.

(5) أشار بذلك لما رواه الكافي 8 : 373 / 561 بسنده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ؛ جميعا عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن يونس بن ظبيان.

(6) أشار بذلك لما رواه الكشّي : 321 / 583 بسنده عن محمّد بن مسعود ، عن إسحاق بن محمّد البصري ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن يسير ( بشير خ ل ) الدهان.

(7) في المصدر : رواية. وعليه يحسن تأنيث الضمائر.

٥١

ومعروفيّتها وشهرتها(1) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد الله بن جذعان ، عنه إبراهيم بن مهزم(2) .

1517 ـ عامر بن كثير السرّاج :

زيدي ، كوفي ثقة ، له كتاب ، أخبرنا ابن شاذان عن ابن حاتم قال : حدّثنا الحميري عن أبيه عن محمّد بن الحسين عن عامر به ،جش (3) .

وفي سين : عامر بن كثير السرّاج ، وكان من دعاتهعليه‌السلام (4) .

وفيصه : كان من دعاة الحسين بن عليعليه‌السلام ، قاله الشيخ الطوسي وقي أيضا(5) . وقالجش : أنّه زيدي كوفي ثقة. وأنا أتوقّف في روايته لقولجش (6) ، انتهى.

والذي ينبغي أنّ من ذكرهجش غير المذكور في سين ، فإنّ من البعيد أن يكون محمّد بن الحسين ـ والظاهر أنّه ابن أبي الخطّاب ـ قد لقيه.

أقول : فيمشكا : ابن كثير ، عنه محمّد بن الحسين(7) .

1518 ـ عامر بن نعيم القمّي :

روى الصدوق في الحسن عن ابن أبي عمير عنه(8) .

وفيتعق : فيه شهادة على الوثاقة ؛ ويروي عنه أيضا حمّاد بن‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 186.

(2) هداية المحدّثين : 88 ، وفيها : وأنّه ابن جذاعة.

(3) رجال النجاشي : 294 / 795.

(4) رجال الشيخ : 76 / 3.

(5) رجال البرقي : 8.

(6) الخلاصة : 242 / 1.

(7) هداية المحدّثين : 87.

(8) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 38.

٥٢

عثمان(1) ؛ وعدّه خالي من الحسان(2) (3) .

أقول : فيمشكا : ابن نعيم ، عنه ابن أبي عمير(4) .

1519 ـ عامر بن واثلة :

بالثاء المنقّطة فوقها ثلاث نقط ، كيساني ،صه (5) .

وفي قي معدود في خواصّهعليه‌السلام (6) . ونقلهصه في آخر الباب الأوّل(7) .

وفيكش : كان عامر بن واثلة كيسانيّا ممّن يقول بحياة محمّد بن الحنفية وله في ذلك شعر ، وخرج تحت راية المختار بن أبي عبيدة ، وكان يقول : ما بقي من الشيعة غيري(8) .

وفيهب : كان من محبّي عليعليه‌السلام ، وبه ختم الصحابة في‌

__________________

(1) الكافي 3 : 392 / 25 ، التهذيب 2 : 374 / 88.

(2) أقول : عدّه المجلسيرحمه‌الله في الوجيزة : 231 مجهولا ، وعند ذكر طرق الصدوق : 387 / 190 ذكره ممدوحا وذلك لما ذكر في آخر الوجيزة أنّ كلّ من كان للصدوققدس‌سره طريق إليه وكان مجهولا فهو ممدوح ، وذلك مبني على ما ذكره الصدوققدس‌سره في أوّل كتابه من أنّه أخذ روايات الفقيه من الكتب التي عليها المعوّل وإليها المرجع.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 186.

(4) هداية المحدّثين : 87.

(5) الخلاصة : 242 / 3.

(6) رجال البرقي : 4.

(7) الخلاصة : 192. وذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله : 25 / 50 قائلا : أبو الطفيل ، وفي أصحاب عليعليه‌السلام : 47 / 8 قائلا : يكنّى أبا الطفيل أدرك ثماني سنين من حياة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولد عام أحد ، وفي أصحاب الحسنعليه‌السلام : 69 / 3 قائلا : ابن الأسقع ، وفي أصحاب علي بن الحسينعليه‌السلام : 98 / 24 قائلا : الكناني يكنّى أبا الطفيل من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام .

(8) رجال الكشّي : 94 / 149 ، وفيه : وكان يقول : ما بقي من السبعين غيري.

٥٣

الدنيا ، مات سنة عشر ومائة على الصحيح(1) .

وفيتعق : في الخصال في آخر حديث : فقال معروف بن خربوذ : عرضت هذا الكلام على أبي جعفرعليه‌السلام فقال : صدق أبو الطفيلرحمه‌الله (2) . وفي هذا شهادة على حسن حاله ورجوعه على فرض صحّة كيسانيّته. ولعلّ رميه بالكيسانيّة بسب خروجه تحت راية المختار ، وفيه ما فيه(3) .

أقول : في حاشية التحرير : ذكر أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني في وصف أبي الطفيل عامر بن واثلة أخبارا عجيبة فيه وفي اختصاصه بأمير المؤمنينعليه‌السلام وفي علوّ مقامه عنده ، ثمّ قال بعد ذلك : وله منه محلّ خاص يستغني بشهرته عن ذكره(4) ، انتهى.

1520 ـ عائذ الأحمسي :

ين (5) . ويأتي عنق ابن نباتة الأحمسي(6) .

وفيتعق : حسّنه خالي لأنّ للصدوق طريقا إليه(7) ، وفي الطريق المذكور أنّه عائذ بن حبيب. ويروي فضالة عن جميل عنه(8) ، وفيها إشعار بالاعتماد.

أقول : قوله : يأتي عنق ابن نباتة ، فيه إشعار بأنّ عائذ الأحمسي هو‌

__________________

(1) الكاشف 2 : 52 / 2573.

(2) الخصال : 1 / 65 و 67.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 186.

(4) الأغاني : 15 / 147 ، ولم نعثر عليه في التحرير الطاووسي.

(5) رجال الشيخ : 98 / 28.

(6) رجال الشيخ : 263 / 659.

(7) الوجيزة : 388 / 191 ، الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 30.

(8) الكافي 3 : 487 / 3 والفقيه 1 : 132 / 615.

٥٤

ابن نباتة كما صرّح به هناك ، والظاهر أنّه ابن حبيب الآتي كما يدلّ عليه كلام الصدوق حيث قال : وما كان فيه عن عائذ الأحمسي فقد رويته. إلى أن قال : عن عائذ بن حبيب الأحمسي ، ويظهر ذلك أيضا من ملاحظة ترجمة أحمد بن عائذ(1) ، فلاحظ.

ولا يبعد القول باتّحاد ابن نباتة مع ابن حبيب بكون أحدهما نسبة إلى الجدّ ، فتأمّل.

1521 ـ عائذ بن حبيب :

أبو أحمد العبسي الكوفي ،ق (2) .

وفيتعق : مرّ في حبيب(3) ما يومئ إلى معروفيّته ، وفي أخيه الربيع أنّهما عربيّان(4) ، انتهى(5) .

أقول : ذكرنا في الذي قبيله احتمال اتّحاده معه. وما مرّ في حبيب هو أنّ حبيب والد عائذ ، وهذه المعروفيّة لا تخرج عن المجهوليّة ، نعم لو كان حبيب ثقة أو ممدوحا لكان ذلك كذلك ؛ وأضعف من ذلك في عدم الجدوى ما ذكره سلّمه الله عن أخيه الربيع ، فتدبّر.

1522 ـ عائذ بن رفاعة :

على ما في نسختي منصه ، يأتي في عباية بن رفاعة ،تعق (6) .

__________________

(1) مرّ فيها عن النجاشي : 98 / 246 أنّ عائذا هو ابن حبيب الأحمسي.

(2) رجال الشيخ : 263 / 658.

(3) وهو حبيب العبسي الكوفي الذي ذكره الميرزا نقلا عن الشيخ في أصحاب الباقر والصادقعليهما‌السلام : 116 / 31 ، 172 / 118. ولم يذكره المصنّف فيما سبق اعتمادا على منهجه بعدم ذكر المجهولين.

(4) رجال الشيخ : 121 / 2.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 187.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 187 ، وفيها : عائذ بن رفاعة من أصحاب عليعليه‌السلام

٥٥

1523 ـ عائذ بن نباتة الأحمسي :

الكوفي ، بيّاع الهروي ،ق (1) . ومضى بعنوان الأحمسي.

أقول : مضى منّا أنّ الظاهر خلاف ذلك.

1524 ـ عباد أبو سعيد العصفري :

كوفي ، كان أبو عبد الله الحسين بن عبيد اللهرحمه‌الله يقول : سمعت أصحابنا يقولون : إنّ عبّادا هذا هو عبّاد بن يعقوب وإنّما دلّسه أبو سمينة ،جش (2) .

وفيست : عبّاد العصفري يكنّى أبا سعيد له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن التلعكبري ، عن ابن همّام ، عن محمّد بن خاقان النهدي ، عن محمّد بن علي أبي سمينة ، عن أبي سعيد العصفري واسمه عبّاد(3) .

أقول : فيمشكا : أبو سعيد ، عنه محمّد بن علي أبو سمينة(4) .

1525 ـ عباد بن سليمان :

أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد البرقي عنه بكتابه ،جش (5) .

وفي لم : روى عن محمّد بن سليمان الديلمي ، روى عنه الصفار(6) .

__________________

من اليمن ، كذا في صه عن قي. إلى آخره. أنظر الخلاصة : 193 ، رجال البرقي : 6 إلاّ أنّ فيه : عابد بن رفاعة.

(1) رجال الشيخ : 263 / 659.

(2) رجال النجاشي : 293 / 793.

(3) الفهرست : 120 / 541 ، ولم يرد فيه : واسمه عبّاد.

(4) هداية المحدّثين : 88.

(5) رجال النجاشي : 293 / 792.

(6) رجال الشيخ : 484 / 43.

٥٦

وفيتعق : روى عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(1) ولم تستثن روايته ، ويروي عنه الأجلّة كالصفّار(2) ، ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب(3) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى(4) ، وغيرهم ، ومرّ في سعد بن سعد أنّه الراوي كتابه المبوّب(5) وفيه إيماء إلى نباهته ، وسيجي‌ء في عبد الرحمن بن أحمد ما يشير إلى فضله وكونه من المتكلّمين(6) (7) .

أقول : الذي أفهمه من تلك الترجمة الاشعار بكونه من العامّة ، فراجع وتأمّل.

1526 ـ عباد بن صهيب :

بتري ، قاله كش. وقالجش : إنّه يكنّى أبا بكر التميمي الكلبي اليربوعي ، بصري ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (8) .

وقالشه : في ضح جزم بأنّه ثقة وضبطه الكليبي بالياء المثنّاة من تحت والباء الموحّدة(9) ، انتهى.

وفيجش : عباد بن صهيب أبو بكر التميمي الكليبي اليربوعي ، بصري ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام كتابا ، عنه هارون بن‌

__________________

(1) التهذيب 1 : 205 / 596 ، 2 : 187 / 744 ، الاستبصار 1 : 401 / 1531 ، وغيرها.

(2) كامل الزيارات : 285 / 2.

(3) التهذيب 3 : 21 / 78.

(4) الكافي 1 : 136 / 3.

(5) رجال النجاشي : 179 / 470.

(6) أشار بذلك لما يأتي عن النجاشي في ترجمة عبد الرحمن بن أحمد بن جبرويه : 236 / 625 أنّه كلّم عبّاد بن سليمان ومن كان في طبقته.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 187.

(8) الخلاصة : 243 / 2.

(9) إيضاح الاشتباه : 232 / 444 ، تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 115.

٥٧

مسلم(1) .

وفيست : عباد بن صهيب له كتاب ، أخبرنا به جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير قال : عن الحسن بن محبوب ، عن عباد(2) .

وفيقر : عباد بن صهيب بصري(3) .

وزادق قبل بصري : المازني الكليبي(4) . وفي بعض نسخه : نصري ، بالنون.

وفيكش في ترجمة حمّاد : حمدويه وإبراهيم ابنا نصير قالا : حدّثنا محمّد بن عيسى ، عن حمّاد بن عيسى البصري قال : سمعت أنا وعباد بن صهيب البصري من أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فحفظ عباد مائتي حديث وقد كان يحدّث بها عنه وحفظت أنا سبعين حديثا.

قال حمّاد : فلم أزل اشكّك نفسي حتّى اقتصرت على هذه العشرين حديثا الّتي لم تدخلني فيها الشكوك(5) .

وفي موضع آخر : عباد بن صهيب عامي(6) .

وفي موضع آخر : محمّد بن مسعود ، عن عبد الله بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : بينا أنا في الطواف إذا(7) رجل يجذب ثوبي ، فالتفتّ فإذا عباد‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 293 / 791.

(2) الفهرست : 120 / 542.

(3) رجال الشيخ : 131 / 66 ، وفيه زيادة : عامي.

(4) رجال الشيخ : 240 / 277.

(5) رجال الكشّي : 316 / 571.

(6) رجال الكشّي : 390 / 733.

(7) في نسخة « ش » : إذ.

٥٨

البصري قال : يا جعفر بن محمّد تلبس مثل هذا الثوب وأنت في الموضع الذي أنت فيه من علي؟! قال :قلت : ويلك هذا ثوب قوهي اشتريته بدينار وكسر ، وكان عليعليه‌السلام في زمان يستقيم له ما لبس(1) ، ولو لبست مثل ذلك اللباس في زماننا لقال الناس : هذا مراء مثل عباد.

قال نصر : عباد بتري(2) .

وفيه بسند ضعيف : دخل عباد بن كثير البصري على أبي عبد اللهعليه‌السلام وعليه ثياب شهرة غلاظ ، فقال : يا عباد ما هذه الثياب؟ فقال : يا أبا عبد الله تعيب عليّ هذا؟! قال : نعم ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : من لبس ثياب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثياب الذلّ يوم القيامة ، قال عباد : من حدّثك بهذا؟ قال : يا عباد تتّهمني! حدّثني آبائي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (3) .

وفيتعق : الظاهر وقوع اشتباه منكش ، فإنّ ما في الحديثين إنّما وقع من عباد بن كثير البصري كما يظهر من كتب الأخبار(4) ، مع أنّ في الثاني تصريح به ، وهو قرينة على كون الأوّل أيضا فيه ، ويدلّ على ما ذكرنا قولجش : ثقة وكونه صاحب كتاب يروي عن الصادقعليه‌السلام ، ورواية ابن أبي عمير عن الحسن عنه(5) ، وما رواهكش في ترجمة حمّاد ، وكذا عدم‌

__________________

(1) في المصدر زيادة : فيه.

(2) رجال الكشّي : 391 / 736.

(3) رجال الكشّي : 392 / 737.

(4) لا يخفى كون المراد من الحديثين هما الأخيران المنقولان عنه ، ويظهر ذلك ـ أي كونه من عباد بن كثير ـ من الكافي 6 : 443 / 9 فإنّه ذكر أوّل هذين الحديثين وفيه عباد بن كثير البصري ، وروى أيضا فيه 2 : 222 / 1 بسنده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنّه نهى عباد بن كثير عن الرياء وقال : إنّه من عمل لغير الله وكلّه الله إلى من عمل له.

(5) كما مرّ في طريق الفهرست.

٥٩

تعرّضست وقر وق لفساد العقيدة أصلا ، إلى غير ذلك.

وبالجملة : لا تأمّل في كون ابن صهيب ثقة جليلا. وكثيرا ما رأيناكش يذكر الأحاديث الواردة في شخص آخر لمشاركته في الاسم أو اللقب أو الكنية ، فتتبّع(1) .

أقول : قولصه : بتري قالهكش ، لا يخفى أنّ الذي قالهكش إنّه عامي كما سبق ، والذي قال إنّه بتري هو نصر كما مرّ ، والأمر في ذلك سهل.

وفيطس : عمرو بن خالد الواسطي وعبد الملك بن جريج وعباد بن صهيب من رجال العامّة(2) .

ثم قال بعد ورقتين : عباد بن صهيب بتري ، قاله نصر(3) .

وقوله سلمه الله : وكذا عدم تعرّضست وقر وق لفساد العقيدة ، لا يخفى أنّ الذي في نسختين عندي(4) من قر : عباد بن صهيب بصري عامي ، وفيد والنقد : عامي قرق جخ (5) ، وهو يدلّ على وجود كلمة عامي في نسختهما منق أيضا ، فلاحظ. وفي بعض كتب الرجال :جخ كش عامي ، وفي بعض نقلا عن قي : عباد بن صهيب عامي(6) .

وبعد شهادة هؤلاء الأجلّة يحصل الظن الراجح بكونه عاميا ، إلاّ أنّه ليس صاحب الحديثين بلا شبهة ، فإنّه ابن كثير الصوفي المرائي المشهور الضعيف جدّا ، وكتب الأخبار مشحونة من ذمّه ، فلاحظ.

ولعلّ الصواب ما فعله العلاّمة المجلسي حيث حكم بكون ابن كثير‌

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 187.

(2) التحرير الطاووسي : 397 / 279.

(3) التحرير الطاووسي : 452 / 332.

(4) في نسخة « ش » : في نسختي.

(5) رجال ابن داود : 252 / 253 ، نقد الرجال : 178 / 7.

(6) أنظر رجال البرقي : 24.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

بالاخلال به، ويطوف بعد السعي طواف النساء للتحلة وليس بركن وحكم النساء والخصي في وجوبه حكم الرجال، ويصلي بعده ركعتيه، وقد أحل من كل ما أحرم منه ولا يبيت ليالي أيام التشريق إلا بمنى، فإن بات بغيرها لا للطواف ولا لضرورة محوجة من مرض أو خوف حادث يحدث بالنساء من حيض وغيره، ليلة لزمه دم وليلتان دمان، وثالث ليلة لا يلزمه شئ إن نفر في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو النفر الاول ولم يقم بمنى إلى غروب الشمس، فإن أقام وجب عليه مبيتها فإن لم يبت مختارا وجب عليه دم ثالث.

ووقت الرمي في جميع أيامه أول النهار ويمتد إلى قبل غروب الشمس(١) فإن أغربت ولم يرم، قضاه في صدر اليوم المستقبل وإذا فاته جملة الرمي قضاه قابلا أو استناب من يقضيه عنه.

والترتيب واجب فيه البداء‌ة بالعظمى ثم الوسطى ثم العقبة ومخالفته توجب استئنافه ويرمي كل يوم من الايام الثلاثة الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة كل جمرة منها سبع والنية معتبرة فيه، ومن فضله رميه حذفا والتكبير مع كل حصاة، والذكر المخصوص به واستقبال الكعبة في رمي العظمى والوسطى والوقوف بعد الرمي عند كل واحدة منهما(٢) قليلا دون الثالثة، ومن أصحابنا من ذهب إلى أنه سنة لا فرض(٣) والنفر في الآخر أفضل منه في الاول(٤) ولا ينبغي لمن أصاب النساء أو تعدى بصيد أو غيرهما مما يوجب الكفارة

____________________

١ - في " س " و " أ ": إلى قبيل غروب الشمس.

٢ - في " أ " و " م ": منها.

٣ - قال العلامة في المختلف ١ / ١٣٢: " ذهب الشيخ في الجمل إلى أن الرمي مسنون وكذا قال ابن البراج والمشهور الوجوب ".

٤ - في " س ": والنفر الآخر أفضل منه في الاولى.

١٤١

أن ينفر إلا في الاخير ولا لمن أراد النفر أولا أن ينفر إلا بعد الزوال فأما إذا نفر أخيرا فلا بأس به في صدر النهار متى أراد.وإذا نفر في الاول دفن حصى اليوم الثالث بمنى، ومن تمام الفضيلة إتيان مسجد الخيف وزيارته والصلاة عند المنارة التي في، وسطه والذكر والدعاء فيه، وتوديع منى والالتفات إليها عند النفر منها، والسؤال أن لا يكون آخر العهد بها، ودخول مسجد الحصباء والصلاة فيه والدعاء والاستلقاء للاستراحة على الظهر، فإذا رجع إلى مكة فليكثر من الطواف المندوب فإنه ثوابه عظيم.

ويزور الكعبة على غسل إن كان صرورة(١) ويصلي في زواياها وعلى الرخامة(٢) الحمراء ويجتهد فيها بالدعاء ويودع البيت بالطواف ويدعو بعده بدعاء الوداع، ويصلي عند المقام ويشرب من ماء زمزم ويصب على بعض أعضائه ويمشي إذا خرج من المسجد بعد وداعه القهقرى مستقبلا بوجهه الكعبة داعيا طالبا أن لا يجعل آخر العهد.

والقارن أو المفرد بعد إحلاله يقضي جميع المناسك يبرز إلى أحد المساجد المعدة للعمرة فيحرم بعمره مفردة ويأتي مكة يطوف طواف العمرة المفردة(٣) ويسعى سعيها ويطوف بها طواف النساء ويقصر وقد أحل.

والعمرة المبتولة سنة وأفضل أوقاتها رجب، ويجوز في كل شهر وأحكامها ذكرناها في المفردة ولا يحتاج إلى نقلها لتمتعه بها أولا، وإنما هي مستحبة له بعد

____________________

١ - الصرورة - بالفتح -: الذي لم يحج: سمي بذلك لصره على نفقته لانه لم يخرجها في الحج.

المصباح.

٢ - الرخام: حجر معروف، الواحدة رخامة.

المصباح.

٣ - في " س ": يطوف لطواف العمرة المفردة.

١٤٢

استيفائه مناسك عمرته وحجه.

والمصدود بعدو يبعث هديه إن تمكن وإلا ذبحه عند بلوغ محله وفرقه إن وجد موستحقا وإلا تركه مكتوبا عليه وأحل من كل ما أحرم منه، وأعاد من قابل إن كان حجة فرضا، والمحصور بمرض يرسل أيضا هديه إلى أن يبلغ محله وهو يوم النحر يحل من كل ما أحرم منه إلا النساء حتى يطوف طوافهن قابلا أو يطاف عنه فإن لم يقدر كل واحد منهما على إنفاذ هديه وعجز عن ثمنه بقى على إحرامه إلى قابل حتى يحج أو يحج عنه.

والمحرم إذا فاته الحج بقي على إحرامه إلى انقضاء أيام التشريق فيطوف ويسعى ويجعل حجته مفردة ويتحلل مما(١) أحرم منه.

فجملة أركان الحج تسعة: النية في كل واجب ركنا كان أو غير ركن، وإحراما العمرة والحج وطوافاهما وسعياهما، والموقفان عرفة والمشعر وماعداها من الواجبات ليست بأركان، وجميع المناسك الواجبة والمندوبة(٢) تصح بغير طهارة إلا الطواف خاصة وكلها تستقبل بها الكعبة إما واجبا كالصلاة وما في حكمها، أو ندبا كباقيها إلا رمي جمرة العقبة كما أومأنا إليه.

وكل طواف واجب له سعي إلا طواف النساء، فإنه لا سعي له وتصح جميع المناسك من الحائض والنفساء إلا الطواف فإنها متى طهرت تقضيه، وقيل: يقضى عنها نيابة، وقيل: تجعل حجتها مفردة، وتعمر بعدها(٣) .

____________________

١ - في " أ " و " م ": ويتحلل ما.

٢ - في " س ": وجميع المناسك واجبة.

٣ - لاحظ الحدائق الناضرة ١٤ / ٣٤٠.

١٤٣

وهل يصح الاستيجار عن الميت من الميقات مع القدرة على ذلك من بلده أم لا؟ فيه خلاف.

ومن تمام فضيلة الحج(١) قصد المدينة لزيارة الرسول وأهل بيته صلوات الله عليهم وسلامه.

____________________

١ - في " أ " ومن تمام أفضلية الحج.

١٤٤

وأما الكلام في الجهاد

فهو فرض على الكفاية، وشرائط وجوبه: الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل والقدرة عليه بالصحة والآفات المانعة منه والاستطاعة له بالخلو من العجز عنه والتمكن منه وما لا يتم كونه جهاد إلا به من ظهر وآلة وكلفة ونفقة وغير ذلك مع أمر الامام الاصل به أو من نصبه وجرى مجراه أو ما حكمه حكم ذلك من حصول الخوف الطارئ على كلمة الاسلام(١) أو المفضي إلى احتياج الانفس أو الاموال فتكاملها يجب وبارتفاعها أو الاخلال بشرط منها يسقط، فكل من أظهر الكفر أو خالف الاسلام من سائي فرق الكفار يجب مع تكامل ما ذكرناه من الشروط جهادهم، وكذا حكم من مرق عن طاعة الامام العادل أو حاربه أو بغى عليه أو أشهر سلاحا في حضر أو سفر أو بر أو بحر أو تخطى إلى نهب مال مسلم أو ذمي.

وينبغي قبل وقوع الابتداء به تقديم الاعدار والانذار والتخويف والارهاب، والاجتهاد في الدعاء إلى اتباع الحق والدخول فيه، والتحذير من الاصرار على مخالفته والخروج عنه، والامساك مع ذلك عن الحرب حتى يكون العدو هو البادئ بها، والمسارع إليها، ليحق عليه بها الحجة، ويستوجب خذلان الباغي.

وأولى ما قصد إليها بعد الزوال وأداء الصلاتين، ويقدم الاستخارة عند العزم عليها، ويرغب في النصر إلى الله سبحانه، ويعبئ أميرها الصفوف، ويجعل كل قوم من المحاربين تحت راية أشجعهم وأقواهم مراسا وأبصرهم بها، مع

____________________

١ - في " أ ": كلمة الاخلاص.

١٤٥

تمييزهم بشعار يتعارفون به، وتأكيد وصيتهم بتقوى الله وإخلاص الجهاد له والثبات، ورغبة في ثوابه ورهبة من عقابه، وتوقي الفرار لما فيه من عاجل العار وآجل النار، ويأمر بالحملة بعضا ويبقى في بعض آخر ليكون عزما لهم وفيه لمن يتحير إليه منهم، فإن ترجح العدو وإلا أردف أصحابه ببعض بمن معه وتقدم بهم رجاء زوال صفوفهم عن مواضعها ليحمل عليهم بنفسه وجيشه جملة واحدة، والمبارزة بغير إذنه لا تجوز، ولا فرار الواحد من واحد واثنين بل من ثلاثة ومازاد، وكلما يرجى به الفتح يجوز قتال الاعداء به إلا إلقاء السم في ديارهم ومن يرى من الكفار حرمة الاشهر الحرم إذا لم يبدأ بالقتال، لا يقاتل فيها، ومن عدا أهل الكتاب من جميع من يجب جهاده لا يكف عن قتالهم إلا بالرجوع إلى الحق وهؤلاء، وهم اليهود والنصاري والمجوس، يجب الكف عنهم إذا قبلوا الجزيه والتزموا بشروطها التي من جملتها: ان لا يتظاهروا بكفرهم، ولا يعينوا على مسلم، ولا يرفعوا عليه صوتا ولا كلمة، ولا يتجاهروا بسبه ولا أذيته ولا باستعمال المحرمات في الملة الاسلامية، ولا يجددوا كنيسة، ولا يقيموا مادثر منها، ولا يظهروا شعار باطل كصليب وغيره، فمتى وفوا بذلك لزم الدفع عنهم وإن لا يمكن منهم، وإلا كانوا مغنما لاهل الاسلام دما ومالا وأهلا وذرية.

وتوضع الجزية على رؤوسهم وأراضيهم بحسب ما يراه الامام وتصرف إلى أهل الجهاد ولا تؤخذ من النساء، ولا من غير بالغ كامل العقل، ولا من غير ما ذكرناه من الفرق الثلاث، وإذا حال الحول على الذمي ولم يؤدها(١) فأسلم أسقطها عنه إسلامه.

____________________

١ - في " أ ": ولم يردها.

١٤٦

ويقاتل الحربيون مقبلين ومدبرين بحيث يتبع مدبرهم ويقتل منهزمهموأسيرهم ويجاز على جريحهم، سواء كانوا كفار ملة أو ردة، لهم فئة إليها مرجعهمولا يفعل ببغاة أهل الردة ذلك إذا لم يكن لهم ملة(١) بل يقتصر على قتالهم من غير

اتباع ولا إجهاز ولا قتل أسير، فأما من أظهر الارتداد وإن لم يدخل في حكم البغاة فإنه إن كان في الاصل كافرا فاسلم ثم ارتد بعد إظهاره الاسلام يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل، وإن كان مسلما لا عن شرك بل ممن ولد على الفطرةونشأ على إظهار كلمة الاسلام، ثم أظهر الارتداد بتحليله مما حرم الشرع أوتحريمه ما حلله، فإنه يقتل من غير استتابة.والمفسدون في الارض كقطاع الطريق والواثبين على نهب الاموال يقتلون إنقتلوا، فإن زادوا على القتل بأخذ الاموال صلبوا بعد قتلهم، ويقطعون من خلافإذا تفردوا(٢) بالاخذ دون القتل وإن لم يحدث منهم سوى الاخافة والارجاف نفوامن بلد إلى بلد واودعوا السجن إلى أن يتوبوا أو يموتوا.ومن اسر قبل وضع الحرب أوزارها قتل لا محالة وبعدها يكون لولي الامرحق الاختيار فيه(٣) إما بالقتل او الاسترقاق أو المفاداة(٤) .ولا يغنم من محاربي البغاة إلا ما حواه الجيش من مال أو متاع وغيرهما فيمايخص دار الحرب لا على جهة الغصب، فأما من عداهم من الكفار والمحاربين فيغنم منهم ذلك وغيره من أهل وذرية ورباع وأرض.

____________________

١ - في " أ ": فئة.

٢ - في " أ " و " ج ": إن انفردوا.

٣ - في " أ " و " م ": حسن الاختيار فيه.

٤ - في " أ ": أو المعادات.

١٤٧

وتقسم الغنيمة المنقولة بين المجاهدين، سهمان للفارس، وسهم للراجل بعد ابتداء سد الخلل اللازم سده في الاسلام وبعد اصطفاء ما للولي أن يصطفيه لنفسه من فرس وجارية ومملوك وآلات حرب وغيرها وبعد إخراج الخمس منها

ودفعه إلى مستحقيه، ويسهم للمولود في دار الجهاد واللاحق للمعونة، ولا فرق في ذلك بين غنائم البر والبحر ولا بين من معه فرس واحد أو جماعة في أن له بحساب ما معه منها، وما لا يمكن نقله من العقارات والارضين فئ لجميع

المسلمين حاضرهم وغائبهم ومقاتلهم وغيره.والارض إما أن تكون مفتحة بالسيف عنوة فلا يصح التصرف فيها ببيع ولاهبة ولا غيرهما، بل حكمها ما ذكرناه، وإلى الامام تقبيلها والحكم فيها بما شاءويلزم المتقبل بعد أداء ما عليه من حق القبالة الزكاة إذا بلغ ما بقي له النصاب.وإما أن تكون خراجية بالصلح عليها، فيصح التصرف فيها لانها أرض

الجزية المختصة بأهل الكتاب والماخوذ منها كالمأخوذ من جزية الرؤوس يسقط بالاسلام، ولا يجوز الجمع بين الاخذ على الجهتين بل متى أخذ من إحديهما سقط عن الاخرى ويسقط خراج هذه الارض بانتقالها إلى المسلم بالبيع، وتعود الجزيةإلى رأس بائعها.وإما أن تكون من الانفال وهي كل أرض خربت أو باد أهلها أو سلموهابغير محاربة أو جلوا عنها أو ماتوا ولا وارث لهم بقرابة ولا عتق، وقطائع الملوك وصوافيهم من غير جهة غصب وبطون الاودية والآجام ورؤوس الجبال فكلها للامام - عليه السلام - القائم مقام النبي صلى الله عليه وآله لا تصرف فيها لاحد سواه.

وإما أن تكون أرضا أسلم أهلها وأجابوا إلى الحق طوعا فهي ملك لهم يتصرفون فيها كما يشاؤون.

١٤٨

[الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ](١)

والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كانا فرضين من فرائض الاسلام فهل هما على الكفاية أو التعيين؟ وهل يجبان عقلا أو سمعا؟ الاقوى وجوبهما علىالاعيان سمعا إلا ما فيه دفع ضرر على النفس فإن التحرز منه بدفعه يعلم وجوبه بقضية العقل.ولا بد من العلم بالمعروف وبالمنكر وتمييز كل واحد منهما عن الآخر، وظهورأمارات استمرار ما يجب إنكاره مستقبلا وثبوت العلم أو الظن بتأثير الامروالنهي وأن النكير لا يفضي بصاحبه إلى ضرر يدخل عليه، في نفس او مال ولا إلى تجدد مفسدة في دين أو دنيا، فمع تكامل هذه الشروط وحصول الاستطاعة والمكنةيجب باليد واللسان والقلب فإن فقدت القدرة وتعذر الجمع فيه بين ذلك فباللسان والقلب خاصة، وإن لم يمكن الجمع فيه بينهما لاحد الاسباب المانعةفلابد منه باللسان الذي لا يسقط الانكار به شئ.وكل ما يجب إنكاره لا يكون إلا قبيحا فلذلك لا يكون الانكار إلا واجبا،وما يؤمر به قد يكون واجبا إذا كان أمرا بواجب وقد يكون مندوبا إذا كان أمرابندب(٢) وأي وجه أمكن الانكار عليه لا يجوز الاقتصار على ما دونه والاخلال به

____________________

١ - ما بين المعقوفتين منا.

٢ - في " م ": إذا كان بمندوب.

١٤٩

جملة من أقبح القبائح لكونه إخلالا بواجب وإضاعة لامر عظيم من أمور الدين.وهذا ما قصدنا تحريره وضبطه من مهم الاركان المطلع بتحصيلها على مايجب معرفته وفهمه من الحق الذي لا فسحة في الجهل به ولا عذر في إهمال

اكتسابه وطلبه ونرجو من كرم الله سبحانه أن يجعل ما نحوناه وأثبتناه من ذلك خالصا لمرضاته وسبيلا إلى توفير المثوبة والاجر في جنانه وعونا لكل من استعان به على طاعاته.إنه ولي من اعتصم به ولجأ إليه وكافي من توكل في جميع أموره عليه وبه توفيق نيل المستنيل وهو حسبي ونعم الوكيل. *(والحمد لله رب العالمين) *

تم الكتاب بعون الله وتوفيقه

١٥٠

الفهرست

العقيدة والشريعة أوالفقه الاكبر والفقه الاصغر ٢

أما الكلام في ركن التوحيد. ١٢

أما الكلام في ركن العدل. ١٧

الكلام في الاحباط وبطلانه ٣١

الكلام في بطلان التكفير ](٣) ٣٣

[الكلام في سؤال القبر ] ٣٦

أما الكلام في ركن النبوة ٣٩

وأما الكلام في ركن الامامة ٤٥

أما الطهارة: ٦٧

[غسل مس الميت ]: ٧٠

الكلام في غسل الميت.. ٧٧

[كتاب الصلاة ] ٨٥

[صلاة الجماعة وشروطها ](١) ٩٨

[صلاة الجمعة وشروطها ](١) ٩٩

[نوافل ليالي شهر رمضان ](١) ١٠٧

[كتاب الزكاة ] ١١١

وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للاحرار دون العبيد. ١١١

[زكاة الفطرة ](٥) ١١٤

[كتاب الخمس ] ١١٧

[كتاب الصوم ] ١١٨

وأما الكلام في ركن الصوم ١١٨

[كتاب الحج ] ١٢٦

وأما الكلام في ركن الحج. ١٢٦

وأما الكلام في الجهاد ١٤٥

[الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ](١) ١٤٩

الفهرست.. Error! Bookmark not defined.

١٥١