الإمامة في أهم الكتب الكلامية

الإمامة في أهم الكتب الكلامية11%

الإمامة في أهم الكتب الكلامية مؤلف:
تصنيف: الإمامة
الصفحات: 527

الإمامة في أهم الكتب الكلامية
  • البداية
  • السابق
  • 527 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 276962 / تحميل: 9022
الحجم الحجم الحجم
الإمامة في أهم الكتب الكلامية

الإمامة في أهم الكتب الكلامية

مؤلف:
العربية

١

٢


الإهداء.

إلى حامل راية الإمامة :

الإمام الثاني عشر المهديّ المنتظر

يـا أيها العـزيز مسّنا وأهلنا الضرّ

وجئنـا ببضاعةٍ مـزجاة فأوف لنا الكيل

وتصدّق علينا إنّ الله يجزي المتصدّقين.


٣



٤


*الطرائف على شرح المواقف.

*المراصد على شرح المقاصد.

*رسالة في صلاة أبي بكر.

*رسالة في حديث الأقتداء بالشيخين.

*رسالة في المتعتين.

*رسالة في حديث سيّدا كهول أهل الجنّة.

*رسالة في حديث أصحابي كالنجوم.


٥



٦


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام

على سيّدنا محمد وآله الطيّبين الطاهرين المعصومين


٧



٨


تقديم

* الحركة العلمية في القرنين السابع والثامن.

* علم الكلام.

* الإمامة.

* هذا الكتاب.


٩



١٠


(١)

الحركة العلمية في القرنين السّابع والثّامن

لقد امتاز القرنان السّابع والثامن ـ وعلى أثر التقلبّات والحوادث السياسية والاجتماعيّة في بلاد الاسلام ـ بحركةٍ علميّة واسعةٍ ، في مختلف العلوم والفنون الاسلامية

وفي خصوص علم الكلام تشكّلت في تلك الفترة ثلاثة مدارس ، أنجبت علماء كباراً في هذا العلم ، أصبحوا قدوةً للأجيال اللاحقة ، وتركوا آثاراً جليلةً فيه كانت وما زالت محطّ الأَفكار والأَنظار

ولكنّ التناقضات الفكرية بين هذه المدارس أدّت إلى وقوع المواجهات والصراعات العقيدية فيما بينها على صعيد المؤلّفات والمناظرات. فكانت منذ اليوم الأّوّل الردود والنقود ثم تلتها ردود ونقود أخرى وهكذا إلى يومنا هذا

فلنعّرفها ولنشر إلى بعض ذلك :

١ ـ مدرسة الطوسي في العراق :

ففي العراق ـ وفي مدينة الحلّة بالذات ـ أقام المحقّق العظيم الشيخ نصير الدين الطوسي المتوفى سنة ٦٧٢ ، مدرسة أنجب فيها تلامذةً عظاماً اشتهروا في الآفاق ، كالشيخ حسن بن المطّهر الحلي المعروف بالعلاّمة ، المتوفى سنة ٧٢٦ ، وأمثاله من كبار علماء الطائفة الشيعية الاثني عشريّة ، الذين كان لهم الدور البارز في نشر المذهب الشيعي وترويجه في العالم.

وكان كتاب ( تجريد الاعتقاد ) أو ( تجريد الكلام ) تأليف المحقق النصير


١١


الطوسي من أشهر المتون الكلاميّة ، التي امتازت بين الكتب الاعتقادية عند الشيعة الامامية ، لجمعه بين الدقة والرّصانة والايجاز ، ولذا تناوله العلماء ـ من الشيعة والسنة ـ بالشرح والتعليق ، وكان أول من تناوله بالشرح والايضاح تلميذه العلاّمة الحلي المذكور.

قال في كشف الظّنون : « تجريد الكلام ، للعلامة المحقق ، نصير الدين أبي جعفر محمد بن محمد الطوسي ، المتوفى سنة ٦٧٢. وهو كتاب مشهور ، اعتنى عليه الفحول وتكلّموا فيه بالردّ والقبول ، له شروح كثيرة وحواش عليها. فأوّل من شرحه : جمال الدين حسن بن يوسف بن مطهر الحلي شيخ الشيعة ، المتوفى سنة ٧٢٦ وشرحه شمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الاصفهاني ، المتوفى سنة ٧٤٦ وقد اشتهر هذا الشرح بين الطلاّب بالشرح القديم ، وعليه حاشية عظيمة للعلاّمة المحقق السيّد الشريف » ثم ذكر الحواشي على حاشية الشريف ثم قال :

« ثم شرح المولى المحقق علاء الدين علي بن محمد الشهير بقوشجي المتوفى سنة ٨٧٩ شرحاً لطيفاً ممزوجاً ، وقد اشتهر هذا الشرح بالشرح الجديد. قال في ديباجته بعد مدح الفن والمصنف :

إنّ كتاب التجريد الذي صنفه المولى الأعظم ، قدوة العلماء الراسخين ، أسوة الحكماء المتألّهين ، نصير الحق والملة والدين ، تصنيف مخزون بالعجائب ، وتأليف مشحون بالغرائب ، فهو وإن كان صغير الحجم ، وجيز النظم ، فهو كثير العلم ، جليل الشأن ، حسن النظام مقبول الأئمة العظام ، لم يظفر بمثله علماء الأعصار ، مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأمّهات ، مملوء بجواهر كلّها كالفصوص ، متضّمن لبيانات معجزة في عباراتٍ موجزة ، وهو في الاشتهار كالشمس في رابعة النهار ، تداولته أيدي النظّار.

ثم إنّ كثيراً من الفضلاء وجّهوا نظرهم إلى شرح هذا الكتاب ونشر معانيه ، ومن تلك الشروح وألطفها مسلكاً هو الذي صنّفه : العالم الربّاني ،


١٢


مولانا شمس الدين الاصبهاني ، فإنه بقدر طاقته حام حول مقاصده ، وتلقّاه الفضلاء بحسن القبول ، حتى أن السيد الفاضل قد علّق عليه حواشي ، تشتمل على تحقيقات رائقة وتدقيقات شائقة ، تنفجر من ينابيع تحريراته أنهار الحقائق ، وتنحدر من علوّ تقريراته سيول الدقائق.

ومع ذلك كان كثير من مخفيّات رموز الكتاب باقياً على حاله ، بل كان الكتاب على ما كان كونه كنزاً مخفّياً وسرّاً مطوّياً ، كدرّة لم تثقب ، لأنه كتاب غريب في صنعته ، يضاهي الألغاز لغاية ايجازه ، ويحاكي الإعجاز في إظهار المقصود وإبرازه.

وإني بعد أن صرفت في الكشف عن حقائق هذا العلم شطراً من عمري ، ووقفت على الفحص عن دقائقه قدراً من دهري ، فما من كتاب في هذا العلم إلاّ تصفّحت سينه وشينه ، أبت نفسي أن تبقى تلك البدائع تحت غطاء من الإبهام ، فرأيت أن أشرحه شرحاً يذلّل صعابه ، ويكشف نقابه ، وأضيف إليه فوائد إلتقطتها من سائر الكتب ، وزوائد استبطتها بفكري القاصر ، فتصدّيت بما عنيت.

فجاء بحمد الله تعالى كما يحبّه الأودّاء لا مطوّلاً فيمل ولا مختصراً فيخل ، مع تقرير لقواعده ، وتحرير لمعاقده ، وتفسير لمقاصد. انتهى ملخصاً.

وإنّما أوردته ليعلم قدر المتن والماتن ، وفضل الشّرح والشّارح(١) .

ثم ذكر كاشف الظّنون الحواشي والتعاليق على الشرحين القديم والجديد ، ثمّ الحواشي على تلك الحواشي بما لا حاجة الى ذكره اكتفاءً بما تقدّم(٢) .

٢ ـ مدرسة الإيجي في بلاد الفرس :

وفي إيران أسّس القاضي عضد الدين الايجي مدرسةً ، أنجب فيها

__________________

(١) ونحن أيضاً أوردناه بطوله لنفس الغرض ، وليعلم ـ بالمقارنة بينه وبين ما سننقله عن التفتازاني في المتن والماتن ـ مَنْ الحاقد المتعصّب!

(٢) كشف الظنون ١/٣٤٦ ـ ٣٥١.


١٣


عدةً من الأعلام المشهورين ، وعلى رأسهم سعد الدين التفتازاني. فألّف الايجي كتاب ( المواقف ) وألّف التفتازاني كتاب ( المقاصد ).

وهذان الكتابان ينظران في بحوثهما إلى ( التجريد ) كما لا يخفى على من قارن بينه وبين الكتابين ، لكنّهما لم يصرّحا بذلك. لكنّا نرى التفتازاني عندما لم يتمالك نفسه ، فيضطّر الى ذكر ( التجريد ) ومؤلّفه ، يذكرهما بسوء أدبٍ ، ممّا يدل على مدى تغيّظه ويكشف عن حقده ، فيقول :

« ومن العجائب أن بعض المتأخرين من المتشغّبين ، الذين لم يروا أحداً من المحدّثين ، ولا رووا حديثاً في أمر الدين ، ملأوا كتبهم من أمثال هذه الأخبار والمطاعن في الصّحابة الأخيار ، وإن شئت فانظر في كتاب التجريد المنسوب إلى الحكيم نصير الطوسي ، كيف نصر الأباطيل وقرّر الأكاذيب؟ والعظماء من عترة النبي وأولاد الوصي الموسومون بالدراية ، المعصومون في الرواية ، لم يكن معهم هذه الأحقاد والتعصّبات »(١) .

٣ ـ مدرسة ابن تيمية في بلاد الشام :

وفي الشام أسّس أحمد بن عبد الحليم الحراني المعروف بابن تيميّة المتوفى سنة ٧٢٨ مدرسته المشتهرة باسمه ، والتي أنجبت ثلّةً من العلماء وعلى رأسهم : محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيّم الجوزيّة المتوفى سنة ٧٥١.

وقد اشتهر من كتب ابن تيميّة كتابه الذي أسماه ( منهاج السنّة ) ألّفه رداً على كتاب ( منهاج الكرامة ) للعلامة الحلّي المذكور آنفاً فتجاوز فيه جميع الحدود الشرعيّة والآداب الاسلامية ، ولم يخل منه ورقة من أنواع السبّ والشّتم ، للحلّي وشيخه الطّوسي ، حتى قال في موضعٍ من كتابه :

« إنّ هذا الرّجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنّه كان وزير الملاحدة

__________________

(١) شرح المقاصد ٥/٢٦٧.


١٤


الباطنّية الاسماعيليّة. ثم لمّا قدم الترك المشركون هلاكو أشار عليه بقتل الخليفة وبقتل أهل العلم والدين ، واستبقاء أهل الصناعات والتجارات ، الذين ينفعونه في الدنيا ، وأنّه استولى على الوقف الذي للمسلمين ، وكان يعطي منه ما شاء الله لعلماء المشركين وشيوخهم السّحرة وأمثالهم ، وأنه لما بنى الرصد الذي بمراغة على طريقة الصابئة المشركين كان أخس الناس نصيباً منه من كان إلى أهل الملل أقرب ، وأوفرهم نصيباً من كان أبعدهم عن الملل ، مثل الصابئة المشركين ، ومثل المعطّلة وسائر المشركين ، وإن ارتزقوا بالنجوم والطب ونحو ذلك.

ومن المشهور عنه وعن أتباعه الاستهتار بواجبات الاسلام ومحرّماته ، ولا يحافظون على الفرائض كالصلاة ، ولا ينزعون عن محارم الله من الخمر والفواحش وغير ذلك من المنكرات ، حتى أنهم في شهر رمضان يذكر عنهم من إضاعة الصلاة وارتكاب الفواحش وفعل ما يعرفه أهل الخبرة بهم ، ولم يكن لهم قوّة وظهور إلاّ مع المشركين ، الذين دينهم شر من دين اليهود والنصارى

وبالجملة ، فأمر هذا الطوسي وأتباعه في المسلمين أشهر وأعرف من أن يوصف.

ومع هذا ، فقد قيل : إنه كان في آخر عمره يحافظ على الصلوات ، ويشتغل بتفسير البغوي والفقه ونحو ذلك ، فإن كان قد تاب من الإلحاد فالله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئّات »(١) .

موجز ترجمة نصير الدين الطّوسي

وهذه الكلمات إن دلّت على شيء فإنّما تدل على سخافة عقل ابن تيمية ، وبذاءة لسانه ، وقلّة دينه وورعه أمّا الامام نصير الدين الطّوسي فقد ترجم له بكلّ إكبارٍ وتبجيلٍ وتعظيم علماء القرن الثامن قبل غيرهم ، ففي ( فوات

__________________

(١) منهاج السنة ٢/٩٩ ـ ١٠٠.


١٥


الوفيات ) لابن شاكر الكتبي المؤرخ الشهير المتوفي سنة ٧٦٤ :

« نصير الدين الطوسي : محمد بن محمد بن الحسن ، نصير الدين الطوسي الفيلسوف صاحب علم الرياضي ، كان رأساً في علم الأوائل ، لا سيّما في الأَرصاد والمجسطي ، فإنه فاق الكبار ، وكان ذا حرمة وافرة ومنزلة عالية عند هولاكو » ثم ذكر بعض قضاياه وأحواله مع هولاكو ، الدالة على دهائه ، ثم ذكر أسماء مصنفّاته وقال : « وكان للمسلمين به نفع ، خصُوصاً الشيعة والعلويين والحكماء وغيرهم ، وكان يبّرهم ويقضي أشغالهم ويحمي أوقافهم ، وكان مع هذا كلّه فيه تواضع وحسن ملتفى » قال : « وكان يعمل الوزارة لهولاكو من غير أن يدخل يده في الأموال »(١) .

وقال ابن كثير المتوفى سنة ٧٧٤ : « النصير الطوسي ، محمد بن عبدالله الطوسي ، كان يقال له : المولى نصير الدين ، ويقال : الخواجا نصير الدين. اشتغل في شبيبته وحصّل علم الأوائل جيداً ، وصنف في ذلك في علم الكلام ، وشرح الاشارات لابن سينا ، ووزر لأصحاب قلاع الأَلموت من الاسماعيلية ، ثم وزر لهولاكو ، وكان معه في واقعة بغداد. ومن الناس ( يعني ابن تيمية ) من يزعم أنه أشار على هولاكو خان بقتل الخليفة. فالله اعلم. وعندي أن هذا لا يصدر من عاقل ولا فاضل ، وقد ذكره بعض البغاددة فأثنى عليه وقال : كان عاقلاً فاضلاً كريم الأخلاق ، ودفن في مشهد موسى بن جعفر »(٢) .

وقال أبو الفداء المتوفى سنة ٧٣٢ : « الشيخ العلاّمة نصير الدين الطوسي ، واسمه محمد بن محمد بن الحسين ، الامام المشهور ، وله مصنّفات عديدة كلّها نفيسة ، ودفن في مشهد موسى والجواد(٣) .

وقال الذهبي المؤرخ المتوفى سنة ٧٤٨ : « خواجا نصير الدين الطوسي ، أبو

__________________

(١) فوات الوفيات ٣/٢٤٦.

(٢) البداية والنهاية ١٣/٢٦٧.

(٣) المختصر في أخبار البشر ٤/٨.


١٦


عبدالله محمد بن محمد بن حسن. مات في ذي الحجة ببغداد ، وقد نيّف على الثمانين ، وكان رأساً في علم الأوائل ، ذا منزلة من هؤلاكو »(١) .

موجز ترجمة ابن تيمية :

لكنّ ابن تيميّة معروف بالتهجّم على الكل ، فلم يسلم منه أحد من أئمة المذاهب والفرق ، ولذلك ولعقائده الفاسدة وآرائه الباطلة ، أفتى كبار أئمة أهل السّنة بضلالته ووجوب حبسه ، حتى يتوب ، فبقي في السجن حتى مات.

فلاحظ ترجمته في الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ٢/٢٤٧ ، والبدر الطالع للشوكاني ٢/٢٦٠ وغيرهما.

ففي الدرر الكامنة : « نودي عليه بدمشق : من اعتقد عقيدة ابن تيمية حلّ دمّه وماله ».

وفي البدر الطّالع : « صرّح محمد البخاري الحنفي المتوفى سنة ٨٤١ بتبديعه ثم تكفيره ، ثم صار يصرّح في مجلسه : أن من أطلق القول على ابن تيمية أنه شيخ الاسلام فهو بهذا الاطلاق كافر ».

وقال ابن حجر المكي صاحب الصّواعق في فتاواه :

« ابن تيمية عبد خذله الله وأضلّه وأعماه وأصمّه وأذلّه ، وبذلك صرّح الأئمة الذين بيّنوا فساد أحواله ، وكذب أقواله. ومن أراد ذلك فعليه بمطالعة كلام الامام المجتهد المتفق على إمامته وجلالته وبلوغه مرتبة الاجتهاد إبي الحسن السبكي ، وولده التاج ، والشيخ الامام العز ابن جماعة ، وأهل عصرهم وغيرهم ، من الشافعية المالكية والحنفيّة ، ولم يقصر اعتراضه على متأخرّي الصوفية ، بل اعترض على مثل عمر بن الخطّاب وعلي بن أبي طالب ـ رضي الله عنهما ـ.

__________________

(١) العبر ٣/٣٢٦.


١٧


والحاصل : انه لا يقام لكلامه وزن ، بل يرمى في كلّ وعرٍ وحزن ، ويعتقد فيه أنّه مبتدع ضال مضل غال ، عامله الله بعدله ، وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله. آمين »(١) .

* * *

__________________

(١) الفتاوى الحديثية : ٨٦


١٨


(٢)

علم الكلام

تعريفه :

الظاهر أنْ لا اختلاف كبير في تعريف علم الكلام وفائدته والغرض من وضعه ، فقد قال الايجي : « الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينيّة بإيراد الحجج ودفع الشبه ».

قال : « فائدته : أمور :

الأول : الترقي من حضيض التقليد الى ذروة الايقان

الثاني : إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجّة ، وإلزام المعاندين بإقامة الحجة.

الثالث : حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبه المبطلين.

الرابع : أنْ يبنى عليه العلوم الشرعيّة فإنّه أساسها

الخامس : صحة النّية والاعتقاد ، إذ بها يرجى قبول العمل ».

قال : « وغاية ذلك كلّه الفوز بسعادة الدارين ».

وقال التفتازاني : « الكلام هو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلّة اليقينية » قال : « وغايته : تحلية الايمان بالايقان ، ومنفعته : الفوز بنظام المعاش ونجاة المعاد ».

والفيّاض اللاهيجي شارح التجريد ذكر كلا التعريفين في كتابه ( شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام ).

فالغرض الذي من أجله وضع علم الكلام من قبل علماء الاسلام هو


١٩


معرفة أصول الدين عن طريق الاستدلال بالعقل والنقل ، ليكون أبناء الدين على علم بالأسس التي بنيت عليها عقائدهم ، إذ التقليد في الأصول غير جائز عند اكثر العلماء ـ إن لم يكن كلّهم ـ وأنّه لا بد على كلّ مكلّف من النظر فيها.

فهذا هو الهدف الأول من وضع هذا العلم وتدوينه والتأليف فيه ، فهو من العلوم الضرورية للأمة ، لأنه العلم المتكفّل لبيان ما على المكلّفين الالتزام به من الناحية الاعتقادية ، كما أن علم الفقه يتكفّل بيان ما يجوز وما لا يجوز لهم من الناحية العملية مع جواز التقليد فيه.

وكما أن علم الفقه هو السبب في بقاء الشريعة في أحكامها الفرعية ، كذلك علم الكلام في الحفاظ على الأصول الاعتقاديّة.

على أن من الطبيعي أنّه إذا استوعب الإنسان الأدلّة والبراهين ، تمكّن من الدّفاع عن معتقداته ، والاجابة عن الشبهات المتوجهة اليه ، بل ودعوة الآخرين إليها بقلمه ولسانه.

ومن هنا كثر اهتمام العلماء بهذا العلم ، وكثرت الكتب المؤلّفة فيه من مختلف المذاهب الاسلاميّة.

علم الكلام من أسباب هزائمنا؟

تبيّن أن موضوع علم الكلام هو أصول الدين ، من التوحيد وصفات الباري ، والنبوة وشئونها والنّبي وصفاته ، والمعاد وغير ذلك وأن الغرض منه معرفة هذه الأصول ودعوة الآخرين إليها بالحكمة والموعظة الحسنة فكيف يكون من أسباب هزائم المسلمين أمام أعداء الاسلام؟

إنّه طالما بنيت الأصول الإعتقادية على الحق ، وقصد بالبحث عنها الوصول الى الحقيقة والواقع ، والتزم الباحث ـ لا سيّما في مرحلة إقامة الحجة على الغير ـ بالعدل والانصاف ، والاخلاق الكريمة ، والقواعد المقرّرة للمناقشة والمناظرة كان علم الكلام من خير أسباب صمودنا أمام الأعداء. ووحدتنا فيما بيننا


٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

( أبواب الذبح)

١ -( باب وجوب الهدي على المتمتع دون غيره، وأنه يجزئه شاة وكذا الأضحية)

[١١٥١٠] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ما استيسر من الهدي، كما قال الله عز وجل، شاة فما فوقها ».

[١١٥١١] ٢ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « يوم الحج الأكبر يوم النحر ».

[١١٥١٢] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه أنه قال في حديث: وتجزئه الشاة في المتعة ».

[١١٥١٣] ٤ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: ما أنفق الناس نفقة أعظم من دم يهراق في هذا اليوم، إلا رحما محتاجه يصلها، يعني يوم النحر ».

__________________

أبواب الذبح

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٣.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥.

٤ - درر اللآلي ج ١ ص ٢٠.

٨١

٢ -( باب أن الولي إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي، ومع العجز الصوم عنه)

[١١٥١٤] ١ - دعائم الاسلام: « عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: من تمتع بصبي فعليه أن يذبح عنه ».

[١١٥١٥] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « ومن كان منكم من الصبيان - إلى أن قال - ومن لم يجد منهم هديا فليصم عنه ».

٣ -( باب وجوب ذبح الهدي الواجب في الحج بمنى، وإن كانفي إحرام العمرة فبمكة، ويتخير في المندوب)

[١١٥١٦] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان عليك دم واجب قلدته أو جللته أو أشعرته، فلا تنحره إلا في يوم النحر بمنى ».

[١١٥١٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لما رمى جمرة العقبة يوم النحر أتى إلى المنحر بمنى، فقال: هذا المنحر، وكل منى منحر، ونحر هديهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونحر الناس في رحالهم(١) .

[١١٥١٨] ٣ - كتاب درست بن أبي منصور: عن عبد الحميد بن سعيد،

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

الباب ٣

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٤.

(١) في المصدر زيادة: بمني.

٣ - كتاب درست بن أبي منصور ص ١٦٧.

٨٢

قال: دخل سفيان الثوري على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقال: أصلحك الله بلغني أنك صنعت أشياء خالفت فيها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - إلى أن قال - وبلغني أنك تركت المنحر ونحرت في دارك، قال: « قد فعلت إلى أن قال - وأما تركي المنحر ونحري، في داري فان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: مكة كلها منحر فحيث نحرت أجزأك ».

[١١٥١٩] ٤ - بعض نسخ الرضوي: « إن أبا بصير قال: جعلت فداك إن أهل مكة أنكروا عليك أشياء صنعتها - إلى أن قال و ( أنكروا عليك أنك ذبحت هديك بمكة )(١) ، قال: إن مكة كلها منحر ».

وفيه(٢) : « ومن ساق هديا في عمرة فلينحر قبل أن يحلق ».

وفي(٣) موضع آخر: « وكفارة العمرة يعجلها بمكة، ولا يؤخرها ( بمنى )(٤) ».

٤ -( باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحته بمكة أو منى، أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به، وحكم من نذر نحر بدنة)

[١١٥٢٠] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى،

__________________

٤ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٣.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٧٥، عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦١ ح ٤١.

(٣) نفس المصدر ٧٣.

(٤) في المصدر: إلى منى.

الباب ٤

١ - الجعفريات ص ٧٣.

٨٣

قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ( عن جده علي بن الحسين، عن أبيه ) عن عليعليهم‌السلام قال: « من جعل على نفسه بدنة، فلا ينحرها إلا عند البيت ».

٥ -( باب اجزاء الذبح بمنى يوم النحر، وثلاثة أيام بعده،وبغير منى يوم النحر، ويومين بعده، واستحباب اختيار يوم النحر، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمن خاصة)

[١١٥٢١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر، وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « الأضحية يوم النحر ويومين بعده في الأمصار، وفي منى إلى آخر أيام التشريق ».

٦ -( باب وجوب كون الهدي من الإبل، أو البقر، أوالغنم، واستحباب اختيار الإبل، ثم البقر، وعدم اجزاء الجبلية والبخاتي(*) )

[١١٥٢٢] ١ - الصدوق في المقنع: ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر، وإلا فاجعله كبشا سمينا فحلا، فإن لم تجد فحلا فموجيا من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فحلا فما تيسر لك، وعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

__________________

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٢.

الباب ٦

* - البخاتي: هي جمال طوال الأعناق، ويجمع على بخت وبخات ( لسان العرب ج ٢ ص ٩ ).

١ - المقنع ص ٨٧.

٨٤

[١١٥٢٣] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار والحسن بن متيل، عن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن محمد الهمداني، عن السلمي،(١) عن داود الرقي قال: سألني بعض الخوارج عن قول الله تبارك وتعالى:( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ : إلى قوله -وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) (٢) الآية، ما الذي أحل الله من ذلك، وما الذي حرم الله؟ قال: فلم يكن عندي في ذلك جواب(٣) فحججت فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فقلت: جعلت فداك إن رجلا من الخوارج سألني كذا وكذا، فقال: « إن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الضأن والمعز الأهلية، وحرم فيها الجبلية، وذلك قوله عز وجل:( مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ) وأن الله عز وجل أحل في الأضحية بمنى الإبل العراب وحرم فيها البخاتي، وأحل فيها البقر الأهلية وحرم فيها الجبلية، وذلك قوله تعالى:( وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) ». قال: فانصرفت إلى صاحبي فأخبرته بهذا الجواب، فقال: هذا شئ حملته الإبل من الحجاز.

[١١٥٢٤] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « سئل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقيل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج، قيل: ما العج والثج؟ قال: العج: الضجيج(١) ورفع الصوت بالتلبية، والثج: النحر ».

__________________

٢ - الاختصاص ص ٥٤، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٢٧٩ ح ٧.

(١) في المخطوط: السياري، وما أثبتناه من المصدر ومعاجم الرجال راجع معجم الحديث ج ٢٣ ص ١٠٦.

(٢) الانعام ٦: ١٤٣ - ١٤٤.

(٣) في المصدر: شئ.

٣ - بعض نسخ الرضوي، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٩.

(١) في البحار: ضجيج الصباح.

٨٥

[١١٥٢٥] ٤ - العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « الهدي من الإبل والبقر والغنم ». الخبر.

٧ -( باب استحباب اختيار الإناث من الإبل والبقر، والذكران من الغنم للأضحية، وكراهة التضحية بالثور والجمل)

[١١٥٢٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أفضل الهدي والأضاحي الإناث من الإبل، ثم الذكور منها، ثم الإناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم الذكور من الضان، ثم الذكور من المعز ثم الإناث من الضان ثم الإناث من المعز ».

[١١٥٢٧] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وأفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر جميعا، ويجزئ الذكورة من البقر والبدن الضحايا من الغنم(١) الفحولة ».

٨ -( باب أنه يجزئ المتمتع شاة، ويستحب الزيادة والتعدد، وكذا الأضحية)

[١١٥٢٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن عبد الله بن فرقد، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال: « وما استيسر من الهدي شاة ».

[١١٥٢٩] - ٢ دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه

__________________

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨ ح ٢٢٦.

الباب ٧

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٢ - بعض نسج الرضوي ص ٧٢.

(١) في المصدر: الإبل.

الباب ٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٨٨.

٢ - دعائم السلام ج ١ ص ٣١٨.

٨٦

قال: « ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما(١) استيسر من الهدي(٢) شاة فما فوقها » الخبر.

[١١٥٣٠] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « عن أبيه عن الصادقعليه‌السلام أنه قال في حديث: وتجزئه الشاة في المتعة.

٩ -( باب أن أقل ما يجزئ في الهدي والأضحية الجذع من الضأن، والثني من المعز والإبل، والتبيع(*) من البقر)

[١١٥٣١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الذي يجزئ في الهدي والضحايا من الإبل الثني، ومن البقر السمن ومن العز الثني(١) ، ويجزئ من الضأن الجذع، ولا يجزئ الجذع من غير الضأن، وذلك ولان الجذع من الضأن يلقح ولا يلقح الجذع من غيره ».

__________________

(١) في المصدر: فعليه ما.

(٢) وفيه زيادة: كما قال الله ( تعالى ).

٣ - بعض نسخ الرضوي ص ٧٥.

الباب ٩

* التبيع: ولد البقر أول سنة. ويقال لولد البقر في أول سنة: عجل ثم تبيع ( مجمع البحرين ( تبع ) ج ٤ ص ٣٠٧ ).

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) الثني: الجمل الذي يدخل في السنة السادسة، ومن المعز: هو الذي تم له سنة ( مجمع البحرين ( ثنا ) ج ١ ص ٧٧ ).

(٢) الجذع من الضان: ما له سنة تامة والأنثى: جذعة كقصبة سميت بذلك لأنها تجذع مقدم أي تسقط ( مجمع البحرين ( جذع ) ج ٤ ص ٣١٠ ).

٨٧

[١١٥٣٢] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تمت له سنة ويدخل في الثاني، ومن الضان الجذع لسنة ».

[١١٥٣٣] ٣ - وفي بعض نسخه: « ثم أهرق الدم مما معك الجذع من الضأن وهو ابن سبعة أشهر فصاعدا، والثني من المعز وهو لاثني عشر شهرا فصاعدا، ومن الإبل ما كمل خمس سنين ودخل في الستة والثني من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأول يوم من السنة الرابعة ».

[١١٥٣٤] ٤ - الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد: روى أبو مخنف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه أن علياعليه‌السلام خطب يوم الأضحى فكبر - إلى أن قال - « ومن ضحى منكم فليضح بجذع من الضأن، فلا يجزئ عنه جذع من العز » الخطبة.

[١١٥٣٥] ٥ - الصدوق في المقنع: قال والدي رحمه الله في رسالته إلي: يا بني اعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ من المعز والبقر الثني، وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة ويجزئ من الضأن الجذع لسنة.

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٣ - بعض نسخه، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٧.

٤ - مصباح المتهجد ص ٦٠٩.

٥ - المقنع ص ٨٨.

٨٨

١٠ -( باب أن الهدي إن كان ذكرا وجب كونه فحلا، فلايجزئ الخصي ولا المجبوب(*) في الهدي، ولا في الأضحية)

[١١٥٣٦] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « أفضل الهدي والأضاحي الإناث - إلى أن قال - والفحل من الذكور ( من كلّ شئ )(١) أفضل، ثم الموجوء(٢) ثم الخصي ».

١١ -( باب استحباب اختيار الكبش الأقرن السمين الأملحالذي ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد)

[١١٥٣٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كان يستحب من الضأن الكبش الأقرن الذي يمشي في سواد ويأكل في سواد، وينظر في سواد، ويبعر في سواد(١) وكذلك كان الكبش الذي أنزل على إبراهيمعليه‌السلام ، وأنزل(٢) على الجبل الأيمن في مسجد منى، وكذلك كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بمثل هذه الصفة من الكباش.

[١١٥٣٨] ٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « أفضل الكباش ما كان أقرن

__________________

الباب ١٠

* - الجب: قطع الذكر، ومنه خصي، مجبوب: مقطوع ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٢١ ).

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) ليس في المصدر: الموجئ.

الباب ١١

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) في المصدر زيادة: قال.

(٢) في المصدر: ونزل.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٣.

٨٩

عظيما سمينا فحلا يأكل في سواد، ويشرب في سواد، ويمشي في سواد، وينظر في سواد، ويبول(١) في سواد ».

قال: « وكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يضحي بما كانت هذه صفته، وهي صفة الكبش الذي نزل على إبراهيمعليه‌السلام ، قيل له، من أين نزل عليه؟ قال: نزل من السماء على الجبل الذي عن يمين مسجد منى، قيل فمن لم يجد هذه الصفة؟ قال: يضحي بما وجد ».

[١١٥٣٩] ٣ - بعض نسخ الرضوي: « أبي قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : اذبح لمتعتي بقرة، فقال لي أبي: يا بني كان الصادقعليه‌السلام يحدثني أنه أصاب كبشا محيلا(١) أقرن ما هو بدون البقرة فذبحته » الخبر.

وقالعليه‌السلام : « وذبح رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مع كلّ بدنة كبشا ».

[١١٥٤٠] ٤ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نعم الأضحية الكبش

__________________

(١) في المصدر: ويبعر.

٣ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٥، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٣ ج ٥٠.

(١) حالت الدار وحال الغلام: أتى عليه حول. وكذلك الطعام وغيره فهو محيل. ( لسان العرب ج ١١ ص ١٨٤. ١٩٥ ).

٤ - الجعفريات ص ٢٠٤.

٩٠

الأقرن ».

١٢ -( باب استحباب اختيار الضأن على المعز، واختيار الموجوء على النعجة، وإلا فالمعز)

[١١٥٤١] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه سئل عن أفضل الضحايا، فقال: « الإناث من الإبل، ثم الذكور منها، ثم الإناث من البقر، ثم الذكور منها، ثم الفحول،(١) من الضأن ( ثم الموجوء(٢) منها وهو المرضوض، أو المربوط أنثياه حتى يفسد، ثم النعاج التي يقطع أنثياه قطعا، ثم الفحل من المعز، ثم الإناث منها )(٣) ».

[١١٥٤٢] ٢ - الصدوق في المقنع: فإن لم تجد فحلا من الضأن، فإن لم تجد فتيسا فحلا، فإن لم تجد فحلا، فما تيسر لك.

[١١٥٤٣] ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللآلي: عن إسماعيل بن رافع قال: جاء جبرئيل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال له: « يا جبرئيل أصبنا نسكنا اليوم؟ قال نعم، ولقد استبشر أهل السماء بذبحكم،

__________________

الباب ١٢

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) في المصدر: الذكور.

(٢) الوجاء بالكسر ممدود رض عروق البيضتين حتى تنفضخ فيكون شبها بالخصاء وفي الحديث: ضحى بكبشين موجوءين ( مجمع البحرين ج ١ ص ٤٢٩ ).

(٣) ما بين القوسين في المصدر: ثم الذكر من المعز ثم الإناث من الضأن، ثم الإناث من المعز والفحل من الذكور أفضل من الموجئ، ثم الخصي.

٢ - المقنع ص ٨٧.

٣ - درر اللآلي ج ١ ص ٢٠.

٩١

واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن من الضأن أحب إلى الله من السيد(١) من المعز، وأن السيد من الضأن أحب إلى الله من البقرة، ولو علم الله شيئا أفضل من كبش إبراهيمعليه‌السلام لاعطاه ».

١٣ -( باب جواز التضحية بالجاموس)

[١١٥٤٤] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجاموس يجزئ عن سبع يعني في الأضحية ».

١٤ -( باب أنه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم، إلا أن يشتريه على أنه سمين فيجده مهزولا فيجزئه، وكذا العكس، ويجزئ الهرم الذي وقعت ثناياه)

[١١٥٤٥] ١ - الجعفريات بالسند المتقدم: عن عليعليه‌السلام ، قال: « من اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاء(١) أجزأت عنه، ومن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء لم تجزئ عنه ».

__________________

(١) السيد من المعز: المسن. وقيل: هو الجليل وإن لم يكن مسنا. لسان العرب ج ٣ ص ٢٣٠ ).

الباب ١٣

١ - الجعفريات ص ٧٢.

الباب ١٤

١ - الجعفريات ص ٧٣.

(١) العجف: ذهاب السمن والهزال، والأنثى: عجفاء ( لسان العرب ج ٩ ص ٢٣٣ ).

٩٢

قلت: ذيل الخبر مخالف لسائر الاخبار ففيه تحريف، والأصل مهزولة أو غير سمينة، والله العالم.

[١١٥٤٦] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صدقة رغيف خير من نسك مهزول ».

[١١٥٤٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام في حديث في العرجاء قالعليه‌السلام : « وإذا كان بينا لم يجزئ أن يضحى بها ولا بالعجفاء ».

[١١٥٤٨] ٤ - وعن عليعليه‌السلام ، أنه قال: من اشترى هديا، أو أضحية يرى أنها سمينة ( فخرجت عجفاء )(١) فقد أجزأت عنه، وكذلك إن اشتراها وهو يرى أنها عجفاء فوجدها سمينة ( فقد أجزأت عنه )(٢) ».

[١١٥٤٩] ٥ - وعنهعليه‌السلام : أنه رخص في الهرمة إذا لم يكن بها عيب ولا عجف، ويستحب السمينة.

__________________

٢ - الجفريات ص ٧٢.

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: أجزت عنه.

٥ - دعائم السلام ج ٢ ص ١٨٤.

٩٣

١٥ -( باب تأكد استحباب كون الهدي مما عرف به بأن يحضر يوم عرفة بها، ويكفي إخبار البائع بها)

[١١٥٥٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أمر من ساق العدي أن يعرف به يعني يوقفه بعرفة، والمناسك كلها.

[١١٥٥١] ٢ - بعض نسخ الرضوي: « وقد روي من لم ( توقف له بدنة )(١) بعرفة ليس بهدي أنما هي ضحية.

١٦ -( باب أنه لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد، ويجزئ في المندوب كالأضحية عن خمسة، وعن سبعة، وعن سبعين، ويستحب قلة الشركاء فيه)

[١١٥٥٢] ١ - الجفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجذعة من البقر تجزئ عن ثلاثة، والمسنة تجزئ عن سبعة، من قبائل شتى وبلدان شتى ».

[١١٥٥٣] ٢ - وبهذا الاسناد قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : البقرة تجزئ عن ثلاثة متمتعين ».

__________________

الباب ١٥

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٨.

٢ - عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٣٧ و ٣٦٥.

(١) في البحار: يوقف بدنته.

الباب ١٦

١ - الجعفريات ص ٧٤.

٢ - الجعفريات ص ٧٤.

٩٤

[١١٥٥٤] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه رخص الاشتراك في الضحية لمن لم يجده.

[١١٥٥٥] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وتجزئ البقرة عن خمسة، وروي عن سبعة، إذا كانوا من أهل بيت واحد ».

وروي: أنها لا تجزئ إلا عن واحد، وروي أن شاة تجزئ عن سبعين إذا لم يوجد شئ من الهدي ».

[١١٥٥٦] ٥ - عوالي اللآلي: عن ابن عباس قال: كنا مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة ( عن سبعة )(١) وفي الجزور ( عن )(١) عشرة.

[١١٥٥٧] ٦ - الصدوق في المقنع: ويجزئ البقرة عن خمسة نفر، إذا كانوا من أهل بيت.

١٧ -( باب أن من اشترى هديا ثم أراد شرا أسمن منه جاز له فإذا اشترى جاز بيع الأول)

[١١٥٥٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « ( لصاحب الهدي أن يبيعه )(١) ويستبدل به غيره ما لم يوجبه ».

__________________

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٥.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٢٨.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٧٥.

(١) أثبتناه من المصدر. ٦ - المقنع ص ٨٨.

(٢) أثبتناه من المصدر. ٦ - المقنع ص ٨٨.

الباب ١٧

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) في المصدر: للمرء أن يبيع الهدي.

٩٥

١٨ -( باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة، فلا يجزئ الناقص في الواجب، ويجزئ في غيره)

[١١٥٥٩] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يضحى بالأعضب، والأعضب المكسور القرن كله داخله وخارجه، وإن انكسر الخارج وحده فهو أقصم ».

[١١٥٦٠] ٢ - وعنهعليه‌السلام قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله استشرفوا(١) العين والاذن ».

[١١٥٦١] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن العرجاء فقال: « إذا بلغت المنسك فلا بأس إذا لم يكن العرج بينا وإذا كان بينا لم يجزئ أن يحضى بها ».

[١١٥٦٢] ٤ - وعنهعليه‌السلام ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا يضحى بالجذاء: ولا بالجرباء » والجذاء المقطوعة الأطباء وهي حلمات الضرع والجرباء: التي بها الجرب.

[١١٥٦٣] ٥ - وعن عليعليه‌السلام : أنه نهى عن الجدعاء، والهرمة، والجدعاء: المجدوعة الاذن أي مقطوعتها.

__________________

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٦.

(١) قال في النهاية في معنى الحديث: أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بها، وقيل: هو من الشرفة وهي المال أي أمرنا أن نتخيرها ( النهاية ج ٢ ص ٤٦٢ ).

٣ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٤ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٦.

٥ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٧.

٩٦

[١١٥٦٤] ٦ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام : أنه كره المقابلة، والمدابرة، والشرقاء، والخرقاء، فالمقابلة المقطوعة من أذنها شئ من مقدمها يترك فيها معلقا، والمدابرة تكون كذلك من مؤخر اذنها، والشرقاء المشقوقة الاذن باثنين، والخرقاء التي في اذنها ثقب مستدير.

[١١٥٦٥] ٧ - وعن عليعليه‌السلام : أنه نهى عن الأضحية بمكسور القرن، والعرجاء البين عرجها، والمهزولة البين هزالها والمقطوعة الأذان ( أو )(١) المصطلمة(٢) .

[١١٥٦٦] ٨ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده علي بن الحسين عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، نهى أن يضحى بمريضة ».

[١١٥٦٧] ٩ - الشيخ الطوسي في المصباح، عن أبي مخنف، عن عبد الرحمن بن جندب، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام أنه قال في خطبة يوم الأضحى: « ومن تمام الأضحية استشراف أذنيها، وسلامة عينيها، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الأضحية وتمت، وإن كانت عضباء القرن تجر رجليها إلى المنسك » الخطبة.

__________________

٦ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٤.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الاصطلام: استئصال الشئ قطعا، والمصطلمة هنا هي المقطوعة الأذن من أصلها. أنظر ( لسان العرب ج ١٢ ص ٣٤٠ ).

٨ - الجعفريات ص ٧٢.

٩ - مصباح المتهجد ص ٦٠٩.

٩٧

١٩ -( باب اجزاء المشقوقة الاذن، وكراهة مقطوعته)

[١١٥٦٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام أنه رخص في الشق يكون في الاذن إذا كان علامة أو سمة.

وتقدم عنهعليه‌السلام حكم الأخير.

٢٠ -( باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا، لم يجزئه إلا مع التعذر)

[١١٥٦٩] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام أنه قال: « من اشترى هديا ولم يعلم به عيبا، فلما نقد الثمن وقبضه رأى العيب، قال: يجزئه عنه، وإن لم يكن نقد ثمنه فليرده وليستبدل ».

٢١ -( باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا، ولم يلزم إن كان تطوعا)

[١١٥٧٠] ١ - دعائم اسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الهدي يعطب قبل أن يبلغ محله قال: « ينحر ثم يلطخ النعل التي قلد بها بدم، ثم يترك ليعلم من مر بها أنها هدي(١) فيأكل منها إن أحب، فإن كانت في نذر أو جزاء فهي مضمونة وعليه أن يشتري مكانها، وإن كانت تطوعا فقد أجزأت عنه ويأكل مما تطوع به ولا يأكل

__________________

الباب ١٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٨٤.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

الباب ٢١

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧

(١) في المصدر: ذكية

٩٨

من الواجب عليه، ولا يباع ما عطب من الهدي واجبا كان أو غير واجب ».

[١١٥٧١] ٢ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « إذا اشترى أحدكم أضحية مسلمة، ثم مرضت فماتت قبل يوم النحر فقد أجزأت عنه، وإن أصاب ما يضحي ( به )(١) مكانها ففعل فهو أفضل ».

٢٢ -( باب أن الهدي إذا مرض أو أصابه كسر ونحوه، وبلغالمنحر حيا أجزأ، وإلا لزم بدله إن كان واجبا)

[١١٥٧٢] ١ - بعض نسخ الرضوي: « ومتى أصاب الهدي بعد احرامه مرض أو فقء عين أو غيره، أجزأه صاحبه أن يضحي به متى ساقه صحيحا، قال(١) وإن هلكت البدنة وهي مضمونة فعليك مكانها، وإن كانت غير مضمونة ثم عطبت أو هلكت فليس عليك شئ، وعلى من يجدها أن ينحرها ».

٢٣ -( باب جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر وشبهه، يتصدق بثمنه، ويقيم بدله)

[١١٥٧٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليه‌السلام ، أنه قال: « ( لصاحب الهدي أن يبيعه )(١) ويستبدل به غيره ما لم

__________________

٢ - دعائم السلام ج ٢ ص ١٨٤ ح ٦٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٢

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٢.

(١) نفس المصدر ص ٧٣.

الباب ٢٣

١ - دعائم السلام ج ١ ص ٣٢٨.

(١) في المصدر: للمرء أن يبيع الهدي.

٩٩

وجبه ».

٢٤ -( باب أن من وجد ضالا وجب عليه تعريفه إلى عشية الثالث فإن يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه، ويجزئ عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها)

[١١٥٧٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من وجد هديا ضالا عرف به، فإن لم يجد له طالبا نحره آخر أيام النحر(١) عن صاحبه ».

[١١٥٧٥] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر، واليوم الثاني، واليوم الثالث، ثم يذبحها عن صاحبها عشية الثالث ».

٢٥ -( باب حكم الأضحية إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط)

[١١٥٧٦] ١ - بعض نسخ الرضوي: « وكذلك من ماتت الأضحية(١) بعد شرائها فقد أجزأت عنه ».

__________________

الباب ٢٤

١ - دعائم الاسلام ج ١ ص ٣٢٧.

(١) في المصدر: التشريق.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٢.

الباب ٢٥

١ - بعض نسخ الفقه الرضويعليه‌السلام ص ٧٢، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٩.

١ ) كذا في المخطوط والطبعة الحجرية والمصدر والبحار، والظاهر أن المقصود: أضحيته.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527