القصص التربوية

القصص التربوية18%

القصص التربوية مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
تصنيف: كتب الأخلاق
الصفحات: 421

القصص التربوية
  • البداية
  • السابق
  • 421 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 359337 / تحميل: 10428
الحجم الحجم الحجم
القصص التربوية

القصص التربوية

مؤلف:
الناشر: دار الكتاب الإسلامي
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي (قدس سره)، ضمن المجموع المرقم 243 والتي رمزت لها بالحرف (أ)

٢١

نموذج للصفحة الأولى من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي (قدس سره)، ضمن المجموع المرقم 78 والتي رمزت لها بالحرف (ب)

٢٢

نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى النجفي المرعشي (قدس سره)، ضمن المجموع المرقم 78 والتي رمزت لها بالحرف (ب)

٢٣

نموذج للصفحة الأولى من النسخة الخطية المحفوظة في خزانة المجلس النيابي - الشورى الإسلامي - في طهران، ضمن المجموع المرقم 8 وبالرقم العام 63615 والتي رمزت لها بالحرف (ج)

٢٤

نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية المحفوظة في خزانة المجلس النيابي - الشورى الاسلامي - في طهران، ضمن المجموع المرقم 8 وبالرقم العام 63615 والتي رمزت لها بالحرف (ج)

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

بسم الله الرحمن الرحيم

رَبِّ يَسِّرْ وَأعِنْ برَحْمَتِكَ

الحمد لله على سبوغ نعمته، وله الشكر على ما خصَّنا به من معرفته، و هدانا إليه من سبيل طاعته، ووقفنا من الاستبصار بحجته، ورزقنا من التمسك بحبله المتين وعروته، الذين اصطفاهم من خيرته، واجتباهم للحجة على بريته، محمد سيد أنبيائه وصفوته، والأئمة الطاهرين من عترته، عليهم أفضل صلواته ورحمته، وإياه نسأل تمام ما حبانا فيه من كرامته، بالعصمة مما شمل أهل عداوته؛ من الخذلان بالضلال عن حكمته، والاختلاف في شرع نبيه (صلى الله عليه وآله) والخلاف لسنته؛ وإن ثبَّت لنا برأفته ما نستديم به التوفيق في القول والعمل بمعونته، إنه وليُّ ذلك بلطفه وقدرته.

وبعد:

فقد وقفت - أدام الله عزك - على ما ذكرت عن شيخ بناحيتك من أصحاب الرأي، وما هو عليه من التحريك في عداوة أولياء الله منهم، والتبديع لهم، فيما يذهبون إليه من الأحكام المأثورة عن أئمة الهدى من آل محمد (عليهم

٢٩

السلام)، وأنه قد لجّ بذكر عشر مسائل، عزى إليهم فيها أقوالاً قصد بها التشنيع، وحكم عليهم فيها بالتضليل، وادَّعى أنهم خارجون بها عن الإيمان، مخالفون بمقالهم فيها نصوص القرآن.

وسألت - بعد ذكرك في كتابك اليَّ على التفصيل والبيان - أن أقفك على الحقيقة من ذلك بما يرفع الريب فيما تعمَّده من التخرص علينا والبهتان.

وأنا مجيبك - أيدك الله - إلى ما سألت، ومبين عين وجه الحق فيما فصَّلت وأجملت، وموضَّح عن القول فيه كما أحببت والتمست.

ومبين لك بعد الفراغ من ذلك - بمشيئة الله - أقوالاً ابتدعها إمام هذا الشيخ المتعصب على أهل الحق في الأحكام، خالف فيها سائر فقهاء الإسلام، و باين برأيه فيها جميع علماء الأنام، بدَّعه بهاذوو العقول والأفهام، لتكشف - أيدك الله - بها عن عواره، عند أصحابه المغترِّين به وأتباعه، وتهتك بها قناع ضلاله، عند المعظمين له بجهالتهم من أشياعه، وتخرسه الفضيحة بها عن الشناعات، التي يلجأ إليها بعجزه - في المناظرة - عن الحجاج بانقطاعه وبالله التوفيق ...

٣٠

المسألة الأولى

ذكرت - أيدك الله - عن هذا الشيخ المتفقه عند نفسه لأهل العراق، أنه زعم أن الإمامية تبيح الزنا المحظور في نص التنزيل، من نكاح الاستمتاع، المعقود باشتراط الآجال، وأن قولهم في ذلك خلاف لجماعة فقهاء الأمصار، وقد حرمه الله تعالى في القرآن حيث يقول:(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (1) .

قال: وقد اتفق هذا الفريق - يعني الإمامية - على أن المتمتع بها ليست بزوجة ولا ملك يمين؛ وفي اتفاقهم على ذلك إقرار بأنهم فيما أباحوه من النكاح ضالون.

فصل

قلت: وزعم أن الخبر قد ثبت عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: الولد

____________________

(1) المؤمنون 5 - 7.

٣١

للفراش وللعاهر الحجر(1) ؛ وأن الرافضة على ما(2) اتفق على نفي ولد المتعة، فلو كان عن نكاح لثبت بالفراش، وإذا لم يكن نكاح المتعة فراشاً فهو سفاح محظور.

فأقول: - وبالله التوفيق - إن أول ما افتتح به هذا الشيخ كلامه سفه، و فرية توجب عليه الحد باتفاق، وذلك أنه لا خلاف بين فقهاء الأمة أن حدَّ الزنا ساقط في نكاح الاستمتاع، فالمحلل له منهم يسقطه(3) باعتقاد الإباحة فيه، كما يسقطه من ضروب النكاح الحلال؛ والمحرِّم له يسقط الحدّ فيه للشبهة الرَّافعة - عنده - للحدود(4) ؛ وهم مجمعون - مع ذلك - على أن من سمى المستمتع زانياً، أو سمى المستمتع بها زانية، كان مفترياً بذلك قاذفاً(5) ، والقرآن مصرِّح والسنة معاً بإيجاب الحد على المفترين(6) ؛ وهذا ينبئ عن صحة ما حكمنا به على

____________________

(1) الموطأ 2: 739، مسند أحمد بن حنبل 2: 239، سنن الدارمي 2: 152، صحيح البخاري 4:، صحيح مسلم 2: 108، سنن أبي داود 2: 282، سنن ابن ماجه 2: 904، سنن الترمذي 3: 463، سنن النسائي 6: 108، من لا يحضره الفقيه 3: 450، تهذيب الأحكام 8: 183.

(2) بياض في أبمقدار كلمة.

(3) في جميع النسخ: يسقط، وما أثبته أنسب.

(4) المدونة الكبرى 6: 202، المغني لابن قدامة 10: 151، الشرح الكبير 10: 177، التفريع لابن الجلاب 2: 48، 49، الكافي لابن عبد البرّ: 238، الفروع لابن مفلح 6: 74، النتف في الفتاوي 2: 633، بداية المجتهد 2: 434، مغني المحتاج 4: 145، نهاية المحتاج 7: 425، فتح المعين 4: 144، الانصاف 10: 182، كشاف القناع 5: 97، البحر الزخار 6: 146، مجمع الأبهر 1: 595.

(5) المدونة الكبرى 6: 202.

(6) أما من القرآن الكريم فهو قوله تعالى:(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) النور: 4.

وأما السنة ففيها الكثير، منها قوله صلى الله عليه وآله لهلال بن أمية - لما قذف امرأته - «أربعة شهداء، وإلا فحدّ في ظهرك؛ يردد ذلك عليه مراراً». سنن النسائي 6: 172.

ومنها: ما قضى به أمير المؤمنين (ع) أن الفرية ثلاثة: - يعني ثلاث وجوه - إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال إن أمه زانية، وإذا دعي لغير أبيه فذلك حد ثمانون. فروع الكافي 7: 205

٣٢

هذا الشيخ المتعصب من استحقاق العقاب على ما لفظ به من الكلام المحظور.

فصل

ثم من أعجب الأمور وأطرفها من هذا الخصم، وأدلها على فرط غباوته وجهله، أن أبا حنيفة إمامه، وجميع من أخذ عنه رأيه، وقلَّده من أصحابه، لا يختلفون في أن العاقد على أمه أو ابنته وأخته، وسائر ذوات أرحامه، ووطئه لهن بعد العقد، مع العلم بصحة نسبه منهن، واعتقاد حظر ذلك عليه، وتغليظه في الشريعة، ليس بزان؛ من أجل العقد، وأن الحدّ ساقط عنه لذلك، ومن سماه زانياً - به - كان مفترياً عنده(1) ؛ ثم شنّع على الشيعة بنكاح المتعة الذي شرّعه النبي (صلى الله عليه وآله) بإجماع الأمة، واتفق على إباحته آل محمد (عليهم السلام)(2) ، وخيار الصحابة الأبرار، ووجوه التابعين بإحسان(3) ، و يسمي العاقد له على الأجنبية منه، المباح عقد النكاح عليها له زانياً.

إن هذا لبدع من المقال لا يذهب الخلل والتناقض فيه على سليم من الآفات.

____________________

(1) المبسوط للسرخسي 9: 85، فتح القدير 5: 35، المحلى 11: 25 3، المغني 10: 149، رحمة الأمة: 152.

(2) وقد استفاضت به أحاديثهم (ع) فمن ذلك حديث زرارة - في الصحيح - قال: جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر (ع) فقال له: ما تقول في متعة النساء؟ فقال: أحلّها الله في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله، فهي حلال إلى يوم القيامة الحديث (فروع الكافي 5: 449)

(3) يأتي تفصيله في ص.

٣٣

فصل

فأما احتجاجه بما تلاه من سورة المؤمنين، فإنه لا حجة فيه له على حال، و ذلك أن المستمتع بها زوجة عند جميع الشيعة، ومن دان بإباحتها من مخالفيهم، وما ادعاه عليهم من إنكار ذلك، باطل منه وبهتان ومذهبهم فيه - على اجتماعهم - نقيض دعواه.

ولو امتنع منهم ممتنع من التسمية للمستمتع بها بالزوجية - على ما تظنّى له - يناف(1) بذلك حكم ما تلاه، لجواز وجود نكاح ثالث ينضمُّ إلى هذين النكاحين في التحليل، ينطق به قرآن أو سنة عن النبي (صلى الله عليه وآله)، فيقوم ذلك مقام الآية الواحدة في تضمنها للأقسام، ولم يكن ممتنعاً باتفاق أهل اللسان أن تنزل الآية على هذا الترتيب، فيكون تقدير الكلام:(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) (2) .

وإذا لم يستحل ذلك في تقدير الكلام، لم يبق في صحته إلا وجوده في آية أخرى من القرآن، أو سنة ثابتة عن النبي (صلى الله عليه وآله).

وهو موجود في الموضعين جميعاً على البيان، قال الله تعالى: بعد ذكر المحرمات في النكاح(وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (3) ، فنطق الذكر الحكيم بإباحة نكاح الاستمتاع على اليقين.

____________________

(1) كذا في النسخ، ولعل الصواب «لم يناف».

(2) المؤمنون: 5، 6.

(3) النساء: 24.

٣٤

وثبتت الرواية عن عبد الله بن مسعود(1) و عبد الله بن عباس(2) أنهما كان يقرآن هذه الآية(فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إلى أجل مسمى) (3) ؛ وهذا ظاهر صريح في نكاح المتعة المخصوص.

وأما السنة: فالإجماع ثابت أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أطلق نكاح المتعة المشروط بالأجل، وأذن فيه، وعمل به المسلمون في حياته(4) ، و ولد منه أولاد في عصره(5) ، وفي إجماع الأمة على ذلك بطلان ما تعلق به الخصم في كلامه لما قدمناه.

وقد استقصيت الكلام في هذه المسألة في مواضع شتى من أمالي، و أفردت أيضاً فيها كتباً معروفات(6) ، فلا حاجة بي إلى الإطالة فيه والإطناب.

____________________

(1) هو أبو عبد الرحمن، ابن أم عبد الهذلي؛ صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، وخادمه؛ أسلم قبل عمر، و حفظ من في رسول الله صلى الله عليه وآله سبعين سورة. (تذكرة الحفاظ: 240)

(2) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، الإمام البحر، عالم العصر، أبو العباس الهاشمي، دعا له النبي صلى الله عليه وآله أن يفقهه الله في الدين، ويعلمه التأويل. (تذكرة الحفاظ: 240)

(3) الكشاف للزمخشري 1: 519، أحكام القرآن لابن العربي 1: 389، الجامع لأحكام القرآن 5: 130، تفسير ابن كثير 1: 474، التفسير الكبير 10: 50، الدر المنثور 2: 484، نيل الأوطار 6: 275.

(4) المغني 7: 57 1، الشرح الكبير 7: 537، الإنصاف 8: 163، وفيه: وعن أحمد: الحكم بالكراهة، كشاف القناع 5: 97، المبسوط 5: 152، أحكام القرآن للجصاص 2: 147، المحلّى 9: 519، كتاب النيل 6: 318.

(5) استمتع ابن حريث وابن فلان، كلاهما ولد له من المتعة، زمان أبي بكر وعمر. (كنز العمال 16: 518)

سمعت عبد الله بن الزبير يخطب وهو يعرّض بابن عباس، يعيب عليه قوله في المتعة، فقال ابن عباس: يسأل أمه إن كان صادقاً، فسألها، فقالت: صدق ابن عباس، قد كان ذلك. فقال ابن عباس: لو شئتَ لسميت رجالاً من قريش ولدوا فيها. (مشكل الآثار للطحاوي 3: 24).

عيّر عبد الله بن الزبير عبدَ الله بن عباس بتحليله المتعة، فقال له: سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك؟! فسألها، فقالت: ما ولدتك إلّا في المتعة. (محاضرات الأدباء 2: 214).

(6) للمؤلف ثلاثة كتب في المتعة، ذكرها النجاشي في رجاله عند تعداده لمصنفات المؤلف، وهي كتابه =

٣٥

فصل

فأما دعواه علينا - في نكاح المتعة - الخلاف على كافة فقهاء الأمصار، فهو من تخرصه الذي قدمنا وصفه فيه بالبهتان، وعيون فقهاء الصحابة والتابعين بإحسان يروون في إباحته ما يلائم مذهب آل محمد (عليهم السلام)، وقد حكى ذلك عنهم مَن لا يُتَّهم عليهم، من الفقهاء ورواة الأخبار.

فذكر أبو علي الحسين بن علي بن يزيد(1) - وهو من جملة فقهاء العامة - في كتابه المعروف بكتاب (الأقضية): أنه قال بنكاح المتعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله): عبد الله بن مسعود(2) ، ويعلي بن أمية(3) ، و جابر بن عبد الله(4) ، وعبد الله بن عباس(5) ، وصفوان بن أمية(6) ، ومعاوية بن

____________________

= في المتعة، وكتاب الموجز في المتعة، وكتاب المختصر فيها. وقد نقل عنها - كتاب المتعة - المجلسي في البحار، والحر العاملي في وسائل الشيعة. انظر: رجال النجاشي 2: 328، بحار الانوار 100: 305، وسائل الشيعة 21: 10، الذريعة 19: 66.

(1) الذي يغلب على الظن أنه: الكرابيسي، رغم أن مترجميه لم يذكروا له هذا المصنف في تعداد مؤلفاته، وهو: الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي، البغدادي، صاحب الشافعي وأشهرهم بانتياب مجلسه، وأحفظهم لمذهبه. له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه، وكان متكلما، عارفا بالحديث، وصنف في الجرح والتعديل، وأخذ عنه خلق كثير. توفي سنة خمس - وقيل: سنة ثمان - وأربعين ومائتين. (الوافي بالوفيات 12: 430).

(2) وقد تقدمت قراءته للآية الشريفة (فما استمتعتم به منهن إلى أجل).

(3) هو يعلي بن أمية، ابن منية، ومنية أمه، التميمي، حليف قريش، عامل عمر على نجران، له صحبة. (التاريخ الكبير للبخاري 8: 414).

(4) جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، أبو عبد الله الأنصاري، الفقيه، مفتي المدينة في زمانه، كان آخر من شهد بيعة العقبة، في السبعين من الأنصار، حمل عن النبي صلى الله عليه وآله الشئ الكثير. (تذكرة الحفاظ: 43)

(5) وقد تقدم أنه كان يقرأ (فما استمتعتم به منهن إلى أجل).

(6) صفوان بن أمية بن خلف، أبو وهب الجمحي، له صحبة. (التاريخ الكبير 4: 304)

٣٦

أبي سفيان(1) ، وغيرهم من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله).

وجماعة من التابعين، منهم: عطاء(2) ، وطاوس(3) ، وسعيد بن جبير(4) ، وجابر بن يزيد(5) ، وعمرو بن دينار(6) ، وابن جريج(7) ، وجماعة من أهل مكة والمدينة، وأهل اليمن، وأكثر أهل الكوفة.

قال أبو علي: لم يحكم أحد من المسلمين على مَن تمتَّع بحدّ، وعذرهم الفقهاء بما رووا فيها عن النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه والتابعين.

____________________

(1) معاوية بن أبي سفيان بن صخر بن حرب بن أمية، أمه هند بن عتبة بن ربيعة، أظهر إسلامه يوم الفتح، حدَّث عن النبي صلى الله عليه وآله، وكتب له مرَّات يسيرة. عدَّه ابن حزم الأندلسي ممن ثبت على تحليل المتعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. (سير أعلام النبلاء 3: 12 2، وانظر المحلى 9: 519)

(2) عطاء بن أبي رباح، مفتي أهل مكة ومحدثهم، ولد في خلافة عثمان، وقيل: في خلافة عمر، و كان أسود مفلفلاً، فصيحاً كثير العلم؛ من مولدي الجند. عدّه ابن حزم ممن ثبت على تحليل المتعة. (تذكرة الحفاظ: 89، المحلى 9: 519)

(3) طاوس بن كيسان، أبو عبد الرحمن، اليماني الجندي، كان شيخ أهل اليمن، وبركتهم، ومفتيهم، و كان كثير الحج، فاتفق موته بمكة، قبل يوم التروية بيوم، سنة ست ومائة. عدَّه ابن حزم ممن ثبت على تحليل المتعة. (تذكرة الحفاظ: 90، المحلى 9: 519)

(4) سعيد بن جبير الوالبي، مولاهم الكوفي، المقرئ الفقيه، أحد الأعلام، سمع من ابن عباس وعدي ابن حاتم قتله الحجاج في شعبان، سنة خمس وتسعين، وله تسع وأربعون سنة. وهو من الذين كانوا يقرؤن هذه الآية (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى). (تذكرة الحفاظ: 76، وانظر: تفسير ابن كثير 1: 474)

(5) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله، قال وكيع: مهما شككتم في شئ فلا تشكوا في أن جابراً ثقة. وقال سفيان الثوري لشعبة: لئن تكلَّمت في جابر الجعفي لأتكلمنُ فيك. (تهذيب الكمال 4: 465)

(6) عمرو بن دينار الحافظ، إمام الحرم، أبو محمد الجمحي، مولاهم المكي الأثرم، ولد سنة ست و أربعين، سمع ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله. (تذكرة الحفاظ: 113)

(7) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، فقيه الحرم، أبو الوليد الرومي، الأموي، مولاهم المكي، الفقيه صاحب التصانيف، قال جرير: كان ابن جريج يرى المتعة، تزوج ستين امرأة. وقال الشافعي: استمتع ابن جريج بسبعين امرأة. (تذكرة الحفاظ: 170)، (تهذيب التهذيب 6: 360)

٣٧

ثمَّ ذكر بعض الأخبار في ذلك، فقال:

أخبرنا محمد بن عبد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال: أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن نتمتع من النساء.

قال: وأخبرنا عبد الوهاب بن مسعود بن عطا عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: كنا نتمتع على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) بملء القدح سويقاً، وبالقبضة من التمر.

قال: وأخبرنا عبد الوهاب عن ابن جريج عن عطا عن ابن عباس: أنه كان يراها حلالا، ويقرأ(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) (1) .

وذكر أبو جعفر محمد بن حبيب النحوي(2) ، في كتابه المعروف بكتاب (المحبَّر) مَن كان يرى المتعة من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال: جابر عن عبد الله الأنصاري، وزيد بن ثابت(3) ، وسلمة بن الأكوع السلمي(4) ، و

____________________

(1) لم أعثر على هذه الأحاديث في مظانها، مضافاً إلى فقدان الكتاب الذي ينقل عنه المؤلف، إلّا أن مضامينها متواترة، أذكر منها:

خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أذن لكم أن تستمتعوا، يعني متعة النساء. (صحيح مسلم: 1022)

وعن جابر بن عبد الله: استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر. (صحيح مسلم: 1023)

وعن جابر: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق، الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حديث. (صحيح مسلم: 1023)

(2) محمد بن حبيب صاحب كتاب (المحبر)، حدث عن هشام بن محمد الكلبي، كان عالماً بالنسب و أخبار العرب، موثقاً في رواياته، وحبيب أمه، وهو ولد ملاعنة. (تاريخ بغداد 2: 277)

(3) زيد بن ثابت بن الضحاك، أبو خارجة الأنصاري، الخزرجي، النجاري، المقرئ، الفرضي، كاتب وحي النبي صلى الله عليه وآله. (تذكرة الحفاظ: 30)

(4) سلمة بن الأكوع بن عبد الله بن قشير، أبو عامر، وكان من أشد الناس وأشجعهم راجلاً. وهو الذي يقول: كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إنه أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. (الثقات لابن حبان 3: 167، صحيح مسلم: 1022)

٣٨

عمران بن الحصين الخزاعي(1) ، و عبد الله بن مسعود الهذلي، و عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وأنس بن مالك(2) .

قال ابن حبيب: والصحيح علي بن أبي طالب (عليه السلام)(3) .

فصل

وإذا كان من عددناه من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) والتابعين بإحسان يقول بمتعة النساء، ويفتي بتحليلها، ويدين الله بذلك، على ما ذكره ورواه من سميناه، ممن لا يتهم بعصبية للشيعة ولا يشك أهل الخلاف في ثقته وأمانته، وغيرهم من الفقهاء ورواة الأخبار، فكيف يجوز لهذا الشيخ المسرف على نفسه دعوى الإجماع من الفقهاء على تحريمها وخلاف الشيعة في تحليلها؟! لولا أنه لا يستحي من العناد.

فصل

فأما ما ادعاه علينا من نفي ولد المتعة، فإنه لا حق ببهتانه ومكابرته و

____________________

(1) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف، أبو نجيد الخزاعي، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، إسلامه وقت إسلام أبي هريرة، له أحاديث عديدة، وكان ممن بعثه عمر بن الخطاب إلى أهل البصرة ليفقههم. (تذكرة الحفاظ: 29)

(2) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم، أبو حمزة الأنصاري، النجاري، المدني، خادم رسول الله صلى الله عليه وآله، وله صحبة طويلة وحديث كثير، وكان آخر الصحابة موتاً. (تذكرة الحفاظ: 44)

(3) المحبر: 289، وفيه: خالد بن عبد الله، بدل (جابر)، وليس فيه عبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب (ع)، ولعل نسخة المحبر التي بين أيدينا ناقصة.

٣٩

تخرصه وقدر أمانيه، إذ الإمامية مجمعة على الفتيا بثبوت نسبه، وتعظيم القول في نفيه، المبالغة في إنكار ذلك على فاعله، ومتفقة على تسليم الوراثة له، عن أئمتها من آل محمد (عليهم السلام)، وتأكيد ثبوت النسب من هذا النكاح، وذلك موجود في كتبهم ومصنفاتهم(1) ، وأخبارهم، ورواياتهم(2) ، لا يختلف منهم اثنان فيه، ولا يشك أحد منهم في صحته، والجهل بذلك من إجماعهم بُعد عن الصواب، والإنكار له مع العلم به بهت شديد تسقط معه مكالمة مستعمله، وارتكابه العناد.

وأعجب شيء من هذا الباب أن المحرم لنكاح المتعة من مخالفي الشيعة يرى إلحاق ولد المتعة بأبيه، وينكر نفيه عنه، مع إطباقهم على أنه نكاح فاسد، وإنما يلحقون الولد فيه للشبهة - فيما يزعمون - بالعقد(3) ، ثم تكون الشيعة التي ترى إباحتها، وتدين الله بتحليلها، وتعتقد صحة النكاح بها، وترى أن استعمالها سنة، تنفي الولد منها، ولا تثبت النسب بها؟! كلّا ما يتوهم ذلك إلا مؤوف(4) خارج عن صفة العقلاء

____________________

(1) انظر: المقنع: 114، الهداية بالخير: 69، الكافي في الفقه: 298، المقنعة: 498، النهاية للطوسي: 243، الوسيلة: 310، المراسم: 155، السرائر 2: 624، الشرائع 2: 306.

(2) انظر: فروع الكافي 5: 454، 464، من لا يحضره الفقيه 3: 292، تهذيب الأحكام 7: 269، الاستبصار 3: 152.

(3) المغني 9: 58، 10: 151، الشرح الكبير 9: 69، 10: 177، الكافي لابن عبد البر: 238، التفريع 2: 49، كشاف القناع 10: 97، النتف في الفتاوي 2: 632، القوانين الفقهية: 213، المحلى 11: 250.

(4) يقال طعام موؤف: أصابته آفة. (لسان العرب 9: 16).

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

إيَّاك أنْ تكون فحَّاشاً أو صخَّاباً أو لعَّاناً

عن سماعة قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام)، فقال لي مُبتدئاً:

(يا سماعة، ما هذا الذي كان بينك وبين جمالك؟ إيَّاك أنْ تكون فَحَّاشاً أو صخَّاباً أو لعَّاناً).

فقلت: والله، لقد كان ذلك أنَّه ظلمني.

فقال: (إنْ كان ظلمك لقد أربيت عليه، إنَّ هذا ليس مِن فعالي ولا آمر به شيعتي. استغفرْ رَبَّك ولا تعُدْ).

قلت: أستغفر الله ولا أعود (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٢.

١٦١

إذا تناولتم المُشركين فعمُّوا ولا تخصُّوا

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:

(خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعرض الخيل فمَرَّ بقبر أبي أُحيحة.

فقال أبو بكر: لعن الله صاحب هذا القبر. فوَ الله، إنْ كان ليصُدَّ عن سبيل الله، ويُكذِّب رسول الله (صلى الله عليه وآله).

فقال خالد ابنه: ولعنَ الله أبا قحافة. فوالله، ما كان يُقري الضيف، ولا يُقاتل العدوَّ؛ فلعن الله أهونهما على العشيرة فقداً.

فألقى رسول الله (صلى الله عليه وآله) خِطام راحلته على غاربها، ثمَّ قال:

إذا أنتم تناولتم المُشركين فعمُّوا، ولا تخصُّوا فيغضب ولده) (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٢.

١٦٢

حَقُّ شكر الله أنْ تقول: الحمد لله

روي أنَّ الصادق (عليه السلام) قد ضاعت دابَّته، فقال:

(لئن ردَّها الله عليَّ لأشكرَنَّ الله حَقَّ شُّكره).

قال الراوي: فما لبث أنْ أُتي بها.

فقال: (الحمد لله).

فقال قائل: جُعِلت فداك! أليس قلت: لأشكرنَّ الله حَقَّ شُكره؟!

فقال أبو عبد الله (عليه السلام): (ألم تسمعني قلت: الحمد لله؟!) (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٢.

١٦٣

اذهب مع أخيك في حاجته ولو كنت في الطواف

عن أبان بن تغلب قال:

كنت أطوف مع أبي عبد الله (عليه السلام)، فعرض لي رجل مِن أصحابنا، يسألني الذهاب معه في حاجة، فأشار إليَّ، فكرهت أنْ أدع أبا عبد الله (عليه السلام) وأذهب إليه، فبينا أنا أطوف، إذ أشار إليَّ أيضاً، فرآه أبو عبد الله (عليه السلام) فقال:

(يا أبان، إيَّاك يُريد هذا؟).

قلت: نعم.

قال: (فمَن هو؟).

قلت: رجل مِن أصحابنا.

قال: (هو على مِثل ما أنت عليه؟).

قلت: نعم.

قال: (فاذهب إليه).

قلت: فأقطع الطواف؟

قال: (نعم).

قلت: وإنْ كان طواف الفريضة؟

قال: (نعم).

قال: فذهبت إليه (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٢.

١٦٤

قضاء حاجة المؤمن كعبادة الله تسعة آلاف سنة..

عن ابن عباس قال:

كنت مع الحسن بن علي في المسجد الحرام، وهو مُعتكف يطوف بالكعبة. فعرض له رجل مِن شيعته فقال: يا ابن رسول الله، إنَّ عليَّ ديناً لفُلان، فإنْ رأيت أنْ تقضي عنِّي؟

فقال: (ورَبِّ هذه البنية، ما أصبح عندي شيء).

فقال: إنْ رأيت أنْ تستمهله عنِّي؛ فقد تَهدَّدني بالحبس.

قال ابن عباس: فقطع الحسن بن علي الطواف، وسعى معه.

فقلت: يا ابن رسول الله، أنسيت أنَّك مُعتكِف؟!

فقال: (لا، ولكنْ سمعت أبي (عليه السلام) يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآل) يقول:

مَن قضى أخاه المؤمن حاجة، كان كمَن عبد الله تسعة آلاف سنة، صائماً نهاره وقائماً ليله) (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٢.

١٦٥

ادفعوا حُجَّة الله بقضاء حوائج إخوانكم

عن داود بن سرحان قال:

كنَّا عند أبي عبد الله (عليه السلام)، إذ دخل عليه سَدير الصيرفي، فسلَّم وجلس فقال له: (يا سدير، ما كثر مال رجل قطُّ إلاَّ عظمت الحُجَّة لله تعالى عليه، فإنْ قدرتم أنْ تدفعوها عن أنفسكم فافعلوا).

فقال له: يا بن رسول الله، بماذا؟

قال: (بقضاء حوائج إخوانكم في أموالكم) (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٣.

١٦٦

إنْ كان أعتقني لله فليدَعْني لله..

روي أنَّ بلالاً أبى أنْ يُبايع أبا بكر وأنَّ عمر أخذ بتلابيبه وقال له:

يا بلال، هذا جزاء أبي بكر منك، أنْ أعتقك فلا تجيء تُبايعه؟

فقال: إنْ كان أبو بكر قد أعتقني لله فليَدَعْني لله، وإنْ كان أعتقني لغير ذلك فها أنا ذا، وأمَّا بيعته فما كنت أُبايع مَن لم يستخلفه رسول الله، والذي استخلفه بيعته في أعناقنا إلى يوم القيامة!

فقال له عمر: لا أباً لك، لا تُقِمْ معنا.

فارتحل إلى الشام، وتوفِّي في دمشق بباب الصغير (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٣.

١٦٧

إنَّ لله يوماً يخسر فيه المُبطلون

كان بالمدينة رجل بطَّال يُضحِك الناس، وقد أعياه علي بن الحسين (عليهما السلام) أنْ يُضحكه، فمَرَّ عليٌّ وخلفه موليان له. فجاء الرجل حتَّى انتزع رداءه عن كتفيه (صلوات الله وسلامه عليه)، ثمَّ مضى، فلم يلتفت إليه عليٌّ (عليه السلام)، فاتبعه غُلاماه وأخذا الرِّداء منه، وجاءا به فطرحاه عليه، فقال لهم: (مَن هذا؟).

قالوا: هذا رجل بطَّال يُضحك أهل المدينة.

قال: (قولوا له: إنَّ لله يوماً يخسر فيه المُبطلون) (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٣.

١٦٨

كتمان أمري أحبُّ إليَّ

عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) لا يُسافر إلاَّ مع رُفقة لا يعرفونه، ويشترط عليهم أنْ يكون مِن خَدم الرُفقة فيما يحتاجون إليه، فسافر مَرَّة مع قوم، فرآه رجل فعرفه فقال لهم: أتدرون مَن هذا؟

قالوا: لا.

قال: هذا عليُّ بن الحسين (عليهما السلام).

فوثبوا فقبَّلوا يده ورُجله، وقالوا: يا بن رسول الله، أردت أنْ تصلينا نار جَهنَّم؛ لو بدرت مِنَّا إليك يدٌ أو لسان، أما كنا قد هلكنا آخر الدهر فما الذي يحملك على هذا؟!

قال: (إنِّي كنت قد سافرت مَرَّة مع قوم يعرفونني، فأعطوني برسول الله (صلى الله عليه وآله) ما لا أستحقُّ به، فإنِّي أخاف أنْ تُعطوني مِثل ذلك، فصار كتمان أمري أحبَّ إليَّ) (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٣.

١٦٩

ألا قلتَ: ربنا آتنا في الدنيا حسنة..؟!

روي أنَّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) دخل على مريض فقال: (ما شأنك؟).

قال صلَّيتَ بنا صلاة المغرب، فقرأت القارعة، فقلتُ: اللَّهمَّ إنْ كان لي عندك ذنب تُريد أنْ تعذِّبني به في الآخرة، فعجل ذلك في الدنيا، فصرت كما ترى.

فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): (بِئْسَ ما قلتَ! ألا قلتَ: ربَّنا، آتنا في الدنيا حَسنة، وفي الآخرة حسنة وقِنا عذاب النار).

فدعا له حتَّى أفاق (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٣.

١٧٠

البِرِّ ما اطمأنَّ به الصدر والإثم ما تردَّد فيه..

وابصة الأسدي أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: لا أدع مِن البِرِّ والإثم شيئاً إلاّ سألته عنه.

فلمَّا أتاه قال له بعض أصحابه: إليك - يا وابصة - عن رسول الله.

فقال النبي (صلى الله عليه وآله): (دعه، ادْنُ يا وابصة).

قال: فدنوت فقال: (تسأل عمَّا جئتَ له أو أُخبرك؟).

قال: أخبرني.

قال: (جئتَ تسأل عن البِرِّ والإثم).

قال: نعم.

فضرب بيده على صدره، ثمَّ قال: (يا وابصة، البِرُّ ما اطمأنَّ به الصدر، والإثم ما تردَّد في الصدر وجال في القلب، وإنْ أفتاك الناس وأفتوك) (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٣.

١٧١

إنَّما نجزع قبل المُصيبة

فإذا وقع أمر الله رضينا وسلَّمنا

عن قتيبة ابن الأعشى، قال: أتيت أبا عبد الله (عليه السلام) أعود ابناً له، فوجدته على الباب، فإذا هو مُهتمٌّ حزين.

فقلت: جُعِلت فداك! كيف الصبيُّ؟

فقال: (إنَّه لِما به).

ثمَّ دخل فمكث ساعة، ثمَّ خرج إلينا وقد أسفر وجهه وذهب التغيُّر والحُزن. فطمعت أنْ يكون قد صَلح الصبيُّ، فقلت: كيف الصبيُّ؟ جُعلت فِداك!

فقال: (قد مضى لسبيله).

فقلت: جُعِلت فداك! لقد كنتَ وهو حَيٌّ مُغتمَّاً حزيناً، وقد رأيت حالك الساعة - وقد مات - غير تلك الحال، فكيف هذا؟!

فقال: (إنَّا أهل البيت، إنَّما نجزع قبل المُصيبة، فإذا وقع أمر الله رضينا بقضائه وسلَّمنا لأمره) (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٣.

١٧٢

واهاً لمَن يُذلُّ المؤمنين!

قال الحسين بن أبي العلاء: خرجنا إلى مَكَّة نيِّفاً وعشرين رجلاً، فكنت أذبح لهم في كلِّ منزل شاة، فلمَّا أردت أنْ أدخل على أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

(واهاً - يا حسين - أتُذل المؤمنين؟!).

قلت: أعوذ بالله مِن ذلك.

فقال (عليه السلام): (بلغني أنَّك كنت تذبح لهم في كلِّ منزل شاة).

قلت: يا مولاي، والله، ما أردت بذلك إلاَّ وجه الله تعالى.

فقال (عليه السلام): (أما كنت ترى أنَّ فيهم مَن يُحبُّ أنْ يفعل مثل أفعالك، فلا يبلغ مقدرته ذلك فيتقاصر إليه نفسه).

قلت: يا ابن رسول الله.. أستغفر الله ولا أعود (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٣.

١٧٣

يُقدَّر الرزق بالحلال فيُطلب بالحرام

دخل عليٌّ (عليه السلام) المسجد وقال لرجل: (امسِك عليَّ بغلتي).

فخلع لجامها وذهب به، فخرج عليٌّ (عليه السلام) بعدما قضى صلاته وبيده دِرهمان ليدفعهما إليه مُكافأة له، فوجد البغلة عطلى، فدفع إلى غُلامه الدرهمين ليشتري به لجام، فصادف الغُلام اللجام المسروق في السوق، قد باعه الرجل بدرهمين، فأخذه بالدرهمين وعاد إلى مولاه.

فقال عليٌّ (عليه السلام): (إنَّ العبد ليَحرم نفسه الرِّزق الحلال بترك الصبر، ولا يزداد على ما قدر له) (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٣.

١٧٤

أحاديث أهل مصرنا مُنذ دهرنا..!!

جاء رجل إلى الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد فقال: حدَّثني سفيان الثوريّ، عن محمّد بن المنكدر: أنَّه رأى عليَّاً (عليه السلام) على منبرٍ بالكوفة وهو يقول: (لئن أُتيت برجلٍ يُفضلِّني على أبي بكرٍ وعمر لأجلدنَّه حَدَّ المُفتري).

فقال أبو عبد الله (عليه السلام): (زِدْنا).

قال: حدَّثنا سفيان عن جعفرٍ أنَّه قال: حُبُّ أبي بكرٍ وعمر إيمانٌ وبغضهما كُفرٌ .

قال أبو عبد الله (عليه السلام): (زِدْنا).

قال: حدَّثنا سفيان الثوريّ، عن جعفر بن محمّدٍ أنَّ عليَّاً (عليه السلام): لمَّا قتلَ أهل صِفِّين بكى عليهم، وقال جمع الله بيني وبينهم في الجَنَّة.

فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): (مِن أيِّ البلاد أنت؟).

قال: مِن أهل البصرة.

قال: (هذا الذي تُحدِّث عنه وتذكر اسمه (جعفر بن محمّدٍ) هل تعرفه؟).

قال: لا.

قال: (فهل سمعت منه شيئاً قَطُّ؟).

قال: لا.

قال: (فهذه الأحاديث عندك حَقٌّ؟).

قال: نعم.

قال: (فمِنِّي سمعتها؟).

قال: لا أحفظ. ألاَّ أنَّها أحاديث أهل مِصرنا مُنذ دهرنا.

١٧٥

قال له أبو عبد الله (عليه السلام): (لو رأيت هذا الرجل الذي تُحدِّث عنه، فقال لك هذه التي ترويها عِنِّي كَذِبٌ، لا أعرفها ولم أُحدِّث بها، هل كنت تُصدِّقه؟).

قال: لا.

قال: (ولِمَ؟).

قال: لأنَّه شَهِد على قوله رجالٌ، لو شهد أحدهم على عِتق رجلٍ لجاز قوله (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٣.

١٧٦

فعلت هذا اقتداءً بجَدِّي

روي أنَّه لمَّا حُمل عليُّ بن الحسين (عليهم السلام) إلى يزيد هَمَّ بضرب عُنقه، فوقَّفه بين يديه وهو يُكلِّمه ليستنطقه بكلمةٍ يوجب بها قتله، وعليُّ بن الحسين (عليه السلام) يُجيبه حيثما يُكلِّمه وفي يده سِبحةٌ صغيرةٌ يُديرها بأصابعه وهو يتكلَّم.

فقال له يزيد: أنا أُكلِّمك وأنت تُجيبني وتُدير أصابعك بسبحةٍ في يدك، فكيف يجوز ذلك؟

فقال: (حدَّثني أبي عن جَدِّي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنّه كان إذا صلَّى الغداة وانفتل لا يُكلِّم حتَّى يأخذ سِبحةً بين يديه، فيقول:

اللَّهمَّ، إنِّي أصبحت أُسبِّحك وأحمدك، وأُهلِّلك وأُكبِّرك، وأُمجِّدك بعدد ما أُدير به سِبحتي، ويأخذ السِّبحة في يده ويُديرها وهو يتكلَّم بما يُريد مِن غير أنْ يتكلَّم بالتَّسبيح، وذكر أنَّ ذلك مُحتسبٌ له، ففعلت هذا اقتداءً بجَدِّي).

فقال له يزيد مَرّةً بعد أُخرى: لست أُكلِّم أحداً منكم إلاَّ يُجيبني بما يفوز به (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٣.

١٧٧

أبو الحسن وقضيَّة لم يَرد مثلها

قال الصادق (عليه السلام): (رجل مِن أهالي جَبَل - في زمن خلافة علي بن أبي طالب (عليه السلام) - قصد حَجَّ بيت الله الحرام وكان له غُلام معه. فارتكب الغُلام ذنباً وعندها ضرب المولى الغُلام تأديباً.

التفت الغُلام إلى مولاه وقال: أنت لستَ بمولاي بلْ أنا مولاك!

فقررا أنْ يذهبا إلى الكوفة. وعندما وصلا إلى الكوفة ذهبا إلى علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال الذي ضرب الغُلام: أصلحك الله، هذا غُلامٌ لي، وإنَّه أذنب فضربته فوثب عليَّ.

وقال الآخر: هو - والله - غلامٌ لي، إنَّ أبي أرسلني معه ليُعلِّمني، وإنَّه وثب عليَّ يدَّعيني ليذهب بمالي.

قال: فأخذ هذا يَحلف، وهذا يَحلف، وهذا يُكذِّب هذا، وهذا يُكذِّب هذا.

قال فقال عليٌّ (عليه السلام): انطلقا فتصادقا في ليلتكما هذه، ولا تجيئاني إلاّ بحَقٍّ.

فلمَّا أصبح أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لقَنبرٍ: اثقُب في الحائط ثَقبين.

قال: وكان إذا أصبح عقَّب حتَّى تصير الشَّمس على رمحٍ يُسبِّح.

فجاء الرَّجلان واجتمع النَّاس، فقالوا: لقد وردت عليه قضيَّةٌ ما ورود عليه مثلها لا يخرج منها.

فقال لهما: ما تقولان؟

فحلف هذا، إنَّ هذا عبده. وحلف هذا، إنَّ هذا عبده.

فقال لهما: فإنِّي لست أراكما تصدقان. ثمَّ قال لأحدهما: أدخِل رأسك في

١٧٨

هذا الثَّقب، وقال للآخر: أدخل رأسك في هذا الثَّقب.

ثمَّ قال: يا قنبر، عليَّ بسيف رسول (صلى الله عليه وآله وسلم) عَجِّل اضرب رقبة العبد منهم.

قال: فأخرج الغلام رأسه مُبادراً.

فقال عليٌّ (عليه السلام) للغُلام: ألست تزعم أنَّك لست بعبدٍ؟

ومَكث الآخر في الثَّقب.

فقال: بلى، ولكنَّه ضربني وتعدَّى عليَّ.

قال فتوثَّق له أمير المؤمنين (عليه السلام) ودفعه إليه) (١).

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٣.

١٧٩

ما قلَّ وكفى خيرٌ مِمَّا كثُر وألهى

مَرَّ رسول الله براعي إبلٍ فبعث يستسقيه، فقال: أمَّا ما في ضروعها فصَبوح الحَيِّ، وأمَّا ما في آنيتنا فغَبوقهم.

فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): (اللَّهمَّ، أكثر ماله ووُلده).

ثمَّ مَرَّ براعي غنم، فبعث إليه يستسقيه، فحلب له ما في ضُروعها وأكفأ ما في إنائه في إناء رسول الله وبعث إليه بشاة، وقال: هذا ما عندنا وإنْ أحببت أنْ نزيدك زدناك.

فقال رسول الله: (اللَّهمَّ، ارزقه الكَفاف).

فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله، دعوت للذي رَدَّك بدعاءٍ عامَّتُنا نُحبُّه، ودعوت للذي أسعفك بحاجتك بدعاءٍ كلُّنا نكرهه!

فقال رسول (صلى الله عليه وآله وسلم): (إنَّ ما قلَّ وكفى خيرٌ مِمَّا كثُر وألهى، اللَّهمَّ، ارزق محمَّداً وآل محمّدٍ الكَفاف) (١) .

____________________

(١) شرح مكارم الأخلاق، ج٣.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421