تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ١

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي14%

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي مؤلف:
تصنيف: علم الرجال والطبقات
الصفحات: 409

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣
  • البداية
  • السابق
  • 409 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 141376 / تحميل: 8929
الحجم الحجم الحجم
تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي

تهذيب المقال في تنقيح كتاب الرجال النجاشي الجزء ١

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

كتاب الصيد والذبائح

١٠١

١٠٢

أبواب الصيد

١ -( باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم إذا قتله)

[١٩٢٧٢] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : عن الرجل يسرح الكلب ويسمي إذا سرحه، قال: يأكل مما أمسك عليه، وإن أدركه وقتله، وإن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه الخبر.

[١٩٢٧٣] ٢ - وعن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، فقال: « لا تأكل من صيد شئ منها ( الا ما ذكيت )(١) ، الا الكلاب » قلت: فإنه قتله، قال: كل، فان الله يقول:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ ) (٢)

[١٩٢٧٤] ٣ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه

__________________

أبواب الصيد

الباب ١

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨، والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٨ ح ٤٤.

(١) ليس في البحار.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠.

١٠٣

قال في حديث: « وانه لفي كتاب عليعليه‌السلام : أن الله قال:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) فهي الكلاب ».

[١٩٢٧٥] ٤ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه سئل عن قول الله عزو جل:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (١) قال: « هي الكلاب ».

وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما أمسكت الكلاب المعلمة أكل وإن قتلته » الخبر(٢) .

٢ -( باب أنه يجوز أكل صيد الكلب، وإن أكل منه من غير اعتياد أقل من النصف، أو أكثر منه، أو أكثره)

[١٩٢٧٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه.

[١٩٢٧٧] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : وإذا أردت أن ترسل الكلب إلى(١) الصيد، فسم الله عليه، فإن أدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه وإن أكل بعضه، لقوله:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢)

[١٩٢٧٨] ٣ - الصدوق في المقنع: وإذا أردت أن ترسل كلبا على صيد،

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٥.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) في المصدر: على.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣ - المقنع ص ١٣٨.

١٠٤

فسم الله، فإن أدركته حيا فاذبحه أنت، وإن أدركته وقد قتله كلبك فكل منه، وإن أكل بعضه، فإن الله تعالى يقول:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (١)

وروي: كل ما اكل الكلب وإن اكل ثلثيه، كل ما اكل(٢) الكلب وإن لم يبق منه الا بضعة واحدة.

[١٩٢٧٩] ٤ - العياشي: عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في قول الله عز وجل:( وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّـهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ‌وا اسْمَ اللَّـهِ ) (١) قال: « لا بأس بأكل ما أمسك الكلب مما لم يأكل الكلب منه، فإذا اكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكله ».

[١٩٢٨٠] ٥ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما علمت من كلب ثم أرسلته، وذكرت اسم الله عليه، فكل مما أمسك عليك » قلت: فإن قتل، قال: « إذا قتله ولم يأكل منه شيئا، فإنما أمسك عليك » الخبر.

قلت: وحمل الخبر وسابقه على التقية، أو إذا اعتاد ذلك الكاشف عن كونه غير معلم، وعن عدم إمساكه الصيد لصاحبه.

٣ -( باب أنه لا يجوز أكل ما يصيد حيوان آخر غير الكلب المعلم إذا قتله، إلا أن يدرك ذكاته ويذكيه)

[١٩٢٨١] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « لا تأكل من صيد شئ منها الا ما

__________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٣٣.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) في الحجرية: « أكلت » وما أثبتناه من المصدر.

٥ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

الباب ٣

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٧ والبحار ج ٦٥ ص ٩ ٢٨ ح ٤٤.

١٠٥

ذكيت، الا الكلاب » الخبر.

[١٩٢٨٢] ٢ - وعن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « ليس شئ مكلب الا الكلب ».

[١٩٢٨٣] ٣ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ما خلا الكلاب مما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك، فلا تأكلن من صيده الا ما أدركت ذكاته، لان الله قال:( مُكَلِّبِينَ ) (١) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلا أن يدرك ذكاته ».

٤ -( باب أن صيد الكلب المعلم، إذا أدرك قبل أن يقتل، لم يحل بغير ذكاة)

[١٩٢٨٤] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الصيد يأخذه الكلب فيدركه الرجل حيا ثم يموت - يعني في المكان من فعل الكلب، قال: « كل، يقول(١) الله تعالى:( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ) (٢) فأما إن أخذه الصائد حيا فتوانى في ذبحه، أو ذهب به إلى منزله فمات، أو لم يكن الذي قتله معلما، لم يجز أكله ».

٥ -( باب أن الصيد إذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، واشتبه قاتله منهما، لم يحل إلا أن يدرك ذكاته)

[١٩٢٨٥] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ١١ والبحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧.

(١) المائدة ٥: ٤.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٣.

(١) في المصدر: لقول.

(٢) المائدة ٥: ٤.

الباب ٥

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨ والبحار

١٠٦

عليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وإن وجد معه كلب غير معلم فلا يأكل منه » الخبر.

[١٩٢٨٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وان أرسلت على الصيد كلبك وشاركه كلب آخر، فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته ».

الصدوق في المقنع: مثله(١)

[١٩٢٨٧] ٣ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: فإني أرسل كلبي وأجد عليه كلبا، فقال: « لا تأكل، انك إنما سميت على كلبك » الخبر.

٦ -( باب أنه لا يحل ما يصيده الفهد والغراب والأسد ونحوها، الا إذا أدرك ذكاته)

[١٩٢٨٨] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: فالفهد ليس بمنزلة الكلب؟ قال: فقال: « لا، ليس شئ مكلب إلا الكلب ».

[١٩٢٨٩] ٢ - وعن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « ما خلا الكلب(١) مما(٢) يصيد - الفهود والصقور وأشباه ذلك - فلا تأكلن من صيده، الا ما أدركت ذكاته ».

[١٩٢٩٠] ٣ - وعن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمد،

__________________

ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٥.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٨.

٣ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦.

الباب ٦

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦. وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٨، والبحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٥ ح ٢٩، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٧.

(١) في المصدر والبحار: الكلاب.

(٢) في المصدر: عما.

٣ - المصدر السابق ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧.

١٠٧

عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « الفهد من الجوارح » الخبر.

[١٩٢٩١] ٤ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفهد المعلم كالكلب، يؤكل ما أمسك ».

٧ -( باب أنه لا يحل أكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلا أن يعلمه عند إرساله)

[١٩٢٩٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « وما قتلت الكلاب الغير المعلمة، فلا يؤكل منه ».

[١٩٢٩٣] ٢ - عوالي اللآلي: عن أبي ثعلبة(١) قال: قلت: يا رسول الله، اني أصيد بكلبي المعلم، وبكلبي الذي ليس بمعلم، فقال: « ما أخذت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله عليه وكله، وما أخذت بكلبك الذي ليس بمعلم، فأدركت ذكاته فكله ».

ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره: عنه، باختلاف يسير(٢)

٨ -( باب أن من صاده الكلب فأدر كه حيا وليس معه ما يذكيه به، جاز أن يترك الكلب ليقتله)

[١٩٢٩٤] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن لم يكن معك حديد تذبحه، فدع الكلب على الصيد وسميت عليه حتى يقتل ثم تأكل منه ».

[١٩٢٩٥] ٢ - الصدوق في المقنع: وإذا لم يكن معك حديدة تذبحه بها،

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٦.

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٤٥٢ ح ٣.

(١) في الطبعة الحجرية: « تغلبة » وما أثبتناه من المصدر هو الصواب ( راجع تهذيب التهذيب ج ١٢ ص ٤٩، وأسيد الغابة ج ٥ ص ١٥٤ ).

(٢) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٢ ص ١٠٣.

الباب ٨

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

٢ - المقنع ص ٢٣٨.

١٠٨

فدع الكلب يقتله ثم كل منه.

٩ -( باب أنه لا يحل أكل ما صاده غير الكلب، من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلا أن تدرك ذكاته)

[١٩٢٩٦] ١ - العياشي في تفسيره: عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب، فقال: لا « تأكل من صيد شئ منها الا ما ذكيت، الا الكلب(١) » الخبر.

[١٩٢٩٦] ٢ - وعن أبي عبيدة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام - في حديث - قلت: والصقر والعقاب والبازي قال: « إن أدركت ذكاته فكل منه، وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل منه » الخبر.

[١٩٢٩٨] ٣ - وعن سماعة بن مهران، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كان أبي يفتي وكنا نفتي ونحن نخاف في صيد البازي والصقور، فأما الآن فإنا لا نخاف ولا نحل(١) صيدهما، [ إلا أن تدرك ذكاته ](٢) وانه لفي كتاب عليعليه‌السلام : إن الله قال:( مَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ‌حِ مُكَلِّبِينَ ) (٣) فهي الكلاب ».

[١٩٢٩٩] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا تأكل ما اصطدت بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم » إلى آخره.

__________________

الباب ٩

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٥.

(١) في المصدر: الكلاب.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٦.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٨، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٩٠ ح ٤٦.

(١) في المصدر: ولا يحل.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) المائدة ٥: ٤.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١٠٩

[١٩٣٠٠] ٥ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما(١) صيد بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك، الا ما أدركت ذكاته، الا الكلب المعلم.

[١٩٣٠١] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما رخصا في أكل ما أمسكه الكلب المعلم، وإن قتله وأكل منه، ولم يرخصا فيما أكل منه الطير، وكان المهدي بالله يقول فيما أمسك الطير: يؤكل [ منه ](١) ، ويقول: الكلب ربما كلب: ( أي أصابه الداء، وهو جنونه الذي إذا أصابه يعض إنسانا أو بهيمة علق ذلك به، ولم يشرب الماء حتى أو يعالج فتبرأ )(٢) .

وليس في قوله هذا خلاف لما ذكرناه عن آبائهعليهم‌السلام ، لأنهم لم يرخصوا إلا فيما أمسك الكلب المعلم السالم، وأما ما ذكره مما أمسك الطائر فهو من الجوارح التي أباح الله عز وجل أكل ما أمسكت.

وروينا عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « الصقور والبزاة من الجوارح »(٣) .

[١٩٣٠٢] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الفهد المعلم كالكلب يؤكل ما أمسك » وهذا على الأصل الذي ذكرناه في الجوارح.

__________________

٥ - المقنع ص ١٣٨.

(١) في المصدر: مما.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٩ ح ٦٠٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٣) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٨.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦٠٩.

١١٠

قلت: وما رواه محمول على التقية، وفي الاخبار شواهد عليه، بل في كلام القاضي إشارة إليها.

١٠ -( باب جواز الأكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الأسود البهيم)

[١٩٣٠٣] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « الكلاب كلها بمنزلة واحدة، إذا علم الكردي فهو كالسلوقي(١) ».

وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ، أنه نهى عن صيد الكلب الأسود، وأمر بقتله(٢)

[١٩٣٠٤] ٢ - العياشي في تفسيره: عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، عن أبيه، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « والكلاب الكردية إذا علمت فهي بمنزلة السلوقية ».

١١ -( باب أنه لا بد من التسمية عند إرسال الكلب، والألم يحل صيده، إلا أن ينسى التسمية فيحل)

[١٩٣٠٥] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال: « من أرسل كلبا ولم يسم، فلا يأكل ».

[١٩٣٠٦] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا أردت أن ترسل الكلب إلى الصيد، فسم الله عليه ».

__________________

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١١.

(١) السلوقي من الكلاب: أجودها، منسوب إلى سلوق من بلاد اليمين ( لسان العرب ج ١٠ ص ١٦٣ ).

(٢) نفس المصدر ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٩٤ ح ٢٧، وعنه في البرهان ج ١ ص ٤٤٨ ح ٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٠ ح ٦١٢.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

١١١

وقالعليه‌السلام في موضع آخر: « الا الكلب المعلم، فلا بأس بأكل ما قتله إذا كنت سميت عليه ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٩٣٠٧] ٣ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: قلت: يا رسول(١) الله، إني أرسلت كلبي، فقال: « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله [ عليه ](٢) فكل، وإلا فلا تأكل » الخبر.

١٢ -( باب إباحة صيد كلب المجوس والذمي إذا علمه المسلم ولو عند الارسال، والا لم يحل)

[١٩٣٠٨] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في كلب المجوسي: « لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه مسلم فيقلده(١) ويرسله، قالعليه‌السلام : فإن أرسله المسلم جاز اكل ما أمسك وإن يكن علمه ».

١٣ -( باب جواز الصيد بالسلاح، كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية، وإن قطعه نصفين)

[١٩٣٠٩] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمدعليها‌السلام ، أنه قال: « إذا ضرب الرجل الصيد بالسيف أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهم

__________________

(١) المقنع ص ١٣٨.

٣ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٨ مسألة ٦ كتاب الصيد والذبائح.

(١) في المصدر: لرسول.

(٢) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٤.

(١) في المصدر زيادة: ويعلمه.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

١١٢

فقلته، وقد سمى الله حين فعل ذلك، فلا بأس بأكله ».

[١٩٣١٠] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت [ سهمك ](١) وسميت وأدركته وقد مات، فكله إذا كان في السهم زج(٢) حديد ».

الصدوق في المقنع: مثله(٣) .

[١٩٣١١] ٣ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف فيصرعه، أيؤكل؟ قال: « إذا أدرك ذكاته ذكاه [ وأكل ](١) وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله ».

١٤ -( باب أن ما صيد بالسلاح، إذا تقاطعه الناس قبل أن يموت، لم يحرم أكله، ولا يحل نهبه بغير إذن من صاده)

[١٩٣١٢] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيقصر عنه، فيبتدر القوم فيقطعونه بينهم، يعني بضربهم إياه بسيوفهم من قبل أخذه، قال: « حلال أكله ».

[١٩٣١٣] ٢ - وسئلعليه‌السلام ، عن ثور(١) وحشي ابتدره قوم بأسيافهم، وقد سموا فقطعوه بينهم، قال: « ذكاة وحية(٢) ولحم حلال ».

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) الزج: الحديدة التي في أسفل الرمح ( مجمع البحرين ج ٢ ص ٣٠٤ ).

(٣) المقنع ص ١٣٩.

٣ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ١٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧١ ح ٦١٥.

(١) في المصدر: حمار.

(٢) الوحية: السريعة ( لسان العرب ج ١٥ ص ٣٨٢ ).

١١٣

١٥ -( باب أن من ضرب صيدا ثم غاب عنه ووجده ميتا لم يحل أكله، إلا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته)

[١٩٣١٤] ١ - الشيخ الطوسي في الخلاف: عن عدي بن حاتم، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - قال: قلت: يا رسول الله، انا نصيد وإن أحدنا يرمي الصيد فيغيب عنه الليلتين والثلاث، فيجده ميتا وفيه سهمه، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا وجدت فيه أثر سهمك ولم يكن فيه أثر، سبع وعلمت أن سهمك قتله فكله(١) ».

[١٩٣١٥] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن وجدته من الغد وكان سهمك فيه، فلا بأس بأكله، إذا علمت أن سهمك قتله ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

[١٩٣١٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في الرجل يرمي الصيد فيتحامل والسهم فيه أو الرمح، أو يتحامل بشدة الضربة فيغيب عنه، فيجده من الغد ميتا وفيه سهمه، أو يكون ضربه أو أصابه سهم في مقتل، علم أنه مات من فعله لا من فعل غيره، فحلال أكله.

وقد روينا عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل » فالاصماء: أن يصيب الرمية فتموت مكانها، والانماء: أن يصيبها ثم يتوارى عنه ثم يموت.

__________________

الباب ١٥

١ - الخلاف ج ٣ ص ١٨٩.

(١) في المصدر: فكل.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٦.

١١٤

١٦ -( باب إباحة صيد المعراض إذا خرق، وكذا السهم إذا اعترض، وقتل، وكراهة الصيد به إذا كان له نبل غيره)

[١٩٣١٧] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه كره ما قتل من الصيد بالمعراض، إلا أن يكون له سهم غيره « والمعراض: سهم لا ريش له(١) يرمى فيمضي بالعرض.

١٧ -( باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق(*) والجلاهق(*) ، إذا لم تدرك ذكاته)

[١٩٣١٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ما قتل بالحجر والبندق وأشباه ذلك، لم يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

[١٩٣١٩] ٢ - الصدوق في المقنع: ولا تأكل ما صيد بالحجر والبندق.

١٨ -( باب أنه لا يحل اكل ما يصاد بالحبالة إلا أن تدرك ذكاته، وأن ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيا)

[١٩٣٢٠] ١ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: ما

__________________

الباب ١٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٠.

(١) في نسخة: فيه.

الباب ١٧

* البندق: جمع بندقة، وهي طينة مدورة مجففة يرمى بها الصيد ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤١ ).

* الجلاهق: البندق المعمول من الطين، ويضاف إليه القوس للتخصيص، فيقال: قوس الجلاهق، كما يقال: قوس النشاب ( مجمع البحرين ج ٥ ص ١٤٣ ).

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ١٦٩.

٢ - المقنع ص ١٣٩.

الباب ١٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٣.

١١٥

اخذت الحبالة(١) فمات فيها فهو ميتة، وما أدركت حيا ذكي وأكل ».

١٩ -( باب أن الصيد إذا رماه ووقع من الجبل أو حائط أو ماء فمات، لم يحل أكله إلا أن يكون رأسه خارجا من الماء)

[١٩٣٢١] ١ - الشيخ في الخلاف: عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، عن الصيد، فقال: « إذا رميت الصيد وذكرت اسم الله فقتل فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك ».

[١٩٣٢٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في الصيد يضربه الصائد فيتحامل فيقع في ماء أو نار أو يتردى من موضع عال فيموت قالا: « لا يؤكل إلا أن تدرك ذكاته ».

[١٩٣٢٣] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وإن رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء فمات، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله ».

الصدوق في المقنع: مثله(١) .

٢٠ -( باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش)

[١٩٣٢٤] ١ - عوالي اللآلي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال:

__________________

(١) الحبالة: المصيدة من أي شئ كانت، من حبال أو غيرها ( لسان العرب ج ١١ ص ١٣٦ ).

الباب ١٩

١ - الخلاف ج ٣ ص ١٩١، وعنه في البحار ج ٦٥ ص ٢٨٠ ح ٢٨.

٢ - دائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٢ ح ٦١٨.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

(١) المقنع ص ١٣٩.

الباب ٢٠

١ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١١٨ ح ٤١.

١١٦

« أمكنوا الطيور من أوكارها ».

[١٩٣٢٥] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: الطائر في وكره آمن بأمان الله، فإذا طار فتصيدوه إن شئتم ».

[١٩٣٢٦] ٣ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن عليعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله تعالى، أخذ ميثاق الآدميين، أن لا يأخذوا فراخ الطير الطورانية(١) من وكورها حتى تنهض ».

الصدوق في المقنع والهداية: ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها، في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض(٢) .

٢١ -( باب جواز صيد المسك من الماء، ويحل إذا خرج من الماء حيا، وإن لم يسم)

[١٩٣٢٧] ١ - الطبرسي في الاحتجاج: عن ابن عباس، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في خبر طويل - أنه قال لجماعة من اليهود: « إن موسى جاء بتحريم صيد الحيتان يوم السبت، حتى أن الله تعالى قال لمن اعتدى منهم:( كُونُوا قِرَ‌دَةً خَاسِئِينَ ) (١) فكانوا، ولقد جئت بتحليل صيدها حتى صار صيدها حلالا، قال الله عز وجل:( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ‌ وَطَعَامُهُ

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ١ ص ١٦٨ ح ٦٠١.

٣ - الجعفريات ص ٧٥.

(١) حمام طوراني: هو الذي جاء من بلد بعيد والطوري: الوحشي من الطير والناس (لسان العرب ج٤ ص٥٠٨).

(٢) المقنع ١٤٢ والهداية ص ٧٩.

الباب ٢١

١ - الاحتجاج ج ١ ص ٥٠.

(١) البقرة ٢: ٦٥.

١١٧

مَتَاعًا لَّكُمْ ) (٢) الخبر.

٢٢ -( باب جواز اكل السمك إذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، وأخرجوه من الماء حيا، وتحريم صيدهم لغير السمك إذا قتلوه)

[١٩٣٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه نهى عن أكل ما صاده المجوس من الحوت والجراد، لأنه يؤكل منه الا ما أخذ حيا.

٢٣ -( باب حكم من ضرب صيدا فقده نصفين، أو قطع منه عضوا فأبانه)

[١٩٣٢٩] ١ - علي بن جعفر في كتابه: عن أخيه موسىعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين، هل يحل اكله؟ قال: « [ نعم ](١) إذا سمى ».

٢٤ -( باب أن من صاد طيرا فعرف صاحبه، أو ادعاه من لا يتهمه، وجب عليه رده إليه سواء كانت قيمته أقل من درهم أو أكثر)

[١٩٣٣٠] ١ - الصدوق في المقنع: والطير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه، إلا أن يعرف صاحبه فيرده عليه.

__________________

(٢) المائدة: ٩٦.

الباب ٢٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٧٣ ح ٦٢٢.

الباب ٢٣

١ - كتاب علي بن جعفر المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٨١، وقرب الإسناد ص ١١٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٤

١ - المقنع ص ١٤٢.

١١٨

فقه الرضاعليه‌السلام : مثله(١) .

٢٥ -( باب أن من صاد طيرا مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكا، فهو له)

[١٩٣٣١] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « الطير إذا ملك ثم طار، فأخذ فهو حلال لمن أخذه ».

وبإسناده أن موسىعليه‌السلام قال: « عنى الطيور البرية ونحوها، لان أصلها مباح ».

[١٩٣٣٢] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الطير إذا ملك ثم طار ثم أخذ، فهو حلال لمن أخذه » قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام : « يعني البزاة ونحوها، لان أصلها(١) مباح، ونهى عن صيد الحمام في الأمصار، ورخص في صيدها في القرى ».

٢٦ -( باب أن من أبصر طيرا فتبعه، ثم أخذه آخر فهو لمن أخذه)

[١٩٣٣٣] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل رأى طيرا فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه، قال: « الطير لمن أخذه ».

__________________

(١) فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٠.

الباب ٢٥

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٢، ٦٠٣.

(١) في المصدر: أكلها.

الباب ٢٦

١ - الجعفريات ص ١٧٠.

١١٩

[١٩٣٣٤] ٢ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قال: « الصيد لمن سبق إلى أخذه ».

٢٧ -( باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنون، وكذا كل طائر يجئ مستجيرا، وعدم تحريم أكلها)

[١٩٣٣٥] ١ - الصدوق في العلل والعيون: عن محمد بن عمرو(١) البصري، عن محمد بن عبد الله بن جبلة، عن عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ، في حديث أسئلة الشامي: « وقد نهى عن اكل الصرد والخطاف ».

[١٩٣٣٦] ٢ - وسأله: ما باله - يعني الخطاف - لا يمشي على الأرض؟ قال: « لأنه ناح على بيت المقدس، فطاف حوله أربعين عاما يبكي عليه، ولم يزل يبكي مع آدمعليه‌السلام ، فمن هناك سكن البيوت، ومعه تسع آيات من كتاب الله عز وجل مما كان آدم يقرؤها في الجنة، وهي معه إلى يوم القيامة، ثلاث آيات من أول الكهف، وثلاث آيات من سبحان وهي:( وَإِذَا قَرَ‌أْتَ الْقُرْ‌آنَ ) (١) وثلاث من يس و( وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ) (٢) ».

[١٩٣٣٧] ٣ - القطب الراوندي في لب اللباب: وروي أن الخطاطيف تقرأ عشر آيات من كتاب الله، ولما أمر الله بالزراعة قال الخطاف: إني لا آكل مما

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ١٦٨ ح ٦٠٤.

الباب ٢٧

١ - علل الشرائع ص ٥٩٤ وعيون أخبار الرضاعليه‌السلام ج ١ ص ٢٤٣ ح ١.

(١) في الحجرية والعلل: عمر، وما أثبتناه من العيون ( راجع معجم رجال الحديث ج ١٧ ص ٨٠ ).

٢ - علله الشرائع ص ٥٩٤.

(١) الاسراء ١٧: ٤٥.

(٢) يس ٣٦: ٩.

٣ - لب اللباب: مخطوط.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

____________________

= وينال من الاولين. مع انهم لا يتهمون من عرف بالعداء لعلي (ع)، ولم يسموه بالبدعة ولم يتوقفوا عن قبول رواية امثال عثما بن حريز، والحصين ابن نمير وووو وكيف لا يتهم من أعلن شتم علي (ع) وإنتقاصه، ولا يكون ذلك بدعة ولا يستحق الترك؟ ! ولماذا اختص الاولين بهذه المنزلة دون غيرهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وآله؟ فهذا أمر لا نريد ان نخوض فيه ويترك إلى محله.ويؤيد ما ذكره الماتن من كون تضعيف العامة لابراهيم ناشئا من اختصاصه بالشيعة، ان اكابر العامة أخذوا منه العلم، وسمعوا منه الحديث: وكان شيخ الشافعي، وابن جرح وغيرهما. بل وثقه من جرد نفسه عن التعصب وبرئه من الوضع، والكذب والاحاديث المنكرة وقد وثقه الشافعي، وابن الاصبهاني.قال يحيى بن زكريا ابن حيويه: فقلت للربيع: فما حمل الشافعي على الرواية عنه؟ قال: كان يقول: لان يخر من السماء او قال من بعد أحب اليه من ان يكذب. وكان ثقة في الحديث.وقال الربيع: كان الشافعي اذا قال: حدثنا من لا أتهم يريد به ابراهيم بن يحيى.وقال ابن عقدة: نظرت في حديث ابراهيم بن ابي يحيى، وليس هو بمنكر الحديث.قال ابن عدي: هو كما قال ابن عقدة، قد نظرت أنا الكثير في حديثه، فلم أجد له حديثا منكرا الا عن شيوخ يحتملون وقد حدث عنه الثوري، وابن جريح والكبار الخ.ذكر ذلك كله الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٥٨ في ترجمته قلت: وبهذا نكتفي في المقام واتها ابن عدي شيوخ ابراهيم بتشيعهم غير بعيد.

٢٤١

وحكى بعض اصحابنا عن بعض المخالفين ان كتب الواقدي سايرها انما هي كتب ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى نقلها الواقدي وادعاها(١) .

وذكر بعض اصحابنا ان له كتابا مبوبا في الحلال والحرام عن ابي عبدالله عليه السلام(٢) . اخبرنا ابوالحسن النحوي قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا المنذر بن محمد القابوسي قال حدثنا الحسين بن محمد الازدي قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى بكتابه(٣) .

____________________

(١) وقال الشيخ في الفهرست: وذكر بعض ثقات العامة ان كتب الواقدي انما هي كتب ابراهيم بن محمد بن ابي يحيى نقلها الواقدى وإدعاها ولم نعرف منها شيئا منسوبا إلى ابراهيم.

(٢) وفي الفهرست ص ٣ وله كتاب مبوب في الحلال والحرام، عن جعفر بن محمد عليه السلام.

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: وقد ساق ابن عدي لابراهيم ترجمة طويلة إلى أن قال: وله كتاب الموطأ أضعاف موطأ مالك، وله نسخ كثيرة. وقد وثقه الشافعي وابن الاصبهاني.

(٣) وفي الفهرست: اخبرنا بن احمد بن موسى المعروف بابن الصلت الاهوازي، قال اخبرنا احمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ الخ.. وذكر نحوه الا انه ذكر الحسين بن محمد بن علي لا بأس به قال لي ابوالعباس احمد بن علي بن نوح: إنقرضت كتبه فليس أعرف منها إلا كتاب الغيبة. الازدي: قلت: الطريق صحيح بناء‌ا على وثاقة النحوي والاهوازي من مشايخ النجاشي. وذكر الذهبي في ترجمته انه توفى سنة أربع وثمانين ومأة.

قلت: وللصدوق (ره) في المشيخة (رقم ٢٦٢) طريق إلى ابراهيم بن ابي يحيى المدائني وروى الكليني والشيخ في كتبهما باسناد عنه عن ابي عبدالله (ع) فلو كان المدائني مصحف المدني او العكس لكان القول بالاتحاد ظاهرا فليتأمل. والاسناد إلى الجد غير عزيز في الاخبار.قال الذهبي في ج ١ ص ٥٧ ابراهيم بن ابي يحيى (ق) هو ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن أبي يحيى الاسلمي المدني الخ.

٢٤٢

١٢ - ابراهيم بن صالح الانماطي

يكنى بأبي اسحق كوفي ثقة(١)

____________________

(١) ونحوه في الفهرست ص ٣ / ٢ قلت: ويأتي بعد اسماء (رقم ٣٦) ابراهيم بن صالح الانماطي الاسدى ثقة روى عن ابي الحسن (ع) ووقف، وايضا في الفهرست ص ١٠ / ٢٦ ابراهيم ابن صالح.وقد اختلفت كلمات المتأخرين في اتحادهما، واختار غير واحد من المحققين الاتحاد بقرينة إتحاد الاسم، والاب، واللقب، ومن روى عنه وهو الاظهر والاختلاف اليسير في بعض الجهات لا يوجب التعدد. ثم ان الماتن لم يذكره في المقام من أصحاب الائمة عليهم السلام وعده هناك من اصحاب الكاظم (ع) ولم يذكره الشيخ في الفهرست في اصحابهم، لكن ذكره في الرجال في اصحاب الباقر (ع) تارة ص ١٠٤ واخرى في اصحاب الرضا (ع) بلا ذكر الانماطي ص ٣٦٨ وثالثة في باب من لم يرو عنهم (ع) ص ٤٥٠ / ٧١ قائلا: ابراهيم ابن صالح الانماطي روى عنه احمد بن نهيك ذكرناه في الهفرست. وذكر البرقي (ره) في اصحاب الباقر (ع) ص ١١ ابراهيم بن صالح الانماطي. وفي لسان الميزان ج ١ ص ٦٩ ذكره عن الشيخ في رجاله في اصحاب الباقر (ع) وزاد وقال: له تضانيف على مذهب الامامية.قلت: الانماطي المذكور في الموضعين من المتن والفهرست روى عنه =

٢٤٣

____________________

= عبيدالله بن احمد بن نهيك السمري الذي كان يروي عن علي بن الحسن الطاطري من اصحاب الكاظم (ع) ومحمد بن ابي عمير المتوفى رقم ٢١٧ من اصحاب الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام والاتحاد ظاهر ولم نجد له إلى الآن رواية عنهم عليهم السلام بل روى عن الرجال عن ابي عبدالله عليه السلام وعن غيره (ع).واما الانماطي الذي عد في اصحاب الباقر (ع) فاتحاده مع الانماطي الواقفى بعيد وان كان ممكنا.واحتمل بعضهم انه اشتباه من الشيخ، حيث كانت نسخ الاصول مشتملة على ذكره في اصحاب ابي جعفر (ع)، فتوهم أن المراد به ابوجعفر الباقر (ع) مع ان المراد به ابوجعفر الجواد (ع).قلت: هذا أشبه بالتسرع في التخطئة بلا دليل. اذ اي مستند على الاتحاد كي يجوز هذه التخطئة. ولو سلم الاتحاد، فكونه من اصحاب الباقر (ع) ومن الواقفين على ابي الحسن الرضا (ع) ايضا يستلزم كونه من أبناء تسعين سنة وعدم التصريح بكونه من المعمرين لا يضر فانه غير عزيز.

٢٤٤

أخبرنا به عن احمد بن جعفر قال حدثنا حميد بن زياد عن عبيدالله بن احمد بن نهيك عنه(١) .

١٣ - ابراهيم بن سليمان بن ابي داحة المزني

مولى آل طلحة بن عبيدالله ابواسحق(٢) . وكان وجه اصحابنا البصريين: في الفقه، والكلام، والادب، والشعر. والجاحظ يحكي عنه(٣)

____________________

(١) ورواه الشيخ في الفهرست عن الحسين بن عبيدالله عن احمد ابن جعفر وذكر نحوه.قلت الطرق موثق على اشكال باحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري فلم يوثق صريحا، الا ان التلعكبري روى عنه وحميد بن زياد واقفي ثقة: وسيأتي في الموع الثاني طريقان آخران للماتن والشيخ قدس سرهما.

(٢) ذكر الشيخ نحوه في الفهرست ص ٤ وزاد: ذكر انه روى عن ابي عبدالله (ع).قلت: يظهر من كلامه عدم الجزم بروايته عنه (ع)، فان ذلك يقتضي رواية ابن ابي عمير عنه لا العكس كما ذكره الماتن، ولكنها محتملة فان رواية المتقدم عن معاصره المتأخر طبقة لا محذور فيها.

(٣) ونحوه في الفهرست بتفاوت يسير وزاد في آخره كثيرا. قلت: لم اجد له ذكرا في كتابه (الحيوان) فيما وقفت عليه من أجزائه نعم حكى عنه في كتابه البيان والتبين.

٢٤٥

وقال الجاحظ: ابن داحة عن محمد بن ابي عمير(١) .له كتب ذكرها بعض اصحابنا في الفهرستات لم ار منها شيئا.

١٤ - ابراهيم بن الحكم بن ظهير الفزارى

ابو اسحق بن صاحب التفسير عن السدي(٢) . له كتب منها كتاب الملاحم وكتاب الخطب اخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا احمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا

____________________

(١) قال في البيان والتبين ج ١ ص ٩٩ بعد ذكر كلمات حكمية عن اميرالمؤمنين وعن الامام السبط الاول وعن علي بن الحسين وابنه محمد بن علي عليهم السلام: ذكر هذه الثلاثة الاخبار ابراهيم بن داحة، عن محمد بن (ابي. ظ) عمير وذكرها صالح بن علي الافقم عن محمد بن (ابي ظ) عمير.وهؤلاء جميعا من مشايخ الشيع، وكان ابن (ابي ظ) عمير اعلاهم. وفي ص ٢٩٩ بعد ذكر زيد بن علي بن الحسين عليه السلام وخطبه: قال محمد بن (ابي ظ) عمير ان زيدا لما رأى الارض الخ.

(٢) ونحوه في الفهرست ص ٤ وايضا المعالم ص ٥ الا انه قال: يروى عن السدى وروى الشيخ في الغيبة ص ١١٦ عن الفضل بن شاذان عنه عن اسماعيل بن عياش.وفى ميزان الاعتدال ج ١ ص ٢٧ ابراهيم بن الحكم بن ظهير الكوفي. شيعي جلد. له عن شريك.قال ابوحاتم: كذاب. روى في مثالب معاوية، فمزقنا ما كتبنا عنه. الخ ونحوه في لسان الميزان ج ١ ص ٤٩. قلت: قد أطال الذهبي هنا في تضعيف الرافضة ورميهم بالوضع والكذب كما هو دأبه، والتشيع على الامامية عادته. =

٢٤٦

____________________

= ولم يحك في المقام في وجه ضعف ابراهيم الفزاري الا روايته مثالب معاوية.كما ان ابن حجر اشار في لسان الميزان إلى وجهه بما حكى عنه روايته حديث ابن عباس في قوله: (السابقون) قال: سابق هذه الامة علي بن ابي طالب (ع).قلت: ومن ذلك كله يظهر: انه ليس عاميا كما توهم، بل يظهر انه من خاصة الشيعة كما هو ظاهر النجاشي والشيخ وغيرهما. فلاحظ كتبه وما قال فيه الجمهور من العامة. نعم كلام اصحابنا خال عن مدحه تصريحا. ثم انه لم نجد لحكم بن ظهير والد ابراهيم ذكرا في كلام اصحابنا إلا ما قال الشيخ في رجاله في اصحاب الصادق (ع) ص ٢٢٢: ظهير والد الحكم بن ظهير الفزاري كوفي. وما قاله الماتن أنه صاحب التفسير ويظهر من كلامه: ان تفسيره كان معروفا.

وقال الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٥٧١: الحكم بن ظهير (ت) الفزاري الكوفي وكان ابواسحاق الفزاري إذا روى عنه قال: الحكم بن ابي ليلى.روى عن عاصم بن بهدلة، والسدي. وعنه جماعة آخرهم عباد بن يعقوب الاسدي، والحسن بن عرفة. إلى ان قال عاش إلى سنة ثمانين ومائة. قلت: رواية الحكم بن ظهير كثيرا عن السدي اسماعيل بن عبدالرحمن بن ابي كريمة السدي الكوفى الذي روى عن انس وجماعة ورأى ابا هريرة ومات سنة سبع وعشرين ومائة: يقتضي كونه في طبقة اصحاب الصادق عليه السلام وعرفت ان الشيخ قد عد اباه ظهيرا في اصحابه (ع).وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ج ١ ص ٢٣٦ ترجمة اسماعيل السدي كلاما في علمه بالتفسير، وفي رميه بالتشيع وتضعيفه بشتم الاولين فلاحظ.

٢٤٧

ابن شيبان عن ابراهيم بكتبه(١) .

١٥ - ابراهيم بن رجا الجحدري

من بني قيس بن ثعلبة، رجل ثقة من أصحابنا البصريين(٢) .له كتب: منها كتاب الفضائل، أخبرنا محمد بن محمد بن

____________________

(١) وروى الشيخ في الفهرست كتابيه الملاحم، وخطب علي عليه السلام عن شيخه احمد بن محمد بن موسى عن احمد بن محمد ابن سعيد الخ.قلت: والطريقان موثقان بابن عقدة احمد بن محمد بن سعيد واما محمد بن جعفر واحمد بن محمد بن موسى من مشايخ النجاشي فقد تقدم الكلام فيهما.

(٢) ونحوه في الفهرست ص ٤. وذكره فيمن لم يرو عنهم من رجاله ص ٤٤٨ (رقم ٥٧) وقال بعد الجحدري: روى عنه ابراهيم ابن هاشم. وايضا (رقم ٧٢) لكن زاد بعد الجحدري: من بني قيس بن ثعلبة. له كتب ذكرناها في الفهرست. وذكره ابن حجر في لسان الميزان ج ١ ص ٥٦ وزاد بعد الجحدري: ابواسحاق الثعلبي البصري. وايضا ابن داود ص ١٤ وزاد: له مجلس يصف فيه أبا محمد العسكري عليه السلام.

قلت: قد تفرد إبن داود في ذلك ولم نجد لذلك شاهدا. بل رواية ابراهيم بن هاشم بن اصحاب ابي جعفر الجواد (ع) عنه ربما يقتضي كونه في طبقة أصحاب الكاظم والرضا والجواد (ع) فلاحظ.

٢٤٨

النعمان قال حدثنا ابومحمد الحسن بن حمزة قال حدثنا علي بن ابراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابراهيم بن رجابه(١) .

١٦ - ابراهيم بن مهزيار أبواسحق الاهوازي(٢)

____________________

(١) حسن كالصحيح بابراهيم على ما يأتي في ترجمته (رقم ١٧) ونحوه في الفهرست الا انه رواه عن شيخه احمد بن عبدون عن احمد ابن زياد بن جعفر الهمداني عن علي بن ابراهيم الخ.قلت: اما ابن عبدون فهو من مشايخ الماتن وتقدم وثاقتهم.واما احمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضى الله عنه فهو من مشايخ الصدوق الذي روى عنه كثيرا في كتبه مترضيا عنه، روى عنه في مشيخه الفقيه مثل خبر بلال وثواب المؤذنين (رقم ١٢٤) وقال في اكمال الدين آخر ب ٣٤ ص ٢٠٩ بعد ذكر حديث عنه: لم اسمع هذا الحديث إلا من احمد بن زياد رضى الله عنه بهمدان عند منصرفى من حج بيت الله الحرام، وكان رجلا ثقة دينأ فاضلا رحمة الله ورضوانه عليه. قلت: ولعله من ذلك أخذ توثيقه العلامة في الخلاصة ص ١٩ وابن داود في رجاله ص ٢٨ وقال: (لم) ثقة.

(٢) ذكره الشيخ (ره) في اصحاب الجواد (ع) ص ٣٩٩ وفي اصحاب الهادي (ع) ص ٤١٠ وقال ابن حجر في لسان الميزان ج ١ ص ١١٥: روى عن ابي محمد العسكري (ع). وعنه عبدالله بن جعفر الحميري وسعد بن عبدالله القمي الخ. وفي بصائر الدرجات ص ٣٣٧ حديث دخوله مع اخيه علي بن مهزيا علي ابي الحسن الهادي (ع) واكرامه لهما قد اوردناه وساير ما ورد في مدحه في كتابنا اخبار الرواة. قلت: اكثر روايات ابراهيم، عن اخيه علي بن مهزيار، وروى عن الحسين بن علي بن بلال كما في التهذيب ج ٢ ص ٢٣٧ وعن صالح ابن السندى كما في لبس المحرم الخاتم في التهذيب وفى الاستبصار ج ٢ ص ١٦٥ وله مكاتبات ولا يبعد كونها إلى الناحية المقدسة. =

٢٤٩

____________________

= روى عنه جماعة من اجلة اصحاب الرضا والجود والهادي (ع) مثل احمد بن محمد ابن عيسي، وسعد بن عبدالله، ومحمد بن علي بن محبوب، وعبدالله ابن جعفر الحميري، ومحمد بن احمد بن يحيى. ثم ان ابراهيم بن مهزيار بقى بعد مضي ابي محمد العسكري (ع) وصار وكيلا للناحية المقدسة عن قبل مولانا الحجة عجل الله فرجه الشريف، بل عن ابن طاووس في ربيع الشيعة عده في السفراء الابواب له عليه السلام الذين لا يختلف الامامية القائلون بامامة الحسن بن علي عليه السلا فيهم.قلت: وفي جملة من الاخبار دلالة على وكالته اوردناها مع ما يدل على مدحه في كتابنا في اخبار الرواة ومنها ما رواه المفيد (ره) في الارشاد ص ٣٥١ عن ابن قولويه، عن الكليني، عن علي بن محمد، عن محمد بن حمويه عن محمد بن ابراهيم بن مهزيار في حديث مرض أبيه ابراهيم، ووصيته بما عنده من اموال الامام الحجة (ع)، وشك محمد في أمر الامام بعد العسكري ودخوله العراق للتحقيق وخروج التوقيع اليه، واخذ الاموال بعد الاخبار بالعلامات وفيه قال: فخرج الي: قد اقمناك مقا ابيك فاحمد الله. ورواه الشيخ في الغيبه ص ١٧ عن ابن قولويه عن الكليني رفعه إلى محمد بن ابراهيم نحوه. قلت: محمد بن حمويه غير مذكور بمدح. وطريق الشيخ ضعيف بالرفع. ورواه الصدوق مع إختلاف في باب(٤٩) التوقيعات الواردة ص ٢٦٨ من كتاب الاكمال عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن علي بن محمد الرازي - علان الكليني، عن محمد بن جبرئيل الاهوازي عن ابراهيم الاهوازي عن ابراهيم الفرج، عن محمد بن ابراهيم بن مهزيار الحديث.مع اختلاف =

٢٥٠

____________________

= كثير وفي آخره: فبينا انا بين القبرين انتحب وابكى اذ سمعت صوتا وهو يقول: يا محمد اتق الله وتب من كل ما انت عليه، فقد قلدت امرا عظيما.قلت: في طريقه ابن جبرئيل، وابن الفرج، وابراهيم الاهوازي ولم يثبت وثاقتهم.وروى هذا الحديث ايضا في الكشي ص ٣٢٩ ملخصا مع اختلاف عن احمد بن علي بن كلثوم السرخسي وكان فقيها مأمونا في الحديث (كما في الكشي) عن اسحق بن محمد البصري عن محمد بن ابراهيم ابن مهزيار قال: ان ابي الحديث.قلت والاحتجاج به محل نظر: سندا باسحق به محمد فلم يوثق بل رمي بالغلو: ودلالة فلا تعرض فيه لوكالة ابراهيم، وابنه محمد.

وروى الصدوق في الكمال باب ٤٧ ص ٢٤٨ عن ابن المتوكل عن الحميري عن ابراهيم بن مهزيار قال: قدمت مدينة الرسول صلى الله عليه وآله فبحثت عن اخبار آل أبي محمد الحسن بن علي الاخير (ع) الحديث وهو طويل. وفيه ذكر تشرفه لزيارة مولانا الحجة (ع) واكرامه واحسانه به بما يدل على منزلته وخطوته عنده (ع) وقد اوردناه في كتابنا في اخبار الرواة. ولا بأس به سندا الا ان السند ينتهي إلى ابراهيم نفسه كما في ساير ما تقدم من الاخبار الواردة فيه. ثم لو ثبتت

٢٥١

له كتاب البشارات. اخبرنا الحسين بن عبيدالله قال حدثنا احمد بن جعفر قال حدثنا حمد بن ادريس قال حدثنا محمد بن عبدالجبار عن ابراهيم به(١)

١٧ - إبراهيم بن هاشم أبواسحق القمي(٢)

أصله كوفي إنتقل إلى قم(٣) وكالته للناحية المقدسة فلا اشكال في دلالتها على وثاقته كما تقدم الكلام فيه في مقدمة هذا الشرح فلاحظ.

____________________

(١) كالصحيح على اشكال باحمد بن جعفر بن سفيان من مشايخ التلعكبري الذي روى عنه كثيرا وتقدم الكلام فيه. وللشيخ اليه طرق في موارد مختلفة من كتبه في الاخبار. وروى الصدوق في المشيخة (رقم ١٠١) عن ابيه عن الحميري عن ابراهيم بن مهزيار.قلت: الطريق صحيح. وهو احد طرقه إلى أخيه على بن مهزيار ويأتي في ترجمته انه روى جميع كتب اخيه علي. ويأتي في كتبه: كتاب البشارات فلاحظ.

(٢) اقول: ولعله المراد بأبي اسحق في خبر زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام رواه في التهذيب ج ١ ص ٢٤١ في منزوحات البئر وايضا مارواه في باب ابتياع الحيوان. وذلك بقرينة من روى عنه وهو محمد ابن احمد بن يحيى. وفى الخصال ج ١ ص ١٤١ في الصحيح عن محمد ابن احمد بن ابي اسحق ابراهيم بن هاشم الخ.

(٣) ونحوه في الفهرست ص ٤ وفي لسان الميزان ج ١ / ١١٨: ابراهيم بن هاشم بن الخليل ابواسحاق القمي أصله كوفي وهو اول من نشر حديث الكوفيين بقم. قال ابوالحسن بن بابويه في تاريخ الري. وقدم الري مجتازا الخ.

٢٥٢

قال ابوعمرو الكشي(١) : تلميذ يونس بن عبدالرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام(٢) هذا قول الكشي وفيه نظر(٣) وأصحابنا يقولون: اول من نشر حديث الكوفيين بقم هو(٤) .

____________________

(١) لا يوجد في كتاب اختيار الكشي الموجود. وحكاية الماتن عن الرجال عن الكشي بعيدة.

وليس في الموضعين من ترجمة يونس في الكشي ص ٣٠١ وص ٣٤٤ رواية عن ابراهيم عن يونس بل لا اذكر عاجلا له رواية عنه في الكشي والله العالم.

(٢) يحتمل كونه وصفا معرفا ليونس كما يؤيده السياق، او لابراهيم فيكون التعريف ومدح الكشي اياه بأمرين كونه تلميذ يونس وكونه من اصحاب الرضا (ع).

(٣) مورد النظر: إما خصوص تلمذه على يونس ويؤيده قوله: اصحابنا يقولون الخ واما كونه من اصحاب الرضا (ع) كما يؤيده عبارة الشيخ في الفهرست بعدما تقدم قال: واصحابنا يقولون: انه أول من نشر حديث الكوفيين بقم، وذكروا انه لقى الرضا (ع) الخ. فان التعويل على الاصحاب مشعر بعدم الجزم منه بذلك. وإما الامران جميعا. وقد إضطرب كلام الاصحاب فيهما فلابد من التحقيق فيهما بما يسعه المجال.

(٤) وذكره الشيخ في الفهرست كما تقدم. وابن حجر في لسان الميزان بلا تعليق على الاصحاب، وابن شهر آشوب في المعالم ص ٤ وغيرهم. قلت: وتبع الماتن في النظر فيما ذكره عن الكشي جماعة ممن تأخر. وايضا في الاهمال عن توثيقه، ولذا توقف جماعة عن التصريح بوثاقته، وفى صحة أخباره إصطلاحا فينبغي البحث عن ذلك بما يسعه المقام.تلمذه على يونس يستغرب تلمذ ابراهيم بن هاشم على يونس بل ينكر اما لان يونس مات في أيام الرضا (ع) وقبض بالمدينة مجاورا لرسول الله صلى الله عليه وآله وبذلك مدح في كلام الرضا (ع) كما في كش ص ٢٠٢ فكيف يتلمذ عليه ابراهيم المتأخر عنه ولم يكن من اصحاب الرضا (ع). =

٢٥٣

____________________

= او لان التلمذ عليه يقتضي روايته عنه بلا واسطة ولم نر له عنه رواية الا نادرا بواسطة الرجال.او لانه اول من نشر حديث الكوفيين بقم ولو كان تلمذ عليه وروى عنه كان هو الاولى والاقرب بالطعن والوقيعة من القميين اذ قد طعنوا في يونس كما ذكره الشيخ وغيره وضعفوه دونه. قلت: ان موت يونس في ايام الرضا (ع) لا ينافي تلمذ ابراهيم عليه وعدم صحبة ابراهيم للرضا (ع) وروايته عنه ايضا لا تنافى كونه في عصره عليه السلام وسيأتي الكلام في ذلك.كما ان تلمذ ابراهيم عليه لا يلازم الرواية عنه، بل ولا سماعه الحديث منه كثيرا فقد كان يونس جليلا عظيم المنزلة يشار أيضا اليه في العلم والفتيا لا الحديث فقط كما يأتي في ترجمته.وقال ابن النديم في الفهرست ص ٣٢٣: علامة زمانه، كثير التصنيف والتأليف على مذاهب الشيعة الخ وكان من اهل الكلام. وحينئذ عدم الرواية عنه لا تنافي تلمذه. واما نشره الحديث فلا تنافي تلمذه الا اذا أعلن واشتهر بتلمذه على يونس ولعله نشر احاديث الكوفيين بقم عن غير يونس وغير مجاهر بتلمذه عليه، تحفظا على غرضه الاعلى من نشر الحديث، ولم يرو عن يونس بلا واسطة شيئا احتياطا منه بعدم الابتلاء بطعنهم، بل لم يرو عن تلاميذه عن ايضا الا نادرا وهذا أمر غير بعيد. وروايته عن الرجال عن يونس لا تنافي تلمذه اذا كانت تحفظا واحتياطا منه للابتلاء بالطعن، وعلى ذلك كان عمل جماعة من أكابر الحديث فقد تركوا الرواية عن مشايخهم لطعن فيهم ورووا بواسطة عنهم ومنهم الماتن (قده) =

٢٥٤

____________________

= كما تقدم في مقدمة الشرح.بل ربما توجب شدة الوثوق بالواسطة وجها للرواية عن المطعون، فرواية القميين عن ابراهيم بلا طعن منهم تدل على مدحه، وربما كانت مانعة عن الطعن في يونس ايضا، وترى ان رواية الاجلاء والثقات عن مطعون ربما توجب التوقف في الطعن.واما طعن القميين في يونس فلا يمنع عن نشر الحديث برواية تلميذه اولا فان الطعون كانت في عصر الرضا (ع) وفي بدء أمره وأمر الواقفة، وكان يونس من وجوه اصحاب الكاظم وممن ينكر على الواقفة ويشد الامر عليهم، ويحتج على من تبعهم من اصحابنا وكان متكلما وسيفا حادا عليهم، فبذلت الواقفة ليونس مالا جزيلا كما ذكره الماتن وضمن زياد بن مروان القندي وعلي بن ابي حمزة البطائني ليونس عشرة آلاف دينار فأبى وامتنع وقال: انا روينا عن الصادقين (ع) قالوا: اذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، فان لم يفعل سلب نور الايمان الخ. ذكره الشيخ في الغيبة ص ٤٣. قلت: وفي هذا العصر شاع الطعن في يونس والوقيعة فيه وكذب وانكر عليه تقدمه.وعلمه، وايمانه بل قالوا: انه زنديق، وشاع عنه مقالات وآراء فاسدة حتى رووا فيه انحرافه عن الرضا (ع) كما في الكشي مع انه كان شديد التمسك به ولم يمل عنه شيئا.قال ابن شاذان: ولقد حج يونس احدى وخمسين حجة آخرها عن الرضا (ع) ذكره الكشي ص ٣٠٣.ولما انتشرت الطعون في يونس ففي كش ص ٣٠٣ عن إبن شاذان قال حدثني ابوجعفر البصري وكان ثقة فاضلا قال: دخلت مع يونس بن عبدالرحمن على الرضا (ع) فشكى اليه ما يلقى من اصحابه من الوقيعة. فقال الرضا عليه السلام: دارهم فان عقولهم لا يبلغ.=

٢٥٥

____________________

= قلت: ثم لما ظهر أمر الرضا عليه السلام بما رآه الناس والشاكين في أمره من المعجزات الباهرة، ووهن أمر الواقفة، وسئل أصحابنا عن يونس وعن الاخذ منه، والرجوع اليه في امر الدين فأمرهم بالرجوع اليه وورد فيه مدائح كثيره عن الرضا وعن ابي جعفر الجواد عليهما السلام وغير ذلك من اسباب رجوعهم فعند ذلك رجع القمييون وأمسكوا عن الطعن فيه.وقال ابن شاذان: كان احمد بن محمد بن عيسى تاب واستغفر الله من وقيعته في يونس لرؤيا رآها الخ. ذكره الكشي ص ٣٠٨. وقد كانت رواية ابراهيم بن هاشم بقم عند ذلك اسرع انتشارا، ولا سيما اذا كشف لهم امر يونس وآرائه، ولعل المعاند نشر آراء‌ا فاسدة وروايات باطلة عن الكوفيين بروايات يونس وكشف ابراهيم الستار المتلبس عليهم فلذلك انتشرت احاديثهم بسببه. وعده الشيخ من اصحابه في الرجال ص ٣٦٩ (رقم ٣٠) قائلا: ابراهيم بن هاشم القمي تلميذ يونس ابن عبدالرحمان. وقال ابن شهر آشوب في معالمه: ولقى علي بن موسى الرضا (ع). ولم اجد له إلى الآن رواية عنه ولم يحكها ايضا اصحابنا. نعم روى عن اصحابه (ع) والصحبة لا تلازم الرواية عنه كما في غير واحد من اصحابهم (ع). وادرك ابا جعفر الجواد (ع) وروى عنه كما في الكافي ج ١ ص ٤٢٦ (رقم ٢٧) والتهذيب ج ٤ ص ١٤٠ والاستبصار ج ٢ ص ٦٠.=

٢٥٦

____________________

= وما في لسان الميزان ج ١ ص ١١٨ عن ابن بابويه في تاريخ الري: انه ادرك محمد ابن علي الرضا (ع) ولم يلقه الخ. غريب ولعله روى عنه بعد رجوعه من قم إلى العراق ثانيا. وروى عن جماعة من اصحابه، واصحابي الهادي: والعسكري ومن روى عنهم عليهم السلام كما ستقف على بعضها. مشايخه ومن روى عنه روى ابراهيم بن هاشم عن جماعة من اصحاب الصادق (ع) ممن بقي إلى زمان ابي الحسن الرضا (ع) مثل هشام بن سالم ففي الخصال ج ١ ص ٦٨ ب ٣ (رقم ٧٠) في الصحيح عن ابراهيم بن هاشم بن هشام بن سالم عن ابي عبدالله (ع) الحديث.

وروى عن عبدالله بن ميمون القداح عنه (ع) كما في الخصال ج ١ ص ١٣٨ باسناد حسن عنه.

وعن ابراهيم عنه في الفهرست ترجمته ص ١٠٣. وعن حنان بن سدير كما في روضة الكافي ص ٢٠٥ في روايات وفى غير ذلك ايضا، وعن منصور بن يونس القرشي كما في الروضة ص ٢٧٦. والقاسم ابن محمد الجوهري كما في الروايات الكليني في ص ١٢٥ من الروضة وغيرها ومحمد بن الفضيل كما في الاكمال ب ٣٣، وحماد بن عيسى كما في روايات كثيرة جدا رواها المشايخ في كتبهم بل روى الصدوق في ساير كتبه عنه كثيرا، والحسن بن راشد كما في الكافي ج ١ ص ٢٠٠ (رقم ٢٨٦)، وحماد بن عثمان كما في الكافى ج ١ ص ٢٥٨ والتهذيب ج ٥ ص ٩٣ ومواضع اخر من الكافى والتهذيبين، وصالح بن سعيد القماط، وكرام ابن عمرو، وهاشم بن المثنى الحناط وغيرهم.=

٢٥٧

____________________

= وقد روى عن جماعة كثيرة من أجلاء اصحاب الكاظم والرضا عليهما السلام وممن روى عنهما او عن احدهما. مثل محمد بن ابي عمير، والحسن بن محبوب، وصفوان بن يحيى والبزنطي، وحماد بن عيسى وقد روى عنهم كثيرا جدا ومحمد بن سنان وبكر بن صالح، وعثمان بن عيسى، ومحمد بن الحسن المدني، والريان ابن شبيب، وسليمان بن حفص المروزي، ومحمد بن صدقة العنبري ومحمد بن حفص، ومحمد علي التميمي، ومحمد بن يحيى ابي الحسن الفارسي، والريان بن الصلت، وعلي بن معبد، واحمد بن سليمان، وياسر الخادم، وابي حيون مولى الرضا (ع)، وابراهيم بن ابي محمود الخراساني، وابراهيم بن العباس، وعمير بن يزيد، ويحيى بن بشار، ومحول السجستاني، وعبدالله بن محمد الهاشمي، وموسى بن مهران وابراهيم بن محمد الهمداني، وعبدالرحمان بن حماد، والعباس بن معروف، وصقر بن دلف، وسعد بن سعد الاشعري، والحسين بن يزيد النوفلي، وعباس بن هلال الشامي، ومحمد بن الوليد، ومعمر ابن خلاد وموسى بن عمر بن يزيع. والنضر بن سويد، وهشام ابن ابراهيم الاحمر، ويحيى بن المبارك، ويعقوب بن شعيب، وداود ابن القاسم أبي هاشم الجعفري، وهرون بن مسلم، وعمرو بن عثمان الثقفي، ومحمد بن الفضيل، ومحمد بن عيسى العبيدي، وعلي بن صدقة واسماعيل بن مرار، ومحمد بن خالد ابي عبدالله البرقي، وصالح بن السندي، وحماد بن زياد الاسدي، وعبدالله بن المغيرة، والحسن بن ابي الحسين الفارسي، ويحيى بن ابي عمران الهمداني، =

٢٥٨

____________________

= وموسى بن ابراهيم، واحمد بن سليمان، ويعقوب بن يزيد، وجعفر ابن محمد بن عبدالله، وعبداللهبن القاسم، وجعفر بن محمد الاشعري، وعمرو بن عثمان، وابي جعفر المقري، واحمد بن عبدالله الخلنجي، وعلي ابن الحكم، وعبدالله احمد الموصلي، وابراهيم بن الحكم بن ظهير الفزاري، وابي جعفر محمد بن جعفر، وعلي بن اسباط، واحمد بن النضر، والقاسم بن محمد الجوهري، وعبدالرحمن بن ابي نجران، ومحسن بن احمد بن معاذ، واسماعيل بن مهران، والحسن بن الجهم، وسليمان بن جعفر الجعفري، وعبدالعزيز بن المهتدي الاشعري، وعبدالله بن جندب البجلي، وعبدالله بن الصلت، وعبدالله بن محمد الاسدى الحجال، وعبيدالله بن عبدالله الدهقان، وعلي بن ادريس صاحب الرضا (ع) وادريس بن زيد كما ذكرهما في مشيخة الصدوق (رقم ٢٣٥)، وعلي ابن حديد المدائني، وعلي بن حسان الواسطي، وعلي بن النعمان الاعلم وعمرو بن سعيد المدائني، والحسن بن علي بن زياد الوشا، والقاسم بن محمد الزيات، والقاسم بن يحيى، وكردويه الهمداني، ومحسن بن احمد البجلي، ومحمد بن اسماعيل بن بزيع، ومحمد بن جعفر الخزاز والمختار محمد بن المختار، والصفار، ومحمد بن سليمان الديلمي، ومحمد بن عمرو الزيات وغيرهم. وقد روى ابراهيم بن هاشم عن جماعة من أصحاب ابي جعفر الجواد وأبي الحسن الهادى والعسكري عليهم السلام مثل ابراهيم بن مهزيار، واحمد بن محمد بن خالد البرقي، وداود بن القاسم ابي هاشم الجعفري، ومحمد بن سليمان الديلمي، وعثمان بن سعيد العمري الوكيل، وعلي بن بلال البغدادي، وعلي بن الريان بن الصلت الاشعري وعلي بن سليمان بن الحسن بن الجهم الزراري الذى كان له اتصال بصاحب الامر عليهم السلام، والفضل بن شاذان، ومحمد بن حفص العمري وكيل الناحية، =

٢٥٩

____________________

= ويحيى بن عمر، ونوح بن شعيب، ويحيى بن عبدالرحمن بن خاقان، وأبي ثمام حبيب بن اوس، وغيرهم. وقد أشرنا إلى موارد ذكر رواية ابراهيم عن مشايخه من اصحاب الصادق ومن بعده من الائمة عليهم السلام في محل آخر. منزلته في أصحاب الحديث كان ابراهيم بن هاشم كثير الرواية قل باب من ابواب الحديث يخلو من حديثه، واسع الطريق روى كتب جماعة من اصحابنا واصولهم سديد النقل فقد خلت رواياته عما يوجد في رواية كثير من الرواة فلم يطعن بذلك وقبلت احاديثه، ولم يقدح في طريق حديث بتوسطه بل حيث لم يصرح بتوثيق في كلام الاسبقين يستدرك ذلك عند ذكره بانه مقبول الحديث عند الاصحاب كما لا يخفي على الخبير بالرجال وكلام الاصحاب. وقد صحح العلامة وغيره طرقا هو في اسنادها.قال السيد ابن طاووس في فلاح السائل ص ١٥٨ ب ١٢ بعد رواية علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير: ورواة الحديث ثقاة بالاتقان.وقال شيخ القميين ووجههم الثبت المعتمد علي بن ابراهيم في مقدمة التفسير: ونحن ذاكرون ومخبرون بما إنتهى الينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم واوجب ولايتهم الخ.وهذا توثيق لمشايخه وقد اكثر الرواية عنه في التفسير وغيره بل منه انتشرت احاديث ابراهيم. وفى اختصاص توثيق علي بن ابراهيم بمشايخه، او عمومه لمن روى عنه في التفسير ولو عن الوسائط، وفى ان روايته عن هؤلاء توثيق يؤخذ به ولو في المطعون بغير حجة، وكذا في روايته عن المجاهيل وفى اصل ثبوت هذا التوثيق ونسبة ديباجة التفسير اليه رحمه الله كلام قد حققناه في فوائدنا الرجالية ولعله نشير إلى بعضه في ترجمته.وقد روى وأخذ عنه ايضا أجلاء الطائفة من معاصريه ومن لحقه مثل سعد بن عبدالله شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن علي بن محبوب، وعبدالله بن جعفر الحميري ومحمد بن احمد بن يحيى ولم يستثن ابن الوليد روايته عنه.=

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409