الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة9%

الوسيلة الى نيل الفضيلة مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 440

الوسيلة الى نيل الفضيلة
  • البداية
  • السابق
  • 440 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 249833 / تحميل: 7263
الحجم الحجم الحجم
الوسيلة الى نيل الفضيلة

الوسيلة الى نيل الفضيلة

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

الغرر، وبيع تبعض الصفقة، وبيع الفضولي، وبيع الاقالة، وبيع الثمار، وبيع المياه، وبيع الديون، والارزاق، وبيع مالم يقبض، وبيع ما يباع حملا بعد حمل أو جزة بعد جزة، وبيع يدخله الربا، والبيع الفاسد، وأحكام الرد بالعيب.

فصل في بيان بيع الاعيان المرئية

بيع الاعيان المرئية ضربان: مطلق، ومشروط.

فالمطلق يجب بنفس العقد، ويستقر بالتفرق، أو بما هو في حكم من العقد على انتفاء الخيار، أو ايجاب ابطال خيار المجلس.

فان كان الثمن مشاهدا، وخرج معيبا ولم يرض المبتاع انفسخ البيع، وان خرج أحد البدلين مستحقا، أو كلاهما ولم يجزه المستحق بطل البيع.

وان كان الثمن موصوفا وتقابضا، أو أحدهما صح البيع.

وان خرج الثمن معيبا، أو مستحقا، وان لم يتقابضا ولا أحدهما كان المبتاع أولى به إلى ثلاثة أيام، فان وفى الثمن، أو قبض المبيع استقر البيع، فان لم يفعل كان البائع بعد الثلاثة الايام مخيرا بين فسخ البيع وامضائه، وان تلف المبيع قبل التسليم كان من ضمان البائع وان كان بغير تفريط منه، الا أن يكون عرض للتسليم ولم يتسلم المبتاع، فان تلف بتفريطه كان من ضمانه على كل حال.

والمشروط ضربان: مشروط بنفس العقد مثل شرط انتفاء الخيار، وقد بينا حكمه، ومشروط لا بنفس العقد، وهو أيضا ضربان: أحدهما يكون الشرط غير مقدور يفسد به البيع، والثاني يكون أيضا ضربان: أحدهما يكون من أحكام المبيع، وهو صنفان: الحيوان، والفوا كه على ما ذكرنا.

والثاني أيضا ضربان: أحدهما يقتضيه العقد، فان شرط كان تأكيدا، وهو

٢٠١

ثلاثة أشياء: خيار المجلس، وضمان الدرك، ونقد البلد، أو الغالب من النقود ان كان ما يتعامل به أهل البلد أكثر من واحد من النقود، وان لم يكن أحدهما غالبا، ولم يعين بطل العقد.

والثاني: لا يقتضيه العقد، وهو أيضا ضربان: أحدهما يكون مصلحة للمتعاقدين، وهو تسعة أشياء: أجل الثمن، وخيار المدة، والاقالة، والرهن بالثمن، والاقراض، والاسلاف، والاستسلاف في مبيع آخر، والضامن للعهدة، والاشهاد.

والثاني ضربان: أحدهما قد رغب فيه الشرع، ولزم مثل شرط الاعتاق في بيع المملوك، والاخر قد منع منه الشرع، وكان باطلا مثل الشرط بترك التصرف في المبيع بما يقتضيه التملك.

وان كان المبيع بستانا، أو أرضا فيها بناء، أو شجر أو زرع، أو معدن، أو غير ذلك، وقال: بعتك هذه الارض كان البيع واقعا على الارض دون ما فيها، وان قال: بعتك بما فيها دخل جميع ما فيها في البيع، أمكن نقله أو لم يمكن.

وان قال: بعتكها بحقوقها دخل فيها كل ما كان ثابتا فيها دون المنفرد، فان كان فيها عين يجري ماؤها لم تدخل فيه، وان لم تجردخل فيه.

فصل في بيان خيار الرؤية

كل ما يباع موصوفاغير مرئي، ولا مؤجل فهو مشروط بخيار الرؤية فان كان على ما وصف كان البيع ماضيا، وان لم يكن كان المبتاع بالخيار على الفور بين الفسخ، والامضاء.

وانما يصح بثلاثة شروط: بيان أو صافه التي يتفاوت الثمن لاجلها، وتعيين جنس الثمن ومقداره.

واذا نعت إلى البائع بأعدال محزومة، وجرب مشدودة فيها متاع ومعها كتاب

٢٠٢

فيه أو صافه، فباعها عليها، فاذا فتحت وكانت دون الوصف كان للمبتاع الخيار، وان كان فوقه فالخيار للبائع.

فصل في بيان البيع بالنسيئة

انما يصح ذلك بثلاثة شروط: تعيين المبيع أو وصفه، وبيان مقدار الثمن وجنسه، وتعيين أجل الثمن بالشهور أو بيوم مشهور.

وان باع بثمنين متفاوتين إلى أجلين مختلفين لم يصح، وقبل: يلزم أقل الثمنين في أبعد الاجلين، والاول هو الصحيح.

فصل في بيان بيع السلف

انما يصح ذلك في ذوات الامثال، دون ذوات القيمة اذا اشتمل على تسعة شروط: وصف المبيع، وبيان النوع، والمقدار بالشئ المعلوم، وبيان الاجل، وان يؤمن انقطاع المسلف فيه عند محله عام الوجود، وتعيين موضع التسليم ان كان لنقله أجرة، ومشاهدة رأس المال أو وصفه، وتبيين مقداره، وقبضه قبل التفريق.

فان أسلف في الحبوب صح بستة شروط: النسبة، والبلد المحمول منه، واللون، والهيئة، والجودة أو الرداء‌ة، والحداثة أو العتاقة.

وان أسلف في الحيوان وصف بستة أو صاف: النسبة، والسن، واللون، والذكورة: والانوثة، والجودة أو الرداء‌ة، والنتاج ان كان له، فان اختلف النتاج احتاح إلى بيان نوع آخر.

والتمر يوصف أيضا بستة أو صاف: بالنوع، والبلد، واللون، والكبر أو الصغر، والجودة أو الرداء‌ة، والحداثة أو العتاقة لسنة أو أكثر.

وحكم الفواكه كذلك.

٢٠٣

ويوصف المملوك، والنوع، والسن، والعقد، والذكورة، ولا انوثة، والجودة أو الرداء‌ة.

وان كان النوع الواحد يختلف بالبلد، أو اللون جمع ذلك إلى ما ذكرناه.

وتوصف الامة بالحليلة زائدا على ماذكرنا.

ويوصف الثوب بثمانية أو صاف: بالجنس، والبلد، والطول، والعرض، واللين والخشونة، والرقة والغلظ، والجودة أو الرداء‌ة، والصفاقة أوكونه شافا.

والقطن يوصف بستأشياء: بالجنس، والبلد، واللون، والنعومة أوالخشونة والجودة والرداء‌ة، وطول العطب أو قصره، وكذلك حكم جميع ما يسلف فيه، في ضبط كل صفة يتفاوت الثمن لاجلها.

ولا يجوز السلف فيما لا يتحدد بالوصف، ولا في الاشياء المختلطه، ولا الامتعة المتخذة من جنسين فصاعدا، ولا في المنسوب إلى شئ مخصوص.

وان أراد أن يبيع المسلف ما أسلف فيه من المستسلف عند حلول الاجل، أو قبله بجنس ما ابتاعه بأكثر من الثمن الذي ابتاعه به لم يجز، وان باع بجنس غير ذلك جاز.

ويجوز للمسلف توكيل المستسلف في ابتياع المسلف فيه بماله له، وقبضه عوضاعن حقه، ويجوز الاسلاف في جنسين اذاروعي فيه شروط السلف.

فصل في بيان بيع المرابحة

انما يصح ذلك بشرطين: تعيين رأس المال، وبيان مقدار الربح.

ويتعين رأس المال لاحد أربعة الفاظ: اشتريت بكذا، أو رأس مالي فيه كذا، أو قوم على بكذا، أو هو علي بكذا.

ويعين مقدار الربح بأحد وجهين: أبيعك بكذا، أو أربح عليك كذا.

٢٠٤

وان أحدث في المبيع صنعة - زاد بسببها في قيمته - بالاجرة زاد في اللفظ: وانفقت على الاجرة كذا.

وان عمل بنفسه زاد: وعملت عملا أجرته كذا.

وما ابتاعه نسيئة لم يبعه مرابحة بالنقد الا بعد البيان، فان باع وعلم المبتاع كان له من الاجل مثل ما للبائع، وان ابتاع جاز أن يبيعه مرابحة بالنسيئة، وان ابتاع شيئين أو أكثر صفقة واحدة وأراد بيع بعض ذلك مرابحة لم يجز الا بعد البيان.

فصل في بيان بيع الصرف

بيع الصرف يصح باجتماع ثلاثة شروط، وهي: التبايع بالنقد، والتقابض قبل التفرق، وتساوي البدلين في القدر مع اتحاد الجنس.

وان اختلفت الصفات من النعومة، والخشونة، وجودة الصفة، والرداء‌ة، وكونها صحاحا، دغلة(١) .

وبيع الذهب على ثمانية أوجه: بيع الذهب بالذهب، وبالفضة، وبجوهر الذهب، وبالذهب المخلوط بالفضة، وبالذهب المغشوش، وبيع جوهر الذهب بجوهره، وبيع المخلوط بالمخلوط، والمغشوش بالمغشوش.

فان بيع الذهب بالذهب لم يخل: اما كان مشارا اليهما أو موصوفين، فان بيع مشارا اليهما وتقابضا، وظهر ببعض أحد البدلين عيب من جنسه، أو من غير جنسه كان لمن لم يعب ماله الخيار بين رد المعيب، وبين فسخ البيع في الكل.

فان بيع في الذمة، وتقابضا قبل التفرق، وظهر بالبعض عيب في المجلس كان له الابدال لا غير.

وان بيع الذهب بالفضة مشارا اليهما، وتقابضا، وظهر عيب في المجلس من جنسه في البعض أو الكل من أحد البدلين، كان بالخيار بين الفسخ والامضاء.

____________________

١) الدغل: الفساد.

الصحاح ٤: ١٦٩٧ " دغل ".

(*)

٢٠٥

فان كان العيب من غير جنسه، وظهر في البعض تبعضت الصفقة، وان ظهر في الكل انفسخ البيع.

وان تبايعا في الذمة، وقالا: دينار بعشرة دراهم لزم نقد البلد، أو الغالب، وان عينا لزم المعين، فان ظهر بأحدهما عيب في المجلس بعد التقابض كان له الابدال.

وان ظهر بعد التفرق في البعض عيب من جنسه فصاحبه مخير بين ثلاثة أشياء: الرضاء بالبيع، والفسخ والابدال.

وان ظهر عيب بالكل فله الخيار أيضا بين ثلاثة أشياء: الرضاء بالبيع، والفسخ في الجميع والابدال.

وان كان العيب من غير جنسه وظهر بالبعض تبعضت الصفقة، وان ظهر بالكل انفسخ البيع.

وجوهر الذهب يجوز بيعه بالفضة، ولا يجوز بيعه بالذهب، ولا يجوز بجوهره، الا اذا صفي، وان علم مقدارهما جاز.

والمخلوط بالفضة ضربان: فان أمكن تخليص أحدهما من الاخر، ولم يعلم مقدار ما فيه من الذهب والفضة لم يجز بيعه بالذهب ولا بالفضة ولا بالمخلوط فان أراد ذلك تواهبا، وان علم مقدارهما جاز.

وان لم يمكن التخليص، وعلم مقدار كل واحد منهما جاز أن يباع بالذهب أو بالفضة أو بكيلهما، وبمخلوط مثله، وان لم يعلم المقدار وعلم الغالب بيع بغير الغالب، فان اشتبه بيع بكليهما، وان ضم جنس آخر معه كان أحوط.

وان كان كلا البدلين مخلوطا كذلك، لم يصح بيع أحدهما بالاخر.

وأما الذهب المغشوش فلا يجوز بيعه بالذهب: ولا بالذهب المغشوش، الا اذا كان معلوم المقدار.

ويجوز بيعه بالفضة.

وحكم الفضة مثل حكم الذهب في الاوجه الثمانية.

ويجوز بيعها بالذهب

٢٠٦

متماثلا، ومتفاوتا نقدا.

والمحلى من السيف والمنطقة، وغيرهما بالذهب أو الفضة، فان كان معلوم المقدار جاز بيعه بجنسه بأكثر مما فيه، ولم يجز بمثله ولا بأقل منه، الا أن يستوهب المبتاع الزائد، وجاز بيعه بغير جنسه.

وان ابتاع أحد الجنسين من غيره بماله عليه من الدين جاز، وان دفع المستدين إلى المدين شيئا من جنس ماله عليه ولم يساعره، ثم تغير السعر قوم بقيمة يوم الدفع.

فان أتلف على غيره فاثورة(١) من أحد الجنسين غرم مثله من جنسه، وأجرة العمل.

فصل في بيان بيع الجزاف

كل ما يباع كيلا، أووزنا، أو عددا لا يجوز بيعه جزافا، فان أراد ذلك كال بعض المكيل، ووزن الموزون، وعد بعض المعدود، وباع مع الباقي من جنسه.

فصل في بيان بيع الغرر

الغرر: ما لا يمكن ضبطه وتحصيله بالمقدار، أو لا يؤمن فيه التلف قبل التسليم.

ويدخل الغرر في بيع الاعيان المرئية، وبيع خيار الرؤية، وبيع السلف.

ولا يصح بيع ما فيه غرر، الا اذا ضم معه غيره مما لا يمكن فيه غرر.

فالغرر في الاعيان المرئية مثل بيع المحاقلة، والمزابنة، الا في العرايا،

____________________

١) الفاثور: الطست أو الخوان يتخذ من الرخام أو الفضة أو الذهب.

انظر مجمل اللغة ٤: ٧٨ " فثر "، والقاموس المحيط ٢: ١١١.

(*)

٢٠٧

وبيع الملامسة، والمنابذة، والحصاة، والطير المرئي في الهواء، والصيد القريب منك في الصحراء، وبيع الصوف، والشعر، والوبر منفردا على ظهر الحيوان.

والغرر الداخل في بيع خيار الرؤية مثل بيع ثوب على أن طوله وعرضه كذا، فان لم يكن كذلك لزمه ثوب له على ما وصف، وبيع العبد آبقا، وبيع اللبون على أنها تحلب في كل يوم كذا رطلا، وبيع نافحة المسك على أن ما في جوفه كذا من المسك، وأمثالها.

والغرر الداخل في بيع السلف مثل بيع المجر: وهو بيع ما في الاحارم، وثمرة شجرة بعينها قبل بدو صلاحها سنة، وطعام أرض بعينها، وبيع البيض، في جوف البائض، وضربة الغائص، وأمثالها.

وبيع مالا يمكن ضبط وتحديد كذلك، وجميع هذه البيوع باطل على الانفراد.

ويجوز بيع العبد الابق، وبيع المجر، وبيع البيض في جوف البائض مع غيره، وكذلك بيع الصوف، والشعر، والوبر على ظهر الحيوان مع غيرها.

وجاز بيع ثمرة شجرة بعينها سنتين أو أكثر، وبيع اللبن في الضرع اذا حلب بعضه، وبيع المحلوب مع ما في الضرع، وبيع الثمار اذا أدرك بعضها، وبيع ما في الاجمة من السمك اذا أخذ شيئا منها، أو مع قصبها وشجرها، وبيع الطير الطيارة اذا آوت إلى برجها، وسد عليها بابه بحيث يمكن أخذها.

ويجوز الندر للظروف اذا كانت مما تزيد تارة أخرى، وقد جرت عادتها بين التجار، وشرط عمل على البائع في البيع يقدر عليه دون ما لا يقدر عليه.

وابتياع جزية أهل الذمة وقبولها بشئ معلوم، وابتياع تبن كل كر، أو قدر من الطعام بشئ معلوم قبل الكيل.

وابتياع شئ من الظالم اذا لم يعلم كونه غصبا، واستثناء البعض من الكل في البيع اذا غبن.

وكل ما أمكن اختباره من غير افساده لم يصح بيعه من غير اختبار، فان لم

٢٠٨

يمكن ذلك جاز بيعه على على الصحة، وعلى البراء‌ة، فان باع على الصحة، وخرج معيبا كان البائع بالخيار بين أخذ الارش، والرد، فان خرج البعض معيبا كان مخيرا بين رد الجميع، والارش.

فان أفسد الجميع لم يكن له غير الارش.

ويحرم النجش، والسوم على السوم، والشري قبل البيع، وعرض سلعة مماثلة لما بيع في مجلس البيع مع ثبوت الخيار بأقل من ثمن ما بيع.

واذا ابتاع أرضا وغرس فيها، واستحقت ولم يثمر الغرس كان المستحق مخيرا بين أن يقلع، ويأخذ أرش ما فسد، وبين أن يأخذ لنفسه ويرد أجرة المثل، وما أتفق فيه عليه، وللغارس الرجوع على البائع ان لم يعلم بذلك وان أثمر الغرس كان له الارض بما فيها، ورد عليه ما انفقة مع أجرة العمل.

فصل في بيان بيع تبعض الصفقة

تبعض الصفقة: أن يبتاع الانسان شيئا فخرج بعضه مستحقا، أو بطل البيع في بعضه مثل أن يبتاع دارا، أو ضيعة، أو متاعا، أو مملوكا، أو غيرها، وكان بعض جميع ذلك لغير البائع، ولم يجزه مالكه، أو يبتاع حرا وعبدا، أوخمرا وخلا، أو خنزيرا وغنما في صفقة، فاذا تبعضت الصفقة كان المبتاع بالخيار بين فسخ البيع فيما صح واسترداد جميع الثمن، وبين الرضى ببيع ماصح واسترداد الثمن بقدر ما خرج مستحقا، والمستحق للشفعة مخير بين الاخذ بالشفعة فيما يدخل فيه الشفعة وبين اسقاطها.

فصل في بيان بيع الحيوان

الحيوان: آدمي، وبهيمة.

فالادمي انما يجوز منه بيع المماليك من العبد والامة، أو من كان في حكمهما من المدبر اذا فسخ التدبير، والمكاتب المشروط

٢٠٩

اذا عجز عن أداء مال الكتابة، وأم الولد اذا مات ولدها، أو في ثمن رقبتها مع بقاة الولد.

والبهيمة ضربان: اما يحل لحمها، أو يحرم.

فالاول: يحل بيعها، الا اذا عرض أمر يمنع من ذلك.

والثاني: اما يمكن الانتفاع بها مثل جوارح الطير، والسباع، وكلب الصيد والماشية والزرع والحراسة، والسنجاب، والفنك، والسمور، وسباع الوحش للانتفاع بجلدها، وصيدها مثل الفهد، والنمر، والذئب، وأشباه ذلك، وجاز بيع جميع ذك.

وأما لا يمكن الانتفاع بها، ويحرم وهو ما سوى ذلك.

والاناث من الادمي، والنعم اذا كانت حوامل وبيعت مطلقا كان الولد للمبتاع، الا اذا شرط البائع.

وقال الشيخ أبوجعفر الطوسي (ره): يكون للبائع، الا اذا شرط المبتاع(١) .

وللمبتاع في بيع الحيوان خيار ثلاثة أيام شرط أو لم يشرط.

فان مات في مدة هذه الثلاثة الايام في يد البائع كان من ماله، وان مات في يد المبتاع، ولم يتصرف فيه بالبيع أو الهبة، أو الاجارة، أو الوقف، أو العتق، أو التدبير، أو الكتابة ان كان مملوكا، أو بالوطء ان كان أمة فكذلك، وان تصرف فيه بشئ من ذلك كان من مال المبتاع.

والامة ان كانت من ذوات الاقراء استبرأت بحيضة، وان كانت من ذوات الشهور فبخمسة وأربعين يوما، والنفقة مدة الاستبراء على البائع.

وان كان المملوك له مال، ولم يعرف البائع وباعه كان للبائع، وان عرف أن له مالا وباعه مع المال صح ان كان الثمن أكثر مما معه، وان كان من جنسه، وان كان من غير جنس ما معه صح على كل حال، وان لم يعرف مقدار ما معه وباعه

____________________

١) النهاية: ٤٠٩.

(*)

٢١٠

بجنسه لم يصح، وان باع بغيرجنسه صح، وان باع المملوك دون المال صح، فان شاء سوغه المال، وان شاء استرد.

فصل في بيان بيع الفضولي

بيع الفضولي: هو ان يبيع الانسان ما ليس له، ولا يكون وكيلا لمالكه، ولا وليا عليه بوجه، من غير اذنه، فاذا باع كان البيع موقوفا، فان أجاز مالكه صح بيعه، وان لم يجزه بطل.

فصل في بيان بيع الاقالة

بيع الاقالة انما يصح بأربعة شروط أحدها: أن يبيع بما يكون من ذوات الامثال.

والثاني: أن يعين المدة التي يقبل فيها.

والثالث: أن يشرط أن يرد عليه مثل الثمن الذي باعه به من غير زيادة ولا نقصان.

والرابع: أن يكون المبيع مما يبقى إلى تلك المدة من غير أن يفسد ويتغير عن حاله، فاذا باع شيئا أن يقبل البيع في وقت كذا بمثل الثمن الذي باعه به منه لزمته الاقالة اذا جاء بمثل الثمن في المدة المضروبة أو قبلها فان جاء به بعد انقضاء المدة لم تلزمه وكان مخيرا، فان تف المبيع في المدة المضروبة كان من مال المبتاع، وان حصل منه غلة كانت له، لان الخراج بالضمان.

فصل في بيان بيع الثمار

بيع الثمر وما يحصل من الاشجار لم يخل: اما باع مع أصله، أو منفردا.

٢١١

فان باعه مع أصله صح، ولم يخل: اما أطلق بيع الاصل، أو بيع الثمر، أوقيد وقال: بعتك الشجر والثمر، فان قيد صح البيع، وان أطلق مع الاصل، وقد بدأ صلاح الثمر كان الثمر للبائع، الا أن يشرط المبتاع، وان لم يبد صلاحها كان الثمر للمبتاع، الا أن يشرط البائع.

وان باع الثمر وقد بدا صلاحه صح البيع، وان لم يبدأ لم يخل: اما باع لسنتين، أؤ أكثر، أو باع لسنة واحدة.

فان باع لسنة واحدة لم يخل: اما باع بشرط القطع في الحال وقد صح وان باع على أن يترك على الشجر، أو باع مطلقا لم يصح فان تلف مع صحة البيع كان من مال المبتاع، وان تلف وكان البيع فاسدا كان من مال البائع، وان باع لسنتين أو أكثر صح وان لم يبد صلاحه والمحاقلة والمزابنة حرام.

فالمحاقلة: بيع السنابل التي انعقد الحب فيها، واشتد الحب من ذلك السنبل والمزابنة: بيع التمر على رؤوس النخل بتمر منه، وان باع بحب آخر من جنسه، وبثمر آخر كذلك لم يصح أيضا، الا في العرايا، وانما يصح ذلك بشرطين: المماثلة من طريق الخرص، والتقابض قبل التفرق.

والعرية: انما تكون في النخل دون غيره وقد روي في بعض الاخبار جواز بيع ما في السنبلة، وما على رأس النخل بحب من غيره، وتمر من غيره، وفي العرية بيع ما على النخل بتمر منه.

والصحيح ماذكرنا.

فصل في بيان بيع الشرب

الماء ضربان: مباح، وملك.

فالمباح ضربان: اما يجري إلى مزارع الناس.

٢١٢

واراضيهم، أولا يجري.

فان جرى كان للاعلى أن يحبس على الاسفل للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب، ثم يرسل إلى من هو أسفل منه.

وليس لاحد أن يبيع شيئا من ذلك، ولا أن يستحدث نهرا آخر عليه، الا اذا فضل عن مزارع من يجري الماء إلى مزارعه.

وان لم يجر إلى مزارع الناس لم يجر لاحد أن يبيع شيئا من ذلك اذا تملكها بالحيازة: اما بأن يستقى في قربة أو جرة، واستحدث نهرا عليه في ملكه، أو في أرض لا ملك له واجرى الماء فيه، فاذا ملكه بالحيازة جاز له أن يبيع، والافضل أن يبذل الفاضل من ضياعه بغير ثمن لمن يحتاج اليه.

والملك جاز له بيعه سواء كان من عين مملوكة، أو نهر استحدثه على ارض مملوكة، أو بائر لا مالك لها وأجرى فيه الماء من الماء المباح، وسواء باع نصيبا من أصله، أو قدرا معينا ينتفع به يوما أو أياما أو بعض يوم.

فصل في بيان بيع الديون والارزاق

الدين: سلف، وغير سلف.

فما أسلف فيه لا يجوز بيعه قبل القبض، الا من المسلف اليه بمثل الثمن الذي ابتاعه منه، أو بأقل منه ان باع بجنس ما ابتاع، وان باع بغير جنس ما ابتاع جاز أن يبيع منه بما هو أكثر قيمة من ذلك.

وغير السلف لم يخل: اما كان ثمنا أو غير ثمن.

فان كان ثمنا لم يجز بيعه بالثمن، وجاز بالعروض، وان كان غير ثمن جاز بالثمن بيعه وبالعروض من غير جنسه، ولا يجوز بيع الدين بالدين، ولا بيع الارزاق، الا بعد القبض، لان ذلك غير مضمون.

٢١٣

فصل في بيان بيع ما لم يقبض

وبيان حكم القبض كل حق يكون لاحد على غيره ضربان: سلف، وغير سلف.

وغير السلف ضربان: طعام، وغير طعام.

فالسلف: لا يجوز بيعه قبل القبض، الا من المسلف اليه على ما ذكرنا.

والطعام: لا يجوز أيضا بيعه قبل القبض سواء كان مبيعا، أو قرضا فان باع القرض من الطعام من المستقرض بطعام مثله كان قضاء لدينه، وان باع بطعام من غير جنسه وقبض في المجلس، أو باع بغير طعام وعين في المجلس صح وان لم يقبض.

وغير الطعام جاز بيعه قبل القبض على كل حال.

والقبض يختلف باختلاف المبيع، فقبض ما يمكن تناوله باليد التناول، وقبض الحيوان الاستياق إلى مكان آخر، وقبض المماليك اقامتها في موضع آخر، وقبض المماليك اقامتها في موضع آخر، وقبض المكيل الكيل، والموزن الوزن، والمعدود العد.

وما بيع جزافا فالنقل، وقبض الارضين والعقارب التخلية بين المبتاع وبينهما.

فصل في بيان بيع ما يباع حملا بعد حمل

او جزة بعد جزة كل ما يخرج الحمل بعد الحمل من الشجر مثل التين، ومن الخضر مثل القثاء، والبطيخ، والباذنجان، وأشباهما، فانه يجوز بيع الحاصل من الحمل اذا

٢١٤

بدا صلاحه دون ما لم يحصل، ويجوز أن يبيع الحاصل وغيره، فان باع الحاصل وجنى فذاك، وان لم يجن حتى حصل حمل آخر: فان تميز استقر البيع فيما باع، وان اختلط ولم يتميز ولم يسلم البائع حقه فسخ العقد بينهما.

ويجوز أيضا بيع الرطبة وأمثالها الجزة الاولى، أو الثانية، أو الثالثة، أو جميعا.

وكذلك بيع ورق التوت، والحناء والاسى خرطة أو خرطتين، فان باع الفصيل على أن يقطع في الحال، فترك كان للبائع أن يقطع عليه، فان لم يقطع وسنبل كان عليه أجرة الارض وخراجها.

فصل في بيان الربا

الربا: فيما يكال ويوزن مع اتحاد الجنس أو حكمه، ولا يجوز بيع ما يكال أو يوزن بجنسه متفاضلا، لا نقدا ولا نسيئة، ولا متماثلا نسيئة.

والذهب والفضة جنسان، ويجوز بيع أحدهما بالاخر متماثلا، ومتفاضلا نقدا.

والحنطة والشعير جنسان في الزكاة، وجنس في البيع.

ولم يخل من ستة أوجه: اما يباع مكيل بمكيل من جنسه، أو من غير جنسه، أو بموزون مما هو في حكم جنسه، أو بموزون من غير ذلك، أو بغير موزون، أو يباع معدود بمعدود.

فالاول: يجوز بيعه بمثله نقدا لا غير.

وأنواع التمر جنس، وكذلك الزبيب، والحنطة، والشعير، ولبن البقر، والغنم، والابل.

ولا يجوز بيع التمر بالرطب، ولا بيع الزبيب بالعنب، لا متماثلا ولا متفاضلا.

فان أريد ذلك بيع بذهب أو فضة، وابتيع الاخر به.

والحنطة ودقيقها وسويقها، وخبزها، وكذلك الشعير في حكم الجنس الواحد.

والثاني: يجوز بيع أحدهما بالاخر متماثلا ومتفاضلا، نقدا ونسيئة على

٢١٥

كراهية.

والثالث: لا يجوز بيعهما الا موزونا، نقدا، متماثلا مثل الحنطة وخبزها.

والرابع: يجوز بيع أحدهما بالاخر متماثلا ومتفاضلا، نقدا ونسيئة مثل الحنطة أو الشعير بالتمر والزبيب، أو بالعكس، ومثل الذهب والفضة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب.

وغير ذلك، أو بالعكس.

والخامس: يجوز التبايع فيه نقدا ونسيئة، وعلى كل حال مثل بيع الثياب بالموزونات والمكيلات، ومثل بيع الحيوانات بذلك، وبالعكس.

والسادس: يجوز التبايع فيه متماثلا، ومتفاضلا نقدا لا نسيئة اذا كان من جنس واحد مثل بيع بيضة ببيضتين، وجوزة بجوزتين وحلة بحلتين.

فان اختلف الجنس جاز التفاضل فيه نقدا، ونسيئة مثل بيضة بجوزتين، وحلة بغنمين، وغنم بدجاجات.

وانواع الغنم الاهلي جنس، وكذلك الوحشي، وأنواع البقر والجاموس جنس، وأنوان الابل جنس، ولا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز متفاضلا، ويجوز متماثلا نقدا، وكذلك حكم جميع ما ذكرنا في جنسه.

ويجوز بيع لحم الغنم بلحم البقر أو الظباء أو الابل متماثلا، ومتفاضلا نقدا، ولا يجوز بيع الغنم بلحمه بحال، ويجوز بيعه بلحم البقر، وعكسه على ما ذكرناه.

ولا ربا بين الولد ووالده، ولا بين العبد وسيده، ولا بين الرجل وزوجته ولا بين المسلم والحربي.

فصل في بيان البيع الفاسد

البيع الفاسد ينقسم على بضعة عشر قسما: بيع المجهول، وبيع الغرر منفردا، وبيع الجزاف فيما يباع مكيلا أو موزونا، وبيع يدخله الربا وبيع ما لا يجوز

٢١٦

تملكه في شريعة الاسلام الاسلام للمسلم، الا بيع من أسلم بعد الكفر وعليه دين وله خمر أو خنزير فانه جاز له ان يوكل كافرا حتى يبيع عليه ذلك ويقضي به دينه.

وبيع ملك الغير اذا لم يجزه المالك وبيع اللقطة مما يجب فيها التعريف قبله، والبيع اذا اختل أحد شروط صحته، وبيع المحجور عليه، وبيع من لم ينفذ تصرفه في ملكه، والبيع اذا أطلق الثمن ونقد البلد أكثر من واحد ولم يغلب أحد النقود، والبيع بما لا يجوز أن يكون ثمنا، وبيع ما لم يتجدد بالصفة اذا كان غير مشاهد، وبيع الحصاة، والمنابذه، والملامسة، والمجر، وغير ذلك، وبيع المحاقلة والمزابنة.

فاذا باع أحد بيعا فاسدا، وانتفع به المبتاع، ولم يعلما بفساده ثم عرفا، واسترد البائع المبيع لم يكن له استرداد ثمن ما انتفع به، أو استرداد الولد ان حملت الام عنده وولدت، لانه لو تلف لكان من ماله، والخراج بالضمان.

فان غصب انسان، أو سرق ما ل غيره، أو أمة غيره، أو حيوان غيره وباع من آخر ثم استخرج مالكه من يده شرعا، وكان المبتاع عارفا بالحال لم يكن له الرجوع على البائع، وان لم يكن عارفا كان له الرجوع عليه بالثمن، وبما غرم للمالك.

فصل في بيان احكام الرد بالعيب

اذا باع الانسان شيئا لم يخل: اما باع على البراء‌ة من العيوب، أو باع مطلقا.

فان باع على البراء‌ة وعين العيب، أو لم يعين صح البيع ولم يجز له رده بالعيب، سواء كان بصيرا أو أعمى.

وان باع مطلقا وظهر به عيب كان عند البائع لم يخل: اما حدث عند المبتاع عيب آخر، أو لم يحدث.

فان حدث لم يكن له الرد، وكان له الارش، الا أن

٢١٧

يقبل البائع المبيع بما حدث عنده العيب.

فان لم يحدث عنده عيب آخر لم يخل: اما ظهر ببعض المبيع عيب، أو بالكل.

فان ظهر بالكل فسنذكر حكمه، وان ظهر بالبعض لم يكن له رد المعيب دون غيره، فان شاء رد الجميع واسترد الثمن، وان شاء أخذ الارش.

وعلى ذلك لو ابتاع جماعة متاعا بالشركة، وظهر به عيب وأراد بعضهم الرد وبعضهم الارش لم يكن لهم ذلك حتى يتفقوا على أرش أورد، فان كان قد عرف المبتاع حال البيع العيب لم يكن له رده، وان عرف بعد ذلك ورضي به، وعرف أنه عيب لم يكن له الرد، وان لم يعرف أنه عيب ثم عرف كان له الرد.

واذا ظهر العيب كان مخيرا بين ثلاثة أشياء: الرد، والارش، والرضى به.

ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء: بالرضى، وبترك الرد بعد العلم به اذا عرف أن له الرد وبحدوث عيب آخر عنده.

والعيب ما يكون عيبا عند أهل الخبرة، والمعرفة بها.

والعيب في المماليك عشرة: الجنون، والجذام، والبرص، وهي من أحداث السنة، أي ان ظهرت بالمملوك قبل سنة من يوم البيع كان له الرد ما لم يحدث عنده عيب آخر، وان حدث لم يكن له الرد، وكان له الارش، فان زاد يوم على السنة لم يكن له الرد.

والجب، ونقصان الاعضاء، وزيادتها، وكونها مخنثا، أو سارقا، أو آبقا، أو كافرا اذا شرط كونه مسلما.

والامة والعبد في ذلك سواء، ويزيد فيها خضاب شعرها، وأن لا تحيض في مدة ستة أشهر اذا كان مثلها تحيض.

واذا وطأ الامة ثم علم بها عيبا لم يكن له ردها، الا اذا كان العيب حملا، وكان حرا فانه وجب عليه ردها، ورد معها نصف عشر قيمتها، وان كان الحمل مملوكا لم يجب ذلك.

واذا اختلفا المتبايعان في العيب لم يخل من ثلاثة أحوال: اما أمكن حدوث العيب عند كل واحد منهما، أو لم يمكن الا عند واحد منهما.

فان لم يمكن الا

٢١٨

عند واحد منهما لم يحتج إلى بينة، وان أمكن أن يكون عند كل واحد منهما وكان هناك بينة حكم عليها، فان تعارضت بينتان أقرع بينهما، وان لم يكن لاحدهما بينة كان اليمين على البائع، وان اختلفا في البراء‌ة من العيب كانت البينة على البائع، وان علم بالعيب ثم تصرف فيه لم يكن له الرد ولا الارش.

وقال الشيخ أبوجعفر الطوسيرضي‌الله‌عنه في النهاية: كان له الارش، لان تصرفه ليس بموجب لرضاه.

فصل في بيان اشياء تتعلق بالباب

من كان له حق على غيره مؤجلا، وأتاه به قبل حلول أجله لم يلزمه قبضه، وان أتاه به بعد حلول أجله في غير موضع التسليم فكذلك، وان أتاه به في موضع التسليم، وكان من غير جنسه ونوعه فكذلك، وان أتاه من جنسه في موضع التسليم وكان مثله لزمه القبض، فان لم يقبض وتلف كان من ماله، وان أتاه به زائدا عليه في الصفة لزمه قبوله، وان كان زائدا في القدر لزمه قبول مثل حقه من دون الزائد، وان أتاه به ناقصا عنه في الصفة لم يلزمه قبوله، وان أتى به ناقصا في القدر لزمه قبوله وطالب بالباقى.

والاقالة فسخ، ويجوز قبل القبض وبعده بثلاثة شروط: الاقالة على مثل الثمن بغير زيادة ولا نقصان ومن استصنع شيئا قبل، وفعل الصانع كان مخيرا بين التسليم والمنع، والمستصنع بين القبول والرد.

ولا يجوز بيع واحد من جماعة، واذا باع ثوبا بدينار على أن طوله كذا فزاد ذراعا كان للبائع الخيار بين الفسخ والامضاء، ويكون شريكان له بقدر الزيادة، وان نقص ذراع كان الخيار للمبتاع ان شاء رضي، وان شاء رد.

وعلى هذا حكم الارض اذا باع أرضا، وقال: هي كذا جريبا فمسحت فزادت أو نقصت.

٢١٩

باب الشفعة الشفعة تجب لاحد الشريكين عند انتقال نصيب شريكه عنه بسبعة شروط: أحدها: أن ينتقل عنه بالبيع.

والثاني: أن يباع بذوات الامثال من الثمن.

والثالث: الخلطة في نفس المبيع، أو في حقوقه من الطريق، والنهر، والساقية اذا لم يقتسمها بالمهاياة.

والرابع: أن يقبل المبيع القسمة اذا كان ضيعة أو عقارا.

والخامس: أن يكون المبيع بين اثنين.

والسادس: أن يكون الشفيع مسلما اذا كان المبتاع مسلما.

والسابع: المطالبة بها على الفور.

وتسقط بثلاثة عشر شيئا: بانتقال الملك بغير البيع، وبذوات القيمة، وبزيادة الشريك على اثنين، وبتمييزه بجميع الحقوق.

وباشراع باب المبيع إلى موضع آخر اذا وجبت الشفعة بالاشتراك في الطريق، وبأن يكون الشريك كافرا والمبتاع مسلما.

وبقسمة الساقية بالمهاياة وبتبريك الشفيع على المتبايعين أو على أحدهما.

وبأن يشهد على البيع، وأن يسكت عن طلب الشفعة مختارا.

وبابائه عن الابتياع

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة والغلام ثمّ تنكر بعد ذلك، فقال: تصدّق إذا أنكرت ذلك، قلت: فإنها قالت وادّعت بعد بأني قد أرضعتها(١) ، قال: لا تصدّق ولا تنعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، مثله(٢) .

[ ٢٥٩٣٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عبدالله بن خداش، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) عن أمّ ولد لي صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي، أُصدّقها؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٣) .

[ ٢٥٩٣٥ ] ٣ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة، ومحمّد وأحمد ابني الحسن بن علي، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة أرضعت غلاماً وجارية، قال: يعلم ذلك غيرها؟ قال: لا، قال: فقال: لا تصدّق إن لم يكن غيرها.

[ ٢٥٩٣٦ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) أسأله عن أُم ولد لي ذكرت أنّها ارضعت لي جارية؟ قال: لا تقبل قولها ولا تصدّقها.

____________________

(١) في المصدر: أرضعتهما.

(٢) التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٦.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٧.

(٣) التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٢٩.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢٣ / ١٣٣٠.

٤ - قرب الإِسناد: ١٢٥.

٤٠١

١٣ - باب أنه لا يجوز تزويج المرأة على عمتها ولا خالتها من الرضاعة بغير اذن، ولا على اختها مطلقا ً

[ ٢٥٩٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

١٤ - باب أن من تزوج رضيعة فارضعتها احدى زوجاته ثمّ أرضعتها اخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الاولى مع الدخول دون الثانية

[ ٢٥٩٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن على بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن علي بن مهزيار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قيل له: إنّ رجلاً تزوّج بجارية صغيرة فارضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) :

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٥ / ١١، والتهذيب ٧: ٢٩٢ / ١٢٢٩ واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ وفي الحديث ٨ من الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وذيله في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الباب ١٩ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٣.

٤٠٢

اخطأ ابن شبرمة، تحرم عليه الجارية وامرأته الّتي أرضعتها أولا فأمّا الاخيرة فلم تحرم عليه كانها أرضعت ابنته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٢) ، ويأتي ما يدلّ على اشتراط الدخول بالمرضعة في ثبوت التحريم المؤبّد لا تحريم الجمع وفساد العقد في المصاهرة(٣) .

١٥ - باب أنه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسباً ولا رضاعا ً مع اتحاد الفحل ولا أولاد الفحل مطلقا ً

[ ٢٥٩٣٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية، أتصلح لولده من غيرها؟ قال: لا، قلت: فنزلت منزلة الأُخت من الرضاعة، قال: نعم، من قبل الاب.

[ ٢٥٩٤٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن الحسين بن رباط، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) قال: إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم بناتهنّ كلّهنّ.

[ ٢٥٩٤١ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٩٣ / ١٢٣٢.

(٢) تقدم في الباب ١ وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٤ / ٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٥.

٣ - التهذيب ٧: ٣٢١ / ١٣٢٥، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٨.

٤٠٣

أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شيء من ولدها، وإن كان من غير الرجل الذي كانت أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن رجل حرم عليه كلّ شيء من ولده، وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث اتحاد الفحل(١) وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٦ - باب أنه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد ص أحبّ اللبن ولا في أولاد المرضعة ولادة

[ ٢٥٩٤٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن أيّوب بن نوح قال: كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : امرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا يجوز ذلك لك لان ولدها صارت بمنزلة ولدك.

ورواه الصدوق بإسناده عن أيّوب بن نوح، مثله(٤) .

[ ٢٥٩٤٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٢١ / ١٣٢٤، والاستبصار ٣: ٢٠١ / ٧٢٧.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧٠.

٢ - الكافي ٥: ٤٤٧ / ١٨.

٤٠٤

جعفر قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع: لا تحلّ له.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن جعفر(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث عليّ بن مهزيار(٢) .

١٧ - باب أن المرأة اذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها وحرم بيعه، وان كل من ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع

[ ٢٥٩٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني عبدالله -(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل وأنا حاضر، عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتّى فطمته هل لها أن تبيعه؟ فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه واكل ثمنه، ثمّ قال: أليس رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: يحرم من الرّضاع ما يحرم من النسب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، مثله(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٠٦ / ١٤٧١.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤٤٦ / ١٦، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب واخرجه عن التهذيب باسناد آخر وباختلاف جزئي في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب العتق.

(٣) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢٦ / ١٣٤٢ وبسند آخر في التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٠.

٤٠٥

[ ٢٥٩٤٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( المقنع) قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة أرضعت ابن جاريتها: أنّها تعتقه.

[ ٢٥٩٤٦ ] ٣ - قال: وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها انه لا يحلّ بيعها.

[ ٢٥٩٤٧ ] ٤ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن امرأة أرضعت مملوكها، ما حاله؟ قال: إذا أرضعته عتق.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في العتق(٢) إن شاء الله.

١٨ - باب أنه يكره للمرأة ارضاع العناق * والجدي * بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتّى فطم لم يحرم لبنها ولا لحمها ولا نسلها ولا ذبحها

[ ٢٥٩٤٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك، امرأة أرضعت عناقاً بلبن نفسها حتّى فطمت وكبرت وضربها الفحل

____________________

٢ - المقنع: ١٦٠، اخرجه مسندا عن الكافي في الحديث ٨ من أبواب العتق، وعن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان.

٣ - المقنع: ١٦٠.

٤ - مسائل عليّ بن جعفر: ١١١ / ٢٥.

(١) تقدم في الباب ٤ من أبواب بيع الحيوان.

(٢) يأتي في الباب ٨ من أبواب العتق.

الباب ١٨

فيه حديثان

* - العَناق: الانثى من ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٤: ١٥٣٤ ).

* - الجدي: ولد المعز. ( الصحاح للجوهري ٦: ٢٢٩٩ ).

١ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٣٨.

٤٠٦

ووضعت، يجوز ان يؤكل لبنها وتباع وتذبح ويؤكل لحمها؟ فكتب( عليه‌السلام ) : فعل مكروه ولا بأس به.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن حمد بن عيسى قال: كتبت إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(٢) .

ورواه الكلينيّ كما يأتي في الاطعمة(٣) .

[ ٢٥٩٤٩ ] ٢ - وعن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في جدي رضع من لبن امرأة حتّى اشتدّ عظمه ونبت لحمه قال: لا بأس بلحمه.

١٩ - باب أن الأمة اذا أرضعت ولد سيدها صارت ام ولد يكره بيعها ولا يحرم

[ ٢٥٩٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتاه رجل فقال: ان أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال: خذ بيدها فقل: من يشترى مني أُمّ ولدي.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، مثله(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٦.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الاطعمة المحرمة.

٢ - التهذيب ٧: ٣٢٤ / ١٣٣٧.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٣٢٥ / ١٣٤٠.

(٤) الفقيه ٣: ٣٠٩ / ١٤٨٨.

٤٠٧

[ ٢٥٩٥١ ] ٢ - وبإسناده، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فارضعت خادمه ابناً له وأرضعت أُمّ ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع، يبيعها؟ قال: نعم، ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابناً له؟ قال: نعم وما أحبّ له أن يبيعها قلت: فإن احتاج إلى ثمنها قال: فيبيعها.

قال الشيخ: قوله في أوّل الخبر: « إن شاء باعها » راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، إلّا ترى أنّه فسّر ذلك في آخر الخبر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على آداب الرضاع وأحكامه في أحكام الأولاد(١) .

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٤، والاستبصار ٤: ١٨ / ٦٠، واورده في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب العتق.

(١) يأتي في الأبواب ٦٨ - ٨١ من أبواب احكام الأولاد.

٤٠٨

أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها

١ - باب أقسام المحرّمات في النكاح

[ ٢٥٩٥٢ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( الخصال ): عن الحسن بن حمزة العلوي، عن محمّد بن يزداد، عن عبدالله بن أحمد، عن سهل بن صالح، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد( عليهم‌السلام ) قال: سئل أبي( عليه‌السلام ) عمّا حرّم الله عزّ وجلّ من الفروج في القرآن وعمّا حرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سنّته؟ قال: الذي حرّم الله عزّ وجلّ من ذلك أربعة وثلاثون وجهاً سبعة عشرّ في القرآن وسبعة عشرّ في السنّة فأمّا الّتي في القرآن فالزنا قال الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوا الزنا ) (١) ونكاح امرأة الاب قال الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٢) و( أُمّهاتكم وبناتكم واخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأُخت وأمّهاتكم اللّاتي أرضعنكم واخواتكم من الرّضاعة وأمّهات نسائكم وربائبكم اللّاتي في حجوركم من نسائكم اللّاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذّين من

____________________

أبواب ما يحرم بالمصاهرة

الباب ١

فيه ٤ احاديث

١ - الخصال: ٥٣٢ / ١٠.

(١) الإِسراء ١٧: ٣٢.

(٢) النساء ٤: ٢٢.

٤٠٩

أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلّا ما قد سلف ) (١) والحائض حتّى تطهر قال الله عزّ وجلّ:( ولا تقربوهنّ حتّى يطرهن ) (٢) والنكاح في الاعتكاف قال الله عزّ وجلّ:( ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون في المساجد ) (٣) وأمّا التي في السنّة فالمواقعة في شهر رمضان نهاراً وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدّة، والمواقعة في الاحرام، والمحرم يتزوّج أو يزوّج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدّة تسع تطليقات، وتزويج الامة على الحرّة، وتزويج الذميّة على المسلمة، وتزويج المرأة على عمّتها، وتزويج الامة من غير إذن مولاها، وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرّة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتركة، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها، والمكاتبة التى قد أدّت بعض المكاتبة.

[ ٢٥٩٥٣ ] ٢ - سعد بن عبدالله في( بصائر الدرجات ): عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب جميعاً، عن محمّد بن سنان، عن ميّاح المدائني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - انه كتب اليه يقول: جاءني كتابك - إلى أن قال: - وأمّا ما ذكرت أنّهم يستحلّون نكاح ذوى الأرحام الّتي حرّم الله في كتابه فإنّهم زعموا أنّه إنّما حرّم وعني بذلك النكاح نكاح نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فإنّ أحق ما يبدا به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وما حّرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) (٤) وقوله:( النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم ) (٥) وهو أبٌ لهم وقال:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلّا

____________________

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٢.

(٣) البقرة ٢: ١٨٧.

٢ - مختصر بصائر الدرجات: ٨٥.

(٤) الأحزاب ٣٣: ٥٣.

(٥) الأحزاب ٣٣: ٦.

٤١٠

ما قد سلف إنّه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ) (١) فحرّم نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وقد حرّم الله ما حرّم في كتابه من العمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأُخت وما حرّم الله من الرضاع لأنّ تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فمن استحلّ ما حرّم الله من نكاح ما حرّم الله فقد أشرك بالله إذا اتّخذ ذلك ديناً.

[ ٢٥٩٥٤ ] ٣ - عليّ بن الحسين المرتضي في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلاً من( تفسير النعماني) بإسناده الآتي (٢) عن عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) في بيان المحكم من القرآن قال: ومنهُ قوله عزّ وجلّ:( حُرمّت عليكم الميتة والدّم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به ) (٣) فتأويله في تنزيله ومنه قوله:( حُرمّت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمّاتكم وخالاتكم ) (٤) إلى آخر الآية، فهذا كلّه محكم لم ينسخه شيء قد استغني بتنزيله عن تأويله وكلّ ما يجرى هذا المجرى.

[ ٢٥٩٥٥ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لم يزل بنو إسرائيل(٥) ولاة البيت - إلى ان قال: - وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأُمّهات والبنات وما حرّم الله في النكاح إلّا أنّهم كانوا يستحلّون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الاختين وكان في أيديهم الحجّ والتلبية والغسل من الجنابة الحديث.

____________________

(١) النساء ٤: ٢٢.

٣ - المحكم والمتشابه: ١٦.

(٢) يأتي في الفائدة الثانية / من الخاتمة برقم ( ٥٢ ).

(٣) المائدة ٥: ٣.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٤ - الكافي ٤: ٢١٠ / ١٧.

(٥) في المصدر: بنو إسماعيل.

٤١١

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢ - باب أن من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل وان لم يدخل بها

[ ٢٥٩٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: لو لم تحرم على الناس أزواج النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لقول الله عزّ وجلّ:( وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) (٣) حرمن على الحسن والحسين بقول الله عزّ وجلّ:( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٤) ولا يصلح للرجل ان ينكح امرأة جدّه.

[ ٢٥٩٥٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - وإذا تزوّج الرجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ تلك المرأة لابيه ولا لابنه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٥) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) تقدم في اكثر أبواب ما يحرم بالنسب وأبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) يأتي في الأبواب الاتية.

الباب ٢

فيه ١٢ حديثاً

١. الكافي ٥: ٤٢٠ / ١، والتهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٩٠، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٦، وتفسيرالعياشي ١: ٢٣٠ / ٧٠، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠١ / ٢٤٤.

(٣) الاحزاب ٣٣: ٥٣.

(٤) النساء ٤: ٢٢.

٢ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٧، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٨٩، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٥.

٤١٢

[ ٢٥٩٥٨ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّي، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وذكر هذه الآية:( ووصّينا الانسان بوالديه حسناً ) (١) فقال: رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أحد الوالدين فقال عبدالله بن عجلان: ومن الاخر؟ قال: عليّ ونساؤه علينا حرام وهي لنا خاصة.

[ ٢٥٩٥٩ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن سعيد بن أبي عروة، عن قتادة، عن الحسن البصري، ان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) تزوّج امرأة من بني عامر وامرأة من كندة ولم يدخل بهما وألحقهما بأهلهما فلمّا مات إستأذنتا أبا بكر ثمّ تزوّجتا فجذم أحد الزوجين وجنّ الآخر

قال عمر بن اذينة: فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، انّه قال: ما نهى الله عن شيء إلّا وقد عصي فيه حتّى لقد نكحوا ازواج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من بعده - وذكر هاتين العامريّة والكندية - ثمّ قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : لو سألتهم عن رجل تزوّج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ لقالوا: لا، فرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أعظم حرمة من آبائهم.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر، عن زرارة، نحوه (٢) .

[ ٢٥٩٦٠ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن محمّد بن مسلم

____________________

٣ - الكافي ٥: ٤٢٠ / ٢.

(١) العنكبوت ٢٩: ٨.

٤ - الكافي ٥: ٤٢١ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٣ / ٢٤٩.

(٢) مستطرفات السرائر: ١٨ / ٧.

٥ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٦، والتهذيب ٧: ٢٨٤ / ١٢٠١.

٤١٣

قال: قلت له: رجل تزوّج امرأة فلمسها؟ قال: هي حرام على أبيه وابنه ومهرها واجب.

[ ٢٥٩٦١ ] ٦ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل تزوّج امرأة فلامسها قال: مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الّذي قبله(١) .

[ ٢٥٩٦٢ ] ٧ - وعن أبي عليّ الأشعريّ، عن بعض أصحابنا، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - انّه سئل عن قوله تعالى:( قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثمّ والبغي بغير الحق ) (٢) فقال: أمّا قوله:( ما ظهر منها ) فهو الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهليّة، وإمّا قوله:( وما بطن ) يعني ما نكح الآباء، فإن الناس كانوا قبل ان يبعث النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوّجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمّه فحرّم الله عزّ وجلّ ذلك، الحديث.

[ ٢٥٩٦٣ ] ٨ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن البرقي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) قال:( الفواحِشَ ما ظهر منها وما بطن ) ما ظهر نكاح امرأة الأب، وما بطن الزنا(٣) .

____________________

٦ - الكافي ٥: ٤١٨ / ١، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٢ / ٢٤٨.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٤ / ١٢٠٠.

٧ - الكافي ٦: ٤٠٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٩ من أبواب الاشربة المحرمة.

(٢) الاعراف ٧: ٣٣.

٨ - التهذيب ٧: ٤٧٢ / ١٨٩٤.

(٣) وجه الجمع بين الحديثين جعل كل واحد من القسمين قسمين ظاهرا وباطنا وهو ظاهر « منه قده » هامش المخطوط.

٤١٤

ورواه الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، مثله(١) .

[ ٢٥٩٦٤ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لابي إبراهيم موسى( عليه‌السلام ) : رجل تزوّج امرأة فمات قبل ان يدخل بها، أتحلّ لابنه؟ فقال: انّهم يكرهونه لأنّه ملك العقدة.

أقول: الكراهة هنا بمعني التحريم لما تقدّم(٢) وقد استدلّ به الشيخ وغيره(٣) على التحريم.

[ ٢٥٩٦٥ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) - قال: يا عليّ، انّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله عزّ وجلّ له في الإسلام: حرّم نساء الآباء على الابناء فأنزل الله عزّ وجلّ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) (٤) الحديث.

ورواه في( الخصال) كذلك (٥) .

____________________

(١) الكافي ٥: ٥٦٧ / ٤٧.

٩ - التهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٩١، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠١ / ٢٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٣) التذكرة ٢: ٦٣٢.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٦٤ / ٨٢٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الخمس، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب النكاح المحرّم، وفي الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديات النفس، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب ألذّبائح.

(٤) النساء ٤: ٢٢.

(٥) الخصال: ٣١٢ / ٩٠.

٤١٥

[ ٢٥٩٦٦ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار ): عن أحمد بن الحسن القطان، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه( عليهم‌السلام ) - في حديث - قال: كان لعبد المطّلب خمس من السنن أجراها الله له في الاسلام: حرّم نساء الآباء على الأبناء، وسن الدية في القتل مائة من الابل، وكان يطوف بالبيت سبعة أشواط، ووجد كنزاً فاخرج منه الخمس، وسمى زمزم(١) سقاية الحاج.

وفي( الخصال) بهذا السند، مثله (٢) .

[ ٢٥٩٦٧ ] ١٢ - أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج ): عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في احتجاجه على ان الحسن والحسين ابنا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال انّ الله يقول:( حرّمت عليكم أُمّهاتكم وبناتكم وأخواتكم - إلى قوله: -وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) (٣) فسلهم(٤) ، هل يحلّ لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نكاح حليلتيهما، فإن قالوا: نعم، كذبوا، وان قالوا: لا، فهما والله ولده لصلبه وما حرما عليه إلّا للصلب.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

١١ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢١٢ / ١، واورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب ما يحبّ فيه الخمس.

(١) في المصدر زيادة: حين حفرها.

(٢) الخصال: ٣١٢ / ٩٠.

١٢ - الاحتجاج: ٣٢٥.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) في المصدر زيادة: يا ابا الجارود.

(٥) يأتي في الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الباب ٥١ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في الباب ١ من هذه الأبواب.

٤١٦

٣ - باب أن من ملك جارية فوطئها أو مسها أو نظر إلى عورتها ونحوها بشهوة حرمت على أبيه وابنه

[ ٢٥٩٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الجارية فيقبِّلها، هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة، ثمّ قال ابتداء منه: ان جرّدها ونظر اليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها، فقال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمّد بن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، مثله إلى قوله: إذا نظر إلى فرجها (١) .

[ ٢٥٩٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبى عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة، فكره أن يمسّها ابنه.

[ ٢٥٩٧٠ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها، أتحلّ لابنه؟ فقال: نعم، إلّا أن يكون نظر إلى عورتها.

____________________

الباب ٣

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٢، والتهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٩٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى ١٠٠ / ٢٤٢.

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام )٢: ١٩ / ٤٤.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥١، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤١٧

[ ٢٥٩٧١ ] ٤ - وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الحديث الاول.

[ ٢٥٩٧٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لابيه.

[ ٢٥٩٧٣ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحلّ لابيه؟ وإن فعل أبوه، هل تحلّ لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه وان فعل ذلك الابن لم تحلّ للاب.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٥٩٧٤ ] ٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره ): عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردّها لا يزيد على ذلك، قال: لا تحلّ لابنه إذا رأى فرجها.

____________________

٤ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٢ / ٢٤٧.

(١) التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٣.

٥ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ وصدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٦ - الفقيه ٣: ٢٦٠ / ١٢٣٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٢ / ٧٥٨، والاستبصار ٣: ٢١٢ / ٧٦٩.

٧ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٤ / ٢٥٠.

٤١٨

[ ٢٥٩٧٥ ] ٨ - وعن عليّ بن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى جارية فقبلها قال: لا تحل لولده أن يطاها.

أقول ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) ، وقد روى أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) أحاديث كثيرة جدّاً ممّا مضى ويأتي

٤ - باب ان من زنى بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الاب ولو قبل البلوغ حرمت على الاب وان كان بعد وطء الاب لم تحرم، وكذا اذا فعل ما دون الوطء

[ ٢٥٩٧٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فانّ ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيّدها انّما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه، الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر، إلّا أنّه قال: بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه(٢) .

[ ٢٥٩٧٧ ] ٢ – وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى

____________________

٨ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٤.

(١) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٤ وفي الباب ٥ من هذه الأبواب، وتقدّم ما يدلّ عليه في احاديث الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٥: ٤١٩ / ٧، والتهذيب ٧: ٢٨١ / ١١٨٩، والاستبصار ٣: ١٥٥ / ٥٦٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٦ من الباب ٨ وفي الحديث ٨ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٢) الفقيه ٣: ٢٦٣ / ١٢٥٦.

٢ - الكافي ٥: ٤١٨ / ٤، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ١٠٥ / ٢٥٢ نحوه، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤١٩

الكاهلي قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشرّ سنين ان يقع عليها فوقع عليها، فما ترى فيه؟ فقال: أثمّ(١) الغلام وأثمت أُمّه ولا أرى للاب إذا قربها الابن ان يقع عليها، الحديث.

[ ٢٥٩٧٨ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجدّ، أو الرجل يزني بالمرأة، هل يجوز لابيه أن يتزوّجها؟ قال: لا إنّما ذلك إذا تزوّجها فوطئها ثمّ زنى بها ابنه لم يضرّه لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله(٢) .

وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٥٩٧٩ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن مرازم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وسئل عن امرأة أمرت ابنها ان يقع على جارية لابيه فوقع؟ فقال: أثمت وأثمّ ابنها وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له: أمسكها فإنّ الحلال لا يفسده الحرام.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) .

____________________

(١) ابن عشرّ سنين ياثمّ « منه قدّه » هامش المخطوط.

٣ - الكافي ٥: ٤٢٠ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٦، والاستبصار ٣: ١٦٤ / ٥٩٧.

٤ - التهذيب ٧: ٢٨٣ / ١١٩٧، والاستبصار ٣: ١٦٤ / ٥٩٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٩٦ / ٢٢٨.

(٣) الكافي ٥: ٤١٩ / ٨.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440