الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٥

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية8%

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 486

  • البداية
  • السابق
  • 486 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 30662 / تحميل: 7615
الحجم الحجم الحجم
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية الجزء ٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

(الفصل السادس - في المهر)

(المهر كل ما يصلح أن يملك) وان قل بعد ان يكون متمولا (عينا كان، أو منفعة) وان كانت منفعة حر، ولو انه(١) الزوج، كتعليم صنعة، أو سورة، او علم غير واجب(٢) ، او شئ من الحكم والاداب، او شعر، او غيرها من الاعمال المحللة المقصودة(٣) (يصح امهاره)، ولا خلاف في ذلك كله سوى العقد على منفعة الزوج فقد منع منه الشيخ في احد قوليه استنادا إلى رواية(٤) لا تنهض دليلا متنا وسندا.

___________________________________

(١) اي ولو أن ذلك الحر هو الزوج كما لو امهر زوجته تعليم القرآن الكريم مثلا، او تعليم علم ما، او صنعة ما.

(٢) القيد لاخراج التعاليم الواجبة كتعليم الصلاة، والصوم، والحج، وغيرها من الواجبات الدينية فان مثلها لايجوز جعلها مهرا وصداقا.

(٣) كالحياكة والخياطة.

(٤) اليك نص الحديث قال احمد بن ابي نصر: قلت (لابي الحسن)عليه‌السلام : قول (شعيب): اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك اي الاجلين قضى؟ قالعليه‌السلام : اوفاهما وابعدهما: عشر سنين. قلت: فدخل بها قبل ان ينقضي الشرط، او بعد انقضائه؟ قالعليه‌السلام : قبل ان ينقضي. قلت: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لابيها إجارة شهرين، أيجوز ذلك؟ فقالعليه‌السلام : " إن موسىعليه‌السلام قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم انه سيبقى حتى يفي؟ " الوسائل كتاب النكاح باب ٢٢ من ابواب المهور الحديث ١ هذا نص الحديث، أما قصوره سندا، فلان في طريقه " سهل بن زياد " وهو ضعيف. وفي طريقه الآخر " ابراهيم بن هاشم " وهو لم يوثق في كتب الرجال وان كان حسن الايمان. أما قصوره دلالة، فلان الامامعليه‌السلام لم يجب بالترخيص بعدما سأله الراوي: " فالرجل يتزوج المرأة ويشترط... الخ "، بل يلوح من جواب الامامعليه‌السلام : " ان موسىعليه‌السلام قد علم أنه... الخ " إن ذاك كان مختصا بموسىعليه‌السلام حيث كان نبيا ويعلم أنه سيتم له شرطه. أما غيره فحيث لايعلم ببقاء‌ه واستمام شرطه، فلا يجوز له شرط العمل وجعله مهرا وصداقا. فدلالة الحديث على عدم الجواز اقوى من دلالته على الجواز.

٣٤١

(ولو عقد الذميان على ما لا يملك في شرعنا) كالخمر والخنزير (صح) لانهما يملكانه (فان اسلما)، او اسلم احدهما قبل التقابض (انتقل إلى القيمة) عند مستحليه، لخروجه من ملك المسلم، سواء كان عينا، او مضمونا(١) لان المسمى لم يفسد، ولهذا لو كان قد اقبضها اياه قبل الاسلام برئ، وانما تعذرالحكم به فوجب المصير إلى قيمته لانها اقرب شئ اليه، كما لو جرى العقد على عين وتعذر تسليمها. ومثله(٢) ما لو جعلاه ثمنا لمبيع، أو عرضا لصلح، أو غيرهما(٣)

___________________________________

(١) اي كليا في الذمة.

(٢) اي ومثل المهر في الانتقال إلى القيمة بعد الاسلام ما لو جعل (ما لايملك عندنا) ثمن الدار كجعل مائة راس خنزير مثلا ثمنا عن الدار المشتراة(٣) اي غير البيع والصلح كما لو جعل الخنزير والخمر اجرة للعمل.

٣٤٢

وقيل: يجب مهر المثل(١) تنزيلا، لتعذر تسليم العين منزلة الفساد(٢) ، ولان وجوب القيمة فرع وجوب دفع العين مع الامكان، وهو هنا ممكن وانما عرض عدم صلاحيته للتملك لهما. ويضعف(٣) بمنع الفساد كما تقدم(٤) ، والتعذر الشرعي(٥) منزل منزلة الحسي، او اقوى، ومهر المثل قد يكون ازيد من المسمى فهي تعترف بعدم استحقاق الزائد، او انقص(٦) فيعترف هو باستحقاق الزائد حيث لم يقع المسمى فاسدا فكيف يرجع إلى غيره(٧) بعد استقراره ولو كان الاسلام(٨) بعد قبض بعضه سقط بقدر المقبوض ووجب قيمة الباقي، وعلى الاخر(٩) يجب بنسبته من مهر المثل.

(ولا تقدير في المهر قلة) ما لم يقصر عن التقويم كحبة حنطة، (ولا كثرة) على المشهور لقوله تعالى:( وآتيتم احديهن قنطارا ) (١٠)

___________________________________

(١) اي اذا اسلما.

(٢) اي فساد العين.

(٣) اي ويضعف دليل القائل بتنزيل تعذر تسليم العين منزلة الفساد.

(٤) في قول (الشارح)رحمه‌الله : (لان المسمى لم يفسد) في ص ٣٤٢.

(٥) الذي هو عدم تملك الخمر والخنزير.

(٦) اي مهر المثل انقص من المسمى.

(٧) اي إلى غير المسمي.

(٨) اي اسلامهما بعد قبض بعض المهر الذي لايملك.

(٩) اي وعلى القول الآخر وهو( وجوب دفع مهر المثل بعد اسلامهما اذا دفع بعض المهر قبل الاسلام )

(١٠) النساء: الآية ١٩.

٣٤٣

وهو المال العظيم، وفي القاموس: القنطار بالكسر وزن اربعين اوقية من ذهب، أو فضة، أو الف دينار، أو الف ومئتا اوقية من ذهب، او فضة، أو سبعون الف دينار، او ثمانون الف درهم، او مئة رطل من ذهب، او فضة، او مل‌ء مسك ثور ذهبا، أو فضة، وفي صحيحة(١) الوشا عن الرضا (ع): لو ان رجلا تزوج امراة وجعل مهرها عشرين الفا، ولابيها عشرة الاف كان المهر جائزا، والذي جعله لابيها فاسدا.

(ويكره أن يتجاوز مهر السنة) وهو ما اصدقه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لازواجه جمع (وهو خمسمأة(٢) درهم) قيمتها خمسون دينارا، ومنع المرتضى من الزيادة عليها، وحكم برد من زاد عنها اليها(٣) محتجا بالاجماع، وبه خبر(٤) ضعيف لا يصلح حجة، والاجماع ممنوع، وجميع التفسيرات السابقة للقنطار ترد عليه(٥) ، والخبر(٦)

___________________________________

(١) الوسائل كتاب النكاح باب ٩ من ابواب المهور الحديث ١.

(٢) راجع الوسائل كتاب النكاح باب ٤ من ابواب المهور.

(٣) مرجع الضمير في اليها وعنها (السنة) اي لو زاد شخص مهر زوجته عن مهر السنة وهي خمسمائة درهم ارجع الحاكم الزوج واجبره إلى الرجوع إلى مهر السنة ورفع اليد عن الزائد.

(٤) اي ويمنع زيادة المهر عن مهر السنة وأن الحاكم بجبر الزوج بالرجوع إلى مهر السنة خبر ضعيف راجع الوسائل كتاب النكاح باب ٨ من ابواب المهور الحديث ١٤.

(٥) اي جميع التفاسير السابقة للقنطار ترد على (السيد المرتضى)قدس‌سره .

(٦) المشار اليه في الهامش رقم ٤ ص ٣٤٤.

٣٤٤

الصحيح حجة بينة، نعم يستحب الاقتصار عليه(١) لذلك.

(ويكفي فيه المشاهدة عن اعتباره) بالكيل، او الوزن، او العدد كقطعة من ذهب مشاهدة لا يعلم وزنها، وقبة من طعام لا يعلم كيلها، لارتفاع معظم الغرر بالمشاهدة، واغتفار الباقي(٢) في النكاح لانه(٣) ليس معاوضة محضة بحيث ينافيه ما زاد عنه(٤) ويشكل الحال(٥) لو تلف قبل التسليم، او بعده وقد طلقها قبل الدخول. ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قدرا، ووصفا(٦) ان كان مما يعتبر به(٧) ، أو وصفا خاصة(٨) ان اكتفي به(٩) كالعبد

___________________________________

(١) اي على مهر السنة لذلك اي لاجل الخبر الضعيف الذي استدل به (السيد المرتضى)قدس‌سره المشار اليه في الهامش رقم ٤ ص ٣٤٤.

(٢) اي اغتفار الباقي مما شاهده وخمنه.

(٣) اي النكاح.

(٤) مرجع الضمير (المشاهد المخمن) ومرجع الضمير في ينافيه (المعاوضة) اي ليس النكاح معاوضة محضة كبقية العقود حتى يضربه مايضر بسائر المعاوضات اذا لم يعلم وزن القطعة، او كيل القبة بتمامها وكمالها.

(٥) فيما اذا كان المهر بالرؤية فانه لايعلم مقدار المهر حتى يعطي للزوجة نصف المهر.

(٦) كالذهب الخالص مثلا.

(٧) اي ان كان المهر مما يعتبر فيه القدر فلابد من تقديره بالكيل، او الوزن او العدد.

(٨) ككون العبد شابا متعلما يعلم العلم الفلاني مثلا.

(٩) اي كما في مورد العين فإنه يكتفى فيه بالوصف خاصة.

٣٤٥

(ولو تزوجها على كتاب الله وسنة نبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله فهو خمسمأة درهم)، للنص(١) ، والاجماع، وبهما(٢) يندفع الاشكال مع جهل الزوجين، أو احدهما بما جرت به السنة منه، وبقبوله(٣) الغرر كما تقرر.(٤)

(ويجوز جعل تعليم القران مهرا)، لرواية(٥) سهل الساعدي المشهورة فيعتبر تقديره بسورة معينة، او آيات خاصة، ويجب حينئذ(٦) ان يعلمها القراء‌ة الجائزة شرعا، ولا يجب تعيين قراء‌ة شخص بعينه وان تفاوتت في السهولة والصعوبة، ولو تشاحا في التعيين قدم مختاره، لان الواجب في ذمته منها امر كلي فتعيينه اليه كالدين. وحد التعليم أن تستقل(٧) بالتلاوة، ولا يكفي تتبعها(٨) نطقه، والمرجع في قدر المستقل به إلى العرف فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين، ومتى صدق التعليم عرفا لا يقدح فيه نسيانها ما علمته وان لم تكن قد اكملت جميع ما شرط، لتحقق البراء‌ة(٩) ، ولو تعذر

___________________________________

(١) الوسائل كتاب النكاح باب ٤ من ابواب المهور الاحاديث.

(٢) اي بالنص والاجماع.

(٣) اي وبقبول النكاح الغرر.

(٤) كما عرفت في الهامش رقم ٤ ص ٣٤٥.

(٥) مستدرك الوسائل كتاب النكاح باب ٢ من ابواب المهور الحديث ٢.

(٦) اي حين جعل الزوج مهر زوجته تعليمها القرآن.

(٧) اي تتمكن أن تقرأ وحدها من دون احتياجها إلى مساعد.

(٨) اي لايكفي متابعة الزوجة فيما ينطق الزوج، بل الواجب قرائتها وحدها.

(٩) اي لتحقق برائة ذمة الزوج عن التعليم وان نسيت ما تعلمت منه كما لو تعلمت من الزوج سورة من القرآن الكريم، ثم شرعت في سورة اخرى فنسيت الاولى وكانت الثانية داخلة في شرطها على الزوج.

٣٤٦

تعلمها لبلادتها، او موتها، او موت الزوج حيث يشترط التعليم منه، او تعلمت من غيره فعليه اجرة المثل، لانها عوضه(١) حيث يتعذر، ولو افتقرت إلى مشقة عظيمة زائدة على عادة امثالها لم يبعد الحاقه(٢) بالتعذر، وكذا القول في تعليم الصنعة.

(ويصح العقد الدائم من غير ذكر المهر) وهو المعبر عنه بتفويض البضع بان تقول: زوجتك نفسي فيقول: قبلت، سواء اهملا ذكره ام نفياه صريحا، وحينئذ(٣) فلا يجب المهر بمجرد العقد، (فان دخل بها فمهر المثل). والمراد به ما يرغب به في مثلها نسبا، وسنا، وعقلا ويسارا، وبكارة، واضدادها، وغيرها مما تختلف به الاغراض(٤) ، (وان طلق قبل الدخول) وقبل اتفاقهما على فرض مهر (فلها المتعة(٥) ) المدلول عليها بقوله تعالى:( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء (٦) ) (حرة كانت) الزوجة المفوضة (ام أمة). والمعتبر في المتعة بحال الزوج في السعة والاقتار (فالغني) يمتع (بالدابة) وهي الفرس لانه الشائع في معناها عرفا. والمعتبر منها(٧) ما يقع عليها اسمها صغيرة كانت او كبيرة،

___________________________________

(١) اي عوض التعليم.

(٢) اي ارجاع هذا المورد.

(٣) اي حين لم يذكر المهر في العقد سواء نفياه ام اهملا ذكره.

(٤) من الجمال والكمال.

(٥) وهي عبارة عن المال الذي يعطيه الزوج المطلق زوجته المطلقة لتتمع به.

(٦) البقرة: الآية ٢٣٦.

(٧) اي من الدابة.

٣٤٧

برذونا كانت أم عتيقا، قاربت قيمته الثوب والعشرة الدنانير أم لا، (او الثوب المرتفع) قيمته عادة، ناسبت قيمته(١) قسيميه ام لا، (او عشرة دنانير) وهي المثاقيل الشرعية(٢) .

(والمتوسط) في الفقر والغناء يمتع (بخمسة دنانير، والفقير بدينار او خاتم) ذهب، او فضة معتد به عادة (وشبهه) من الاموال المناسبة لما ذكر(٣) في كل مرتبة(٤) والمرجع في الاحوال الثلاثة إلى العرف بحسب زمانه ومكانه وشانه.

(ولا متعة لغير هذه) الزوجة: وهي المفوضة(٥) لبضعها المطلقة قبل الدخول والغرض(٦) ، لكن يستحب لو فارقها بغير الطلاق من لعان وفسخ بل قيل بوجوبه حينئذ(٧) ، لانه في معنى الطلاق. والاول(٨) اقوى، لانه مدلول الاية(٩) ، واصالة البرآء‌ة

___________________________________

(١) اي قيمة الثوب. والمراد من قسيميه (الدابة وعشرة دنانير).

(٢) مضى شرح المثقال الشرعي في الجزء الثاني من طبعتنا الحديثة كتاب الزكاة ص ١٤.

(٣) من الدابة والثوب والدنانير.

(٤) من المراتب الثلاث: الغنى. الفقر. التوسط.

(٥) اي المرأة التي فوضت تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج.

(٦) اي وقبل تعيين المهر من قبل الزوج.

(٧) اي حين الفسخ.

(٨) وهو الاستحباب.

(٩) وهي قوله تعالى:( لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ) .

٣٤٨

في غيره(١) تقتضي العدم(٢) . والحق بهذه(٣) من فرض لها مهر فاسد(٤) ، فانه(٥) في قوة التفويض، ومن فسخت في المهر قبل الدخول بوجه مجوز(٦) .

(ولو تراضيا بعد العقد بفرض المهر جاز وصار لازما)، لان الحق فيه لهما، زاد عن مهر المثل، أم ساواه أم قصر، فإن اختلفا قيل،: للحاكم فرضه(٧) بمهر المثل، كما أن له تعيين النفقة للزوجة على الغائب، ومن جرى مجراه(٨) ويحتمل ابقاء الحال إلى أن يحصل احد الامور الموجبة للقدر(٩) ،

___________________________________

(١) اي في غير الطلاق.

(٢) اي عدم وجوب المتعة بالمعنى الذي عرفته في غير الطلاق.

(٣) اي ألحق بهذه المرأة المفوضة تعيين مهرها ومقداره إلى الزوج: المرأة التي جعل لها مهر فاسد فان لها المتعة كالمفوضة.

(٤) كما لو عين الزوج المهر، ثم تبين أنه مستحق للغير، او عين لها الخمر او الخنزير مهرا. فان دخل بها وظهر الفساد فللزوجة مهر المثل، وان لم يدخل بها وطلقها فلها المتعة.

(٥) اي المهر الفاسد.

(٦) كما اذا كان لها خيار الفسخ في المهر فطلقت الزوجة قبل الدخول فلها المتعة.

(٧) اي فرض المهر من قبل الحاكم: اي لايتجاوز الحاكم مهر المثل.

(٨) كالمجوس.

(٩) كالطلاق قبل الدخول الموجب للمتعة، او الدخول الموجب لمهر المثل.

٣٤٩

او المسقطة للحق(١) ، لان ذلك(٢) لازم التفويض الذي قد قدما عليه.

(ولو فوضا) في العقد (تقدير المهر إلى احدهما صح) وهو المعبر عنه بتفويض المهر، بان تقول: زوجتك نفسي على أن تفرض من المهر ما شئت او ما شئت. وفي جواز تفويضه(٣) إلى غيرهما، او اليهما(٤) معا وجهان: مع(٥) عدم النص، ومن(٦) أنه كالنائب عنهما والوقوف(٧) مع النص طريق اليقين (ولزم ما حكم به الزوج مما يتمول) وان قل (وما حكمت به الزوجة اذا لم يتجاوز مهر السنة) وهو خمسماء‌ة درهم، وكذا الاجنبي

___________________________________

(١) كما لو مات الزوج قبل الدخول في هذا الفرض وهو (عدم تعيين المهر) فحينئذ لاشئ على الزوج.

(٢) اي احد الامور الثلاثة - من المتعة لو كان الطلاق قبل الدخول، او مهر المثل لو كان بعد الدخول، أو عدم شئ لو توفي الزوج قبل الدخول - لازم التفويض الذي أقدم الزوج والزوجة عليه.

(٣) اي المهر.

(٤) في متن العقد.

(٥) دليل لعدم جواز تفويض المهر إليهما معا أو إلى غيرهما.

(٦) دليل للجواز.

(٧) اي نحن نتوقف في هذه الموارد التي لا نعلم فيها جواز التفويض ونقتصر على مورد النص. وقد ورد النص بالجواز في مورد تحكيم الزوج، او الزوجة من دون جواز تحكيم غيرهما او تحكيمهما معا. راجع الوسائل كتاب النكاح باب ٢١ من ابواب المهور الحديث ١ - ٢ - ٣.

٣٥٠

لو قيل به، لرواية(١) زرارة عن الباقر (ع)، وعلله(٢) بانه " اذا حكمها لم يكن لها ان تتجاوز ما سن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج عليه نساء‌ه، واذا حكمنه فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان، او كثيرا ".

(ولو طلق قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم)، لان ذلك هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق، وسواء وقع الحكم قبل الطلاق ام بعده وكذا لو طلقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض(٣) واستقر في ذمه الزوج.

(ولو مات الحاكم(٤) قبل الدخول والحكم فالمروي(٥) في صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (ع) في رجل تزوج امرأة على حكمها، أو حكمه فمات، أو ماتت قبل الدخول: (ان لها المتعة)، والميراث، ولا مهر لها، ويؤيده أن مهر المثل لا يجب الا مع الدخول ولم يحصل،

___________________________________

(١) المشار اليها في الهامش رقم ٧ ص ٣٥٠.

(٢) اي وعلل الامامعليه‌السلام جواز مايحكم به الزوج وان كان قليلا وعدم لزوم ماتحكم به الزوجة ان جاوزت مهر السنة بقولهعليه‌السلام : (اذا حكمها لم يكن لها ان تتجاوز ماسن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وتزوج عليه نساء‌ه. واذا حكمته فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان او كثيرا).

(٣) اي لزم الحاكم ان يفرض ويقدر المهر فاذا قدر استقر المهر في ذمة الزوج.

(٤) المراد منه هنا: الذي فوض اليه الحكم في المهر.

(٥) الوسائل كتاب النكاح باب ٢١ من ابواب المهور الحديث ٢ والحديث منقول بالمعنى.

٣٥١

ولامسمى(١) ولا يجوز اخلاء النكاح(٢) عن مهر فتجب المتعة، اذ لا رابع.(٣) وقيل:(٤) : يثبت لها مهر المثل لانه قيمة المعوض(٥) حيث لم يتعين غيره، ولان المهر مذكور(٦) غايته أنه مجهول فاذا تعذرت معرفته وجب الرجوع إلى مهر المثل. وهو(٧) غير مسموع في مقابل النص(٨) الصحيح. ولا فرق مع موت الحاكم بين موت المحكوم عليه معه، وعدمه عملا باطلاق النص.

(ولو مات المحكوم عليه) وحده (فللحاكم الحكم)، اذ لا يشترط حضور المحكوم عليه عنده، والتفويض اليه قد لزم بالعقد فلا يبطل بموت

___________________________________

(١) حتى يجب نصفه.

(٢) في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر.

(٣) اي وليس هنا شق رابع، لانه في صورة موت الحاكم قبل تعيينه المهر إما ان نقول: ان لها مهر المثل، وهذا منفي، لعدم الدخول بها، وإما نصف المهر وهو ايضا منفي، لعدم التسمية في العقد. او لاشئ، وهو لا يجوز. اذن تجب المتعة.

(٤) اي في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر.

(٥) وهو هنا (البضع).

(٦) ا ي ان المهر مذكور في العقد، لكن بصورة التحكيم، لا انه مذكور بالتعيين غاية الامر انه مجهول بسبب موت الحاكم.

(٧) هذا رد من (الشارح) على ماافاده هذا البعض.

(٨) المشار اليه في الهامش رقم ٥ ص ٣٥١.

٣٥٢

المحكوم عليه، ولاصالة(١) بقائه والنص(٢) لا يعارضه. وربما قيل(٣) بأنه مع موت الحاكم لا شئ. وهو ضعيف(٤) (ولومات احد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شئ) لرضاهما بغير مهر، ولصحيحة(٥) الحلبي عن الصادق (ع) في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول: " ان كان فرض لها مهرا فلها(٦) ، وان لم يكن فرض مهرا لها فلا مهر لها ". وهذا مما لا خلاف فيه ظاهرا. وهنا:

___________________________________

(١) المراد به: (الاستصحاب) اي استصحاب الحاكمية بعد الشك في زوالها بموت المحكوم عليه.

(٢) المشار اليه في رقم ٥ ص ٣٥١.

(٣) في صورة موت الحاكم قبل تعيينه المهر.

(٤) لوجود النص الصحيح المشار اليه في الهامش رقم ٥ ص ٣٥١.

(٥) الوسائل كتاب النكاح باب ٥٨ من ابواب المهور الحديث ٦.

(٦) اي فلهذه الزوجة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول من المهر ما عين في العقد. بناء على ظاهر الرواية.

(مسائل عشر)

(الاولى الصداق يملك بأجمعه) للزوجة (بالعقد) ملكا متزلزلا ويستقر باحد امور اربعة الدخول اجماعا، وردة الزوج عن فطرة، وموته موتها في الاشهر، (ولها التصرف فيه قبل القبض) اذ لا مدخلية للقبض هنا في الملك، سواء طلقها قبل الدخول ام لا وان رجع اليه نصفه بالطلاق (فلو نما) بعد العقد (كان) النماء (لها) خاصة، لرواية(٧) عبيدة

___________________________________

(٧) الوسائل كتاب النكاح باب ٣٤ من ابواب المهور.

٣٥٣

ابن زرارة عن الصادق (ع) في زوج [ رجل ] ساق إلى زوجته غنما ورقيقا فولدت له عندها وطلقها قبل أن يدخل فقال: " ان كن حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها، وان كن حملن عندها فلا شئ له من الاولاد " (فان تعقبه طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ) ولا شئ له في النماء، ثم ان وجده باقيا على ملكها اجمع اخذ نصفه، وان وجده تالفا، او منتقلا عن ملكها فنصف مثله، او قيمته. ثم ان اتفقت القيمة(١) ، والا(٢) فله الاقل من حين العقد إلى حين التسليم، لان الزيادة حدثت في ملكها، وان وجده معيبا رجع في نصف العين مع الارش، ولو نقصت القيمة للسوق(٣) فله نصف العين خاصة، وكذا لو زادت(٤) وهي باقية، ولو زاد(٥) زيادة متصلة كالسمن تخيرت بين دفع نصف العين الزائدة، ونصف القيمة من دونها، وكذا لو تغيرت(٦) في يدها بما اوجب زيادة القيمة كصياغة الفضة وخياطة الثوب. ويجبر(٧) على العين لو بذلتها في الاول(٨) ،

___________________________________

(١) فهو المطلوب.

(٢) اي وان اختلفت القيمة.

(٣) اي قيمته السوقية بان كانت قيمة العين حين الاصداق اكثر من قيمتها حين الطلاق.

(٤) اي قيمتها السوقية.

(٥) اي المهر.

(٦) اي العين.

(٧) اي الزوج على اخذ العين.

(٨) وهي صياغة الفضة اذا صاغتها الزوجة.

٣٥٤

دون الثاني(١) ، لقبول الفضة لما يريده(٢) منها، دون الثوب، الا أن يكون مفصلا على ذلك الوجه(٣) قبل دفعه اليها.

(ويستحب(٤) لها العفو عن الجميع) لقوله تعالى:( وان تعفو اقرب للتقوى ) (٥) . والمراد بالعفو اسقاط المهر بالهبة ان كان عينا، والابراء وما في معناه من العقو والاسقاط ان كان دينا. وربما قيل بصحته(٦) بلفظ العفو مطلقا(٧) عملا بظاهر الاية(٨) ورده(٩) إلى القوانين الشرعية اولى، والاية لا تدل على ازيد منه(١٠) .

(ولوليها الاجباري) الذي بيده عقدة النكاح اصالة وهو الاب والجد له بالنسبة إلى الصغيرة (العفو عن البعض) اي بعض النصف

___________________________________

(١) وهي خياطة الثوب.

(٢) اي لما يريده الزوج من ان يصنع بالفضة.

(٣) اي على ذلك التفصيل الذي سلمه الزوج اياها.

(٤) اي يستحب للزوجة قبل الدخول أن تعفو عن مهرها اجمع.

(٥) النساء: الآية ٢٣٧.

(٦) اي بصحة العفو.

(٧) سواء كان عينا ام دينا.

(٨) المشار اليها في الهامش ٥.

(٩) ا ي رد العفو إلى الاصول الشرعية احسن، لان معناه مختلف في العين والدين. فالعفو في العين هي (الهبة)، وفي الدين (الاسقاط) او (الابراء).

(١٠) اي لا يدل على ازيد من العفو بالمعاني الشرعية.

٣٥٥

الذي تستحقه بالطلاق قبل الدخول(١) ، لان عفو الولي مشروط بكون الطلاق قبل الدخول، (لا الجميع)، واحترز بالاجباري عن وكيل الرشيدة فليس له العفو مع الاطلاق(٢) ، في اصح القولين. نعم لو وكلته في العفو جاز قطعا، وكذا وكيل الزوج في النصف الذي يستحقه بالطلاق.

(الثانية لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه وان طالت المدة) للاصل، والاخبار(٣) ، وما(٤) روي(٥) من ان الدخول يهدم العاجل، او ان طول المدة يسقطه شاذ لا يلتفت اليه، او مأول بقبول قول الزوج في براء‌ته من المهر لو تنازعا.

(والدخول) الموجب للمهر تاما (هو الوطء) المتحقق بغيبوبة الحشفة، او قدرها من مقطوعها. وضابطه ما اوجب الغسل (قبلا او دبرا، لا مجرد الخلوة) بالمراة وارخاء الستر على وجه ينتفي معه المانع من الوطء على اصح القولين،

___________________________________

(١) راجع الوسائل كتاب الوكالة باب ٧ الحديث ١. وكتاب النكاح باب ٥٢ من ابواب المهور الحديث ٢. فهذان الحديثان يقيدان الآية الكريمة المشار اليها في الهامش رقم ٥ ص ٣٥٥. حيث إنها مطلقة ليس فيها تقييد بالبعض، ولا تعميم للكل.

(٢) اي مع اطلاق الوكالة عن جانب المرأة.

(٣) الوسائل كتاب النكاح باب ٨ من ابواب المهور الاحاديث.

(٤) مبتداء خبره (شاذ) اي ماروي من أن دخول الزوج بزوجته، او طول مدة الزوجية موجب لبطلان حق الزوجة بالنسبة إلى مهرها المعجل فهو شاذ لايلتفت اليه.

(٥) الوسائل كتاب النكاح باب ٨ من ابواب المهور الحديث ٦.

٣٥٦

والاخبار في ذلك(١) مختلفة، ففي بعضها(٢) أن وجوبه اجمع متوقف على الدخول، وفي اخرى(٣) بالخلوة، والاية(٤) ظاهرة في الاول(٥) ومعه(٦) مع ذلك(٧) الشهرة(٨) بين الاصحاب،

___________________________________

(١) اي في أن المهر يثبت بمجرد الخلوة، او بالدخول.

(٢) اي ففي بعض تلك الاخبار أن وجوب المهر اجمع متوقف على الدخول راجع الوسائل كتاب النكاح باب ٥٥ من ابواب المهور الحديث ١. فهذا الحديث يدل على عدم وجوب المهر على الزوج بمجرد الخلوة واللمس بل لابد من الوقاع والجماع.

(٣) اي وفي بعض الاخبار الاخر أن وجوب المهر اجمع متوقف على الخلوة ففط راجع الوسائل نفس المصدر الحديث ٢. فهذا الحديث يدل على ان الخلوة بالزوجة، واغلاق الباب، وارخاء الستار موجب للمهر اجمع.

(٤) وهو قوله تعالى:( وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ) النساء: الآية ٢٣٧ حيث إنها ظاهرة في (الاول) وهو الدخول، لظهورها في وجوب نصف المهر على الزوج بالطلاق قبل الدخول. فتمامه متوقف على المس وهوالدخول.

(٥) وهو وجوب المهر اجمع بالدخول.

(٦) اي ومع القول الاول وهو (وجوب المهر اجمع بالدخول).

(٧) اي ومع ظهور الآية الكريمة في وجوب نصف المهر على الزوج اذا طلق قبل الدخول، وتمامه بالدخول فالشهرة بين الاصحاب ايضا مع هذا القول.

(٨) بالرفع مبتداء مؤخر، خبره (ومعه) اي ومع القول الاول الذي هو (وجوب المهر اجمع بالدخول) الشهرة بين الاصحاب كذلك اي أن الدخول موجب للمهر اجمع.

٣٥٧

وكثرة(١) الاخبار.

(الثالثة لو ابرأته من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع) عليها بنصفه(٢) )، لانها حين الابراء كانت مالكة لجميع المهر ملكا تاما، وما يرجع(٣) اليه بالطلاق ملك جديد، ولهذا كان نماؤه لها(٤) فاذا طلقها رجع عليها بنصفه(٥) .

___________________________________

(١) بالرفع عطفا على الشهرة اي ومع القول الاول وهو (ان الدخول موجب لجميع المهر)،: الاخبار الكثيرة الدالة عليه. راجع الوسائل كتاب النكاح باب ٥٥ من ابواب المهور الاخبار حيث تجدها هناك مصرحة بان وجوب المهر بتمامه متوقف على الدخول، لا بمجرد الخلوة، واغلاق الباب، وارخاء الستار.

(٢) اي بنصف المهر.

(٣) بصيغة المعلوم ومرجع الضمير في اليه (الزوج). والفاعل في يرجع (ما الموصولة). والباء في بالطلاق سببية. والمعنى: ان الذي يرجع إلى الزوج هو نصف المهر، والذي حصل له بسبب الطلاق قبل الدخول انما هو ملك جديد له لا ربط له بالصداق الذي حصل له بالابراء من ناحية الزوجة، لان رجوع نصف المهر إلى الزوج كان بحكم الشارع في قوله: (من طلق ولم يدخل فله نصف المهر).

(٤) مرجع الضمير (الزوجة). واللام في (ولهذا) تعليل لكون الزوجة مالكة لجميع المهر ملكا تاما بنفس العقد. فالمعنى أن الزوجة بما انها تملك المهر ملكا تاما فنماؤه لها ان كان هناك نماء وإن طلقت قبل الدخول.

(٥) اي بنصف المهر.

٣٥٨

كما لو صادفها(١) قد اتلفته، فان تصرفها فيه(٢) بالابراء بمنزلة الاتلاف فيرجع(٣) بنصفه، وكذا لو كان(٤) عينا ووهبته اياها(٥) ثم طلقها فانه يرجع عليها(٦) بنصف القيمة. ويحتمل ضعيفا(٧) عدم الرجوع في صورة الابراء، لانها لم تاخذ منه مالا، ولا نقلت اليه الصداق(٨) لان الابراء اسقاط، لا تمليك، ولا اتلفته عليه كما لو رجع الشاهدان بدين في ذمة زيد لعمرو بعد(٩)

___________________________________

(١) مرجع الضمير (الزوجة). ومرجع الضمير في اتلفته (الصداق). هذا تنظير لرجوع الزوج في نصف المهر في صورة الابراء اي كما أن الزوج يرجع بنصف المهر لو طلقها قبل الدخول وابرأته من الصداق. كذلك يرجع بنصف المهر لو اتلفت الزوجة الصداق بهبة، او وقف مثلا.

(٢) اي تصرف الزوجة في المهر.

(٣) اي الزوج بنصف المهر.

(٤) اي الصداق.

(٥) اي العين. والفاعل في وهبت (الزوجة) ومرجع الضمير في وهبته (الزوج).

(٦) اي على الزوجة. وحاصل المعنى: ان الزوج يرجع على الزوجة بنصف قيمة العين لو وهبت العين له وطلقها الزوج قبل الدخول.

(٧) بل قويا.

(٨) لا بالهبة، ولا بالتمليك، ولا بالهدية، ولا بغير هذه الامور.

(٩) الظر ف متعلق ب‍ (رجع): اي رجوع الشاهدين كان بعد حكم الحاكم على زيد بادانته لعمرو.

٣٥٩

حكم الحاكم عليه، وقبل(١) الاستيفاء وكان قد ابرء المشهود(٢) عليه فانه(٣) لا يرجع على الشاهدين بشئ. ولو كان الابراء اتلافا على من(٤) في ذمته لغرما له. والفرق واضح(٥) فان حق المهر ثابت حال الابراء في ذمة الزوج ظاهرا وباطنا فاسقاط الحق بعد(٦) ثبوته متحقق، بخلاف مسألة الشاهد فان الحق لم يكن ثابتا كذلك(٧) فلم تصادف البراء‌ة حقا يسقط بالابراء.(٨)

___________________________________

(١) الظرف متعلق ايضا ب‍ (رجع): اي كان رجوع الشاهدين قبل استيفاء عمرو طلبه من زيد.

(٢) بنصب (المشهود) بناء على انه مفعول لابرء. والفاعل في ابرأ ضمير المشهود له الذي هو الدائن: اي وكان رجوع الشاهدين عن شهادتهما بعد حكم الحاكم على زيد بانه مدين لعمرو. وقبل استيفاء عمرو طلبه منه وقد ابرأ عمرو زيدا من طلبه.

(٣) اي المشهود عليه الذي هو المدين.

(٤) الجار متعلق بالابراء. اي لو كان الابراء على من كان الدين في ذمته إتلافا اي تصرفا من المبرء في المال. لكان الواجب رجوع المدين على الشاهدين.

(٥) هذا جواب من (الشهيد الثاني) قد س سره عن تنظير الابراء من الزوجة عن صداقها برجوع الشاهدين عن شاهدتهما.

(٦) الظرف متعلق بقول الشارح: (متحقق): اي اسقاط الحق تحقق بعد أن كان ثابنا في ذمة الزوج بنفس العقد ظاهرا وباطنا.

(٧) اي ظاهرا وباطنا، بل إنما ثبت ظاهرا بحكم الحاكم.

(٨) اي في صورة شهادة الشاهدين بأن زيدا مدين لعمرو. وفي ماافاده (الشهيد الثاني)قدس‌سره في هذا المقام نظر، اذ من الممكن أن زيدا مدين لعمرو في الواقع، وان المشهود له والمشهود عليه يعلمان الواقع. اللهم إلا أن يقال: أن فرض المسألة هذه في صورة بطلان دعوى عمرو على زيد وأنه لايطلب شيئا منه.

٣٦٠

(وكذا) يرجع عليها بنصفه(1) (لو خلعها به(2) اجمع قبل الدخول)، للاستحقاقه له(3) ببذلها عوضا مع الطلاق فكان انتقاله(4) عنها سابقا على استحقاقه النصف بالطلاق فينزل منزلة المنتقل عنها حين استحقاقه النصف فيرجع عليها بنصفه دينا، أو عينا.

___________________________________

(1) اي بنصف المهر ايضا.

(2) اي بالمهر. ومرجع الضمير في خلعها (الزوجة). واما لو خلعها بنصف المهر فان الزوج يرجع على الزوجة بالنصف الآخر بعد الطلاق.

(3) مرجع الضمير (المهر) كما وأن المرجع في استحقاقة (الزوج): اي كان استحقاق الزوج للمهر بسبب بذل الزوجة له عوضا عن الطلاق.

(4) اي انتقال المهر من الزوجة سابق على استحقاق الزوج النصف بسبب الطلاق. ولايخفى: أن الزوج لايستحق شيئا من المهر الذي وقع عوضا عن الخلع. والمفروض أنه لايستحق شيئا الا بعد قول الزوج خلعتك ولا يستحق النصف الا بالطلاق ايضا فيحصل استحقاق الزوج للمهر الذي وقع خلعا، والنصف الجديد إنما يستحق بنفس الطلاق. فكيف يمكن انتقال المهر عن الزوجة إلى الزوج سابقا على الطلاق. اللهم إلا أن يكون المراد من انتقال المهر سابقا على الطلاق بذل الزوجة للمهر قبل الخلع بشرط الطلاق ولايخفى عدم تسمية مثل هذا الطلاق طلاقا خلعيا.

٣٦١

(الرابعة يجوز اشتراط ما يوافق به الشرع في عقد النكاح)، سواء كان من مقتضى عقد النكاح كأن تشترط عليه العدل في القسم(1) والنفقة، أو يشترط عليها ان يتزوج عليها متى شاء، أو يتسرى(2) او خارجا عنه(3) كشرط تأجيل المهر، أو بعضه إلى اجل معين (فلو شرط ما يخالفه(4) لغى الشرط وصح) العقد والمهر (كاشتراط ان لا يتزوج عليها، وان لا يتسرى)، او لا يطأ، أو يطلق كما في نكاح المحلل(5) اما فساد الشرط حينئذ(6) فواضح، لمخالفته المشروع(7) ، واما

___________________________________

(1) بفتح القاف وسكون السين بمعنى التقسيم والمراد، تقسيم الليالي حسب تعدد الزوجات. وجاء‌ت هذه الكلمة مع التاء في اكثر النسخ المطبوعة والمخطوطة ولعل الخالية عن التاء هي الاولى. ولذلك اثبتناها.

(2) من باب التفعل وزان (تصدى يتصدى) اصله يتسري مثبت الياء المتحركة فقلبت الفا حسب اعلالها الصرفي. وهو مشتق من السر بكسر السين وتشديد الراء. والمعنى: ان الزوج يشترط على الزوجة في متن العقد ان يتسرى عليها اي يتخذ السرية وهي الجارية التي تتخد سرا.

(3) اي عن مقتضى عقد النكاح فهو عطف على قول (الشارح)قدس‌سره : " سواء كان من مقتضى العقد " اي وسواء كان خارجا عن مقتضى عقد النكاح... الخ.

(4) اي مايخالف الشرع.

(5) كان يشترط الزوج المطلق على الزوج المحلل طلاق الزوجة.

(6) اي حين خالف الشرط الشرع.

(7) لان هذا الشرط يحرم الحلال. وكل شرط حرم الحلال فهو باطل على ماورد في قولهمعليهم‌السلام . " إلا شرطا احل حراما، او حرم حلالا

٣٦٢

صحة العقد فالظاهر اطباق الاصحاب عليه، والا كان للنظر فيه مجال كما علم من غيره من العقود المشتملة على الشرط الفاسد(1) . وربما قيل(2) : بفساد المهر خاصة(3) ، لان الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق فهو في حكم(4) المال، والرجوع إلى قيمته(5) متعذر، للجهالة(6) فيجهل الصداق فيرجع إلى مهر المثل.

(ولو شرط ابقاء‌ها في بلدها لزم)، لانه شرط لا يخالف المشروع(7) ، فان خصوصيات الوطن امر مطلوب للعقلاء بواسطة النشؤ والاهل، والانس، وغيرها فجاز شرطه توصلا إلى الغرض المباح(8)

___________________________________

(1) لان القصد لم يقع الا على الشرط الفاسد (فما قصد لم يقع وماوقع لم يقصد).

(2) اي في صورة الشرط الفاسد.

(3) اي دون العقد، لان الشرط جزء من الصداق بعد اضافته اليه فيكون هذا الشرط كالعوض اي عوض البضع كما أن الصداق عوض البضع.

(4) اي الشرط في حكم المال، لانه أمر معنوي، لكنه من متممات الصداق ومن مقوماته، ولهذا عبر عنه (كالعوض).

(5) اي إلى قيمة الشرط.

(6) اي لجهالة قيمة الشرط وجهالة الشرط تسري إلى جهالة الصداق وهو لايجوز فيرجع إلى مهر المثل. ولا يخفى ان هذا الدليل لا يتم الا اذا كان الشرط في مصلحة الزوجة. واما اذا كان في مصلحة الزوج فلا يأتي هذا التعليل.

(7) اي لايخالف حكما مشروعا من احكام الله.

(8) وهو البقاء في الوطن.

٣٦٣

ولصحيحة(1) ابي العباس عن الصادق (ع) في الرجل يتزوج امراة ويشترط لها ان لا يخرجها من بلدها. قال (ع): " يفي لها بذلك أو قال: يلزمه ذلك "، ولعموم " المؤمنون عند شروطهم ".

(وكذا) لو شرط ابقاء‌ها (في منزلها) وان لم يكن منصوصا(2) لاتحاد(3) الطريق وقيل: يبطل الشرط فيهما، لان الاستمتاع بالزوجية في الازمنة والامكنة حق الزوج باصل الشرع، وكذا السلطنة عليها، فاذا شرط ما يخالفه كان باطلا(4) ، وحملوا الرواية(5) على الاستحباب ويشكل بان ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتاجيل المهر، فان استحقاقها المطالبة به في كل زمان ومكان ثابت باصل الشرع ايضا فالتزام عدم ذلك في مدة الاجل يكون مخالفا(6) ، وكذا القول في كل تاجيل، ونحوه من الشروط السائغة، والحق ان مثل ذلك(7) لا يمنع خصوصا مع ورود النص(8)

___________________________________

(1) الوسائل كتاب النكاح باب 40 من ابواب المهور - الحديث 1.

(2) في الحديث.

(3) وهو قولهعليه‌السلام : (يفي لها، اويلزمه ذلك) وخصوصية المورد لا تخصص الحديث. والجميع يدخل تحت قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (المؤمنون عند شروطهم).

(4) أي كان الشرط باطلا.

(5) المشار اليها في الهامش رقم 1.

(6) اي مخالفا للشرع.

(7) اي هذه الوجوه التي ذكرت لمنع جواز الشرط في متن العقد.

(8) المشار اليه في رقم 1.

٣٦٤

الصحيح بجوازه(1) . وأما حمل الامر(2) المستفاد من الخبر الذي بمعناه على الاستحباب فلا ريب على أنه خلاف الحقيقة فلا يصار اليه مع امكان الحمل عليها(3) وهو(4) ممكن، فالقول بالجواز اوجه في مسألة النص(5) . واما المنزل فيمكن القول بالمنع(6) فيه، وقوفا فيما خالف الاصل على موضع النص(7) . وفي التعدي اليه(8) قوة، لعموم الادلة(9) ، واتحاد طريق المسألتين(10) .

___________________________________

(1) المراد من الجواز هنا الوضعي اي اللزوم، لنفوذ الشرط.

(2) في قولهعليه‌السلام : (يفي لها بذلك) الذي هو أمر بصورة إخبار المشار اليه في الهامش رقم 1 ص 364.

(3) اي على الحقيقة.

(4) اي الحمل على الحقيقة.

(5) الذي اشير اليه في الهامش رقم 1 ص 368 ومورده البلد.

(6) اي بالمنع من صحة الشرط.

(7) الذي اشير اليه في الهامش رقم 1 ص 364 ومورده البلد.

(8) اي إلى (المنزل).

(9) منها قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله المؤمنون عند شروطهم. وكل شرط جائز الا ماخالف كتاب الله وسنة رسوله. وقولهعليه‌السلام : يفي لها بذلك، او قال: يلزمه ذلك.

(10) وهما: المنزل. والبلد، فالادلة التي اثبتت جواز اشتراط البلد في العقد فهي بعينها جارية في المنزل.

٣٦٥

وحكم المحلة(1) والموضع(2) المخصوص حكم المنزل(3) . ومتى حكمنا بصحته(4) لم يصح اسقاطه(5) بوجه، لانه(6) حق يتجدد في كل آن فلا يعقل اسقاط ما لم يوجد حكمه(7) وان وجد سببه.

(الخامسة لو اصدقها تعليم صناعة ثم طلقها قبل الدخول كان لها نصف اجرة المثل)، لعدم امكان تعليمها نصف الصنعة وهو(8) الواجب لها بالطلاق خاصة، (ولو كان قد علمها) الصنعة (رجع

___________________________________

(1) ككونها في (المحلة الفلانية).

(2) ككونها في (الشارع الفلاني).

(3) يحتمل وجهين.

(الاول): أن الخلاف ياتي فيهما كالخلاف في المنزل.

(الثاني): أنه اذا تعدينا عن مورد النص الذي هو (البلد) فنتعدى إلى (المحلة والموضع) ايضا.

(4) اي بصحة الشرط في هذه الموارد وهي الابقاء في منزلها، او بلدها، او محلتها.

(5) اي اسقاط المشروط بوجه من الوجوه.

(6) اي المشروط. هذا تعليل لعدم سقوط المشروط بعد ان حكمنا بصحة الشرط. توضيحه: ان الشرط هو البقاء في المحل الخاص. وهذا أمر يتحقق كل آن آن فالمشروط له يستحق ذلك في ظرفه. ففي الآن المتقدم يستحق البقاء في هذا الظرف، فله اسقاطه. أما الآنات الآتية، فلم تأت بعد حتى يستحق البقاء فيها. فكيف يسقط الآن مالايستحقه فعلا.؟

(7) اي في هذا الآن.

(8) اي نصف الصنعة.

٣٦٦

بنصف الاجرة)، لعدم امكان ارتجاع نفس الواجب فيرجع إلى عوضه (ولو كان) الصداق (تعليم سورة) ونحوها (فكذلك)، لانه وان امكن تعليم نصفها عقلا الا انه ممتنع شرعا، لانها صارت اجنبية.

(وقيل: يعلمها النصف من وراء حجاب) كما يعلمها الواجب.

(وهو قريب) لان تحريم سماع صوتها مشروط بحالة الاختيار، والسماع هنا من باب الضرورة.

(السادسة لو اعتاضت(1) عن المهر بدونه(2) ، او ازيد منه) او بمغايره جنسا(3) ، او وصفا(4) (ثم طلقها رجع بنصف المسمى) لانه الواجب بالطلاق، (لا) بنصف (العوض)، لانه معاوضة جديدة لا تعلق له بها(5) .

(السابعة لو وهبته نصف مهرها مشاعا(6) قبل الدخول فله الباقي) لانه بقدر حقه فينحصر فيه، ولانه لا ينتقل مستحق العين إلى بدلها الا بالتراضي، او تعذر الرجوع لمانع(7) ، او تلف، والكل منتف(8) .

___________________________________

(1) مشتق من العوض اي استبدلت من صداقها شيئا آخر.

(2) اي بأقل منه.

(3) كمالو كان الصداق ذهبا فاخذت فضة.

(4) كما لو كان المهر دينارا فاخذت ذهبا غير مسكوك.

(5) اي بهذه المعاوضة. ومرجع الضمير في له (المهر). والاعتياض معاوضة جديدة لا ربط لها بالمهر فللزوج نصف المسمى.

(6) هذا اذا كان المهر عينا خارجيا.

(7) كما لو غصبت العين.

(8) اي هنا.

٣٦٧

ويحتمل الرجوع إلى نصف النصف الموجود وبدل نصف الموهوب، لان الهبة وردت على مطلق النصف(1) فيشيع فيكون حقه في الباقي(2) والتالف فيرجع بنصفه(3) وببدل الذاهب، ويكون هذا(4) هو المانع وهو() احد الثلاثة المسوغة للانتقال إلى البدل. ورد(6) بانه يؤدي إلى الضرر(7) بتبعيض حقه فيلزم ثبوت احتمال اخر وهو تخييره بين اخذ النصف الموجود(8) وبين التشطير المذكور(9) (ولو كان) الموهوب (معينا فله نصف الباقي ونصف ما وهبته مثلا، او قيمته)، لانه حقه مشاع في جميع العين وقد ذهب نصفها معينا فيرجع إلى بدله، بخلاف الموهوب على الاشاعة. ونبه بقوله: وهبته على ان المهر عين، فلو كان دينا وأبرأته من نصفه برئ من الكل وجها واحدا،

___________________________________

(1) لا نصف العين فقط.

(2) اي في النصف الباقي.

(3) اي بنصف نصف الباقي.

(4) اي يكون حقه في التالف والباقي هو المانع من اخذ نصف العين اجمع بل يرجع بنصف الموجود، وببدل نصف التالف.

(5) اي التلف احد الثلاثة المذكورة وهي التراضي، وتعذر الرجوع لمانع وتعذر الرجوع لتلف.

(6) اي هذا القول - وهو رجوع الزوج بنصف نصف الباقي الذي هو ربع الاصل - مردود.

(7) اي في حق الزوج.

(8) وهو النصف الباقي بعد تلف النصف الآخر.

(9) وهو نصف الموجود الذي هو ربع الاصل، وقيمة نصف التالف.

٣٦٨

(وكذا لو تزوجها(1) بعبدين فمات احدهما، او باعته فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف)، لانه تلف على ملكها واستحقاقه لنصفه(2) تجدد بالطلاق من غير اعتبار الموجود وغيره. والتقريب ما تقدم(3) .

(الثامنة للزوجة الامتناع قبل الدخول حتى تقبض مهرها ان كان المهر حالا) موسرا كان الزوج ام معسرا عينا كان المهر ام منفعة، متعينا كان ام في الذمة، لان النكاح في معنى المعاوضة وان لم يكن محضة(4) . ومن حكمها(5) ان لكل من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى ان يسلم اليه الاخر فيجبرهما الحاكم على التقابض معا، لعدم الاولوية، بوضع(6) الصداق عند عدل ان لم يدفعه اليها(7) ، ويأمرها بالتمكين.

___________________________________

(1) اي لو امهر الزوج زوجته بعبدين.

(2) اي لنصف المهر.

(3) في هبة العين من اشاعة حقه في جميع العين وقد ذهب نصفها فيرجع إلى بدله الذي هو المثل، او القيمة.

(4) اي معاملة محضة، لانه من الامور العبادية التي تحتاج إلى قصد القربة.

(5) اي من حكم المعاوضة.

(6) الجار والمجرور متعلق ب‍ (التقابض) اي فيجبرهما الحاكم على التقابض بان يأمر الزوج ان يضع الصداق عند عدل، ويامر الزوجة بتمكين نفسها له. فهذا هو التقابض في باب النكاح. واما في سائر المعاملات فالتقابض يحصل بجعل كل واحد العوض في يد صاحبه(7) مرجع الضمير (الزوجة)، ومرجع الضمير في لم يدفعه (الزوج) اي ان لم يدفع الزوج الصداق إلى الزوجة يامره الحاكم بوضعه عند عدل، ويامر الزوجة بتمكين نفسها له.

٣٦٩

وهذا الحكم لا يختلف عن تلك التقديرات(1) . وربما قيل: انه اذا كان معسرا ليس لها الامتناع، لمنع مطالبته، ويضعف بان منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم قبل قبض العوض، واحترز بالحال عما لو كان(2) مؤجلا فان تمكينها لا يتوقف على قبضه اذ لا يجب لها حينئذ شئ فيبقى وجوب حقه(3) عليها بغير معارض، ولو اقدمت على فعل المحرم(4) وامتنعت إلى ان حل الاجل ففي جواز امتناعها حينئذ إلى ان تقبضه تنزيلا له منزلة الحال ابتداء، وعدمه(5) بناء على وجوب تمكينها قبل حلوله فيستصحب(6) ، ولانها لما رضيت بالتأجيل بنت امرها على ان لا حق لها في الامتناع فلا يثبت بعد ذلك(7) ، لانتفاء المقتضي وجهان اجودهما الثاني(8) ، ولو كان بعضه حالا وبعضه مؤجلا كان لكل منهما حكم مماثله(9) .

___________________________________

(1) وهو اعسار الزوج ويساره هذا اذا لم تكن الزوجة عالمة باعسار الزوج والا فلها الامتناع من التمكين حتى تقبض المهر. واما اذا كانت عالمة فليس لها المطالبة لانها هي التي أقدمت على ضرر نفسها.

(2) اي المهر.

(3) اي حق الزوج وهي المضاجعة.

(4) بأن لم تطاوعه ولم تمكن نفسها له.

(5) اي وعدم جواز امتناعها.

(6) اي عدم جواز امتناعها الذي كان قبل ذلك.

(7) بعد حلول الاجل.

(8) وهو عدم جواز الامتناع.

(9) فلها حق الامتناع ما لم تقبض هذا البعض، وليس لها الامتناع بالنظر إلى ماعداه.

٣٧٠

وانما يجب تسليمه اذا كانت مهيأة للاستمتاع، فلو كانت ممنوعة بعذر وان كان شرعيا كالاحرام لم يلزم، لان الواجب التسليم من الجانبين فاذا تعذر من احدهما لم يجب من الاخر. نعم لو كانت صغيرة يحرم(1) وطؤها فالاقوى وجوب تسليم مهرها اذا طلبه الولي، لانه حق ثابت حال طلبه من له حق الطلب فيجب دفعه كغيره من الحقوق، وعدم قبض العوض الاخر(2) جاء من قبل الزوج حيث عقد عليها كذلك(3) موجبا على نفسه عوضا حالا، ورضي بتأخير قبض المعوض إلى محله(4) . وهذا بخلاف النفقة، لان سبب وجوبها التمكين التام، دون العقد، ووجه عدم الوجوب(5) قد علم مما سلف(6) مع جوابه(7)

(وليس لها بعد الدخول الامتناع في اصح القولين) لاستقرار المهر بالوطء وقد حصل تسليمها نفسها برضاها فانحصر حقها في المطالبة، دون الامتناع، ولان النكاح معاوضة ومتى سلم احد المتعاوضين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه ليتسلم العوض الاخر،

___________________________________

(1) الجملة منصوبة محلا صفة لصغيرة.

(2) وهي المضاجعة.

(3) اي صغيرة يحرم وطؤها.

(4) وهو بلوغها سن المضاجعة.

(5) اي عدم وجوب تسليم المهر.

(6) في قول (الشارح)رحمه‌الله : إن الواجب التسليم من الجانبين فاذا تعذر من احدهما لم يجب على الآخر.

(7) من أن التسليم ليس بواجب من جانب الصغيرة، وأن الزوج اقدم على ضرر نفسه.

٣٧١

ولان منعها قبل الدخول ثابت بالاجماع ولا دليل عليه(1) بعده فينتفي(2) بالاصل، فان التسيلم حق عليها، والمهر حق عليه والاصل عدم تعلق احدهما بالاخر فيتمسك به(3) إلى ان يثبت الناقل(4) . وقيل: لها الامتناع كقبل الدخول، لان المقصود بعقد النكاح منافع البضع فيكون المهر في مقابلها، ويكون تعلق الوطء الاول به كتعلق غيره والاقوى الاول(5) هذا كله اذا سلمت نفسها اختيارا، فلو دخل بها كرها فحق الامتناع بحاله، لانه قبض فاسد فلا يترتب عليه اثر الصحيح، ولاصالة البقاء إلى ان يثبت المزيل. مع احتمال عدمه(6 لصدق القبض.

(التاسعة - اذا زوج الاب ولده الصغير) الذي لم يبلغ ويرشد(7) (وللولد(8) مال يفي) بالمهر (ففى ماله(9) المهر، والا) يكن له

___________________________________

(1) اي على المنع.

(2) اي المنع.

(3) اي بهذا الاصل.

(4) عن عدم التعلق.

(5) وهو عدم جواز امتناعها.

(6) اي عدم حق الامتناع لو دخل بها كرها.

(7) عطف على يبلغ: فالمعنى: أنه اذا زوج الاب ولده الصغير ولم يبلغ، ولم يرشد ترتب عليه الحكم الآتي.

(8) الواو حالية: اي والحال أن للولد ما لايفي بمهر الزوجة.

(9) اي ففي مال الولد.

٣٧٢

مال اصلا (ففي مال الاب(1) )، ولو ملك(2) مقدار بعضه فهو(3) في ماله، والباقي على الاب، هذا هو المشهور بين الاصحاب، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا وهو يشعر بالاتفاق عليه، ثم اختار ان ذلك(4) مع عدم شرط كونه(5) على الولد مطلقا، او كونه(6) عليه مطلقا، والا(7) كان على الولد في الاول(8) ، وعليه(9) في الثاني(10) مطلقا(11) ،

___________________________________

(1) اي المهر في مال الاب. هذا بناء على فرض أن يكون للاب مال. واما اذا لم يكن له مال فالمسألة مسكوت عنها، أو يبقى المال في ذمة الاب.

(2) اي الابن ملك مقدار بعض المهر.

(3) اي بعض المهر في مال الولد.

(4) اي كون المهر على الاب اذا لم يكن للولد مال.

(5) اي مع عدم شرط كون المهر على الولد مطلقا، سواء كان له مال ام لا. واما اذا شرط ذلك فعلى الولد، سواء كان له مال ام لا.

(6) اي شرط كون المهر على الاب مطلقا، سواء كان للولد مال ام لا. وسواء كان للاب مال ام لا. فهنا يكون المهر على الاب. وهذا الشرط غالبا يحصل من ناحية الزوجة.

(7) اي وان شرط كون المهر على الولد.

(8) اي في الصورة الاولى وهو شرط كون المهر على الولد.

(9) اي على الاب.

(10) اي في الصورة الثانية وهو ما لو شرط كون المهر على الاب.

(11) قيد لكلا الشرطين وهما: شرط كون المهر على الولد، وشرط كون المهر على الاب. فالمعنى: ان المهر على الولد لو شرط عليه مطلقا، سواء كان له مال ام لا وسواء كان للاب مال ام لا. وكذلك المهر على الاب لوشرط عليه، سواء كان للاب مال ام لا، وسواء كان للولد مال ام لا.

٣٧٣

(ولو بلغ) الصبي (فطلق قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد) لا للاب، لان دفع الاب له(1) كالهبة للابن، وملك الابن له بالطلاق ملك جديد، لا ابطال(2) لملك المراة السابق ليرجع إلى مالكه، وكذا(3) لو طلق قبل ان يدفع الاب عنه، لان المرأة ملكته بالعقد وان لم تقبضه، وقطع في القواعد هنا(4) بسقوط النصف عن الاب، وان الابن لا يستحق مطالبته بشئ. والفرق غير واضح. ولو دفع الاب عن الولد الكبير المهر تبرعا، او عن اجنبي ثم طلق قبل الدخول ففي عود النصف إلى الدافع، او الزوج قولان من(5) ملك المرأة له كالاول(6) فيرجع إلى الزوج،

___________________________________

(1) اي للمهر.

(2) اي الطلاق لايكون مبطلا لملك الزوجة لنصف المهر حتى يرجع النصف إلى المالك الاول وهو الاب، بل يرجع إلى الولد المطلق.

(3) أي وكذا يكون نصف المهر ملكا للزوجة، لا للمالك الاول في هذه الصورة ايضا.

(4) اي قطع (العلامة)قدس‌سره في القواعد في هذه الصورة وهو مالو طلق الولد قبل ان يدفع الاب المهر... الخ.

(5) دليل لرجوع النصف إلى الزوج المطلق قبل الدخول.

(6) وهو دفع الاب المهر عن ولده الصغير، ثم طلق الولد بعد الكبر وقبل الدخول.

٣٧٤

ومن(1) ان الكبير لا يملك بغير اختياره(2) ، وانما اسقط عنه(3) الحق فاذا سقط نصفه(4) رجع النصف إلى الداقع، واختلف كلام العلامة هنا(5) ففي التذكرة قطع برجوعه إلى الزوج كالصغير(6) ، وفي التحرير قوى عدمه(7) ، واستشكل في القواعد بعد حكمه بالحاقه(8) بالصغير. والاقوى الاول(9) .

(العاشرة لو اختلفا في التسمية) فادعاها احدهما وادعى الاخر التفويض (حلف المنكر لها) لاصالة عدمها، فيثبت مقتضى عدمها(10) من المتعة(11) ، او مهر المثل(12) ، او غيرهما(13) (ولو اختلفا في القدر

___________________________________

(1) دليل لعدم رجوع النصف إلى الزوج المطلق قبل الدخول.

(2) اي من غير ان يختار التملك.

(3) اي أسقط عن الزوج المهر دفع المتبرع.

(4) اي نصف المهر بالطلاق.

(5) اي في صورة تبرع الاب عن الولد ام عن اجنبي.

(6) اي كما اذا تبرع الاب عن الصغير، لان الزوجة ملكت المهر فتستحق النصف، والنصف الآخر يرجع إلى الزوج المطلق.

(7) اي عدم رجوع المهر إلى الزوج.

(8) اي بالحاق الكبير المتبرع عنه بالصغير.

(9) وهو رجوع النصف إلى الزوج المطلق.

(10) اي عدم التسمية.

(11) اي اذا كان الطلاق قبل الدخول، فيمنحها شيئا. وهذا هو معنى المتعة.

(12) اذا كان الطلاق بعد الدخول.

(13) اي بغير الطلاق كما في ارتداد الزوج او موته، أو موت الزوجة.

٣٧٥

قدم قول الزوج)، لاصالة البراء‌ة من الزائد على ما يعترف به. واحتمل العلامة في القواعد تقديم قول من يدعي(1) مهر المثل عملا بالظاهر من عدم العقد على مادونه، وانه(2) الاصل في عوض الوطء المجرد عنه(3) كالشبهة. وفيه(4) ان الاصل(5) مقدم على الظاهر عند التعارض(6) الا فيما ندر، وانما يكون(7) عوضا عن وطء مجرد عن العقد، او في مواضع خاصة(8) ، ولو كان النزاع قبل الدخول فلا اشتباه في تقديم قوله. ولو قيل بقبول قولها في مهر المثل فما دون مع الدخول، لتطابق(9) الاصل والظاهر عليه(10) ، اذ الاصل عدم التسمية وهو(11) موجب له

___________________________________

(1) من الزوج أو الزوجة.

(2) اي مهر المثل.

(3) اي عن المهر كوطي الشبهة، او في وطي وقع في عقد لم يسم فيه المهر.

(4) اي وفي احتمال (العلامة).

(5) وهي برائة ذمة الزوج عن الزائد.

(6) اي تعارض الاصل والظاهر.

(7) اي مهر المثل.

(8) كما في تفويض البضع.

(9) اللام في " لتطابق " تعليل لتقديم قول المرأة اذا ادعت مهر المثل اي لاجل تطابق الاصل والظاهر على مهر المثل يقدم قول المرأة.

(10) اي على مهر المثل.

(11) اي الدخول.

٣٧٦

حينئذ، والظاهر تسميته(1) ، وعدم(2) قبوله قبله لاصالة البراء‌ة، وعدم(3) التسمية كان(4) حسنا. نعم لو كان اختلافهما في القدر بعد اتفاقهما على التسمية، قدم قول الزوج مطلقا(5) . ومثله(6) ما لو اختلفا في اصل المهر، او ادعت الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج، او وارثه، لصغر(7) ، او غيبة(8) ، ونحوهما(9) .

___________________________________

(1) اي الظاهر يقتضي ايضا تسمية مهر المثل فهنا تطابق الاصل والظاهر.

(2) بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) في قول الشارح " بقبول " اي ولو قيل بعدم قبول قول الزوجة قبل الدخول.

(3) اي ولاصالة عدم التسمية.

(4) جواب لقول الشارح: (ولو قيل) إلى اخره اي ولو قيل بكذا وكذا كان حسنا.

(5) قبل الدخول وبعد الدخول.

(6) اي ومثل ما لو توافقا على التسمية واختلفافي القدر في تقديم قول الزوج مالو اختلفا في اصل المهر بأن ادعت الزوجة استحقاقها المهر ونفاه الزوج، من دون تعرض للسبب فهنا يقدم قول الزوج.

(7) تعليل للشق الاخير من المسألة وهو (ادعاء الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج، او وارثه) اي عدم امكان الجواب عن ادعاء الزوجة لاجل صغر الزوج، او الوارث.

(8) تعليل آخر للشق الاخير اي عدم امكان رد الزوجة لاجل غيبة الزوج، او الوارث.

(9) كالموت، او الجنون، او الحبس الذي لايمكن الوصول اليه، لا مطلق الحبس

٣٧٧

(وكذا) لو اختلفا (في الصفة) كالجيد، والردي، والصحيح، والمكسر فان القول قول الزوج مع اليمين، سواء كان النزاع قبل الدخول ام بعده، وسواء وافق احدهما مهر المثل ام لا، لانه الغارم فيقبل قوله فيه كما يقبل في القدر.

(وفي التسليم(1) يقدم قولها) لاصالة عدمه، واستصحاب اشتغال ذمته(2) هذا هو المشهور. وفي قول الشيخ انه بعد تسليم نفسها يقدم قوله استنادا إلى رواية(3) . وهو شاذ.

(وفي المواقعة(4) لو انكرها) ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق (يقدم قوله)، لاصالة عدمها. (وقيل: قولها مع الخلوة التامة) التي لا مانع معها عن الوطء شرعا، ولا عقلا، ولا عرفا.

(وهو قريب) عملا بالظاهر من حال الصحيح اذا خلا بالحليلة، وللاخبار(5) الدالة على وجوب المهر بالخلوة التامة بحملها على كونه دخل بشهادة الظاهر. والاشهر الاول(6) ترجيحا للاصل(7) .

___________________________________

(1) اي لو اختلف الزوج والزوجة في تسليم المهر.

(2) اي ذمة الزوج بمجرد العقد.

(3) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 376 الحديث 74.

(4) اي لو اختلف الزوج والزوجة في المواقعة وانكرها الزوج.

(5) الوسائل كتاب النكاح باب 55 من ابواب النكاح الحديث 3.

(6) وهو تقديم قول الزوج في عدم المواقعة وأنه لا يتعلق بذمته شئ.

(7) وهو عدم المواقعة.

٣٧٨

وحكم اختلاف ورثتيهما، او احدهما(1) مع الاخر حكمه(2) .

___________________________________

(1) اي ورثة احدهما مع الآخر، سواء كان الاخر الزوج ام الزوجة.

(2) اي حكم نفس اختلاف الزوجين، سواء كان الاختلاف في الصفة، ام في التسليم، ام في المواقعة كما اذا ادعت ورثة الزوجة المواقعة، وورثة الزوج تنكرها. وهكذا في التسليم والصفة.

٣٧٩

(الفصل السابع - في العيوب)

(والتدليس(1) وهي) أي العيوب المجوزة لفسخ النكاح على الوجه الذي يأتي (في الرجل)، بل في الزوج مطلقا(2) (خمسة: الجنون والخصاء) بكسر الخاء مع المد، وهو سل الانثيين وان امكن الوطء (والجب) وهو قطع مجموع الذكر، او ما لايبقى معه قدر الحشفة، (والعنن) وهو مرض يعجز معه عن الايلاج، لضعف الذكر عن الانتشار، (والجذام) بضم الجيم وهو مرض يظهر معه يبس الاعضاء وتناثر اللحم (على قول) القاضي(3) وابن الجنيد(4) ، واستحسنه في المختلف وقواه

___________________________________

(1) التدليس مصدر باب التفعيل ومعناه: كتمان العيب واظهار ماليس له واقع بصورة الواقع فهو غير العيوب التي توجب الفسخ.

(2) وان كان صغيرا.

(3) مر شرح حاله في الهامش رقم 4 ص 207 من هذا الجزء.

(4) هو محمد بن احمد بن الجنيد ابوعلي الاسكافي. كان من اكابر علماء الشيعة الامامية ومن اعيان الطائفة واعاظم الفرقة وافاضل قدماء الاثنى عشرية، واكثرهم علما وفقها وادبا وتصنيفا، واحسنهم تحريرا، وادقهم نظرا، متكلم فقيه محدث اديب واسع العلم جيد التصنيف. صنف في الفقه والكلام والاصول والادب وغيرها. تبلغ مصنفاته عدا اجوبة مسائله نحو خمسين كتابا. وعن (النجاشي) أنه وجه في اصحابنا ثقة جليل القدر يروي عنه (الشيخ المفيد)قدس‌سره وغيره. توفي في (الري) سنة 381 قدس الله روحه.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486