المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية12%

المختصر النافع في فقه الامامية مؤلف:
تصنيف: متون فقهية ورسائل عملية
الصفحات: 313

المختصر النافع في فقه الامامية
  • البداية
  • السابق
  • 313 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 82214 / تحميل: 7419
الحجم الحجم الحجم
المختصر النافع في فقه الامامية

المختصر النافع في فقه الامامية

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ولو اختلفا، فالقول قول الراهن.

وقيل القول قول المرتهن، وهو أشبه.

(الثانية) لو اختلفا فيما على الرهن فالقول قول الراهن.

وفي رواية القول قول المرتهن مالم يدع زيادة عن قيمة الرهن.

(الثالثة) لو قال القابض: هو رهن، وقال المالك: هو وديعة فالقول قول المالك مع يمينه.

وفيه رواية أخرى متروكة.

(الرابعة) لو اختلفا في التفريط فالقول قول المرتهن مع يمينه.

١٤١

كتاب الحجر

المحجور هو الممنوع من التصرف في ماله.

وأسبابه ستة، الصغر والمجنون، والرق، والمرض، والفلس، والسفه.

ولا يزول حجر الصغير إلا بوصفين: - (الاول) البلوغ.

وهو يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة. أو خروج المنى الذي منه الولد من الموضع المعتاد.

ويشترك في هذين الذكور والاناث أو السنى وهو بلوغ خمس عشرة.

وفي رواية، من ثلاث عشرة إلى أربع عشرة.

وفي رواية أخرى، بلوغ عشرة، وفي الانثى بلوغ تسع.

(الثانى) الرشد. وهو أن يكون مصلحا لماله. وفي اعتبار العدالة تردد.

ومع عدم الوصفين أو أحدهما يستمر الحجر ولو طعن في السن.

ويعلم رشد الصبى باختباره بما يلائمه من التصرفات. ويثبت بشهادة رجلين في الرجال.

وبشهادة الرجال أو النساء في النساء.

____________________ ___

(١) في الكتب المفصلة ومنها كتب المؤاب؟ يذكر كتاب المفلس قبل كتاب الحجر.

ولخلو (المختصر النافع) من كتاب المفلس رأينا أن ننقل صدر الكتاب المذكور من مؤلفه (شرائع الاسلام) وذلك قوله.

المفلس هو الفقير الذى ذهب خيار ماله وبقى فلوسه.

والمفلس هو الذى جعل مفلسا أى منع من التصرف في أمواله.

ولا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة: (الاول) أن يكون دونه ثابتة عند الحاكم.

(الثانى): أن يكون أمواله قاصرة عن ديونه ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون (الثالث): أن تكون حالة.

(الرابع): أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه.

ولو ظهرت أمارة الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر.

وكذا لو سأل هو الحجر.

وإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف لتعلق حق الغرماء واختصاص كل غريم بعين ماله وقسمة أمواله بين غرمائه.

ه‍ ومن أراد التوسع فليراجع (شرائع الاسلام) أو غيره من المطولات.

١٤٢

والسفيه هو الذى يصرف أموال في غير الاغراض الصحيحة.

فلو باع والحال هذه لم يمض بيعه. وكذا لو وهب أو أقر بمال.

ويصح طلاقه وظهاره وإقراره بما لا يوجب مالا.

والمملوك ممنوع من التصرفات إلا بإذن المولى.

والمريض ممنوع من الوصية بما زاد على الثلث.

وكذا في التبرعات المنجزة على الخلاف.

والاب والجد للاب يليان على الصغير والمجنون. فإن فقدا فالوصى. فان فقد فالحاكم.

١٤٣

كتاب الضمان

وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال.

وأقسامه ثلاثة.

(الاول) ضمان المال.

ويشترط في الضامن التكليف، وجواز التصرف.

ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه.

ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الاصح.

وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه.

ويشترط فيه الملاء‌ة أو علم المضمون له بإعساره.

ولو بان إعساره كان المضمون له مخيرا.

والضمان المؤجل جائز.

وفي المعجل قولان، اصحهما: الجواز.

ويرجع الضامن على المضمون عنه، إن ضمن بسؤاله.

ولا يؤدى أكثر مما دفع.

ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان بإذنه.

وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع.

ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الاظهر.

ويثبت عليه ما تقوم به البينة، لا ما يثبت في دفتر وحساب، ولا ما يقر به المضمون عنه.

القسم الثاني: الحوالة: وهى مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله.

ويشترط رضاء الثلاثة.

وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال.

ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ.

نعم لو قبل لزمت ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه.

١٤٤

ويشترط ملاء‌ته وقت الحوالة أو علم المحتال باعساره.

ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال.

وفي رواية، وإن لم يبرئه فله الرجوع.

القسم الثالث: الكفالة: وهى التعهد بالنفس.

ويعتبر رضاء الكافل والمكفول له دون المكفول عنه.

وفي اشتراط الاجل قولان.

وإن اشترط أجلا فلابد من كونه معلوما.

وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ.

وإن امتنع كان للمكفول له حبسه حتى يحضر الغريم، أوما عليه.

ولو قال: إن لم أحضره إلى كذا، كان علي كذا، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال ولو قال: علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الاجل.

ومن خلى غريما من يد غريمه قهرا لزمه إعادته أو أدا ما عليه.

ولو كان قاتلا أعاده أو يدفع الدية: وتبطل الكفالة بموت المكفول.

١٤٥

كتاب الصلح(١)

وهو مشروع لقطع المنازعة: ويجوز مع الاقرار والانكار إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما(٢) .

ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه.

ومع جهالتهما دينا تنازعا أو عينا. وهو لازم من طرفيه. ويبطل بالتقايل.

ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح.

ولو كان بيد اثنين درهما فقال أحدهما: همالى، وقال الآخر: هما بينى وبينك، فللمدعى الكل، درهم ونصف، وللآخر ما بقى.

وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما فامتزجت لا عن تفريط وتلف واحد فلصاحب الاثنين، درهم ونصف، وللآخر ما بقي.

ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما، وللآخر ثوب بثلاثين فاشتبها، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا.

وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.

____________________ ___

(١) وفى شرائع الاسلام: وهو عقد شرع لقطع التجاذب وليس فرعا على غيره ولو أفاد فائدته.

وجاء في تذكرة الفقهاء: الصلح عند علمائنا أجمع عقد قائم بنفسه، ليس فرعا على غيره بل هو أصل في نفسه منفرد بحكمه ولا يتبع غيره في الاحكام لعدم الدليل على تبعيته على الغير، والاصل في العقود الاصالة.. (تذكرة الفقهاء)

(٢) لاطلاق النصوص بجوازه من غير تقييد بالخصومة كقول النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله (الصلح جائز بين المسلمين إلاصلحا أحل حراما أو حرم حلالا)..

والاصل في العقود الصحة وللامر بالوفاء بها (عن المسالك).

١٤٦

كتاب المضاربة

وهي أن يدفع الانسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بحصة من ربحه.

ولكل منهما الرجوع سواء كان المال ناضا أو مشتغلا.

ولا يلزم فيها اشتراط الاجل.

ويقتصر على ما تعين له من التصرف.

ولو أطلق، تصرف في الاستثمار كيف شاء.

ويشترط كون الربح مشتركا.

ويثبت للعامل ما شرط له من الربح ما لم يستغرقه.

وقيل للعامل أجرة المثل.

وينفق العامل في السفر من الاصل كمال النفقة ما لم يشترطه.

ولا يشترى العامل إلا بعين المال.

ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له والربح له.

ولوأمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن.

ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط.

وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره.

وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة.

ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا: دنانير أو دراهم.

ولا تصلح بالعروض.

ولو قوم عروضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك، وللعامل الاجرة.

ولا يكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر، وفيه قول بالجواز.

ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه.

ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض.

ولا خسران على العامل إلا عن تعد أو تفريط.

وقوله مقبول في التلف.

ولا يقبل في الرد إلا ببينة على الاشبه.

١٤٧

كتاب الشركة

وهي اجتماع حق مالكين فصاعدا في الشئ على سبيل الشياع.

ويصح مع امتزاج المالين المتجانسين على وجه لا يمتاز أحدهما عن الآخر ولا ينعقد بالابدان والاعمل (؟).

ولو اشتركا كذلك كان لكل واحد أجرة عمله.

ولا أصل لشركة الوجوه والمفاوضة.

وإذا تساوى المالان في القدر فالربح بينهما سواء.

ولو تفاوتا فالربح كذلك وكذا الخسران بالنسبة.

ولو شرط أحدهما في الربح زيادة، فالاشبه: أن الشرط لا يلزم.

ومع الامتزاج ليس لاحد الشركاء التصرف إلا مع الاذن من الباقين.

ويقتصر في التصرف على ما تناوله الاذن ولو كان الاذن مطلقا صح.

ولو شرط الاجتماع لزم. وهي جائزة من الطرفين. وكذا الاذن في التصرف.

وليس لاحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا.

ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال، ولا ضمان على أحد الشركاء ما (؟) يكن بتعد أو تفريط.

ولا تصح مؤجلة، وتبطل بالموت.

وتكره مشاركة الذمي، وإبضاعه، وإيداعه.

١٤٨

ولو اشترى العامل أباه فظهر فيه ربح عتق نصيب العامل من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه.

ومتى فسخ المالك المضاربة صح وكان للعامل أجرته إلى ذلك الوقت.

ولو ضمن صاحب المال العامل صار الربح له.

ولا يطأ المضارب جارية القراض، ولو كان المالك أذن له.

وفيه رواية بالجواز متروكة.

ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض.

ولو كان في يده مضاربة فمات، فإن عينها لواحد بعينه أو عرفت منفردة وإلا تحاص فيها الغرماء.

١٤٩

كتاب المزارعة والمساقاة

أما المزارعة: فهي معاملة على الارض بحصة من حاصلها.

وتلزم المتعاقدين.

لكن لو تقايلا صح ولا تبطل بالموت.

وشروطها ثلاثة:(١) أن يكون الماء مشاعا، تساويا فيه أو تفاضلا.

(٢) وأن تقدر لها مدة معلومة.

(٣) وأن تكون الارض مما يمكن الانتفاع بها.

وله أن يزرع الارض بنفسه وبغيره ومع غيره إلا أن يشترط عليه زرعها بنفسه.

وأن يزرع ما شاء إلا أن يعين له.

وخراج الارض على صاحبها إلا أن يشترط على الزارع.

وكذا لو زاد السلطان زيادة.

ولصاحب الارض أن يخرص على الزارع، والزارع بالخيار في القبول.

فإن قبل، كان استقراره مشروطا بسلامة الزرع.

وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة.

وتكره إجارة الارض للزراعة بالحنطة والشعير.

وأن يؤجرها بأكثر مما (يستأجرها؟) به إلا أن يحدث فيها حدثا، أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به.

وأما المساقاة: فهي معاملة على الاصول بحصة من ثمرها.

ويلزم المتعاقدين كالاجارة.

ويصح قبل ظهور الثمرة وبعدها إذا بقى للعامل عمل فيه المستزاد.

ولا تبطل بموت أحدهما على الاشبه إلا أن يشترط تعيين العامل.

وتصح كل على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه.

١٥٠

ويشترط فيها المدة المعلومة التي يمكن حصول الثمرة فيها غالبا.

ويلزم العامل من العمل ما فيه مستزاد الثمرة.

وعلى المالك بناء الجدران وعمل النواضح، وخراج الارض إلا أن يشترط على العامل.

ولابد أن تكون الفائدة مشاعة، فلو اختص بها أحدهما لم يصح.

وتملك بالظهور.

وإذا اختل أحد شروط المساقاة كانت الفائدة للمالك، وللعامل الاجرة.

ويكره أن يشترط المالك مع الحصة شيئا من ذهب أو فضة.

ويجب الوفاء به لو شرط ما لم تتلف الثمرة.

١٥١

كتاب الوديعة والعارية

أما الوديعة: فهي استنابة في الاحتفاظ.

وتفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا.

ويشترط فيهما الاختيار.

وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة.

ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع الخوف(١) .

وهي جائزة من الطرفين.

وتبطل بموت كل واحد منها.

ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها، ويرجع به على المالك.

والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان.

ولو تصرف فيها باكتساب ضمن، وكان الربح للمالك.

ولا يبرأ بردها إلى الحرز.

وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز.

بل يبرأ إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه.

ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم لكن إن أمكنه الدفع وجب.

ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا.

وتجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة.

ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق.

ولو جهله، عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء.

ويضمن إن لم يرض.

ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز.

____________________ ___

(١) ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه فلو نقلها ضمن إلا إلى الاحرز أو مثله على قول ولا يجوز نقلها إلى ما دونه ولو كان حرزا إلا مع الخوف) اه‍ شرائع

١٥٢

وإذا ادعى المالك التفريط، فالقول قول المستودع مع يمينه.

ولو اختلفا في مال، هل هو وديعة أو دين، فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع إذا تعذر الرد أو تلف العين.

ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه.

وقيل: القول قول المستودع وهو أشبه.

ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع.

ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم أو إلى من يرتضونه.

ولو دفعها إلى البعض، ضمن حصص الباقين.

وأما العارية: فهي الاذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لاحد المتعاقدين.

ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف.

وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة.

ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع.

بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط.

ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن.

وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم.

وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته.

ويقتصر المستعير على ما يؤذن له.

ولو اختلفا في التفريط.

فالقول قول المستعير مع يمينه.

ولو اختلفا في الرد، فالقول قول المعير.

ولو اختلفا في القيمة فقولان، أشبههما: قول الغارم مع يمينه.

ولو استعار ورهن من غير إذن المالك، انتزع المالك العين ويرجع المرتهن بماله على الراهن.

١٥٣

كتاب الاجارة

وهي تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم.

ويلزم من الطرفين وتنفسخ بالتقايل.

ولا تبطل بالبيع ولا بالعتق.

وهل تبطل بالموت.

قال الشيخان: نعم.

وقال المرتضى: لا تبطل وهو أشبه.

وكل ما تصح إعارته تصح إجارته.

وإجارة المشاع جائزة.

والعين أمانة لا يضمنها المستأجر ولا ما ينقص منها، إلا مع تعد أو تفريط، وشرائطها خمسة:

(١) أن يكون المتعاقدان كاملين جائزى التصرف.

(٢) وأن تكون الاجرة معلومة، كيلا أو وزنا.

وقيل تكفى المشاهدة ولو كان مما يكال أو يوزن.

وتملك الاجرة بنفس العقد معجلة مع الاطلاق أو اشتراط التعجيل.

ويصح تأجيلها نجوما، أو إلى أجل واحد.

ولو استأجر من يحمل له متاعا إلى موضع في وقت معين بأجرة معينة، فإن لم يفعل، نقص من أجرته شيئا معينا صح، ما لم يحط بالاجرة.

(٣) وأن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو لمن يؤجر عنه.

وللمستأجر أن يؤجر إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه.

(٤) وأن تكون المنفعة مقدرة بنفسها كخياطة الثوب المعين.

أو بالمدة المعينة كسكنى الدار.

وتملك المنفعة بالعقد.

وإذا مضت مدة يمكن استيفاء المنفعة والعين في يد المستأجر استقرت الاجرة ولو لم ينتفع.

١٥٤

وإذا عين جهة الانتفاع لم يتعدها المستأجر ويضمن مع التعدى.

ولو تلفت العين قبل القبض أو امتنع المؤجر من التسليم مدة الاجارة بطلب الاجارة.

ولو منعه الظالم بعد القبض لم تبطل.

وكان الدرك على الظالم.

ولو انهدم المسكن تخير المستأجر في الفسخ وله إلزام المالك بإصلاحه.

ولا يسقط مال الاجارة لو كان الهدم بفعل المستأجر.

(٥) و أن تكون المنفعة مباحة.

فلو آجره ليحمل الخمر وليعلمه الغناء لم تنعقد ولا تصح إجارة الآبق.

ولا يضمن صاحب الحمام الثياب إلا أن يودع فيفرط.

ولو تنازعا في الاستئجار فالقول قول المنكر مع يمينه.

ولو اختلفا في رد العين فالقول قول المالك مع يمينه.

وكذا لو كان في قدر الشئ المستأجر.

ولو اختلفا في قدر الاجرة فالقول قول المستأجر مع يمينه.

وكذا لو ادعى عليه التفريط.

وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الاجارة.

ولو تعدى بالدابة المسافة المشترطة ضمن، ولزمه في الزائد أجرة المثل.

وأن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم.

وفى رواية، القول قول المالك.

ويستحب أن يقاطع(١) من يستعمله على الاجرة ويجب إيفاؤه عند فراغه.

ولا يعمل أجير الخاص لغير المستأجر.

____________________ _

(١) (يقاطع) أى يتفق المستأجر مع الاجير على مبلغ معين لئلا يتنازعا فيما بعد.

وكلمة (المقاطعة) بمعنى الاتفاق على قدر معين شائعة وبعض البلاد السورية كمدينة (حمص) وضواحيها.

١٥٥

كتاب الوكالة

وهي تستدعى فصولا: (الاول) الوكالة، عبارة عن الايجاب والقبول الدالين على الاستنابة في التصرف.

ولا حكم الوكالة المتبرع.

ومن شرطها أن تقع منجزة.

فلا يصح معلقة على شرط ولا صفة.

ويجوز تنجيزها وتأخير التصرف إلى مدة.

وليست لازمة لاحدهما.

ولا ينعزل ما لم يعلم العزل وإن أشهد بالعزل على الاصح.

وتصرفه قبل العلم ماض على الموكل.

وتبطل بالموت والجنون والاغماء وتلف ما يتعلق به.

ولو باع الوكيل بثمن فأنكر الموكل الاذن بذلك القدر، فالقول قول الموكل مع يمينه.

ثم تستعاد العين إن كانت موجودة، ومثلها إن كانت مفقودة، أو قيمتها إن لم يكن لها مثل.

وكذا لو تعتذر استعادتها.

(الثاني) ما تصح فيه الوكالة.

وهو كل فعل لا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين، كالبيع، والنكاح.

وتصح الوكالة في الطلاق للغائب والحاضر على الاصح.

ويقتصر الوكيل على ما عينه الموكل.

ولو عمم الوكالة صح إلا ما يقتضيه الاقرار.

(الثالث) الموكل: ويشترط كونه مكلفا جائز التصرف.

ولا يوكل العبد إلا بإذن مولاه.

ولا الوكيل إلا أن يؤذن له.

وللحاكم أن يوكل عن السفهاء والبله.

١٥٦

ويكره لذوى المروء‌ات أن يتولوا المنازعة بنفوسهم.

(الرابع) الوكيل: ويشترط فيه كمال العقل.

ويجوز أن تلى المرأة عقد النكاح لنفسها ولغيرها.

والمسلم يتوكل للمسلم على المسلم، والذمي.

وللذمي على الذمي.

وفي وكالته له على المسلم تردد.

والذمي يتوكل على الذمي للمسلم والذمي ولا يتوكل على مسلم.

والوكيل أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.

(الخامس) في الاحكام وهي مسائل: (الاولى) لو أمره بالبيع حالا فباع مؤجلا ولو بزيادة لم تصح ووقف على الاجازة.

وكذا لو أمره ببيعه مؤجلا بثمن فباع بأقل حالا.

ولو باع.

بمثله أو أكثر صح إلا أن يتعلق بالاجل غرض.

ولو أمره بالبيع في موضع فباع في غيره بذلك الثمن صح.

ولا كذا لو أمره ببيعه من إنسان فباع من غيره فإنه يقف على الاجازة ولو باع بأزيد.

(الثانية) إذا اختلفا في الوكالة، فالقول قول المنكر مع يمينه.

ولو اختلفا في العزل أو في الاعلام أو في التفريط فالقول قول الوكيل.

وكذا لو اختلفا في التلف.

ولو اختلفا في الرد فقولان.

أحدهما: القول قول الموكل مع يمينه.

والثاني، القول قول الوكيل ما لم يكن بجعل وهو أشبه.

(الثالثة) إذا زوجه مدعيا وكالته فأنكر الموكل فالقول قول المنكر مع يمينه.

وعلى الوكيل مهرها.

وروى نصف مهرها لانه ضيع حقها.

وعلى الزوج أن يطلقها سرا أن كان وكل

١٥٧

كتاب الوقوف والصدقات والهبات

أما الوقف: فهو تحبيس الاصل وإطلاق المنفعة.

ولفظ الصريح (وقفت) وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأييد.

ويعتبر فيه القبض.

ولو كان مصلحة كالقناطر أو موضع عبادة كالمساجد قبضه الناظر فيها.

ولو كان على طفل قبضه لولى، كالاب والجد للاب أو الوصى.

ولو وقف عليه الاب أو الجد صح، لانه مقبوض بيده.

والنظر إما في الشروط أو اللواحق: والشروط أربعة أقسام: (الاول) في الوقف: ويشترط فيه التنجيز والدوام، والاقباض وإخراجه عن نفسه.

فلو كان إلى أمد كان حبسا.

ولو جعله لم ينقرض غالبا صح.

ويرجع بعد موت الموقوف عليه إلى ورثة الواقف طلقا.

وقيل: ينتقل إلى ورثة الموقوف عليه.

والاول مروى.

ولو شرط عوده عند الحاجة، فقولان، أشبههما: البطلان.

(الثاني) في الموقوف: ويشترط أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها انتفاعا محللا.

ويصح إقباضها، مشاعة كانت أو مقسومة.

(الثالث) في الواقف: ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل وجواز التصرف.

١٥٨

وفي وقف من بلغ عشرا تردد، المروى: جواز صدقته والاولى: المنع.

ويجوز أن يجعل الواقف النظر لنفسه على الاشبه وإن أطلق فالنظر لارباب الوقف.

(الرابع) في الموقوف عليه: ويشترط وجوده وتعينه.

وأن يكون ممن يملك.

وألا يكون الوقف عليه محرما.

فلو وقف على من سيوجد لم يصح.

ولو وقف على موجود وبعده على من يوجد صح.

والوقف على البر يصرف إلى الفقراء ووجه القرب.

ولا يصح وقف المسلم على البيع والكنائس.

ولو وقف على ذلك الكافر صح، وفيه وجه آخر.

ولا يقف المسلم على الحربي ولو كان رحما ويقف على الذمي ولو كان أجنبيا.

ولو وقف المسلم على الفقراء انصرف إلى فقراء المسلمين.

ولو كان كافرا انصرف إلى فقراء نحلته.

والمسلمون من صلى إلى القبلة(١) ، والمؤمنون الاثنا عشرية وهم الامامية.

وقيل: مجتنبوا الكبائر خاصة.

والشيعة: الامامية والجارودية والزيدية: من قال بإمامة زيد.

والفطحية: من قال بالافطح.

والاسماعيلية: من قال بإسماعيل بن جعفرعليه‌السلام .

والناووسية: من وقف على جعفر بن محمد.

والواقفية: من وقف على موسى بن جعفرعليهما‌السلام .

والكيسانية: من قال بإمامة محمد بن الحنفية.

____________________ ___

(١) جاء في شرائع الاسلام للمؤلف: (ولو وقف على المسلمين انصرف إلى من صلى إلى القبلة، ولو وقف على المؤمنين انصرف إلى الاثنى عشرية وقيل إلى مجتنى الكبائر والاول أشبه.

ولو وقف على الشيعة فهم الامامية والجارودية وولد غيرهم من فرق الزيدية.

وهكذا إذا وصف الموقوف عليه بنسبة دخل فيهما كل من أطاقت عليه فلو وقف على الامامية كان للاثنى عشرية، ولو وقف على الزيدية كان للقائلين بإمامة زيد بن علىعليه‌السلام . اه‍

١٥٩

ولو وصفهم بنسبة إلى عالم، كان لمن دان بمقالته، كالحنفية.

ولو نسبهم إلى أب، كان لمن انتسب إليه بالابناء دون البنات على الخلاف، كالعلوية والهاشمية.

ويتساوى فيه الذكور والاناث.

وقومه أهل لغته، وعشيرته الادنون في نسبه.

ويرجع بالجيران إلى العرف وقيل بمن يلى داره إلى أربعين ذراعا.

وقيل إلى أربعين دارا.

وهو مطرح.

ولو وقف على مصلحة فبطلت قيل يصرف إلى البر.

وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح.

ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم، أولادا كانوا أو أجانب.

وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف، والجواز مروى.

أما النقل عنهم فغير جائز.

وأما اللواحق فمسائل: (الاولى) إذا وقف في سبيل الله.

انصرف إلى القرب، كالحج، والجهاد، والعمرة، وبناء المساجد.

(الثانية) إذا وقف على مواليه دخل الاعلون والادنون.

(الثالثة) إذا وقف على أولاده، اشترك أولاده البنون والبنات، الذكور والاناث بالسوية.

(الرابعة) إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره.

وكذا لك قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية.

ولا يجب تتبع من لم يحضره.

(الخامسة) لا يجوز إخراج الوقف عن شرطه، ولا بيعه إلا أن يقع خلف يؤدى إلى فساده على تردد.

(السادسة) إطلاق الوقف يقتضى التسوية، فإن فضل لزم.

(السابعة) إذا وقف على الفقراء وكان منهم جاز أن يشركهم.

ومن اللواحق: مسائل السكنى والعمرى.

١٦٠

وهي تفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض.

وفائدتهما التسليط على استيفاء المنفعة تبرعا مع بقاء الملك للمالك.

وتلزم لو عين المدة، وإن مات المالك.

وكذا لو قال له: عمرك، لم تبطل بموت المالك.

وتبطل بموت الساكن.

ولو قال: حياة المالك، لم تبطل بموت الساكن وانتقل ما كان له إلى ورثته.

وإن أطلق ولم يعين مدة ولا عمرا تخير المالك في إخراجه مطلقا.

ولو مات المالك والحال هذه كان المسكن ميراثا لورثته وبطلت السكنى ويسكن الساكن معه جرت العادة به كالولد والزوجة والخادم.

وليس له أن يسكن معه غيره إلا بإذن المالك.

ولو باع المالك الاصل لم تبطل السكنى إن وقت بأمد أو عمر.

ويجوز حبس الفرس والبعير في سبيل الله.

والغلام والجارية في خدمة بيوت العبادة.

ويلزم ذلك ما دامت العين باقية.

وأما الصدقة: فهي التطوع بتمليك العين بغير عوض.

ولا حكم لها ما لم تقبض بإذن المالك.

وتلزم بعد القبض وإن لم يعوض عنها.

ومفروضها محرم على (بني هاشم) إلا صدقة أمثالهم أو مع الضرورة ولا بأس بالمندوبة.

والصدقة سرا أفضل منها جهرا إلا أن يتهم.

وأما الهبة: فهي تمليك العين تبرعا مجردا عن القربة.

ولابد فيها من الايجاب والقبول والقبض.

ويشترط إذن الواهب في القبض.

١٦١

ولو وهب الاب أو الجد للولد الصغير لزم، لانه مقبوض بيد الولى.

وهبة المشاع جائزة كالمقسوم.

ولا يرجع في الهبة لاحد الوالدين بعد القبض، وفي غيرهما من ذوي الرحم على الخلاف.

ولو وهب أحد الزوجين الآخر ففي الرجوع تردد أشبهه: الكراهية.

ويرجع في هبة الاجنبي ما دامت العين باقية ما لم يعوض عنها.

وفي الرجوع مع التصرف قولان، أشبههما: الجواز.

١٦٢

كتاب السبق والرماية

ومستندهما قولهعليه‌السلام لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.

ويدخل تحت النصل، السهام والحراب والسيف.

وتحت الخف الابل.

وتحت الحافر الخيل والبغال والحمير، ولا يصح في غيرها.

ويفتقر انعقادها إلى إيجاب وقبول.

وفي لزومها تردد، أشبهه: اللزوم.

ويصح أن يكون السبق عينا أو دينا.

ولو بدل السبق غير المتسابقين جاز.

وكذا لو بدل أحدهما.

أو بذل من بيت المال.

ولا يشترط المحلل(١) عندنا.

ويجوز جعل السبق للسابق منهما.

وللمحلل إن سبق.

وتفتقر المسابقة إلى تقدير المسافة والخطر وتعيين ما يسابق عليه.

وتساوى ما به السباق في احتمال السبق.

وفي اشتراط التساوى في الموقف تردد.

ويتحقق السبق بتقدم الهادى(٢) وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق وعدد الاصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والسبق.

____________________ ___

(١) السبق: يكون الباء المصدر، بالتحريك العوض

(٢) المحال: هو الذى يدخل بين المتراهنين إن سبق أخذ وإن سبق لم يغرم. وسمى ممثلا لان العقد لا يحل بدونه عند ابن الجنيد من الامامية وكذا عند الشافعى>

(٣) الهادى العنق اه‍ مختار الصحاح.

١٦٣

وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد.

ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس.

ويجوز المناضلة على الاصابة وعلى التباعد.

ولو فضل أحدهما الآخر فقال: اطرح الفضل بكذا، لم تصح لانه مناف للغرض من النضال.

١٦٤

كتاب الوصايا

وهي تستدعى فصولا: (الاول) الوصية تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة.

ويفتقر إلى الايجاب والقبول.

وتكفى الاشارة الدالة على القصد، ولا تكفى الكتابة، ما لم تنضم القرينة الدالة على الارادة.

ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت.

وقيل إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها، وهو ضعيف.

ولا تصح الوصية بمعصية كمساعدة الظالم.

وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة (الثانى) في الموصى: ويعتبر فيه كمال العقل والحرية.

وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد، والمروى: الجواز.

ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل، ولو أوصى ثم جرح قبلت.

وللموصى الرجوع في الوصية متى شاء.

(الثالث) في الموصى له: ويشترط وجوده.

فلا تصح لمعدوم، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا.

وتصح الوصية للوارث - كما تصح للاجنبى.

وللحمل بشرط وقوعه حيا.

وللذمى ولو كان أجنبيا وفيه أقوال.

ولا تصح للحربى، ولا لمملوك غير الموصى ولو كان مدبرا أو أم ولد.

نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصييه من الحرية.

وتصح لعبد الموصى ومدبره ومكاتبه وأم ولده.

ويعتبر ما يوصى به لمملوكه بعد خروجه من الثلث.

١٦٥

فإن كان بقدر قيمته أعتق، وكان الموصى به للورثة.

وإن زاد أعطى العبد الزائد، وإن نقص عن قيمته سعى في الباقى.

وقيل: إن كانت قيمته ضعف الوصية بطلت، وفي المستند ضعف.

ولو أعتقه عند موته وليس غيره وعليه دين، فإن كان قيمته بقدر الدين مرتين صح العتق، وإلا بطل، وفيه وجه آخر ضعيف.

ولو أوصى لام ولده صح، وهل تعتق من الوصية أو من نصيب الولد؟ قولان.

فإن أعتقت من نصيب الولد كان لها الوصية.

وفي رواية أخرى تعتق من الثلث ولها الوصية.

وإطلاق الوصية تقتضى التسوية ما لم ينص على التفضيل.

وفي الوصية لاخواله وأعمامه رواية بالتفضيل كالميراث والاشبه: التسوية.

وإذا أوصى لقرابته فهم المعروفون بنسبه.

وقيل: لمن يتقرب إليه بآخر أب في الاسلام.

ولو أوصى لاهل بيته دخل الاولاد والآباء.

والقول في العشيرة والجيران والسبيل والبر والفقراء كما مر في الوقف.

وإذا مات الموصى له قبل الموصى انتقل ما كان إلى ورثته، ما لم يرجع الموصى على الاشهر.

ولو لم يخلف وارثا رجعت إلى ورثة الموصى، وإذا قال: أعطوا فلانا دفع إليه يصنع به ما شاء.

ويستحب الوصية لذوى القرابة، وارثا كان أو غيره.

(الرابع) في الاوصياء: ويعتبر التكليف والاسلام.

وفي اعتبار العدالة تردد، أشبهه أنها لا تعتبر(١) .

____________________ ___

(١) في شرائع الاسلام: وهل يعتبر العدالة؟ قيل نعم، لان الفاسق لا أمانة له.

وقيل لا، لان المسلم على الامانة كما في الوكالة والاستيداع، ولانها ولاية تابعة لاختيار الموصى فيتحقق بتعيينه أما لو أوصى إلى العدل ففسق بعد موت الموصى أمكن القول ببطلان وصيته، لان الوثوق ربما كان باعتبار صلاحه فلم يتحقق عند زواله، فحينئذ يعزله الحاكم ويستنيب مكانه اه‍

١٦٦

أما لو أوصى إلى عدل ففسق بطلت وصيته.

ولا يوصى إلى المملوك إلا بإذن مولاه.

ويصح إلى الصبى منضما إلى كامل لا منفردا.

ويتصرف الكامل حتى يبلغ الصبى، ثم يشتركان وليس له نقض ما أنفذه الكامل بعد بلوغه.

ولا تصح الوصية من المسلم إلى الكافر وتصح من مثله.

وتصح الوصية إلى المرأة.

ولو أوصى إلى اثنين وأطلق، أو شرط الاجتماع، فليس لاحدهما الانفراد.

ولو تشاحا لم يمض إلا ما لا بدمنه، كمؤونة اليتيم.

وللحاكم جبرهما على الاجتماع.

فإن تعذر جاز الاستبدال، ولو التمسا القسمة لم يجز، ولو عجز أحدهما ضم إليه.

أما لو شرط لهم الانفراد تصرف كل واحد منهما، وإن انفرد، ويجوز أن يقتسما.

وللموصى تغيير الاوصياء، وللموصى إليه رد الوصية، ويصح إن بلغ الرد.

ولو مات الموصى قبل بلوغه لزمت الوصية، وإذا ظهر من الوصى خيانة استبدل به.

والوصى أمين لا يضمن إلا مع تعد أو تفريط.

ويجوز أن يستوفى دينه مما في يده، وأن يقوم مال اليتيم على نفسه، وأن يقترضه إذا كان مليئا.

وتختص ولاية الوصى بما عين له الموصى، عموما كان أو خصوصا.

ويأخذ الوصى أجرة المثل، وقيل قدر الكفاية، هذا مع الحاجة.

وإذا أذن له في الوصية جاز، ولو لم يؤذن فقولان، أشبههما: أنه لا يصح ومن لا وصى له فالحاكم وصى تركته.

١٦٧

(الخامس) في الموصى به، وفيه أطراف.

(الاول) في متعلق الوصية: ويعتبر فيه الملك.

فلا تصح بالخمر ولا بآلات اللهو.

ويوصى بالثلث فما نقص.

ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل الزائد.

فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح.

وإن أجاز بعض صح في حصته.

وإن أجازوا قبل الوفاة ففى لزومه قولان، المروى: اللزوم.

ويملك الموصى به بعد الموت.

وتصح الوصية بالمضاربة بمال ولده الاصاغر.

ولو أوصى بواجب وغيره، أخرج الواجب من الاصل والباقى من الثلث.

ولو حصر الجميع في الثلث بدئ بالواجب.

ولو أوصى بأشياء تطوعا، فإن رتبه بدئ بالاول فالاول حتى يستوفى الثلث، وبطل ما زاد.

وإن جمع أخرجت من الثلث ووزع النقص.

وإذا أوصى بعتق مماليكه دخل في ذلك المنفرد والمشترك.

(الثانى) في المبهمة: من أوصى بجزء من ماله، كان العشر، وفي رواية السبع، وفي أخرى سبع الثلث.

ولو أوصى بسهم كان ثمنا.

ولو كان بشئ كان سدسا.

ولو أوصى بوجوه فنسى الوصى وجها صرف في البر، وقيل: يرجع ميراثا.

ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية، دخل الجميع في الوصية على رواية، يجبر ضعفها الشهرة.

وكذا لو أوصى بصندوق وفيه مال، دخل المال في الوصية.

وكذا قيل: لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية.

ولا يجوز إخراج الولد من الارث ولو أوصى الاب، وفيه رواية مطرحة.

١٦٨

(الطرف الثالث) في أحكام الوصية.

وفيه مسائل: (الاولى) إذا أوصى بوصية ثم عقبها بمضادة لها عمل بالاخيرة ولو لم يضادها عمل بالجميع.

فإن قصر الثلث، بدئ بالاول فالاول حتى يستوفى الثلث.

(الثانية) تثبت الوصية بالمال بشهادة رجلين.

وبشهادة أربع نساء.

وبشهادة الواحدة في الربع.

وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردد.

أما الولاية فلا تثبت إلا بشهادة رجلين.

(الثالثة) لو أشهد عبدين له على أن حمل المملوكة منه ثم ورثهما غير الحمل فأعتقا فشهدا للحمل بالبنوة صح وحكم له.

ويكره له تملكهما.

(الرابعة) لا تقبل شهادة الوصى فيما هو وصى فيه، وتقبل للموصى في غير ذلك.

(الخامسة) إذا أوصى بعتق عبده.

أو أعتقه عند الوفاة وليس له سواه انعتق ثلثه.

ولو أعتق ثلثه عند الوفاة وله مال، أعتق الباقى من ثلثه.

ولو أعتق مماليكه عند الوفاة أو أوصى بعتقهم ولا مال سواهم أعتق ثلثهم بالقرعة.

ولو رتبهم أعتق الاول فالاول حتى يستوفى الثلث، وبطل ما زاد.

(السادسة) إذا أوصى بعتق رقبة، أجزأ الذكر والانثى، الصغير و (الكبير).

ولو قال: مؤمنة لزم.

فإن لم يجد: أعتق من لا يعرف بنصب.

ولو ظنها مؤمنة فأعتقها، ثم بانت بخلافه أجزأت.

(السابعة) إذا أوصى بعتق رقبة بثمن معين، فإن لم يجد توقع.

وإن وجد بأقل أعتقها ودفع إليها الفاضل.

(الثامنة) تصرفات المريض.

إن كانت مشروطة بالوفاة فهى من الثلث.

وإن كانت منجزة وكان فيها محاباة أو عطية محضة فقولان، أشبههما: أنها من الثلث.

١٦٩

أما الاقرار للاجنبى فإن كان متهما على الورثة فهو من الثلث.

وإلا فهو من الاصل.

وللوارث من الثلث على التقديرين.

ومنهم من سوى بين القسمين.

(التاسعة) أرش الجراح ودية النفس، يتعلق بهما الديون والوصايا كسائر أموال الميت.

١٧٠

كتاب النكاح

وأقسامه ثلاثة: الاول: في الدائم وهو يستدعى فصولا:

(الاول) في صيغة العقد وأحكامه وآدابه

أما الصيغة: فالايجاب والقبول.

ويشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك(١) .

والقبول وهو الرضاء بالايجاب.

وهل يشترط وقوع تلك الالفاظ بلفظ الماضى؟ الاحوط نعم، لانه صريح في الانشاء.

ولو أتى بلفظ الامر كقوله للولى: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح كما في قصة سهل الساعدى.

ولو أتى بلفظ المستقبل كقوله: أتزوجك، قيل: يجوز كما في خبر ابان عن الصادقعليه‌السلام في المتعة: أتزوجك، فإذا قالت: نعم، فهى امرأتك.

ولو قال زوجت بنتك من فلان فقال نعم فقال الزوج قبلت.

صح، لانه يتضمن السؤال.

ولا يشترط تقديم الايجاب.

ولا تجزى الترجمة مع القدرة على النطق، وتجزى مع العذر، كالاعجم وكذا الاشارة للاخرس

____________________ ___

(١) وفى (تذكرة الفقهاء): ولا ينعقد الدائم بلفظ (المتعة) عند أكثر علمائنا: وقال بعضهم: ينعقد والاول أقوى.

١٧١

وأما الحكم فمسائل: (الاولى) لا حكم لعبارة الصبى ولا المجنون ولا السكران.

وفي رواية: إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.

(الثانية) لا يشترط حضور شاهدين(١) ولا ولى، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الاصح.

(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقديم تاريخ.

ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.

(الرابعة) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا في

____________________ ___

(١) جاء في تذكرة الفقهاء: يستحب الاعلان والاظهار في النكاح الدائم والاشهاد، وليس الاشهاد شرطا في صحة العقد عند علمائنا أجمع وبه قال مالك وأحمد في إحدى الروايتين، وبه قال ابن عمر وابن الزبير وعبدالرحمن بن مهدى ويزيد بن هارون وأهل الظاهر: داود وغيره، وفعله ابن الحسن بن على وابن الزبير، وسالم وحمزة ابنا عمر وبه قال عبدالله بن إدريس والعنبرى وابن ثور وابن المنذر والزعرى ومالك إ؟ أن مالكا شرط عدم التواطؤ على الكتمان، للاصل ولامتناع اشتراط ما ليس بشرط في القرآن مع ذكر ما ليس بشرط فيه فإن الله تعالى لم يذكر الشهادة في النكاح وذكر الشهادة في البيع والدين مع أن الحكم في الشهادة في النكاح أكثر لما فيها من حفظ النسب وزوال التهم والتوارث وغيره من توابع النكاح فلو كان الاشهاد فيه شرطا لما أهمله الله تعالى في القرآن لانه مناف للحكمة، ولما رواه العامة عن مالك بن أنس قال اشترى التىصلى‌الله‌عليه‌وآله جارية بسبعة أرواس وقال الناس ما ندرى أنزوجها؟ فعلموا أنه تزوجها فاستدلوا على تزوجها بالحجاب، وعن النبىصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه لما تزوج بصفية أو لم بتمر وأقط فقال الناس ترى أنه تزوج بها أم جعلها أم ولده ثم قالوا إن حجبها وهى امرأته ولو كان أشهد ما اختصموا لا يقال إنه من خصائصه عليه الصلاة والسلام يرك الاشهاد، أو عدم النقل لا يدل على العدم فجاز أنه أشهد ولم ينقل لانا نقول يجب أن يبين أنه من خصائصه لعموم دليل التأسى وهو مما تعم به البلوى فلا يترك نقله لو فعله ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر ع قال إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.

وعن زرارة أنه سأل الصادق ع رجل تزوج منه بغير شهود؟ قال لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله تعالى وإنما جعل الشهود من تزويج السنة من أجل الولد لولا ذلك لم يكن به بأس).

١٧٢

المعقود عليها فالقول قول الاب، وعليه أن يسلم إليه التى قصدها في العقد إن كان الزوج رآهن.

وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل.

وأما الآداب فقسمان: (الاول) آداب العقد.

ويستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الاصل، وأن يقصد السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما.

ويصلى ركعتين ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة.

ويستحب الاشهاد والاعلان والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا.

ويكره والقمر في العقرب، وأن يتزوج العقيم.

(القسم الثانى)، في آداب الخلوة: يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول، والدعاء، وأن يأمرها بمثل ذلك عند الانتقال، وأن يجعل يده على ناصيتها ويكونا على طهر، ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها إلى آخر الدعاء، وأن يكون الدخول ليلا، ويسمى عند الجماع، وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا.

ويكره الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف، وعند الزوال، وعند الغروب حتى يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان، وفي ليلة النصف، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع، وعنده من ينظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى.

١٧٣

مسائل: (الاولى) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها.

وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها.

وكذا إلى أمة يريد شراء‌ها.

وإلى أهل الذمة لانهن بمنزلة الاماء ما لم يكن لتلذذ.

وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا.

وإلى محارمه ما خلا العورة.

(الثانية) الوطء في الدبر، فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية.

(الثالثة) العزل عن الحرة بغير إذنها، قيل يحرم وتجب به دية: النطفة عشرة دنانير، وقيل مكروه وهو أشبه، ورخص في الاماء.

(الرابعة) لا يدخل بالمرأة حتى يمضى لها تسع سنين.

ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الاصح.

(الخامسة) لا يجوز للرجل ترك وطئ المرأة أكثر من أربعة أشهر.

(السادسة) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا.

(السابعة) إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا ولم تخرج عن حبالته.

ولم يفضها لم يحرم على الاصح.

الفصل الثاني في أولياء العقد

لا ولاية في النكاح لغير الاب، والجد للاب وإن علا، والوصى، والمولى، والحاكم.

وولاية الاب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزنى أو غيره(١)

____________________ ___

(١) لما كان مناط الولاية لللاب والجد على البنت صغرها فلا فرق مع وجود الوصف بين كونها بكرا أو ثيبا لوجود المقتضى فيها اه‍ مسالك.

١٧٤

ولا يشترط في ولاية الجد بقاء الاب، وقيل يشترط وفي المستند ضعف.

ولا خيار للصبية مع البلوغ وفي الصبى قولان، أظهرهما: أنه كذلك.

ولو زوجاها فالعقد للسابق، فإن اقترنا ثبت عقد الجد.

ويثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى ولا خيار له لو أفاق.

والثيب تزوج نفسها، ولا ولاية عليها لاب ولا لغيره.

ولو زوجها من غير إذنها وقف على إجازتها.

أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها.

ولو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا.

وقيل: العقد مشترك بينها وبين الاب فلا ينفرد أحدهما به.

وقيل أمرها إلى الاب وليس لها معه أمر.

ومن الاصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم، ومنهم من عكس، والاول أولى.

ولو عضلها الولى سقط اعتبار رضاه إجماعا.

ولو زوج الصغيرة غير الاب والجد وقف على رضاها عند البلوغ، وكذا الصغير.

وللمولى أن يزوج المملوكة، صغيرة وكبيرة بكرا وثيبا، عاقلة ومجنونة ولا خيرة لها، وكذا العبد.

ولا يزوج الوصى إلا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة، وكذا الحاكم.

ويلحق بهذا الباب مسائل: (الاولى) الوكيل في النكاح، لا يزوجها من نفسه.

ولو أذنت في ذلك فالاشبه الجواز.

وقيل: لا، وهي رواية عمار.

(الثانية) النكاح يقف على الاجازة في الحر والعبد.

ويكفى في الاجازة سكوت البكر، ويعتبر في الثيب النطق.

(الثالثة) لا ينكح الامة إلا بإذن المولى، رجلا كان المولى أو امرأة.

١٧٥

وفي رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، وهي منافية للاصل.

(الرابعة) إذا زوج الابوان الصغيرين صح وتوراثا، ولا خيار لاحدهما عند البلوغ.

ولو زوجهما غير الابوين وقف على إجازتهما.

فلو ماتا أو مات أحدهما بطل العقد.

ولو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقى فإذا بلغ وأجاز أحلف أنه لم يجز للرغبة(١) وأعطى نصيبه.

(الخامسة) إذا زوجها الاخوان برجلين، فإن تبرعا اختارت أيهما شاء‌ت.

وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له.

ولو دخلت بالآخر لحق به الولد وأعيدت إلى الاول بعد قضاء العدة ولها المهر للشبهة وإن اتفقا بطلا.

وقيل: يصح عقد الاكبر.

(السادسة) لا ولاية للام.

فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنكر بطل.

وقيل: يلزمها المهر.

ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.

ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد وأن تعول على الاكبر، وأن تختار خيرته من الازواج

الفصل الثالث في اسباب التحريم

وهي ستة: (الاول) النسب: ويحرم به سبع.

الام وإن علت.

والبنت وإن سفلت، والاخت وبناتها وإن سفلن، والعمة وإن ارتفعت،.

وكذا الخالة، وبنات الاخ وإن هبطن.

____________________ ___

(١) أى في اليمرات

١٧٦

(الثانى) الرضاع: ويحرم منه من النسب.

وشروطه أربعه: (الاول) أن يكون اللبن عن نكاح.

فلو در أو كان عن زنى لم ينشر.

(الثانى) الكمية.

وهي ما أنبت اللحم وشد العظم،.

أو رضاع يوم وليلة.

ولا حكم لما دون العشر، وفي العشر روايتان، أشهرهما: أنها لا ينشر.

ولو رضع خمس عشرة رضعة تنشر ويعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال الرضعة، وامتصاصها من الثدى، وألا يفصل بين الرضعات برضاع غير المرضعة.

(الثالث) أن يكون في الحولين، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الاصح (الرابع) أن يكون اللبن لفحل واحد.

فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان.

ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر، وإن اتحدت المرضعة.

ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة.

ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير.

ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها.

ويكره استرضاع المجوسية، ومن لبنها عن زنى.

وفي رواية: إذا أحلها مولاها طاب لبنها.

وهنا مسائل: (الاولى) إذا أكملت الشرائط صارت المرضعة أما، وصاحب اللبن أبا، وأختها خالة وبنتها أختا ويحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا على المرتصع وأولاد المرضعة ولادة لا رضاعا (الثانية) لا ينكح أب المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا لانهم في حكم ولده.

١٧٧

وهل تنكح أولاده الذين لم يرتضعوا في أولاد هذه [ المرضعة وأولاد فحلها ] قال في الخلاف: لا، والوجه الجواز.

(الثالثة) لو تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته حرمتا إن كان دخل بالمرضعة وإلا حرمت المرضعة حسب.

ولو كان له زوجتان فأرضعتها واحدة حرمتا مع الدخول.

ولو أرضعتها الاخرى فقولان، أشبههما: أنها تحرم أيضا.

ولو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته حرمن كلهن إن كان دخل بالمرضعة، وإلا حرمت المرضعة.

(السبب الثالث) في المصاهرة: والنظر في الوطئ والنظر واللمس.

(أما الاول) فمن وطئ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أم الموطوء‌ة وإن علت وبناتها وإن سفلن، سواء كن قبل الوطى ء أو بعده.

وحرمت الموطوء‌ة على أبى الواطئ وإن علا وأولاده وإن نزلوا.

ولو تجرد العقد عن الوطئ حرمت أمها عليه عينا على الاصح، وبنتها جمعا لا عينا.

فلو فارق الام حلت البنت.

ولا تحرم مملوكة الابن على الاب بالملك، وتحرم بالوطئ.

وكذا مملوكة الاب.

ولا يجوز لاحدهما أن يطأ مملوكة الآخر ما لم يكن عقد أو تحليل.

نعم يجوز أن يقوم الاب مملوكة ابنه الصغير على نفسه ثم يطأها.

ومن توابع هذا الفصل تحريم أخت الزوجة جمع لا عينا، وكذا بنت أخت الزوجة وبنت أخيها، فإن أذنت إحداهما صح.

ولا كذا لو أدخل العمة أو الخالة على بنت الاخ والاخت.

ولو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الاخ أو الاخت كان العقد باطلا.

وقيل: تتخير العمة أو الخالة بين الفسخ والامضاء أو فسخ عقدها.

١٧٨

وفي تحريم المصاهرة يوطء الشبهة تردد، أشبهه: أنه لا يحرم.

وأما الزنى فلا تحرم الزانية(١) ولا الزوجة وإن أصرت على الاشهر.

وهل تنشر حرمة المصاهرة؟ قيل: نعم إن كان سابقا، ولا تنشر إن كان لا حقا، والوجه: أنه لا ينشر ولو زنى بالعمة أو الخالة حرمت عليه بناتهما.

وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك فمنهم من نشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده.

ومنهم من خص التحريم بمنظورة الاب.

والوجه الكراهية في ذلك كله.

ولا يتعدى التحريم إلى أم الملموسة والمنظورة ولا بنتيهما.

ويلحق بهذا الباب مسائل: (الاولى) لو ملك أختين فوطئ واحدة حرمت الاخرى ولو وطئ الثانية أثم ولم تحرم الاولى.

واضطربت الرواية، ففى بعضها تحرم الاولى حتى تخرج الثانية عن الملك لا للعود.

وفي أخرى: إن كان جاهلا لم تحرم، وإن كان عالما حرمتا عليه.

(الثانية) يكره أن يعقد الحر على الامة، وقيل: يحرم الا أن يعدم الطول ويخشى العنت.

(الثالثة) لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين، أو حرة وامتين، أو أربع إماء.

(الرابعة) لا يجوز نكاح الامة على الحرة إلا بإذنها.

ولو بادر كان العقد باطلا.

____________________ ___

(١) أى على الزانى بشرط ألا يكون لها بعل - وفى شرائع الاسلام: ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية، حرمت عليه أبدا في وقل مشهور.

وسيشير الموء إلى ذلك فيما يلى: (١٢ - المختصر النافع - في فقه الشيعة لامامية)

١٧٩

وقيل: كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه.

وفي رواية: لها أن تفسخ نفسها وفي الرواية ضعف ولو أدخل الحرة على الامة جاز.

وللحرة الخيار إن لم تعلم، إن كانت الامة زوجة.

ولو جمع بينهما في عقد صح عقد الحرة دون الامة.

(الخامسة) لا يحل العقد على ذات البعل ولا تحرم به.

نعم لو زنى بها حرمت، وكذا في الرجعية خاصة.

(السادسة) من تزوج امرأة في عدتها جاهلا، فالعقد فاسد.

ولو دخل حرمت أبدا ولحق به الولد ولها المهر بوطء الشبهة.

وتتم العدة للاول وتستأنف أخرى للثانى، وقيل: تجزى عدة واحدة.

ولو كان عالما حرمت بالعقد.

ولو تزوج محرما عالما حرمت وإن لم يدخل،.

ولو كان جاهلا فسد ولم تحرم ولو دخل(١) .

(السابعة) من لاط بغلام فأوقبة حرمت عليه أم الغلام وبنته وأخته.

(السبب الرابع) في استبقاء العدد: إذا استكمل الحر أربعا بالغبطة(٢) حرم عليه ما زاد.

ويحرم عليه من الاماء ما زاد على اثنتين.

وإذا استكمل العبد حرتين أو أربعا من الاماء غبطة حرم عليه ما زاد.

ولكل منهما أن يضيف إلى ذلك بالعقد المنقطع ويملك اليمين ما شاء.

وإذا طلق واحدة من الاربع حرم عليه ما زاد غبطة حتى يخرج من العدة أو تكون المطلقة بائنة.

____________________ ___

(١) (إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه ابدا، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم (شرائع الاسلام).

(٢) أى بالعقد الدائم دون مالك اليمين ونحوه.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313