رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي

رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي37%

رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي مؤلف:
تصنيف: رسائل وأطاريح جامعية
الصفحات: 152

رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي
  • البداية
  • السابق
  • 152 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 134272 / تحميل: 10372
الحجم الحجم الحجم
رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي

رسالة ماجستير المدعي والمدعى عليه في الفقه الإمامي

مؤلف:
العربية

رسالة ماجستير

المدّعي والمدّعى عليه في الفقه الإمامي

ناجي مظلوم المياحي

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنينعليهما‌السلام للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى

قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

المركز العالمي للدراسات الإسلامية

جامعة آل البيتعليهم‌السلام العالمية

المدّعي والمدّعى عليه في الفقه الإمامي

(ضوابط، وحدود، ووظائف)

الإستاذ المشرف

الشيخ موسى سويدان

الإستاذ المعاون

السيد مشتاق الحلو

إعداد الطالب

ناجي مظلوم الميّاحي

العام الدراسي: ١٤٢٨ ه-. ق - ١٣٨٥ ه-. ش - ٢٠٠٧ م

٣

عن ربّه [الإمام] أبي عبد اللهعليه‌السلام قال: (في كتاب عليعليه‌السلام : أن نبيّاً من الأنبياء شكا إلى فقال: يا ربِّ كيف أقضي فيما لم أشهد ولم أر؟ قال: فأوحى الله تعالى إليه احكم بينهم بكتابي وأضفهم إلى اسمي تحلفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بيّنة) (الكافي ٧: ٤١٥ ح٤).

قال الله تعالى :( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ) (النساء:٥٨).

٤

الإهداء

إلى مَنْ ولد في البيت الحرام، ونصّبه الله بعد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله سيداً للأنام …

إلى أبي الأرامل والأيتام، ومَنْ فدى نفسه لرسول الإسلام …

إلى مَنْ ضرب بسيفين، وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين، وقاتل ببدر وحنين …

إلى مَنْ أفضل من صام وصلّى، وحجّ ولبَى، وجاهد وزكّى، وأمر بالحسنى …

إلى مَنْ لولاه لما قامت للإسلام قائمة، ولا وصلت لنا معالمه …

إلى مَنْ حكمه فصل وعدل، وشهد له بذلك الكل …

إلى مَنْ يدور الحق معه حيث ما دار، وسُمّيَ بحيدرة الكرار …

إلى إمام المتقين، وسيد الوصيين، سيدي ومولاي أمير المؤمنين، أعني به أسد الله الغالب علي بن أبي طالبعليه‌السلام

أهدي هذا الجهد المتواضع عسى أن يقبلني من محبيه وشيعته ومواليه …

وأن تنالني شفاعته يوم الورود، في ذلك اليوم الموعود، إنّ الله سميع ودود.

٥

كلمة الشكر

أنّ من فضل الله تعالى علينا أن جعلنا ممّن سلك سبل التعليم، كي نكون في المستقبل من دعاة الدين العظيم، فمن حقه علينا الحمد والشكر والتعظيم، فله الحمد وله الشكر على كل حال.

ولا ننسى أيضاً مَنْ جعلهم الوسيلة إليه، أعني بهم: أئمة الهدى والصلاح، وأهل الفلاح والنجاح، الذين هم لمن يريد الهدى نور ومصباح، أهل بيت النبوة والرسالة، وهم نبي الرحمة وعترته الطاهرة المطهّرة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.

كما أشكر والديّ العزيزين لما زرعاه في قلبي من حبّ وولاء لهذه النخبة الطاهرة.

ولا يفوتني أن أشكر أخويّ العزيزين المحترمين، الإستاذ المشرف حجة الإسلام والمسلمين الشيخ موسى سويدان، ومعاون المشرف السيد الأجل مشتاق الحلو على ما بذلاه من جهد خلال كتابة هذا البحث.

كما أشكر إدارة جامعتنا الموقرة (جامعة آل البيتعليهم‌السلام العالمية ) بكل كوادرها، وكل مَنْ ساعدني بتقديم مصدر من المصادر، أو الإرشاد إليها، أو سمح لي بالتجوال في مكتبته.

سائلاً المولى العلي القدير أن يوفقنا وإياهم جميعاً لما فيه خير الأمة الإسلامية إنه سميع مجيب.

٦

ملخص البحث

عنوان بحثنا هو: (المدّعي والمدّعى عليه في الفقه الإمامي. ضوابط، حدود، وظائف).

إن لهذا البحث أهمية كبيرة في حياتنا اليومية لأن الفقه يحمل بديلاً اجتماعياً عن الأنظمة الوضعية، ويهدف إلى إدارة المجتمع فمن الضروري أن يقوم بأعباء القضاء، وحل النزاعات في الخصومات التي قد تحدث في المجتمع، ومن أهم الأمور التي يجب أن تتحدد في المسائل القضائية هي طرفي الدعوى، أي المدّعي والمدّعى عليه.ولم أعثر لحد الآن على كتاب في الفقه الإمامي يتحدث بشكل مستقل عن هذه المسألة، نعم تطرق إليه الكثير بشكل متفرقات في كتاب القضاء وغيره.ومن أهم أهداف هذا البحث هو التحديد العلمي وفق الفقه الإمامي لمفهومي المدّعي والمدّعى عليه في باب القضاء، كي تساعد هذه العملية الفقه في مجال التطبيق الاجتماعي، وأخذ دوره الطبيعي في المجتمع، وإن استخراج مسائل هذا البحث من متفرقات مباحث الفقه، وتنظيمها، وتبويبها، وتهذيبها، وتسليط الضوء عليها، من أهم ما استجد فيه.إنّ أهم قنوات تجميع المعلومات هي المصادر الفقهية، سواء ما كان مطبوعاً منها أو ما يتوفر في شبكة المعلومات والأقراص الليزرية، وكذلك الاستعانة باستشارات الأساتذة والأصدقاء، وانتهجنا في تجميعها وبيانها النهج الوصفي.كما إنه لا يحدد نفسه في إطار معين من ناحية الزمان والمكان، وإنما يتناول جميع المصادر المتوفرة منذ صدر الإسلام وإلى يومنا هذا.ولقد انطلقنا في بحثنا هذا من خلال السؤال الأساسي التالي:(ما هي ضوابط تمييز المدّعي عن المدّعى عليه وفق الفقه الإمامي؟).

وللإجابة على هذا السؤال افترضنا الفرضية التالية: (بأنّ المدّعي هو الذي يقوم بطلب مقاضاة المدّعى عليه، وإذا ترك تُرِكَ، والمدّعى عليه بخلافه).

ولأجل اختبار صدق هذه الفرضية بدأنا في البحث من الفصل الأول والذي تعرضنا فيه إلى التعاريف العامة التي لها علاقة بالبحث كتعريف الدّعوى والمدّعي والمدّعى عليه وغيرها، ثم بالفصل الثاني والذي ذكرنا فيه شروط المدّعي والمدّعى عليه والمدّعى به ومحل النزاع، وبعدها استمر البحث في الفصل الثالث والذي يتناول شروط الدّعوى وأنواعها، ثم الفصل الرابع الذي تطرقنا فيه إلى وسائل الإثبات والإنكار لقبول الدّعوى وردّها، ثم الفصل الأخير وهو الخامس الذي ذكرنا فيه جواب المدّعى عليه وما هي حقوقه، وفي نهاية هذا الفصل ذكرنا فصل الخطاب وهو البت في الحكم بين المدّعيين، ومن ثم خاتمة البحث التي ذكرنا فيها ملخص ما توصلنا إليه من استنتاجات.

ومن خلال هذا البحث وبعد استخراج مسائله المتفرقة في مختلف الأبواب الفقهية، وتنظيمها، وتبويبها، وتهذيبها، ومناقشتها توصلنا إلى صدق الفرضية وإثباتها.

٧

بسم الله الرحمن الرحيم

مدخل البحث

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وخاتم النبيّين والمرسلين، سيدنا ونبيّنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

إنّ من نعم الله تعالى على الإنسان أن وهبه عقلاً يفكّر به، ويميّز به بين الخير والشرّ، ومع هذا لم يتركه وحيداً في دوامة الحياة، بل أرسل إليه الرسل، وبعث إليه الأنبياء، كي يعينوه على معرفة الأحكام التي تناط به، وتطبيقها على أرض الواقع.

ومن خلال تطبيق هذه الأحكام تسود العدالة بين أفراد المجتمع، بل بين شعوب العالم أجمع.

وبما أننا بصدد كتابة رسالة الماجستير، والتي تحمل عنواناً فقهيّاً (المدّعي والمنكر في الفقه الإمامي، ضوابط، حدود، وظائف) والذي يعدّ من أهم المواضيع التي تساير الإنسان في حياته اليومية، فلابد من معرفة أحكامه وتدوينها بشكل يتاسب وشروط الرسالة.

علماً أن هذه الأحكام كثيرة لذا اقتصرنا على بعض منها بسبب مستوى المرحلة التي نكتب فيها، وإلاّ فهي تحتاج إلى جهد أكبر بكثير من هذا، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للكتابة فيه في المراحل القادمة إنه سميع مجيب.

٨

المقدّمة

بيان الموضوع

عنوان الرسالة هو (المدّعي والمدّعى عليه في الفقه الإمامي، ضوابط، حدود، وظائف).

يتناول هذا الموضوع مسألة المدّعي والمدّعى عليه في الفقه الإمامي، التعاريف المختلفة التي وردت في الفقه لكل منهما وملابسات تمييز أحدهما عن الآخر.

وننطلق في البحث من السؤال الأساسي التالي:

ما هي ضوابط تمييز المدّعي عن المدّعى عليه وفق الفقه الإمامي ؟

ونبحث عن جواب هذا السؤال، ضمن الإجابة على الأسئلة الفرعية التالية:

مَن هو المدّعي والمنكر لغة واصطلاحاً ؟

ما هي شروط المدّعي والمدّعى عليه والمدّعى به ومحل النزاع بينهما ؟

ما هي شروط الدّعوى وأنواعها ؟

ما هي وسائل الإثبات والإنكار لقبول الدعوى وردها ؟

ما هو جواب المنكر وما هي حقوقه ؟

وأما الفرضية التي يمكن طرحها كإجابة افتراضية على السؤال الأساسي فهي: أن المدّعي هو الذي يقوم بطلب مقاضاة المدّعى عليه، وإذا ترك تُرِكَ، والمدّعى عليه بخلافه.

أهمية البحث

أن لهذا البحث أهمية كبيرة في حياتنا اليومية لأن الفقه يحمل بديلاً اجتماعياً عن الأنظمة الوضعية، ويهدف إلى إدارة المجتمع فمن الضروري أن يقوم بأعباء القضاء، وحل النزاعات

في الخصومات التي قد تحدث في المجتمع، ومن أهم الأمور التي يجب أن تتحدد في المسائل القضائية هي طرفي الدعوى، أي المدّعي والمدّعى عليه.

٩

سابقة البحث وأهدافه لم أعثر لحد الآن على كتاب في الفقه الإمامي يتحدث بشكل مستقل عن هذه المسألة، نعم تطرق إليه الكثير بشكل متفرقات في كتاب القضاء وغيره. فمثلاً: (كتاب الخلاف) للشيخ الطوسي، يذكر في ضمنه تحت عنوان: (كتاب آداب القضاء) بعض المسائل الخاصة في هذا المجال مع ذكر آراء فقهاء المذاهب الأخرى، مبتدئاً ب- (شروط القاضي) حيث يقول: (مسألة ١: لا يجوز أن يتولى القضاء إلاّ من كان عالماً… إلى آخره) ويذكر الدليل عليها، ثم يتسلسل ببقية المسائل الأخرى، لكنه لم يتطرّق إليها بشكل مفصّل، بل أدرج بعضها هنا - أي في كتاب آداب القضاء - وذكر الباقي منها تحت عناوين أخرى من هذا الكتاب - أي الخلاف - ، وفي كتب أخرى غيره ك- (النهاية، والمبسوط). ولو أخذنا نظرة أخرى على كتاب آخر مثل: (كتاب الناصريات) للشريف المرتضى لوجدناه قد قسّمه إلى عدّة كتب ذاكراً فيها مسائل تتعلّق ب- (المدّعي والمدّعى عليه) ، ولم يذكرها في كتاب القضاء، علماً أنه بدأ فيه ب- (المسألة الثامنة والتسعون والمائة) والتي يذكر فيها كيفية القضاء بشاهد ويمين المدّعي، وكان الأولى به أن يتطرّق إلى (تعريف المدّعي والمدّعى عليه وما يتعلّق بهما من قبيل تعريف الدّعوى وغيرها) ، لكنه كما ترى بدأ في هذه المسألة وكأن تعريف المدّعي والمدّعى عليه مفروغ منه، مع أنه من المسائل الخلافية بين الفقهاء. وكذلك لو نظرنا في كتاب (المهذّب) للقاضي ابن البرّاج، لوجدناه يتحدث تحت عنوان (كتاب الدعوى والبينات) عن واجبات الحاكم وآداب القضاء وشروط القاضي وما إلى ذلك ولم يتعرّض إلى المدّعي والمدّعى عليه بشكل مفصّل. نعم تطرق إلى بعض مسائله الجزئية الضئيلة جداً، مثل: (فإن أقرّ - أي المدّعى عليه - عند ذلك بالحق ألزمه القيام لخصمه) وما إلى ذلك، ولم يتطرّق إلى مسائل الخصومات الأخرى أو تعريفهما، وكيفية التمييز بينهما في الدّعوى - أي مَنْ هو المدّعي، ومَنْ هو المدّعى عليه) وغيرها من المسائل المهمّة. ثم إنه ذكر كتاب (الشهادة) قبل كتاب (الدعوى والبينات) ، بل جعله آخر بحث في كتابه، وهذا غير متعارف عند الفقهاء في تسلسل البحوث. وفي الختام نذكر كتاباً لبعض فقهاء زماننا ألا وهو كتاب (القضاء في الفقه الإسلامي) للسيد كاظم الحائري، الذي يذكر فيه فصولاً خمسة وهي: (وجوب القضاء، شخصية القاضي، طرق الإثبات لدى القاضي، الحكم على الغائب، مدى نفوذ حكم القاضي) وقد نهج نفس النهج الذي ذكره مَنْ تقدّمه من العلماء، إلاّ أن هناك ثمّة تغيرات طرأ لا تفي بالغرض مثل: (المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي في جملة من المسائل) ، ولم يتطرّق إلى المسائل الهامة التي تكون محل ابتلاء بين أفراد المجتمع مثل: مسائل الخصومات بين الزوجين والبائعين وما إلى ذلك، وكان الأولى أن يتطرّق مَنْ كتب في هذا المجال إلى هذه المسائل، وجعلها تحت عنوان واحد، لا بين مسائل متفرقة في عناوين مختلفة.

وعلى هذا الأساس تمّ اخيتار هذا البحث من بين بحوث كثيرة، يعد لها ثقل كبير في حياتنا اليومية، ولكن لا تصل إلى ما هو فيه من الأهمية، لأنه لو لم توجد الحلول المناسبة للخصومات لأضطربت الحياة بين أفراد المجتمع الواحد، بل بين الأسرة الواحدة. ومن أهم أهداف هذا البحث هو التحديد العلمي وفق الفقه الإمامي لمفهومي المدّعي والمنكر في باب القضاء، كي تساعد هذه العملية الفقه في مجال التطبيق الاجتماعي، وأخذ دوره الطبيعي في المجتمع.

١٠

الجنبة الجديدة في البحث وطريقته

إن استخراج مسائل هذا البحث من متفرقات مباحث الفقه، وتنظيمها، وتبويبها، وتهذيبها، وتسليط الضوء عليها، من أهم ما استجد فيه.

ونحن في بحثنا هذا قد سلكنا فيه أولاً في البحث حول تعريف موضوعه والمفردات ذات العلاقة التي يمكن أن تبحث معه، ومن ثم رأينا أن من المناسب البحث في الشرائط التي ترتبط فيه، لأن أي شيء تريد أن تقدم عليه لابد وأن تعرف شروطه فإن وافقتك قدمت عليه وإلاّ تركته، كذلك توجد شروط تتعلق بالمدّعي والمنكر وغيرهما من المواضيع ذات العلاقة فلابد من درجها ثانياً، وبعدها أركان الدّعوى وأنواعها، ومن ثم الطرق أو الوسائل الموصلة لإعطاء كل ذي حق حقه، وذكر أدلة مشروعيتها، والمحطة الأخيرة التي هي خاتمة المطاف ذكر أجوبة الطرفين لكي يتم البت في الحكم لأحدهما، كي تنتهي بذلك المهمة لجميع الأطراف المشاركة في هذه القضية.

قنوات جمع المعلومات ومحدوديته

إنّ أهم قنوات تجميع المعلومات هي المصادر الفقهية، سواء ما كان مطبوعاً منها أو ما يتوفر في شبكة المعلومات والأقراص الليزرية، وكذلك الاستعانة باستشارات الأساتذة والأصدقاء، وانتهجنا في تجميعها وبيانها النهج الوصفي.

كما إنه لا يحدد نفسه في إطار معين من ناحية الزمان والمكان، وإنما يتناول جميع المصادر المتوفرة منذ صدر الإسلام وإلى يومنا هذا.

١١

ملاحظات

وفي الختام من المناسب أن نشير إلى بعض الملاحظات حول المنهج الذي اتبعته في كتابة البحث:

١ - روعي تسلسل الفصول بما يتناسب وموضوع الرسالة.

٢ - حرصنا على أن تكون الآيات القرآنية الكريمة معربة حسب ما هو وارد في القرآن الكريم، ووضعها بين معقوفتين () مميزتين عن بقية المعقوفات الأخرى التي تخص الأحاديث التي هي بهذا الشكل ( ) وأقوال العلماء التي هي بهذا الشكل ( ).

٣ - أن هذه المعلومات التي ذكرناها في هذا البحث كانت في مواضع متفرقة بين طيّات كتب العلماء، فحرصنا على جمعها وتبويبها بما يتناسب وموضوعها.

٤ - ذكرنا كلمة (بتصرف، أو مفاده) دلالة على أن هناك عبارات للفقهاء متّحدة المعنى ومختلفة الألفاظ فكان تصرفنا هو الجمع بين هذه الألفاظ بما رأيناه مناسباً للعبارة (الفقرة).

٥ - ذكرنا كلمة (راجع كتاب كذا أو مقتبس من كتاب كذا) دلالة على أن العبارة ليست نصاً من صاحب الكتاب، وإنما صيغت من قبلنا.

٦ - ذكرنا كلمة (وكذلك، وأيضاً) ثم اسم مُؤَلَفٍ بعدها دليل على أن المُؤَلَفَ هو لنفس المُؤَلِف الذي ذُكِرَ للمُؤَلَفِ الذي سبقه في نفس الهامش.

وفي الختام نسأل الله تعالى لكم ولنا خالص الأعمال والتوفيق لخدمة الدين الحنيف إنه نعم المولى ونعم النصير.

١٢

الفصل الأول: التعاريف العامّة

يتضمن هذا الفصل عدّة مباحث، هما :

المبحث الأول: تعريف الدّعوى.

المبحث الثاني: تعريف المدّعي والمنكر (المدّعى عليه).

المبحث الثالث: تعريف الإقرار والمُقِرِّ والمُقَرِّ له والمُقَرِّ به.

المبحث الرابع: تعريف البينة.

المبحث الخامس: تعريف اليمين.

المبحث السادس: تعريف الإنكار.

المبحث السابع: تعريف النكول والسكوت.

المبحث الثامن: تعريف القرعة.

١٣

المبحث الأول: تعريف الدّعوى

وفيه عدّة مطالب، منها:

المطلب الأول: التعريف اللغوي

الدّعوى: والفعل فيها: ادعى، والمصدر: ادعاء، فهي اسم وليست مصدراً، وجمعها: دعاوى، كفتوى وفتاوى، وادّعيت الشيء: زعمته لي، حقاً كان أو باطلاً، وقوله تعالى:( هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) (١) أي تكذّبون، وتأويله في اللغة: هذا الذي كنتم من أجله تدّعون الأباطيل والأكاذيب، ويجوز أن يكون تفتعلون من الدعاء، وتفتعلون من الدّعوى(٢) .

يقول صاحب كتاب (مفتاح الكرامة)(٣) : (الدّعوى لغة: هي الطلب، قال الله تعالى( وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ) (٤) ).

____________________

(١) سورة الملك: آية ٢٧.

(٢) لسان العرب لابن منظور ١٤: ٢٦١، المصباح المنير للمقري الفيومي ١: ١٩٥، المطلع على أبواب المقنع لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي: ٤٠٣، تهذيب اللغة للأزهري٣: ١٢٠، الصحاح للجوهري ٦: ٢٣٣٦ - ٢٣٣٧، تاج العروس للزبيدي١٠: ١٣٧، القاموس المحيط للفيروزآبادي ٤: ٣٢٨، المحكم والمحيط الأعظم ٢: ٣٢٧، القاموس الفقهي لحسين مرعي: ٨٧.

(٣) مفتاح الكرامة - كتاب القضاء - للمحقق الحسيني العاملي: ١٠٩.

(٤) سورة يس: آية ٥٧.

١٤

من خلال ما مرّ في اللغة يمكن أن نستنتج أن الدّعوى: هي عبارة عن طلب يتقدم به إنسان،

لإضافة شيءٍ إلى نفسه، حال المسالمة والمنازعة، بزعمه أنّه له، سواء كان ذلك الشيء حقّاً أو باطلاً.

وهذه الكلمة قد استعملت لعدة معان في اللغة غير الطلب، نجملها بما يلي:

١ - الإخبار: يقال فلان يدعي الكرم، أي يخبر بذلك عن نفسه(١) .

٢ - الدعاء: وقد ذكر أهل اللغة أن بعض معاني الدعاء التمني، كقوله تعالى:( وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ) (٢) أي ما يتمنون(٣) .

٣ - الزعم الباطل أو الكاذب الذي لا يؤيده دليل، ومنه قوله تعالى:( وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ) (٤) أي تكذبون، فيقال: تدعي الباطل وتدعي ما لا يكون. ويكون تفسير الآية: هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل والأكاذيب(٥) .

٤ - طلب الشيء زاعماً ملكه، فيقال: ادعى كذا، زعم أنه له، حقاً أو باطلاً، ومنه كذلك قول الفقهاء في كتبهم الدّعوى في اللغة: إضافة الشيء إلى نفسه مطلقاً(٦) .

____________________

(١) المصباح المنير للمقري الفيومي ١: ١٩٥.

(٢) سورة يس: آية ٥٧.

(٣) انظر: تهذيب اللغة ٣: ١١٩ - ١٢٠، لسان العرب لابن منظور ١٤: ٢٦٠.

(٤) سورة الملك: آية ٢٧.

(٥) انظر: تهذيب اللغة ٣: ١١٩ - ١٢٠، لسان العرب لابن منظور ١٤: ١٦١.

(٦) انظر: المطلع البعلي الحنبلي: ٤٠٣، القاموس المحيط للفيروزآبادي ٤: ٣٣٨.

١٥

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي

للفقهاء في تعريف الدّعوى عدة أقوال نذكر بعضاً منها ثم نختار تعريفاً للدّعوى يكون معتمداً في هذا البحث:

نسب صاحب كتاب (مفتاح الكرامة)(١) هذا التعريف إلى القيل حيث يقول: (الدّعوى شرعاً إضافة الإنسان إلى نفسه شيئاً، بل إلى غيره، ملكاً كان أو حقاً، في يد غيره أو ذمّته).

ويقول صاحب كتاب (القاموس الفقهي)(٢) : (الدّعوى في القضاء: هو قول يطلب به الشخص إثبات حق على غيره).

ونستخلص إلى القول بأن الدّعوى هي: (طلب يقدّمه الشخص إلى القضاء، يقصد به إضافة حقٍ أو ملكٍ، زاعماً أنّه له، أو لمن يمثله ).

____________________

(١) مفتاح الكرامة - كتاب القضاء - للمحقق الحسيني العاملي: ١٠٩.

(٢) القاموس الفقهي لحسين مرعي: ٨٧.

١٦

المطلب الثالث: بيان مفردات التعريف

١ - الأصل في الطلب هو القول، ولكن يجوز أن تنوب عنه الكتابة أو الإشارة. وهذا ما هو جارٍ الآن في المحاكم، وأما الإشارة فهي لمن لا يقدر على التلفظ أو الكتابة.

٢ - نقصد بالشخص: هو مطلق الشخص سواء كان حقيقياً أوحقوقياً، لا فرق بينهما. ونقصد بالحقيقي هنا: ما يقوم بالطلب فعلاً وواقعاً خارجاً، ونقصد بالحقوقي: ما يكون عنواناً لا شخصاً، كما هو الحال في المؤسسات العامة، والبنوك، وغيرها.

٣ - قيدنا تعريف الدّعوى في مجلس القضاء لتخرج الدّعوى في اللغة لأنها مطلقة ولكي لا يغبن حق عند من لا يكون له أهلية قضائية، كما هو المتعارف في الأحكام العرفية والعشائرية.

٤ - وقيدناه ب- (طلب حقٍ أو ملك له، أو لمن يمثله) لكي يدخل في ذلك دعوى الولي والوصي والوكيل أو الحاكم ونائبه لمن ليس له أحد هؤلاء الثلاثة.

١٧

المبحث الثاني: تعريف المدّعي والمدّعى عليه

مقدمة

ليس بالأمر السهل واليسير معرفة المدّعي والمنكر (المدّعى عليه)، كما يعتقده بعضنا، فربّما يكون في بعض الأحيان المدّعي منكراً والمنكر مدّعياً، عندما تنقلب الدّعوى، وذلك عندما يدفع المدّعى عليه الدّعوى، فإنّ دفعه هذا يعتبر دعوى يكون فيها الدافع مدّعياً، وهذا يتكون في تشكيل كل دعوى في بدايتها، وحتى صدور الحكم في النهاية.

فإذا غفل القاضي عن التمييز بين المدّعي والمنكر (المدّعى عليه) فإنّ نتيجة الدّعوى ستكون معكوسة إثر غفلته.

ولهذا ربّما يتوجه اليمين إلى غير صاحبه، وهذا الأمر ليس من العدالة في شيء، لأنّ الغرض من تشكيل القضاء هو إحياء العدالة بين أفراد المجتمع الواحد - بل بين أفراد العالم أجمع -.

من هنا اختلفت كلمات الفقهاء في تعريف المدّعي والمنكر (المدّعى عليه) لغة واصطلاحاً. ونحن نذكر بعض المطالب في هذا البحث، منها:

المطلب الأول: التعريف اللغوي للمدّعي

هناك تعاريف مختلفة في اللغة للمدّعي، أو ما يسمى ب- (الزاعم)، أو (صاحب الدّعوى)، أو (الشاكي)، نذكر أهمها:

١ - المدّعي: هو من لا يجبر على الخصومة(١) .

٢ - المدّعي: هو من ادعى الشيء لنفسه، سواء ادعى شيئاً في يده، أو شيئاً في يد غيره، أو في ذمة غيره(٢) .

٣ - المدّعي: هو الزاعم، والمتظاهر، والمطالب، وصاحب الدّعوى(٣) .

٤ - المدّعي: هو الشاكي الذي يتقدّم بتحرير شكوى ضد المشكو منه في مجلس القضاء.

ونرى أن الجمع بين هذه التعاريف أكمل، وأجمل، وأكثر دقة ومعنىً، فنقول:

المدّعي: هو الشاكي الذي قدّم طلباً، مدعياً فيه حقّاً، أو ملكاً مطلقاً، ولا يجبر على الخصومة إن ترك.

ونقصد بالإطلاق هنا: سواء كان ذلك الحقّ أو الملك في يده، أو يد الغير، أو ذمته. وسواء كان لنفسه، أو لمن له حقّ الدّعوى عنه، كأن يكون وليّاً، أو وكيلاً، أو وصياً، أو حاكماً، أو نائبه إن لم يكن للمدّعى عنه أحد هؤلاء الثلاثة. وسواء كان ذلك الحقّ حقّاً مادياً كالدين، أومعنوياً كالنسب مثلاً. وسواء كان الملك معيناً، كأن يقول: هذه الدار، أو غير معيّن فيحتاج إلى وصف، كأن يقول: غصبت داري.

____________________

(١) التعريفات للجرجاني: ٢٦٥، معجم لغة الفقهاء لمحمد القلعجي: ٤١٨.

(٢) المبسوط للشيخ الطوسي ٨: ٢٥٦.

(٣) معجم ألفاظ الفقه الجعفري للدكتور أحمد فتح الله: ٣٧٧.

١٨

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للمدّعي

لقد اختلفت كلمات الفقهاء في تعريف المدّعي اصطلاحاً، ونحن نذكر بعضاً منها:

١ - المدّعي في الشرع: من ادّعى شيئاً على غيره، في يده، أو في ذمته، فإن كان الشيء في يده فادعاه فلا يقال له في الشرع مدّعٍ(١) .

٢ - المدّعي: هو الذي يُتْرَكُ لو تَرَكَ الخصومة، أو الذي يدّعي خلاف الظاهر، أو خلاف الأصل(٢) .

٣ - المدّعي: هو الذي يُتْرَكُ لو تَرَكَ الخصومة، وقيل: هو الذي يدّعي خلاف الأصل، أو أمراً خفيّاً(٣) .

قال صاحب الجواهر: (وقيل: إنّه هو المشهور)(٤) أي هذا التعريف القائل: بأن المدّعي يُتْرَكُ لو تَرَكَ الخصومة هو المشهور.

وقال أيضاً: (يُعطي نفس المعنى ما قد يقال(٥) : أن المدّعي هو الذي يُخلّى وسكوته)(٦) .

٤ - وقد وردت في بعض عبائر صاحب كتاب (الجواهر)(٧) : (أنّ المراد به - يعني المدّعي - الذي قام به إنشاء الخصومة في حقّ له، أو خروج من حقّ عليه، سواء وافق الظاهر والأصل بذلك، أو خالفهما، وسواء تُرِكَ مع سكوته، أو لم يُترَك، فإنّ المدّعي عرفاً لا يختلف باختلاف ذلك).

٥ - المدّعي: هو كلّ مَنْ أطلق عليه العرف المدّعي، يحكم عليه بما هي وظيفته شرعاً، سواء وافق قوله الأصل والظاهر أو خالفهما، أو وافق أحدهما وخالف الآخر(٨) .

٦ - المدّعي: هو مَنْ يرى العرف بشأنه أنّ عليه مؤونة الإثبات(٩) .

____________________

(١) المبسوط للشيخ الطوسي ٨: ٢٥٦.

(٢) قواعد الأحكام للعلامة الحلي ٣: ٤٣٦، إيضاح الفوائد لابن العلامة ٤: ٣٢٣.

(٣) شرائع الإسلام للمحقق الحلي ٤: ٨٩٣، كشف الرموز للفاضل الآبي ٢: ٥٠٤، المهذب البارع لابن فهد الحلي ٤: ٤٨١، مسالك الإفهام للشهيد الثاني ١٤: ٥٩.

(٤) الجواهر للشيخ الجواهري ٤٠: ٣٧١.

(٥) رسائل الكركي للمحقق الكركي ٢: ٣١٢.

(٦) الجواهر للشيخ الجواهري ٤٠: ٣٧٥.

(٧) ن. م: ٣٧٦.

(٨) القضاء للمحقق الآشتياني: ٣٣٦.

(٩) مباني تكملة المنهاج للسيد الخوئي ١: ٤٢.

١٩

٧ - وقال صاحب كتاب (تحرير الوسيلة)(١) : (أنّ تشخيص المدّعي والمنكر عرفيّ كسائر الموضوعات العرفية، وليس للشارع الأقدس اصطلاح خاص فيهما).

المطلب الثاني: التعريف اللغوي للمدّعى عليه

للمدّعى عليه، أو ما يسمى ب- (المتهم)، أو (المنكر)، أو (المشكو منه)، تعاريف عدّة، نذكر بعضاً منها:

١ - المدّعى عليه: هو من يجبر على الخصومة(٢) .

٢ - المدّعى عليه: هو من ادّعي عليه شيء في يده، أو في ذمته، فهو المدّعى عليه لغة وشرعاً(٣) .

٣ - المدّعى عليه: هو من في حقّه الدّعوى(٤) .

٤ - المدّعى عليه - الذي يطلق عليه أحياناً المنكر -: وهو الذي يخالف قوله قول الشاكي، حيث يقول صاحب كتاب (المحكم والمحيط الأعظم): (نكر الأمر نكيراً، ونكراً: جهله، والصحيح: أن الإنكار: المصدر، والنكر: الإسم، والإنكار: الاستفهام عما يُنكره، وذلك إذا أنكرت أن تثبت رأي السائل على ما ذكر، أو تنكر رأيه على خلاف ما ذكر)(٥) .

ويقول صاحب كتاب (معجم ألفاظ الفقه الجعفري)(٦) : (المنكر: هو الناكر، المدّعى عليه في دعوى قضائية، وأنكر صحة دعوى المدّعي).

وهناك لفظة أخرى أيضاً وهي: المتّهم: وهو الظنين الذي تظن به التهمة(٧) .

____________________

(١) تحرير الوسيلة للسيد الخميني ٢: ٤١٠.

(٢) التعريفات للجرجاني: ٢٦٥، معجم لغة الفقهاء لمحمد القلعجي: ٤١٨.

(٣) المبسوط للشيخ الطوسي ٨: ٢٥٦.

(٤) معجم ألفاظ الفقه الجعفري للدكتور أحمد فتح الله: ٣٧٧.

(٥) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده ٦: ٨٠٤.

(٦) معجم ألفاظ الفقه الجعفري للدكتور أحمد فتح الله: ٤١٢.

(٧) راجع لسان العرب لابن منظور ١٣: ٢٧٣.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) لا يطوّلنّ أحدكم شاربه ولا عانته ولا شعر إبطه، فإنّ الشيطان يتّخذها مخبئاً يستتر بها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٨٨ - باب استحباب مسح الأظفار والرأس بالماء بعد أخذ الأظفار والشعر بالحديد، وعدم وجوب اعادة الصلاة لمن ترك ذلك حتّى صلّى

[ ١٧٤٣ ] ١ - عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثمّ يقوم فيصلّي ؟ قال: ينصرف ويمسحه بالماء، ( ولا يعيد صلاته )(١) تلك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على مضمون الباب في نواقض الوضوء في عدّة أحاديث(٢) .

٨٩ - باب استحباب التطيّب

[ ١٧٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن

__________________

(١) تقدّم ما يدلّ على ذلك في الباب ١٦، ٨٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨٨

فيه حديث واحد

١ - قرب الإِسناد: ٩١.

(٢) في المصدر: ولا يعتد بصلاته.

(٣) تقدّم في الأحاديث ١، ٤، ٥، ٧ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٨٦

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٣٢٠ / ٣، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٧ من الباب ١، وأخرجه عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٤٠ من أبواب مقدّمات النكاح.

١٤١

عيسى، عن معمر بن خلّاد قال: سمعت علي بن موسى الرضا (عليه‌السلام ) يقول: ثلاث من سنن المرسلين: العطر، وأخذ الشعر، وكثرة الطروقة.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم يرفعه إلى أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، مثله(١) .

[ ١٧٤٥ ] ٢ - وبالإِسناد عن معمر بن خلاّد، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كلّ يوم، الحديث.

[ ١٧٤٦ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه‌السلام ) قال: الطيب من أخلاق الأنبياء.

[ ١٧٤٧ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمّد بن علي، عن العبّاس بن موسى قال: سمعت أبي (عليه‌السلام ) يقول: العطر من سنن المرسلين.

[ ١٧٤٨ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي أُسامة، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: العطر من سنن المرسلين.

[ ١٧٤٩ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان،

__________________

(١) الخصال: ٩٢ / ٣٤.

٢ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٤، وأورده بتمامه عن الكافي والفقيه والعيون والخصال في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجمعة.

٣ - الكافي ٦: ٥١٠ / ١.

٤ - الكافي ٦: ٥١١ / ٨.

٥ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٢.

٦ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٦.

١٤٢

عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله (عليه‌السلام ) : قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الطيب يشدّ القلب.

[ ١٧٥٠ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ( ما أُصيب )(١) من دنياكم إلّا النساء والطيب.

[ ١٧٥١ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: ثلاث أعطيهنّ الأنبياء: العطر، والأزواج، والسواك.

[ ١٧٥٢ ] ٩ - عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ): عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : الريح الطيّبة تشدّ القلب، وتزيد في الجماع.

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، مثله(٢) .

[ ١٧٥٣ ] ١٠ - محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه، عن علي (عليهم‌السلام ) قال: الطيب نشرة، والغسل نشرة، والركوب نشرة، والنظر إلى الخضرة نشرة.

[ ١٧٥٤ ] ١١ - وفي ( الخصال ): عن محمّد بن جعفر البندار، عن أبي العبّاس

__________________

٧ - الكافي ٥: ٣٢١ / ٦، وأورده أيضاً في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب مقدّمات النكاح.

(١) في المصدر: ما أحب.

٨ - الكافي ٦: ٥١١ / ٩، وتقدّم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب السواك.

٩ - قرب الإِسناد: ٧٨.

(٢) الكافي ٦: ٥١٠ / ٣.

١٠ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٠ / ١٢٦.

١١ - الخصال: ١٦٥ / ٢١٧ باختلاف في السند والمتن.

١٤٣

الحمّادي، عن صالح بن محمّد، عن علي بن الحسن(١) ، عن سلام بن المنذر(٢) ، عن ثابت بن البناني(٣) ، عن أنس، عن النبى (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: حبّب إليَّ من الدنيا ثلاث: النساء، والطيب، وجعلت قرّة عيني في الصلاة.

[ ١٧٥٥ ] ١٢ - وعن الحسن بن علي العطار، عن محمّد بن أحمد بن مصعب، عن أحمد بن محمّد الأملي، عن أحمد بن محمّد بن غالب، عن يسار، عن أنس، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: حبّب إليّ من دنياكم النساء، والطيب، وجعل قرّة عيني في الصلاة.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في السواك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا وفي أبواب الجمعة إن شاء الله(٥) .

٩٠ - باب استحباب الطيب في الشارب

[ ١٧٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : الطيب في الشارب من أخلاق النبيّين، وكرامة للكاتبين.

__________________

(١) في المصدر: علي بن الجعد.

(٢) في المصدر: سلام أبو المنذر.

(٣) في المصدر: ثابت البناني.

١٢ - الخصال: ١٦٥ / ٢١٨.

(٤) تقدّم ما يدل عليه في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب السواك، والحديث ٤ من الباب ٢ والحديث ٨ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٩٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٥.

١٤٤

[ ١٧٥٧ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: الطيب في الشارب من أخلاق الأنبياء، وكرامة للكاتبين.

ورواه الصدوق في ( الخصال )(١) بإسناده عن علي (عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٣) .

٩١ - باب استحباب التطيّب أوّل النهار، واستحباب التطيّب للصلاة، وبعد الوضوء، ولدخول المساجد

[ ١٧٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم رفعه، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: من تطيّب أوّل النهار لم يزل عقله معه إلى الليل.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً(٥) ، ويأتي ما يدلّ على بقيّة المقصود في محلّه إن شاء الله(٦) .

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥١١ / ١٥.

(١) الخصال: ٦١١ / ١٠.

(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٩١، ٩٥ - ٩٨. من هذه الأبواب.

الباب ٩١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٠ / ٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٣ من أبواب لباس المصلي.

(٤) تقدم ما يدل عليه في الباب ٨٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي ما يدل عليه عموماً في الباب ٩٣، ٩٥ - ٩٨ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٢٣ من أبواب أحكام المساجد.

١٤٥

٩٢ - باب استحباب كثرة الانفاق في الطيب

[ ١٧٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن سليمان بن محمّد الخثعمي، عن إسحاق الطويل العطّار، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: كان رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ينفق في الطيب أكثر ممّا ينفق في الطعام.

[ ١٧٦٠ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريّا المؤمن رفعه قال: ما أنفقت في الطيب فليس بسرف.

[ ١٧٦١ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبي القاسم الكوفي، عمّن حدّثه، عن محمّد بن الوليد الكرماني قال: قلت لأبي جعفر الثاني (عليه‌السلام ) : ما تقول في المسك ؟ فقال: إنّ أبي أمر فعمل له مسك في بان(١) بسبعمائة درهم، فكتب إليه الفضل بن سهل يخبره أنّ الناس يعيبون ذلك، فكتب إليه: يا فضل، أما علمت أنّ يوسف وهو نبي كان يلبس الديباج مزرّراً بالذهب، ويجلس على كراسي الذهب، فلم ينقص ذلك من حكمته شيئاً، قال: ثمّ أمر فعملت له غالية(٢) بأربعة آلاف درهم.

__________________

الباب ٩٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١٨.

٢ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١٦.

٣ - الكافي ٦: ٥١٦ / ٤.

(١) البان: نوع من الشجر، ومنه دهن البان وهو طيب ( لسان العرب ١٣: ٦١ ).

(٢) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن ( لسان العرب ١٥: ١٣٤ ).

١٤٦

٩٣ - باب استحباب تطيّب النساء بما ظهر لونه وخفي ريحه، والرجال بالعكس.

[ ١٧٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه.

٩٤ - باب كراهة ردّ الطيب والكرامة

[ ١٧٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يردّ الطيب ؟ قال: لا ينبغي له أن يردّ الكرامة.

[ ١٧٦٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) بدهن وقد كان ادهن فادهن، فقال: إنّا لا نردّ الطيب.

[ ١٧٦٥ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن الأوّل (عليه‌السلام ) - في حديث - قال:

__________________

الباب ٩٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١٧.

الباب ٩٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٥١٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٥١٢ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

١٤٧

قال أمير المؤمنين (عليه‌السلام ) : لا يأبى الكرامة إلّا حمار، قال: قلت: ما معنى ذلك ؟ قال: قال: الطيب، والوسادة، وعدّ أشياء.

[ ١٧٦٦ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه‌السلام ) ، أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان لا يردّ الطيب والحلواء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك في العشرة(١) .

٩٥ - باب استحباب التطيّب بالمسك وشمّه، وجواز الاصطباغ به في الطعام

[ ١٧٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم قال: دخلت على أبي الحسن (عليه‌السلام ) فأخرج إليّ مخزنة فيها مسك، فقال: خذ من هذا، فأخذت منه شيئاً فتمسّحت(٢) به، فقال: أصلح واجعل في لبّتك(٣) منه، قال: فأخذت منه قليلاً فجعلته في لبَّتي، فقال: أصلح، فأخذت منه أيضاً فمكث في يدي شيء صالح، فقال لي: اجعل في لبّتك(٤) ، الحديث.

[ ١٧٦٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحسن بن الجهم قال: أخرج إليَّ أبو الحسن

__________________

٤ - الكافي ٦: ٥١٣ / ٤.

(١) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ٦٩ من أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج.

الباب ٩٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٢ / ٣.

(٢) في نسخة: فمسحت، ( منه قدّه ).

(٣) اللبّة: المنحر، ( منه قدّه ) نقلاً عن الصحاح ١: ٢١٧.

(٤) في نسخة: لبّتيك، ( منه قدّه ).

٢ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٤.

١٤٨

(عليه‌السلام ) مخزنة فيها مسك من عتيدة(١) آبنوس(٢) فيها بيوت، كلّها ممّا يتّخذها النساء.

[ ١٧٦٩ ] ٣ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء قال: سمعت ( أبا عبدالله (عليه‌السلام ) )(١) يقول: كان لعلي بن الحسين (عليه‌السلام ) أشبيدانة رصاص معلّقة فيها مسك، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها، وأخرج منها فتمسّح به.

[ ١٧٧٠ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله ) كان يتطيّب بالمسك حتّى يرى وبيصه(١) في مفارقه.

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، مثله(٢) .

[ ١٧٧١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي بكر بن عبدالله الأشعري قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) عن المسك، هل يجوز إشمامه(١) ؟ فقال: إنّا لنشمّه.

__________________

(١) العتيدة: حقة يكون فيها طيب الرجل والعروس، ( منه قدّه ) نقلاً عن القاموس المحيط ١: ٣٢٣.

(٢) آبنوس: شجر خشبه أسود صلب. ( ملحق لسان العرب ١: ٣ ).

٣ - الكافي ٦: ٥١٤ / ١.

(٣) في المصدر: أبا الحسن (عليه‌السلام )

٤ - الكافي ٦: ٥١٤ / ٢.

(٤) الوبيص: البريق، ( منه قدّه ) عن القاموس ٢: ٣٣٣.

(٥) قرب الإِسناد: ٧٠.

٥ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٥.

(٦) في المصدر: اشتمامه وقد كتب المصنف على قوله ( هل يجوز اشمامه ) علامة نسخة.

١٤٩

[ ١٧٧٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن (عليه‌السلام ) قال: كان يرى وبيص المسك في مفرق رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

[ ١٧٧٣ ] ٧ - وعن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسك في الدهن، أيصلح(١) ؟ فقال: إنّي لأصنعه في الدهن ولا بأس.

[ ١٧٧٤ ] ٨ - قال الكليني: وروي أنه لا بأس بصنع المسك في الطعام.

[ ١٧٧٥ ] ٩ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب، يجعل في الطعام ؟ قال: لا بأس.

[ ١٧٧٦ ] ١٠ - وسألته عن المسك(٢) ، يصلح في الدهن ؟ قال: إني لأصنعه في الدهن ولا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

__________________

٦ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٧.

٧ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٨.

(١) في نسخة: يصنع، ( منه قدّه ).

٨ - الكافي ٦: ٥١٥ / ٨.

٩ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٦ / ٣١٧.

١٠ - مسائل علي بن جعفر ١٧٦ / ٣١٨.

(٢) في البحار زيادة: والعنبر.

(٣) تقدم ما يدل عليه عموماً في الباب ٨٩ من هذه الأبواب وخصوصاً في الحديث ٣ من الباب ٩٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدل عليه في الباب ٩٧ من هذه الأبواب.

١٥٠

٩٦ - باب استحباب التطيّب بالغالية

[ ١٧٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : إنّي أُعامل التجّار فأتهيّأ للناس كراهة أن يروا بي خصاصة، فأتخذ الغالية، فقال: يا إسحاق، إنّ القليل من الغالية يجزي، وكثيرها سواء، من أخذ(١) من الغالية قليلاً دائماً أجزأه ذلك، قال إسحاق: وأنا أشتري منها في السنة بعشرة دراهم، فأكتفي بها، وريحها ثابت طول الدهر.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحكام المساجد(٣) وغيرها(٤) .

٩٧ - باب استحباب التطيّب بالمسك، والعنبر، والزعفران، والعود، وما ينبغي كتابته من القرآن وجعله بين الغلاف والقارورة

[ ١٧٧٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن معمر بن خلّاد قال: أمرني أبو الحسن الرضا (عليه‌السلام ) فعملت له دهناً فيه مسك وعنبر، وأمرني أن أكتب في قرطاس آية الكرسي،

__________________

الباب ٩٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥١٦ / ١.

(١) في المصدر: اتّخذ.

(٢) تقدم ما يدل عليه في الباب ٨٩ من هذه الأبواب، عموماً.

(٣) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب أحكام المساجد.

(٤) يأتي في الحديث ١٤ من الباب ٣٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

الباب ٩٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٥١٦ / ٢.

١٥١

وأمّ الكتاب، والمعوّذتين، وقوارع من القرآن، وأجعله بين الغلاف والقارورة، ففعلت ثمّ أتيته فتغلّف به وأنا أنظر إليه.

[ ١٧٧٩ ] ٢ - وعن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن عبد الغفّار قال: سمعت أبا عبدالله (عليه‌السلام ) يقول: الطيب: المسك، والعنبر، والزعفران، والعود.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩٨ - باب استحباب التطيّب بالخلوق، وكراهة ادمان الرجل له، ومبيته متخلّقاً

[ ١٧٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: لا بأس بأن تمس الخلوق(٢) في الحمّام، أو تمسح به يدك تداوي به، ولا أُحبّ إدمانه.

[ ١٧٨١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه‌السلام ) عن الخلوق، آخذ منه ؟ قال: لا بأس، ولكن لا أُحبّ أن تدوم عليه.

[ ١٧٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن

__________________

٢ - الكافي ٦: ٥١٣ / ١.

(١) تقدّم في الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٥١٧ / ٣.

(٢) في هامش الأصل المخطوط: « قال الشهيد: الخلوق: ضرب من الطيب » منه « قدّه » الصحاح ٤: ١٤٧٢.

٢ - الكافي ٦: ٥١٧ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٥٢٣ / ذيل الحديث ١.

١٥٢