لولا الخطأ في الحكم؟ أو التعمّد في تخطّي الحقائق؟.
وعلى كلٍّ، فإنّ حالة إرخاء الستر، وإغلاق الباب لا تمثّل إلاّ أبعد الفروض المحتملة، والممكنة الوقوع في حياة الأئمّة (عليهم السلام).
كما أنّ حالة إشهار السيف تمثّل أقوى الفروض، وأشدّ الحالات وأحوجها إلى مثل ذلك.
فكلا الفرضين محتمل في الإمامة.
فكما أنّ من الممكن فرض حالة إشهار السيف في ما إذا تحقّقت الظروف المناسبة للحركة المسلّحة، وتوافرت الشروط والإمكانات اللازمة للخروج بالسيف، إذ لم نجد نصّاً يمنع الحركة، فضلاً عن أن يجوز للإمام تفويت تلك الفرص، وتبديد تلك الإمكانات.
فكذلك إذا اجتمعت شروط الإمامة غير السيف فإنّ تحدّي الظالمين عَبْرَ وسائل أخرى، تعبّر عن الخروج والتصدّي لحكمهم، هو المتعيّن للكشف عن عدم الرضا باستمرار الأنظمة الجائرة، ولا يمكن أن يُعتبر ذلك نقطة ضعف، أو يُجعل دليلاً على التخلّي عن الحركة المسلّحة.
ومن هنا نعلم أنّ السيف ليست له موضوعية، وهو ليس شرطاً بإطلاق الكلمة، من دون تقييد بوقتٍ، ولا محدوديّة بإمكانيات.
بل، لا ريب في أنّ الخروج بالسيف، مشروط بما يحقّق الأهداف المطلوبة منه، وهي لا تتحقّق بالخروج العشوائي، بل لابدّ أن يتأهّب الخارج لها، ويُعدّ للأمر ما يلزم له من قوّة وعُدّة.
و إلاّ، فإنّ الانفراد في الساحة والاستبداد بالرأي من دون أنصار، أو بأنصار غير كفوئين، أو من غير خُطّة مدَبرة مدروسة، أو في ظروف غير مؤاتية.
إنّ الخروج ولو بأقوى سيف في مثل ذلك لا يمكن أن يكون شرطاً لشيءٍ متوقّع، فضلاً عن أن يكون شرطاً لشيءٍ هامّ مثل الإمامة.
هذا إذا صدق على مثل ذلك اسم غير الانتحار.
وقد أرشد الإمام السجاد (عليه السلام) إلى هذه الحقيقة في احتجاجه على مَن