النص والاجتهاد

النص والاجتهاد0%

النص والاجتهاد مؤلف:
تصنيف: مناظرات وردود
الصفحات: 629

النص والاجتهاد

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي
تصنيف: الصفحات: 629
المشاهدات: 159303
تحميل: 7326

توضيحات:

النص والاجتهاد
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 629 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 159303 / تحميل: 7326
الحجم الحجم الحجم
النص والاجتهاد

النص والاجتهاد

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

فريضتهما الثانية الربع للزوج والسدس للام كاملين، وأعطي الباقي للبنتين بالسواء، ولو اجتمع الاختان مع هؤلاء لم يكن لهما شئ أصلا، لان مراتب الإرث بالنسب عند أئمة أهل البيت وأوليائهم ثلاث " المرتبة الأولى ": الآباء والأمهات دون آبائهم وأمهاتهم، والأبناء والبنات على ما هو مفصل في محله، " المرتبة الثانية ": الإخوة والأخوات والأجداد والجدات على ما هو مبين في مظانه من كتب الفقه والحديث. " المرتبة الثالثة " الأعمام والعمات والأخوال والخالات على ما هو مفصل في فقهنا وحديثنا فلا يرث أحد من المرتبة التالية مع وجود أحد من سابقتها( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّه ) (٣٧١) .

هذا مذهب الأئمة من العترة التي جعلها الله ورسوله بمنزلة الكتب إلى يوم الحساب، وعليه إجماع الإمامية. فالاختان من أهل المرتبة الثانية كما بيناه فلا ترثان مع وجود الأم. والله تعالى أعلم(٣٧٢) .

[ المورد - (٣٠) -: ميراث الجد مع الإخوة ]

أخرج البيهقي في سننه وفي شعب الإيمان كليهما(١) ان عمر سأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلم عن ميراث الجد مع الإخوة فقال له: ما سؤالك عن هذا يا عمر ؟ اني أظنك تموت قبل أن تعلمه، قال راوي هذا الحديث - سعيد بن المسيب - فمات عمر قبل أن يعلمه(٣٧٣) .

____________________

(٣٧١) سورة الأنفال: ٧٥.

(٣٧٢) جواهر الكلام ج ٣٩ / ١١١ - ١٩٥، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٨ / ٢٢ - ٢٤.

(١) وأخرجه الشيخ في فرائضه. ونقله المتقى الهندي في ص ١٥ من ج ٦ من كنز العمال (منه قدس).

(٣٧٣) الغدير للأميني ج ٦ / ١١٦ (*).

٢٨١

قلت: وقد اضطرب في هذه المسألة أيام خلافته حتى قضى فيها - فيما قيل عنه - بسبعين حكما.

قال عبيدة السلماني(١) : لقد حفظت لعمر بن الخطاب في الجد مائة قضية مختلفة(٣٧٤) .

وعن عمر قال(٢) : إني قضيت في الجد قضيات لم آل فيها عن الحق. ورجع أخيرا في هذه المعضلة إلى زيد بن ثابت(٣٧٥) . قال طارق بن شهاب الزهري(٣) : كان عمر بن الخطاب قضى في ميراث الجد مع الإخوة قضايا مختلفة، ثم أنه جمع الصحابة وأخذ كتفا ليكتب فيه وهم يرون أنه يجعله أبا فخرجت حية فتفرقوا فقال: لو أراد الله تعالى ان يمضيه لامضاه ثم أنه أتى إلى منزل زيد بن ثابت فقال له: جئتك في أمر الجد وأريد أن أجعله أبا، فقال زيد: لا أوافقك على ان تجعله أبا فخرج عمر مغضبا ثم أرسل إليه في وقت آخر فكتب زيد مذهبه فيه في قطعة قتب، فلما أتى عمر كتاب زيد خطب الناس ثم قرأ قطعة القتب عليهم (ثم قال): ان زيدا قد قال: في الجد قولا قد امضيته(٣٧٦) .

____________________

(١) فيما أخرجه عنه ابن أبى شيبة والبيهقي في سننهما وابن سعد في طبقاته ونقله صاحب كنز العمال في الفرائض ص ١٥ من جزئه السادس (منه قدس).

(٣٧٤) سنن البيهقي ج ٦ / ٢٤٥، الجامع لابن أبى شيبة، الطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢ / ٣٣٦، الغدير للأميني ج ٦ / ١١٦ و ١١٧.

(٢) فيما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان كما في ص ١٥ من ج ٦ من كنز العمال (منه قدس).

(٣٧٥) الغدير للأميني ج ٦ / ١١٧.

(٣) فيما نقله الدميري في تتمة مادة الحية من حياة الحيوان. ومن أراد الوقوف على ارتباك عمر في هذه القضية فعليه بالوقوف على ما حولها من صحاح السنة ومسانيدها وحسبك ما في الفرائض من كنز العمال ومن مستدرك الحاكم (منه قدس).

(٣٧٦) حياة الحيوان للدميري. (*)

٢٨٢

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٢٦٤: -

[ المورد - (٣١) -: الفريضة المشتركة وتعرف بالحمارية ]

مجمل هذه الفريضة ان امرأة ماتت عن زوج وأم، وأخوين لامها دون أبيها وأخوين آخرين لامها وأبيها معا، وذلك على عهد الخليفة الثاني فرفعت إليه هذه القضية مرتين، فقضى في المرة الأولى بإعطاء زوجها فرضه وهو النصف وإعطاء أمها فرضها وهو السدس، وإعطاء أخويها لامها خاصة الثلث لكل منهما السدس فتم المال، واسقط أخويها الشقيقين.

وفي المرة الثانية أراد أن يحكم بذلك أيضا فقال له أحد الشقيقين: هب ان أبانا كان حمارا فأشركنا في قرابة أمنا، فأشرك بينهم بتوزيع الثلث على الإخوة الأربعة بالسواء، فقال له رجل: انك لم تشركهما عام كذا، فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا الآن(٣٧٧) .

وتعرف هذه المسألة بالفريضة الحمارية ؟ لقوله: هب أن أبانا كان حمارا

____________________

(٣٧٧) أخرجه البيهقي وابن أبى شيبة في سننهما، وعبد الرزاق في جامعه كما في أول الصفحة الثانية من فرائض كنز العمال وهو الحديث ١١٠ من أحاديث الكنز في ص ٧ من جزئه السادس، وذكر في هذه القضية الفاضل الشرقاوي في حاشيته على التحرير للشيخ زكريا الأنصاري، ونقل صاحب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: ان عمر كان أولا يقول بعدم التشريك ثم رجع. قال: وسبب رجوعه انه سئل عن هذه المسألة فأجاب كما هو مذهبه فقام واحد من الأولاد لأب وأم وقال: يا أمير المؤمنين لئن سلمنا أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فأطرق رأسه مليا وقال: صدقت لأنكم بنو أم واحدة فشركهم في الثلث. أه‍، وهذه الواقعة نقلها أحمد أمين بهذه الكيفية على سبيل الاختصار في ص ٢٨٥ من الجزء المختص بالحياة العقلية وهو الجزء الأول من فجر الإسلام (منه قدس). راجع: سنن البيهقي ج ٦ / ٢٥٥ (*).

٢٨٣

وربما سميت بالحجرية واليمية، إذ روى ان بعضهم قال: هب أن أبانا كان حجرا ملقى في اليم، وقد تسمى العمرية لاختلاف قولي عمر فيها، ويقال لها المشتركة(١) وهي من المسائل المعروفة عند فقهاء المذاهب الأربعة، وهم مختلفون فيها فأبو حنيفة وصاحباه، وأحمد بن حنبل وزفر، وابن أبي ليلى، يرون حرمان الأخوين الشقيقين على ما قضى به عمر أولا، بخلاف مالك والشافعي فانهما يشركان الشقيقين مع الأخوين لام في الثلث(٢) على ما قضى به خيرا(٣٧٨)

أما أئمة أهل البيت وشيعتهم الإمامية فانهم كما بيناه آنفا يجعلون الورثة بالنسب ثلاث طبقات مرتبة لا يرث واحد من الطبقة اللاحقة مع وجود وارث واحد من الطبقة السابقة مطلقا، والأم عندهم من الطبقة الأولى بخلاف الإخوة والأخوات مطلقا فانهم من الطبقة الثانية كما هو مفصل في فقههم، وعليه فالحكم في هذه المسألة عندهم أن يأخذ الزوج فرضه وهو النصف، والباقي للام فرضا وردا، وليس لواحد من الإخوة مطلقا مع وجودها شئ(٣٧٩) .

____________________

(١) وبهذه المناسبة ذكرها الواسطي في تاج العروس في مادة شرك تجدها مفصلة (منه قدس).

(٢) كما قال بعضهم :

وان تجد زوجا وأما ورثا

وإخوة للام حازوا الثلثا

وإخوة أيضا لام وأب

واستغرقوا المال بفرض النصب

فاجعلهم كلهم لام

واجعل أباهم حجرا في اليم

واقسم على الإخوة ثلث التركة

فهذه المسألة (المشتركة)

(منه قدس)

(٣٧٨) الفقه على المذاهب الخمسة ص ٥٣٩، المغنى لابن قدامة ج ٦ / ١٨٠ ط ٣.

(٣٧٩) جواهر الكلام ج ٣٩ / ١١٢، تحرير الوسيلة للإمام الخميني ج ٢ / ٣٧٨ وما بعدها، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج ٨ / ٩٤ (*).

٢٨٤

[ المورد - (٣٢) -: ان نصيب الورثة (مما ترك الوالدان والأقربون) مطلق من حيث العروبة وغيرها ]

قال الله عز من قائل:( لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ) (١) وقال سبحانه وتعالى:( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ ) (٢) وآيات الفرائض والمواريث كلها على هذا النسق في اطلاقها وهي في سورة النساء فلتراجع، ومثلها السنن المأثورة في هذا الموضوع، وعلى ذلك إجماع الأمة بأسرها نصا وفتوى.

قال الإمام أبو عبد الله جعفر الصادقعليه‌السلام : " الإسلام شهادة ان لا اله الا الله والتصديق برسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث "(٣٨٠) .

وقال الإمام أبو جعفر محمد الباقر في صحيح حمران من كلام له: " والإسلام ما ظهر من قول أو فعل وهو الذي عليه جماعة من الناس من الفرق الإسلامية كلها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث وجاز النكاح، واجتمعوا على الصلاة والزكاة وصوم الشهر وحج البيت، فخرجوا بذلك عن الكفر وأضيفوا إلى الإيمان "(٣٨١) .

____________________

(١) الآية ٦ من سورة النساء.

(٢) الآية ١٠ من سورة النساء.

(٣٨٠) الإرث والعروبة: راجع: الكافي ك الإيمان والكفر ضمن مرآة العقول ج ٧ / ١٥١ ط جديد، صحيح الكافي ج ١ / ٦٩ ط بيروت.

(٣٨١) جامع أحاديث الشيعة ج ١ / ٤٦٨ ب ٢٠ ح ٢٤ الكافي ضمن مرآة العقول ج ٧ / ١٥٥، الغدير ج ٦ / ١٨٧ (*).

٢٨٥

لكن حدث مالك في الموطأ عن الثقة عنده انه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر ابن الخطاب ان يورث احدا من الأعاجم(١) إلا أحدا ولد في العرب، قال مالك: وان جاءت امرأة حامل من ارض العدو فوضعته في ارض العرب فهو ولدها يرثها ان ماتت وترثه ان مات ميراثها في كتاب الله انتهى بعين لفظه(٢) .

[ المورد - (٣٣) - ارث الخال لابن اخته: ]

أخرج سعيد بن منصور في سننه: أن رجلا عرف اختا له سبيت له في الجاهلية فوجدها بعد ذلك ومعها ابن لها لا يدري من أبوه، فاشتراهما ثم اعتقهما، فأصاب الغلام مالا ثم مات، فأتوا ابن مسعود فذكروا له ذلك. فقال: أئت عمر فسله ثم ارجع إلي فأخبرني بما يقول لك، فأتى عمر فذكر ذلك له فقال: ما أراك عصبته ولا بذي فريضة ولم يورثه، فرجع إلى ابن مسعود فأخبره، فانطلق ابن مسعود معه حتى دخل على عمر فقال له كيف أفتيت هذا الرجل ؟. قال: لم أره عصبة ولا بذي فريضة ولم أر وجها لتوريثه، فما ترى أنت يا عبد الله قال: أراه ذا رحم (لكونه خاله) وولي نعمة - لكونه معتقا - وأرى أن يورث به، فأبطل عمر حكمه الأول وورثه به(٣٨٢) .

نقل هذه الواقعة صاحب كنز العمال في كتاب الفرائض ص ٨ من الجزء السادس من كنزه، وانما تصح فتوى ابن مسعود إذا كانت أم الغلام متوفاة قبل ولدها.

____________________

(١) لعل اباء عمر عن توريث أولئك الأعاجم مسبب عن عدم ثبوت كونهم من ورثته شرعا، أما لكون ميتهم مسلما وهم كفار أو لكونهم لم يثبت لديه انهم من أرحامه الوارثين له والله تعالى أعلم (منه قدس).

(٢) فراجعه في كتاب الفرائض ص ١١ من ج ٢ قبل الكلام في ميراث من جهل أمره بالقتل (منه قدس).

(٣٨٢) الفقه على المذاهب الخمسة ص ٥٥٤ (*).

٢٨٦

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٢٦٨: -

[ المورد - (٣٤) -: عدة الحامل يتوفى عنها زوجها ]

ذكر البيهقي في شعب الإيمان ان امرأة استفتت عمر فقالت له: وضعت حملي بعد وفاة زوجي قبل انقضاء العدة، فأفتاها بوجوب التربص إلى أبعد الأجلين، فعارضه أبي بن كعب بمحضر من المرأة، وروى له: ان عدتها ان تضع حملها، وأباح لها ان تتزوج قبل الأربعة أشهر والعشر فلم يقل عمر لها سوى: إني أسمع ما تسمعين(٣٨٣) وعدل عن فتواه متوقفا، لكنه بعد ذلك وافق أبي بن كعب فقال، بأنها لو وضعت ذا بطنها وزوجها على السرير لم يدفن حلت للأزواج(١) وعلى هذا المنهاج سلك أهل المذاهب الأربعة إلى هذه الأيام(٣٨٤) .

لكنا نحن الإمامية وجدنا في القرآن الحكيم آيتين تتعارضان في عدة المتوفى عنها زوجها وهي حبلى، وهما قوله عز من قائل،( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ

____________________

(٣٨٣) وهذا الحديث هو الحديث ٣٣٧٦ في ص ١٦٦ من ج ٥ من كنز العمال فراجع (منه قدس). عدة الحامل يتوفى عنها زوجها: كنز العمال.

(١) هذه الفتوى أخرجها عنه بالإسناد إليه كل من البيهقي وابن أبى شيبة في سننهما وهى الحديث ٣٣٧٩ في ص ١٦٦ من الجزء الخامس من الكنز (منه قدس).

(٣٨٤) الفقه على المذاهب الخمسة ص ٤٣٣ (*).

٢٨٧

أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (٣٨٥) وقوله تبارك وتعالى:( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) (٣٨٦) فالحبلى المتوفي عنها زوجها إذا أخذت بالآية الأولى حلت للأزواج بوضع حملها وان لم تمض المدة المضروبة في الآية الثانية، وان أخذت بالآية الثانية حلت للأزواج بمضي المدة المضروبة فيها وان لم تضع حملها، وعلى كلا الفرضين تكون مخالفة لإحدى الآيتين، ولا يمكنها الأخذ بكلتيهما معا إلا إذا تربصت إلى أبعد الأجلين، فإذا لا مندوحة لها عن ذلك، وهذا هو المروي عن أمير المؤمنين علي (ع) وابن عباس(١) وعليه الإمامية عملا بنصوص أئمتهمعليهم‌السلام (٣٨٧) .

[ فصل ]

اختلف المسلمون في ابتداء عدة الوفاة التي هي أربعة أشهر وعشر، فالذي عليه الجمهور ان ابتداءها انما هو موت زوجها سواء أعلمت بموته إذ مات أم لم تعلم لغيبته عنها أو لسبب آخر(٣٨٨) .

____________________

(٣٨٥) سورة الطلاق: ٤.

(٣٨٦) سورة البقرة: ٢٣٤.

(١) رواه عنهما الزمخشري في الكشاف فراجع منه تفسير قوله تعالى( وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) من سورة الطلاق وهذا مذهب أهل البيتعليهم‌السلام وهو الأحوط (منه قدس).

(٣٨٧) راجع: وسائل الشيعة ج ١٥ / ٤٥٥ ك الطلاق باب ٣١ من أبواب العدد جواهر الكلام ج ٣٢ / ٢٧٥، الروضة البهية للشهيد الثاني ج ٦ / ٦٢، الفقه على المذاهب الخمسة ص ٤٣٤، كشف اللثام ج ١ / ١٣٤ ك الطلاق.

(٣٨٨) الفقه على المذاهب الخمسة ص ٤٣٥ (*).

٢٨٨

اما ما نحن عليه من الرأي والعمل في هذه العدة، فانما ابتداؤها علم الزوجة بوفاة زوجها فلو تأخر علمها بذلك مهما تأخر فلا تتزوج حتى تمضي عليها - بعد علمها بالوفاة - أربعة أشهر وعشر، وحينئذ تحل للأزواج عملا بالتربص الذي هو صريح الآية، وأخذا بالحداد الواجب على المرأة بموت زوجها(٣٨٩) .

[ المورد - (٣٥) -: تزويج زوجة المفقود ]

قال الفاضل الدواليبي(١) : وكذلك اجتهد عمر في زوجة المفقود حيث حكم بأن لزوجة المفقود بعد ان يمضي أربع سنوات على فقدانه ان تتزوج بعد ان تقضي عدتها، وان لم يثبت موت زوجها، وذلك دفعا لضرر بقاء الزوجة معلقة مدى العمر.

(قال): وبذلك اخذ الإمام مالك خلافا لمذهب الحنفية والشافعية الذين قالوا ببقاء الزوجة في عصمة زوجها المفقود حتى تثبت وفاته أو تموت اقرانه لان الأصل النظري في ذلك اعتبار الاستمرار في حياته حتى يقوم دليل على انقطاعها.

(قال): غير ان رأى عمررضي‌الله‌عنه أجدر بالاعتبار لما فيه من دفع ضرر ظاهر عن زوجة المفقود، وفيه كما ترى اطلاق النكاح لها خلافا لظواهر نصوص الشريعة التي أخذ بها بقية الأئمة.

____________________

(٣٨٩) تحرير الوسيلة للإمام الخميني ج ٢ / ٣٤٠، جواهر الكلام ج ٣٢ / ٣٧٢، الروضة البهية للشهيد الثاني ج ٦ / ٨٢، الفقه على المذاهب الخمسة ص ٤٣٣.

(١) في ص ٢٤١ والتي بعدها من كتابه أصول الفقه (منه قدس) (*).

٢٨٩

(قال): وما هذا إلا تغيير للأحكام تبعا للأحوال، وذلك تقدير لظروف خاصة لابد من تقديرها دفعا للضرر والحرج، فقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : " لا ضرر ولا ضرار "(٣٩٠) وقال الله سبحانه وتعالى:( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٣٩١)

(قال): وليس ذلك في الحقيقة تعطيل للنصوص بل أعمال لها على ضوء المصلحة والظروف. انتهى بلفظه.

قلت: أما نحن الإمامية فان لدينا عن أئمة العترة الطاهرة. نصوصا تحكم على الأصل النظري في ذلك، لتصريحها بأن المفقود إذا جهل خبره، وكان لزوجته من ينفق عليها، وجب عليها التربص إلى أن يحضر، أو تثبت وفاته، أو ما يقوم مقامهما. وان لم يكن ثمة من ينفق عليها فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، فان فعلت بحث الحاكم عن أمره أربع سنين من حين رفع أمرها إليه، في الجهة التي فقد فيها ان كانت معينة والا ففي الجهات الأربع، ثم يطلقها الحاكم نفسه، أو يأمر الولي.

والأحوط تقديم أمر الولي به فان امتنع طلق الحاكم لأنه مدلول الأخبار الصحيحة، وانما يصح هذا الطلاق بعد المدة، ورجوع الرسل أو ما في حكمه، وتعتد بعده عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، وتحل بعد العدة للزواج، فان جاء المفقود في العدة فهو أملك بها، وإلا فلا سبيل له عليها، سواء أوجدها قد تزوجت أم لا.

هذا مذهب الإمامية في المسألة تبعا لأئمتهمعليهم‌السلام (٣٩٢) .

____________________

(٣٩٠) قاعدة لا ضرر ولا ضرار: القواعد الفقيهية للبجنوردى ج ١ / ١٧٦، وقد أورد الشيخ الأنصاري هذا الحديث بطرق متعددة في رسالة خاصة طبعت ملحقا في آخر المكاسب له طبع إيران، القواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي ص ٢٢.

(٣٩١) سورة الحج: ٧٨.

(٣٩٢) تحرير الوسيلة للإمام الخميني ج ٢ / ٣٤٠، جواهر الكلام ج ٣٢ / ٢٨٨، الروضة البهية للشهيد الثاني ج ٦ / ٦٥، وسائل الشيعة ج ١٤ ك النكاح باب - ٤٤ - من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وج ١٥ / ٣٨٩ باب - ٢٣ - من أبواب أقسام الطلاق.

٢٩٠

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٢٧٢: -

[ المورد - (٣٦) -: بيع أمهات الأولاد ]

تصافق الجمهور أعني أهل المذاهب الأربعة من المسلمين على أن الذي حرم بيع أمهات الأولاد ونهى عنه انما هو عمر، وان بيعهن كان مباحا، على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعهد أبي بكر وفي شطر من خلافة عمر وعدوا ذلك في مناقبه(١) كما عدوا التراويح وأمثالها(٣٩٣) .

لكن الباحثين عن حقيقة هذا الأمر وجدوا في السنن الثابتة عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما هو ظاهر في تحريم بيعهن، فعلموا ان عمر انما أخذ بتلك السنن وعمل على مقتضاها، وحسبك من علمه بها ما حدث به ابنه عبد الله انه سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول: أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا توقف، يستمتع بها " أي مالكها " مدة حياته، فإذا مات عتقت بموته(٣٩٤) .

وحدث ابن عباس فقال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبره(٣٩٥) .

وهذان الحديثان أوردهما بعين لفظهما عن ابن عمر وابن عباس، شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي في كتاب أمهات الأولاد وهو في

____________________

(١) وحسبك في ذلك ما قاله خالد محمد خالد مما نقلناه عنه في مبحث الطلاق الثلاث على كتابنا هذا فراجع (منه قدس).

(٣٩٣) الكامل في التاريخ ج ٣ / ٣١، الطبقات لابن سعد ج ٣ / ٢٨١.

(٣٩٤) الخلاف للشيخ الطوسي.

(٣٩٥) الخلاف للشيخ الطوسي. وقريب منه في: الفتح الكبير ج ١ / ٢٦٢ (*).

٢٩١

آخر المجلد الثاني من كتاب الخلاف، وعلى مقتضى الظاهر منهما، ان منع عمر لم يكن عن رأي رآه، وانما كان منه عملا بحديث ابنه عبد الله وحديث ابن عباس ولعل هذا لا يخفى.

لكن الشيخ قد اضطرته نصوص الأئمة من أهل البيت في هذا الموضوع إلى تأويل الحديثين بحملهما على ما يقتضيه مذهبهمعليهم‌السلام كما سنتلوه عليك من كلامه.

واليك نصه: قال: إذا استولد الرجل أمة في ملكه ثبت لها حرمة الاستيلاد، ولا يجوز بيعها ما دامت حاملا، فإذا ولدت لم يزل الملك عنها ولم يجز بيعها مادام ولدها باقيا الا في ثمن رقبتها، فان مات ولدها جاز بيعها على كل حال، فان مات سيدها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه، فان لم يخلف غيرها عتق منها نصيب ولدها واستسعت لباقي الورثة.

(قال) وبه قال علي عليه الصلاة والسلام، وابن الزبير، وابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وابن مسعود، والوليد ابن عقبة وسويد بن غفلة، وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين، وعبد الملك بن يعلى من أهل الظاهر.

(قال): وقال داود: يجوز التصرف فيها على كل حال ولم يفصل.

(قال) وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي ومالك: لا يجوز بيعها ولا التصرف في رقبتها بوجه وتعتق عليه بوفاته.

(قال): دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فلا خلاف انه يجوز وطؤها بالملك فلو كان الملك قد زال لما جاز ذلك، وأيضا فلا خلاف انه يجوز عتقها، فلو كان زال الملك عنها لما جاز ذلك، وأيضا فالأصل كونها رقا فمن ادعى زوال ذلك وثبوت عتقها بعد وفاته فعليه الدلالة.

(قال): وما رواه ابن عباس عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال: " أيما أمة ولدت من

٢٩٢

سيدها فهي حرة عن دبره " فمحمول على انه إذا مات سيدها فحصلت لولدها فانها تنعتق عليه.

(قال): وما رواه عبدالله بن عمر ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: " أم الولد لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا توقف. يستمتع بها مدة حياته فإذا مات عتقت بموته ". فالمعنى فيه أن لا يجوز بيعها مادام ولدها حيا فإذا مات سيدها انعتقت على ما قلناه في الخبر الأول. هذا كلام الشيخ بنصه أعلى الله مقامه(٣٩٦) .

[ المورد - (٣٧) - وجوب التيمم للصلاة ونحوها مع فقد الماء. ]

حسبك من النصوص على ذلك قوله عز من قائل في سورة المائدة:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ) (٣٩٧)

وقوله سبحانه وتعالى في سورة النساء:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ

____________________

(٣٩٦) الخلاف للشيخ الطوسي ج. وراجع: جواهر الكلام ج ٢٢ / ٣٧٤، الروضة البهية في شرح اللمعة ج ٣ / ٢٥٦.

(٣٩٧) وجوب التيمم عند فقد الماء: سورة المائدة: ٦ (*).

٢٩٣

كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ) (٣٩٨) .

والسنن المأثورة في ذلك صحاح متضافرة، والمسألة مما أجمعت الأمة عليه، لم ينقل فيها مخالفة(٣٩٩) إلا عن عمر بن الخطاب، فان المشهور عنه(١) سقوط الفريضة عمن فقد الماء حتى يجده(٤٠٠) .

وقد أخرج البخاري ومسلم في التيمم من صحيحيهما عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزي عن أبيه: ان رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء فقال: لا تصل - وكان عمار بن ياسر إذ ذاك حاضرا - فقال: عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت، فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: ان شئت لم احدث به(٢) !. فقال عمر نوليك ما توليت "

____________________

(٣٩٨) سورة النساء: ٤٣

(٣٩٩) صحيح البخاري ج ١ / ١٢٩، صحيح مسلم ك الطهارة باب التيمم ج ١ / ١٩١، مسند أحمد ج ٤ / ٤٣٤، سنن البيهقي ج ١ / ٢١٦ و ٢١٧ و ٢١٩ و ٢٢٠، تاريخ بغداد ج ٨ / ٣٧٧، الغدير ج ٦ / ٨٥ - ٩٢.

(١) نقل عنه هذه الشهرة عدة من الأعلام كالقسطلاني في مباحث التيمم ص ١٣١ من الجزء الثاني من ارشاد الساري في شرح صحيح البخاري (منه قدس).

(٤٠٠) عمر وسقوط الفريضة عند عدم الماء: راجع: الغدير للأميني ج ٦ / ٨٤ و ٨٥، عمدة القاري للعيني ج ٢ / ١٧٢، فتح الباري ج ١ / ٣٥٢، صحيح مسلم ج ١ / ١٩٣.

(٢) انما قال ذلك خوفا بدليل قول عمر له. نوليك ما توليت تهديدا له (منه قدس) (*).

٢٩٤

انتهى واللفظ لمسلم(٤٠١) .

وقيل: مال إلى رأي عمر في هذه المسألة ابن مسعود، إذ أخرج البخاري وغيره من أصحاب الصحاح والسنن واللفظ للبخاري من طريق شقيق بن سلمة(١) قال: كنت عند عبدالله بن مسعود وأبي موسى الأشعري، فقال له أبو موسى يا أبا عبدالرحمن إذا أجنب المكلف فلم يجد ماء كيف يصنع ؟ قال عبدالله: لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى: فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : كان يكفيك ؟ قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك. فقال أبو موسى: دعنا من قول عمار فما تصنع بهذه الاية - وتلا عليه آية المائدة - قال: فما درى عبدالله ما يقول. (الحديث)(٤٠٢) .

قلت: انما كان ابن مسعود في كلامه هذا مع أبي موسى متقيا من عمر ومن صاحبه أبي موسى، لا ريب في ذلك والله تعالى أعلم.

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٢٧٦: -

[ المورد - (٣٨) -: التطوع بركعتين بعد العصر ]

أخرج مسلم في صحيحه(٢) عن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت :

____________________

(٤٠١) صحيح مسلم ك الطهارة باب التيمم ج ١ / ١٩٣، صحيح البخاري ج ١ / ٨٧، الطرائف لابن طاوس ص ٤٦٤ عن الجمع بين الصحيحين، سنن أبى داود ج ١ / ٥٣، سنن ابن ماجة ج ١ / ٢٠٠، مسند أحمد ج ٤ / ٢٦٥، سنن النسائي ج ١ / ٥٩ و ٦١، سنن البيهقي ج ١ / ٢٠٩، الغدير ج ٦ / ٨٣.

(١) في ص ٥٠ من الجزء الأول من صحيحه (منه قدس).

(٤٠٢) ابن مسعود والتيمم: صحيح البخاري ج ١ / ١٢٨، صحيح مسلم ج ١ / ١١٠ وطبع العامرة ج ١ / ١٩٢، سنن أبى داود ج ١ / ٥٣، تيسير الوصول ج ٣ / ٩٧، سنن البيهقي ج ١ / ٢٢٦.

(٢) راجع باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي بعد العصر ص ٣٠٩ والتي بعدها من جزئه الأول تجد ثمة هذا الحديث والحديثين اللذين بعده (منه قدس) (*).

٢٩٥

ما ترك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ركعتين بعد العصر عندي قط(٤٠٣) .

وأخرج أيضا عن عبدالرحمن بن الاسود عن أبيه عن عائشة قالت: صلاتان ما تركهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في بيتي قط سرا ولا علانية، ركعتان قبل الفجر وركعتان بعد العصر(٤٠٤) .

وأخرج أيضا عن الاسود ومسروق. قالا: نشهد على عائشة انها قالت: ما كان يومه الذي يكون عندي الا صلاهما رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في بيتي تعني الركعتين بعد العصر. انتهى بلفظه(٤٠٥) .

لكن عمر بن الخطاب كان ينهى عنهما ويضرب من يقيمهما من المسلمين أخرج الإمام مالك في الموطأ(١) عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد: انه رأى عمر بن الخطاب يضرب المكندر(٢) في الصلاة بعد العصر.

وروى عبد الرزاق عن زيد بن خالد(٣) ان عمر رآه وهو خليفة ركع

____________________

(٤٠٣) التطوع عند العصر: صحيح مسلم ك الصلاة باب معرفة الركعتين اللتين بعد العصر ج ٢ / ٢١١.

(٤٠٤) صحيح مسلم ج ٢ / ٢١١، الغدير ج ٦ / ١٨٥.

(٤٠٥) صحيح مسلم ج ٢ / ٢١١.

(١) راجع من الموطأ آخر موارد النهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر. وراجع من شرح الموطأ للزرقاني آخر الجزء الأول منه (منه قدس).

(٢) المكندر هو ابن محمد بن المكندر القرشى التيمي المدني المتوفى سنة ثمانين للهجرة كما في شرح الموطأ للزرقاني. وتوفى أبوه محمد بن المكندر فيما نص عليه القيسرانى في كتابه الجمع بين رجال الصحيحين سنة ١٣٠ للهجرة أي بعد وفاة ابنه بخمسين سنة (منه قدس).

(٣) فيما نقله الزرقاني في آخر الجزء الأول من شرح الموطأ وغير واحد من الاثبات (منه قدس) (*).

٢٩٦

بعد العصر فضربه فذكر الحديث. وفيه فقال عمر: يا زيد لولا اني أخشى ان يتخذها الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما(٤٠٦) . وروى عن تميم الدارى نحو ذلك وفيه: ولكني أخاف ان يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى الغروب حتى يمروا بالساعة(١) التي نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يصلي فيها انتهى بلفظه(٤٠٧) .

[ المورد - (٣٩) -: تأخير مقام إبراهيم عن موضعه ]

مقام إبراهيمعليه‌السلام وهو الحجر الذي يصلي الحاج عنده بعد الطواف عملا بقوله تعالى:( وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إبراهيم مُصَلًّى ) وكان إبراهيم وإسماعيلعليهما‌السلام - لما بنيا البيت وارتفع بناؤه - يقفان عليه لمناولة الحجر و الطين، وكان ملصقا بالكعبة أعزها الله تعالى، لكن العرب بعد إبراهيم وإسماعيل أخرجوه إلى مكانه اليوم، فلما بعث الله محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله وفتح له ألصقه بالبيت، كما كان على عهد أبويه إبراهيم وإسماعيل، فلما ولي عمر أخره إلى موضعه

____________________

(٤٠٦) مجمع الزوائد ج ٢ / ٢٢٢ وحسن سنده، الغدير ج ٦ / ١٨٤.

(١) أراد بالساعة التي نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الصلاة فيها ساعة الغروب، والحديث في ذلك ثابت في الصحاح ولفظه عند الإمام مالك في الموطأ بالإسناد إلى ابن عمر مرفوعا لا تحروا طلوع الشمس ولا غروبها. (الحديث)

والحكمة فيه أن لا تشبه الأمة في عبادتها بالمجوس يعبدون الشمس عند طلوعها وعند الغروب وقد احتاط الخليفة فنهى عن الصلاة بعد العصر مطلقا غير مقتصر على وقت الغروب، فخالف بذلك من حيث يريد الطاعة كما ترى. وليته اكتفى بمجرد النهى ولم يضرب عباد الله وهم ماثلون بين يديه عزوجل محرمين في الصلاة (منه قدس).

(٤٠٧) الغدير ج ٦ / ١٨٣ (*).

٢٩٧

اليوم وكان على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبي بكر ملصقا بالبيت(٤٠٨) .

وفي السنة السابعة عشرة للهجرة وسع عمر المسجد الحرام بإضافة دور جماعة من حوله إليه، وكانوا أبوا بيعها فهدمها عليهم(١) ووضع أثمانها في بيت المال حتى أخذوها(٤٠٩) .

النص والاجتهاد - السيد شرف الدين ص ٢٧٩: -

[ المورد - (٤٠) -: البكاء على الموتى ]

حزن الإنسان عند موت أحبته، وبكاؤه عليهم من لوازم العاطفة البشرية، وهما من مقتضيات الرحمة، ما لم يصحبهما شئ من منكرات الأقوال أو الأفعال. وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث عنه صحيح أخرجه الإمام أحمد عن ابن

____________________

(٤٠٨) كما نص عليه ابن سعد في ترجمة عمر من طبقاته في صفحة ٢٠٤ من جزئه الثالث، والسيوطي في أحوال عمر من كتابه - تاريخ الخلفاء - صفحة ٥٣ منه، وابن أبى الحديد في أحوال عمر صفحة ١١٣ من المجلد الثالث من شرح نهج البلاغة، والدميري في مادة الديك من كتابه حياة الحيوان، وأبو الفرج ابن الجوزي أول صفحة ٦٠ من كتابه - تاريخ عمر - (منه قدس). عمر زحزح مقام إبراهيم عن موضعه: الطبقات لابن سعد ج ٣ / ٢٨٤، تاريخ الخلفاء ص ١٣٧، روضة الكافي ص ٥٨ - ٦٣، جامع أحاديث الشيعة ج ١٠ / ٥٥ ب ٩ ح ٧ و ٨ و ٩ و ١٠، مقدمة مرآة العقول ج ٢ / ١٢٨.

(١) كما نص عليه ابن الأثير في حوادث تلك السنة من كامله، وغير واحد من أهل السير والأخبار (منه قدس).

(٤٠٩) الكامل في التاريخ لابن الأثير ج ٢ / ٣٧٦، تاريخ الخلفاء ص ١٣٧، روضة الكافي ص ٥٨، مقدمة مرآة العقول ج ٢ / ١٢٨، تاريخ الطبري في حوادث سنة ١٧ ه‍، الغدير ج ٦ / ٢٦٦ (*).

٢٩٨

عباس(١) مهما يكن من القلب والعين فمن الله والرحمة ومهما يكن من اليد واللسان فمن الشيطان(٤١٠) .

والسيرة القطعية بين المسلمين وغيرهم مستمرة على ذلك من غير نكير وأصالة الإباحة تقتضيه.

على ان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نفسه بكى في مقامات عديدة، وأقر غيره على البكاء في موارد، واستحسنه في موارد أخر، وربما دعا إليه(٤١١) .

____________________

(١) فيصلى‌الله‌عليه‌وآله ٣٣٥ من الجزء الأول من مسنده (منه قدس).

(٤١٠) البكاء على الميت: الغدير للأميني ج ٦ / ١٥٩، السنن الكبرى ج ٤ / ٧٠.

البكاء على الميت سنة طبيعية

١ - بكاء آدم على ابنه هابيل: وقال: ومالي لا أجود بسكب دمع * وهابيل تضمنه الضريح

راجع: العرائس للثعالبي ص ٦٤ ط بمبى، دعوة الحسينية ص ٧٥.

٢ - بكاء إبراهيم على إسماعيل: راجع: العرائس ص ١٣٠، دعوة الحسينية ص ٧٥.

٣ - بكاء إسماعيل: العرايس ص ١٣٠، دعوة الحسينية ص ٧٥.

٤ - بكاء يعقوب على يوسف: الآيات القرآنية في سورة يوسف، العرايس ص ١٥٥.

٥ - بكاء زكريا وزوجته على يحيى: راجع: دعوة الحسينية ص ٧٦.

(٤١١) ٦ - بكاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله على جده عبدالمطلب: راجع: تذكرة الخواص للسبط بن الجوزي في ذكر والد على بن أبى طالب، دعوة الحسينية ص ٤٨ =>

٢٩٩

..

____________________

=> بكاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله على عمه أبى طالب: راجع الطبقات لابن سعد ج ١ / ١٢٣ ط بيروت، دعوة الحسينية ص ٤٨

بكاء الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله على عليعليه‌السلام : عن ابن عباس: قال: خرجت أنا والنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعليرضي‌الله‌عنه في حيطان المدينة فمررنا بحديقة فقال عليرضي‌الله‌عنه : ما أحسن هذه الحديقة يا رسول الله ؟ فقال حديقتك في الجنة أحسن منها، ثم أومأ بيده إلى رأسه ولحيته ثم بكى حتى علا بكاه. قيل ما يبكيك ؟ قال: ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني".

وفى لفظ عن الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام : ". فلما خلا له الطريق اعتقني وأجهش باكيا ! ! فقلت: يا رسول الله ما يبكيك ؟ قال: ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها لك الا بعدى ! ! فقلت: في سلامة من ديني ؟ قال: في سلامة من دينك ".

وفى لفظ عن أنس ابن مالك: ". ثم وضع النبي رأسه على إحدى منكبي علي فبكى ! فقال له: ما يبكيك يا رسول الله ؟ صلى الله عليك. قال: ضغائن في صدور أقوام لا يبدونها حتى أفارق الدنيا. ".

المصادر: سيرتنا وسنتنا للأميني ص ٢٩، فرائد السمطين ج ١ / ١٥٢ ح ١١٤، المصنف لابن أبى شيبة باب فضائل عليعليه‌السلام ج ٦، كنز العمال ج ١٥ / ١٤٦، ترجمة الإمام على بن أبى طالب من تاريخ دمشق لابن عساكر ج ٢ / ٣٢٧ ح ٨٣١، مجمع الزوائد ج ٩ / ١١٨، الفضائل لأحمد بن حنبل ح ٢٣١، المستدرك للحاكم ج ٣ / ١٣٩، تاريخ بغداد ج ١٢ / ٣٩٨، المناقب للخوارزمي ص ٢٦، دعوة الحسينية ص ٦٥، ينابيع المودة ص ٥٣ =>

٣٠٠