الشهادة الثالثة

الشهادة الثالثة14%

الشهادة الثالثة مؤلف:
تصنيف: فقه استدلالي
الصفحات: 420

الشهادة الثالثة
  • البداية
  • السابق
  • 420 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 108455 / تحميل: 6625
الحجم الحجم الحجم
الشهادة الثالثة

الشهادة الثالثة

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

بالمعجمة ، وهو تصحيف(1) .

هذا ، وما مرّ من أنّه يقال له : حضير الكتائب ، المراد بالضمير : حضير ، لا : أسيد ، فإنّه الذي يقال له ذلك دونه. وظاهرصه ول خلاف الظاهر.

وفي القاموس : أسيد بن حضير صحابي ، ويقال لأبيه : حضير الكتائب(2) .

399 ـ الأشجع السلمي :

من شعراء أهل البيتعليهم‌السلام ، دخل على الصادقعليه‌السلام ، ب(3) .

أقول : ذكره فيه في الخاتمة في الشعراء المتكلّفين ، كحسّان بن ثابت ومروان بن أبي حفصة.

وفي الوجيزة : ممدوح(4) ، فتأمّل.

400 ـ الأشعث بن قيس الكندي :

أبو محمّد ، ارتدّ بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في ردّة أهل ياسر ، زوّجه أبو بكر أخته أم فروة ـ وكانت عوراء ـ فولدت له محمّدا. كان من‌

__________________

(1) النهاية لابن الأثير : 1 / 139.

(2) القاموس المحيط : 2 / 11.

(3) معالم العلماء : 153 ، ولم يرد فيه : دخل على الصادقعليه‌السلام .

وفي أمالي الشيخ الطوسي : 1 / 287 ، نقلا عن الإمام موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : كنت عند سيّدنا الصادق عليه‌السلام ، إذ دخل عليه أشجع السلمي يمدحه ، فوجده عليلا. إلى آخره.

(4) الوجيزة : 163 / 220.

١٠١

أصحاب عليّعليه‌السلام ثم صار خارجيّا ملعونا ،صه (1) ، ل(2) .

ويأتي ذكر الأشاعثة في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى(3) .

وسنذكره في جرير بن عبد الله(4) .

401 ـ الأصبغ بن نباتة المجاشعي :

كان من خاصّة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وعمّر بعده ،جش (5) .

صه ، إلاّ : المجاشعي ، وزاد : وهو مشكور(6) .

وفيست : من خاصّة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وعمّر بعده(7) .

وفي ل : ابن نباتة(8) .

وزاد ي : التميمي ، الحنظلي(9) .

وفيكش : محمّد بن مسعود ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن رجل ، عن الأصبغ ، قال : قلت له : كيف سمّيتم شرطة الخميس(10) ؟

__________________

(1) الخلاصة : 206 / 1 ، وفيها : أشعث بن قيس. وفي نسخة « م » : الأشجع.

(2) رجال الشيخ : 4 / 23 ، وفيه : أشعث بن قيس ، ولم يرد فيه قوله : كان من أصحاب.

إلى آخره.

(3) إن شاء الله تعالى ، وردت في نسخة « ش » بعد : جرير بن عبد الله. وسيأتي ذكر الأشاعثة في باب الألقاب.

(4) فيه نقلا عن ابن أبي الحديد في شرحه على النهج : 4 / 74 : وكان الأشعث بن قيس الكندي وجرير بن عبد الله البجليّ يبغضانه ـ أي عليّعليه‌السلام ـ وهدم عليّعليه‌السلام دار جرير بن عبد الله.

(5) رجال النجاشي : 8 / 5.

(6) الخلاصة : 24 / 9.

(7) الفهرست : 37 / 119.

(8) لم يرد له ذكر في أصحاب الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(9) رجال الشيخ : 34 / 2.

(10) في المصدر زيادة : يا أصبغ.

١٠٢

قال : إنّا ضمنّا له الذبح وضمن لنا الفتح ، يعني أمير المؤمنينعليه‌السلام (1) .

نصر بن الصباح ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي(2) الجارود ، قال : قلت للأصبغ بن نباتة : ما كان منزلة هذا الرجل فيكم؟

فقال : ما أدري ما تقول ، إلاّ أنّ سيوفنا على عواتقنا ، فمن أومأ إلينا(3) ضربناه بها(4) .

وفي أوّل الكتاب مثله ، وزاد : وكان يقول لنا : تشرّطوا تشرّطوا ، فو الله ما اشتراطكم لذهب ولا فضّة(5) ، ولا(6) اشتراطكم إلاّ للموت. إنّ قوما قبلكم(7) من بني إسرائيل تشارطوا بينهم ، فما مات أحد منهم حتّى كان نبيّ قومه أو نبيّ قريته أو نبيّ نفسه ، وإنّكم لبمنزلتهم غير أنّكم لستم بأنبياء(8) .

وفيطس : مشكور(9) .

وقي عدّه من أصحابهعليه‌السلام من اليمن(10) .

__________________

(1) رجال الكشّي : 103 / 165.

(2) أبي ، لم ترد في نسخة « م ».

(3) في المصدر : إليه.

(4) رجال الكشّي : 103 / 164 ، وورد السند فيه هكذا : طاهر بن عيسى الوراق ، قال : حدثنا جعفر بن أحمد التاجر ، قال : حدّثني أبو الخير صالح بن أبي حمّاد ، عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال.

(5) في المصدر : لفضّة.

(6) في المصدر : وما.

(7) في المصدر : من قبلكم.

(8) رجال الكشّي : 5 / 8.

(9) التحرير الطاووسي : 77 / 47.

(10) رجال البرقي : 6 ، وعدّه في : 5 أيضا من خواصّ أمير المؤمنينعليه‌السلام من مضر.

١٠٣

أقول : ذكره في الحاوي في الحسان(1) .

وفي الوجيزة : ممدوح(2) .

وفيضح : نباتة : بضمّ النون ، والمجاشعي : بضمّ الميم(3) .

وعن الأنساب للسمعاني(4) : مجاشع : قبيلة من تميم بن دارم(5) .

ويأتي معنى شرطة الخميس في عبد الله بن يحيى الحضرمي.

402 ـ أصرم بن حوشب البجلي :

عامي ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (6) .

وزادجش : نسخة ، رواها عنه محمّد بن خالد البرقي(7) .

وفيست : له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(8) .

أقول : فيضح : بالهمزة المفتوحة ، والمهملة الساكنة ، والراء المفتوحة ، ابن حوشب : بالمهملة المفتوحة ، والواو الساكنة ، والمعجمة ، والموحّدة(9) (10) .

__________________

(1) حاوي الأقوال : 180 / 906.

(2) الوجيزة : 163 / 224.

(3) إيضاح الاشتباه : 80 / 2.

(4) للسمعاني ، لم ترد في نسخة « م ».

(5) أنساب السمعاني : 12 / 86 ، وفيه : من تميم من دارم.

(6) الخلاصة : 207 / 9.

(7) رجال النجاشي : 107 / 271.

(8) الفهرست : 38 / 120.

(9) في نسخة « ش » : والمعجمة الموحّدة.

(10) إيضاح الاشتباه : 114 / 97.

١٠٤

403 ـ الأعلم الأزدي :

في آخر الباب الأوّل(1) منصه : أنّه من أولياء عليّعليه‌السلام (2) .

وفي النقد : ثقة ، د(3) ، ولم أجده في غيره(4) ، انتهى فتأمّل ،تعق (5) .

404 ـ أعين بن سنسن :

والد زرارةرضي‌الله‌عنه ، غير مذكور في الكتابين.

وفي رسالة أبي غالب الزراريرضي‌الله‌عنه : كان أعين غلاما روميّا ، اشتراه رجل من بني شيبان ، فربّاه وتبنّاه ، وأحسن تأديبه ، وحفظ القرآن ، وعرف الأدب ، وخرج بارعا أديبا ، فأعتقه ، وقال له(6) : استلحقك؟ قال : لا ، ولائي(7) منك أحبّ إليّ من النسب.

وكان أبوه يسمّى : سنسن ، وكان راهبا نصرانيا ، وذكر أنّه من غسّان ، دخل بلد الروم(8) ، وكان يدخل بلاد الإسلام بأمان(9) ابنه أعين ويرجع إلى بلاده(10) .

405 ـ إلياس الصيرفي :

خيّر ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام ،صه (11) .

__________________

(1) الأوّل ، لم ترد في نسخة « م ».

(2) الخلاصة : 192.

(3) رجال ابن داود : 52 / 199.

(4) نقد الرجال : 49 / 1.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 131 ، ولم يرد فيه : فتأمّل.

(6) في المصدر : وخرج أديبا بارعا ، فقال له مولاه.

(7) في النسخ : ولاء.

(8) في المصدر : دخل بلاد الروم في أوّل الإسلام.

(9) في المصدر زيادة : فيزور.

(10) رسالة أبي غالب الزراري : 128.

(11) الخلاصة : 23 / 2.

١٠٥

والظاهر أنّه ابن(1) عمرو الآتي.

وفيتعق : قال المحقّق الشيخ محمّد : في الظنّ أنّ العلاّمة صحّف لفظ خزّاز في كلامجش في الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس ب : خيّران(2) ، فتوهّم أنّه وجدّه خيّران من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، ولذا قال : اليأس الصيرفي ، خيّر ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام ، مع أنّ عبارةجش : ابن بنت إلياس الصيرفي ، خزّاز(3) ، من أصحاب الرضاعليه‌السلام (4) ، انتهى.

ولعلّه كذلك ، لكنّه عجيب ، فإنّه ذكر إلياس البجلي من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وأنّه جدّ الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس(5) ، كما يأتي(6) .

أقول : لا ريب في الاتّحاد والتصحيف ، ومنشأه ما ذكروا. ووصفه بالصيرفي أيضا مأخوذ من هناك ، فلاحظ.

وصرّح بما ذكرناه أيضا في الحاوي(7) .

ويأتي في الذي يليه أيضا بعض ما فيه.

406 ـ إلياس بن عمرو البجلي :

شيخ من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، متحقّق بهذا الأمر ، وهو جدّ الحسن بن عليّ ابن بنت إلياس ،صه (8) .

__________________

(1) ابن ، لم ترد في نسخة « ش ».

(2) الخلاصة : 41 / 16.

(3) في نسخة « م » : خزار.

(4) رجال النجاشي : 39 / 80.

(5) الخلاصة : 22 / 1.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 63.

(7) حاوي الأقوال : 229 / 1209.

(8) الخلاصة : 22 / 1 ، وفيها زيادة : ثقة ، في آخر الترجمة.

١٠٦

وزادجش : له كتاب ، يرويه جماعة ، الحسن بن عليّ الأشعري ، عنه ، به(1) .

وفيتعق : يأتي في الحسن بن عليّ عنه حديث ينبغي أن يلاحظ(2) .

أقول : يدلّ الحديث على حسن اعتقاده ، وكونه شيخا من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام على جلالته ، ورواية جماعة كتابه على الاعتماد عليه ، ولذا ذكره فيصه في القسم الأوّل.

وفي الوجيزة : ممدوح(3) .

وفي الحاوي ذكره في الضعاف(4) ، فتأمّل.

ومرّ في الذي قبيله ذكره.

407 ـ أميّة بن علي القيسي :

الشامي ؛ ضعّفه أصحابنا ، وقالوا : روى عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، له كتاب ، أحمد بن هلال ، عنه به ،جش (5) .

صه ، إلى : أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، وزاد :

قالغض : يكنّى أبا محمّد ، في عداد القميّين ضعيف ، في مذهبه ارتفاع(6) .

وفيتعق : عنه رواية نذكرها في حمّاد بن عيسى(7) ، يظهر منها حسن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 107 / 272.

(2) رجال النجاشي : 39 / 80 ، تعليقة الوحيد البهبهاني : 63.

(3) الوجيزة : 164 / 236.

(4) حاوي الأقوال : 229 / 1210.

(5) رجال النجاشي : 105 / 264.

(6) الخلاصة : 206 / 2 ، وفيها بدل القيسي : القتيبي.

(7) كشف الغمّة : 2 / 365.

١٠٧

ما فيه.

والظاهر أنّ حكمه بتضعيف الأصحاب ممّا ذكرهغض ، ويشير إليه عدم تعرّضجش له أصلا(1) .

أقول : ما استظهره دام فضله غير ظاهر ، وقوله : يشير إليه عدم تعرّضجش ، عجيب ، بعد ما مرّ عنهرحمه‌الله .

ولذا في الوجيزة : ضعيف(2) .

408 ـ أميّة بن عمرو :

واقفي ،ظم (3) .

وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (4) .

وفيجش : أميّة بن عمرو الشعيري ، كوفيّ ، أكثر كتابه عن إسماعيل السكوني.

أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عنه(5) .

وفيست : له كتاب ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عنه(6) .

409 ـ أنس بن أبي القاسم :

الحضرمي ، الكوفي ، أسند عنه ،ق (7) .

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 63.

(2) الوجيزة : 164 / 238.

(3) رجال الشيخ : 343 / 11.

(4) الخلاصة : 205 / 1.

(5) رجال النجاشي : 105 / 263.

(6) الفهرست : 38 / 121.

(7) رجال الشيخ : 152 / 192.

١٠٨

410 ـ أنس بن الحارث :

قتل مع الحسينعليه‌السلام ،صه (1) ، ل(2) .

وفي سين : ابن الحارث الكاهلي(3) .

411 ـ أنس بن عياض :

بالمهملة المكسورة ، يكنّى أبا ضمرة الليثي ، عربيّ من بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ، مدني ، ثقة ، صحيح الحديث ،صه (4) ،جش ، إلاّ الترجمة(5) .

وكذاست ، إلاّ : ابن عبد مناة بن كنانة ، وزاد :

له كتاب ، أخبرنا به الحسين بن عبيد الله ، عن الحسن بن حمزة ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عنه(6) .

وفيق : ابن عياض الليثي ، أبو ضمرة المدني(7) .

أقول : فيمشكا : ابن عياض الثقة ، عنه يونس بن عبد الأعلى ، وعليّ ابن إبراهيم(8) .

412 ـ أنس بن مالك :

أبو حمزة ـ خادم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ الأنصاري ، ل(9) .

__________________

(1) الخلاصة : 22 / 1.

(2) رجال الشيخ : 3 / 9.

(3) رجال الشيخ : 71 / 1.

(4) الخلاصة : 22 / 3 ، وفيها : يكنى أبا ضمير حمزة.

(5) رجال النجاشي : 106 / 269.

(6) الفهرست : 39 / 123.

(7) رجال الشيخ : 152 / 193.

(8) هداية المحدثين : 21.

(9) رجال الشيخ : 3 / 5.

١٠٩

وفيكش ما يأتي في البراء بن عازب(1) .

أقول : في شرح ابن أبي الحديد : ذكر جماعة من شيوخنا البغداديّين أنّ عدّة من الصحابة والتابعين(2) كانوا منحرفين عن عليّعليه‌السلام ، قائلين فيه السوء ، ومنهم من كتم مناقبه وأعان أعدائه ، ميلا مع الدنيا وإيثارا للعاجلة ، فمنهم أنس بن مالك.

ناشد عليّعليه‌السلام الناس في رحبة القصر ـ أو قال : في رحبة الجامع ـ بالكوفة : أيّكم سمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : من كنت مولاه فعليّ مولاه؟

فقام اثنا عشر رجلا ، فشهدوا بها ، وأنس بن مالك في القوم لم يقم.

فقال له : يا أنس ، ما منعك(3) أن تقوم فتشهد؟ فلقد(4) حضرتها.

فقال : يا أمير المؤمنين ، كبرت ونسيت.

فقال : اللهم إن كان كاذبا فارمه بها بيضاء لا تواريها العمامة.

قال طلحة بن عمرو(5) : فو الله لقد رأيت الوضح(6) به بعد ذلك أبيض بين عينيه(7) ، انتهى.

وقال في موضع آخر منه : ذكر ابن قتيبة حديث البرص والدعوة في‌

__________________

(1) فيه أنّه كتم منقبة لعليّعليه‌السلام في غدير خم ، فدعا الإمامعليه‌السلام عليه ، فأصيب بالبرص ، وحلف أن لا يكتم منقبة لعليّعليه‌السلام . رجال الكشّي : 45 / 95.

(2) في المصدر زيادة : والمحدّثين.

(3) في المصدر : ما يمنعك.

(4) في المصدر : ولقد.

(5) في المصدر : عمير ، وفي نسخة « م » : عمر.

(6) الوضح : كناية عن البرص. ( لسان العرب : 2 / 634 ).

(7) شرح نهج البلاغة : 4 / 74.

١١٠

كتاب المعارف في باب البرص(1) . وابن قتيبة غير متّهم في حقّ عليّعليه‌السلام ، المشهور(2) من انحرافه عنهعليه‌السلام (3) ، انتهى.

وروى حديث البرص الصدوق في المجالس(4) ، والراوندي في الخرائج والجرائح(5) .

وحديث الطير أيضا يدلّ على ذمّه(6) .

وفي الوجيزة : ضعيف(7) .

413 ـ أنسه :

مولى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، شهد بدرا ، وقيل : قتل بها ، وقيل : بقي إلى أحد ، ل(8) .

414 ـ أويس القرني :

بفتح الراء ، أحد الزهّاد الثمانية ، قاله الفضل بن شاذان ،صه (9) .

وفيكش : عليّ بن محمّد بن قتيبة ، قال : سئل أبو محمّد الفضل بن شاذان عن الزهّاد الثمانية فقال : الربيع بن خيثم وهرم بن حيّان وأويس القرني وعامر بن عبد قيس ، وكانوا مع عليّعليه‌السلام ومن أصحابه(10) ، وكانوا‌

__________________

(1) المعارف : 320.

(2) في المصدر : على المشهور.

(3) شرح نهج البلاغة : 19 / 218.

(4) أمالي الصدوق : 106 / 1 ، المجلس السادس والعشرون.

(5) الخرائج والجرائح 1 : 207 / 49.

(6) أمالي الصدوق : 521 / 3 ، المجلس الرابع والتسعون.

(7) الوجيزة : 164 / 243.

(8) رجال الشيخ : 5 / 41 ، وفيه : أنس.

(9) الخلاصة : 24 / 8.

(10) في نسخة « م » زيادة :عليه‌السلام .

١١١

زهّادا أتقياء.

وأمّا أبو مسلم أهبان بن صيفي(1) ، فإنّه كان فاجرا مرائيا ، وكان صاحب معاوية ، وهو الذي كان يحثّ الناس على قتال عليّعليه‌السلام . فقال(2) لعليّعليه‌السلام : ادفع إلينا المهاجرين والأنصار حتّى نقتلهم بعثمان ، فأبى عليّعليه‌السلام ذلك ، فقال أبو مسلم : الآن طاب الضراب ، إنّما كان وضع فخّا ومصيدة.

وأمّا مسروق ، فإنّه كان عشّارا لمعاوية ، ومات في عمله ذلك بموضع أسفل من واسط على دجلة ، يقال له(3) : الرصافة ، وقبره هناك.

والحسن ، كان يلقى كل فرق(4) بما يهوون ، ويتصنّع للرئاسة ، وكان رئيس القدريّة.

وأويس القرني ، مفضّل عليهم كلّهم. قال أبو محمّد الفضل(5) : ثمّ عرف الناس بعد(6) .

أويسرحمه‌الله :

وكان أويس من خيار التابعين ، لم ير النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ولم يصحبه. فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات يوم لأصحابه : أبشروا برجل من أمتي يقال له : أويس القرني ، فإنّه يشفع لمثل ربيعة ومضر. إلى أن قال(7) :

__________________

(1) أهبان بن صيفي ، لم يرد في المصدر.

(2) في المصدر : وقال.

(3) في نسخة « ش » : لها.

(4) في المصدر : كان يلقى أصل كلّ فرقة.

(5) الفضل ، لم يرد في المصدر.

(6) رجال الكشّي : 97 / 154.

(7) أي الكشي.

١١٢

ثمّ قتل بصفّين في الرجالة مع عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام (1) .

وفيه أيضا في أوائل(2) الكتاب : محمّد بن قولويه ، عن سعد بن عبد الله ، عن عليّ بن سليمان بن داود الرازي ، عن عليّ بن أسباط ، عن أبيه أسباط بن سالم ، قال : قال أبو الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام : إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين حواريّ محمّد بن عبد اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذين لم ينقضوا العهد ومضوا عليه؟

فيقوم سلمان ، والمقداد ، وأبو ذر.

ثمّ ينادي المنادي : أين حواريّ عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام وصيّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

فيقوم عمرو بن الحمق ، ومحمّد بن أبي بكر ، وميثم التمّار ـ مولى بني أسد ـ وأويس القرني.

ثمّ ينادي المنادي : أين حواريّ الحسنعليه‌السلام ؟

فيقوم سفيان بن أبي ليلى الهمداني ، وحذيفة بن أسيد الغفاري.

ثمّ ينادي المنادي : أين حواريّ الحسين بن عليّعليه‌السلام ؟

فيقوم كلّ من استشهد معهعليه‌السلام ولم يتخلّف عنه.

ثمّ ينادي المنادي : أين حواريّ عليّ بن الحسينعليه‌السلام ؟

فيقوم جبير بن مطعم ، ويحيى بن أم الطويل ، وأبو خالد الكابلي ، وسعيد بن المسيّب.

ثمّ ينادي المنادي : أين حواريّ محمّد بن عليّ(3) عليه‌السلام ؟

__________________

(1) رجال الكشّي : 98 / 156.

(2) في نسخة « ش » : أوّل.

(3) في المصدر زيادة : وحواريّ جعفر بن محمّد.

١١٣

فيقوم عبد الله بن شريك العامري ، وزرارة بن أعين ، وبريد بن معاوية العجلي ، ومحمّد بن مسلم ، وأبو بصير ليث بن البختري المرادي ، وعبد الله ابن أبي يعفور ، وعامر بن عبد الله بن جذاعة ، وحجر بن زائدة ، وحمران بن أعين.

ثمّ ينادي سائر الشيعة مع سائر الأئمّةعليهم‌السلام يوم القيامة.

فهؤلاء المتحوّرة ، أوّل السابقين ، وأوّل المقرّبين ، وأوّل المتحوّرين من التابعين(1) .

أقول : في سند هذه الرواية أسباط بن سالم وعليّ بن سليمان ، والأوّل حديثه من القوي لا محالة كما مرّ في ترجمته ، والثاني مذكور في كر منجخ من غير قدح ولا مدح هكذا : عليّ بن سليمان بن داود الرقّي(2) .

ومضى في الفوائد حصول الظن المعتبر شرعا من أمثال هذه الروايات.

وفي حواشي السيّد الداماد علىكش : هذه الرواية يعوّل(3) عليها في ارتفاع منزلة هؤلاء المتحوّرين السابقين المقرّبين ، وقول بعض شهداء(4) المتأخّرين في حواشيصه : إنّ في طريقها عليّ بن سليمان وهو مجهول(5) ، لا تعويل عليه كما قد دريت(6) .

وقال في المجمع : لا يقال : الطريق مجهول بعليّ بن سليمان ، لأنّا‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 9 / 20.

(2) رجال الشيخ : 433 / 10.

(3) في المصدر : معوّل.

(4) في نسخة « م » : الشهداء.

(5) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 21 ، في ترجمة جبير بن مطعم.

(6) تعليقة الداماد على رجال الكشّي : 1 / 45.

١١٤

نقول : إنّ دأب علمائنارحمهم‌الله في الرجال ـ خصوصا الشيخ خصوصا(1) في كتاب رجاله ـ أنّ الرجل إذا كان مجهولا أو من غير الإماميّة أو مذموما أنّه يصرّح به ، ( وإذا لم يظهر عليه قدحه بعد التفتيش لا يحتاج في ذكر(2) أصل إيمانه إلى زيادة التصريح به ، وهذا )(3) ظاهر بالتتبّع ، فظهر أنّ عليّا هذا من المؤمنين(4) ، انتهى.

ومرّ في الفوائد وفي إسماعيل بن الخطّاب عن المحقّق الداماد ما ينبغي ملاحظته(5) ، فلاحظ.

ثمّ إنّكش ذكر أنّ الزهّاد ثمانية ، وذكر سبعة ، وكأنّ الثامن سقط من قلمهرحمه‌الله .

وقال الفاضل عبد النبي والمحقّق الشيخ محمّد وغيرهما : إنّه الأسود ابن يزيد(6) ، وهو فاجر خبيث كما أشير إليه(7) .

وفي النقد : سمعنا من بعض الفضلاء أنّه جرير بن عبد الله البجلي ، والله العالم(8) .

__________________

(1) خصوصا ، لم ترد في المصدر.

(2) ذكر ، لم ترد في المصدر.

(3) ما بين القوسين لم يرد في نسخة « ش ».

(4) مجمع الرجال : 2 / 249.

(5) تقدّم عن المحقّق الداماد ما مضمونه : إنّ النجاشي متى ما اقتصر على مجرّد ترجمة الرجل وذكره من دون إرداف ذلك بمدح أو غمز كان ذلك آية أنّ الرجل سالم عنده.

(6) حاوي الأقوال : 33 / 103. وأشير إليه أيضا في حلية الأولياء : 2 / 102 ، والعقد الفريد : 3 / 168.

(7) ذكر ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة : 4 / 97 : انّ الأسود ومسروقا كانا يمشيان إلى بعض أزواج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فيقعان في عليّعليه‌السلام .

(8) نقد الرجال : 51 / 2.

١١٥

هذا ، وفي الوجيزة : أويس القرني : ممدوح(1) .

وذكره في الحاوي في الثقات(2) ، فتدبّر.

415 ـ أهبان بن صيفي :

أبو مسلم ، سيّئ الرأي في عليعليه‌السلام ، ل(3) .

وزادصه : بضمّ الهمزة(4) .

ومضى ما فيكش في أويس(5) .

416 ـ إياس :

من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، شهد بدرا وأحدا ، وقتل هو وأنس وأبي بن ثابت يوم بئر معونة ،صه (6) .

ل ، إلاّ : من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (7) .

أقول : في الوجيزة : إياس : مجهول(8) . مع أنّ فيصه ذكره في القسم‌

__________________

(1) الوجيزة : 165 / 248.

(2) حاوي الأقوال : 33 / 103.

(3) رجال الشيخ : 5 / 35 ، 36.

(4) الخلاصة : 206 / 2 ، إلاّ أنّه لم يرد فيها : أبو مسلم.

(5) حيث عدّه أحد الزهاد الثمانية ، راجع رجال الكشّي : 97 / 154.

(6) الخلاصة : 23 / 1.

وبئر معونة : هي ما بين أرض بني عامر وحرّة بني سليم ، وفيها قتل سبعون ـ وقيل أربعون ـ نفرا من المسلمين ، كان قد بعثهم النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى أهل نجد ليدعوهم إلى الإسلام ـ وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة ـ ، فنزلوا بها ، وبعثوا حرام ابن ملحان بكتاب النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إلى عامر بن الطفيل ، فلمّا أتاه لم ينظر إلى الكتاب ، وقتل حرام ، واستصرخ بني سليم فأجابوه ، وخرجوا حتّى أحاطوا بالمسلمين ، فقتلوهم عن آخرهم إلاّ كعب بن زيد الأنصاري ، فإنّهم تركوه وبه رمق. الكامل لابن الأثير : 2 / 171.

(7) رجال الشيخ : 4 / 15 ، وفيه : أناس.

(8) الوجيزة : 165 / 250.

١١٦

الأوّل.

417 ـ أيمن :

ابن أم أيمن ، قتل يوم أحد ، وهو من الثمانية الصابرين ،صه (1) ، ل(2) .

418 ـ أيّوب بن الحر :

الجعفي ، مولى ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،جش (3) .

وزادصه بعد الحر : بالراء بعد الحاء المهملة(4) .

ثمّ فيجش : يعرف بأخي أديم ، أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عنه.

وفيست : ثقة ، مولى ، روى عن الصادقعليه‌السلام (5) .

له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن ابن بطّة ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عنه(6) .

وفيق : ابن الحر الكوفي ، أسند عنه(7) .

وفيظم : ابن الحر ، مولى طريف(8) .

وفي نسخة : ابن الحسن.

__________________

(1) الخلاصة : 23 / 7.

(2) رجال الشيخ : 6 / 53.

(3) رجال النجاشي : 103 / 256.

(4) الخلاصة : 12 / 2.

(5) مولى روى عن الصادقعليه‌السلام ، وردت في هامش المصدر عن بعض النسخ.

(6) الفهرست : 16 / 60.

(7) رجال الشيخ : 150 / 161.

(8) رجال الشيخ : 343 / 14.

١١٧

والصحيح الأوّل ، كما نقله د أيضا عنظم وق(1) .

أقول : في الوجيزة أيضا : ابن الحر ، ثقة(2) .

وفي ب : له كتاب ، وهو ثقة(3) .

وفي نسخة منه : ابن الحسين ، وفي نسخة مل : ابن الحسن(4) ، وكلاهما تحريف.

وفيمشكا : ابن الحر الثقة ، أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عنه كما فيجش ، لكن فيست عن أحمد بن أبي عبد الله عن أيّوب.

وعنه يحيى الحلبي ، وسويد القلاّء ، وعبد الله بن مسكان.

ووقع في الاستبصار في باب علامة أوّل شهر رمضان سند هو : عن عليّ بن مهزيار ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أيّوب وحمّاد ، عن محمّد بن مسلم(5) .

وصوابه(6) : عن أبي أيّوب.

وفي التهذيب : عن أيّوب أيضا(7) ، لكن في الكافي : عن أبي أيّوب الخزّاز(8) (9) .

__________________

(1) رجال ابن داود : 53 / 222.

(2) الوجيزة : 165 / 252.

(3) معالم العلماء : 26 / 132 ، وفيه : ابن الحسين.

(4) أمل الآمل 2 : 41 / 106.

(5) الإستبصار 2 : 63 / 203.

(6) في نسخة « م » : صوابه.

(7) التهذيب 4 : 156 / 433 ، وفيه : عن أبي أيّوب.

(8) الكافي 4 : 77 / 6.

(9) هداية المحدّثين : 21.

١١٨

419 ـ أيّوب بن زياد :

النهدي ، مولاهم كوفي ، أسند عنه ،ق (1) .

420 ـ أيّوب بن عطيّة :

أبو عبد الرحمن الحذّاء ، ثقة ، روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ،صه (2) .

وزادجش : له كتاب ترويه عنه جماعة ، منهم : صفوان بن يحيى(3) .

وفيق : ابن عطيّة الأعرج الكوفي(4) . ثمّ فيهم : ابن عطيّة الحذّاء(5) .

أقول : في الحاوي : يحتمل أن يكون الأعرج غير هذا ، إلاّ أنّ د جعلهما واحدا(6) (7) .

وفيمشكا : ابن عطيّة الأعرج الكوفي الثقة ، عنه صفوان بن يحيى ، وأبو المغراء أحمد بن المثنّى(8) .

قالجش : لابن عطيّة كتاب يرويه عنه جماعة ، منهم : صفوان بن يحيى ، فتدبّر(9) .

421 ـ أيّوب بن نوح بن درّاج :

النخعي ، أبو الحسين ، ثقة ، له كتاب(10) وروايات ومسائل عن أبي‌

__________________

(1) رجال الشيخ : 150 / 162.

(2) الخلاصة : 12 / 3.

(3) رجال النجاشي : 103 / 255.

(4) رجال الشيخ : 150 / 164.

(5) رجال الشيخ : 154 / 248.

(6) رجال ابن داود : 53 / 223.

(7) حاوي الأقوال : 18 / 50.

(8) في المصدر : حميد بن المثنى ، وهو الصواب.

(9) هداية المحدّثين : 22.

(10) في المصدر : له كتب.

١١٩

الحسن الثالثعليه‌السلام . كان وكيلا لأبي الحسن وأبي محمّدعليهما‌السلام ، عظيم المنزلة عندهما ، مأمونا ، شديد الورع ، كثير العبادة ، ثقة في رواياته.

وأبوه نوح بن درّاج كان قاضيا بالكوفة ، وكان صحيح الاعتقاد ، وأخوه جميل بن درّاج ،صه (1) .

جش ، إلاّ : له كتاب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام (2) ، وزاد : أخبرنا أحمد بن محمّد بن هارون ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله بن غالب ، عن الطاطري ، قال : قال محمّد بن سكين : نوح بن درّاج دعاني إلى هذا الأمر.

روى أيّوب عن جماعة من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ولم يرو عن أبيه ولا عن عمّه شيئا.

له كتاب نوادر ، محمّد بن عليّ بن محبوب وأحمد بن محمّد بن خالد ، عنه.

رأيت بخطّ أبي العبّاس بن نوح ـ فيما كان أوصى إليّ من كتبه ـ : عن جعفر بن محمّد ، عن الكشّي ، عن محمّد بن مسعود ، عن حمدان النقّاش ، قال : كان أيّوب من عباد الله الصالحين(3) .

وفيست : ابن نوح بن درّاج ، ثقةرحمه‌الله ، له كتاب وروايات ومسائل عن أبي الحسن الثالثعليه‌السلام ، عدّة من أصحابنا ، عن محمّد ابن عليّ بن بابويه ، عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله‌

__________________

(1) الخلاصة : 12 / 1.

(2) كلمة : ثقة ، أيضا لم ترد فيه.

(3) رجال النجاشي : 102 / 254.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

(وجّهتُ وجهيَ للذي فطرَ السموات والأرض على ملّة إبراهيم، ودين محمّد صلّى الله عليه وآله، ومنهاج علي حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ومحياي ومماتي لله ربّ العالمين لا شريك له، وبذلك أُمرتُ وأنا من المسلمين، أعوذُ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم) (١) ، وقال الصدوق في ذيلها: (وإن شئتَ كبّرتَ سبع تكبيرات ولاءً، إلاّ أنّ الذي وصفناه تعبّد، وإنّما جَرَت السنّة في افتتاح الصلاة بسبع تكبيرات؛ لمَا رواه زرارة...).

ي - ما رواه الطوسي أيضاً في مصباح المتهجّد بنفس (٢) اللفظ.

وهناك روايات في دعاء افتتاح الصلاة يؤتى به أيضاً بين الإقامة وتكبيرة الإحرام، ومن هذه الروايات:

٢ - ما وردَ في دعاء التوجّه قبل تكبيرة الإحرام:

أ - صحيحة معاوية بن وهب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا قُمت إلى الصلاة فقل: اللهمّ إنّي أُقدّم إليك محمّداً صلّى الله عليه وآله وسلّم بين يدي حاجتي، وأتوجّه به إليك فاجعلني به وجيهاً عندك في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين، واجعل صلاتي به مقبولة، وذنبي به مغفوراً، ودعائي به مستجاباً، إنّك أنت الغفور الرحيم) (٣).

____________________

(١) الفقيه: ج١، ص٣٠٢ - ٣٠٤، طبعة جماعة المدرّسين.

(٢) مصباح المتهجّد: فصل في سياقه الصلوات الإحدى والخمسين ركعة في اليوم والليلة، ص٤٤ مؤسّسة الأعلمي.

(٣) أبواب القيام: الباب ١٥، استحباب الدعاء المأثور عند القيام إلى الصلاة، ح٣.

٢٠١

ب - الصحيح إلى علي بن النعمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: مَن قال هذا القول كان مع محمّد وآل محمّد إذا قام قبل أن يستفتح الصلاة: اللهمّ إنّي أتوجّه إليك بمحمّد وآل محمّد وأُقدّمهم بين يدي صلاتي، وأتقرّبُ بهم إليك فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين، مَننتَ عليّ بمعرفتهم فاختِم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم؛ فإنّها السعادة، اختم لي بها؛ فإنّك على كلّ شيء قدير، ثُمّ تُصلّي، فإذا انصرفتَ قلتَ: اللهمّ اجعلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ عافية وبلاء، واجعَلني مع محمّد وآل محمّد في كلّ مثوى ومنقلب، اللهمّ اجعَل محياي محياهم ومماتي مماتهم، واجعَلني معهم في المواطن كلّها، ولا تُفرِّق بيني وبينهم أبداً، إنّك على كلّ شيء قدير) (١).

وقد أفتى بذلك ابن برّاج في المهذّب (٢) ، وابن زهرة (٣)، والديلمي (٤).

اللسانُ الرابع: الروايات الواردة في تشهّد وتسليم الصلاة

ما وردَ في التشهّد وتسليم الصلاة، فقد روى الصدوق في الفقيه (٥) في السلام قال: (قل في تشهّدك: (بسم الله وبالله والحمد لله.... وأشهد أنّ ربّي نِعمَ الرب، وأنّ محمّداً نِعمَ الرسول أُرسل، وأشهدُ أنّ ما على الرسول إلاّ البلاغ المبين، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام على محمّد بن عبد الله خاتم النبيين، السلام على الأئمّة الراشدين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)) ويجزيك في التشهّد الشهادتان.

____________________

(١) أبواب القيام: الباب ١٥، ح٢.

(٢) المهذّب: ج١، ص٩٢.

(٣) غُنية النزوع: ص٨٣.

(٤) المراسم العَلَويّة: ٧١.

(٥) الفقيه: ج١، باب وصف الصلاة من فاتِحتها إلى خاتِمتها، ص٣١٩.

٢٠٢

وروى في المقنعة (١) نظير ذلك، وروى في الفقه الرضوي علي بن بابويه قال: (فقل في تشهّدك: (بسم الله وبالله والحمد لله.... أشهدُ أنّك نِعم الربّ، وأنّ محمّداً نِعم الرسول، وأنّ عليّاً نِعم المولى، وأنّ الجنّة حق، والنار حق..... اللهمّ صلِّ على محمّد المصطفى، وعليّ المرتضى، وفاطمة الزهراء، والحسن والحسين، وعلى الأئمّة الراشدين من آل طه وياسين.

اللهمّ صلِّ على نورك الأنور، وعلى حبلك الأطول، وعلى عروتك الأوثق، وعلى وجهك الأكرم، وعلى جنبك الأوجب، وعلى بابك الأدنى، وعلى مسلك الصراط، وعلى مسلك الهاديين المهديّين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار.... السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيّبين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) (٢).

وقد اعتمدَ رواية علي بن بابويه النراقي في المستند سواء في صيغة التشهّد أو صيغة الصلاة منه، وكذا صيغة السلام، فلاحظ ما ذكره في المستند (٣) .

وكذلك اعتمد الميرزا النوري رواية علي بن بابويه في المستدرك (٤) ، ولم يرد عليها بشيء.

____________________

(١) المقنعة: ص٩٦، طبعة قم.

(٢) فقه الرضا: ص١٠٨.

(٣) مستند الشيعة: ج٥، ص٣٣٤ - ٣٣٦.

(٤) مستدرك الوسائل: أبواب التشهّد، باب ٢، ج٥، ص٦.

٢٠٣

وفي موثّقة (١) أبي بصير وغيرها - حيث أفتى بمضمونها المشهور، كما أشار إلى ذلك النراقي في المستند (٢) - حيث ورد فيها: (اللهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد، وبارِك على محمّد وعلى آل محمّد، وسلِّم على محمّد وعلى آل محمّد، وترحّم على محمّد وعلى آل محمّد، كما صلّيت وباركت وترحّمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد).

والتقابل بين آل محمّد وآل إبراهيم إشارة إلى الاصطفاء، ونيل عهد الإمامة المشار إليه في الآيات (٣) الكريمة، وقد تقدّم في الطائفة الأولى بعض الصِحاح، كصحيح الحَلَبي الذي استظهرَ منه النراقي أنّه وارد في التشهّد في الصلاة على النبيّ وآله، وذَكر أسمائهم بالتفصيل، وقد اعتمدَ في الفتوى كما مرّ.

اللسانُ الخامس: الروايات الواردة في قنوت صلاة العيد

ما ورد في دعاء قنوت صلاة العيد، ممّا رواه الشيخ في التهذيب عن بشير بن سعيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (تقول في دعاء العيدين بين كلّ تكبيرتين: الله ربّي أبداً، والإسلام ديني أبداً، ومحمّد نبيّي أبداً، والقرآن كتابي أبداً، والكعبة قبلتي أبداً، وعلي وليّي أبداً، والأوصياء أئمّتي أبداً، وتُسميّهم إلى آخرهم، ولا أحد إلاّ الله) (٤).

____________________

(١) الوسائل: أبواب التشهّد، باب ٣، ح٢.

(٢) مستند الشيعة: ج٥، ص٣٣٤- ٣٣٦.

(٣) آل عمران: آية ٣٣ - ٣٤، البقرة: ١٢٤ - ١٢٨، إبراهيم: ٣٧ - ٤.

(٤) أبواب صلاة العيد: الباب ٢٦، ح٤.

٢٠٤

أقول: يَعضد مضمون هذه الرواية، ما ورد في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما، قال: سألتهُ عن الكلام الذي يتكلّم به فيما بين التكبيرتين في العيد قال: (ما شئتَ من الكلام الحسن) (١).

فإنّه يدلّ على أنّه ليس في قنوت العيدين شيء مؤقّت، معتضداً بما في صحيح أبي الصباح وغيره، من ذِكر مُجمل العقائد الحقّة من دون الاقتصار على الشهادتين فقط.

____________________

(١) أبواب صلاة العيد: الباب ٢٦، ح١.

٢٠٥

الطائفةُ الثامنة

الرواياتُ العامّة لاستحباب اقتران الشهادات الثلاث

وهي على طوائف عديدة جدّاً متكاثرة بعدد كبير، سيأتي استعراضها في الفصل الثاني في طوائف الروايات العامّة؛ لبيان الوجه الثاني والثالث في الشهادة الثالثة في الأذان، وهو: بيان الندبيّة الخاصّة أو العامّة، وتلك الطوائف من الروايات وإن كانت محطّ الدلالة فيها ابتداءً هو رجحان الاقتران بين الشهادات الثلاث، ومن ثُمّ تُصاغ فذلكة دلالتها للندبيّة الخاصّة أو العامّة، إلاّ أنّه - بضميمة جملة من القرائن الأخرى - يمكن صياغة فَذلكة الدلالة فيها، بتقريبٍ يجعلها من الطوائف الخاصّة الدالّة على الشهادة الثالثة في الأذان.

والذي يَعنينا في المقام ليس استعراض متون تلك الروايات؛ فإنّها آتية إنشاء الله في الفصل الثاني، بل المهمّ في المقام هو بيان فذلكة دلالتها، مع القرائن في صياغة الدلالة الخاصّة لها على الشهادة الثالثة في الأذان، بعد الفراغ من مفادها الأوّلي من كونها دالّة على رجحان الاقتران بين الشهادات الثلاث، والفراغ من كون الاقتران متعلّقاً للطلب الشرعي الأكيد، والذي سيأتي بيانه في الفصل اللاحق.

أمّا تقريب فَذلكة الدلالة الخاصّة مع القرائن فهي على نحوين:

الأوّل: أنّ هذه الطوائف بمجموعها مؤدّاها: أنّ التشهّد والإقرار حقيقة شرعيّة في الشهادات الثلاث مقترنة - مضافاً إلى أنّ الأصل في الأشياء وجودها الحقيقي الواقعي لا الظاهري التنزيلي - والحال في التشهّد كذلك؛

٢٠٦

فإنّ عموم حقيقته ذلك إلاّ ما استثنيَ في مورد الدخول في الإسلام الظاهري من الاكتفاء بالشهادتين، وإنّ هذا الاقتران في معنى الإقرار بالشهادة قد صدرَ في جملة من الموارد، أبانها وأبلغها النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لجملة من الصحابة، وعلى ذلك فتكون تلك الطوائف مفسِّرة لعنوان التشهّد والشهادة المأخوذ في الأذان، بل وكذلك في التشهّد المأتي به في وسط الصلاة.

الثاني: أنّ الحثّ الشديد على الاقتران بين الشهادات الثلاث في مواطن متعدّدة عام لكلّ حال، وأهمّ تلك الأحوال: هو الأذان؛ لأنّه وجهَ العبادة ومحورها، كما يشهد لذلك استحباب اقتران الصلاة على النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كلّما ذَكره ذاكر، وأبرز تلك الأحوال: هو الأذان، كما دلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: (وصلِّ على النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) كلّما ذكرتهُ، أو ذَكره ذاكر في أذان أو غيره) (١)، وكما في الصحيحة إلى صفوان بن يحيى عن الحسين بن يزيد (زيد)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): ما من قوم اجتمعوا في مجلس فلم يذكروا اسم الله عزّ وجل، ولم يصلّوا على نبيّهم، إلاّ كان ذلك المجلس حسرةً ووبالاً عليهم) (٢) .

ولا ريبَ أنّ مكان الإقامة هو مجلس يشمله هذا العموم، وبهذا التقريب يُقرّب مفاد موثّق أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ما اجتمعَ قوم في مجلس لم يذكروا الله عزّ وجل ولم يذكرونا، إلاّ كان ذلك المجلس حسرةً عليهم يوم القيامة، ثُمّ قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): إنّ ذِكرنا من ذِكر الله، وذِكر عدوّنا من ذِكر الشيطان) (٣) .

____________________

(١) أبواب الأذان والإقامة: الباب ٤٢، الحديث ١.

(٢) أبواب الذكر: الباب ٣، ح٢.

(٣) أبواب الذكر: ٣، حديث ٣.

٢٠٧

وهذا الموثّق في الدلالة يُبرز اقتران ذِكرهم بذكر الله في المجالس، وأبرزها الأذان كما في صحيح زرارة المتقدّم.

ومن القرائن التي يُفهم منها اللحن والإيماء إلى ذِكرها في الأذان والإقامة: أنّه يُفهم من تلك الطوائف أنّ السُنّة الإلهيّة في دوام مقارنة الولاية، وإمرة أمير المؤمنين بالتهليل والرسالة في كلّ المواطن البالغة الشرف والمنزلة: كخلق العرش، والكرسي، واللوح، والقلم، والسماوات، والأرض، والبحار، والجبال، وأبواب الجنّة، وعلى الصراط، والمسألة في القبر، وعند الميزان، ونشر الكتب، وأخذ العهد والإقرار من النبيّين والمرسلين بثلاثة أمور، أي: الشهادات الثلاث، والدعاء والتوسّل في المِحن والابتلاءات حتّى من الأنبياء وأولي العزم، ونَدب عامّة المكلّفين إلى ذلك.

وكذا ميثاق الفطرة التي فطرَ الناس عليها بخلقهم عليها وعالَم الذرّ، وأخْذَ الرسول الإقرار بالشهادة الثالثة مقترنة بالشهادتين في مواطن متعدّدة من المسلمين، كغدير خُم وغيره، وكلّ ذلك يشهد بالسنّة الإلهيّة في اقتران الشهادات الثلاث في الموارد الشعاريّة، فهذا اللسان المؤكِّد على هذه السُنّة الإلهيّة الراسخة، بضميمة حكومة التقيّة على ظروف صدور النص، بحيث يخشى النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من البوح بأصل الإمامة في واقعة الغدير كمنصب إلهي، فضلاً عن التصريح بها في الأذان والإقامة على الظاهر المكشوف، مع توصيتهم شيعتهم بالتقيّة، ومن ثُمّ ورد في بعض الروايات في الشهادة الثالثة في الأذان - التي أشار إليها الصدوق والشيخ - ذِكر الولاية سرّاً في النفس عند الأذان، كما أفتى بذلك ابن برّاج في المهذّب، والشهيد في الذكرى كما مرّ.

٢٠٨

فيتحصّل: أنّ التأكيد في السُنّة الإلهيّة في اقتران الشهادات الثلاث تعريض بذكرها، بالخصوص في مثل شعيرة الأذان والإقامة، بل إنّ في بعضها ذَكر أنموذج منه مشتمل على ندب تكرار الشهادة الثالثة بعد تكرار الشهادتين، وعلى أن يكون تكرارها بعد الفراغ من تكرارهما، كما هو الحال في صورة فصول الأذان، وهذا التماثل في الصورة تعريض في إتيانهما في الأذان، ومثل ذلك التعبير في جملة منها بالنداء في الشهادات الثلاث، والنداء هو معنى الأذان بلفظ مرادف لغةً.

وقفةٌ مع كاشف الغطاء (قدِّس سرّه)

قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه (١): (وليس من الأذان قول: أشهدُ أنّ عليّاً وليّ الله، وأنّ محمّداً وآله خير البريّة، وأنّ عليّاً أمير المؤمنين حقّاً مرّتين مرّتين؛ لأنّه من وَضع المفوِّضة (لَعنهم الله) على ما قاله الصدوق، ولمَا في النهاية، وما روي من أنّ عليّاً وليّ الله، وأنّ محمّداً وآله خير البشر أو البريّة، من شواذ الأخبار لا يُعمل عليه، وما في المبسوط، وحكى قوله وقول المنتهى، ثُمّ قال: (ثُمّ إنّ خروجه من الأذان، من المقطوع به لإجماع الإماميّة من غير نكير، حتّى لم يذكره ذاكر بكتاب ولا فاه به أحد من قُدماء الأصحاب؛ ولأنّه وضِع لشعائر الإسلام دون الإيمان، ولذا تُرك فيه ذِكر باقي الأئمّة (عليهم السلام)؛

____________________

(١) كشف الغطاء: الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ج٣، ص١٤٣ - ١٤٥، طبعة مكتب الإعلام الإسلامي، فرع مشهد.

٢٠٩

ولأنّ أمير المؤمنين حين نزوله كان رعيّة للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فلا يُذكر على المنابر؛ ولأنّ ثبوت الوجوب للصلاة المأمور بها موقوف على التوحيد والنبوّة فقط، على أنّه لو كان ظاهراً في مبدأ الإسلام، لكان في مبدأ النبوّة من الفترة ما كان الختام، ومَن حاول جعله من شعائر الإيمان، فألزمَ به لذلك يلزم ذِكر الأئمّة (عليهم السلام)، وقد أُمرَ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) مكرّراً من الله في نصبه للخلافة، والنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يستعفي حذراً من المنافقين حتّى جاءه التشديد من ربّ العالمين؛ ولأنّه لو كان من فصول الأذان لنُقل بالتواتر في هذا الزمان، ولم يُخف على أحد من آحاد نوع الإنسان؛ وإنّما هو من وَضع المفوّضة الكفار المستوجبين الخلود في النار.

ولعلّ المفوّضة أرادوا أنّ الله تعالى فوّض الخلق إلى علي (عليه السلام) فساعَده على الخلق، فكان وليّاً ومُعيناً فمَن أتى بذلك قاصداً به التأذين، فقد شرّعَ في الدين، ومَن قصده جزءاً من الأذان في الابتداء بطل أذانه بتمامه، وكذا كلّما انضمّ إليه في القصد صحّ ما عداه، ومَن قَصد ذِكر أمير المؤمنين (عليه السلام) لإظهار شأنه، أو لمجرّد رجحانه لذاته، أو مع ذِكر ربّ العالمين، أو ذِكر سيّد المرسلين، كما روي ذلك فيه وفي باقي الأئمّة، أو الردّ على المخالفين وإرغام أنوف المعاندين، أُثيبَ على ذلك، لكنّ صفة الولاية ليس لها مزيد شرفيّة لكثرة معانيها، فلا امتياز لها إلاّ مع قرينة إرادة معنى التصرّف والتسلّط فيها، كالاقتران مع الله ورسوله والأئمّة في الآية الكريمة ونحوه؛ لأنّ جميع المؤمنين أولياء الله، فلو بدّل بالخليفة بلا فصل - أو بقول أمير المؤمنين، أو يقول حجّة الله تعالى، أو يقول أفضل الخلق بعد رسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ونحوها - كان أولى وأبعد عن توهّم الأعوام (العامّة) أنّه من فصول الأذان.

٢١٠

ثُمّ قول: وأنّ عليّاً وليّ الله مع ترك لفظ أشهد، أبعد عن الشبهة، ولو قيل بعد ذِكر رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): صلّى الله على محمّد سيّد المرسلين، وخليفته بلا فصل عليّ وليّ الله أمير المؤمنين، لكانَ بعيداً عن الإيهام وأجمع لصفات التعظيم والاحترام، ثُمّ الذي أنكرهُ المنافقون يوم الغدير ومَلأ من الحسد قلوبهم، النصّ من النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عليه بإمرة المؤمنين، وعن الصادق (عليه السلام): (مَن قال لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، فليقل علي أمير المؤمنين (عليه السلام)، ويجري في وصفه في الإقامة نحو ما جرى في الأذان)).

أقول: في كلامه (قدِّس سرّه) عدّة مواضع للنظر:

الأوّل: قوله: (إنّه - أي الأذان - وضِع لشعائر الإسلام دون الإيمان، ولذا تُرك فيه ذِكر باقي الأئمّة (عليهم السلام)).

ففيه:

أ - إنّه قد تقدّم في مصحّح الفضل بن شاذان فيما ذُكر من عِلل الأذان عن الرضا (عليه السلام) أنّه قال: (إنّما أُمرَ الناس بالأذان لعِلل كثيرة... ويكون المؤذِّن... مُقرّاً له بالتوحيد، تجاهراً بالإيمان، مُعلناً بالإسلام... وجَعل بعد التكبير الشهادتان؛ لأنّ أوّل الإيمان هو التوحيد والإقرار لله بالوحدانية، والثاني الإقرار للرسول بالرسالة... ولأنّ أصل الإيمان إنّما هو الشهادتان؛... لأنّ أصل الإيمان إنّما هو الإقرار بالله ورسوله) (١) .

ففي هذا المصحّح: تصريح بأنّ الأذان نداء وشعار للإيمان أيضاً، لا خصوص ظاهر الإسلام، كما أنّ التعبير المتكرِّر فيها بأنّ الشهادتين أوّل وأصل الإيمان، صريح في إرادة معنى الإيمان المقابل لظاهر الإسلام،

____________________

(١) أبواب الأذان والإقامة: باب ١٧، ح ١٤.

٢١١

وبالتالي فيندرج فيه الشهادة الثالثة بعد كون الأذان جهراً بالإيمان، ونظيره مصحّح محمّد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) - في حديث -: (لأنّ التهليل إقرار لله تعالى بالتوحيد، وخلع الأنداد من دون الله، وهو أوّل الإيمان وأعظم من التسبيح والتحميد).

وأيضاً ما رويَ في العِلل عن محمّد بن أبي عمير، أنّه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن حيّ على خير العمل لِمَ تُركت من الأذان؟ قال: (تريد العلّة الظاهرة أو الباطنة؟ قلت: أريدهما جميعاً، فقال: أمّا العلّة الظاهرة فلئلاّ يدع الناس الجهاد اتّكالاً على الصلاة، وأمّا الباطنة؛ فإنّ خير العمل الولاية، فأرادَ من أمْر بترك حيّ على خير العمل من الأذان أن لا يقع حثٌ عليها ودعاء إليها) (١) .

وهذه المصحّحة صريحة أيضاً في أنّ الأذان دعاءً ونداءً للولاية والإيمان.

ب - إنّه قد تقدّم (٢) أنّ كمال الدين، وشرط الإخلاص، وشرط التهليل، وشرط الشهادتين: هو الإقرار بالشهادة الثالثة وكما في قوله تعالى: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ) (٣).

ج - إنّ ذِكر أمير المؤمنين مفتاح ذِكر الأئمّة (عليهم السلام)، كما أنّ في جملة من روايات الفريقين والآيات الدالّة على ولاية أهل البيت، اقتُصر فيها على أمير المؤمنين لا من باب الحصر؛ وإنّما هو رمز لأهل البيت الإثنى عشر.

الثاني: قوله: (ولأنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) حين نزوله كان رعيةً للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، فلا يُذكر على المنابر).

____________________

(١) أبواب الأذان والإقامة: الباب ١٩، ح ١٦.

(٢) في طوائف الروايات العامّة.

(٣) المائدة: ٣.

٢١٢

ففيه: كونه رعيةً للنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا ينافي ذلك، أليس قد جاءت الآيات: ( أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ ) ، وقوله تعالى: ( إِنّمَا وَلِيّكُمُ الله وَرَسُوله وَالّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) ، وغيرها من الآيات التي مفادها ولايته (عليه السلام) ووجه ذلك: أنّ الخطاب هو للأمّة في طول طاعة وولاية الله ورسوله.

الثالث: قوله (قدِّس سرّه): (ولأنّ ثبوت الوجوب للصلاة المأمور بها موقوف على التوحيد والنبوّة فقط).

ففيه: أنّ ذلك مبنيّ على عدم تكليف الكفار بالفروع، وإلاّ فلا توقّف للتكليف في الفروع على الشهادتين، مضافاً إلى أنّ صحّة الصلاة عند المشهور أو قبولها مبنيّ على الولاية كما هو مقتضى ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً ) .

الرابع: قوله (قدِّس سرّه): (إنّه لو كان ظاهراً في مبدأ الإسلام، لكان في مبدأ النبوّة من الفترة ما كان في الختام - إلى أن قال - ولأنّه لو كان من فصول الأذان، لنُقل بالتواتر في هذا الزمان ولم يُخف الخ).

ففيه: أنّه قد اعترف بممانعة المنافقين والحاسدين عن تنصيبه (صلوات الله عليه وآله) له (عليه السلام) في عدّة مواطن ومواقف، وهو السبب في عدم الأمر بها في الأذان، لاسيّما وأنّه يؤتى به في اليوم خمس مرّات، ومع ذلك لم يسلم الأذان كغيره من سُنن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من قِبَل الثلاثة وبني أميّة، كما قد حَذفوا منه حيّ على خير العمل، فقد قال ابن الجنيد: (رويَ عن سهل بن حنيف، وعبد الله بن عمر، والباقر، والصادق (عليهما السلام) أنّهم كانوا يؤذِّنون بـ (حيّ على خير العمل).

٢١٣

وفي حديث ابن عمر، أنّه سمعَ أبا محذورة ينادي بـ (حيّ على خير العمل) في أذانه عند رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وعليه شاهَدنا آل الرسول، وعليه العمل بطبرستان، واليمن، والكوفة ونواحيها، وبعض بغداد) (١) .

وقال الصدوق في الفقيه (٢) ، قال الصادق (عليه السلام): (كان اسم النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في الأذان، وأوّل مَن حَذفه ابن أروى).

وحديث الدار (٣) رواه الفريقان عند نزول قوله تعالى: ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) ، وهو حديث نَصب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عليّاً (عليه السلام) أخاً، ووارثاً، ووزيراً، ووصياً، وخليفةً في بدء النبوّة، دال على نصبه (عليه السلام) منذ مبدأ الإسلام، ثُمّ إنّنا قد ذكرنا في المدخل في مبدأ السيرة على التأذين، أنّ بِدءها عند الصحابة، ثُمّ من بعدها عند رواة الأئمّة، وسيأتي في الفصل اللاحق استعراض لتلك السيرة.

الخامس: قوله (قدِّس سرّه): (ولعلّ المفوّضة أرادوا أنّ الله تعالى فوّض الخلق إلى علي (عليه السلام)، فَساعَده على الخلق، فكان وليّاً ومُعيناً).

ففيه: إنّ دعوى إرادة ذلك المعنى عند الرواة لروايات جزئيّة الشهادة الثالثة في الأذان، تحكّم بارد، وإلاّ لكان القارئ للآيات الناصّة على ولايته منهم بالتفويض أيضاً، وهذا توجيه عليل؛ لمَا ذَكرنا من احتمال التقيّة في كلام الصدوق، ولذلك شواهد قد تقدّمت.

السادس: قوله (قدِّس سرّه): (لكنّ صفة الولاية ليس لها مزيد شرفيّة؛ لكثرة معانيها...).

____________________

(١) الذكرى: ج٣، طبعة مؤسّسة أهل البيت.

(٢) الفقيه: ج١، ص ١٩٥، ح ٩١٣.

(٣) البحار: ج١٨، ص ١٧٨.

٢١٤

ففيه: إنّ المروي المشار إليه في كلامَي الصدوق، والشيخ، والفاضلين، والشهيد، ليس خصوص ذلك، بل بالإمرة للمؤمنين أيضاً، مضافاً إلى أنّ الولاية بقول مطلق تعني المتابعة المطلقة بأيّ معنى فُسّرت، لازم الإطلاق في كلّ تلك المعاني، هو السلطة والطاعة والإمامة، كما هو الحال في آيات الولاية المشار إليها.

السابع: إنّ قوله: (إنّ خروجه من الأذان من المقطوع به لإجماع الإماميّة من غير نكير، حتّى لم يذكره ذاكر بكتاب، ولا فاهَ به أحد من قُدماء الأصحاب).

ففيه: إنّ ما زَعمهُ (قدِّس سرّه) بسبب عدم وقوفه مليّاً بتدبّر، وعدم استقصاء لكلّ كلمات المتقدّمين، فقد عرفتَ فتوى السيّد المرتضى في المبافارقيات، وابن برّاج في المهذّب، والشهيد في الذكرى بذلك، بل عرفتَ بالتدقيق فتوى الشيخ في المبسوط، بمضمون روايات الجزئيّة بعين لفظ فتواه بروايات اختلاف عدد فصول الأذان، مضافاً إلى اعتراف الشيخ والصدوق - كما مرّ تفسير كلامهما - برواية طبقات الرواة لهذه الروايات، ممّا يعني تبنّيهم لمضمونها، كما هو ديدن الرواة للرواية إذا رووها من دون ردّ لها ولا تعقيب، وكذلك يظهر ذلك من العلاّمة والشهيد، وأنّ فتاوى القدماء هو دعم للسيرة المعاصرة لهم من الشيعة، الذين كانوا في اصطدام حادّ مع جماعة سنّة الخلافة في بغداد وغيرها من المُدن الإسلاميّة في البلدان.

٢١٥

الجهةُ الثانية

البحثُ في مقتضى قاعدة شرطيّة الولاية والإيمان

في صحّة الأعمال والعبادات لشرطيّة الشهادة الثالثة في الأذان.

أمّا مفاد القاعدة فالبيان الأوّل في تقريرها: فهو أنّ إتيان العبادات لابدّ في صحّته من شرطيّة اعتناق ولاية أهل البيت، وأنّ مَن لا يعرف الإمام منهم (عليهم السلام)؛ فإنّما يعرف ويعبد غير الله، كما في معتبرة (١) جابر عن أبي جعفر (عليه السلام)، وأنّه لا حجّ ولا صوم إلاّ للموالي لهم (عليهم السلام)، كما في جملة من الروايات (٢) .

وفي صحيح بُريد بن معاوية العِجلي أنّ: (كلّ عملٍ عمله وهو في حال نَصبه وضلالته، ليس عليه قضاؤه، إذا منَّ الله عليه وعرّفه بالولاية فإنّه يؤجر عليه، إلاّ الزكاة فإنّه يعيدها؛ لأنّه وَضعها في غير موضعها) (٣).

فهي من الشرائط العامّة في صحّة العبادات، كما ذهب إلى ذلك المشهور شهرةً عظيمة، بل إنّ بعض مُتأخّري العصر المُحتملين لكون الولاية شرط قبول الأعمال، لم يُسوّغوا نيابة غير المؤمن في الحجّ وقضاء الصلاة والصيام وغيرها مِن العبادات عن المؤمن،

____________________

(١) أبواب مُقدّمة العبادات: باب ٢٩، حديث ٦.

(٢) نفس الباب من أبواب مُقدّمة العبادات.

(٣) أبواب مُقدّمة العبادات: باب ٣١، ح١.

٢١٦

بل في خصوص المقام في مُوثّق عمّار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام): (قال سُئل عن الأذان هل يجوز أنْ يكون من غير عارف؟ قال: (لا يستقيم الأذان، ولا يجوز أنْ يؤذِّن به إلاّ رجلٌ مُسلمٌ عارف، فإن عَلم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفاً، لم يُجزِ أذانه، ولا إقامته، ولا يُقتدى به) (١).

أقوالُ العُلماء:

قال العلاّمة الحلّي في المُنتهى (٢) بعد أنْ أوردَ هذا الموثّق: (وهذا حُكمٌ مُتّفق عليه بين أهل العِلم، مع أنّ الغلام غير البالغ يُجتزأ بأذانه، ذهب إليه العُلماء أجمع كما في المنتهى أيضاً، ودلّت عليه النصوص كما في صحيحة (٣) عبد الله بن سنان.

وقال في الدروس: (ويُعتدّ بأذان المُميّز لا غيره، وبأذان الفاسق خلافاً لابن جُنيد، لا بأذان المُخالف) (٤).

أقول: فمضافاً إلى ما تقدّم مِن روايات الأصحاب، أنّ الولاية لعليّ (عليه السلام) والأئمّة شرطٌ في صحّة الأذان، كما هو الحال في سائر العبادات، والنصّ المُتقدّم آنفاً صريحٌ في نفي الصحّة وعدم الاعتداد، والتولّي مِن سنخ النيّة؛ وذلك لكونه فعلاً قلبيّاً، والنيّة - كما هو مُحرّر في بحث التعبُّدي والتوصُّلي في مباحث الأصول - هي روح العبادة، وبمنزلة الصورة والفصل كمادّة العبادة وجسمها،

____________________

(١) أبواب الأذان والإقامة: باب ٢٦، ح١.

(٢) مُنتهى المطلب: ج٤، ص٣٩٥.

(٣) أبواب الأذان والإقامة: باب ٣٢، ح١.

(٤) الدروس: ج١، ص١٦٤.

٢١٧

فهي التي تُنوّع الفعل وتُصيّره عبادة وطاعة لله، وذلك يقتضي أنّ الإقرار بالتكبير والتشهّد بالشهادتين، الذين هما طبيعتان مأخوذتان كجزء في رتبة سابقة على ماهيّة الأذان، وهاتان الطبيعتان لا تتحقّق طبيعتهما كعبادة ذاتيّة في رتبة سابقة على طبيعة الأذان، إلاّ بالاقتران بولاية علي وولده والتولّي له (عليه السلام)، وكما يتقوّم بعقد القلب يتقوّم بالإقرار اللساني، وبالتالي يتبيّن أنّ عباديّة الشهادتين في الأذان مأخوذة فيها الاقتران بالشهادة الثالثة.

وببيان ثانٍ: إنّ التصريح والإيجاد والإنشاء للشرط في ضمن المشروط، ليس يخلّ بصحّة المشروط، بل يزيده صحّةً وتماميّة، نظير التلفظ بالنيّة؛ فإنّه إبراز للشرط وتأكيد في وجوده الدخيل في صحّة المشروط، ومقتضى وفاق الأصحاب على شرطيّة الولاية في صحّة الأذان وعباديّته: هو مشروعيّة التصريح به مع المشروط، ولك أن تقول: إنّ الأذان متكوّن من أجزاء متعدّدة فيها التكبير والتهليل والإقرار بالشهادتين، وهُنّ عبادات قد أُخذت الولاية في صحّتها، والموجِد للولاية حدوثاً وبقاءً وتأكيداً هو: الإقرار بالولاية وبالتالي يقترن مع الشهادتين.

إن قلتَ:

١- إنّ غاية هذا الوجه شرطيّة الشهادة الثالثة لا جزئيّتها.

٢- إنّ الولاية عند جماعة من متأخّري العصر، شرط في القبول لا شرط في الصحّة.

٣- إنّ الشرط هو الولاية القلبيّة لا الإقرار اللساني، وغاية كون الإقرار باللسان من مقوّمات الولاية هو جواز التلفّظ لا استحبابه، كما هو الحال بالتلفّظ بالنيّة.

٢١٨

قلتُ:

أمّا الأوّل: لا ضيرَ في الشرطيّة بعد كونها نحو دخالة للشيء في ضمن المركّب، وبالتالي يكون الشرط جزءاً عقليّاً.

وأمّا الثاني: فلا ضيرَ في كونها شرط القبول أيضاً؛ لأنّه لا يقل عن شرط الكمال كالأجزاء المستحبّة، بل هو شرط مُلزم وإن لم يكن شرط صحّة بمقتضى لزوم الولاية، مع أنّ الصحيح هو ما عليه المشهور من كون الولاية شرطاً في الصحّة؛ لأنّ الصحّة تُلازم أدنى درجات القبول، فمعَ نفي طبيعة القبول بجميع أفرادها تنتفي الصحّة، وتفصيل الكلام في ذلك حرّرناه في مسألة (اشتراط إيمان النائب في الحج) (١)، مضافاً إلى خصوص الأدلّة في المقام الدالّة على شرطيّة الإيمان في صحّة الأذان.

وأمّا الثالث: فالتلفّظ بالنيّة قد ثبتَ رجحانه في أعمال الحج بالنصّ الخاص (٢) ، وكذا في النيابة في الحج، وقد استفاد جماعة من ذلك رجحان التلفّظ بها في بقيّة العبادات، لاسيّما وأنّه موجِب لتأكيد حضور النيّة واستحضار الداعي، والجواز في العبادات لا ينفك عن الرجحان العام وإن لم يكن خاص، بل في المقام أنّ التلفّظ بالشهادة الثالثة سببٌ لإنشاء الولاية التي هي شرط، وإن كان بنحو التأكيد بقاءً بعد الفراغ عن الاكتفاء بحدوثه ولو مرّة، إلاّ أنّ الأفراد المتكرّرة منه مؤكِّدة لبقاء الوجود للولاية، كما هو الحال في تكرّر الإقرار بالشهادتين، فتحصّل وجه مستقل عن النصوص الخاصّة والعامّة لبيان دخالة الشهادة الثالثة في الأذان، بحسب مقتضى القاعدة بعد شرطيّة الولاية في صحّة الأذان لكون الإقرار بها مقوِّم لها.

____________________

(١) لاحظ سند العروة: كتاب الحج، ج١، ص٢٣٥.

(٢) الوسائل: أبواب الإحرام، باب ١٦ - ١٧.

٢١٩

وببيان ثالث: بعد اتّفاق المشهور على أنّ التلفّظ بالشهادة الثالثة من أحكام الإيمان، وأنّ دخالة سببيّتها للإيمان كدخالة سببيّة الشهادتين في الإسلام، هذا بضميمة ما ذهبَ إليه مشهور علماء الإماميّة: من أنّ الولاية والإيمان شرط في صحّة العبادات والثواب على سائر الأعمال، وهو شرط في قبولها، كما مالَ إليه جملة من متأخّري العصر.

ومقتضى النقطتين المتقدّمتين: كون الشهادة الثالثة شرطاً وضعيّاً في الأذان والإقامة كعملٍ عباديٍّ، إمّا شرط صحّةٍ أي: شرط وضعي لزومي في صحّتهما على قول المشهور، وإمّا شرط في القبول أي: شرط وضعيٌّ كماليٌّ فيهما، وهذا الشرط لابدّ في تحقّقه من الإقرار باللسان، وهو التلفّظ بالقول بالشهادة الثالثة، ومن ثَمّ عبّر الفقهاء عن الشهادة الثالثة في الأذان بأنّها من أحكام الإيمان أي سببٌ للإيمان، ولو في ضمن الأفراد المكرّرة المتلاحقة من الإقرار بالولاية، كما هو الحال في التهليل والإقرار بالرسالة كوِردٍ متكرّر بالنسبة للإسلام.

وحيث يكون الإيمان والولاية شرط وضعيٌّ ولزوميّ في الصحّة، أو كماليٌّ في الصحّة، كما هو طبيعة شرائط القبول، إذ هي دخيلةٌ في كمال الملاك والمصلحة المترتّبة، وهو معنى الشرط المستحبّ الوضعي والندبي في ماهيّة العمل، أي لابدّ أن يكون شرط القبول المقارن للعمل منسجماً وملائماً لماهيّته، كما هو مقرّر في المركّبات الاعتباريّة، فلابدّ أن يكون شرطاً وضعيّاً ندبيّاً، فضلاً عن امتناع كونه مانعاً عن الصحّة، هذا لو كانت الولاية شرط القبول.

وأمّا لو كانت شرط صحّة، فاشتراط الشهادة الثالثة - التي هي موجِب وسبب للولاية في العبادة، كالأذان والصلاة - أوضح وأبيَن.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420