اعلام الهداية الإمام الحسن العسكري (ع)

اعلام الهداية  الإمام الحسن العسكري (ع)27%

اعلام الهداية  الإمام الحسن العسكري (ع) مؤلف:
الناشر: مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام)
تصنيف: الإمام بن الحسن بن علي العسكري عليه السلام
الصفحات: 220

اعلام الهداية الإمام الحسن العسكري (ع)
  • البداية
  • السابق
  • 220 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 124289 / تحميل: 8191
الحجم الحجم الحجم
اعلام الهداية  الإمام الحسن العسكري (ع)

اعلام الهداية الإمام الحسن العسكري (ع)

مؤلف:
الناشر: مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام)
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

من أهم عنصر كانت تعتمد عليه وترجع إليه في قضاياها ومشكلاتها الفردية والاجتماعية، فقد كان الإمام حصناً منيعاً يذود عن أصحابه ويقوم بتلبية حاجاتهم الفكرية والروحية والمادية في كثير من الأحيان.

فهنا صدمة نفسية وإيمانية بالرغم من أن الإيمان بالغيب يشكّل عنصراً من عناصر الإيمان المصطلح، لأنّ المؤمنين كانوا قد اعتادوا على الارتباط المباشر بالإمامعليه‌السلام ولو في السجن أو من وراء حجاب وكانوا يشعرون بحضوره وتواجده بين ظهرانيهم ويحسّون بتفاعله معهم، والآن يُراد لهم أن يبقى هذا الإيمان بالإمام حيّاً وفاعلاً وقويّاً بينما لا يجدون الإمام في متناول أيديهم وقريباً منهم بحيث يستطيعون الارتباط به متى شاءوا.

إنّ هذه لصدمة يحتاج رأبها إلى بذل جهد مضاعف لتخفيف آثارها وتذليل عقباتها. وقد مارس الإمام العسكري تبعاً للإمام الهاديعليهما‌السلام نوعين من الإعداد لتذليل هذه العقبة ولكن بجهد مضاعف وفي وقت قصير جدّاً.

الأوّل: الإعداد الفكري والذهني.

الثاني: الإعداد النفسي والروحي.

أما الإعداد الفكري فقد قام الإمام تبعاً لآبائهعليهم‌السلام باستعراض فكرة الغيبة على مدى التاريخ وطبّقها على ولده الإمام المهديعليه‌السلام وطالبهم بالثبات على الإيمان باعتباره يتضمن عنصر الإيمان بالغيب وشجّع شيعته على الثبات والصبر وانتظار الفرج وبيّن لهم طبيعة هذه المرحلة ومستلزماتها وما سوف يتحقق فيها من امتحانات عسيرة يتمخّض عنها تبلور الإيمان والصبر والتقوى التي هي قوام الإنسان المؤمن برّبه وبدينه وبإمامه الذي يريد أن يحمل معه السلاح ليجاهد بين يديه.
فقد حدّث أبو علي بن همّام قائلاً: سمعت محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه يقول: سمعت أبي يقول: سئل أبو محمد الحسن بن عليعليهما‌السلام

١٤١

وأنا عنده عن الخبر الذي روي عن آبائهعليهم‌السلام :إنّ الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه إلى يوم القيامة وأن من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ، فقالعليه‌السلام :«إنّ هذا حقّ كما أنّ النهار حق» ، فقيل له: ياابن رسول الله فمن الحجة والإمام بعدك؟ فقال:ابني محمّد هو الإمام والحجة بعدي. من مات ولم يعرفه مات ميتة جاهلية، أما إنّ له غيبة يحار فيها الجاهلون، ويهلك فيها المبطلون ويكذب فيها الوقّاتون، ثم يخرج فكأني أنظر إلى الأعلام البيض تخفق فوق رأسه بنجف الكوفة »(١) .

وحدّث موسى بن جعفر بن وهب البغدادي فقال: سمعت أبا محمد الحسنعليه‌السلام يقول:«كأني بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف منّي، أما إن المقرّ بالأئمة بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المنكر لولدي كمن أقرّ بجميع أنبياء الله ورسله ثم أنكر نبوّة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والمنكر لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كمن أنكر جميع الأنبياء، لأن طاعة آخرنا كطاعة أوّلنا والمنكر لآخرنا كالمنكر لأوّلنا، أما إنّ لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلاّ من عصمه الله عَزَّ وجَلَّ» (٢) .

وحدّث الحسن بن محمد بن صالح البزّاز قائلاً: سمعت الحسن بن علي العسكريعليهما‌السلام يقول:«إنّ ابني هو القائم من بعدي وهو الذي يُجري فيه سنن الأنبياء بالتعمير والغيبة حتى تقسو القلوب لطول الأمد فلا يثبت على القول به إلاّ من كتب الله عزّ وجلّ في قلبه الإيمان وأيّده بروح منه» (٣) .

إلى غيرها من الأحاديث والأدعية التي تضمّنت بيان فكرة الغيبة وضرورة تحققها وضرورة الإيمان بها والصبر فيها والثبات على الطريق الحق مهما كانت الظروف صعبة وعسيرة.

وأما الإعداد النفسي والروحي فقد مارسه الإمامعليه‌السلام منذ زمن أبيه

ــــــــــــ

(١) كمال الدين: ٢/٤٠٩.

(٢) كمال الدين: ٢/٤٠٩.

(٣) كمال الدين: ٢/٥٢٤.

١٤٢

الهاديعليه‌السلام فقد مارس الإمام الهاديعليه‌السلام سياسة الاحتجاب وتقليل الارتباط بشيعته إعداداً للوضع المستقبلي الذي كانوا يستشرفونه وكان يُهيئهم له، كما انّه قد مارس عملية حجب الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام عن شيعته فلم يعرفه كثير من الناس وحتى شيعته إلاّ بعد وفاة أخيه محمد حيث أخذ يهتمّ بإتمام الحجة على شيعته بالنسبة لإمامة الحسن من بعده واستمر الإمام الحسنعليه‌السلام في سياسة الاحتجاب وتقليل الارتباط لضرورة تعويد الشيعة على عدم الارتباط المباشر بالإمام ليألفوا الوضع الجديد ولا يشكّل صدمة نفسية لهم، فضلاً عن ان الظروف الخاصة بالإمام العسكريعليه‌السلام كانت تفرض عليه تقليل الارتباط حفظاً له ولشيعته من الانكشاف أمام أعين الرقباء الذين زرعتهم السلطة هنا وهناك ليراقبوا نشاط الإمام وارتباطاته مع شيعته.

وقد عوّض الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام الأضرار الحاصلة من تقليل الارتباط المباشر بأمرين:

أحدهما: بإصدار البيانات والتوقيعات بشكل مكتوب إلى حدٍّ يغطي الحاجات والمراجعات التي كانت تصل إلى الإمامعليه‌السلام بشكل مكتوب. وأكثر الروايات عن الإمام العسكريعليه‌السلام هي مكاتباته مع الرواة والشيعة الذين كانوا يرتبطون به من خلال هذه المكاتبات.

ثانيهما: بالأمر بالارتباط بالإمامعليه‌السلام من خلال وكلائه الذين كان قد عيّنهم لشيعته في مختلف مناطق تواجد شيعته. فكانوا حلقة وصل قوية ومناسبة ويشكّلون عاملاً نفسيّاً ليشعر اتباع أهل البيت باستمرار الارتباط بالإمام وإمكان طرح الأسئلة عليه وتلقي الأجوبة منه. فكان هذا الارتباط غير المباشر كافياً لتقليل أثر الصدمة النفسية التي تحدثها الغيبة لشيعة الإمامعليه‌السلام .

وهكذا تمّ الإعداد الخاص من قبل الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام لشيعته ليستقبلوا عصر الغيبة بصدر رحب واستعداد يتلائم مع مقتضيات الإيمان بالله

١٤٣

وبرسوله وبالأئمة وبقضية الإمام المهديعليه‌السلام العالمية والتي تشكّل الطريق الوحيد لإنقاذ المجتمع الإنساني من أوحال الجاهلية في هذه الحياة.

البحث الثالث: نظام الوكلاء في عصر الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام

إنّ نظام الوكلاء قد أسّسه الأئمة من أهل البيتعليهم‌السلام حين اتّسعت الرقعة الجغرافية للقاعدة الموالية لأهل البيتعليهم‌السلام . وقد اختار الأئمة من بين أصحابهم وثقاتهم من أوكلوا إليه جملة من المهام التي لها علاقة بالإمامعليه‌السلام مثل قبض الأموال وتلقي الأسئلة والاستفتاءات وتوزيع الأموال على مستحقّيها بأمر الإمامعليه‌السلام . وبالإضافة إلى مهمة الإرشاد وبيان الأحكام كان الوكيل يقوم بتخفيف العبء عن الإمام وشيعته في ظروف تشديد الرقابة على الإمامعليه‌السلام من قبل السلطة، كما كان يتولّى مهمة بيان مواقف الإمام السياسية حين لا يكون من المصلحة أن يتولّى الإمام بنفسه بيان مواقفه بشكل صريح ومباشر.

إنّ نظام الوكلاء يعتبر حلقة الوصل والمؤسسة الوسيطة بين الإمام وأتباعه في حال حضور الإمامعليه‌السلام ولا سيّما عند صعوبة الارتباط به.

كما أنه أصبح البديل الوحيد للارتباط بالإمامعليه‌السلام في دور الغيبة الصغرى. وحيث إنّ الأئمةعليهم‌السلام كانوا يعلمون ويتوقّعون الوضع المستقبلي للإمام المهديعليه‌السلام كما أخبرت بذلك نصوص النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل بيته الأطهارعليهم‌السلام ، كان الخيار الوحيد للإمام المعصوم في عصر الغيبة الصغرى أن يعتمد على مثل هذه المؤسسة الواسعة الأطراف والمهامّ، ومن هنا كان الاعتماد على الثقات من جهة وتعويد الأتباع للارتباط بالإمامعليه‌السلام من خلال وكلائه أمرا لابد منه، وهذا الأمر يحتاج إلى سياسة تعتمد السنن الاجتماعية وتأخذها بنظر الاعتبار، ولا يمكن لمثل هذه المؤسسة البديلة أن تستحدث

١٤٤

في أيام الغيبة الصغرى بل لابد من التمهيد لذلك بإنشائها وإثبات جدارتها تاريخياً من خلال مراجعة الوكلاء والتثبت من جدارتهم وتجذّر هذه المؤسسة في الوسط الشيعي ليكون هذا البديل قادراً على تلبية الحاجات الواقعية لأبناء الطائفة، ولئلا تكون صدمة الغيبة فاعلة وقوية. ومن هنا كان يتسع نشاط هذه المؤسسة ويصبح دورها مهماً كلّما اشتدت الظروف المحيطة بالإمام المعصومعليه‌السلام وكلّما اقترب الأئمة من عصر الغيبة.

وعلى هذا يتّضح أن عصر الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام الذي كان يشكّل نقطة الانتقال المهمّة والجوهرية من عصر الحضور إلى عصر الغيبة كان يستدعي الاعتماد الكبير على الوكلاء ويستدعي إحكام نظامهم وكثرة مهامّهم واتّساع دائرة نشاطهم وتواجدهم اتّساعاً يمهّد للانتقال بأتباع أهل البيتعليهم‌السلام إلى دور الغيبة التي ينقطعون فيها عن إمامهم وقيادتهم المعصومة.

إنّ مقارنة عدد وكلاء الإمام العسكريعليه‌السلام بوكلاء الإمام الهاديعليه‌السلام ومناطق تواجد هؤلاء الوكلاء والمسؤوليات الملقاة عليهم وكيفية الارتباط فيما بينهم تشهد على تميّز الدور الكبير للوكلاء في هذه الفترة القصيرة جدّاً وهي ستّ سنوات، كما أن استقرار الوكلاء في مناصبهم واعتماد الإمامعليه‌السلام عليهم وبيان ذلك لأتباعه قد حقق الهدف المرتقب من نظام الوكلاء في مجال تسهيل الانتقال إلى عصر الغيبة بأقلّ ما يمكن من الأخطار والتبعات.

على أن انحراف بعض الوكلاء ـ طمعاً أو حسداً ـ وكشف انحرافهم من قبل الإمامعليه‌السلام وحذفهم وإخبار الأتباع بانحرافهم في أول فرصة ممكنة دليل على مدى حرص الإمامعليه‌السلام على سلامة عناصر هذا الجهاز الخطير في دوره ومهامّه الرسالية، وهو دليل على المراقبة المستمرة من الإمامعليه‌السلام لهم ومدى متابعته لأوضاعهم ونشاطاتهم.

١٤٥

وإليك قائمة بأسماء بعض وكلاء الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام :

١ ـ إبراهيم بن عبدة النيسابوري من أصحاب العسكريينعليهما‌السلام ، كان وكيلاً له في نيسابور..

٢ ـ أيوب بن نوح بن درّاج النخعي كان وكيلاً للعسكريينعليهما‌السلام .

٣ ـ أيوب بن الباب، أنفذه من العراق وكيلاً إلى نيسابور.

٤ ـ أحمد بن إسحاق الرازي.

٥ ـ أحمد بن إسحاق القمي الأشعري كان وكيلاً له بقم.

٦ ـ جعفر بن سهيل الصيقل.

٧ ـ حفص بن عمرو العمري الجمّال.

٨ ـ عثمان بن سعيد العمري السمّان(الزيّات) وهو أوّل السفراء الأربعة.

٩ ـ علي بن جعفر الهمّاني من وكلاء أبي الحسن وأبي محمدعليهما‌السلام .

١٠ ـ القاسم بن العلاء الهمداني من وكلائه ووكلاء ابنه الإمام المهديعليه‌السلام .

١١ ـ محمّد بن أحمد بن جعفر(الجعفري) القمي العطّار.

١٢ ـ محمّد بن صالح بن محمد الهمداني.

١٣ ـ محمد بن عثمان بن سعيد العمري.

١٤ ـ عروة بن يحيى البغدادي النخّاس المعروف بالدهقان كان من وكلائه في بغداد ثم انحرف وضلّ وأخذ يكذب على الإمام ويقتطع الأموال لنفسه وأحرق بيت المال الذي سُلّم إليه من بعد ابن راشد وتبرّأ منه الإمام ولعنه وأمر شيعته بلعنه ودعا عليه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر(١) .

ــــــــــــ

(١) راجع للتفصيل حياة الإمام العسكري: ٣٢٩ ـ ٣٤٢.

١٤٦

البحث الرابع: مدرسة الفقهاء والتمهيد لعصر الغيبة:

أكمل الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام الخط الذي أسّسه آباؤه الطاهرون وهو إنشاء جماعة صالحة تمثل خط أهل البيت الفكري والعقائدي والأخلاقي والسلوكي وقد اهتمّ الإمامان محمّد الباقر وجعفر الصادقعليهما‌السلام بشكل خاص بإعداد وتربية مجموعة من الرواة والفقهاء فتمثّلت فيهم مدرسة علمية استوفت في عهد الإمام العسكريعليه‌السلام كل متطلبات المدرسة العلمية من حيث المنهج والمصدر والمادة ممهدة به لعصر الغيبة الصغرى(١) .

وقد أيّد الإمام العسكريعليه‌السلام جملة من الكتب الفقهية والأصول الروائية التي جمعت في عصره أو قبل عصره وأيّد أصحابها وشكر لهم مساعيهم وبذلك يكون قد أعطى للمدرسة الفقهية تركيزاً واهتماماً يشير إلى أنّ الخط الفقهائي هو الخط المستقبلي الذي يجب على القاعدة الشيعية أن تسير عليه(٢) .

وكان من منتسبي هذه المدرسة أساتذة وطلاباً في عهد أبناء الرضاعليه‌السلام مجموعة قد أورد الشيخ المجلسيرضي‌الله‌عنه في موسوعته أسماءهم(٣) .

وقد أحصيت أسماء أصحاب الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام ورواة حديثه فبلغت ٢١٣ محدثاً وراوياً(٤) .

وإليك بعض ثقاة الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام وأصحابه:

ـ علي بن جعفر الهماني.

ـ أبو هاشم داود بن القاسم الجعفري.

ــــــــــــ

(١) تاريخ التشريع الإسلامي، د. عبد الهادي الفضلي: ١٩٤ ـ ٢٠٢.

(٢) حياة الإمام العسكري للشيخ محمد جواد الطبسي: ٣٢٥.

(٣) بحار الأنوار: ج٥٠، المشتمل على حياة الأئمة الجواد: ١٠٦ والهادي: ٢١٦ والعسكري عليهم‌السلام : ٣١٠.

(٤) حياة الإمام العسكري عليه‌السلام : محمد جواد الطبسي: الفصل العاشر.

١٤٧

ـ داود بن أبي يزيد النيسابوري.

ـ محمد بن علي بن بلال.

ـ عبد بن جعفر الحميري القمي.

ـ أبو عمرو عثمان بن سعيد العمري الزيّات والسمّان.

ـ إسحاق بن الربيع الكوفي.

ـ أبو القاسم جابر بن يزيد الفارسي.

ـ إبراهيم بن عبيد الله بن إبراهيم النيسابوري.

ـ محمد بن الحسن الصفار.

ـ عبدوس العطار.

ـ سري بن سلامة النيسابوري.

ـ أبو طالب الحسن بن جعفر.

ـ أبو البختري.

ـ الحسين بن روح النوبختي.

ومع ملاحظة حراجة الظروف المحيطة بالإمام العسكري وقصر الفترة التي عاشها إماماً ومرجعاً للأمة والشيعة فإنَّ هذه النسبة من الرواة تشكل رقماً قياسيّاً طبعاً.

وكان لمحمد بن الحسن بن فروّخ الصفّار المتوفى سنة(٢٩٠هـ) مجموعة من المؤلفات تقارب الأربعين مؤلفاً، وقد عدّه الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب أبي محمد الحسن العسكريعليه‌السلام وقال: «له كتب مثل كتب الحسين بن سعيد وزيادة كتاب بصائر الدرجات وغيره، وله مسائل كتب بها إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري»(١) .

ــــــــــــ

(١) الفهرست، الشيخ الطوسي: ١٧٤.

١٤٨

وقد تضمنت كتبه مختلف أبواب الأحكام كالصلاة والوضوء والعتق والدعاء والزهد والخمس والزكاة والشهادات، والتجارات، والجهاد وكتاب حول فضل القرآن الكريم وبلغت كتبه ـ على ما أحصاه الأستاذ الفضلي ـ خمسة وثلاثين كتاباً(١) .

وقد اتّسم عهد الأئمة من أبناء الرضاعليه‌السلام وهم ـ الجواد والهادي والعسكريعليهم‌السلام ـ باتّساع رقعة انتشار التشيّع، وكثرة العلماء والدعاة إلى مذهب أهل البيت، واكتمال معالم وأبعاد مدرستهم الفقهية في المنهج والمادة معاً.

ويتلخّص المنهج الذي سارت عليه مدرسة الفقهاء الرواة عن أهل البيتعليهم‌السلام في نقاط جوهرية وأساسية تميّزها عمّا سواها من المدارس الفقهية وهي:

١ ـ اعتماد الكتاب والسنّة فقط مصدراً أساسياً للتشريع الإسلامي.

٢ ـ ضرورة الرجوع في تعلّم العلوم الشرعية وأخذ الفتوى إلى الإمام المعصوم إن أمكن.

٣ ـ لزوم الرجوع إلى الفقهاء الثقاة حيث يتعسّر الرجوع إلى الإمام المعصوم.

٤ ـ الإفتاء بنصّ الرواية أو بتطبيق القاعدة المستخلصة من الرواية(٢) .

وبهذا وفّرت مدرسة أهل البيتعليهم‌السلام ـ خلال قرنين ونصف قرن على الرغم من قساوة الظروف وبالرغم من افتتاح عدة جبهات للمعارضة مع الحكم القائم ـ كل متطلبات إحياء الشريعة الإسلامية وديمومتها واستمرارها حتى في عصر الغيبة. وهيّأت للمسلمين عامة ولشيعة أهل البيت خاصّة كل مقدّمات الاستقلال الفكري والسياسي والاقتصادي والثقافي وأعطتهم الزخم اللازم لاستمرار المواجهة مع الباطل الذي يترصّد الحق في كل زمان ومكان.

ــــــــــــ

(١) تاريخ التشريع الإسلامي، عبد الهادي الفضلي: ٢٠٠ ـ ٢٠٢.

(٢) تاريخ التشريع الإسلامي، عبد الهادي الفضلي: ٢٠٢ ـ ٢١١.

١٤٩

البحث الخامس: قيادة العلماء الأمناء على حلاله وحرامه

إن مرجعية العلماء وقيادتهم للشيعة بعد الغيبة الكبرى التي ابتدأت عام(٣٢٩ هـ ) بوفاة الوكيل الرابع(١) للإمام المهديعليه‌السلام كانت تأسيساً حيويّاً من قبل الأئمة المعصومينعليهم‌السلام وبأمر من الله ورسوله، فهم الذين أمروا الشيعة بالرجوع إلى العلماء الفقهاء الذين تربّوا في مدرستهم الرسالية لأخذ معالم دينهم عنهم، وهذا المفهوم قد أعطاه الإمام الصادقعليه‌السلام صبغته التشريعية بقولهعليه‌السلام :

«ينظر من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما استخفّ بحكم الله وعلينا ردّ، والرادّ علينا رادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله» (٢) .

وقد استمرّ الأئمةعليهم‌السلام على هذا النهج وقاموا لتحقيق هذه المهمّة بتربية الفقهاء الأمناء على المنهج العلمي السليم الذي رسموا معالمه وتفاصيله بالتدريج، وتواصلت جهودهم رغم كل الظروف العصيبة بعد عصر الإمام الصادقعليه‌السلام .

ثم كان للخطوات التي اتخذها الإمام الهاديعليه‌السلام الدور البارز في إعطاء الصيغة الاجتماعية الكاملة لمرجعية العلماء، فقد قالعليه‌السلام :لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم عليه‌السلام من العلماء الداعين إليه والدالّين عليه، والذابّين عن دينه بحجج الله، والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته، ومن

ــــــــــــ

(١) علي بن محمد السمري، يراجع كشف الغمة: ٣ / ٢٠٧.

(٢) الكافي: ١/٥٤ ح ١٠ و ٧/٤١٢ ح ٥ والتهذيب: ٦/٢١٨ ح ٥١٤ و ٣٠١ ح ٨٤٥ و عنهما في وسائل الشيعة: ٢٧/١٣٦ ح ١ ب ١١.

١٥٠

فخاخ النواصب، لما بقي أحد إلاّ ارتدّ عن دين الله، ولكنهم الذين يمسكون أزمّة قلوب ضعفاء شيعتنا كما يمسك صاحب السفينة سكّانها، أولئك هم الأفضلون عند الله عَزَّ وجَلَّ (١) .

إن الأساس والمرتكز الذي تقوم عليه فكرة إرجاع الأمة إلى الفقهاء العدول هو: «أن الأجيال المسلمة تحتاج باستمرار إلى المرشد والموجه والمفكّر المُدَّبر كي يعطيهم تعاليم دينهم ويرتفع بمستوى إيمانهم وعقيدتهم ويشرح لهم إسلامهم ويوجههم في سلوكهم إلى العدل والصلاح ورضا الله عَزَّ وجَلَّ»(٢) .

ووفقاً لذلك كان ما اتخذه الإمام العسكريعليه‌السلام من مواقف ايجابية بالنسبة للعلماء ورواة الحديث الثقاة المأمونين على حلال الله وحرامه وإرجاع شيعته إليهم يعتبر تمهيداً أساسيّاً لعصر الغيبة، وتأكيداً لفكرة المرجعية الشاملة إلى جانب نظام الوكلاء الثقاة المأمونين من شيعته والذي كان من مهامّه إرجاع عامة الطائفة إلى العلماء منهم.

كما كان احتجابه عن الشيعة واتخاذ المراسلات والتواقيع الخارجة عنه سبيلاً آخر للتمهيد أيضاً ـ كما عرفت ـ فقد جاء عنهعليه‌السلام في العمري وابنه محمد:العمري وابنه ثقتان فما أدّيا إليك فعني يؤديان وما قالا فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان (٣) .

وممّا يدل على أن الإمام العسكريعليه‌السلام كان يوجّه القواعد الشعبية للرجوع إلى الفقهاء وتقليدهم وأخذ معالم دينهم عنهم ما جاء عنهعليه‌السلام :

«فأما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه

ــــــــــــ

(١) الاحتجاج: ٢ / ٢٦٠.

(٢) الغيبة الصغرى للصدر: ٢١٩.

(٣) الغيبة الصغرى: ٢١٩.

١٥١

فللعوام أن يقلّدوه» (١) .

وبهذه الخطوات أكمل الإمام العسكريعليه‌السلام الدور الموكل إليه والمناط به في هذه المرحلة المهمة من تأريخ الرسالة الإسلامية، فقد أنشأ مدرسة علمية لها الدور الأكبر في حفظ تراث أهل البيت الرسالي ومبادئ الإسلام أوّلاً، ومن ثم كان لها الأثر الكبير في نشر فكرة الغيبة وتهيئته الذهنية العامة لتقبّلها ثانياً، كما كان لها مساهمة فعّالة في توجيه شيعة الإمامعليه‌السلام بالرجوع إلى الفقهاء الذين هم حصن الإسلام الواقي للمسلمين من الأعداء ثالثاً.

وبعد الغيبة الكبرى ظهرت الآثار الايجابية لمدرسة الإمام العسكريعليه‌السلام وتعاليمه ووصاياه في التزام الشيعة وأتباع أهل البيتعليهم‌السلام بخط المرجعية الرشيدة.

ويعدّ مبدأ الاجتهاد والتقليد عند الإمامية مظهراً لواقعية هذا المذهب في قدرته على الحفاظ على روح التشريع وحيويّة الرسالة الإسلامية بعد غيبة الإمام المعصومعليه‌السلام والى اليوم الذي يملأ الله به الأرض عدلاً وقسطاً بعدما تملأ جوراً وظلماً.

البحث السادس: الإمام العسكريعليه‌السلام والفرق الضالّة

إن للانحراف عن جادّة الصواب أسباباً يعود بعضها إلى طبيعة الظروف التي تطرأ على الإنسان فتتعاضد مع ما يحمله من ضعف فكري عقائدي أو هبوط أخلاقي ولا سيّما إذا لم يتلقّ تربية صحيحة من ذويه ومن يحيط به أو يصاحبه.

ــــــــــــ

(١) تفسير الإمام العسكري: ١٤١ وعنه في الاحتجاج: ٢/٢٦٣.

١٥٢

وأهل البيتعليهم‌السلام قد أعدّهم الله ورسوله لتربية أبناء الأمة وانتشالهم من الانحراف عبر التوجيه والإرشاد، وتبقى الاستجابة لهدايتهم هي السبب الأعمق لتأثيرها وفاعليتها في كل فرد.

وحين يصبح الانحراف خطّاً منظماً وفاعلاً في المجتمع الإسلامي ينبغي مواجهته بالإدانة وبتفتيت عناصره وقواه الفاعلة ومحاولة إرجاع العناصر المضلَّلة التي تبغي الحق في عمق وجودها وإن حادت عنه.

ونجد للإمام العسكريعليه‌السلام مواقف إرشادية وتوجيهية لبعض أتباع الفرق الضالّة بينما نجده صارماً مع رموز بعض هذه الفرق. وجادّاً في التحذير منهم لعزلهم والحيلولة دون تأثيرهم في القاعدة الشعبية التي تدين بالولاء لأهل البيتعليهم‌السلام .

ونقف فيما سيأتي على موقف الإمامعليه‌السلام من الواقفة أولاً ثم موقفه من المفوّضة وممّن كان متأثّراً بهم.

١ ـ الإمام العسكريعليه‌السلام والواقفة

والواقفة جماعة، وقفت على إمامة الإمام موسى بن جعفرعليه‌السلام ، ولم تقل بإمامة الإمام الرضاعليه‌السلام ، وكان المؤسس لمذهب هذه الجماعة زياد بن مروان القندي الأنباري وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى وكان سبب توقّفهم هو أن زياد بن مروان القندي الأنباري كانت عنده سبعون ألف دينار من الإمام موسى بن جعفرعليهما‌السلام فأظهر هو وصاحباه القول بالوقف طمعاً بالمال الذي كان عندهم(١) .

ــــــــــــ

(١) يراجع رجال الكشي: ٤٦٧ ح ٨٨٨ و ٤٩٣ ح ٩٤٦ وعنه في بحار الأنوار: ٤٨/٢٥١ وعنه في سفينة البحار: ٣/٥٨١.

١٥٣

روى شيخ الطائفة أبو جعفر الطوسيرضي‌الله‌عنه عن ابن يزيد عن بعض أصحابه قال: مضى أبو إبراهيم ـ الإمام موسى بن جعفرعليه‌السلام ـ وعند زياد القندي سبعون ألف دينار وعند عثمان بن عيسى الرواسي ثلاثون ألف دينار، وخمس جواري ومسكنه بمصر، فبعث إليهم أبو الحسن الرضاعليه‌السلام :«أن احملوا ما قبلكم من المال، وما كان اجتمع لأبي عندكم، فإني وارثه وقائم مقامه، وقد اقتسمنا ميراثه ـ وبهذا أشار الرضاعليه‌السلام إلى موت الإمام الكاظمعليه‌السلام ـولا عذر لكم في حبس ما قد اجتمع لي ولورّاثه قبلكم» .

فأما أبو حمزة فإنّه أنكره ولم يعترف بما عنده، وكذلك زياد القندي، وأمّا عثمان بن عيسى فإنّه كتب إلى الإمام الرضاعليه‌السلام : إنّ أباك صلوات الله عليه لم يمت وهو حيّ قائم، ومن ذكر أنّه مات فهو مبطل، واعمل على أنه مضى كما تقول، فلم يأمرني بدفع شيء إليك، وأما الجواري، فقد أعتقتهن وتزوّجت بهنّ(١) .

وقد سأل أحد أصحاب الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام عمن وقف على أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام قائلاً: أتولاّهم أم أتبرّأ منهم ؟ فكتبعليه‌السلام :«لا تترحّم على عمك لا رحم الله عمك وتبرأ منه، أنا إلى الله منهم بريء فلا تتولاهم، ولا تعد مرضاهم، ولا تشهد جنائزهم، ولا تصلِ على أحد منهم مات أبداً سواء من جحد إماماً من الله أو زاد إماماً ليست إمامته من الله أو جحد أو قال: قالت ثلاثة، إنّ جاحد أمر آخرنا جاحد أمر أولنا والزائد فينا كالناقص الجاحد أمرنا» (٢) .

وبهذا علم السائل أنّ عمّه منهم، كما علم موقف الإمام الصارم من هذه الجماعة التي سُميت بالكلاب الممطورة، فقد روى الشيخ الكشيرضي‌الله‌عنه عن

ــــــــــــ

(١) الغيبة: ٦٤ ح ٦٧ ونحوه أخصر منه في رجال الكشي: ٥٩٨ ح ١١٢٠ وليس فيه: تزوّجت بهن، وفي ح١١١٧: ثم تاب وبعث إليه بالمال وفي ح ١١١٨: أنه سكن الكوفة ثم الحيرة ومات بها.

(٢) الخرائج والجرائح: ١/٤٥٢ ح٣٨ وعنه في كشف الغمة: ٣ / ٣١٩.

١٥٤

أبي علي الفارسي عن إبراهيم بن عقبة، أنه قال: كتبت إلى العسكريعليه‌السلام : جعلت فداك قد عرفت هؤلاء الممطورة، فأقنت عليهم في صلواتي ؟ قال:نعم، اُقنت عليهم في صلواتك (١) .

٢ ـ الإمام الحسن العسكريعليه‌السلام والمفوّضة

والمفوّضة جماعة، قالت: إنّ الله خلق محمّداً وفوّض إليه خلق الدُّنيا، فهو الخلاّق لما فيها، وقيل: فوّض ذلك إلى الإمام عليعليه‌السلام (٢) والأئمةعليهم‌السلام من بعده. وعن إدريس بن زياد الكفرتوثائي قال: كنت أقول فيهم قولاً عظيماً فخرجتُ إلى العسكر للقاء أبي محمّدعليه‌السلام ، فقدمت وعليَّ أثر السفر وعناؤه، فألقيتُ نفسي على دكّان حمّام، فذهب بي النوم، فما انتبهت إلاّ بمقرعة أبي محمّدعليه‌السلام ، قد قرعني بها حتّى استيقظت، فعرفته سلام الله عليه فقمتُ قائماً أقبّل قدمه وفخذه، وهو راكب، والغلمان من حوله فكان أوّل ما تلقّاني به أن قال:ياإدريس ( بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) (٣) .

فقلت: حسبي يامولاي وإنّما جئت أسألك عن هذا، قال:تركني ومضى(٤) .

وإنّ قوماً من المفوّضة قد وجّهوا كامل بن إبراهيم المدني إلى أبي محمدعليه‌السلام قال كامل: قلت في نفسي أسأله: لا يدخل الجنّة إلاّ من عرف معرفتي؟ وكنت جلستُ إلى باب عليه ستر مرخىً، فجاءت الريح فكشفت طرفه فإذا أنا

ــــــــــــ

(١) رجال الكشي: ٤٦٠ ح ٨٧٥ و ٤٦١ ح ٨٧٩ وعنه في بحار الأنوار.

(٢) يُراجع معجم الفرق الإسلامية: ٢٣٥.

(٣) الأنبياء(٢١): ٢٦ ـ ٢٧.

(٤) المناقب: ٤ /٤٦١.

١٥٥

بفتى كأنّه فِلقة قمر من أبناء أربع سنين أو مثلها، فقال لي:ياكامل بن إبراهيم ; فاقشعررت من ذلك وألهمت أن قلت: لبّيك ياسيّدي.

فقال:جئت إلى وليّ الله تسأله: «لا يدخل الجنة إلاّ من عرف معرفتك وقال بمقالتك» ؟

قلت: إي والله.

قال:إذن والله يقلّ داخلها والله إنه ليدخلها قوم يقال لهم الحقيّة .

قلت: ومن هم ؟

قال:«قوم من حبهم لعلي بن أبي طالب عليه‌السلام يحلفون بحقّه وما يدرون ما حقه وفضله» .(أي قوم يعرفون ما يجب عليهم معرفته جملة لا تفصيلاً من معرفة الله ورسوله والأئمةعليهم‌السلام ).

ثم قال:جئت تسأله عن مقالة المفوّضة ؟ كذبوا، بل قلوبنا أوعية لمشيئة الله، فإذا شاء شئنا، والله يقول: ( وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ) (١) . فقال لي أبو محمّدعليه‌السلام :ما جلوسك وقد أنبأك بحاجتك الحجة من بعدي فقمت وخرجت ولم أعاينه بعد ذلك(٢) .

وقد كان الإمام العسكريعليه‌السلام حريصاً على هداية أتباع أهل البيتعليهم‌السلام وإرشادهم إلى الحق بإزالة الشكوك التي كانت تعترضهم في الطريق.

فعن محمّد بن عياش أنه قال: تذاكرنا آيات الإمام فقال ناصبيّ: إن أجاب عن كتاب بلا مداد علمت إنّه حقّ، فكتبنا مسائل وكتب الرّجل بلا مداد على ورق وجعل في الكتب، وبعثنا إليه فأجاب عن مسائلنا وكتب على ورقة اسمه واسم أبويه، فدهش الرّجل، فلمّا أفاق اعتقد الحق(٣) .

وروي عن عمر بن أبي مسلم أنه قال: كان سميع المسمعيّ يؤذيني كثيراً

ــــــــــــ

(١) الإنسان(٧٦): ٣٠.

(٢) الغيبة: ٢٤٧، بحار الأنوار: ٢٥ / ٣٣٦ و ٣٣٧.

(٣) المناقب: ٢/٤٧٠.

١٥٦

ويبلغني عنه ما أكره، وكان ملاصقاً لداري، فكتبت إلى أبي محمدعليه‌السلام أسأله الدّعاء بالفرج منه، فرجع الجواب: أبشر بالفرج سريعاً، ويقدم عليك مال من ناحية فارس. وكان لي بفارس ابن عمّ تاجر لم يكن له وارث غيري فجاءني ماله بعدما مات بأيّام يسيرة.

ووقّع في الكتاب:استغفر الله وتب إليه ممّا تكلّمت به، وذلك أنّي كنت يوماً مع جماعة من النّصاب فذكروا أبا طالب حتّى ذكروا مولاي، فخضت معهم لتضعيفهم أمره، فتركت الجلوس مع القوم، وعلمت أنه أراد ذلك (١) .

قال محمّد بن هارون بن موسى التلعكبريّ: حدثنا محمد بن هارون فقال: أنفذني والدي مع أصحاب أبي القلا صاعد النصراني لأسمع منه ما روى عن أبيه من حديث مولانا أبي محمد الحسن بن عليّ العسكريعليه‌السلام فأوصلني إليه فرأيت رجلاً معظماً وأعلمته السبب في قصدي فأدناني وقال:

حدّثني أبي أنه خرج وإخوته وجماعة من أهله من البصرة إلى سرّ من رأى للظلامة من العامل، فإذا [كنّا] بسرّ من رأى في بعض الأيام إذا بمولانا أبي محمدعليه‌السلام على بغلة، وعلى رأسه شاشة، وعلى كتفه طيلسان، فقلت في نفسي: هذا الرجل يدّعي بعض المسلمين أنه يعلم الغيب، وقلت: إن كان الأمر على هذا فيحوّل مقدّم الشاشة إلى مؤخرها، ففعل ذلك.

فقلت: هذا اتّفاق ولكنه سيحوّل طيلسانه الأيمن إلى الأيسر والأيسر إلى الأيمن ففعل ذلك وهو يسير، وقد وصل إليّ فقال:يا صاعد لم لا تشغل بأكل حيدانك عمّا لا أنت منه ولا إليه ، وكنّا نأكل سمكاً.

وهكذا أسلم صاعد بن مخلّد وكان وزيراً للمعتمد(٢) .

وعن محمد بن عبيدالله قال: كنت يوماً كتبت إليه أخبره باختلاف

ــــــــــــ

(١) بحار الأنوار: ٥٠/٢٧٣.

(٢) بحار الأنوار: ٥٠/٢٨١.

١٥٧

الموالي واسأله إظهار دليل، فكتب: إنّما خاطب الله تعالى ذوي الألباب وليس أحد يأتي بآية أو يظهر دليلاً أكثر ممّا جاء به خاتم النبيين وسيّد المرسلين فقالوا: كاهن وساحر كذاب، فهدى الله من اهتدى غير أن الأدلة يسكن إليها كثير من الناس. وذلك أن الله جلّ جلاله يأذن لنا فنتكلم ويمنع فنصمت، ولو أحب الله ألا يظهر حقاً لنا بعث النبيين مبشرين ومنذرين يصدعون بالحق في حال الضعف والقوة في أوقات وينطقون في أوقات ليقضي الله أمره وينفذ الناس حكمه في طبقات شتى، فالمستبصر على سبيل نجاة متمسك بالحق، متعلق بفرع أصيل، غير شاك ولا مرتاب لا يجد عنه ملجأ.

وطبقة لم تأخذ الحق من أهله، فهم كراكب البحر يموج عند موجه ويسكن عند سكونه. وطبقة استحوذ عليهم الشيطان شأنهم الرد على أهل الحق ودفعه بالباطل والهوى كفّاراً حسداً من عند أنفسهم فدع من ذهب يميناً وشمالاً فإن الراعي إذا أراد أن يجمع غنمه جمعها في أهون سعي. ذكرت اختلاف والينا، فإذا كانت الوصيّة والكتب فلا ريب من جلس مجلس الحكم فهو أولى بالحكم، أحسن رعاية من استرعيت. وإيّاك والإذاعة وطلب الرياسة فإنّهما يدعوان إلى الهلكة.

ثم قال:

ذكرت شخوصك إلى فارس فاشخص خار الله لك وتدخل مصر إن شاء الله آمناً واقرأ من تثق به من موالينا السلام ومرهم بتقوى الله العظيم وأداء الأمانة وأعلمهم أن المذيع علينا حرب لنا .

قال: فلما قرأت خار الله لك في دخولك مصر إن شاء الله آمناً لم أعرف المعنى فيه فقدمت بغداد عازماً على الخروج إلى فارس فلم يقيض لي وخرجت إلى مصر.

قال: ولما همّ المستعين في أمر أبي محمد بما همّ وأمر سعيد الحاجب بحمله إلى الكوفة وأن يحدث في الطريق حادثة انتشر الخبر بذلك في الشيعة فأقلقهم وكان بعد مضي أبي الحسن بأقلّ من خمس سنين.

فكتب إليه محمد بن عبد الله والهيثم بن سبابة: قد بلغنا جعلنا الله فداك خبر أقلقنا وغمّنا وبلغ منا، فوقّععليه‌السلام :بعد ثلاثة أيام يأتيكم الفرج . قال: فخلع

١٥٨

المستعين في اليوم الثالث وقعد المعتز وكان كما قال(١) .

وعن علي بن محمد بن الحسن قال: خرج السلطان يريد البصرة وخرج أبو محمد بشيعته فنظرنا إليه ماضياً وكنّا جماعة من شيعته فجلسنا ما بين الحائطين ننتظر رجوعه فلمّا رجع وحاذانا وقف علينا، ثم مدّ يده إلى قلنسوته فأخذها من رأسه وأمسكها بيده.

ثم مرّ يده الأخرى على رأسه وضحك فيوجه رجل منا، فقال الرجل مبادراً: أشهد أنك حجة الله وخيرته. فسألناه ما شأنك؟ فقال: كنت شاكاً فيه فقلت في نفسي: إنْ رجع وأخذ قلنسوته من رأسه قلت بإمامته(٢) .

وروى جماعة من الصيمريين من ولد إسماعيل بن صالح: أنّ الحسن ابن إسماعيل بن صالح كان في أوّل خروجه إلى سرّ من رأى للقاء أبي محمد ومعه رجلان من الشيعة وافق قدومه ركوب أبي محمد، قال الحسن بن إسماعيل: فتفرقنا في ثلاث طرق وقلنا: إن رجع في أحدهما رآه رجل منا فانتظرناه، فعادعليه‌السلام في الطريق الذي فيه الحسن بن إسماعيل.

فلمّا طلع وحاذاه قال: قلت في نفسي: اللهمّ إن كانت حجتك حقّاً وإمامنا فليمسّ قلنسوته، فلم استتم ذلك حتى مسّها وحرّكها على رأسه، فقلت: يا رب إن كان حجتك فليمسّها ثانياً، فضرب بيده فأخذها عن رأسه ثم ردّها، وكثر عليه الناس بالسلام عليه والوقوف على بعضهم فتقدمه إلى درب آخر.

فلقيت صاحبَيّ وعرّفتهما ما سألت الله في نفسي وما فعل، فقالا: فتسأل ونسأل الثالثة، فطلععليه‌السلام وقربنا منه فنظر إلينا ووقف علينا ثمّ مدّه يده إلى قلنسوته فرفعها عن رأسه وأمسكها بيده وأمرّ يده الأخرى على رأسه وتبسّم في وجوهنا وقال:كم هذا الشك؟ قال الحسن: فقلت: أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنك

ــــــــــــ

(١) اثبات الوصية: ٢٣٩.

(٢) اثبات الوصية: ٢٤٥.

١٥٩

حجة الله وخيرته، قال: ثم لقيناه بعد ذلك في داره وأوصلنا إليه ما معنا من الكتب وغيرها(١) .

كما أنّا نجد الإمامعليه‌السلام يستغل هذا الظرف ويُلقي الحجة على شابّ قد أتى من المدينة لاختلاف وقع بين أصحابه في إمامة الحسن العسكريعليه‌السلام ، فيبادره الإمامعليه‌السلام بالسؤال:أغفّاري أنت ؟ فقال الشاب: نعم، ثم يسأله الإمام عليه‌السلام عن والدته ويسمّيها له قائلاً: ما فعلت أمك حمدويه؟ فقال الشاب صالحة (٢) . وكان الشاب من ولد الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري. وعاد إلى أصحابه وهو مطمئن القلب بإمامة الحسن العسكري عليه‌السلام .

البحث السابع: من وصايا الإمام العسكريعليه‌السلام وإرشاداته لشيعته

وتضمّنت وصايا الإمام ورسائله، بيان الأحكام الشرعية ومسائل الحلال والحرام كما اشتملت على خطوط للتعامل مع الآخرين وكان ذلك بمثابة منهاج سلوكي ليسير عليه شيعته ويقيموا علائقهم وفقاً له فيما بينهم وبين أبناء المجتمع الذي يعيشون فيه وإن اختلفوا معهم في المذهب والمعتقد، ومن هذه الوصايا:

١ ـ قولهعليه‌السلام :«أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم، والاجتهاد لله، وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى من ائتمنكم من بر أو فاجر، وطول السجود، وحسن الجوار، فبهذا جاء محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، صَلّوا في عشائركم، واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم، وأدّوا حقوقهم، فإنّ الرجل منكم إذا ورع في دينه، وصدق في حديثه، وأدّى الأمانة، وحسَّن خلقه مع الناس قيل: هذا شيعي فيسرّني ذلك، اتّقوا الله وكونوا زيناً ولا تكونوا شيناً، جُرّوا

ــــــــــــ

(١) إثبات الوصية: ٢٤٦.

(٢) الخرائج والجرائح: ١/٤٣٩ ح ٢٠ وعنه في بحار الأنوار: ٥٠/٢٦٩.

١٦٠

[ ٢١٠٣٤ ] ٤ - وعنهعليه‌السلام : أنه كان يورث ذوي الأرحام دون الموالي.

[ ٢١٠٣٥ ] ٥ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا: « إن ترك ابنتين فلكل واحدة منهما الثلث بالميراث، كما قال الله عز وجل، ويرد عليهما الثلث الباقي بالرحم ».

٧ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب موجبات الإرث)

[ ٢١٠٣٦ ] ١ - دعائم الاسلام: إن أول من أعمال الفرائض عمر بن الخطاب، لما اجتمع [ إليه ](١) أهل الفرائض فدافع بعضهم بعضا، قال: والله ما أدري أيكم قدم الله ولا(٢) أيكم أخر، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم المال بالحصص، فادخل على كل ذي حق منكم ما دخل عليه من عول الفريضة.

[ ٢١٠٣٧ ] ٢ - عوالي اللآلي: عن أبي طالب الأنباري، عن محمد بن أحمد العريري، مرفوعا إلى قارية بن مضرب قال: قلت لابن عباس: هل عندك وعند طاووس، ان ما أبقت الفرائض لاولى العصبة؟ قال: من أهل العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ اني أقول: إن الله تعالى يقول:( آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُ‌ونَ أَيُّهُمْ أَقْرَ‌بُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِ‌يضَةً مِّنَ اللَّـهِ ) (١) وقال:( وَأُولُو الْأَرْ‌حَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّـهِ ) (٢) وهل هذه إلا فريضتنا؟ وهل

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٦.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣١.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨١ ح ١٣٦٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر زيادة: أدري.

٢ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٤٩ ح ١٨١.

(١) النساء ٤: ١١.

(٢) الأنفال ٨: ٧٥.

١٦١

أبقتا شيئا؟ ما قلت بهذا ولا طاووس يرويه، قال قارية بن مضرب: فلقيت طاووسا فحدثته، فقال: لا والله ما رويت هذا، وإنما الشيطان ألقاه على ألسنتهم.

[ ٢١٠٣٨ ] ٣ - وروى الزهري مرفوعا إلى ابن عباس: أن أول من أعال الفريضة عمر بن الخطاب، فقيل له: هلا أشرت عليه؟ فقال: هبته وكان رجلا مهيبا.

__________________

٣ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٤٥٢ ح ١٨٣.

١٦٢

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

١ -( باب أنه لا يرث معهم إلا زوج أو زوجة)

[ ٢١٠٣٩ ] ١ - دعائم الاسلام: من صحيفة الفرائض، التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط علي أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده: « فإن مات رجل وترك أمه وإخوة وأخوات لأب وأم واحدة(١) ، وأخوات لأم، وليس الأب حيا، فإنهم لا يرثونه ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة إذا ترك أمه ( أو أباه أو ابنه أو ابنته )(٢) . فإذا ترك واحدا من الأربعة، فليس بالذي عنى الله عز وجل في قوله:( قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ) (٣) فلا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن أحد غير زوج أو زوجة ».

[ ٢١٠٤٠ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة ».

[ ٢١٠٤١ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن زرارة قال: « سأخبرك ولا أزوي

__________________

أبواب ميراث الأبوين والأولاد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٣٣٩.

(١) في المصدر زيادة: واخوة وأخوات لأب، واخوة.

(٢) في المخطوط: وأباه وابنه وابنته وما أثبتناه من المصدر.

(٣) النساء ٤: ١٧٦.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح ٣١٣.

١٦٣

لك شيئا والذي أقول(١) لك هو والله الحق، قال: فإذا ترك أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته، فإذا ترك واحدا من الأربعة، فليس الذي عنى الله في كتابه:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ ) (٢) ولا يرث مع الأب ولا مع الأم ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد من الخلق، غير الزوج والزوجة» .

٢ -( باب أنه إذا اجتمع الأولاد - ذكورا أو إناثا - فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام وأولادهم، عدا ما استثني)

[ ٢١٠٤٢ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، على أصل قولهم: « أن الميت إذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا لا وراث له غيرهم، فما له بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين » الخبر.

[ ٢١٠٤٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن، وسهاما بأنها ذوي الأرحام، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب، للذكر مثل حظ الأنثيين ».

__________________

(١) في المخطوط: انزل وما أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ١٧٦.

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١٣٢٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٦٤

٣ -( باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة)

[ ٢١٠٤٤ ] ١ - الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق: من كتاب اللباس وهو للعياشي، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: « قوموا خاتم أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأخذه أبي بسبعة، قال: قلت سبعة دراهم؟ قال: سبعة دنانير ».

[ ٢١٠٤٥ ] ٢ - العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كم من انسان له حق لا يعلم به » قال: قلت: وما ذاك أصلحك الله؟ قال: « إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به، أما انه لم يكن من ذهب ولا فضة » قال: قلت: فما كان؟ قال: « كان علما » قلت: فأيهما أحق به؟ قال: « الأكبر كذلك نقول ».

[ ٢١٠٤٦ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « إذا هلك الرجل وترك بنين، فللأكبر منهم السيف والدرع والخاتم والمصحف، فإن حدث به حدث، فهو للذي يليه منهم ».

٤ -( باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر إذا انفرد أو تعدد)

[ ٢١٠٤٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، أنه قال: « أحرزت فاطمةعليها‌السلام ميراث

__________________

الباب ٣

١ - مكارم الأخلاق ص ٨٥.

٢ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٣٣٧ ح ٦٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٩٤ ح ١٣٩٣.

الباب ٤

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣٠.

١٦٥

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإن دفعها عنه من دفعها» .

[ ٢١٠٤٨ ] ٢ - وعن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في حديث: « وإن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث كله له، وان ترك بنتا واحدة ( أو ابنتين )(١) ، فللابنة النصف بالميراث المسمى، ويرد عليها النصف الثاني بالرحم، إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما ».

[ ٢١٠٤٩ ] ٣ - وعن حذيفة بن منصور قال: مات أخ لي وترك ابنته، فأمرت إسماعيل بن جابر أن يسأل أبا الحسن عليا ( صلوات الله عليه ) عن ذلك، فسأله فقال: « المال كله للابنة »(١) .

[ ٢١٠٥٠ ] ٤ - الشيخ المفيد في العيون والمحاسن: في الاستدلال على أن المال للنبت خاصة: إذا ترك الميت بنتا وعما قال: وأما السنة فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لما قتل حمزة بن عبد المطلب، وخلف ابنته، وأخاه العباس، وابن أخيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبني أخيه علياعليه‌السلام وجعفرا وعقيلا، فورث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابنته جميع تركته، ولم يرث هو منها شيئا، ولا ورث أخاه العباس، ولا بني أخيه أبي طالبعليه‌السلام .

٥ -( باب أنه لا يرث الاخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم، سوى الأبوين والزوجين، مع الأولاد شيئا)

[ ٢١٠٥١ ] ١ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن محمد بن الحسن بن أحمد،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٥ ح ١٣٢٩.

(١) ليس في المصدر.

٣ - دعائم الاسلام النسخة المطبوعة خالية منه.

(١) سقط هذا الحديث من الطبعة الحجرية.

٤ - العيون والمحاسن ( الفصول المختارة من العيون والمحاسن ) ص ١٣٢.

الباب ٥

١ - الاختصاص ص ٥٦.

١٦٦

عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن إسماعيل العلوي، عن محمد بن الزبرقان الدامغاني، عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، قال: « سألني الرشيد: أخبرني عن قولكم: ليس للعم مع ولد الصلب ميراث، فقلت: إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يورث من قدر على الهجرة فلم يهاجر، وإن عمي العباس قدر على الهجرة فلم يهاجر، وإنما كان في عدد الأسارى عند النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وجحد أن يكون [ له ](١) الفداء، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، يخبره بدفين له من ذهب، فبعث علياعليه‌السلام فأخرجه من [ عند ](٢) أم الفضل » الخبر.

[ ٢١٠٥٢ ] ٢ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن يورث العصبة مع ولد، أو ولد ولد، ذكرا أو أنثى ».

٦ -( باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به، ويمنع الأقرب الأبعد، ويشاركون الأبوين)

[ ٢١٠٥٣ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « بنات الابن، إذا لم تكن بنات ولا ابن، كن مكان البنات ».

[ ٢١٠٥٤ ] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل ترك ابنة(١) وابنة ابن قال: « المال كله لابنته، لأنها أقرب ».

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٣٦٠.

الباب ٦

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٣.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٤.

(١) في المصدر زيادة: وابن ابن.

١٦٧

[ ٢١٠٥٥ ] ٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل ترك أبا، وابن ابن، قال: « للأب السدس، وما بقي فلابن الابن، لأنه ابن يقوم مقام أبيه إذا لم يكن أبوه، وكذا ولد الولد ما تسافلوا، إذا لم يكن أقرب منهم من الولد فهم بمنزلة الولد، ومن قرب منهم حجب من بعد، وكذلك بنو البنت ولد ».

[ ٢١٠٥٦ ] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في رجل ترك ابنته وابنة ابنه ( وابنة بنته )(١) قال: « المال كله لبنته » وكذلك قال أمير المؤمنين وأبو جعفرعليهما‌السلام .

٧ -( باب أنه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الاخوة ونحوهم)

[ ٢١٠٥٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال: « ابنك أولى بك من ابن ابنك، وابن ابنك أولى بك من ابن أخيك » الخبر.

٨ -( باب أن الأبوين إذ اجتمعا، فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والاخوة، والباقي للأب)

[ ٢١٠٥٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « إذا ترك الرجل أبويه، فلأمه الثلث، وللأب الثلثان ».

__________________

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٩ ح ١٣٣٥.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٦٦ ح ١٣٣١.

(١) في المصدر: أو أخته.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٩ ح ١٣٥٥.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٠ ح ١٣٣٦.

١٦٨

[ ٢١٠٥٩ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك الرجل أبويه، فلأمه الثلث، وللأب الثلثان ».

٩ -( باب أن الاخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، بشرط كونهم للأبوين أو أب، لا من الأم وحدها)

[ ٢١٠٦٠ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في الرجل إذا ترك أبويه فلأمه الثلث وللأب الثلثان، في كتاب الله جل ذكره، فإن كان له اخوة - يعني للميت اخوة لأب وأم واخوة لأب - فلأمه السدس، وللأب خمسة أسداس، وإنما وفر للأب من أجل عياله إذا أورثه أبواه، فأما ( اخوة الأب )(١) ليسوا لأب، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث ولا يرثون ».

[ ٢١٠٦١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن كان الاخوة والأخوات من الأم، لم يحجبوا الأم عن الثلث، وإنما يحجبها الاخوة والأخوات من الأب، أو من الأب والأم ».

١٠ -( باب أنه لا يحجب الأم عما زاد عن السدس من الاخوة، أقل من أخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات)

[ ٢١٠٦٢ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ترك الميت أخوين فصاعدا - يعني اشقاء أو لأب أو أحدهما شقيق والثاني

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.

(١) في المصدر: الاخوة لام.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٢ ح ١٣٤٠.

١٦٩

لأب - حجبا الأم عن الثلث » وقالعليه‌السلام : « لا تحجب الأم عن الثلث الأختان ولا الثلاث حتى يكن أربع أشقاء، أو لأب، أو أخ وأختان ».

[ ٢١٠٦٣ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أبويه وأخا، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط الأخ، فإن ترك أبويه، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات أو أختا وأبوين، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين، فللأم السدس، وما بقي للأب ».

١١ -( باب أن الاخوة لا يحجبون الأم إلا مع وجود الأب)

[ ٢١٠٦٤ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في حديث: « فإن مات رجل وترك أمه واخوة وأخوات لأب وأم واحدة، ( وأخوات لأم )(١) ، وليس الأب حيا، فإنهم لا يرثون ولا يحجبونها، لأنه لم يورث كلالة ».

١٢ -( باب أنه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة، كان له نصيبه، وللأم الثلث من الأصل مع عدم الحاجب والسدس معه، والباقي للأب)

[ ٢١٠٦٥ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر وأبي عبد الله

__________________

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.

(١) في المصدر: واخوة وأخوات لأب، واخوة وأخوات لأم.

الباب ١٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤٢.

١٧٠

عليهما‌السلام ، أنهما قالا في رجل مات وترك امرأته وأبويه: « للمرأة الربع، وللأم الثلث، وما بقي فللأب ».

[ ٢١٠٦٦ ] ٢ - وعنهماعليهما‌السلام : أنهما ذكرا من صحيفة الفرائض، التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده: « امرأة تركت زوجها وأبويها، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم الثلث سهمان، وللأب السدس سهم » قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : كيف صارت الأم أكثر نصيبا من الأب؟ فقال: « أما رأيت الأب أخذ في وقت خمسة أسداس وأخذت الأم السدس؟ ».

[ ٢١٠٦٧ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك امرأة وأبوين، لامرأته الربع، ولامه الثلث، وما بقي فللأب ».

١٣ -( باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم)

[ ٢١٠٦٨ ] ١ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا ترك الميت أبويه وولدا ذكرا، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، وللابن ما بقي وهو الثلثان، وإن ترك أبوين وأولادا ذكورا وإناثا، فللأبوين السدسان، وما بقي فبين ولده للذكر مثل حظ الأنثيين ».

[ ٢١٠٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنينعليهم‌السلام : « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال في رجل ترك أبويه وابنته، فللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأبوين لكل واحد منهما

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٣ ح ١٣٤٣.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٠ ح ١٣٣٧.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٨.

١٧١

السدس، يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت، وما أصاب سهمين فللأبوين، وإن توفي وترك ابنته وأمه، فللبنت النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللبنت، وما أصاب سهما فللأم، وكذلك إن ترك ابنته وأباه، فهي(١) من أربعة أسهم، للأب سهم، وللبنت ثلاثة أسهم، هذا في صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط علي أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده» .

[ ٢١٠٧٠ ] ٣ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك، فللأبوين السدسان، وما بقي فللابن، وإن ترك أباه وابنته، فلابنته النصف ثلاثة أسهم من ستة، وللأب السدس، يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب، وكذلك إذا ترك أمه وابنته، فإن ترك أبوين وابنة، فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، يقسم المال على خمسة فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين، فإن ترك ابنتين وأبوين، فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو ابنين وبنات، فللأبوين السدسان، وما بقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين ».

١٤ -( باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين)

[ ٢١٠٧١ ] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا - ذكرا كان أو أنثى - واحدا كان أو أكثر، فللزوج الربع، وللأبوين السدسان، وما بقي فللولد ».

__________________

(١) في نسخة: فهو.

٣ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

الباب ١٤

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٧٢

١٥ -( باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس، وكذا لأحدهما مع أحدهم)

[ ٢١٠٧٢ ] ١ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر: عن محمد بن عيسى، عن النضر، عن عبد الله بن سليمان، أو عمن رواه، عن عبد الله، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إن الله أدب محمداصلى‌الله‌عليه‌وآله تأديبا، ففوض إليه الامر وقال:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّ‌سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) وكان مما أمر الله في كتابه فرائض الصلب، وفرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للجد، فأجاز الله ذلك ».

[ ٢١٠٧٣ ] ٢ - وعن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « فرض الله الفرائض من الصلب، فأطعم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الجد، فأجاز الله ذلك له ».

ورواه أيضا عن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مثله(١) .

ورواه الشيخ المفيد في الإختصاص: عن يعقوب بن يزيد، مثله(٢) .

[ ٢١٠٧٤ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن

__________________

الباب ١٥

١ - بصائر الدرجات ص ٤٠٠ ح ١١

(١) الحشر ٥٩: ٧.

٢ - بصائر الدرجات ح ٤٠١ ح ١٢.

(١) المصدر السابق ص ٤٠٣ ح ١٩.

(٢) الاختصاص ص ٣٠٩.

٣ - بصائر الدرجات ص ٤٠٢ ح ١٦.

١٧٣

عذافر، عن عبد الله بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « كان فيما فرض الله في القرآن فرائض الصلب، وفرض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فرائض الجد، فأجاز الله له ذلك ».

[ ٢١٠٧٥ ] ٤ - وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه أعطى الجدة السدس وابنها حي، ونظر إلى ولدها يتقاسمون فرق لها ففرض لها السدس، فصار فرضا لها، وأن الله عز وجل يقول:( وَمَا آتَاكُمُ الرَّ‌سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ) (١) .

[ ٢١٠٧٦ ] ٥ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن أبي الحسن علي بن محمد الكاتب، عن الحسن بن علي الزعفراني، عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد الثقفي، عن المسعودي، عن الحسن بن حماد، عن أبيه، عن رزين بياع الأنماط، قال: سمعت زيد بن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، يقول: حدثني أبي، عن أبيه قال: « سمعت أمير المؤمنين - علي بن أبي طالبعليه‌السلام - يخطب الناس، قال في خطبته: والله لقد بايع الناس أبا بكر - إلى أن قال - ثم إن عمر هلك وقد جعلها شورى، فجعلني سادس ستة كسهم الجدة » الخبر.

__________________

٤ - بصائر الدرجات.

(١) الحشر ٥٩: ٧.

٥ - أمالي الشيخ المفيد ص ١٥٣ ح ٥.

١٧٤

أبواب ميراث الإخوة والأجداد

١ -( باب أنهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين)

[ ٢١٠٧٧ ] ١ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال في الرجل إذا ترك أبويه: « فلأمه الثلث وللأب الثلثان، في كتاب الله جل ذكره، فإن كان له اخوة لأب وأم واخوة لأب، فلأمه السدس، وللأب خمسة أسداس - إلى أن قال - فأما اخوة الأم ليسوا للأب، فإنهم لا يحجبون الأم عن الثلث، ولا يرثون ».

[ ٢١٠٧٨ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أبويه وأخا، فللأم الثلث، وللأب الثلثان، وسقط الأخ ».

__________________

أبواب ميراث الإخوة والأجداد

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٣٣٩.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ح ٣٩.

١٧٥

٢ -( باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكورا وإناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وللأخت لهما أو لأب النصف، والباقي بالرد، ولما زاد الثلثان والباقي بالرد)

[ ٢١٠٧٩ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد الله، عن أبيهعليهما‌السلام ، أنهما قالا في قول الله عز وجل في آخر سورة النساء:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ - يعني أختا لأب وأم، أو أختا لأب -فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَ‌كَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّ‌جَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ‌ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) (١) الخبر.

[ ٢١٠٨٠ ] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا مات الرجل وترك اخوة لأب وأم، واخوة لأب، وإخوة لأم، فللاخوة من الأم الثلث الذي سمى الله لهم، وما بقي فللاخوة من الأم والأب، وسقط الاخوة من الأب - إلى أن قال - وقالعليه‌السلام : وإن ترك أخا وأختا لام، وأختا لأب وأم، وأختا وأخا لأب، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء، وللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فمردود عليها ».

[ ٢١٠٨١ ] ٣ - العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ - إنما عنى الله الأخت من الأب والأم، أو أخت لأب -فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ

__________________

الباب ٢

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٤ ح ١٣٤٤.

(١) النساء ٤: ١٧٦.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٦ ح ٣١٢ وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٤٦ ح ٢٣.

١٧٦

فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَ‌كَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّ‌جَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ‌ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ) (١) فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم يزدادون وينقصون.

٣ -( باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين لا على الاخوة من الأم)

[ ٢١٠٨٢ ] ١ - العياشي في تفسيره: عن بكير بن أعيني قال: كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام ، فدخل عليه رجل فقال: ما تقول في أختين وزوج؟ قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « للزوج النصف وللأختين ما بقي» قال: فقال الرجل: ليس هكذا يقول الناس، قال: « فما يقولون؟» قال: يقولون: للأختين الثلثان، وللزوج النصف، ويقسمون على سبعة، قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ولم قالوا ذلك؟» قال: لان الله سمى للأختين الثلثين، وللزوج النصف، قال: « فما يقولون لو كان مكان الأختين أخ؟» قال: يقولون: للزوج النصف، وما بقي فللأخ، فقال له: « فيعطون من أمر الله له بالكل النصف، ومن أمر الله بالثلثين أربعة من سبعة!؟» قال: فأين سمى الله ذلك؟ قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « اقرأ الآية التي في آخر السورة:( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّـهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُ‌ؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) (١) قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : فإنما كان ينبغي لهم أن يجعلوا لهذا المثال(٢) ، للزوج النصف، ثم يقسمون على تسعة» قال: فقال الرجل: هكذا يقولون، قال: فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « هكذا يقولون - ثم أقبل علي فقال - يا بكير، نظرت في

__________________

(١) النساء ٤: ١٧٦.

الباب ٣

١ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٨٥ ح ٣٠٩، وعنه في البحار ج ١٠٤ ص ٣٤٥ ح ٢٠.

(١) النساء ٤: ١٧٦.

(٢) في المصدر: المال.

١٧٧

الفرائض؟ » قال: قلت: وما اصنع بشئ هو عندي باطل؟ قال: فقال: « انظر فيها، فإنه إذا جاءت تلك كان أقوى لك عليها» .

[ ٢١٠٨٣ ] ٢ - وعن بكير قال: دخل رجل على أبي جعفرعليه‌السلام ، فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامها وأختا لأب، قال: « للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت للأب سهم » فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وابن مسعود وفرائض العامة والقضاة على غير ذا، يا أبا جعفر، يقولون: للأخت للأب والأم ثلاثة أسهم، نصيب من ستة يعول إلى(١) ثمانية، فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « ولم قالوا ذلك؟ » قال: لان الله قال:( وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَ‌كَ ) .

فقال أبو جعفرعليه‌السلام : « فما لكم نقصتم الأخ؟ إن كنتم تحتجون بأمر الله، فإن الله سمى لها النصف، وإن الله سمى للأخ الكل، فالكل أكثر من النصف، فإنه تعالى قال:( فَلَهَا النِّصْفُ ) وقال للأخ:( وَهُوَ يَرِ‌ثُهَا ) يعني جميع المال( إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ) فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!؟ ».

[ ٢١٠٨٤ ] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « وإن ترك أخا وأختا لام، وأختا لأب وأم، وأخا لأب، فللأخ والأخت من الأم الثلث سهمان بينهما سواء، وللأخت من الأب والأم النصف، وما بقي فمردود عليهما، ولا شئ للأخ والأخت من الأب ».

[ ٢١٠٨٥ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « إذا ترك الرجل أخاه لأبيه، أو

__________________

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٨٧ ح ٣١٤ وآية: ١٧٦ من سورة النساء: ٤.

(١) في نسخة: « في » ( منه قده ).

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٥ ح ١٣٤٧.

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٧٨

أخاه لامه، أو أخاه لأبيه وأمه، فللأخ من الأم السدس، وما بقي فللأخ من الأم والأب، وسقط الأخ من الأب، وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات، فللأخت من الأم السدس، فما بقي فللأخت من الأم والأب، فإن ترك أخوين للأم، أو أخا وأختا لام أو أكثر من ذلك، أو أختا لأب وأم، أو لأب، أو اخوة وأخوات لأب وأم أو لام، فللاخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب فللذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك سهم أولادهم على هذا» .

٤ -( باب أن أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجد وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد)

[ ٢١٠٨٦ ] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط: عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفرعليه‌السلام ، يقول: « حدثني جابر، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله - ولم أكذب أنا على جابر - قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ابن الأخ يقاسم الجد ».

[ ٢١٠٨٧ ] ٢ - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه نشر صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وخط أمير المؤمنينعليه‌السلام بيده، وأول ما تلقى منها: « ابن أخ وجد، المال بينهما نصفان ».

[ ٢١٠٨٨ ] ٣ - وعن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، أنهما قالا: « ابن الأخ والجد بمنزلة واحدة، المال بينهما نصفان ».

__________________

الباب ٤

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٣٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٧ ح ١٣٥٠.

١٧٩

[ ٢١٠٨٩ ] ٤ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن ترك واحدا ممن له سهم ينظر(١) كان من بقي من درجته أولى بالميراث ممن سفل، وهو أن يترك الرجل أخا وابن أخيه، فالأخ أولى من ابن أخيه ».

٥ -( باب أن الجد مع الاخوة كالأخ، والجدة كالأخت، فيتساويان إذا اجتمعا، وكذا إذا تعددوا، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظ الأنثيين)

[ ٢١٠٩٠ ] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، ذكره أبو جعفر وأبو عبد اللهعليهما‌السلام ، من الصحيفة التي هي إملاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله [ وخط عليعليه‌السلام بيده ](١) : « إن الجد يقوم مقام الاخوة الأشقاء، ويحل محل واحد من ذكورهم » وهذا هو المشهور عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عند الخاصة والعامة: إن الجد بمنزلة الأخ.

[ ٢١٠٩١ ] ٢ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن ترك أخا لأب وأم وجدا فالمال بينهما نصفان، وكذلك إذا ترك أخا لأب وجدا، فالمال بينهما نصفان، فإن ترك أخا لام أو أختا أو أكثر من ذلك، واخوة وأخوات لأب وأم، واخوة وأخوات لأب، وجدا، فللاخوة والأخوات من الأم الثلث بينهم بالسوية، وما بقي للاخوة والأخوات من الأب والأم والجد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وسقط الاخوة والأخوات من الأب، فإن ترك أختا لأب وأم وجدا، فللأخت النصف، وللجد النصف، فإن ترك أختين لأب وأم أو

__________________

٤ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

(١) في المخطوط: ببطن، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٧٦ ح ١٣٤٨.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٩.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220