أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

أوضاع المرأة المسلمة  ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي25%

أوضاع المرأة المسلمة  ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي مؤلف:
تصنيف: المرأة
الصفحات: 221

أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي
  • البداية
  • السابق
  • 221 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50507 / تحميل: 7592
الحجم الحجم الحجم
أوضاع المرأة المسلمة  ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

[١٦٠٥٥] ١٠ - وعنهعليه‌السلام أنه قال: « من اكترى دابة أو سفينة فحمل عليها المكتري خمرا أو خنازير أو ما يحرم(١) ، لم يكن على صاحب الدابة شئ، وان تعاقدا على حمل ذلك، فالعقد فاسد، والكراء على ذلك حرام ».

[١٦٠٥٦] ١١ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « من اكترى دابة يوما فحبسها بعد ذلك أياما، فرب الدابة بالخيار ان شاء ضمنه ما نقصت، وإن شاء أخذ منه أجر مثلها ».

[١٦٠٥٧] ١٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اختلف المتكاريان، فقال المكتري: اكتريت إلى موضع كذا، وقال رب الدابة: بل إلى موضع كذا، فإن كان أحد الموضعين أبعد أو أكثر مؤونة، فالبينة على المكتري إن كان ادعاه، وإن تساويا وأراد كل واحد منهما القصد إلى الموضع الذي ذكره، فإن كان قبل أن يركب الدابة، أو ركب ركوبا يسيرا، أو انتقد المكري أجرته، فالقول قوله والمكتري مدع إذا كان يشبه أن يكون كراء الناس مثله، وإن لم ينتقد ولم يركب، تحالفا وتفاسخا، ومن نكل عن اليمين لزمته دعوى صاحبه هذا إذا تكن بينة، وإن كانت بينة فالبينة أقطع ».

[١٦٠٥٨] ١٣ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الرجل يكتري من المكاري إلى العراق والى خراسان أو إلى أفريقية أو إلى أندلس أو مثل هذا، يسمي البلد ولا يذكر الموضع الذي ينتهي إليه، قال: « يبلغه أشهر المواضع المعروفة من هذا البلد، كبغداد من العراق، أو القيروان من أفريقية، ونيسابور من خراسان(١) ».

[١٦٠٥٩] ١٤ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الطحان تدفع إليه الحنطة،

__________________

١٠ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٩.

(١) في المصدر: حرم الله.

١١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٣٢.

١٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٧٩ ح ٢٣٣.

١٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٤.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٢٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٠ ح ٢٣٨.

٤١

ويشترط عليه(١) أن يعطي من الدقيق زيادة معلومة على كيل الحنطة قال: « لا خير في ذلك، وله الاجر، وعليه أن يؤد أمانته ».

[١٦٠٦٠] ١٥ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا دفع رجل إلى خياط ثوبا فخاط قباء، فقال رب الثوب: إنما أمرتك أن تخيط قميصا، وقال الخياط: بل أمرتني أخيطه قباء، ولا بينة بينهما، فالقول قول الخياط مع يمينه ».

[١٦٠٦١] ١٦ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره، أو استأجره العبد نفسه، ثم استحقه مولاه، أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه ».

٢٠ -( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الوكالة)

[١٦٠٦٢] ١ - دعائم الاسلام عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من وكل وكيلا على بيع فباعه له بوكس(١) من الثمن، جاز عليه(٢) إلا أن يثبت أنه تعمد الخيانة، أو حابى(٣) المشتري بوكس، وكذلك إن وكله على الشراء فتغالى فيه، فإن لم يعلم أنه تعمد الزيادة أو خان أو حابى، فشراؤه جائز عليه، وان علم أنه تعمد شيئا من الضرر، رد بيعه وشراؤه، فان وكله على بيع شئ فباع له بعضه، وكان ذلك على وجه النظر، فالبيع جائز، قال.

__________________

(١) في المصدر: « إليه ».

١٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٨٢ ح ٢٤٢.

١٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٥.

الباب ٢٠

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٥٧ ح ١٥١.

(١) الوكس: النقص، واتضاع الثمن في البيع ( لسان العرب ج ٦ ص ٢٥٧ ).

(٢) في المصدر: جاز البيع عليه.

(٣) بيع المحاباة هو أن يبيع شيئا بدون ثمن مثله، فالزائد من قيمة المبيع عن الثمن عطية، والحباء: العطاء ( مجمع البحرين ج ١ ص ٩٤، لسان العرب ج ١٤ ص ١٦٢ ).

٤٢

وإن أمر رجلين أن يبيعا له عبدا، فباعه أحدهما لم يجز بيعه، إلا أن يجعل البيع لكل واحد منهما على الانفراد إن انفردا، أو لهما معا إذا اجتمعا ».

[١٦٠٦٣] ٢ - عوالي اللآلي. روي عن جابر بن عبد الله، أنه قال. أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وسلمت عليه، وقلت. إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال. « إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فان ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته ».

[١٦٠٦٤] ٣ - وروي أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكل عمرو بن أمية الضمري(١) في قبول نكاح أم حبيبة وكانت بالحبشة، ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية خالة عبد اله بن العباس، ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية، ووكل السعاة في قبض الصدقات.

[١٦٠٦٥] ٤ - وروي أن علياعليه‌السلام وكل أخاه عقيلا في مجلس أبي بكر أو عمر، وقال. « هذا عقيل، فما قضي عليه فعلي، وما قضي له فلي » ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان.

__________________

٢ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٦ ح ١.

٣ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٦ ح ٢ - ٥.

(١) في الطبعة الحجرية: الضميري، وما أثبتناه من المصدر، هو الصواب « راجع معجم رجال الحديث ج ١٣ ص ٧٨ ».

٤ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٥٧ ح ٦، ٧.

٤٣

٤٤

كتاب الوقوف والصدقات

أبواب كتاب الوقوف والصدقات

١ -( باب استحبابهما)

[١٦٠٦٦] ١ - دعائم الاسلام. عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال. « لا يتبع أحدا من الناس بعد الموت شئ، إلا صدقة جارية، أو علم صواب، أو دعاء ولد ».

[١٦٠٦٧] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « ليس يتبع الرجل بعد موته من الاجر إلا ثلاث خصال. صدقة أجراها في حياته فهي تجري له بعد موته(١) ، أو ولد صالح يدعو له، أو سنة هدى استنها فهي يعمل بها بعده(٢) .

[١٦٠٦٨] ٣ وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال. « الصدقة والحبس ذخيرتان، فدعوهما ليومهما ».

[١٦٠٦٩] ٤ وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه ذكر أمير المؤمنين عليا ( صلوات الله عليه ) فقال. « كان عبد الله قد أوجب الله له الجنة، عمد

__________________

كتاب الوقوف والصدقات

الباب ١

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٧٨.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٧٩.

(١) في نسخة: وفاته.

(٢) في نسخة: بعد وفاته.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٨٠.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٨١.

٤٥

إلى ماله فجعله صدقة مبتولة(١) تجري بعده للفقراء، وقال. اللهم إني(٢) جعلت هذا لتصرف النار عن وجهي، ولتصرف وجهي عن النار ».

[١٦٠٧٠] ٥ - وعن أبي عبدعليه‌السلام ، أنه قال. « تصدق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بأموال جعلها وقفا، وكان ينفق منها على أضيافه » الخبر.

[١٦٠٧١] ٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي. عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال. سمعته يقول. « كيف يزهد قوم في أن يعملوا الخير!؟ وقد كان عليعليه‌السلام وهو عبد الله قد أوجب له الجنة، عمد إلى قربات له فجعلها صدقة مبتولة(١) تجري من بعده للفقراء، قال. اللهم إني(٢) فعلت هذا لتصرف وجهي عن النار، وتصرف النار عن وجهي ».

[١٦٠٧٢] ٧ - الصدوق في الأمالي. بإسناده عن محمد بن يحيى العطار، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ضريس، عن أبي جعفر الباقر، عن آبائهعليهم‌السلام . « أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مر برجل يغرس غرسا في حائط ( له )(١) فوقف عليه، فقال. ألا أدلك على غرس

__________________

(١) صدقة بتلة: أي منقطعة من مال المتصدق بها خارجة إلى سبيل الله لسان العرب ج ١١ ص ٤٢ ).

(٢) في نسخة: إنما.

٥ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٢.

٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي ص ٧٠.

(١) في المصدر: مقبولة.

(٢) في المصدر: إنما.

(٧) أمالي الصدوق ص ١٦٩.

(١) أثبتناه من المصدر.

٤٦

أثبت أصلا إلى أن قال فقال الرجل. أشهدك يا رسول الله، أن حائطي هذا صدقة مخصوصة(٢) على فقراء المسلمين من أهل الصفة(٣) ، فأنزل الله تبارك وتعالى.( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُ‌هُ لِلْيُسْرَ‌ىٰ ) (٤) .

[١٦٠٧٣] ٨ - عوالي اللآلي. روي عن جابر أنه قال. لم يكن من الصحابة ذو مقدرة، إلا وقف وقفا.

٢ -( باب أن شرط الوقف اخراج الواقف له عن نفسه، فلا يجوز أن يقف على نفسه، ولا أن يأكل من وقفه، وله أن يستثني لنفسه شيئا، وكذا الصدقة، فلا يجوز سكنى الدار إذا تصدق إلا مع الاذن)

[١٦٠٧٤] ١ - ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي. عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال « حبس الأصل، وسبل الثمرة(١) ».

[١٦٠٧٥] ٢ - وفي درر اللآلي. عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال. « إن شئت حبست أصله، وسبلت ثمرتها ».

[١٦٠٧٦] ٣ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « من

__________________

(٢) في نسخة: مقبوضة.

(٣) أهل الصفة: هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه، فكانوا يأوون إلى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه ( لسان العرب ج ٩ ص ١٩٥. ).

(٤) الليل ٩٢: ٥ ٧.

٨ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦١ ح ٥.

الباب ٢

١ - عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٦٢ ح ١٤.

(١) سبل ثمرتها: أبح ثمرتها لمن وقفتها عليه وسبلت الشئ: إذا أبحته، كأنك جعلت إليه طريقا مطروقة ( لسان العرب ج ١١ ص ٣٢٠ ).

٢ - درر اللآلي ج ٢ ص ٢٤١.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٨٨.

٤٧

وقف(١) وقفا فقال. إن احتجت إليه فأنا أحق به، فإن مات رجع ميراثا ».

[١٦٠٧٧] ٤ - وعن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال. « تصدق الحسين بن عليعليهما‌السلام بدار، فقال له الحسنعليه‌السلام . تحول عنها ».

٣ -( باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليه، وإذا مات الواقف قبل القبض بطل الوقف، وإذا وقف على ولده الصغار كان قبضه كافيا)

[١٦٠٧٨] ١ - دعائم الاسلام. عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يتصدق على ولده أو ( على )(١) غيرهم بصدقة، أيصلح له أن يرجع فيها فيردها؟ قال. « إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال. إن الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها، مثل الذي يقئ ( ثم يرجع إلى قيئه )(٢) ».

[١٦٠٧٩] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض، فقال. « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له، إن كان طفلا جاز قبضت أو لم تقبض، وإن لم يقبل(١) بشئ حتى يقبل(٢) ».

[١٦٠٨٠] ٣ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أن رجلا سأله فقال. يا بن رسول الله، إن والدي تصدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها، وإن

__________________

(١) في المصدر: أوقف.

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٨٩.

الباب ٣

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: وير جع في قيئه.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٧٠.

(١) في المصدر: تقبل.

(٢) في المصدر: تقبل.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٣.

٤٨

قضاة بلدنا يقضون أنها لي، وليس له أن يرجع فيها، وقد تصدق بها علي، ولست أدري هل ما يقضون به ( علي )(١) من الصواب أم لا؟ فقال. « نعم ما قضت به قضاتكم، وبئس ما صنع والدك، إنما الصدقة لله فما جعل لله فلا رجعة فيه(٢) ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك، فإذا رفع صوته فاخفض أنت صوتك » قال(٣) . إن أبي قد توفي، قال. « فطب بها نفسا ».

٤ -( باب عدم جواز بيع الوقف، وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف شديد، يؤدي إلى ضرر عظيم)

[١٦٠٨١] ١ - دعائم الاسلام. عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أن بعض أصحابه كتب إليه. أن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس، وذكر أنه وقع بين الذين أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم، وسأل عن رأيك في ذلك، فكتب إليه. « إن رأيي له إن لم يكن جعل آخر الوقف لله، إن يبيع حقي من ( هذه )(١) الضيعة ويوصل ثمن(٢) ذلك إلي، وأن يبيع القوم إذا تشاجروا، فإنه ربما جاء في الاختلاف اتلاف الأموال والأنفس ».

٥ -( باب جواز وقف المشاع والصدقة به، قبل القسمة وقبل القبض)

[١٦٠٨٢] ١ - دعائم الاسلام. روينا عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه

__________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: له فيه.

(٣) وفيه: قال له.

الباب ٤

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٤ ح ١٢٩٠.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: عن.

الباب ٥

١ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٦٩.

٤٩

عليهم‌السلام ، أنه سئل عن رجل تصدق بصدقة مشتركة، فقال: « جائز ».

[١٦٠٨٣] ٢ - وعن أبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنه سئل عن الصدقة بالمشاع، قال. « جائز، تقبض كما يقبض المشاع ».

[١٦٠٨٤] ٣ - وعن الحسين بن عليعليهما‌السلام ، أنه ورث أرضا أو(١) أشياء، فتصدق بها قبل أن يقبضها.

[١٦٠٨٥] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الصدقة قبل أن تقبض، فقال. « إذا قبلها المتصدق عليه أو قبلت له، إن كان طفلا جاز(١) ، قبضت أو لم تقبض ».

٦ -( باب كيفية الوقوف والصدقات، وما يستحب فيها، وجملة من احكامها)

[١٦٠٨٦] ١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط. عن أبي بصير قال. قال أبو جعفرعليه‌السلام . « ألا أقرئك وصية فاطمةعليها‌السلام ؟ » قال: قلت: بلى، قال: فاخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا، قال: فقرأه: « بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أوصت بحوائطها السبعة. الأعواف، والدلال، والبرقة،

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٦٩.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧١.

(١) في المصدر: « و ».

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٨ ح ١٢٧٠.

(١) في المصدر: جازت.

الباب ٦

١ - كتاب عاصم بن حميد الحناط ص ٢٣.

٥٠

والميثب، والحسنى، والصافية، ومشربة أم إبراهيم(١) ، إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فإن مضى علي فإلى الحسنعليه‌السلام ، فإن مضى الحسن فإلى الحسينعليهما‌السلام . فإن مضى الحسينعليه‌السلام فإلى الأكبر فالأكبر من ولدي، شهد الله على ذلك، والمقداد ابن الأسود، والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالب ».

[١٦٠٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « تصدق رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بأموال جعلها وقفا، وكان ينفق منها على أضيافه، وأوقفها على فاطمةعليها‌السلام منها، العراف(١) ، والبرقة، والصافية، ومشربة أم إبراهيم، والحسنى، والزلال(٢) ، والمنبت ».

[١٦٠٨٨] ٣ - عنهعليه‌السلام ، أنه « قسم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لفئ، فأصاب أمير المؤمنين علياعليه‌السلام منه أرض، فاحتفر فيها عينا، فخرج منها ماء ينبع منها(١) في السماء كهيئة عنق البعير، فجاء إليه بذلك البشير، فقال. بشر الوارث، هي صدقة بتا بتلا(٢) في حجيج بيت الله، وعابري السبيل، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، فمن باعها أو وهبها

__________________

(١) في الحجرية والمصدر: ومال أم إبراهيم، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، جاء في معجم البلدان ج ٥ ص ٢٤١: « صدقة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله بالمدينة سبعة حيطان: برقة، وميثب، والصافية، وأعواف، والدلال، ومشربة أم إبراهيم ».

وسميت بذلك لان إبراهيم بن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ولدته أمه فيها ( النهاية ج ٢ ص ٤٥٥ ومجمع البحرين ج ٢ ص ٨٩ ).

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٢.

(١) في المصدر: العواف.

(٢) في المصدر: الدلال.

٣ دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٣.

(١) ليس في المصدر.

(٢) صدقة بتة بتلة: إذا قطعها المتصدق بها من ماله، فهي بائنة من صاحبها، قد انقطعت منه ( لسان العرب ج ٢ ص ٦ ).

٥١

فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وسماها ينبع ».

[١٦٠٨٩] ٤ - وعن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه أوصى بأوقاف أوقفها من أمواله، ذكرها في كتاب وصيته كان فيما ذكره منه(١) . « هذا ما أوصى به وقضى في ماله، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ابتغاء وجه الله به، ليولجني الله به الجنة، ويصرفني عن النار، ويصرف النار عن وجهي، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ما كان لي ينبع من مال يعرف لي منها وما حولها صدقة، ورقيقها غير أن رباحا وأبا نيزر(٢) وجبيرا عتقاء، ليس لأحد عليهم سبيل وهم موالي، يعلمون في المال خمس حجج، وفيه نفقتهم ورزقهم ورزق أهاليهم، ومع ذلك ما كان لي بوادي القرى ثلثه مال بني فاطمة ورقيقها صدقة، وما كان لي ببرقة وبرعة وأهلها صدقة غير أن زريقا له مثل ما كتبت لأصحابه، وما كان لي بأذينة وأهلها صدقة، والذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة، حي أنا أو ميت، تنفق في كل نفقة يبتغى بها وجه الله، في سبيل الله ووجهه وذي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب، القريب والبعيد، وأنه يقوم على ذلك الحسن بن عليعليهما‌السلام ، يأكل منه بالمعروف وينفقه حيث يريد الله، في حل محلل لا حرج عليه فيه، ( و )(٣) إن أراد أن يبدل مالا من مال الصدقة مكان مال فإنه يفعل ( ذلك )(٤) لا حرج عليه فيه، وإن أراد أن يبيع شيئا من المال فيقضي به الدين، فعل إن شاء ( و )(٥) لا حرج عليه، وإن ولد علي وما لهم إلى الحسن بن عليعليهما‌السلام ، وإن كانت دار الحسن بن علي

__________________

٤ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤١ ح ١٢٨٤.

(١) في المصدر: منها.

(٢) في الحجرية: « أبا يثرب »وفي المصدر: « أبا بيزر »والظاهر أن ما أثبتنا ه هو الصواب ( راجع الكنى والألقاب ج ١ ص ١٦٤. و ج ٣ ص ١١٣ ).

( ٣ - ٥ ) أثبتناه من المصدر.

٥٢

عليهما‌السلام غير دار الصدقة، فبدا له أن يبيعها، فليبع إن شاء ولا حرج عليه فيه، فإن باعها قسمها ثلاثة أثلاث، يجعل ثلثا في سبيل الله، وثلثا في بني هاشم وبني عبد المطلب، وثلثا في آل أبي طالب، يضعه فيهم حيث يريد الله، فإن حدث بالحسن حدث والحسين حي فإنه إلى الحسين بن عليعليهما‌السلام ، وإن الحسين بن عليعليهما‌السلام يفعل فيه مثل الذي أمرت حسنا، وله منها مثل الذي كتبت ( للحسن )(٦) وعليه مثل الذي على الحسن، وإن الذي لبني فاطمة من صدقة على مثل الذي لبني علي، فإني إنما جعلت الذي لبني فاطمة ابتغاء وجه الله، ثم لكريم حرمة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وتعظيما وتشريفا ورضى بهما، وإن حدث بالحسن والحسين حدث فالولد الاخر منهما ينظر في ذلك، وإن رأى أن يوليه غيره نظر في بني علي فإن وجد فيهما من يرضى دينه وإسلامه وأمانته جعله إليه إن شاء، وإن لم ير فيهم الذي يريده فإنه يجعله إن شاء إلى رجل من آل أبي طالب يرتضيه، فإن وجد آل أبي طالب يومئذ قد ذهب كبارهم وذوو رأيهم وأسنانهم، فإنه يجعله إن شاء إلى رجل يرضى حاله من بني هاشم، ويشترط على الذي يجعل ذلك إليه أن يترك المال على أصله، وينفق ثمرته حيث أمرته في سبيل الله ووجوهه، وذوي الرحم من بني هاشم وبني عبد المطلب، والقريب والبعيد، لا يباع منه شئ ولا يوهب ولا يورث، وإن مال محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على ( ما حبسه هو )(٧) إلى بني فاطمة، وكذلك مال فاطمةعليها‌السلام إلى بنيها » وذكر باقي الوصية.

[١٦٠٩٠] ٥ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال: « تصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالبعليه‌السلام بدار له بالمدينة في زريق، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب، وهو حي

__________________

(٦) أثبتناه من المصدر.

(٧) في المصدر: ناحيته.

٥ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٣ ح ١٢٨٥.

٥٣

سوي، تصدق بداره التي في بني زريق، لا تباع ولا توهب ولا تورث، حتى يرثها الله الذي يرث السماوات والأرض، واسكن(١) هذه الدار الصدقة خالاته ما عشن وأعقابهن ما عشن، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين ».

[١٦٠٩١] ٦ - وعن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه قال لأبي بصير. « يا أبا بصير، ألا أقرئك وصية فاطمةعليها‌السلام ؟ » قال: نعم، فافعل متفضلا ( جعلني الله )(١) فداك، فأخرج منه حقا أو سفطا، فأخرج منه كتابا فقرأه، وكان فيه. « بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصت به فاطمة ابنة محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أوصت بحوائطها السبعة. العواف، والدلال، والبرقة، والميثب، والحسني، والصافية، ومال(٣) أم إبراهيم، إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، فإن مضى علي فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسينعليهما‌السلام فإلى الأكبر من ولده، شهد الله على ذلك، والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوام، وكتب علي بن أبي طالبعليه‌السلام ».

[١٦٠٩٢] ٧ - البحار، عن كتاب مصباح الأنوار. عن أبي جعفرعليه‌السلام قال محمد بن إسحاق. وحدثني أبو جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام : « إن فاطمةعليها‌السلام عاشت بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ستة أشهر، قال: وإن فاطمة بنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كتبت هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما كتبت فاطمة بنت

__________________

(١) في نسخة: وليسكن.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٣ ح ١٢٨٦.

(١) في المصدر: جعلت.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في نسخة: ومشربة.

٧ - البحار ١٠٣ ص ٨٤ ١ ح ١٣، عن مصباح الأنوار ص ٢٦٢.

٥٤

محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في مالها إن حدث بها حادث، تصدقت بثمانين أوقية تنفق عنها، من ثمارها التي لها كل عام في رجب بعد نفقة السقي(١) ونفقة العمل(٢) ، وأنها أنفقت أثمارها العام وأثمارها(٣) القمح عاما قابلا في أوان غلتها، وأنها(٤) أمرت لنساء محمد أبيهاصلى‌الله‌عليه‌وآله خمسا وأربعين أوقية، وأمرت لفقراء بني هاشم وبني عبد المطلب بخمسين أوقية، وكتبت في أصل مالها في المدينة، أن علياعليه‌السلام سألها أن توليه مالها، فيجمع مالها إلى مال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فلا تفرق، ويليه ما دام حيا، فإذا حدث به حادث دفعه إلى ابني الحسن والحسين فيليانه، وإني دفعت إلى علي بن أبي طالب على أني أحلله فيه، فيدفع مالي ومال محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ولا يفرق منه شيئا، يقضي عني من أثمار المال ما أمرت به وما تصدقت به، فإذا قضى الله صدقتها وما أمرت به، فالامر بيد الله تعالى وبيد عليعليه‌السلام ، يتصدق وينفق حيث شاء لا حرج عليه، فإذا حدث به حدث دفعه إلى ابني الحسن والحسين، المال جميعا مالي ومال محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ينفقان ويتصدقان حيث شاءا ولا حرج عليهما، وإن لابنة جندب يعني بنت أبي ذر الغفاري التابوت الأصغر(٥) ، ويعطيها في المال ما كان، ونعلي(٦) الآدميين والنمط(٧) والحب(٨) والسرير والزربية(٩) والقطيفتين(١٠) ، وإن حدث بأحد

__________________

(١) في الحجرية: السعي، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) في الحجرية والمصدر: المغل، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

(٣) في المصدر: وأثمار.

(٤) وفيه: وإنما.

(٥) وفيه: الأصفر.

(٦) في الحجرية: وفعل، وما أثبتناه من المصدر.

(٧) النمط نوع من الثياب، ونوع من البسط له خمل وقيق ( لسان العرب ج ٧ ص ٤١٧ ).

(٨) في الطبعة الحجرية والمصدر: الجب، الجب، والظاهر ة ن ما أثبتناه هو الصواب.

(٩) في الطبعة الحجرية والمصدر: « والظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب، والزربية: البساط أو الطنفسة، وقيل: البساط ذو الخمل ( لسان العرب ج ١ ص ٤٤٧. )

٥٥

ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه، فإنه ينفق عنه في الفقراء والمساكين، وإن الأستار لا يستر بها امرأة إلا إحدى ابنتي، غير أن عليا يستتر بهن إن شاء ما لم ينكح، وإن هذا ما كتبت فاطمةعليها‌السلام في مالها وقضت فيه، والله شهيد، والمقداد بن الأسود، والزبير بن العوام، وعلي بن أبي طالب كتبها، وليس على علي حرج فيها فعل من معروف، قال جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، قال أبي. هذا وجدناه، وهكذا وجدنا وصيتها ».

[١٦٠٩٣] ٨ - عن زيد بن علي قال: أخبرني أبي، عن الحسن بن عليعليهما‌السلام قال: « هذه وصية فاطمة بنت محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أوصت بحوائطها السبع: العواف والدلال، والبرقة، والميثب، والحسنى، والصافية، ومال أم إبراهيم(١) ، إلى علي بن أبي طالبعليه‌السلام فإن مضى علي فإلى الحسن بن علي، وإلى أخيه الحسين، وإلى الأكبر فالأكبر من ولد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » الخبر.

[١٦٠٩٤] ٩ - عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد: عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت الرضاعليه‌السلام عن الحيطان السبعة، فقال: « كانت ميراثا من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقفا، فكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يأخذ منها ما ينفق على أضيافه، والنائبة يلزمه فيها فلما، قبض جاء العباس يخاصم فاطمةعليها‌السلام فشهد عليعليه‌السلام وغيره أنها وقف، وهي الدلال، والعواف، والحسنى، والصافية، ومال أم إبراهيم،

__________________

(١٠) القطيفة: كساء له خمل ( لسان العرب ج ٩ ص ٢٨٦ ).

٨ - البحار ج ١٠٣ ص ١٨٥ ح ١٤ عن مصباح الأنوار ص ٢٦٣.

(١) المقصود: مشربة أم إبراهيم، وكذا في الحديث الذي يليه.

٩ - قرب الإسناد ص ١٦٠.

٥٦

والميثب، وبرقة ».

[١٦٠٩٥] ١٠ - نهج البلاغة: ومن وصية لهعليه‌السلام بما يعمل في أمواله، كتبها بعد منصرفه من صفين: « هذا ما أمر به عبد الله علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، في ماله، ابتغاء وجه الله، ليولجه الجنة، ويعطيه ( به )(١) الآمنة، وانه يقوم بذلك الحسن بن علي، يأكل منه بالمعروف وينفق منه في المعروف، فان حدث بحسن حدث وحسين حي، قام بالأمر بعده وأصدره مصدره، وإن لابني فاطمة من صدقة علي مثل الذي لبني علي، ( إني )(٢) إنما جعلت القيام بذلك إلى ابني فاطمة، ابتغاء وجه الله وقربة إلى الرسول(٣) ، وتكريما لحرمته وتشريفا لوصلته، ويشترط على الذي يجعله إليه، أن يترك المال على أصوله، وينفق من ثمره حيث أمر به وهدي له، وأن لا يبيع من نخيل(٤) هذه القرى ودية حتى تشكل أرضها غراسا ».

قال السيد: قولهعليه‌السلام : « وأن لا يبيع من نخلها ودية » فان الودية الفسيلة وجمعها ودي. وقولهعليه‌السلام : « تشكل أرضها غراسا » هو من أفصح الكلام، أي يكثر غراسا فيراها الناظر على غير الصفة التي عرفها بها، فيشكل عليه أمرها ويظنها غيرها.

٧ -( باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض، ولا في الصدقة بعده)

[١٦٠٩٦] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ان الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها،

__________________

١٠ - نهج البلاغة ج ٣ ص ٢٥ رقم ٢٤، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٨٤ ح ١٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) في المصدر: رسول الله.

(٤) في المصدر: أولاد نخيل.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٢.

٥٧

مثل الذي يقئ يرجع في قيئه ».

[١٦٠٩٧] ٢ - وعنهعليه‌السلام ، أنه سئل عن الصدقة يجعلها الرجل لله مبتولة، هل له أن يرجع فيها؟ قال: « إذا جعلها لله فهي للمساكين وأبناء السبيل، ليس له أن يرجع فيها ».

[١٦٠٩٨] ٣ - وعن علي بن الحسينعليهما‌السلام ، أنه كان إذا أعطى السائل شيئا فيسخطه(١) انتزعه منه وأعطاه غيره.

وتقدم حديث آخر، عنه.

[١٦٠٩٩] ٤ - عوالي: اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحل لرجل(١) يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيها يعطي ولده، ومثل الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب، يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ».

٨ -( باب أنه يكره تملك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما، ويجوز بالميراث)

[١٦١٠٠] ١ - دعائم الاسلام: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أنه قال: « إن تصدقت بصدقة ثم ورثتها، فهي لك بالميراث ولا بأس بها » قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا تصدق الرجل بصدقة لم يحل له أن يشتريها، ولا أن يستوهبها، ولا أن يملكها بعد أن تصدق بها، إلا بالميراث، فإنها إن

__________________

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٤.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ١٢٧٦.

(١) في المصدر: فيتسخطه.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٥١ ح ١١٣.

(١) في المصدر: للرجل أن.

الباب ٨

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٣٩ ح ١٢٧٥.

٥٨

دارت إليه بالميراث حلت له ».

٩ -( باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة، وحكم وقوعها في مرض الموت)

[١٦١٠١] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له خادمة(١) فأذته امرأته فيها، فقال لها: هي عليك صدقة، فقال: « إن كان ذلك لله فليمضها، وإن يفعل فله أن يرجع فيها ».

[١٦١٠٢] ٢ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال: « لا خير في القول إلا مع العمل إلى أن قال ولا في الصدقة إلا مع النية ».

١٠ -( باب جواز اعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة، سوى الزكاة، ومن الوقف على الفقراء)

[١٦١٠٣] ١ - الصدوق في المقنع: واعلم أن صدقات رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تحل لبني هاشم ولمواليهم، وروي أن فاطمةعليها‌السلام جعلت صدقاتها لبني عبد المطلب وبني هاشم، وسئل أبو عبد الله عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال: « هي الزكاة ».

[١٦١٠٤] ٢ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك: عن عبد الله بن شيبان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إنما حرم على بني هاشم من الصدقة الزكاة المفروضة على الناس، ثم قال: لولا هذا لحرمت علينا هذه المياه التي

__________________

الباب ٩

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٣٤٠ ح ٢٧٧ ١.

(١) في المصدر: جارية.

٢ - الاختصاص ص ٢٤٣.

الباب ١٠

١ - المقنع ص ٥٥.

٢ - كتاب حسين بن عثمان ص ١١٠.

٥٩

فيما بين مكة والمدينة ».

١١ -( باب حكم صدقة المرأة وهبتها، بغير إذن زوجها)

[١٦١٠٥] ١ - وجدت في مجموعة عتيقة خبرا طويلا، أظنه مأخوذا من كتاب أحمد بن عبد العزيز الجلودي: حدثنا يحيى بن عمر قال: حدثنا عبس بن مسلم قال: حدثنا عمر(١) بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن محمد بن مسلم، عن مهران الثقفي، عن عبد الله بن محبوب، عن رجل(٢) ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في خبر طويل أنه قال لحولاء العطارة: « يا حولاء والذي بعثني بالحق نبيا ورسولا، لا ينبغي للمرأة أن تتصدق بشئ من بيت زوجها إلا باذنه، فان فعلت ذلك كان له الاجر وعليها الوزر » الخبر.

[١٦٢٠٦] ٢ - الصدوق في الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن علي السكري، عن محمد بن زكريا الجوهري، عن جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفرعليه‌السلام في حديث طويل قال: قال: « ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها ».

[١٦٢٠٧] ٣ - دعائم الاسلام: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أن امرأة سألته: فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على ( الزوجة؟ قال: )(١) « لا تتصدق من بيته إلا باذنه »، الخبر.

__________________

الباب ١١

١ - كتاب قصة الحولاء ص ١٤١.

(١) في المصدر: عمرو.

(٢) في المصدر: أبو هريرة.

٢ - الخصال ج ٢ ص ٥٨٨ ح ١٢.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢١٦ ح ٨ ٧٩.

(١) في المصدر: « زوجته؟ فقال: أن ».

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ومع هذه فقد جعل الشارع شروطاً للطلاق الصحيح لعلّ المقصود منها زيادة التفكير في قرار الطلاق ، ومن هذه الشروط أن يقع الطلاق في طهر لم يواقعها فيه ، وأمام شاهدين عادلين (على مذهب الإمامية) ، ولا تحصل البينونة بمجرّد الطلاق اللفظي ، بل لابدّ من اعتداد الزوجة في بيت الزوجية بثلاث حيضات ، وهذه الاُمور كثيراً ما تدفع الزوج إلى مراجعة قراره السابق بالطلاق وإعادة العلقة الزوجية.

ثمّ إنّه تتمكن الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج (في عقد زواجها) في طلاق نفسها في موارد معيّنة ، كحبس الزوج لمدة طويلة ، أو إذا ثبت اعتياده على المخدرات ، أو إذا قصّر في القيمومة الملقاة على عاتقه ، فإذا حصل أحد هذه الاُمور فهي تطلّق نفسها عن الزوج وكالة عنه (وهذه الوكالة غير قابلة للعزل)(١) .

كما أنّ الزوجة لها الحقّ في رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي طالبة منه الطلاق في حالة عدم انفاق الزوج على زوجته ، أو في حالة عدم الانسجام التام بين الزوجين بحيث تحولّت حياتهما الزوجية إلى جحيم دائم ، ولم يوافق الزوج على الانفاق واتخذ طريق العناد والاضرار بالزوجة. ولم يوافق على قبول الخلع لأجل طلاق زوجته منه الكارهة له التي لا تتمكن من الحياة معه ، ففي هذه الصور ، إذا ثبت عند الحاكم الشرعي معاندة الزوج لزوجته وإصراره على أذيّتها فينذره بالطلاق الاختياري أو يطلّق هو عنه ، فإن لم يطلّق اختياراً طلّق الحاكم الشرعي هذه الزوجة في هذه الحالة.

__________________

(١) وقد أفتى بعض الفقهاء ومنهم السيد الخوئي فقال : «كما يجوز «للمرأة» أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه (الزوج) بعض الاُمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك ، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ، ولا يجوز له عزلها ، فإذا اطلّقت نفسها فصحّ طلاقها» راجع منهاج الصالحين ٢ : كتاب الطلاق مسألة ١٣٥٩.

١٦١

وطلاق الزوجة نفسها هنا ليس كما في صورة إعطاء حقّ الطلاق للزوجة استقلالاً ; لأن الزوج في صورة جعلها وكيلة عنه في طلاق نفسها في موارد معينة مثلاً يكون قد مارس حقّه في الطلاق بتفويض زوجته ، فهو الذي أعطاها هذه السلطة باختياره عن وعي منه.

١٦٢

شهادة المرأة في القضاء

قال تعالى :( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) (١) .

وهنا قد يقال بأنّ شهادة المرأة تكون نصف شهادة الرجل ، فهذا ظلم لها وتوهين لمقامها.

أقول :

١ ـ إنّ شهادة المرأة في القضاء ليست مرتبطة بحقوق المرأة ، بل هي مرتبطة بأدوات الإثبات الجنائي.

٢ ـ ذكر المفسّرون بأنّ المراد من الضلال في الآية هو النسيان الذي يصيب أكثر النساء نتيجة مزاجها الخاص وعلاقاتها الخاصة ، ولسان الآية هو لسان التعليل لاعتبار التعدّد الهادف إلى التذكير في حالة النسيان(٢) . وكأنّ هذه الحالة التي تطرأ على أكثر النساء توجب تحرّزاً لحقوق الناس من الضياع ، فاعتبرت الشريعة التعدّد في شهادة المرأة وعدم الاكتفاء بشهادة المرأة الواحدة في بعض الموارد.

٣ ـ إذا كان هذا السبب ـ وهو النسيان ـ حالة عند بعض الذكور بحيث كان يؤثّر على ضبطه لخصوصيات الموضوع المشهود عليه ويعرّضه لنسيان بعض التفاصيل والخصوصيات المحيطة بالموضوع ، فإنّه لا يصلح للشهادة ، ولا تكفي شهادته أيضاً ; لوجود هذا العامل الموضوعي.

__________________

(١) البقرة : ٢٨٢.

(٢) راجع التبيان للطوسي ٢ : ٣٧٣ ، وابن كثير ١ : ٣٣٥ ، والفخر الرازي ٧ : ١١٤ ـ ١١٥ ، والقرطبي ٣ : ٣٩٧ ، والمراغي ٣ : ٧٤ والطبرسي في تفسيرهم.

١٦٣

إذاً تعدّد شهادة النساء ليس لنقص في الكرامة والأهلية والإنسانية ، ويؤكّد هذا هو قبول شهادة المرأة وحدها فيما يختصّ بشؤون النساء ممّا لا يطلع عليه ـ غالباً ـ سوى النساء من قبيل البكارة والثيبوبة والولادة والعاهات والعيوب الجنسية في المرأة وما شابهها ممّا يعود لشؤون النساء ، وهذا يثبت إنّ تعدّد الشهادة في بعض الموارد ليس لنقص في الإنسانية أو الكرامة «أو الأهلية» ، كما أنّ ذلك ليس ظلماً لها ; لأنّه ليس مرتبطاً بحقوق المرأة كما تقدّم.

٤ ـ لقد ثبت بالدليل الشرعي أنّ شهادة المرأة لوحدها في الوصية تكون مقبولة تثبت بها ربع الوصية ، وهذا ليس موجوداً في الرجل إذا شهد على الوصية لوحده أنّه لا يثبت به شيء من الوصية(١) .

ملاحظة : إنّ ما ذكر من الفوارق بين الرجل والمرأة في الأحكام الإسلامية إنّما يمثّل مصالح وحكم التشريعات في الإسلام بحسب فهمنا وقناعتنا وإقناعاً لبعض أفراد المجتمع ، ولكن الحقيقة هي أنّ أحكام الشريعة الإسلامية تقبل تعبّداً بعد ثبوت الخالق والنبوة والقرآن (كمعجزة خالدة) ، وثبوت السنّة النبوية بأنّها وحي يوحي ، كما صرح بذلك القرآن الكريم ، فإنّ هذه الاُمور الثابتة بالعقل تلزمنا بالتعبّد بما جاءت به شريعة السماء ، على أنّ الإنسان لا يعرف ما يصلحه وما يفسده بالشكل الذي يعرفه خالق الكون وخالق الإنسان المطلّع على ماضي الإنسان وحاضره ومستقبله والمطلع على كلّ شيء من عالمنا والكون أجمع.

قال تعالى :( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلاَ مُؤْمِنَة إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ) (٢) .

__________________

(١) وكذا ثبت هذا الأمر في الإرث ، إذا شهدت على مولود تحرّك فمات ، فإنّه يثبت بشهادتها لوحدها ربع الميراث له. وكذا إذا شهدت على رجل قتل رجلاً ، فيثبت بشهادتها ربع الدية.

(٢) الأحزاب : ٣٦.

١٦٤

توحيد الموقف الإسلامي اتجاه

(اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة)

وافقت الاُمم المتحدة في ٣ سبتمبر ١٩٧٩ م على اتفاقية(١) تمنع كلّ أشكال التمييز بين الرجل والمرأة.

وهذه الاتفاقية هي نتاج للنهضة الغربية التي انطلقت ما بين منتصف القرن السابع عشر وحتى الآن ، فالمفكرين الغربيين والفلاسفة الذين رفضوا الدين والذين انتهجوا المنهج الحسي أو العقلي ، لهم دور في ذلك.

ولم يكن لهؤلاء الذين رفضوا الدين أن يكتفوا بالقوانين التي يشرّعونها لهم ، بل أرادوا تصدير قوانينهم التي تعكس ثقافتهم إلى كلّ أرض المعمورة باعتبار ذلك مصدر السعادة البشرية ، وهاهم اليوم ينادون بفكرة النظام العالمي الجديد (القرية العالمية).

لذا فقد تأسّست المنظمات الدولية واُوكلت بعض المهام لها من أجل تحقيقها ،

__________________

(١) لازالت المساعي متواصلة لتكريس هذه الاتفاقية ، فقد عقد في بكين سنة ١٩٩٥ م مؤتمراً ضخماً للمرأة تحت شعار (المساواة والتنمية والسلام) بدعوة من الجمعية العامة للاُم المتحدة ، شاركت فيه المنظمات الحكومية وغير الحكومية ، فكان عدد النساء أربعين الف امرأة ، خرج ببيان يحتوي على (٣٦٥) فقرة في ١٤٩ صفحة بعنوان برنامج عمل في مجالات متنوعة بهدف تحسين أوضاع المرأة وضمان حقوق تكفل مساواتها بالرجل ، وأكّد على ضرورة انعقاد مثل هذه المؤتمرات. وكان الملحوظ في هذا المؤتمر هو التأكيد على إباحة الحقوق الجنسية المتعلّقة بالإنسان خارج إطار الزواج ، كما يركّزون على الحرية من دون تقييد لها بالمسؤولية ، كما كانوا يؤكّدون على الشذوذ الجنسي الذي يقولون عنه : إنّه حقيقة راهنة.

انظر ملحق رقم (١) : فيه نصّ الاتفاقية مع سلبياتها.

١٦٥

مع سيطرة الدول الغربية الكبرى على هذه المنظمات ممّا يجعل التحرك لصالحها. وقد اُعطيت المشروعية الدولية لهذه المنظمات لتتمكّن من التدخّل في مختلف شؤون الدول الاُخرى.

إذن يمكننا القول بأنّ هذه الاتفاقية التي وافقت عليها الاُمم المتحدة هي عبارة عن فرض هيمنة الثقافة الغربية المبتعدة عن الدين على كلّ الثقافات الاُخرى. ومع هذه فإنّ الاتفاقية تحفل بكثير من الايجابيات.

ايجابيات الاتفاقية :

١ ـ تؤكّد الاتفاقية على حقوق الإنسان الأساسية ، ومنها المساواة في المنزلة والقيمة بين الرجل والمرأة ، ورفض أي تمييز بينهما من ناحية المنزلة والقيمة (الإنسانية).

٢ ـ تؤكّد على مشاركة المرأة في عملية التنمية في مختلف المجالات.

٣ ـ تؤكّد على تحقيق سعادة المجتمع والعائلة وأهمية الاُمومة وتربية الأطفال وتقسيم المسؤوليات.

٤ ـ التأكيد على محو التمييز «الإنساني» والاستعمار بأشكاله والعنف والاحتلال والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.

٥ ـ تحكيم السلام العالمي ومنع التوتر ، والتعاون المتبادل بين الأقطار.

٦ ـ نزع السلاح العام والكامل خصوصاً السلاح النووي ; لأنّه يساهم في تحقيق الهدف (من التنمية والمساواة).

هذه هي إيجابيات الاتفاقية ، ثمّ تأتي بعد ذلك ثلاثون مادة في فصول ستة تؤكّد على رفع التمييز بين الرجل والمرأة في كلّ المجالات الحياتية ، وتطالب إدانة التمييز بكل أشكاله والعقاب عليه.

١٦٦

أقول :

١ ـ إذا نظرنا إلى المرأة من الناحية الإنسانية والكرامة التي تحملها والرسالة التي يجب أن توصلها ، فهي كالرجل تماماً من هذه النواحي ، كما تقدّمت النصوص القرآنية المؤكّدة على هذه الناحية (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَر وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللهِ أَتْقَاكُمْ) فكلّ تمييز من ناحية الكرامة والإنسانية فهو مرفوض ، سواء كان التمييز والتفضيل للذكر على الاُنثى أو العكس.

لذا يحقّ للمرأة كلّ ما يحقّ للرجل من الإسهام في الحياة السياسية والحكومية ، كالانتخابات والتعيينات وتدوين السياسات ، والمشاركة في المؤسسات الاجتماعية والنشاطات الدولية ، كما أنّها كالرجل تماماً في مجال تحصيل العلم والتعليم في كلّ مستوياته المتساوية في المنح الدراسية والبرامج التكميلية.

كما أنّها تُمنح فرص العمل المهني بكلّ أنواعه كالرجل ، وتُمنح فرص التمتّع بالحماية الطبية خصوصاً في أدوار الحمل والولادة والإرضاع ، وهي تساوي الرجل في النشاطات التفريحية والثقافية والرياضية وما شابه ذلك.

كما أنّ لها الحقّ في أعمالها الخاصة بالبيت والحضانة لأولادها ورعايتهم.

كما أنّ لها الحقّ في العمل التخصصي في كلّ العلوم ، ولها حقّ الملكية والكسب والإدارة.

كما لها الحقّ في سموها الديني والأخلاقي لتكون طاهرة نقية تقية بكل ما لهذه الألفاظ من المعاني.

٢ ـ ولكن إذا نظرنا إلى المرأة على أنّها جسم لطيف وخفيف يختلف عن جسم الرجل ، فلابدّ أن يكون لها امتيازات عن الرجل ، كما أن للرجل عليها بعض الامتيازات التي لا تخدش بالإنسانية والكرامة ، بل لعلّ كرامتها واحترامها وتقديرها

١٦٧

يكون بذلك. فمثلاً جعل الإسلام لها الحقّ في تدبير أُمورها والمحافظة والنفقة عليها من قبل الزوج ، وهو ما يسمّى بقيمومة الزوج على زوجته.

وجعل الإسلام لها المهر في عقد الزواج.

وجعل الإسلام لها (إذا كانت بنتاً لم تتزوج) شريكاً يعينها في اختيار الزوج اللائق لها ، وهو ما يسمّى برضى الأب في زواجها وإذنه في ذلك.

وقد أوجب عليها ستر الجسد من الأجانب خشية الوقوع في مطبات تؤدي إلى انتهاك حقوقها العامة ، والاثارات الجنسية المؤدية إلى فساد المجتمع بدل إصلاحه ، كما أوجب على الرجل الغضّ من البصر للنساء الأجنبيات ليكون المجتمع نظيفاً من الممارسات الفاسدة غير المسؤولة بتحريم إظهار الجسد من قبل النساء وتحريم النظر المؤدي إلى الفساد والفجور ، فالإصرار على إظهار الجسد أو عدم ستر الرأس هو انتهاك لحقوق المرأة المؤمنة ، بل هذا فساد للمجتمع فضلاً عن كونه فساداً للمرأة.

كما أنّها تستحقّ من الإرث أقلّ من الرجل في بعض الموارد مثل (الزوج تكون حصته أكثر من الزوجة) (والأخ الذكر أكثر من أُخته الاثنى) لأنّها كزوجة واُنثى لا تكلّف مهراً ولا نفقة إذا دخلت بيت الزوجية بل تحصل عليهما ، بينما الزوج والولد يتكلّف مهراً ونفقة إذا دخل بيت الزوجية ، فالإصرار على التساوي يعني عدم التساوي إذا كان الرجل هو المسؤول عن النفقة والمهر.

كما أنّها تمنع من الزواج بالكافر ، كما يمنع الزوج من الزواج بالكافرة أيضاً ، فهما متساويان في ذلك في شرع الإسلام ، فالإصرار على حقّها في اختيار الزوج حتى الكافر وعلى حقّ الرجل باختيار الكافرة يكون عبارة اُخرى عن فرض ثقافة لا تؤمن بالدين على ثقافة تؤمن بالدين على أساس البراهين العقلية ، وهذا يؤدي إلى سلب حقوق الآخرين.

١٦٨

كما أنّ الإسلام يحرّم الزواج بالمحارم كالاُخت والبنت ، كما يحرّم الزواج باُخت الزوجة مثلاً ، ويحرّم الزواج في حالة الإحرام ويحرّم الزنا ، فإذا أصرّت الاتفاقية على جواز كلّ تلك الاُمور فقد تعدّت على ثقافة المسلمين المعتقدين بحرمة هذه الاُمور حسب الدليل العلمي الذي يعتقدون به ، وهو تعدّ صارخ على الآخرين رجالاً ونساءً ، فيكون ما أرادوه من الحريّة وحقوق الآخرين قد أنتج عدم الحريّة وعدم احترام حقوق الآخرين في الاعتقاد ، إذ أنّ المواد المندرجة في اللائحة تجبر الدول على عدم التمييز في هذه الاُمور ، ومعناه مصادرة حقوق الآخرين الذين يرون أنّ التمييز هنا أوجدته شريعة سماوية يعتقدون بصحتها وسلامتها ، وعندهم أدلة عقلية على ذلك.

كما جعل الإسلام الطلاق بيد الزوج الذي بنى بيته الزوجي بنتائج عمله الطويل ، فهو الذي لا يفرّط فيه إلاّ في الحالات القصوى الضرورية. بينما إذا جعلنا الطلاق حقّاً للمرأة فمعنى ذلك قد أعطينا حقّ تهديم البيت الزوجي لمن لم يساهم في إنشائه ، وحينئذ تتمكّن المرأة من تهديم هذا البيت للحصول على بيت آخر بمهر آخر ، وهو ما لا ينسجم مع العدالة في حقّ كلّ إنسان في المحافظة على بيته الذي هو المساهم في إيجاده وله الحقّ في تهديمه مع إعطاء حقّ الزوجة المهر الذي طلبته منه عند العقد.

ثمّ إنّ الإسلام حرّم الزنا الذي يؤدّي إلى اختلاط الأنساب وتفتيت البيت العائلي والأُسرة ، فإباحة الزنا والحرية فيه كحقّ من حقوق المرأة والمعاشرة الجنسية غير القائمة على الزواج هو لا ينسجم مع المحافظة على الأُسرة غالباً ، واذا كان المراد من الزنا هو إيجاد بيت عائلي فهو ينسجم مع الزواج الشرعي ولكن مع شروط يجب أن تحقّق من أجل ذلك.

كما أنّ الإسلام أجاز تعدّد الزوجات ، وهو أمر لابدّ منه إذا كان الإنسان الذكر

١٦٩

يحتاج إلى معاشرة جنسية اُخرى ، وهو أمر لابدّ منه إذا كانت النساء أكثر من الرجال ، فهو حقّ من حقوقهن ، وهو لا يؤدّي إلى ضياع الأنساب كما لو كانت المرأة قد عدّدت الأزواج ، ولا يؤدي إلى تفتيت العائلة ما دام المسؤول عن هذه الزوجات زوج واحد ، فهو المسؤول عن المحافظة وترتيب اُمور الزوجات من نفقة ومسكن وما إلى ذلك ، بخلاف ما إذا كان الأزواج متعدّدين على زوجة واحدة ، فالإصرار على عدم تعدّد الأزواج يؤدّي إلى المعاشرات الجنسية غير النظيفة التي تؤدّي إلى خراب الأُسرة وتضييع الأنساب ، وهو ما لاتُحمد عقباه.

وأوجب الإسلام العدّة على المطلقة ، كما حرّم الإجهاض.

والأول يؤدي إلى عدم اختلاط الأنساب ، كما أن الثاني يؤدّي إلى احترام الإنسان في أول نشوءه فإنّ أول ما ينشأ نطفة وقد حرّم الإسلام الاجهاض ولم يستثني حتى النُطف على رأي الشيعة الإمامية ، وهو احترام ما بعده احترام لحقّ الإنسان في الحياة في أول مراتب نشوءه ، فما هو الداعي إلى الإصرار بعدم احترام هذين الامرين؟!!

والخلاصة : إنّ الاتفاقية فيها إيجابيات كثيرة ، إلاّ أنّ فيها سلبيات ناشئة بعضها من عمومات الألفاظ وإطلاقها ، وناشيء بعضها من مخالفة الشريعة الإسلامية التي يؤمن بها جماعة كبيرة من الناس.

فإن كان المراد من الاتفاقية إلزام المسلمين بها ، فهو تعدٍّ على حقوقهم في الاعتقاد بالدين الإسلامي ، فتكون الاتفاقية قد خالفت روحها من حقوق المرأة ، وإلاّ فإنّ المرأة إذا أرادت التستّر من الأجانب وهو حقّ لها ، فلماذا تحرم من دخول الجامعات في الغرب ، إلاّ يكون هذا غمطاً لحقوقها في تحصيل العلم والاعتقاد؟

وبعبارة أخرى : إنّ الجاهلية القديمة كانت تنظر إلى المرأة على أنّها بمستوى الحيوان أو أتعس منه ، ولا تعدّ في صنوف الإنسان ، وقد نطق بذلك الكتاب الكريم

١٧٠

مستنكراً ذلك إذ قال :( وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُون أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ ) (١) .

وقال تعالى :( وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنب قُتِلَتْ ) (٢) .

وأمّا نظر الجاهلية اليوم (في بداية القرن الواحد والعشرين) التي تدّعي أنّها ترى المرأة إنساناً كالرجل ، فهي من ناحية ترى أنّ المرأة في عرض الرجل ومثله في الإنسانية والكرامة ، ولكن من ناحية ثانية تفعل أو تتغافل عن الفوارق الفسلجية والسيكولوجية الثابتة فيما بينهما.

ولكنّ الإسلام نظر إليها من ناحية أنّ المرأة في عرض الرجل ومثله في الإنسانية والكرامة ، ومن ناحية أُخرى لم يغفل الفوارق بينهما الفسيولوجية والسيكولوجية الثابتة بحسب طبيعة الخلقة ، كغلبة الجانب العقلي في الرجل من دون أن يكون نقص في عقل المرأة ، وكغلبة الجانب العاطفي في المرأة من دون أن يكون الرجل ناقصاً في عاطفته ، وقوة بنية الرجل وقدرته على تحمل المصاعب وصموده في خضم مشاكلّ الحياة ، وضعف المرأة عن ذلك ، وكون المرأة مثاراً للشهوة أكثر من الرجل ، وما إلى ذلك من اختلافات بدنية توجب اختلافاً في الوظيفة لكلّ منهما ، إلاّ أنّ اختلاف الوظيفة شيء ، وكونها أدون من الرجل شيئاً آخر ، فالأول صحيح والثاني خطأ.

إذاً التغافل عن الفوارق الفسيولوجية سوف يؤدي إلى تعاسة المرأة لا إسعادها ، وتردّي حالتها النفسية والأخلاقية معاً ، وهو تعدّي على حقّ المرأة في السعادة الدنيوية.

__________________

(١) النحل : ٥٨ ـ ٥٩.

(٢) التكوير : ٨ ـ ٩.

١٧١

ولهذا نقول : إنّ الاتفاقية المتقدّمة قد أصابت في الدعوة إلى الإيمان بالمساواة بين الرجل والمرأة في الإنسانية والحقوق الإنسانية (وهذا هو ما يؤمن به الإسلام).

وكلّ تشريع في الاتفاقية راجع إلى هذه الدعوة ، فهو أمر مقبول وصحيح ولابدّ من تكريسه في العالم ، إلاّ أنّها غفلت أو تغافلت عن أمر واقع ، وهو الفوارق الفسيولوجية والسيكولوجية بين الرجل والمرأة ، وهذا تعدّي صارخ على أمر واقع وملموس ويعترف به علمياً من قبل جميع العلماء والعقلاء والفلاسفة والمفكرين ، فكل تشريع في الاتفاقية مبنيّ على عدم الاعتراف بالفوارق المذكورة يعدّ باطلاً وتعدّياً ، وهذا ما يكون واضحاً جداً من كلّ ما تقدّم في هذا البحث المختصر.

مثلاً : الدعوة إلى إباحة العمليات الجنسية من دون زواج ، والذي يصرّ عليها من لا يؤمن بشريعة السماء ، لا ينظر إلى المرأة إلاّ أنّها جسم مادي وُجد لاشباع شهوة الرجال ، بينما يعدّ الإسلام المرأة جسماً وروحاً ، فلأن أشبعت جسمها من الشهوة كالرجل عن طريق إباحة العمليات الجنسية غير المسؤولة (من دون زواج شرعي له مقرراته في تنظيم الأُسرة والأولاد ورعاية الزوجة والأولاد وما إلى ذلك) فإنّ هذا لا يشبع النفس البشرية التي هي بحاجة إلى مسألة الحبّ والوداد والعطف والرحمة ، كما هي بحاجة إلى الغذاء ، فإنّ من أهمّ واجبات الإنسان الروحية أن يتبادل الحبّ ويقيم علاقة الود والتعاطف مع الآخرين ، وحتى الطفل بطبيعته الروحية يحتاج إلى من ينظر إليه بعين الرأفة والملاطفة والمداعبة ويمتلك قلبه ، كما أنّ الرجل بحاجة إلى ريحانة يحبّها وينشيء معها علاقة الود والرعاية إلى جنب العلاقة الجنسية ، قال تعالى :( وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لاَيَات لِّقَوْم يَتَفَكَّرُونَ ) (١) .

__________________

(١) الروم : ٢١.

١٧٢

الإسلام ودعوته إلى التنمية الاجتماعية

ونعني بالتنمية الاجتماعية هو تحرّك المجتمع المنظّم والواعي (على الصعيد المادي والمعنوي) نحو الأفضل إنسانياً.

فهناك التحرّك الإرادي الواعي لكل المجتمع.

وهناك التنظيم والتنسيق بين الأهداف المادية والمعنوية ولا يصار إلى هدف على حساب الآخر.

أمّا تنمية الإنتاج التي تنادي بها المؤسسات الحديثة كشعار لها فهو ممّا شجّع عليه الإسلام بدون اعتداء وعنف ، فقد قال تعالى :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) (١) .

وممّا جاء في كتاب الإمام عليعليه‌السلام لمحمّد بن أبي بكر أنّه قال : «يا عباد الله إنّ المتّقين حازوا عاجل الخير وآجله ، شاركوا أهل الدنيا في دنياهم ولم يشاركهم أهل الدنيا في آخرتهم سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت وأكلوها بأفضل ما أكلت وشاركوا أهل الدنيا في دنياهم فأكلوا معهم من طيّبات ما يأكلون ، وشربوا من طيّبات ما يشربون ...»(٢) .

وقد جعل الإسلام العمل عبادة ، والعامل لقوتهِ أفضل من العابد ، وقد رفع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يد عامل مكدود فقبّلها ، وقال : «طلب الحلال فريضة على كلّ مسلم ومسلمة»(٣) .

__________________

(١) المائدة : ٨٧.

(٢) نهج البلاغة ، شرح صبحي الصالح : ٣٨٣ ، وراجع الأمالي ١ : ٢٥.

(٣) أسد الغابة ٢ : ٢٦٩ ، بحار الأنوار ١٠٣ : ٩.

١٧٣

وقال تعالى :( هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الاَْرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ) (١) .

وقد شرّع الإسلام تشريعات كثيرة تدفع إلى الإنتاج ، وعدم تعطيل الأرض والمصادر الطبيعية ، كما حرّم الكسب بلا عمل ، وحرّم الربا الذي هو أيضاً من مصاديق الكسب بلا عمل ، كما حرّم القمار والسحر ، ومنع من الاكتناز للنقود بوضعه ضريبة على المكتنز للنقود الذهبيّة والفضيّة ، كما حرّم اللهو والمجون الذي يمنع من العمل ، كما حرّم الاستجداء والإسراف والتبذير ، وأوجب تعلّم الصناعات والفنون بالواجب الكفائي «وكلّ هذا يمكن تفصيله في البحوث الفقهية» ، وجعل للدولة حق الإشراف على الإنتاج والتخطيط له ; ليكون الإنتاج منظّماً خالياً من الفوضى.

والمرأة بما أنّها إنسانة (أُمّاً أو أُختاً أو بنتاً أو زوجة) والإنسان هو محوَر التنمية ، إذاً ستكون المرأة هي ركن التنمية كالرجل ، لابدّ من الاستفادة منها في التنمية لخير المجموع بأفضل ما يمكن.

نعم ، هناك تقسيماً رحيماً بين وظائف الرجل ووظائف المرأة في التنمية.

فالزوجة لها دور في التنمية الاجتماعية والإنتاجية يختلف عن دور الزوج ، كما أنّ دور الولد يختلف عن دور الوالد ، وكلّ واحد يكمّل الآخر للوصول إلى الهدف.

فالزوجة والأُم : تعدّ وتهيّء البيئة العائليّة السليمة ، والعائلة الصالحة هي قوام المجتمع الصالح.

كما هي التي تقوم بتربية الجيل الصاعد القوي الفاعل ليتمكّن من العمليّة الاجتماعية والتنمية.

وبهذا نعرف أنّ أيّ ضربة للعائلة ستكون ضربة قويّة للمجتمع الصالح القوي

__________________

(١) الملك : ١٥.

١٧٤

الفاعل ، فيتحوّل إلى مجتمع لإصلاح فيه ولا قوّة ولا فاعليّة.

وللمرأة ـ بعد هذا الدور العظيم ـ أن تدخل مناحي الحياة العلمية والأدبية والسياسية والاقتصادية لتكون فاعلة في كلّ ما تكون قادرة عليه بحسب بنيتها وعاطفتها ، ومجال ذلك واسع جدّاً ، فهي شريكة الرجل في العملية الاجتماعية والإنسانية والإنتاجية ، وقد تقدّم كلّ ما يسمح للمرأة من التصدّي له من المناصب العالية حتى منصب رئاسة الدولة (بالمعنى المألوف في الدول الحالية) ، وتمكّنها من الترشيح والإنتخاب والمشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية باستثناء القضاء الذي منع منه الإسلام المرأة كما تقدّم ، وهو إعفاء عن مسؤوليّة عظمى ، وليس نقصاً في حقوقها ، ولها أيضاً المشاركة في كلّ من شؤون القضاء دون نفس الحكم القضائي ، وباستثناء الخلافة العامّة التي تستوجب قيادة الأُمّة.

وهذا كلّه تقدّم فلا نعيد.

١٧٥

١٧٦

التوازن بين الحقوق والواجبات

نعم ، تقدّم ذكرنا لحقوق المرأة ، ولكن هناك حقوقاً عليها لابدّ من مراعاتها ليحصل التوازن بين الحقوق التي لها والحقوق التي عليها.

فمن الحقوق التي عليها (كما تقدّم ذلك) :

١ ـ أنّها ثقل بيت الزوجية والعائلة التي يتكوّن منها المجتمع ، فلابدّ من العمل على إبقاء الأُسرة كما هي ، وتكون هي السكن للزوج ، كما يكون الزوج سكناً لها ، وتعمل جاهدة مع زوجها على تربية الأولاد في هذا المحيط النقي الذي يكون دافئاً بالحبّ والرأفة والرحمة.

كما أنّها تجاهد لاحترام زوجها ، كما أنّ العكس صحيح ، فخروجها من البيت الزوجي لابدّ أن يكون لأمر واجب أو ضروري ، أو يكون بتفاهم مع الزوج الذي له حقّ المحافظة عليها ، والقيام بمصالحها ، وتدبير أُمورها ، وإلاّ فسوف يتحطّم هذا البيت الزوجي أو تزول الفائدة منه.

٢ ـ استجابتها للأُمور الجنسيّة مع زوجها بالصورة المتعارفة انطلاقاً من قوله تعالى :( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) .

٣ ـ التزامها بستر البدن عن الأجانب من أجل أن لا تكون الإثارة للغير من قبلها بدون إشباع للإثارة بصورة صحيحة ، فتجرّ المجتمع إلى الفساد.

__________________

(١) النساء : ١٩.

١٧٧

كما يلزم الرجال بغض النظر عن الأجنبيّات لنفس النكتة.

٤ ـ تقسيم المسؤوليات تبعاً لمقتضيات العدالة الإنسانية وفق القيم الشرعية ، والمسؤولية في البيت تقدّم على أيّ قيم أُخرى عند التعارض ، كالعمل خارج البيت حتّى للإنتاج والتنمية.

٥ ـ يجب عليها أن تمتنع بشدّة عن كلّ المحاولات لاستغلالها جنسيّاً من قبل الآخرين ، ولا يسمح لها بأيّ شذوذ جنسي مع مثيلاتها ممّا يؤدّي إلى إيجاد علاقات خارج البيت الزوجي ، وهو الذي يؤدّي إلى الفساد ، وتحطيم البيت الزوجي.

وبعبارة جامعة : عليها الالتزام بالقيم الدينية ، وتهتم بدور الدين في الحياة ، وأثر العناصر المعنوية فيه.

من قبيل : ابتعاد المرأة عن الدنس ، باقترابها من الله تعالى بطهارتها الروحية التي تكون دخيلة في تكوين شخصية المرأة المؤمنة العاملة على تكوين مجتمع طاهر يؤمن بالعدل والإنصاف وإحترام الآخرين.

ولكن هناك محاولات عديدة تحاول طمس مهمّة العائلة والأُسرة في المجتمع بشعارات التحرير والتطوير ، وهم يحاولون تغيير تعريف العائلة ، وتغيير نوعية العلاقة بين الرجل والمرأة في المحيط العائلي باسم المساواة الحسابية دون أيّ لحاظ للاعتبارات الأُخرى ، فكأنّ المساواة هي العدالة ، وكأنّ المساواة لا تتعارض مع أيّ قيمة أُخرى ، وكأنّ الناس كلّهم بحاجة إلى خبز على نسق واحد من دون إحتياج الطفل والشيخ إلى اللبن بدلاً من الخبز.

وهناك من يحاول أن يفرض ثقافته على الآخرين رغم أنّ الآخر يعتقد صحة ثقافته وفائدتها ، ولا يعتقد صحة ثقافة الغير وفائدتها ، فالغرب يعترض على المسلمين إجبار المرأة على التستّر ; لأنّهم يرونه عائقاً عن العمل والإنتاج والحرية ،

١٧٨

ولكنّهم الآن مع اتّخاذهم التبرّج والسفور منهجاً لهم يجبرون المسلمات على التبّرج ، وإلاّ فتحرم المرأة من حقّ تحصيل العلم في الجامعات ، وتحرم من العمل ، وهذا من حقوق المرأة بلا ريب ، فيكون عملهم اعتداء صارخاً على حقّ إنساني تراه المرأة المسلمة من صميم عقيدتها ، كما تراه النافع لها وللمجتمع معاً.

والمرأة تمتلك من القدرة أن تجرّ المجتمع إلى الفضيلة إذا سلكت مسلك الفضيلة والقيم ، وتتمكن أن تجرّه إلى الفساد والغواية إذا سلكت مسلك الحريّة المطلقة ، وأطلقت غرائزها وحرّكت شهوات الآخرين بتبرّجها وحركاتها وأفعالها التي تسقط معها عفّتها وقيمها فتغوي الآخرين بافتتانها.

وإذا سلكت المرأة الطريق الثاني : فبالإضافة إلى كونها غرضاً لإشباع شهوات الآخرين ولو بالاغتصاب المهين ، فإنّها سوف تفقد شخصيّتها العليا وإنسانيّتها.

وقد ضرب القرآن مثلاً للمرأة اذا سلكت الطريق الأوّل ، فقال تعالى :( وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ) (١) .

التحديّات والخطّة المعاكسة

كلّ مسلم يشعر بوجود تحديّات تواجه العالم الإسلامي للاتجاه نحو العولمة ، وفرض الثقافة الأجنبية ـ المخالفة للإسلام ـ على المسلمين ، كما نشاهد إطلاق الشعارات البرّاقة التي يتستر خلفها أعداء الإسلام والإنسان لجرّ البشرية جمعاء إلى ما يقصده النمر الأحمر من فهم مادي للحياة والكون.

فجاءت دعوات حقوق الإنسان ، وحقوق المرأة وتحريرها ، والمساواة بينها وبين الرجل ، والتنمية ، فعقدت المؤتمرات والندوات العالمية والدراسات الشاملة

__________________

(١) التحريم : ١١.

١٧٩

لجرّ المرأة أوّلاً : إلى ما تخطط له الفئات المعادية للدين ، فإن فسدت المرأة فسد المجتمع ، وطمس الدين ، وسيطرت الدول الكافرة على العالم الإسلامي ، فاستغلّ موضوع المرأة وحقوقها والظلم الواقع عليها ووجوب مساواتها بالرجل في رفع أيّ تمييز بينهما لصالح المفاهيم التحلّلية واللاأخلاقية المنحطّة التي تجرّ إلى ترك كلّ ثقافة مستندة إلى الدين الذي يحفظ العدالة الإنسانية ، ويقف في وجه الاستعمار الجديد للسيطرة على العالم سياسياً واقتصادياً وثقافياً.

فالخلاصة : إنّ المعركة دائرة بين الدين واللادين.

والثاني : (في هذا القرن الواحد والعشرين) مجهّز بأحدث الأجهزة الفتّاكة والفاسدة ، فما هو العمل للوقوف في وجه هذا التحدّي الصارخ أمام الدين؟

أقول : يجب على المهتمّين بشؤون الإسلام والمسلمين من التركيز على عملين في وقت واحد :

العمل الأوّل : هو الصحوة الإسلامية من التخلّف الذي شمل جميع مناحي الحياة ، خصوصاً قسم المرأة المسلمة التي لا تملك اليوم دورها المطلوب في الحياة.

العمل الثاني : تحسين حالة المرأة والعائلة.

وهذان العملان يتوقّفان على خطّة تنموية شاملة تعتمد على :

١ ـ تعميم التوعية بين المسلمين ـ رجالاً ونساءً ـ بحقوق المرأة ودورها في الحياة (المادية والمعنوية) ، والعمل على تغيير النظرة الاجتماعية للمرأة في حقّ العمل الذي تصاحبه العفّة والطهارة الروحية.

٢ ـ التركيز على تعليم المرأة ، والارتقاء بها في مجال التخصّصات العالية في جميع العلوم.

٣ ـ توفير فرص العمل التي تنسجم مع المرأة ، كالادارة والتخطيط والتطبيب

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221