أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

أوضاع المرأة المسلمة  ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي25%

أوضاع المرأة المسلمة  ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي مؤلف:
تصنيف: المرأة
الصفحات: 221

أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي
  • البداية
  • السابق
  • 221 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 50449 / تحميل: 7587
الحجم الحجم الحجم
أوضاع المرأة المسلمة  ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

أوضاع المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

الروايات على وجوب احترامه هنا.

٢ ـ توجد نكتة اُخرى ـ غير احترام الزوج ـ وهي أنّ الإسلام رأى أنّ قيادة البيت إلى شاطئ السلامة وعدم الانحراف بيد الزوج ، والزوج قد يشكّ في مدى قدرة زوجته على حفظ نفسها من غير المحارم ، أو يشكّ في مدى قدرتها على عدم التميّع عند خروجها من البيت ، أو قد يرى الزوج أنّ هذا الخروج يستوجب دخول بعض الأشخاص في العلاقات الشخصية لحياتهم الزوجية ، وهذا كلّه يوجب عدم إسعاد الحياة المشتركة بين الزوجين ، ففي هذه الحالات يجوز له أن يمنع الزوجة من الخروج من البيت أو من دخول بعض البيوت المعيّنة التي يراها تؤثّر سلباً في إسعاد حياتهم الزوجية.

وكذا إذا خاف الزوج على زوجته من خطر يهدد حياتها ، أو من خطر تسيّب الأطفال الذي يجب على الأب تربيتهم تربية صالحة ، فكلّ هذه الاُمور يُعقل فيها منع الزوج زوجته من الخروج خارج البيت مثلاً.

ولكن حتى مع هذه النكتة الإضافية لاحترام الزوج في ولايته المنطقيّة نقول : يخرج الزوج عن ولايته على زوجته في منعها الخروج من البيت إذا علمنا أنّه يتحكّم في أعمال الولاية ; لأنّ هذا الحكم كان بملاك احترام الزوج وقيادته لبيت الزوجية إلى شاطئ السلامة والأمن ، فالتحكّم ينافي الاحترام كما ينافي قيادة البيت إلى شاطئ السلامة والأمن والسعادة الزوجية ، حيث تواجه المرأة هذا التصرّف بتصرّف معاكس ما يؤدي إلى السلبيات الكثيرة في بيت الزوجية.

ملاحظة :

عندما نقول : إنّ الإسلام أراد للمرأة أن تحترم زوجها في طاعتها له وفي عدم خروجها من بيته إلاّ باذنه ، فليس معنى ذلك أنّ الرجل لا يكترث باحترام الزوجة والمرأة ، بل وردت الروايات الحاثّة للزوج على تكريم الزوجة واحترامها ، وهذه

٦١

بعض الإشارات إلى ذلك :

١ ـ الإنفاق والإحسان إلى النساء : فقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من كان له ثلاث بنات ، فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يغنيهن الله عنه ، أوجب الله تعالى له الجنة البتة ، إلاّ أن يعمل عملاً لا يغفر الله له»(١) .

والإنفاق والإحسان نوع احترام للمرأة.

٢ ـ احترام المرأة مقياس للتفاضل : فقد ورد عن الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «خياركم خيركم لنسائه وأنا خيركم لنسائي»(٢) .

وهذا من فروع التقوى الذي فيه تفاضل ، وهو نوع احترام للمرأة.

٣ ـ إدخال الفرح على المرأة : فقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «ما من رجل يدخل فرحة على امرأة وبينه وبينها حرمة إلاّ فرّحه الله يوم القيامة»(٣) .

وإدخال الفرح نوع احترام وتقدير.

٤ ـ سعة الصدر في المواقف المتشنّجة : فقد روي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «من صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر مثل ما أعطى أيوب على بلائه»(٤) .

وهذا أيضاً نوع احترام وتقدير لها عند سوء خلقها وعدم مقابلتها بالمثل.

٥ ـ تحريم أساليب القوّة المحرّمة : فقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من ضرب امرأة بغير حقّ فأنا خصمه يوم القيامة ، لا تضربوا نساءكم ، فمن ضربهن بغير حقّ فقد عصى الله ورسوله»(٥) .

__________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ٦٣٠.

(٢) مجمع الزوائد ٤ : ٣٠٣.

(٣) المحجة البيضاء ٣ : ١١٩.

(٤) مكارم الأخلاق : ٢٤٥.

(٥) تحف العقول : ١٧٥.

٦٢

٦ ـ حفظ سرّ المرأة : فقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّ أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة : الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثمّ يفشي سرّها»(١) .

٧ ـ الوصايا بالنساء : فقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في آخر وصية له : «الله الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم وفي أيديكم ، أخذتموهن بعهد الله»(٢) .

وهذا التوصية بها هو نوع احترام لها كما هو واضح.

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «ما أكرم النساء إلاّ كريم ، ولا أهانهن إلاّ لئيم»(٣) .

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أوصاني جبرائيل بالمرأة حتى ظننت أنّه لا ينبغي طلاقها إلاّ من فاحشة مبيّنة»(٤) .

إذاً اتضح ما تقدّم ، فسيكون المفهوم هو أنّ احترام الزوج أقوى وأهم من احترام الزوجة ، كالاحترام بين الابن والأب ، فكلّ منهما محترم إلاّ أنّ احترام الأب أكثر وأقوى من احترام الابن ، كما أنّ العطف على الابن والصغير والمرأة يكون أقوى من العطف على الأب الكبير والرجل.

ولهذا الاحترام للزوج الذي أقوى وأهم من الاحترام للزوجة نرى أنّ الشارع المقدّس قد جعل استحباب إطاعة الزوجة لزوجها في اُمور منها :

١ ـ إطاعة الزوجة زوجها في التصرّف بمالها في الصدقة والعتق والهبة والتدبير والنذر ، فليس لها التصرّف بهذه الاُمور لغير الآخرين إلاّ برضى الزوج.

٢ ـ ليس لها أن تصوم تطوّعاً إلاّ باذن الزوج.(٥)

__________________

(١) صحيح مسلم ٤ : ١٧٥.

(٢) السيرة النبوية ، لابن هشام ٢ : ٦٠٤.

(٣) مختصر تاريخ دمشق ٧ : ٥٠.

(٤) وسائل الشيعة ١٤ : ١٢١ ، حديث ٤.

(٥) ذكر البعض أنّ الأحوط عدم صوم الزوجة بدون إذن الزوج وإن كان الأقوى الجواز إذا لم يمنع من حقّه ، ولا يترك الاحتياط بتركها الصوم إذا نهاها زوجها عنه. راجع منهاج الصالحين / للسيد الخوئي / ج ١ / ص ٢٨٨ كتاب الصوم.

٦٣

وبما أنّ الزوج ليس له ولاية على أموال الزوجة وتصرفاتها فيها ، وليس له ولاية على أفعالها العبادية كالصوم والصلاة إذا لم تنافِ حقّ الاستمتاع ، فهي ليست خادمة أو مملوكة للزوج ، فحينئذ ستكون أفعالها هذه إمّا مستحبة أو جائزة أو مكروهة أو محرّمة أو واجبة.

أمّا المحرمة فلايجوز أن تفعلها ، منع منها الزوج أو أجازها.

وكذا التصرّفات الواجبة ، كما لو كانت قد حلفت بإذن الزوج أن تنفق على طفل معيّن ، وأجاز لها الزوج ، فيجب عليها الانفاق عليه ، سواء وافق على ذلك أو امتنع منه.

وحينئذ تبقى أنّ هذه الأفعال إمّا جائزة أو مستحبة أو مكروهة ، وستكون القاعدة الأولية هو جواز فعلها للزوجة ، إلاّ أنّ احترام الزوج ـ الذي إن لم يكن واجباً فهو مستحب ـ يجعل الميزان يتحرّك إلى احترام الزوج عند تعارض احترام الزوج وإجازته ، مع أفعال المرأة المستحبة والجائزة والمكروهة من باب أنّ المستحب يتقدّم على الجائز والمكروه ، وأنّ استحباب إطاعة الزوج تكون أقوى من استحباب هذه الأفعال للمرأة.

٦٤

الرجال قوّامون على النساء

قال تعالى في سورة النساء :( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً * وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحاً يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً ) (١) .

وهذه القواميّة هي للأزواج على الزوجات(٢) وليست مطلقة ; للقرائن الموجودة في الآية من الإنفاق وخوف النشوز ، والإطاعة وخوف الشقاق.

فهل هذه القواميّة التي جعلها القرآن للزوج على زوجته تكون مخالفة لسلطنة الزوجة على مالها وأفعالها وكونها مستقلّة في تصرّفاتها؟

والجواب : إنّ معنى الآية يتوقّف على معرفة القواميّة التي جعلها الله للأزواج على زوجاتهم (كلّ زوج هو قيّم على زوجته).

وإذا راجعنا كلمات اللغويين في تفسير «قوّام» رأيناها جميعاً لا دلالة لها على إعمال القدرة والسيطرة ، وإعمال الأوامر والنواهي على الزوجة ، بل معناها المحافظة والاهتمام بالشخص وتدبير شؤونه.

__________________

(١) النساء : ٣٤ ـ ٣٥.

(٢) خلافاً لصاحب الميزان السيد الطباطبائي حيث قال : إنّها ليست قوامية الأزواج على الزوجات ، بل هي قوامية كلّ الرجال على كلّ النساء ، والقرينة عليه عموم التعليل (بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض). راجع ٤ : آية ٣٤.

٦٥

وإليك المعاني التي ذكرها اللغويون لمادة «قوّام» :

١ ـ ففي المصباح المنير : «قام بالأمر ، يقوم به ، قياماً ، فهو قوّام وقائم»(١) ، فهذه الجملة تشهد على أنّ قوّام بمعنى قائم ، أي صيغة مبالغة لمعنى قائم.

٢ ـ وفي أقرب الموارد يقول : «قام الرجلُ المرأة وعليها] أي : قام الرجل على المرأة [مانَها] أي : موّلها [وقام بشأنها](٢) .

٣ ـ وأيضاً جاء في أقرب الموارد : (القوّام ، كشدّاد : الحَسَنُ القيام بالأمر»(٣) .

٤ ـ وفي النهاية لابن الأثير نقل عن كتاب أبي موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني يقول : «القوم في الأصل : مصدر قام ، فوصف به ، ثمّ غلب على الرجال دون النساء وسمّوا بذلك لأنّهم قوّامون على النساء بالاُمور التي ليس للنساء أن يقمن بها»(٤) .

وهذا معناه أنّ الرجال يقوّمون النساء بأشياء تعجز المرأة عن القيام بها.

٥ ـ وجاء في لسان العرب : «قام الرجل على المرأة : مانَها. وإنّه لقوّام عليها مائنٌ لها»(٥) .

٦ ـ وأيضاً في لسان العرب «وفي التنزيل العزيز( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ) وليس يراد ههنا ـ والله اعلم ـ القيام الذي هو المُثُول والتّنصُّب وضدّ القعود ، إنّما هو من قولهم قمتُ بأمرك ، فكأنّه ـ والله اعلم ـ الرجال متكفّلون باُمور النساء معنيّون بشؤونهن»(٦) .

٧ ـ وقال أيضاً في لسان العرب : «وقد يجيء القيام بمعنى المحافظة والإصلاح ، ومنه

__________________

(١) المصباح المنير : ٢٦٨ «قوم».

(٢) أقرب الموارد ٢ : ١٠٥٣ «قوم».

(٣) أقرب الموارد ٢ : ١٠٥٤ «قوم».

(٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ٤ : ١٠٩ «قوم».

(٥ ـ ٦) ـ لسان العرب ١٢ : ٥٠٣ «قوم».

٦٦

قوله تعالى :( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ) وقوله تعالى :( إِلاّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِماً ) أي ملازماً محافظاً»(١) .

فاتضح بهذا الذي تقدّم أنّ القوّامية لا تنافي سيطرة الزوجة على مالها وأفعالها ، بل معناها : إنّ الرجال يحافظون ويهتمون بنسائهم وتدبير شؤونهن.

نعم ، هذه القوّامية حينما تنسب إلى المقام عليه إذا كان إنساناً عاقلاً ، فيؤمَر ويُنهى ، باعتبار أنّ المحافظة عليه وإدارة شؤونه تحتاح إلى شيء من الأمر والنهي ، فلا تدلّ الآية على أمر الزوج ونهيه لزوجته في كلّ شيء حتى تنافي سلطنتها على مالها وتصرّفاتها.

إذن سوف يكون معنى الآية : أنّ الرجل له فضل على زوجته ; لأنّه يقوم بأمرها ويحافظ عليها ويدير شؤونها ، ولأنّه ينفق عليها. وهذا المعنى مقبول عرفاً ، وهو الظاهر من الآية ، كما يصح لنا أن نقول : إنّ الزوجة إذا أنفقت على زوجها وكان طريح فراش المرض وقامت بأمره ودارت شؤونه ، فهي صاحبة فضل عليه بهذا المقدار ، فليست الآية ناظرة إلى التفضيل المطلق.

إذن نفهم من الآية أمرين :

الأول : أنّ نفوذ أوامر الزوج على الزوجة لا يشمل الأوامر التحكمية ; لوضوح أنّ الأوامر التحكمية لا تدبّر أمر المرأة ولا تصلحها ولا ترعاها ، فليس حال الآية الكريمة حال روايات الطاعة ، بل الأمر بالعكس ، فالزوج هو بخدمة زوجته يدبّر أمرها ويرعاها ويحافظ عليها ويموّلها ويفعل لها ما لا تستطيع المرأة فعله بنفسها.

وقد يستفاد هذا أيضاً ـ على تأمل ـ من تقييد الآية بقوله تعالى في سورة النساء :

__________________

(١) لسان العرب ١٢ : ٥٠٣ «قوم».

٦٧

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ) (١) .

وبقوله تعالى في سورة المائدة :( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ للهِ ) (٢) .

فالقواميّة للزوج على زوجته لا يجوز أن تنطلق من التحكّم والهوى والمزاج ، بل يجب أن تكون قواميّة بما يرضي الله تعالى.

الثاني : أنّ قوّامية الزوح على الزوجة وإن كانت مشتملة بنحو الموجبة الجزئية على نفوذ بعض أوامر الزوج على زوجته ، ولكن ليست هذه الأوامر النافذة عبارة عن كلّ أمر يراه الزوج في صالح هذه المرأة كإنسانة ، وإلاّ لكان المترقّب أن تكون الاُخت والبنت غير المتزوّجة أيضاً تحت ولاية الأخ والأب.

فالزوجة مستقلّة في إنسانيتها لا قائم عليها في الإنسانية ، فهي ليست مملوكة للزوج بالضرورة الفقهية ، وليست نسبة الزوجة لزوجها كنسبة الولد الصغير بالنسبة لوالده الذي يحدّ من حريته كإنسان. ولذا نرى عندما يخاف الشقاق بين الزوجين ـ كما ذكرت الآية التي بعد آية القوامية ـ بصدور الاتهامات بينهما ، فالزوج يقول لها : أنتِ ناشز ، وهي تقول له : أنتَ ناشز ، قالت الآية :( فَابْعَثُوا حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا ) (٣) ، فإنّ التعبير بكلمة الحكم يعطي معنى الاستقلالية لكلٍّ من الزوجين ، فليست هي تابعة له في كلّ ما يراه صالحاً لها.

إذن تبيّن أنّ ملاك هذه القواميّة التي تكون في صالح المرأة قد ذكرته الآية ، وهو تفضيل الرجال على النساء ، إلاّ أنّ هذا التفضيل ليس في الإنسانية أو الخلق أو العلم أو التقوى ; لأنّ الإسلام جعل المفاضلة الحقيقية في التقوى أو العلم مع الإيمان ، وهما لا يختصان بالرجال.

إذن الأفضلية هي منصب تنفيذي في تنظيم اُمور الزوجة لأقوائية الرجل من

__________________

(١) النساء : ١٣٥.

(٢) المائدة : ٨.

(٣) النساء : ٣٥.

٦٨

المرأة فسيولوجياً ، وغلبة عقله على عاطفته التي تنفع في قيادة البيت إلى شاطئ السلامة والأمن ، وهذا هو القدر المتيقّن في أفضلية الزوج على زوجته.

فهو الأولى في قيادة بيت الزوجية ، فلا إطلاق في الأفضلية(١) .

وعلى هذا ستكون الأفضلية في الآية القرآنية ، نسبية وليست مطلقة ، كما يصح لنا أن نقول : إنّ المرأة أفضل من الرجل في تربية ورعاية وحضانة الأطفال ; لغلبة عاطفتها على عقلها التي يحتاجها الطفل ، فإنّ عاطفة المرأة وحنانها ممّا يحتاج إليه الطفل ليشعر بالسعادة والطمأنينة ، كما يصح لنا أن نقول : إنّ المرأة أفضل من الرجل في عاطفتها ورحمتها ورقّتها (جمال المرأة في هذه الاُمور).

وقد ذكرت الآية ملاكاً آخر للقوّامية ، وهو إنفاق الزوج على زوجته الذي شرّعه الشارع المقدّس.

إذن ليس في الآية ما يدلّ على أنّ القوّامية عبارة عن الحدّ من سيطرة وسلطنة الزوجة على مالها وتصرّفاتها ، وليس فيها سلباً لحرّيتها واختيارها فيما يكون من شؤونها الخاصة والعامة.

ما هي حقوق المرأة التي أصبحت زوجة؟

إنّ المرأة التي أصبحت زوجة بعقد الزوجية لها حقوق كما عليها واجبات.

أمّا الواجبات فقد تقدّم الكلام عنها في حقوق الزوج على زوجته ، وقد تقدّم أنّ حقّه عليها يتلخّص في أمرين :

الأول : حقّ الاستمتاع.

الثاني : حقّ المساكنة الذي يتضمّن قيادته للبيت الزوجي لجعله متماسكاً لا يشوبه التفكيك.

وكلا هذين الحقّين مقيّدان بكونهما معروفاً ، ولا يجوز الخروج بهما عن حدّ

__________________

(١) المراد من الأفضلية هنا هو الأصلحيّة ، فلاحظ.

٦٩

الاعتدال إلى التحكّم والشذوذ.

أمّا حقوق الزوجة على الزوج الذي يعبّر عنها بواجبات الزوج اتجاه الزوجة ، أو حقّ الزوجة على الزوج ، فهو ما نريد بحثه هنا.

نقول : عندما يوجد عقد الزوجية فهو يتضمّن حقوقاً على الزوج لزوجته وواجبات ، ويوجد فرق بين الحقّ والواجب الذين توجها إلى الزوج ، ويتلخّص الفرق بينهما في :

١ ـ الحقّ : هو سلطنة مجعولة من قبل الشارع المقدّس للإنسان ، وهو هنا المرأة الزوجة ، وهو مرتبة ضعيفة من الملكية ، ويمكن لصاحب الحقّ إسقاط حقّه بالتبرّع أو مقابل عوض(١) .

٢ ـ الحكم : هو جعل واعتبار من الشارع المقدّس ـ سواء كان رخصة أو إلزاماً أو وضعاً ـ على المكلّف ، فقد يكون الحكم تكليفاً بالرخصة بالمعنى العام ـ الإباحة أو الاستحباب أو الكراهة ـ وقد يكون الحكم إلزاميّاً ـ وجوباً أو حرمة ـ ، وقد يكون الحكم وضعيّاً ـ كالصحة والفساد ـ وهذا الحكم غير قابل للإسقاط.

والآن نتعرّض إلى حقوق الزوجة ، فنقول : إنّ الزوجة لها حقوق على زوجها تتلخص بما يلي :

١ ـ أنّ لها حقّ الاستمتاع بالزوج وحقّ المساكنة ـ كما كانا للزوج ـ ; لأنّ الله تعالى يقول في كتابه الكريم :( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (٢) فإنّ هذه الآية وإن وردت في الطلاق ، إلاّ أنّها تشمل ما قبله بالأولوية.

__________________

(١) نعم ، يوجد استثناء بعض الحقوق من ذلك حيث ثبت أنّها غير قابلة للإسقاط.

(٢) البقرة : ٢٢٨.

٧٠

وقال تعالى :( هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ) (١) ، فالزوج سكن للمرأة وهي سكن له ، والاستمتاع حقّ للطرفين ، والمساكنة حقّ لهما معاً ، وهذا يقتضي أن تكون الحقوق متقابلة ومتوازنة ، فلكلّ واحد منهما على الآخر من أداء حقّه إليه مثل الذي عليه له ، فالحقوق بينهما متبادلة وهما اكفاء ، فما من عمل تعمله المرأة للرجل إلاّ وللرجل عمل يقابله لها ، فهما متماثلان في الحقوق والأعمال ، كما هما متماثلان في الذات والإحساس والشعور والعقل.

وقد روي عن ابن عباس أنّه قال : «إنّي أُحبّ أن أتزيّن للمرأة كما أُحبّ أن تتزيّن لي ; لأنّ الله تعالى يقول :( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) »(٢) .

نعم ، إنّ الله تعالى قال :( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ) عقيب قوله :( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ، فما هي تلك الدرجة التي للرجال على النساء في خصوص الزوجية؟

والجواب : إنّ ابن عباس طبّق(٣) الدرجة التي ذكرها الله تعالى في هذا الموضع على الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها ، وإغضاؤه عنه ، فقد قال : «ما أحبّ أن أستنطف ـ أي آخذ ـ جميع حقّي عليها» ; لأنّ الله تعالى قال :( وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ... ) .

فكأنّ المرأة تواجه صعوبات كثيرة للقيام بمسؤوليات الزوج والبيت ، فلاينبغي أن يتعامل معها وكأنّها شريك في تجارة ، فيحاسبها على كلّ شيء قد وقع منها يعدّ تعدّياً على حقوقه ، بل يقابل ما وقع منها من تقصير في حقوقه بالصفح والغفران.

__________________

(١) البقرة : ١٨٧.

(٢) الكشّاف ١ : ٢٠٧.

(٣) راجع التبيان للطوسي ٢ : ٢٤١ وراجع الجامع لأحكام القرآن للطبري ٢ : ٤٥٣.

٧١

ولهذا فقد روي أنّ امرأة جاءت إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فسألته عن حقّ الزوجة على الزوج؟ فقال : «... وإذا أذنبت غفر لها ...»(١) .

وقال الإمام الصادقعليه‌السلام : «كانت امرأة عند أبيعليه‌السلام تؤذيه فيغفر لها»(٢) .

وقد ورد في وصية الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام لولده محمّد بن الحنفية إذ قال له : «ولا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها ، فإنّ ذلك أنعم لها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها ، فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، فدارِها على كلّ حال ، وأحسن الصحبة لها ليصفوا عيشك»(٣) .

وبهذا يفهم أنّ الأوفق والأصلح لها عدم تحمّل مسؤوليات النفقة وقيمومة البيت.

وعلى كلّ حال ، فإنّ الدرجة في الآية الكريمة إمّا أن تكون بمعنى الصفح والغفران فيما لو تعدّت على بعض حقوق الزوج ، أو تكون بمعنى القيام بأمرها والمحافظة عليها ومساعدتها في الاُمور التي لا تقدر عليها ، كما لو كان هو المتبادر من الدرجة التي للرجال على النساء ، وهذا أمر طبيعي ، فإنّ كلّ من يغفر للآخر تعدّيه عليه أو يقوم بمساعدة الآخرين فهو له فضل درجة علية.

ولهذا نقول : بما أنّ الآية واردة في مقام التماثل بين الزوجين في الحقوق ـ لا في حقوق الرجال على النساء مطلقاً ـ فلايناسب أن يكون معنى الدرجة هو مسؤوليته الجهاد أو حقوق الميراث كما روي ذلك أيضاً ; لأنّ هذا إن كان فضلاً عليها فليس هو مختصّ بالتماثل في حقوق الزوجية التي كانت الآية بصددها.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : باب ٨٤ من مقدّمات النكاح ، حديث ٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : باب ٨٨ من مقدّمات النكاح ، حديث ١.

(٣) المصدر السابق : باب ٨٧ من مقدمات النكاح ، حديث ٣.

٧٢

وعلى هذا فنرى أنّ الظاهر هو ندب الشارع الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ، وما ذاك إلاّ العفو عنها ، كما أنّها إذا عفت الزوجة عن الرجل عند تقصيره في إعطاء حقوقها فيكون لها عليه فضل ، ولكن الشارع أراد الفضل للزوج عليها فندب إليه ، كما يظهر من تطبيق ابن عباس للفضل عليها ، أو أنّ الشارع أخبر عن فضل الرجال على زوجاتهم لقيامهم بتدبير اُمورهن ورعايتهن وحفظهن ، فإنّ هذا عبارة عن فضل للزوج على زوجته بالقيام بأمرها ولو كان هذا الفضل بسبب إيجاب الشارع النفقة والمسكن والقيمومة على الزوج.

٧٣

٧٤

تجب المواقعة كلّ أربعة أشهر مرّة

أقول : إذا كان للمرأة الحقّ في المعاشرة الجنسية متى احتاجت وطلبت من الزوج ، كما يحقّ للرجل المعاشرة الجنسية مع زوجته استناداً إلى آية( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) من حيث تقابل الحقوق ، فما معنى الروايات الواردة ـ عند الطرفين ـ بأنّ الزوج لا يجب عليه المعاشرة الجنسية إلاّ في كلّ أربعة أشهر مرّة واحدة ، والواجب عليه إدخال مقدار الحشفة فقط؟

ففي صحيحة صفوان بن يحيى عن الإمام الرضاعليه‌السلام أنّه سأله عن رجل يكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الإضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك آثماً؟ قالعليه‌السلام : «إذا تركها أربعة أشهر كان آثماً بعد ذلك»(١) .

وصحيحة حفص بن البختري عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : «إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت عليه ، فإمّا أن يفيء ، وإمّا أن يطلّق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمولي»(٢) .

وقد روى أهل السنّة أنّ الخليفة عمر بن الخطّاب عندما سمع شيئاً من زوجة أحد الصحابة الذاهبين للجهاد ، فسأل ابنته حفصة عن أقصى ما تستطيع المرأة أن تصبر عن زوجها ، فقالت : أربعة أشهر ، فأمر أن لا يزيد فراق الزوجات وإن كان

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : باب ٧١ من مقدّمات النكاح ، حديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : باب ١ من الإيلاء ، حديث ٢.

٧٥

للجهاد عن أكثر من أربعة أشهر.

أقول : وأنت ترى أنّ الروايات والقصّة كلّها واردة في حالات استثنائية ، لا يمكن سريانها على الحالات الاعتيادية ، فلا تبقى إلاّ المعاشرة بالمعروف ، فلاحظ.

٢ ـ لا يجب على الزوجة الخدمة المنزلية : (من كنس أو طبخ وترتيب البيت) بمقتضى عقد الزوجية ، بل الواجب ـ كما تقدّم ـ مقدّمات الاستمتاع بها من تنظيف وإزالة للمنفر والاستحداد ، والمساكنة مع الزوج وذلك :

١ ـ لعدم وجود أيّ دليل على وجوب الخدمات المنزلية على الزوجة في الروايات.

٢ ـ الأصل الأولي هو عدم سلطة أحد على أحد في عمل ما ، سواء كان زوجاً على زوجة أو أجنبي على آخر.

٣ ـ روايات تدلّ على استحقاق الاُم الاُجرة على إرضاع ولدها إذا طلبتها ، فقد قال تعالى :( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ) (١) وهذه الآية وإن وردت في الطلاق ، إلاّ أنّها لا تفرق من ناحية أخذ الاُجرة على الإرضاع إن طلبتها الاُم ، سواء كانت المرأة مطلّقة أم لا ، لأنّ محلّ الورود لا يخصص الوارد ، كما هو محرّر في علم الاُصول.

٤ ـ يجب على الزوج الإنفاق على الزوجة ، حيث جعل هو القيّم على تدبير اُمور الزوجة والمحافظة عليها بقوله تعالى :( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبِمَا أَنفَقُواْ ) .

ولذا قال صاحب الجواهرقدس‌سره معبّراً عن الرأي المشهور بين الشيعة الإمامية فقال : «أوجبوا على الزوج لزوجته نفقة الخادمة إن كانت الزوجة من أهل الإخدام لشرف أو حاجة ، والمرجع فيه العرف ، فإن كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا تخدم

__________________

(١) الطلاق : ٦.

٧٦

بنفسها فعليه إخدامها وإن تواضعت في الخدمة بنفسها»(١) .

نعم ، يستحب لها الخدمة في بيت الزوج من باب إعانة الزوج وإدخال السرور عليه ، وقد وردت روايات تدلّ على ذلك ، منها ما رواه الصدوق مسنداً إلى الإمام الصادقعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «أيّما امرأة رفعت من بيت زوجها شيئاً من موضع إلى موضع تريد به صلاحاً ، نظر الله إليها ، ومن نظر الله إليه لم يعذّبه»(٢) .

نعم ، قد يوجد ارتكاز ذهني عند عرف خاص على أنّ الزوجة يجب عليها القيام بأعمال المنزل من طبخ وكنس وترتيب ورعاية الأطفال ، وحينئذ سيكون قيام عقد الزوجية مبتنياً على هذا الارتكاز ، فتكون الخدمة المنزلية ورعاية الأطفال مشروطة في عقد الزواج ، فيجب على الزوجة القيام بها ، ويقتصر في وجوب الخدمة على القدر المتيقّن ، وهذا أمر خارج عن مقتضى عقد الزوجية ، بل هو نشأ من الارتكاز الذهني عند عرف خاص.

٣ ـ حقّ الزوجة في الإرواء الجنسي : إنّ الشريعة المقدّسة تعتبر الممارسة الجنسية ليست علاقة غريزية حيوانية محضة ، بل هي ممارسة عاطفية وأخلاقية وجمالية ، كما أنّها ليست امتيازاً للزوج ، لا يكون للزوجة فيها نصيب في المشاركة ، بل إنّ الزوجة هي شريك للرجل ، فيتفاعلان في الممارسة الجنسية ويشتركان في تأهيل نفسيهما لها.

فقد ورد عن الإمام الصادقعليه‌السلام قوله : «إذا جامع أحدكم فلايأتيهن كما يأتي الطير ، ليمكث وليلبث»(٣) .

وعن الإمام الصادقعليه‌السلام أنّه قال : «قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله

__________________

(١) راجع جواهر الكلام ٣١ : ٣٣٦ ـ ٣٣٨.

(٢) وسائل الشيعة : باب ٦٧ من أحكام الأولاد ، حديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : باب ٥٦ من مقدّمات النكاح ، حديث ١.

٧٧

فلايعجّلها»(١) .

وعن الصدوق في حديث الأربعمائة : «إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فلايعجّلها ، فإن للنساء حوائج»(٢) .

فهذه الروايات وإن لم تكن تفيد حكماً إلزامياً وجوبياً ; لأنّها مقيّدة بإرادة الإنسان ، ولو كان واجباً لما قيّد بالإرادة ، إلاّ أنّه يستفاد منه الإرشاد إلى قضية حقّ المرأة في الإرواء الجنسي ، فالزوج وإن كان حقّ المبادرة للعملية الجنسية هو له ، وعلى الزوجة الاستجابة ، إلاّ أن كيفية العملية الجنسية تشترك فائدتها للطرفين.

وأمّا حقّ العزل عن المرأة فقد وردت روايات تمنع من العزل عن الحرة إلاّ بإذنها ، وروايات تقول بأنّ الماء هو ماء الرجل يضعه حيث شاء. فالاُولى تحرّم العزل عن الحرة إلاّ إذا وافقت على ذلك ، والثانية تجيز العزل ، فحَمَلَ الفقهاء روايات المنع إلاّ بإذنها على الكراهة.

ولكن إذا ثبت أنّ العزل عن المرأة يكون في ضررها ; لعدم استيفائها حاجتها من الإرتواء الجنسي ، أو ثبت أنّ العزل عن المرأة يوجب ضرراً لها كالخلل النفسي والعصبي ، فسوف يكون الجمع بين الروايات المانعة من العزل إلاّ بإذنها وروايات الجواز هو حمل روايات الجواز على العزل الذي لا تتضرّر به الزوجة ، وأمّا روايات المنع إلاّ بإذنها فتُحمل على تضرّرها بالعزل ، فيكون حراماً ، إلاّ إذا وافقت على ضررها ولو لمصلحة عدم حملها ، كأن يكون حملها أكثر ضرراً من ضررها العصبي والنفسي فلاحظ.

٤ ـ حقّ الزوجة في المضاجعة : والمضاجعة هو حقّ المبيت عندها في المكان

__________________

(١) المصدر نفسه : حديث ٢.

(٢) المصدر نفسه : حديث ٤.

٧٨

الذي تنام فيه ليلة من كلّ أربع ليال. وهذا حقّ آخر غير حقّ الوطء ، فالزوج له أن يكتفي بالمبيت فقط ، كما له الحقّ في المجامعة ، فقد ورد عن الإمام الصادقعليه‌السلام قوله : «إنّما عليه أن يبيت عندها ليلتها ويظلّ عندها إلى صبيحتها ، وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك»(١) .

وقد عرّف صاحب الرياض المضاجعة بقوله : «وهي أن ينام معها قريباً منها عادة ، معطياً لها وجهه دائماً أو أكثرياً ، بحيث لا يعدّ هاجراً وإن لم يتلاصق الجسمان»(٢) .

٥ ـ حقّ الزوجة في التكريم والعفو عنها إذا أخطأت : فيجب على الزوج أن يتصرّف معها بكرامة إنسانية ومودّة عاطفية ، وإذا أخطأت غفر لها وسامحها. وهذا هو المعنى المتقدّم للمعاشرة بالمعروف ، وأنّ الزوج له عليها درجة في مسامحتها والغفران لها.

فقد ورد في معتبرة صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت للصادقعليه‌السلام : ما حقّ المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسناً؟ قال : «يشبعها ويكسوها ، وإن جهلت غفر لها»(٣) .

وفي رواية الصدوق عن الإمام زين العابدينعليه‌السلام في رسالة الحقوق قال : «وأمّا حقّ الزوجة فأن تعلم أنّ الله عزّ وجلّ جعلها سكناً وأنيساً ، وتعلم أنّ ذلك نعمة من الله عزّ وجلّ عليك فتكرمها وترفق بها ...»(٤) .

ويؤيّد ما تقدّم ما ذكر من روايات أهل السنّة عن حكيم بن معاوية القشيري قال : قلت : يا رسول الله ما حقّ زوجة أحدنا عليه؟ قال : «أن يطعمها إذا طعمت ،

__________________

(١) وسائل الشيعة باب ٥ من النشوز ، حديث ١.

(٢) الشرح الصغير على المختصر النافع ٢ : ٣٩٤.

(٣) وسائل الشيعة باب ٨٨ مقدّمات النكاح ، حديث ١.

(٤) من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٧٨.

٧٩

ويكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ولا تقبّح ولا تهجر إلاّ في البيت».

أي لا تقول لها قبيحاً ولا تهجرها إذا فعلت ما يوجب التقبيح والهجر إلاّ في البيت ، وهذا هو من مصاديق التكريم حتى إذا أخطأت وفعلت ما يوجب الهجر من دون سبب من الزوج.

ثمّ إنّ الغفران هنا واجب على الزوج ; لأنّه وارد في جواب السؤال عن حقّ الزوجة وفي سياق النفقة الواجبة ، فلاحظ.

المرأة الأُمّ

إنّ القرآن الكريم يوجب الإرضاع للولد الذي ولدته أُمّه فصارت أُمّاً بذلك ، قال تعالى :( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) (١) ، فإنّ جملة «يرضعن» ظاهرة في الإنشاء لا الإخبار ; لعدم تطابقه مع الواقع الخارجي على نحو كلّي.

وقد يقال : إنّ الفقهاء حملوا إرضاع الولد حولين كاملين على الاستحباب ; وذلك لأنّ الآية الكريمة في صدد بيان مدّة الرضاع لمن أراد أن يتمّ الرضاعة ، لا لبيان أصل وجوب الإرضاع عليهن بالذات ، على أنّ الحكم الإلزامي لا يعلّق على إرادة الإنسان.

وحينئذ يقال : إنّ الاستحباب إتمام الرضاعة للحولين كما قالت الآية الكريمة ، فإن لم يكن هناك أدلّة على وجوب إرضاع الاُمّ لولدها على نحو التعيين والتخصيص ، إلاّ أنّه يوجد واجب كفائي على كلّ من يقدر على تغذية هذا المولود

__________________

(١) البقرة : ٢٣٣.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

حرف الشين

١٣٤ ـ ( ع ) شبابة بن سوّار المدائني ، قيل : اسمه مروان (١) :

قال أحمد : تركته للإرجاء ، وكان داعية له.

يب : قال محمّد بن أحمد بن أبي الثلج : حدّثني أبو عليّ بن سختي المدائني ، حدّثني رجل معروف من أهل المدائن ، قال : رأيت في المنام رجلا نظيف الثوب ، حسن الهيئة فقال لي : إنّي أدعو الله ، فأمّن على دعائي : « اللهمّ إن [ كان ] شبابة يبغض أهل بيت(٢) نبيّكصلى‌الله‌عليه‌وآله فاضربه الساعة بفالج ».

قال : فانتبهت وجئت المدائن وقت الظهر ؛ وإذا الناس في هرج

فقالوا : فلج شبابة في السحر ومات الساعة.

١٣٥ ـ ( د س ) شبث بن ربعي التميمي اليربوعي (٣) :

قال شبث : أنا أوّل من حزّب الحرورية.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٥٩ رقم ٣٦٥٨ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٥٨٩ رقم ٢٨٠٨.

(٢) كلمة « بيت » ليست في المصدر ، وهي إضافة توضيحية من المصنّفقدس‌سره ؛ لأنّ السياق يقتضيها.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٦٠ رقم ٣٦٥٩ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٥٩٢ رقم ٢٨١٠.

١٤١

يب : قال العجلي : كان أوّل من أعان على [ قتل ] عثمان ، وأعان على قتل الحسينعليه‌السلام [ وبئس الرجل هو ].

وقال الدارقطني : يقال إنّه كان مؤذّن سجاح(١) .

وقال ابن الكلبي : كان من أصحاب عليّعليه‌السلام ، ثمّ صار من(٢) الخوارج ، ثمّ تاب ورجع ، ثمّ حضر قتل الحسينعليه‌السلام !

١٣٦ ـ ( د س ) شبيب بن عبد الملك التميمي البصري (٣) :

ن : لا يعرف.

__________________

(١) جزم بذلك ابن كثير في قصّة سجاح وبني تميم من « البداية والنهاية » ، ونقل كلّ من البلاذري والدينوري القول بذلك ، انظر : فتوح البلدان : ١٠٨ ، المعارف :٢٢٩.

وسجاح ـ بكسر الحاء ، مثل : حذام وقطام ـ : هي امرأة من بني يربوع ، وهي بنت الحارث ابن سويد ـ وقيل : بنت غطفان ـ التغلبية التميمية ، وتكنّى أمّ صادر ، كانت رفيعة الشأن في قومها ، شاعرة أديبة ، عارفة بالأخبار ، لها علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب ، وكانت متكهّنة قبل ادّعائها النبوّة ، وهي مع ادّعائها النبوّة فقد كذّبت بنبوّة مسيلمة الكذّاب ، ثمّ آمنت به ، فتزوّجها من غير صداق! ثمّ أصدقها بأن وضع عن قومها صلاتي الفجر والعشاء الآخرة!!

وفيها يقول الشاعر :

أضلّ الله سعي بني تميم

كما ضلّت بخطبتها سجاح

قيل إنّها عادت إلى الإسلام بعد مقتل مسيلمة ، فأسلمت وهاجرت إلى البصرة ، وتوفّيت بها في زمان معاوية نحو سنة ٥٥ ه‍.

انظر : مروج الذهب ٢ / ٣٠٣ ، الإصابة ٧ / ٧٢٣ رقم ١١٣٦١ ، البداية والنهاية ٦ / ٢٣٩ ـ ٢٤١ حوادث سنة ١١ ه‍ ، تاريخ الخميس ٢ / ١٥٩ ، الأعلام ـ للزركلي ـ ٣ / ٧٨ ، لسان العرب ٦ / ١٧٤ مادّة « سجح ».

(٢) في المصدر : مع.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٦٣ رقم ٣٦٦٦.

١٤٢

١٣٧ ـ ( د س ) شريق الهوزني الحمصي (١) :

ن : لا يعرف.

١٣٨ ـ ( م ٤ ) شريك بن عبد الله النخعي ، أبو عبد الله القاضي (٢) :

يب : لم يكن عند يحيى القطّان بشيء.

وقال أحمد : لا يبالي كيف حدّث(٣) .

وقال عبد الحقّ : يدلّس.

وقال ابن القطّان : [ كان ] مشهورا بالتدليس.

ن : ضعّفه يحيى بن سعيد جدّا.

١٣٩ ـ ( م س ) شعيب بن صفوان ، أبو يحيى الكوفي (٤) :

قال ابن عديّ : عامّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد.

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

١٤٠ ـ ( م ٤ ) شهر بن حوشب الأشعري الشامي (٥) :

قال ابن عون : تركوه.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٧١ رقم ٣٦٩٦ ، وانظر : تهذيب التهذيب ٣ / ٦٢٢ رقم ٢٨٦١.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٧٢ رقم ٣٧٠٢ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٦٢٣ رقم ٢٨٦٤.

(٣) وورد مثله في ترجمته من ميزان الاعتدال ٣ / ٣٧٦.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٨٠ رقم ٣٧٢٥ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٦٤١ رقم ٢٨٨١.

(٥) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٨٩ رقم ٣٧٦١ ، تهذيب التهذيب ٣ / ٦٥٦ رقم ٢٩٠٧.

١٤٣

يب : ما كان يحيى يحدّث عنه(١) .

وقال ابن عديّ : ضعيف جدّا.

وقال ابن حزم : ساقط.

وقال الساجي : كان شعبة يشهد عليه أنّه رافق رجلا فخانه.

وقال عبّاد بن منصور : سرق عيبتي(٢) .

وفي ن ويب : كان على بيت المال فأخذ خريطة(٣) فيها دراهم ـ ولفط ن : فأخذ منه دراهم ـ فقال القائل(٤) [ من الطويل ] :

لقد باع شهر دينه بخريطة

فمن يأمن القرّاء بعدك يا شهر؟!

* * *

__________________

(١) وجاء مثله في ترجمته من ميزان الاعتدال ٣ / ٣٩٠.

(٢) وجاء مثله في ترجمته من ميزان الاعتدال ٣ / ٣٩٠.

(٣) الخريطة : مثل الكيس من أدم أو خرق. انظر : تاج العروس ١٠ / ٢٣٦ ، ولسان العرب ٤ / ٦٥ ، مادّة « خرط ».

(٤) قيل : هو أبو الشرقي القطامي بن الحصين الكلبي ، وقيل : هو سنان بن مكمّل النميري.

انظر : تاريخ الطبري ٤ / ٥٢ و ٧٨ ، البداية والنهاية ٩ / ١٥٠.

١٤٤

حرف الصاد

١٤١ ـ ( د ت ) صالح بن بشير ، أبو بشر المرّي البصري ، القاصّ الواعظ(١) :

قال ( س ) : متروك(٢) .

يب : قال ابن معين : ليس بشيء ؛ وكلّ ما حدّث به عن ثابت باطل.

وضعّفه ابن المديني جدّا ، وقال : ليس بشيء ، ضعيف ضعيف.

وقال ( د ) : لا يكتب حديثه.

١٤٢ ـ ( ت ق ) صالح بن حسّان النضري (٣) ، ويقال : صالح ابن أبي حسّان (٤) :

قال ( س ) : متروك(٥) .

وقال أحمد : ليس بشيء.

يب : قال ابن معين : ليس بشيء.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٣٩٦ رقم ٣٧٧٨ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٥ رقم ٢٩٢٢.

(٢) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٣) وقيل : النصري ؛ انظر : تقريب التهذيب ١ / ٢٤٨ رقم ٢٩٢٦.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٠٠ رقم ٣٧٨٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٨ رقم ٢٩٢٦.

(٥) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

١٤٥

وقال أبو نعيم : متروك.

وقال الخطيب : أجمعوا على ضعفه.

وقال ابن حبّان : كان صاحب قينات وسماع ، و [ كان ] ممّن يروي الموضوعات عن الأثبات.

١٤٣ ـ ( ت س ) صالح بن أبي حسّان المدني (١) :

يب : قال ( س ) : مجهول.

١٤٤ ـ ( م ٤ ) صالح بن رستم ، أبو عامر الخزّاز (٢) :

ن : قال ابن المديني : ليس بشيء.

يب : قال ابن معين : ليس بشيء(٣) .

١٤٥ ـ ( ت ق ) صالح بن موسى الطلحي (٤) :

قال ابن معين : ليس بشيء ، ولا يكتب حديثه.

وقال ( س ) : متروك(٥) .

يب : قال ( س ) : لا يكتب حديثه.

وقال ابن معين : ليس بثقة.

وقال أبو نعيم : متروك.

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٤ / ٩ رقم ٢٩٢٧.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٠٣ رقم ٣٧٩٦ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٤ رقم ٢٩٣٩.

(٣) في المصدر : لا شيء.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٤١٤ رقم ٣٨٣٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٢٨ رقم ٢٩٦٩.

(٥) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

١٤٦

١٤٦ ـ ( د ت ق ) صالح بن نبهان ، مولى التّوأمة (١) :

قال القطّان ومالك : ليس بثقة.

وقال ابن حبّان : استحقّ الترك.

يب : قال ابن عيينة : ما علمت أحدا من أصحابنا يحدّث عنه.

وقال ابن سعد : رأيتهم يهابون حديثه.

١٤٧ ـ ( ت س ق ) صدقة بن عبد الله السمين ، أبو معاوية الدمشقي (٢) :

يب : قال أحمد مرّة : ليس يسوي شيئا.

وقال مرّة : ليس بشيء.

وقال الدارقطني : متروك.

١٤٨ ـ ( ت ق ) الصلت بن دينار الأزدي البصري ، أبو شعيب المجنون (٣) :

قال أحمد : متروك(٤) .

وقال يحيى بن سعيد : ذهبت أنا وعوف نعوده ، فذكر عليّاعليه‌السلام فنال منه!

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٤١٥ رقم ٣٧٣٨ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٢٩ رقم ٢٩٧٠.

(٢) تهذيب التهذيب ٤ / ٤١ رقم ٢٩٩٢.

(٣) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٣٦ رقم ٣٩١١ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٦٠ رقم ٣٠٢٦.

(٤) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث ، ترك الناس حديثه.

١٤٧

يب : قال الفلّاس وأبو أحمد الحاكم وعليّ بن الجنيد : متروك(١) .

وقال ( س ) : ليس بثقة(٢) .

وقال ابن معين(٣) وابن سعد ويعقوب بن سفيان : ليس بشيء.

وقال عبد الله بن أحمد : نهاني أبي أن أكتب عنه(٤) .

وقال ابن حبّان : كان الثوري إذا حدّث عنه يقول : « حدّثنا أبو شعيب » ولا يسمّيه ، وكان ينتقص عليّاعليه‌السلام وينال منه.

ن : قال شعبة : إذا حدّثكم سفيان عن رجل لا تعرفونه فلا تقبلوا منه ، فإنّما يحدّثكم عن مثل أبي شعيب المجنون.

* * *

__________________

(١) هذا قول ابن الجنيد ؛ أمّا قول الفلّاس والحاكم فهو : متروك الحديث.

(٢) وكذا جاء عنه في ميزان الاعتدال.

(٣) وورد قوله أيضا في ميزان الاعتدال.

(٤) في المصدر : « حديثه » بدل « عنه ».

١٤٨

حرف الضاد

١٤٩ ـ ( ٤ ) الضحّاك بن مزاحم ، المفسّر (١) :

قال يحيى بن سعيد : كان ضعيفا عندنا.

وقال شعبة : قلت لمشاش : سمع الضحّاك من ابن عبّاس؟ قال :

ما رآه [ قطّ ].

وقال ابن عديّ : عرف بالتفسير ، فأمّا روايته عن ابن عبّاس وأبي هريرة وجميع من روى عنه ففي ذلك كلّه نظر.

يب : كان شعبة لا يحدّث عنه.

ن : يروى أنّه حملت به أمّه عامين!(٢) .

* * *

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٤٦ رقم ٣٩٤٧ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٨٠ رقم ٣٠٥٨.

(٢) انظر في ذلك : الطبقات الكبرى ٦ / ٣٠٢ رقم ٢٣٧١ ، الأعلاق النفيسة : ٢٢٦ ، الثقات ـ لابن حبّان ـ ٦ / ٤٨١ ، الكامل في ضعفاء الرجال ٤ / ٩٥ رقم ٩٤٤ ، المنتظم ٤ / ٥٦٨ حوادث سنة ١٠٥ ه‍.

١٤٩
١٥٠

حرف الطاء

١٥٠ ـ ( م د ) طارق بن عمرو المكّي ، القاضي ، مولى عثمان ، ووالي عبد الملك على المدينة (١) :

يب : قال أبو الفرج الأموي : كان طارق من ولاة الجور.

وقال عمر بن عبد العزيز ـ لمّا ذكره والحجّاج وقرّة بن شريك ، وكانوا إذ ذاك ولاة الأمصار ـ : امتلأت الأرض جورا(٢) .

وذكر الواقدي بسنده : أنّ عبد الملك جهّز طارقا في ستّة آلاف إلى قتال من بالمدينة من جهة ابن الزبير ، فقصد خيبر فقتل بها ستّمائة(٣) .

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٤ / ٩٦ رقم ٣٠٨٤.

(٢) جاء ما يدلّ على ذلك في : حلية الأولياء ٥ / ٣٠٩ ، الكامل في التاريخ ٤ / ٢٨٣ حوادث سنة ٩٥ ه‍ ، تاريخ الخلفاء ـ للسيوطي ـ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ نقلا عن الحلية.

(٣) انظر في أحواله : التاريخ الصغير ـ للبخاري ـ ١ / ١٤٥ ، تاريخ الطبري ٣ / ٥٢٥ و ٥٣٠ حوادث سنّتي ٧١ و ٧٢ ه‍ ، تاريخ دمشق ٢٤ / ٤٣١ ، المنتظم ٤ / ٢٧١ حوادث سنة ٧٢ ه‍ ، البداية والنهاية ٨ / ٢٦٣ ـ ٢٧٢ حوادث سنتي ٧٢ و ٧٣ ه‍ وج ٩ / ٣ حوادث سنة ٧٤ ه‍ ، الكامل في التاريخ ٤ / ١٢١ حوادث سنة

١٥١

١٥١ ـ ( ت ق ) (١) طريف بن شهاب السعدي ، الأشلّ ، أبو سفيان البصري (٢) :

قال ( س ) : متروك(٣) .

وقال أحمد : ليس بشيء.

يب : قال أحمد : لا يكتب حديثه.

وقال ( س ) : ليس بثقة.

وقال ( د ) : ليس بشيء.

١٥٢ ـ ( ق ) طلحة بن زيد القرشي (٤) :

قال ( س ) : متروك.

وقال صالح جزرة : لا يكتب حديثه.

ن : قال ابن المديني : سيّئ ، يضع الحديث.

__________________

٧٣ ه‍ ، تاريخ ابن خلدون ٣ / ٤٥ ، أخبار القضاة ١ / ١٢٤ ، تقريب التهذيب ١ / ٢٦١ رقم ٣٠٨٤ ، المنتظم ٤ / ٢٧١ حوادث سنة ٧٢ ه‍.

(١) كان في الأصل : ( د ت ق ) وهو سهو ؛ والصحيح ما أثبتناه في المتن من ميزان الاعتدال وتهذيب التهذيب والكاشف ٢ / ٤٠ رقم ٢٤٨٥ وتقريب التهذيب ١ / ٢٦٢ رقم ٣٠٩٣ وتهذيب الكمال ٩ / ٢٢٨ رقم ٢٩٤٥ ، وقال المزّي في ذيل ترجمته :

« روى له الترمذي وابن ماجة » ولم يورد أحد منهم رمز أبي داود ؛ فلاحظ.

(٢) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٦٠ رقم ٣٩٩٠ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٠٣ رقم ٣٠٩٣.

(٣) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٦٣ رقم ٤٠٠٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٠٨ رقم ٣١٠١.

١٥٢

يب : قال أحمد و ( د ) : يضع الحديث.

وقال أبو نعيم : لا شيء.

١٥٣ ـ ( ق ) طلحة بن عمرو الحضرمي ، صاحب عطاء (١) :

قال أحمد و ( س ) : متروك [ الحديث ].

وقال ( خ ) وابن المديني : ليس بشيء.

يب : قال ابن معين وأحمد : لا شيء(٢) .

وقال عليّ بن الجنيد : متروك.

وقال ابن حبّان : لا يحلّ كتب حديثه ولا الرواية عنه إلّا على جهة التعجّب.

١٥٤ ـ ( ع ) طلحة بن مصرّف الهمداني اليامي الكوفي (٣) :

يب : قال العجلي : كان عثمانيّا.

وقال ابن أبي حاتم : قيل لابن معين : سمع طلحة من أنس؟ قال : لا.

١٥٥ ـ ( ع ) طلحة بن نافع ، أبو سفيان الواسطي ، ويقال : المكّي الإسكاف (٤) :

قال ابن معين : لا شيء.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٦٦ رقم ٤٠١٣ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١١٥ رقم ٣١١١.

(٢) هذا قول أحمد ؛ وأمّا ابن معين فقد قال : ليس بشيء.

(٣) تهذيب التهذيب ٤ / ١١٨ رقم ٣١١٦.

(٤) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٦٩ رقم ٤٠١٧ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١١٩ رقم ٣١١٧.

١٥٣

وقال شعبة وابن عيينة : حديثه عن جابر [ إنّما هي ] صحيفة.

ن : قال ابن المديني ، كانوا يضعّفونه في حديثه.

١٥٦ ـ ( خ م د س ق ) طلحة بن يحيى بن النعمان الزرقي الأنصاري (١) :

قال يعقوب بن شيبة : ضعيف جدّا.

ومنهم من قال : لا يكتب حديثه.

* * *

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ٤٧٠ رقم ٤٠١٩ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٢١ رقم ٣١١٩.

١٥٤

حرف العين

١٥٧ ـ ( ع ) عاصم بن بهدلة ، وهو : ابن أبي النجود الكوفي ، أبو بكر ، أحد القرّاء السبعة (١) :

قال أبو حاتم : ليس محلّه أن يقال ثقة.

يب : قال العجلي : كان عثمانيّا.

١٥٨ ـ ( ٤ ) عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطّاب (٢) :

قال ابن عيينة : كان الأشياخ يتّقون حديثه.

يب : قال ( س ) : مشهور بالضعف.

وقال الدارقطني : يترك(٣) .

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ١٣ رقم ٤٠٧٣ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٣١ رقم ٣١٣٧.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ٨ رقم ٤٠٦١ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٣٨ رقم ٣١٤٨.

(٣) وكذا جاء عنه أيضا في ميزان الاعتدال.

١٥٥

وقال ( د ) : لا يكتب حديثه.

١٥٩ ـ ( ت ق ) عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب (١) :

ن : قال ( س ) : متروك.

يب : قال ( ت ) مرّة : ليس بثقة.

وأخرى : متروك.

١٦٠ ـ ( ت ) عامر بن صالح (٢) :

قال ابن معين : كذّاب.

وقال الدارقطني : متروك(٣) .

[يب : ](٤) وقال الأزدي : ذاهب الحديث.

وقال ابن حبّان : لا يحلّ كتب حديثه [ إلّا على جهة التعجّب ].

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ١٠ رقم ٤٠٦٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٤٣ رقم ٣١٥١.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ١٧ رقم ٤٠٨٦ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٦١ رقم ٣١٧٩.

(٣) في المصدرين : يترك.

(٤) أضفناه لاقتضاء النسق ، فالقولان التاليان من مختصّات تهذيب التهذيب.

١٥٦

١٦١ ـ ( م د س ) عبّاد بن زياد بن أبيه ، ولي لمعاوية سجستان (١) :

قال ابن المديني : مجهول.

١٦٢ ـ ( د ق ) عبّاد بن كثير الثقفي البصري ، العابد ، المجاور بمكّة(٢) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

وقال : لا يكتب حديثه.

وقال ( خ ) : تركوه.

وقال ( س ) : متروك(٣) .

يب : قال أحمد : روى أحاديث كذب لم يسمعها.

وقال أبو زرعة : لا يكتب حديثه.

وقال البرقي : ليس بثقة.

وكذّبه الثوري.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ٢٦ رقم ٤١٢٠ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٨٣ رقم ٣٢١٣.

وسجستان ـ وتسمّى أيضا ب‍ : سجز ـ : هي ناحية كبيرة وولاية واسعة معروفة جنوبيّ هراة ، وأرضها كلّها رملة سبخة ، لا جبال فيها ، والرياح فيها شديدة لا تسكن أبدا ؛ والنسبة إليها : سجستانيّ أو سجزيّ.

انظر : معجم البلدان ٣ / ٢١٤ رقمي ٦٢٨٥ و ٦٢٨٦.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ٣٥ رقم ٤١٣٩ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٩٠ رقم ٣٢٢٥.

(٣) في تهذيب التهذيب : متروك الحديث.

١٥٧

١٦٣ ـ ( ٤ ) عبّاد بن منصور الناجي(١) ، أبو سلمة ، القاضي البصري (٢) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

__________________

(١) ضبط ابن حجر اللقب في تهذيب التهذيب ب‍ « الباجي » بالباء الموحّدة ، أمّا في تقريب التهذيب ١ / ٢٧٣ رقم ٣٢٢٨ فقد ضبطه ب‍ « الناجي » بالنون ، وكذا في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس : ١٢٩ رقم ١٢١.

كما ضبط بالنون في أغلب المصادر الرجالية ـ سوى ميزان الاعتدال ، كما مثبت عنه في المتن ـ ، فانظر مثلا : التاريخ الكبير ٦ / ٣٩ رقم ١٦٢٢ ، الطبقات الكبرى ٧ / ٢٠٠ رقم ٣٢٤٠ ، المعارف ـ لابن قتيبة ـ : ٢٧٢ ، أخبار القضاة ٢ / ٤٣ ، الجرح والتعديل ٦ / ٨٦ رقم ٤٣٨ ، المجروحين ـ لابن حبّان ـ ٢ / ١٦٥ ، الكامل في ضعفاء الرجال ٤ / ٣٣٨ رقم ١١٦٧ ، تاريخ مولد العلماء ووفياتهم : ١٤٩ ، جمهرة أنساب العرب : ١٧٤ ، الأنساب ـ للسمعاني ـ ٥ / ٤٤٢ ، الضعفاء والمتروكين ـ لابن الجوزي ـ ٢ / ٧٦ رقم ١٧٨٦ ، تهذيب الكمال ٩ / ٤٢٣ رقم ٣٠٧٧ ، سير أعلام النبلاء ٧ / ١٠٥ رقم ٤٥ ، العبر ١ / ١٦٧ وفيات سنة ١٥٢ ه‍ ، الكاشف ٢ / ٥٩ رقم ٢٥٩٨ ، شذرات الذهب ١ / ٢٣٣ وفيات سنة ١٥٢ ه‍.

والظاهر أنّ ما في « تهذيب التهذيب » مصحّف ، وما في المتن هو الصحيح.

إذ إنّ « الباجي » نسبة إلى « باجة » وهي إحدى خمسة مواضع ، أحدها في الأندلس ، واثنان في إفريقية ، والرابع إحدى قرى أصبهان ، والخامس في الصين ؛ وليس لأحدها علاقة بالبصرة التي ينسب إليها المترجم.

انظر : الأنساب ـ للسمعاني ـ ١ / ٢٤٦ « الباجي » ، معجم البلدان ١ / ٣٧٣ رقم ١٢٩١ « باجة ».

أمّا « الناجي » فهو نسبة إلى محلّة بالبصرة اسمها « ناجية » مسمّاة بالقبيلة ، هي بنو ناجية بن سامة بن لؤي ، وقد عدّ السمعاني عبّادا من بني ناجية ، الّذين عامّتهم بالبصرة ، كما قال ابن قتيبة : إنّ عبّاد بن منصور من بني سامة.

انظر : الأنساب ٥ / ٤٤٢ « الناجي » ، معجم البلدان ٥ / ٢٩٠ رقم ١١٨٣٠ « ناجية ».

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ٤١ رقم ٤١٤٦ ، تهذيب التهذيب ٤ / ١٩٣ رقم ٣٢٢٨.

١٥٨

وقال أحمد : يدلّس.

ن : قال ابن الجنيد : متروك.

وقال الساجي : مدلّس.

يب : قال ابن سعد : ضعيف عندهم.

١٦٤ ـ ( د ت ) عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري(١) :

نسبه ابن حبّان إلى أنّه يضع الحديث.

وقال الحاكم : روى عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة.

وقال ابن عديّ : عامّة ما يرويه لا يتابع عليه.

١٦٥ ـ ( س ق ) عبد الله بن بشر الرقّي ، قاضيها(٢) :

يب : ذكر الساجي عن ابن معين أنّه قال : كذّاب ، لم يبق حديث منكر رواه أحد من المسلمين إلّا [ وقد ] رواه عن الأعمش.

وقال ابن حبّان : يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات.

١٦٦ ـ ( ت ق ) عبد الله بن جعفر بن نجيح ، والد عليّ بن المديني(٣) :

قال ابن معين : ليس بشيء.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ٥٦ رقم ٤١٩٥ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٢٢٦ رقم ٣٢٨٧.

(٢) تهذيب التهذيب ٤ / ٢٤٦ رقم ٣٣١٨.

(٣) ميزان الاعتدال ٤ / ٧٣ رقم ٤٢٥٢ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٢٥٩ رقم ٣٣٤٢.

١٥٩

وقال ( س ) : متروك [ الحديث ].

يب : كان وكيع إذا أتى على حديثه قال : جز عليه.

وقال ابن معين : ما كنت أكتب من حديثه شيئا بعد أن تبيّنت أمره.

ن : متّفق على ضعفه.

١٦٧ ـ ( ق ) عبد الله بن خراش(١) :

قال أبو زرعة : ليس بشيء.

وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث.

يب : قال الساجي : ليس بشيء ، كان يضع الحديث.

وقال محمّد بن عمّار الموصلي : كذّاب.

١٦٨ ـ ( ع ) عبد الله بن ذكوان ، المعروف بأبي الزناد(٢) :

ن : قال ربيعة : ليس بثقة ولا رضيّ.

وقال ابن عيينة : جلست إلى إسماعيل بن محمّد بن سعيد ، فقلت :

حدّثنا أبو الزناد ، فأخذ كفّا من حصى يحصبني به.

وقال ابن معين : قال مالك : كان أبو الزناد كاتب هؤلاء ـ يعني بني أميّة ـ ؛ وكان لا يرضاه [ يعني لذلك ].

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٤ / ٨٨ رقم ٤٢٩٢ ، تهذيب التهذيب ٤ / ٢٨٢ رقم ٣٣٨٠.

(٢) ميزان الاعتدال ٤ / ٩٤ رقم ٤٣٠٦.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221