• البداية
  • السابق
  • 103 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 12307 / تحميل: 6794
الحجم الحجم الحجم
المجازر والتعصبات الطائفية  في عهد الشيخ المفيد

المجازر والتعصبات الطائفية في عهد الشيخ المفيد

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

استعماله مطلقاً.

وقال أبو إسحاق من الشافعية : لا يجوز أن يستعمل من موضع يكون بينه وبين النجاسة أقل من قلّتين(1) . وغلطه الباقون ، إذ الاعتبار بالمجموع ، ولو كانت مائعة واستحالت ولم تغير لم تنجس.

السادس : لو كان قدر كرّ خاصة ، والنجاسة متميزة ، فاغترف بإناء ، فالمأخوذ وباطن الإناء طاهران ، والباقي وظاهر الاناء نجسان.

ولو حصلت النجاسة فيه انعكس الحال في الماء والإناء ، فإن نقط نجس الباقى إن كان النقط من باطنه ، وإلّا فلا.

السابع : لو نبع الماء من تحته لم يطهره وإن أزال التغيّر ، خلافاً ، للشافعي(2) ، لأنا نشترط في المطهر وقوعه كرا دفعة.

مسألة 5 : الماء القليل ينجس بملاقات النجاسة ، ذهب إليه أكثر علمائنا(3) ، وممن فرق بين القليل والكثير ـ وإن اختلفوا في حدّ الكثرة ـ ابن عمر ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والشافعي ، وأحمد ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأبو عبيد ، والمزني(4) . لقولهعليه‌السلام : ( إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا ) رواه الجمهور(5) ، وعن الكاظم عليه

__________________

1 ـ المجموع 1 : 142 ، المهذب للشيرازي 1 : 14.

2 ـ الاُم 1 : 5 ، المجموع 1 : 132.

3 ـ اُنظر المبسوط للطوسي 1 : 7 ، المعتبر : 11 ، المراسم : 36 ، المهذب لابن البراج 1 : 21.

4 ـ الاُم 1 : 4 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، مختصر المزني : 9 ، المجموع 1 : 112 ، بداية المجتهد 1 : 24 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 340 ، المحلى 1 : 150 ، المغني 1 : 53.

5 ـ سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن الدارقطني 1 : 16 / 7 ، نيل الأوطار 1 : 37.

٢١

السلام : الدجاجة تطأ العذرة ثم تدخل في الماء ، أيتوضأ منه؟ « فقال » : لا(1) ولأنّه لقلته في مظنة الأنفعال فكان كالتغير في الكثير.

وقال ابن أبي عقيل منّا : لا فرق بين القليل والكثير في أنهما لا ينجسان إلّا بالتغيّر(2) ، وهو مروي عن ابن عباس ، وحذيفة ، وأبي هريرة ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، وعكرمة ، وابن أبي ليلى ، وجابر بن زيد ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وداود ، وابن المنذر(3) ، لقولهعليه‌السلام : ( الماء طهور لا ينجسه شيء إلّا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه )(4) ويبطل بتقديم الخاص مع التعارض.

فروع :

الأول : ينجس القليل بما لا يدركه الطرف من الدم ، كرؤوس الإبر ، لما تقدم. وقال الشيخ : لا ينجس(5) ، لقول الكاظمعليه‌السلام وقد سئل عن رجل امتخط فصار الدم قطعاً ، فأصاب إناء‌ه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّنا فلا يتوضأ منه »(6) ولا حجة فيه ، إذ إصابة الاناء لا تستلزم إصابة الماء.

وللشافعي قول بعدم التنجيس في الدم وغيره(7) .

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 419 / 1326 ، الاستبصار 1 : 21 / 49 ، قرب الاسناد : 84.

2 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 10.

3 ـ المجموع 1 : 113 ، المغني 1 : 54 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، نيل الأوطار 1 : 36 ، بداية المجتهد 1 : 24.

4 ـ المهذب للشيرازي 1 : 12.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 7.

6 ـ الكافي 3 : 74 / 16 ، التهذيب 1 : 413 / 1299 ، الاستبصار 1 : 23 / 57 ، البحار 10 : 256.

7 ـ فتح العزيز 1 : 209 ، المجموع 1 : 126 ، الاشباه والنظائر للسيوطي : 432 ، مغني المحتاج 1 : 24.

٢٢

الثاني : لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا إنّ اعتدل الماء ، وإلّا في حق السافل ، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة ، ولو كان أحدهما نجساً فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة مع الممازجة ، لأنّ النجس لو غلب الطاهر نجّسه مع الممازجة فمع التمييز يبقى على حاله.

الثالث : لو استهلك القليل المضاف وبقي الاطلاق جازت الطهارة به أجمع ، وكذا النجس في الكثير.

الرابع : النجس لا يجوز استعماله في طهارة الحدث والخبث مطلقاًً ، ولا في الأكل والشرب ، إلّا مع الضرورة.

الخامس : لا يطهر القليل بالاتمام كرا ، لأنفعاله بالنجاسة ، فكيف يرفعها عن غيره؟

وقال المرتضى في الرسية : يطهر ، لأنّ البلوغ يستهلك النجاسة ، ولا فرق بين وقوعها قبل البلوغ وبعده(1) . وهو ممنوع.

وللشافعي قولان(2) .

السادس : لو جمع بين نصفي كر نجس لم يطهر على الاشهر ، لأنّ كلا منهما لا يرفع النجاسة عن نفسه فعن غيره أولى.

وقال بعض علمائنا : يطهر(3) ، وبه قال الشافعي(4) ، لقوله عليه

__________________

1 ـ رسائل الشريف المرتضى 2 : 361.

2 ـ المجموع 1 : 136 ، مغني المحتاج 1 : 23 ، فتح العزيز 1 : 211 ، مختصر المزني : 9.

3 ـ هو ابن البراج في المهذب 1 : 23.

4 ـ المجموع 1 : 136 ، فتح العزيز 1 : 211 ، الاُم 1 : 5.

٢٣

السلام : ( إذا بلغ الماء قلّتين ـ أو كراً على الخلاف ـ لم يحمل خبثاً )(1) ، ولم يثبت عندنا.

السابع : لو تيقن أحد طرفي الطهارة والنجاسة ، وشك في الآخر ، عمل على المتيقن ، ولو شك في استناد التغيّر إلى النجاسة بنى على الأصل ، والأقرب البناء على الظن فيهما ، للبناء على الأصل والاحتياط.

الثامن : لو أخبره العدل بنجاسة الماء لم يجب القبول ، قال ابن البراج : وكذا العدلان(2) وليس بجيد ، لوجوب رده مبيعاً(3) ، ولو تعارضت البينتان فكالمشتبه. ولو أخبره الفاسق بطهارة مائه قبل ، ولو أخبره بنجاسته فإن كان بعد الطهارة لم يلتفت ، وإن كان قبلها فالأقرب القبول.

التاسع : لو شك في وقوع النجاسة قبل الاستعمال فالاصل الصحة ، ولو علم السبق وشك في بلوغ الكرية ينجس ، ولو رأى في الكر نجاسة بنى على الطهارة وإن شك في وقوعها قبل الكرية ، ولو شك في نجاسة الميت فيه فكذلك.

العاشر : الكثير لا ينفعل بالنجاسة ، ولا شيء منه إلّا بالتغير ، وبه قال الشافعي(4) للحديث(5) .

__________________

1 ـ سنن الدارقطني 1 : 16 / 7 و 15 ، سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن البيهقي 1 : 260 ـ 261.

2 ـ المهذب 1 : 30.

3 ـ ورد ما بين القوسين في الطبع الحجري : متعيّنا. وهو تصحيف. والمراد كما في هامش نسخة ( ن ) : إذا كان مبيعا وشهد عدلان بنجاسته ردّه المشتري على البائع ، فلو لم يقبل العدلان لم يجب ردّه.

4 ـ مغني المحتاج 1 : 21 ، التفسير الكبير 24 : 94 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 341 ، بداية المجتهد 1 : 24 ، الوجيز 1 : 7 ، الاُم 1 : 4 ، المجموع 1 : 112.

5 ـ سنن الدارقطني 1 : 14 / 1 ـ 5 ، سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن النسائي 1 : 175 ، نيل الأوطار 1 : 37.

٢٤

وقال أبو حنيفة أنّه ينجس ، ولو كان بحراً لا ينجس جميعه ، بل القدر الذي يتعدى إليه لون النجاسة(1) .

مسألة 6 : الأقوى أن ماءً البئر إنّما ينجس بالتغير بالنجاسة ، لقول الرضاعليه‌السلام : « ماءً البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن ينتن »(2) .

والاشهر عند علمائنا التنجيس(3) ، لقول الكاظمعليه‌السلام : « يجزيك أن تنزح منها دلاء‌ا فإن ذلك يطهرها »(4) .

وقسموا النجاسة أقساماً :

الأول : ما يوجب نزح الجميع ، وهو موت البعير ، وانصباب الخمر ، لقول الصادقعليه‌السلام : « فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح »(5) وأفتى الصدوق بعشرين دلوا في قطرة الخمر ، والجميع في الثور(6) .

وألحق الشيخ المني ، والفقاع ، ودم الحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وغير المقدّر(7) ، وألحق أبو الصلاح بول وروث مالا يؤكل لحمه(8) ، وابن البراج عرق الابل الجلالة والجنب من الحرام(9) .

__________________

1 ـ تفسير القرطبي 13 : 42 ، اللباب 1 : 20 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 340.

2 ـ الكافي 3 : 5 / 2 ، التهذيب 1 : 409 / 1287 ، الاستبصار 1 : 33 / 87.

3 ـ المعتبر : 12 ، المقنعة : 9 ، المهذب لابن البراج 1 : 21 ، المبسوط للطوسي 1 : 11.

4 ـ التهذيب 1 : 237 / 686 ، الاستبصار 1 : 37 / 101.

5 ـ الكافي 3 : 6 / 7 ، التهذيب 1 : 240 / 694 ، الاستبصار 1 : 34 / 92.

6 ـ المقنع : 11 ، الهداية : 14 ، الفقيه 1 : 12 ـ 13.

7 ـ المبسوط للطوسي 1 : 11 ـ 12.

8 ـ الكافي في الفقه 1 : 130.

9 ـ المهذب 1 : 21.

٢٥

وإذا تعذر نزح الجميع تراوح عليها أربعة رجال يوماً ، كلّ اثنين دفعة.

الثاني : ما يوجب نزح كرّ ، وهو موت الحمار ، والبغل ، والفرس ، والبقرة.

الثالث : ما ينزح له سبعون دلوا ، وهو موت الانسان لقول الصادقعليه‌السلام : « فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا »(1) ولا فرق بين الصغير والكبير ، والمسلم ، والكافر.

وقال بعض أصحابنا : ينزح للكافر الجميع ، لأنّه لو كان حياًَ لوجب الجميع ، حيث لم يرد فيه نصّ ، والموت لا يزيل النجاسة(2) .

ويضعف بزوال الكفر به.

الرابع : ما ينزح له خمسون دلواً وهو العذرة الذائبة ، والدم الكثير غير الثلاثة ، كذبح الشاة ، وقال المفيد : في الكثير عشر دلاء(3) .

الخامس : ما ينزح له أربعون ، وهو موت الكلب ، والخنزير ، والشاة والثعلب ، والأرنب ، والسنور ، وما في قدر جسمه ، وبول الرجل.

وقال الصدوق : في السنور سبع ، وفي الشاة تسع أو عشر(4) .

السادس : ما ينزح له ثلاثون ، وهو ماءً المطر وفيه خرؤ الكلب ، والبول والعذرة.

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 235 / 678.

2 ـ هو ابن إدريس في السرائر : 10.

3 ـ المقنعة : 9.

4 ـ الفقيه 1 : 12 و 15.

٢٦

السابع : ما ينزح له عشر : وهو الدم القليل كذبح الطير ، والعذرة اليابسة.

الثامن : ما ينزح له سبع ، وهو الفأرة إذا تفسخت ، أو انتفخت ، وبول الصبي ، واغتسال الجنب ـ قال الشيخ : ولا يطهر(1) ـ وخروج الكلب حياًَ ، وموت الطير كالحمامة والنعامة.

[ التاسع : ما ينزح له خمس ، وهو ذرق الدجاج ، وقيده الأكثر بالجلال.

العاشر : ما ينزح له ثلاث ، وهو الفأرة إذا لم تتفسخ ولم تنتفخ ، والحية ](2) .

الحادي عشر : ما ينزح له دلو واحد ، وهو العصفور وما في قدره.

وعندي أن ذلك كله مستحب ، وقد بينت الخلاف والحجاج في منتهى المطلب(3) على الاستقصاء.

إذا عرفت هذا فعند الشافعي أن ماءً البئر كغيره ينجس إن كان دون القلتين ، وإن كان أزيد فلا ، ثم إنّ تنجس وهو قليل لم يطهر بالنزح ، لأنّ قعر البئر يبقى نجساً ، بل يترك ليزداد أو يساق إليه الماء الكثير.

وإن كان كثيراً نجس بالتغير فيكاثر إلى زوال التغيّر أو يترك حتى يزول التغيّر بطول المكث أو ازدياد الماء.

ولو تفتت الشيء النجس كالفأرة بتمعط شعرها فيه ، فالماء على

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 12.

2 ـ ما بين المعقوفتين لم يرد في نسخة ( م ).

3 ـ منتهى المطلب 1 : 10 ـ 12.

٢٧

طهارته ، لعدم التغيّر ، ولا ينتفع به ، لأنّ ما يستقى يوجد فيه شيء من النجاسة ، فينبغي أن يستقى إلى أن يغلب ظن خروج أجزائها(1) .

وقال أبو حنيفة : إذا وقعت في البئر نجاسة نزحت فتكون طهارة لها ، فإن ماتت فيها فأرة أو صعوة ، أو سام أبرص نزح منها عشرون دلوا إلى ثلاثين ، وفي موت الحمامة أو الدجاجة أو السنور ما بين أربعين إلى ستين ، وفي الكلب أو الشاة أو الآدمي جميع الماء(2) .

فروع :

الأول : لو تغير الماء نجس إجماعاً ، وطهر بنزح ما يزيله على الأقوى ، لزوال الحكم بزوال علته ، وقال الشيخان : نزح الجميع فإن تعذر نزح حتى يطيب(3) ، وقال المرتضى ، وابن بابويه : يتراوح الاربعة لانقهاره بالنجاسة فيجب إخراجه(4) .

الثاني : لو تغير بما نجاسته عرضيّة ، كالمسك والدبس والنيل لم ينجس ، وكذا الجاري وكثير الواقف ، خلافاً للشيخ(5) ، لأنّ التغيّر ليس بالنجاسة.

الثالث : الحوالة في الدلو على المعتاد ، لعدم التقدير الشرعي ، ولو اخرج بإناء عظيم ما يخرجه العدد فالأقوى الإجزاء.

الرابع : يجزي النساء والصبيان في التراوح ، لصدق القوم عليهم ، ولا بد من اثنين اثنين ، ولو نهض القويان بعمل الاربعة فالأقرب الاجزاء.

__________________

1 ـ المجموع 1 : 148.

2 ـ اللباب 1 : 24 ـ 26 ، الهداية 1 : 86 و 89.

3 ـ المقنعة : 9 ، المبسوط للطوسي 1 : 11 ، النهاية : 7.

4 ـ الفقيه 1 : 13 / 24 ، وحكى قول المرتضى المحقق في المعتبر : 18.

5 ـ المبسوط للطوسي 1 : 5.

٢٨

الخامس : لا يفتقر النزح إلى النيّة ، ويجزي المسلم والكافر مع عدم التعدي ، والعاقل والمجنون.

السادس : ما لم يقدر فيه منزوح قيل : يجزي أربعون ، وقيل : الجميع(1) . ولو تعدّدت النجاسة فالأقوى التداخل وإن اختلفت.

السابع : لو جفت البئر قبل النزح ثم عاد سقط ، إذ طهارتها بذهاب مائها الحاصل بالجفاف ، ولو سيق الجاري إليها طهرت.

الثامن : لا تنجس جوانب البئر ، ولا يجب غسل الدلو.

التاسع : لو خرج غير المأكول حيّاً لم ينجس الماء.

وقال أبو حنيفة : إنّ خرجت الفأرة وقد هربت من الهرة نجس الماء وإلّا فلا(2) ، وليس بشيء.

العاشر : لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال لم تؤثر وإن احتمل سبقها.

وقال أبو حنيفة : إنّ كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلاة ثلاثة أيام وإلّا صلاة يوم وليلة(3) . وليس بشيء.

الحادي عشر : لا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا ما لم تتصل عند الأكثر(4) أو تتغيّر عندنا ، نعم يستحب التباعد خمسة أذرع إنّ كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوقها ، وإلّا فسبع ، ولو تغير الماء تغيرا يصلح

__________________

1 ـ قال بالأول ابن حمزة في الوسيلة : 74 ـ 75 ، وقال بالثاني ابن إدريس في السرائر : 12 ـ 13 ، والمحقق في المعتبر : 19 ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط 1 : 12.

2 ـ الاشباه والنظائر لابن نجيم : 394 ، غمز عيون البصائر 4 : 165.

3 ـ اللباب 1 : 28 ، المبسوط للسرخسي 1 : 59 ، بدائع الصنائع 1 : 78 ، المحلى 1 : 144.

4 ـ منهم الشيخ في المبسوط 1 : 31 ، وابن البراج في المهذب 1 : 27 ، والمحقق في المعتبر : 19.

٢٩

استناده إليها أحببت الاحتراز عنها.

الثاني عشر : لو زال التغيّر بغير النزح ووقوع الجاري فيها ، فالأقرب وجوب نزح الجميع لا البعض ، وإن زال به التغيّر لو كان.

* * *

٣٠

الفصل الثاني : في المضاف

مسألة 7 : المضاف ما لا يصدق إطلاق الاسم عليه إلّا بقرينة ، ويمكن سلبه عنه ، كالمعتصر ، والمصعد ، والممزوج مزجاً يسلبه الاطلاق ، وهو طاهر إجماعاً ، ولا يرفع الحدث ، لقوله تعالى :( فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا ) (1) وقول الصادقعليه‌السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن : « إنّما هو الماء والصعيد »(2) .

وقول الصدوق بجواز الوضوء بماء الورد(3) لقول أبي الحسنعليه‌السلام في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به ، قال : « لا بأس »(4) محمول على اللغوي أو على الممتزج بماء الورد بحيث لا يسلبه الاطلاق ، وإجماع الامامية على ذلك ، وبه قال الشافعي(5) .

وقال أبوبكر الاصم ، وابن أبي ليلى : يجوز الوضوء بالمياه المعتصرة

__________________

1 ـ المائدة : 6.

2 ـ التهذيب 1 : 188 / 540 ، الاستبصار 1 : 155 / 534.

3 ـ الهداية : 13 ، الفقيه 1 : 6 ، أمالي الصدوق : 514.

4 ـ الاستبصار 1 : 14 / 27 ، التهذيب 1 : 218 / 627 ، الكافي 3 : 73 / 12.

5 ـ المجموع 1 : 93 ، الاُم 1 : 7.

٣١

لأنّه يسمى ماء‌اً(1) . وهو غلط.

وقال أبو حنيفة : يجوز الوضوء بنبيذ التمر إذا طبخ واشتد عند عدم الماء في السفر ، لرواية ابن مسعود أنّه كان مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ليلة الجن(2) فأراد أن يصلّي صلاة الفجر فقال : ( أمعك وضوء؟ ) فقال : لا معي إداوة فيها نبيذ. فقال : ( تمرة طيبة وماء طهور )(3) (4) وتوضأ به. وهو خطأ.

قال ابن المنذر : راويه أبو زيد ، وهو مجهول(5) . وأنكر جماعة صحبة ابن مسعود ليلة الجن(6) ، ولو سلم فهو محمول على بقاء الاطلاق ، لأنّهم شكوا ملوحة الماء فأمرهمعليه‌السلام بنبذ تمر قليل في الشن(7) .

والحق المنع ، وأنه نجس ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وأبو عبيد ، وداود(8) ، لقوله تعلى :( فلم تجدوا ماءً فتيمموا ) (9) .

__________________

1 ـ المجموع 1 : 93 ، التفسير الكبير 11 : 169 ، المغني 1 : 39 ، الشرح الكبير 1 : 41.

2 ـ اُنظر : دلائل النبوة ـ للبيهقي ـ 2 : 227 و 230 ، وفتح الباري 7 : 135 ـ 136.

3 ـ مصنف ابن أبي شيء بة 1 : 25 ـ 26 ، سنن ابن ماجة 1 : 135 / 384 ، سنن الترمذي 1 : 147 / 88 ، سنن ابي داود 1 : 21 / 84 ، سنن البيهقي 1 : 9 ، سنن الدارقطني 1 : 78 / 16.

4 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 88 ، بدائع الصنائع 1 : 15 ، الجامع الصغير : 74 ، المجموع 1 : 93 ، بداية المجتهد 1 : 33 ، تفسير القرطبي 13 : 51 ، المغني 1 : 38 ، التفسير الكبير 24 : 98 ، المحلى 1 : 203.

5 ـ المغني 1 : 39.

6 ـ صحيح مسلم 1 : 332 / 450 ، المجموع 1 : 94 ، بدائع الصنائع 1 : 16.

7 ـ اُنظر الكافي 6 : 416 / 3 ، التهذيب 1 : 220 / 629 ، الاستبصار 1 : 16 / 29.

8 ـ المجموع 1 : 93 ، المغني 1 : 38 ، الشرح الكبير 1 : 52 ، تفسير القرطبي 13 : 52 ، المحلى 1 : 203 ، سنن الترمذي 1 : 148.

9 ـ المائدة : 6.

٣٢

مسألة 8 : ولا يجوز إزالة الخبث به عند أكثر علمائنا(1) ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وزفر ، ومحمد بن الحسن(2) لقصوره عن رفع الوهمية فعن رفع الحقيقية أولى ، ولأنّها طهارة تراد لاجل الصلاة فلا تحصل بالمائعات ، كطهارة الحدث ، ولأنّ الأمر ورد بالغسل بالماء فلا يصح بغيره.

وقال السيد المرتضى : يجوز(3) ، وبه قال أبو حنيفة ، وأبو يوسف(4) لأنّه طاهر مائع بيقين ، فيزيل النجاسة كالماء.

ويبطل بأن الماء يحصل به الوضوء ، بخلاف المائعات.

مسألة 9 : ينجس كلّه ـ قل أو كثر ـ بكلّ نجاسة لاقته ـ قلّت أو كثرت ـ غيرت أحد أوصافه أو لا ، قاله علماؤنا أجمع ، وكذا المائع غير الماء ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن ، فقال : ( إن كان مائعاً فلا تقربوه )(5) ولأنّها لا تدفع نجاسة غيرها فكذا عنها لقصور قوتها.

وقال أحمد في إحدى الروايتين : إنّه كالمطلق سواء كان مضافاً أو مائعاً ، كالسمن الكثير لأنّه كثير فلا ينجس كالماء(6) والفرق ظاهر.

وطريق تطهيره إلقاء كرّ عليه إن لم يسلبه الاطلاق ، فإن سلبه فكر آخر ، وهكذا ، ولو لم يسلبه لكن غير أحد أوصافه فالأقوى الطهارة ، خلافاً

__________________

1 ـ منهم الشيخ في النهاية : 3 ، والمبسوط 1 : 5 والجمل والعقود : 169 ، والخلاف 1 : 59 المسألة 8 ، وابن حمزة في الوسيلة : 76 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : 131 ، والمحقق في المعتبر : 20.

2 ـ المجموع 1 : 95 ، المغني 1 : 38 ، بدائع الصنائع 1 : 83 ، المهذب للشيرازي 1 : 11 ، مقدمات ابن رشد 1 : 57.

3 ـ الناصريات : 219 المسألة 22.

4 ـ المجموع 1 : 95 ، بدائع الصنائع 1 : 83 ، المغني 1 : 38.

5 ـ سنن ابي داود 3 : 364 / 3842 ، مسند أحمد 2 : 265.

6 ـ المغني 1 : 58 ، الشرح الكبير 1 : 61.

٣٣

للشيخ(1) .

مسألة 10 : أقسام المستعمل ثلاثة :

الأول : المستعمل في الوضوء ، وهو طاهر مطهر عندنا إجماعاً ـ وعليه نصّ عليعليه‌السلام ، وبه قال الحسن البصري ، والنخعي ، وعطاء ، والزهري ، ومكحول ، وأبو ثور ، وداود وأهل الظاهر ، ومالك في إحدى الروايتين ، والشافعي في أحد القولين(2) ـ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح رأسه بفضل ما كان في يده(3) ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « الماء كله طاهر حتى يعلم أنّه قذر »(4) .

وقال أحمد ، والأوزاعي ، ومحمد : إنّه طاهر غير مطهر(5) وهو القول الثاني للشافعي ، والرواية الاُخرى عن مالك ، والمشهور عن أبي حنيفة(6) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة(7) ، ولم يرد به ما أبقت في الاناء ، بل ما استعملته.

ونمنع النهي ، ونحمله على الباقي لغير المأمونة.

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 5.

2 ـ المجموع 1 : 153 ، التفسير الكبير 11 : 170 ، بداية المجتهد 1 : 27 ، المغني 1 : 47 ، المحلى 1 : 184 ، تفسير القرطبي 13 : 49 ، غرائب القران 6 : 79 ، الشرح الكبير 1 : 43.

3 ـ سنن الدارقطني 1 : 87 / 2.

4 ـ التهذيب 1 : 215 / 619 ، الكافي 3 : 1 / 3.

5 ـ التفسير الكبير 11 : 170 ، المغني 1 : 47 ، الشرح الكبير 1 : 43 ، غرائب القرآن 6 : 79 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المجموع 1 : 151.

6 ـ المحلى 1 : 185 ـ 186 ، الشرح الكبير 1 : 43 ، المغني 1 : 47 ، غرائب القرآن 6 : 79 ، الهداية للمرغيناني 1 : 19 ، المجموع 1 : 151 ، اللباب 1 : 23.

7 ـ سنن البيهقي 1 : 191 ، مصنف ابن أبي شيء بة 1 : 34.

٣٤

وقال أبو يوسف : إنّه نجس ، وهو رواية عن أبي حنيفة(1) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة )(2) فاقتضى أن الغُسل فيه كالبول فيه فينجسه. وهو خطأ ، فإن الاقتران في اللفظ لا يقتضي الاقتران في الحكم ، وأن النهي عن البول لا للتنجيس ، وكذا عن الاغتسال فيه ، بل لافساده بإظهار أجزاء الحمأة(3) فيه.

الثاني : المستعمل في الغُسل الواجب مع خلو البدن من النجاسة ، وهو طاهر مطهر على الأقوى ، وبه قال المرتضى(4) لقوله تعالى :( فلم تجدوا ماءً فتيمموا ) (5) وللاستصحاب.

وقال الشيخان : إنّه طاهر غير مطهر(6) لقول الصادقعليه‌السلام : « الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل الرجل به من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ به »(7) ويحمل على نجاسة المحل ، وخلاف الجمهور كما تقدم.

فروع :

الأول : لو كان المحل نجساً نجس الماء.

الثاني : لو بلغ المستعمل كرّاً ، قال الشيخ في المبسوط : زال المنع(8) .

__________________

1 ـ بداية المجتهد 1 : 27 ، الهداية للمرغيناني 1 : 20 ، شرح فتح القدير 1 : 77 ، المجموع 1 : 151 ، المحلى 1 : 185 ، غرائب القرآن 6 : 79.

2 ـ سنن أبي داود 1 : 18 / 70 ، كنز العمال 9 : 355 / 26422.

3 ـ الحمأة : الطين الأسود المتغير المجتمع أسفل البئر مجمع البحرين 1 : 107 ، الصحاح 1 : 45 « حمأ ».

4 ـ جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 22.

5 ـ النساء : 43.

6 ـ المقنعة : 9 ، المبسوط للطوسي 1 : 5.

7 ـ التهذيب 1 : 221 / 630 ، الاستبصار 1 : 27 / 71.

8 ـ المبسوط للطوسي 1 : 11.

٣٥

وتردد في الخلاف(1) وللشافعية قولان(2) .

الثالث : يجوز إزالة النجاسة به ـ خلافاً للشافعي في أحد القولين ـ(3) لقولهعليه‌السلام : ( ثم اغسليه بالماء )(4) وهو يصدق عليه.

الرابع : المستعمل في الاغسال المندوبة طاهر مطهر ، وكذا في غسل الثوب الطاهر إجماعاً منّا ، وهو أحد قولي الشافعي(5) لأنّه لم يرفع به حدثا ، والآخر : المنع(6) ، لأنّه مستعمل.

الثالث : المستعمل في إزالة النجاسات إنّ تغير بالنجاسة نجس إجماعاً ، وإن لم يتغير فكذالك على الأقوى ، عدا ماءً الاستنجاء ، سواء كان من الغسلة الاُولى أو الثانية ، وسواء أزال النجاسة عن المحل أو لا ، وهو أحد قولي الشيخ(7) وبه قال أبو حنيفة ، وبعض الشافعية(8) ، لأنّه ماءً قليل لاقى نجاسة.

والثاني للشيخ : أنّه نجس في الاُولى ، طاهر في الثانية(9) ، وبه قال

__________________

1 ـ الخلاف 1 : 173 مسألة 127.

2 ـ مغني المحتاج 1 : 21 ، الوجيز 1 : 5 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، فتح العزيز 1 : 111 ـ 112 ، المجموع 1 : 157.

3 ـ المجموع 1 : 156 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، الوجيز 1 : 5 ، فتح العزيز 1 : 111.

4 ـ سنن الدارمي 1 : 240 ، سنن ابي داود 1 : 100 / 363 ، سنن النسائي 1 : 155 ، موارد الظمآن : 82 / 235.

5 ـ مغني المحتاج 1 : 20 ، المجموع 1 : 157 ، المهذب للشيرازي 1 : 15 ، كفاية الأخيار 1 : 6 ، السراج الوهاج : 8.

6 ـ مغني المحتاج 1 : 20 ، كفاية الأخيار 1 : 6 ، السراج الوهاج : 8.

7 ـ المبسوط للطوسي 1 : 11.

8 ـ المجموع 1 : 158 ، بدائع الصنائع 1 : 66.

9 ـ الخلاف 1 : 179 ـ 180 مسألة 135.

٣٦

الشافعي(1) لأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإلقاء الذنوب(2) على بول الأعرابي(3) وهو مع التسليم غير دال.

فروع :

الأول : ماءً الاستنجاء طاهر ، لقول الصادقعليه‌السلام ، وقد سئل عن الرجل يقع ثوبه في الماء الذي استنجى به أينجس ثوبه؟ : « لا »(4) وللمشقة ، ولا فرق بين القُبل والدبر ، ولو تغير بالنجاسة أو لاقته نجاسة من خارج نجس قطعاً.

الثاني : قال في الخلاف : لا يغسل ما أصابه ماءً يغسل به إناء الولوغ ، من الاُولى أو الثانية(5) وتردد في المبسوط في نجاسة الثانية(6) والحق النجاسة.

الثالث : فرق المرتضى بين ورود الماء على النجاسة ، وورودها عليه ، فحكم بطهارة الأول دون الثاني(7) ، ويحتمل نجاسة الجميع.

الرابع : لو أورد الثوب النجس على ماءً قليل نجس الماء ، ولم يطهرالثوب ، ولو ارتمس الجنب في ماءً قليل طهر ، وصار الماء مستعملاً.

__________________

1 ـ المجموع 1 : 159.

2 ـ الذنوب : الدلو المملؤ ماءً. الصحاح 1 : 129 « ذنب ».

3 ـ صحيح مسلم 1 : 236 / 284 ، صحيح البخاري 1 : 65 ، سنن أبي داود 1 : 103 / 387 ، الموطأ 1 : 64 / 111 ، سنن الترمذي 1 : 276 / 147 ، سنن الدارمي 1 : 189 ، سنن النسائي 1 : 175 ، سنن ابن ماجة 1 : 176 / 528 ، مسند أحمد 2 : 239.

4 ـ التهذيب 1 : 87 / 228.

5 ـ الخلاف 1 : 181 مسألة 137.

6 ـ المبسوط للطوسي 1 : 36.

7 ـ الناصريات : 215 المسألة 3.

٣٧

الخامس : غسالة الحمام لا يجوز استعمالها ، لعدم انفكاكها من النجاسة إلّا أن يعلم خلوّها منها.

السادس : لا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة وإن خلت به ، ويكره إذا لم تكن مأمونة ، وكذا فضلة وضوء الرجل لمثله وللمرأة ، وهو قول أكثر العلماء(1) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم اغتسل من جفنة فضل ماؤها من اغتسال ميمونة من جنابة ، فقالت : إني قد اغتسلت منه ، فقال : ( الماء ليس عليه جنابة )(2) .

وقال أحمد : لا يجوز أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة إذا خلت به(3) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة(4) . وحكي عنه الكراهة ، وبه قال الحسن ، وابن المسيب(5) .

والنهي يحتمل التنزيه مع التهمة أو النسخ ، لأنّ ميمونة قالت : إني قد اغتسلت منه. وهو يشعر بتقدم النهي عنه.

__________________

1 ـ الاُم 1 : 29 ، الشرح الكبير 1 : 51 ، المغني 1 : 247 ، عمدة القارئ 3 : 85 ، المجموع 2 : 191.

2 ـ سنن الدارقطني 1 : 52 / 3 ، سنن ابن ماجة 1 : 132 / 370 ، سنن الدارمي 1 : 187 ، سنن الترمذي 1 : 94 / 65 ، المصنف لابن أبي شيء بة 1 : 32 ، سنن أبي داود 1 : 18 / 68.

3 ـ نيل الأوطار 1 : 32 ، المغني 1 : 247 ، مسائل أحمد : 4 ، الشرح الكبير 1 : 50 ، المجموع 2 : 191 ، الإنصاف 1 : 48.

4 ـ سنن أبي داود 1 : 21 / 81 ، سنن ابن ماجة 1 : 132 / 373 ، سنن النسائي 1 : 179 ، مسند أحمد 5 : 66.

5 ـ الشرح الكبير 1 : 51 ، سنن الترمذي 1 : 92 / 63 ، المجموع 2 : 191.

٣٨

الفصل الثالث : في الاسئار

مسألة 11 : الاسئار كلها طاهرة إلّا سؤر نجس العين ، وهو الكلب والخنزير والكافر على الأشهر ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عن الحياض تنوبها السباع والدواب فقال : ( لها ما حملت في بطونها ، وما بقي فهو لنا شراب وطهور )(1) ولم يفرق بين القليل والكثير.

وسأل البقباق الصادقعليه‌السلام عن فضل الشاة والبقرة والابل ، والحمار والبغل والوحش ، والهرة والسباع ، قال : فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه فقال : « لا بأس » حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، وصبّ ذلك الماء »(2) وقوله تعالى :( أو لحم خنزير فانه رجس ) (3) والرجاسة : النجاسة ، وقوله تعالى :( إنّما المشركون نجس ) (4) .

وحكم الشيخ في المبسوط بنجاسة ما لا يؤكل لحمه من الإنسية عدا

__________________

1 ـ سنن ابن ماجة 1 : 173 / 519 ، سنن الدارقطني 1 : 31 / 12 ، نيل الأوطار 1 : 45.

2 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40.

3 ـ الأنعام : 145.

4 ـ التوبة : 28.

٣٩

ما لا يمكن التحرز عنه ، كالفأرة والحيّة والهرة(1) ، لأنّ الصادقعليه‌السلام قال : « كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره »(2) وهو يدل من حيث المفهوم على منع الوضوء والشرب مما لا يؤكل لحمه ، والسند ودلالة المفهوم ضعيفان.

مسألة 12 : قسم أبو حنيفة الاسئار أربعة : ضرب نجس وهو سؤر الكلب والخنزير والسباع كلها ، وضرب مكروه ، وهو حشرات الأرض وجوارح الطير والهر ، وضرب مشكوك فيه ، وهو سؤر الحمار والبغل ، وضرب طاهر غير مكروه ، وهو كلّ مأكول اللحم(3) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عن المياه تكون بأرض الفلاة وما ينوبها من السباع والدواب ، فقال : ( إذا كان الماء قلّتين لم ينجسه شيء )(4) ولا حجة فيه لدخول الكلب والخنزير في السباع والدواب.

وقال الشافعي : سؤر الحيوان كله طاهر إلّا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ، وبه قال عمرو بن العاص ، وأبو هريرة(5) ولم يحكم بنجاسة المشرك(6) لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ من مزادة(7) مشركة(8) .

__________________

1 ـ المبسوط للطوسي 1 : 10.

2 ـ الفقيه 1 : 10 / 18 ، التهذيب 1 : 284 / 832 ، الاستبصار 1 : 25 / 64 ، الكافي 3 : 9 / 5.

3 ـ اللباب 1 : 28 ـ 29 ، الهداية للمرغيناني 1 : 23 ـ 24 ، المجموع 1 : 173.

4 ـ سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن ابن ماجة 1 : 172 / 517 ، سنن الدارمي 1 : 186 ـ 187 ، سنن الدارقطني 1 : 14 / 1 ، مستدرك الحاكم 1 : 132.

5 ـ المحلى 1 : 134 ، الاُم 1 : 5 ، الهداية للمرغيناني 1 : 23 ، فتح العزيز 1 : 160 ـ 161 ، الوجيز 1 : 6 ، المجموع 1 : 172 ـ 173 ، بداية المجتهد 1 : 28.

6 ـ الاُم 1 : 8 حيث حكم بجواز الوضوء من فضل ماءً النصراني.

7 ـ المزادة : الراوية ، سميت بذلك لأنّه يزاد فيها جلد آخر من غيرها ولهذا انها اكبر من القربة مجمع البحرين 3 : 59 « زيد ».

8 ـ سبل السلام 1 : 46.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

من البكاء والنوح فامتنعوا، ومنع أهل باب البصرة وباب الشعير من مثل ذلك فيما نسبوه إلى مقتل مصعب بن الزبير.

وباب الشعير: محلّة ببغداد فوق مدينة المنصور، وأهلها سنة.

المنتظم: ٧/٢٢٢، تاريخ الاسلام: ٢٢٧ حوادث ووفيات ٣٨١هـ - ٤٠٠هـ، النجوم الزاهرة: ٤/٢٠٦، البداية والنهاية: ١١/٣٣٢، معجم البلدان: ١/٣٠٨.

وقال ابن الأثير: وفيها اشتدّت الفتنة ببغداد، وانتشر العيّارون والمفسدون، فبعث بهاء الدولة عميد الجيوش ابا علي بن استاذ هرمز إلى العراق ليدبّر أمره، فوصل إلى بغداد فزيّنت له وقمع المفسدين ومنع السنّة والشيعة من إظهار مذاهبهم ونفى بعد ذلك ابن المعلّم فقيه الإمامية، فاستقام البلد.

الكامل في التاريخ: ٩/١٧٨.

ويظهر لمن تأمّل في نصّ ابن الأثير هذا، وفي أحداث السنة الماضية (٣٩٢هـ) أنّ الحادثة واحدة، والاختلاف في سنة وقوعها.

سنة ٣٩٨هـ:

فيها: كما قال الأتابكي: في يوم عاشوراء عمل أهل الكرخ ما جرت به العادة من النوح وغيره، واتفق يوم عاشوراء يوم المهرجان، فأخرّه عميد الجيوش إلى اليوم الثاني مراعاةً لأجل الرافضة.

هذا ما كان ببغداد، فأمّا مصر، فإنّه كان يفعل بها في يوم عاشوراء من النوح والبكاء والصراخ وتعليق المسوح أضعاف ذلك، لا سيّما أيّام خلفاء مصر بني عبيد، فإنّهم كانوا أعلنوا الرفض....

النجوم الزاهرة: ٤/٢١٨.

٨١

وسيأتي عن قريب شرح حال الدولة الفاطميّة والتي أسّسها أبو محمد عبيدالله وبنوه.

وفيها: في يوم الأحد عاشر رجب ثارت فتنة هائلة في بغداد بين السنّة والشيعة في الكرخ، وقطيعة الربيع.

وكان بداية الفتنة: أن قصد بعض الهاشميين من بني العباس من أهل باب البصرة، قصد أبا عبدالله محمد بن محمد بن النعمان المفيد المعروف بابن المعلّم فقيه الشيعة في مسجده بدرب رياح، فآذاه ونال منه وتعرّض به تعرّضاً امتعض منه أصابه.

فسار اصحابه واستنفروا أهل الكرخ، وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد بن الأكفاني وأبي حامد الإسرافيني فسبّوهما وطلبوا الفقهاء ليوقعوا بهم، فهربوا.

فحميت الفتنة، واشتدّ القتال.

وفي ٢٩ رجب يوم الجمعة جمع القضاة والفقهاء وأحضروا مصحفاً ذكروا أنهم أخذوه من شيعي ادّعى أنّه مصحف ابن مسعود، وهو مخالف للمصاحف، فأشار أبو حامد والفقهاء بتحريقه، فحرق بمحضرٍ منهم.

وفي ليلة النصف من شعبان كتب إلى الخليفة: بأنّ رجلاً من أهل جسر النهروان حضر المسجد ودعا على من أحرق المصحف، فتقدّم بطلبه فأخذ، فرسم بقتله، فقتل.

فتكلّم أهل الكرخ في هذا المقتول - لأنّه من الشيعة - ووقع القتال بينهم وبين أهل باب البصرة وباب الشعير والقلاّئين، وقصد أحداث الكرخ باب دار أبي حامد، فانقتل عنها، ونزل دار القطن، وعظمت الفتنة.

فلما بلغ ذلك الخليفة القادر بالله أنفذ الفرسان الّذين على باب لمعاونة أهل

٨٢

السنّة، وساعدهم الغلمان، وضعف أهل الكرخ، وأحرق ما يلي بنهر الدجاج، وحرقت دور كثيرة من دور الشيعة.

ثم اجتمع الأشراف والتجار إلى دار الخليفة، فتكلّموا فعفا عن الشيعة.

وفي شهر رمضان بلغ الخبر إلى عميد الجيوش، فسار ودخل بغداد، فراسل أبا عبدالله بن المعلّم فقيه الشيعة بأن يخرج عن البلد ولا يساكنه، ووكّل به، فخرج في ليلة الأحد لسبع بقين من رمضان، وتقدّم بالقبض على من كانت له يد في الفتنة، فضرب قوم وحبس آخرين، ومنع القصّاصين من الجلوس والتعرّض للذكر والسؤال باسم الشيخين وعليّ.

ورجع أبو حامد إلى داره، وسأل عليّ بن مزيد في ابن المعلّم، فردّ، ورسم للقصّاص عودهم إلى عادتهم من الكلام بعد أن شرط عليهم ترك التعرّض للفتن.

المنتظم: ٧/٢٣٧ - ٢٣٨، الكامل في التاريخ: ٩/٢٠٨، مرآة الجنان: ٢/٤٤٨ - ٤٤٩، العبر: ٣/٦٥ - ٦٦، تاريخ الاسلام: ٢٣٧ - ٢٣٨ حوادث ووفيات ٣٨١هـ - ٤٠٠هـ، البداية والنهاية: ١١/٣٣٨ - ٣٣٩، النجوم الزاهرة: ٤/٢١٨، شذرات الذهب: ٣/١٤٩ - ١٥٠.

وقطيعة الربيع منسوبة إلى الربيع بن يونس حاجب المنصور.

معجم البلدان: ٤/٣٧٧.

وأبو محمد بن الأكفاني، فانه كان قاضي بغداد بأكلمها، ولي القضاء سنة ٣٩٦هـ.

وأبو حامد الإسرافيني هو: احمد بن محمد، أقام ببغداد مشتغلاً بالعلم حتى انتهت إليه الرئاسة وعظم جاهه عند الملوك والعوام، توفي سنة ٤٠٦هـ.

المنتظم: ٧/٢٣٠ و٢٧٧ - ٢٧٩.

٨٣

وعليّ بن مزيد، كان والياً على عدّة ولايات، وكان ملجأ الشيعة، تلجأ إليه في الشدائد، قصد في آخر عمره السلطان، فاعتل في طريقه، فبعث ابنه دبيساً للنيابة عنه، وكتب يسأل تقليده ولاية عهده فأجيب، توفي علي بن مزيد سنة ٤٠٨هـ.

المنتظم: ٧/٢٨٩.

وهنا نذكر عدّة تساؤلات عن الحادث:.

(١) هل كان قصد هذا البعض الشيخ المفيد وآذاه ونال منه بأمر وتحريك ابن الأكفاني والإسرافيني وبقيّة علماء السنّة، ولأجله هجم أصحاب المفيد والشيعة على الاسفرايني وابن الأكفاني ونالوا منهما؟!.

وإذا لم يكن هذا التعرّض للشيخ المفيد بأمر علماء السنّة، فلم لم ينكروه حتّى تختم القضيّة ولا تتطوّر؟!.

(٢) لم لم يذكر لنا التأريخ اسم من أحضر المصحف؟ فان كان من العلماء وأعيان الشيعة عليهم ذكر اسمه، ولمّا لم يذكروا فهو فرد عادي ليس من برّزي الشيعة.

(٣) لم قتلوا الّذي سبّ من أحرق المصحف؟! وهل حكم من سبّ عالم من علماء السنّة القتل؟!.

(٤) ولم بعّد الشيخ المفيد؟ ولم ينقل لنا المؤرّخون أيّ تدخّل له في الأحداث، حتّى أنه تعرّض للسبّ والأذى وسكت؟.

وهل تبعيده إلاّ لإقناع العامّة - الّتي تشكلّ الأكثرية في بغداد - وإسكاتها؟.

يقول مارتن: مرّة أخرى لم يذكر مؤرّخوا السنّة بأنّ للمفيد ضلعاً في أعمال الشغب، والّذي يبدو هنا هو أنّه مع إناطة مسؤوليّة المجتمع الإمامي بالنقيب الّذي لا مناص من حضوره لإقرار السلام والامن والنظام، فلابدّ للحاكم من إبعاد شخصيّة

٨٤

مهمذة تتطييباً للخواطر السنّية الملتاعة الهائجة، ولم يكن كبش الفداء غير الفقيه الشيعي البارز، ألا وهو الشيخ المفيد!.

نظريات علم الكلام عند الشيخ المفيد: ٤٨.

ولم لم يبعد ابن الأكفاني أو الإسرافيني أو أحد علماء السنة.

فعلى أيّ حال الشيعة هي الأقلّيّة في بغداد، وهي الّتي دائماً تتعرّض إلى القتل والنهب والحرق، وإن كان الحقّ كوضوح الشمس معها، فهم بالنتيجة كبش الفداء!.

سنة ٤٠٠هـ:

فيها: كما قال ابن الجوزي: ورد الخبر بأن الحاكم أنفذ إلى دار جعفر بن محمد الصادق بالمدينة من فتحها وأخذ مصحفاً وآلات كانت فيه - ولم يتعرض لهذه الدار أحد منذ وفاة جعفر - وكان الحاكم قد أنفذ في هذه السنة رجلاً ومعه رسوم الحسنّيين والحسينّيين وزادهم فيها، ورسم له أن يحضرهم ويعلمهم إشارة لفتح الدار والنظر إلى ما فيها من آثار جعفر، وحمل ذلك إلى حضرته ليراه ويردّه مكانه، ووعدهم على ذلك الزيادة في البرّ، فأجابوه، ففتحت، فوجد فيها مصحف وقعب من خشب مطوّق بحديد ودرقة خيزران وحربة وسرير، فجمع وحمل، ومضى معه جماعة من العلويّين، فلمّا وصلوا أطلق لهم النفقات القريبة، ورد عليهم السرير وأخذ الباقي، وقال: أنا أحقّ به، فانصرفوا ذامّين له.

المنتظم: ٧/٢٤٦ - ٢٤٧، ومثله في البداية والنهاية: ١١/٣٤٢، وتاريخ الاسلام: ٢٤٣ - ٢٤٤ حوادث ووفيات ٣٨١هـ - ٤٠٠هـ، النجوم الزاهرة: ٤/٢٢٢ وفيه: كان الّذي فتحها ختكين العضدي الداعي.

٨٥

والمراد من الحاكم: هو الحاكم بأمر الله منصور بن العزيز بن المعزّ العبيدي، تملّك الحجاز ومصر والشام، قتل في شوّال سنة ٤١١ بالجبل، جهّزت أخته ست الملك عليه من قتله، وكانت دولته عشرين سنة، ويعرف بالحاكم.

سنة ٤٠٢هـ:

فيها: مات عميد الجيوش فقام بعده فخر الملك وأذن لأهل الكرخ وباب الطاق في عمل عاشوراء، فأقموا المراسم والنياحة في المشاهد.

المنتظم: ٧/٢٥٤، العبر: ٣/٧٦، دول الاسلام: ٢١٣.

وفخر الملك هو: أبو غالب بن الصيرفي محمد بن علي بن خلف، كان نائب سلطان الدولة بالعراق، قتل سنة ٤٠٦هـ، قتله سلطان الدولة، فكانت نيابته بالعراق خمس سنين وأربعة اشهر واثني عشر يوماً، وقيل: قتله سنة ٤٠٧هـ.

نهاية الأرب: ٢٦/٢٤٤.

وفيها: أقامت الشيعة مراسم الفرح في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، يوم عيد غدير خم، وزيّنت الحوانيت، وتمكنوا من إقامة هذه المراسم بسبب الوزير.

وذكر الحافظ الذهبي: وفيها عمل يوم الغدير ويوم الغار، لكن بسكينة.

البداية والنهاية: ١١/٣٤٧، العبر: ٣/٧٨، شذرات الذهب: ٣/١٦٣.

وفيها: كتب ببغداد محضراً يتضمّن القدح في نسب العلويّين خلفاء مصر، وكتب فيه كثير من العلماء، منهم: الشريف الرضي والمرتضى وكثير من علماء السنّة، وتفرّد ابن الأثير من بين المؤرّخين بذكر اسم الشيخ المفيد ممّن كتب في المحضر.

الكامل في التاريخ: ٩/٢٣٦، البداية والنهاية: ١١/٣٤٥، العبر: ٣/٧٦، النجوم الزاهرة: ٤/٢٢٩ - ٢٣٠، دول الاسلام: ٢١٣، شذرات الذهب: ٣/١٦٢، مرآة الجنان

٨٦

والعلويّون خلفاء مصر ويسمّون بالفاطميّين، استعت اكناف مملكتهم وطالت مدّتها، ملكوا إفريقية سنة ٢٩٦هـ، وأول من ولي منهم ابو محمد عبيدالله، وفي عهد العاضد بالله قلّد صلاح الدين وخلع عليه، ولمّا تجمّع على صلاح الدين سودان الصعيد في مائة ألف وقوي أمره بدأ في تضعيف العاضد بالله، وبقي يطلب من العاضد بالله أشياء كثيرة من الأموال والنخيل وفي سنة ٥٦٧هـ خلع صلاح الدين العاضد باللّه من الخلافة وخطب بمصر للمستضيء بالله العباسي، وانقطعت الدعوة العبيدية الفاطميّة.

دول الاسلام: ٢٩٦، الكامل في التاريخ ٨/٢٤ - ٣١.

وأمّا نسبهم ففيه اختلاف كثير: فذهب بعض إلى أنهم من أولاد علي بن أبي طالب عليه السلام، وآخر إلى أنّ نسبهم مدخول وليس بصحيح، وتعدّى آخر إلى نسبتهم إلى اليهود.

وأمّا العريضة الّتي كتبت في القدح في نسبهم وأمضاها كثير من العلماء، فبعض صدّقها، وآخر ذهب إلى أنّ الإمضاء كان تقيّةً، بالأخص من الشريف الرضي، فقد كثر الكلام حول صحّة إمضاءه، بالأخص عند شيوع قصيدة نسبت إليه في مدح الفاطميّين، وعتاب الخليفة على والده، وانكار الرضي انها له، ولمّا طلب منه نظم قصيدة في القدح في نسبهم امتنع.

راجع الكامل في التاريخ: ٨/٢٤ - ٣١.

وأمّا إمضاء الوثيقة من قبل الشيخ المفيد، فلم يثبت، وذلك لتفرّد ابن الأثير بنقله عن الشيخ المفيد، ولم يذكر اسمه سواه ممّن تعرّض لذكر هذا المحضر، ولو كان المفيد أمضاه لذكر اسمه اكثر المؤرّخين، بل كلّهم، لأنّه شيخ الشيعة وإمامهم،

٨٧

والشيخ المفيد رضوان الله عليه كان بعيداً عن مثل هذه الأمور اشدّ الإبتعاد، وذلك واضح لمن أحاط بحياته قدّس الله روحه.

سنة ٤٠٢هـ:

فيها: كما قال ابن كثير: في المحرم أذن فخر الملك الوزير للروافض أن يعملوا بدعتهم الشنعاء والفضيحة الصلعاء من الانتحاب والنوح والبكاء... فلا جزاه الله خيراً وسوّد الله وجهه يوم الجزاء إنه سميع الدعاء.

البداية والنهاية: ١١/٣٤٥.

والظاهر أنّ هذا الحادث هو نقسه حادث السنة الماضية، والاختلاف في وقت وقوعه.

وما ذنب فخر الملك حتّى يتهجم عليه بهذه العبارات الشنيعة وسوء الأدب، لا ذنب له إلاّ أنه أعاد سنّة حسنة، وهي إقامة المأتم على ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الّذي ضحّى بنفسه لأجل إبقاء الاسلام.

سنة ٤٠٦هـ:

فيها: في غرة محرم في يوم الثلاثاء وقعت فتنة بين اهل الكرخ وأهل باب الشعير، كان سببها أنّ أهل الكرخ جازوا بباب الشعير، فتولّع بهم أهله، فاقتتلوا، وتعدّى القتال إلى القلاّئين، ثمّ سكّن الفتنة الوزير فخر الملك، ومنع أهل الكرخ من النوح يوم عاشوراء ومن تعليق المسوح، وذكر ابن كثير أنّ فخر الملك سكّن الفتنة على أن تعمل الروافض بدعتهم، وكان الشريف الرضي قد توفي في خامس المحرّم، فاشتغلوا به.

المنتظمم: ٧/٢٧٦، البداية والنهاية: ١٢/٢، النجوم الزاهرة: ٤/٢٣٩.

٨٨

سنة ٤٠٧ هـ:

فيها: في ربيع الاول هاجت فتنة مهولة بواسط بين الشيعة والسنّة، فنهبت محال الشيعة والزيدية واحترقت، فهربوا وقصدوا عليّ بن مزيد واستنصروا به.

المنتظم ٧/٢٨٣، النجوم الزاهرة: ٤/٢٤١، الكامل في التاريخ: ٩/٢٩٥، مرآة الجنان: ٣/٢٠، العبر: ٣/٩٦.

وفيها: في ربيع الأول احترق مشهد الحسين عليه السلام والأروقة، وكان السبب كما قال ابن الجوزي: أنّ القوام أشعلوا شمعتين كبيرتين سقطتا في جوف الليل على التأزير فأحرقتاه، وتعدّت النار.

المنتظم: ٧/٢٨٣، البداية والنهاية: ١٢/٤ - ٥، النجوم الزاهرة: ٤/٢٤١.

وهل ما ذكره ابن الجوزي من سبب الحرق كافٍ في مقام التعليل؟ بالأخصّ أنّ الفتنة بين الشيعة والسنّة كانت قائمة وقت الحرق، وهو ربيع الأول.

وفيها: كما قال ابن الأثير: في المحرّم قتلت الشيعة بجميع بلاد إفريقية، وكان سبب ذلك أنّ المعزّ بن باديس ركب ومشى في القيروان والناس يسلّمون عليه ويدعون له، فاجتاز بجماعة، فسأل عنهم؟ فقيلك هؤلاء رافضة يسبّون أبا بكر وعمر، فقال: رضي الله عنه أبي بكر وعمر، فانصرفت العامّة من فورها إلى درب المقلى من القيروان - وهو مكان تجتمع به الشيعة - فقتلوا منهم، وكان ذلك شهوة العسكر وأتباعهم طمعاً في النهب، وانبسطت أيدي العامة في الشيعة، وأغراهم عامل القيران وحرّضهم، وسبب ذلك انه كان قد اصلح أمور البلد، فبلغه أن المعزّ بن باديس يريد عزله، فاراد فساده، فقتل من الشيعة خلق كثير، وأحرقوا بالنار، ونهبت ديارهم، وقتلوا في جميع إفريقية، واجتمع جماعة منهم إلى قصر المنصور قريب القيروان، فتحصّنوا به، فحصرهم العامة وضيّقوا عليهم، فاشتدّ عليهم

٨٩

الجوع، فأقبلوا يخرجون والناس يقتلونهم! حتّى قتلوا عن آخرهم!!! ولجأ من كان منهم بالمهدية إلى الجامع، فقتلوا كلّهم.

وأكثر الشعراء ذكروا هذه الحادثة، فمن فرحٍ مسروٍ، ومن باكٍ حزينٍ.

الكامل في التاريخ: ٩/٢٩٤ - ٢٩٥، وأشار إلى هذه الحادثة المؤلمة ابن كثير في البداية والنهاية: ١٢/٥.

والمعزّ بن باديس بن مصنور بن بلكين الحميري، صاحب المغرب، لقّبه الحاكم العبيدي شرف الدولة وأرسل له الخلعة والتقلييد سنة ٤٠٧ هـ، وخطب لخليفة العراق، فجهّز المستنصر لحربه جيشاً وطال حربهم له، توفي في شعبان بالبرص سنة ٤٥٤هـ وله ست وخمسون سنة.

شذرات الذهب: ٣/٢٩٤.

والقيوران في الإقليم الثالث، مدينة عظيمة بإفريقية، وليس بالغرب مدينة أجلّ منها، إلى أن قدمت العرب إفريقية وأخربت البلاد، فانتقل أهلها عنها.

معجم البلدان: ٤/٤٢٠.

وهنا نضع عدة أسئلة ترتبط بالحادث:

أ - لماذا قتلت الشيعة في المحرّم؟

ب - وهل السبّ يوجب الإرتداد، حتى يباح دم السابّ؟

ج - وهل تكلّم جماعة في شيءٍ ما يوجب الحكم بهذه السرعة من دون رؤيّة ونظر في المسألة؟

د - وهل الانسانيّة تقبل أمثال هذه الأعمال الشنيعة والإبادة العامة؟ أين كانت الإنسانية آنذاك؟ وهل كانت ضمائر حرّة تشعر بالمسؤولية كي تقف أمام الظلم والتعدي؟

وبعد هذا فقد صرّح المؤرخون: وكان ذلك شهوة العسكر وأتباعهم! طمعاً في

٩٠

النهب!... وأغراهم عامل القيروان وحرّضهم، وسبب ذلك أنه كان قد أصلح أمور البلد، فبلغه أنّ المعزّ بن باديس يريد عزله، فأراد فساده فـ...

فحقيق على الإنساننية جمعاء أن تبكي على من ذهب ضحيّة هذا الحادث بدل الدموع دماً، وتشمئز قلوبهم من الأوغاد والوحوش الّذين عملوا مثل هذا الحادث، حتى لو فتّشت قلوبهم لما وجدت فيها ذرّة من الرحمة!!! فإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

سنة ٤٠٨هـ:

فيها: أنّ الفتنة بين الشيعة والسنّة تفاقمت، وعمل أهل القلاّئين باباً على موضعهم، وعمل أهل الكرخ باباً على الدقّاقين ممّا يليهم، وقتل الناس على هذين البابين، وقدم المقدام ابو مقاتل - وكان على الشرطة - ليدخل الكرخ، فمنعه أهلها والعيّارون الّذين كانوا فيها، وقاتلوه، فأحرقت الدكاكين وأطراف نهر الدجاج ولم يتهيّأ له الدخلو.

وقال الذهبي: وأطفئت النيران في سوق الدجاج، ثمّ استتاب القادر بالله جماعة من الرفض والإعتزال، وأخذ خطوطهم بالتوبة، وبعث إلى السلطان محمود بن سبكتكين - صاحب خراسان - يأمره بنشر السنّة، فبادر وفعل، وقتل جماعة، وبقي خلق من الاسماعيلية والرافضة والمعتزلة والمجسّمة، وأمر بلعنهم على المنابر....

المنتظم: ٧/٢٨٧، شذرات الذهب: ٣/١٨٦، مرآة الجنان: ٣/٢١، العبر: ٣/٩٨، البداية والنهاية: ١٢/٦، دول الاسلام: ٢١٤ - ٢١٥.

ومحمود بن سبكتكين ابو القاسم سيف الدولة ابن الأمير ناصر الدولة أبي منصور، ولد سنة ٣٦١هـ، افتتح غزنة ثمّ بلاد ما وراء النهر ثمّ استولى على خراسان،

٩١

وعظم ملكه ودانت له الأمم، وفرض على نفسه غزو الهند، فافتتح منه بلاداً واسعة، توفي سنة ٤٢١هـ.

شذرات الذهب: ٣/٢٢٠ - ٢٢١.

سنة ٤٠٩هـ:

فيها: ورد الخبر على ابن سهلان باشتداد الفتن ببغداد، فسار إليها، فدخلها أواخر شهر ربيع الآخر، فهرب منه العيّارون، ونفى جماعة من العباسيّين وغيرهم، ونفى أبا عبدالله بن النعمان فقيه الشيعة، وأنزل الديلم أطراف الكرخ وباب البصرة.

الكامل في التاريخ: ٩/٣٠٧.

وابن سهلان هو: ابو محمد الحسن بن سهلان، استعمله سلطان الدولة سنة ٤٠٩هـ على العراق، وشكاه إلى سلطان الدولة الأتراك والعامة، فكتب له يستقدمه، فخافه وهرب منه.

نهاية الأرب: ٢٦/٢٤٥ - ٢٤٦.

وهذه المرّة الثالثة لتعبيد الشيخ المفيد، وكما ترى ليس له أيّ دخل في أيّ حدثٍ، وتبعيده كان لمجرّد إقناع السنّة وإسكاتها، فالمفيد شيخ الشيعة وإمامها يبعد عدّة مرات، لا لأجل شيء فعله، بل لمجرّد إطفاء نار الفتنة واظهار السلطة أنّها محايدة، كلّ هذا جرى على شيخنا المفيد وهو صابر محتسب، رضوان الله عليه وحشره الله في اعلا علّيّين.

سنة ٤١٣هـ:

فيها: توفي الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان ليلة الجمعة لثلاث ليال خلون من شهر رمضان، وقيل لليلتين خلتا منه، وصلّى عليه الشريف المرتضى ابو

٩٢

القاسم علي بن الحسين بميدان الأشنان، وضاق على الناس مع كبره، وكانت جنازته مشهودة، وشيّعه ثمانون ألفاً، وكان يوم وفاته لم ير أعظم منه من كثرة الناس للصلاة عليه وكثرة البكاء من المخالف والموافق، ودفن في داره سنين، ونقل إلى مقابر قريش بالقرب من السيّد أبي جعفر عليه السلام، وكان عمره ستاً وسبعين سنة وتسعة أشهر وأيّام.

رجال النجاشي: ٤٠٢ - ٤٠٣، ترجمة رقم ١٠٦٧، المنتظم: ٨/١١ - ١٢، الكامل في التاريخ: ٩/٣٢٩، مرآة الجنان: ٣/٢٨، العبر: ٣/١١٤ - ١١٥، شذرات الذهب: ٣/٢٠٠، البداية والنهاية: ١٢/١٥، النجوم الزاهرة: ٤/٢٥٨، دول الاسلام: ٢١٦، تاريخ بغداد: ٣/٢٣١، معالم العلماء: ١١٢ ترجمة رقم ٧٦٥، الفهرست: ١٥٧ ترجمته رقم ٦٩٦.

ومقابر قريش ببغداد، وهي في ملحّة معروفة فيها خلق كثير، وبينها وبين دجلة شوط فرس جيّد، وهي الّتي فيها قبر الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، وكان أول من دّفن فيها جعفر الأكبر بن المنصور سنة ١٥٠هـ، وكان المنصور أول من جعلها مقبرة لمّا ابتنة مدينته سنة ١٤٩هـ.

معجم البلدان: ٥/١٦٣.

قال الأتابكي: كان ضالاً مضلاً هو ومن قرأ عليه ومن رفع منزلته!! فإن الجميع كانوا يقعون في حقّ الصحابة.

وقال الحافظ الذهبي واليافعي والحنبلي بعد ذكر وفاته في هذه السنّة: وأراح الله منه!.

أهل السنّة من بداية حياة الشيخ المفيد المباركة جلسوا أمامه مجلس العدّو، وتعصّبوا أمامه، واستعملوا في حقه أسوء الأدب، حتى عند وفاته، فمن قائل: كان ضالاً مضلاً..! وآخرٍ: واراح الله منه! ومن قائل...!!.

٩٣

كلّ هذا يكشف عن أحقادٍ دفينة في صدورهم ضدّ الشيعة والتشيّع، بالأخصّ ضدّ علمائهم الأبرار، بالأخص الشيخ المفيد رضوان الله عليه، لدفاعه عن التشيع بكتبه ودرسه ومجالس مناظرته، فأوقف نفسه الزكية للدفاع عن الحق، فقوبل بكل هذا الظلم، وواجهه بقلبٍ صبورٍ وثباتٍ على العقيدة، وقابل إهانتهم وسوء أدبهم بالأخلاق الحسنة والمجادلة بالّتي هي أحسن والدليل القاطع، وهذه علامات المقربين من الله والمخلصين له.

فسلام عليه يوم ولد، ويوم نشأ ودافع عن العقيدة، ويوم لبت نفسه نداء ربّها: (يا أيّتها النّفس المطمئنّة ارجعي إلى ربّك راضيةً مرضيّةً فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي).

٩٤

المصادر: المصادر الّتي نقلنا عنها بلا واسطة

(١) القرآن الكريم.

(٢) الإحتجاج، لأبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب، مطبعة النعمان النجف ١٣٨٦هـ.

(٣) إحقاق الحق وإزهاق الباطل، للشهيد القاضي نور الله الحسيني التستري، مع تعليقات لآية الله السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي، انتشارات المكتبة العامة لآية الله المرعشي قم.

(٤) أصحابي كالنجوم، للسيّد علي الميلاني، مجمع الذخائر الاسلاميّة قم ١٣٩٦هـ.

(٥) الأعلام، لخير الدين الزركلي الطبعة الثامنة، دار العلم للملايين ١٩٨٩م.

(٦) البداية والنهاية في التاريخ، لعماد الدين أبي الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، المتوفى سنة ٧٧٤هـ، مطبعة السعادة مصر.

(٧) البويهيّون، لكاهن، مقالة طبعت في دائرة المعارف الاسلامية، الطبعة الثانية.

(٨) تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعلام، للمؤرّخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة ٧٤٨هـ، تحقيق الدكتور عمر عبدالسلام تدمري، دار الكتاب العربي

٩٥

بيروت ١٤١٣هـ.

(٩) تاريخ بغداد، للحافظ ابي بكر البغدادي، مطبعة السعادة مصر.

(١٠) تاريخ الطبري، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري، المتوفى سنة ٣١٠هـ، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم، الطبعة الثانية، دار المعارف مصر.

(١١) تاريخ الواقدي، مفقود، ننقل عنه بواسطة كتاب تقريب المعارف.

تاريخ اليعقوبي، وهو أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكتاب العباسي، دار صادر بيروت.

(١٢) تراثنا، نشرة فصلية تصدرها مؤسسة آل البيت عليهم السلام قم.

(١٤) تقريب المعارف، لأبي الصلاح الحلبي، نسخة خطيّة في المكتبة العامة لآية الله المرعشي قم.

(١٥) تكملة تاريخ الطبري، لمحمد بن عبدالملك الهمذاني، طبع في آخر تاريخ الطبري، دار المعارف القاهرة.

(١٦) ثمّ اهتديت، للدكتور محمد التيجاني السماوي، مؤسسة الفجر لندن.

(١٧) حديث الغدير رواته كثيرون للغاية قليلون للغاية، للسيد عبدالعزيز الطباطبائي، مقال طبع في مجلّة الموسم.

(١٨) حلية الأولياء، لأبي نعيم الاصفهاني، دار الكتب العلمية بيروت.

(١٩) دول الاسلام، للحافظ شمس الدين أبي عبدالله ذهبي، المتوفى سنة ٧٤٨هـ، منشورات مؤسسة الأعلمي بيورت ١٤٠٥هـ.

(٢٠) سيرتنا وسنّتنا، للعلامة الشيخ عبدالحسين الأميني، مطبعة الآداب النجف ١٣٨٤هـ، مع تعليقات للعلامة السيد عبدالعزيز الطباطبائي حفظه الله بخطه.

(٢١) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبدالحيّ بن العماد الحنبلي، المتوفى سنة ١٠٨٩هـ، مكتبة القدسي القاهرة ١٣٥٠هـ.

(٢٢) شرح نهج البلاغة، لابن أبي الحديث المعتزلي، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار إحياء

٩٦

الكتب العربية.

(٢٣) شوارق النصوص في تكذيب فضائل اللصوص، لمير حامد حسين اللكهنوي، نسخة خطيّة بخط المؤلّف، وعنها مصورة في المكتبة العامة لآية الله المرعشي قم.

(٢٤) صفوة الصفوة، لأبي الفرج ابن الجوزي، دار المعرفة بيروت.

(٢٥) الطبقات الكبرى، لابن سعد، دار صادر بيروت.

(٢٦) الطرائف في معرفة المذاهب، لرضي الدين علي بن موسى طاووس، المتوفى سنة ٦٦٤هـ، مطبعة الخيام قم ١٤٠٠هـ.

(٢٧)العبر في خبر من غبر، للحافظ الذهبي شمس الدين، المتوفى سنة ٧٤٨هـ، تحقيق فؤاد سيّد، دائرة المطبوعات والنشر في الكويت ١٩٦١م.

(٢٨) عبقات الأنوار، لمير حامد حسين اللكهنوي.

(٢٩) الغدير في التراث الاسلامي، للسيد عبدالعزيز الطباطبائي، مقال طبع في مجلّة تراثنا، العدد - ٢١ - خاصّ بمناسبة مرور (١٤٠٠) سنة على واقعة غدير خم.

(٣٠) الغدير في حديث العترة الطاهرة، للسيد محمد جواد الشبيري، مقال طبع في مجلة تراثنا، العدد - ٢١ - خاص بمناسبة مرور (١٤٠٠) سنة على واقعة الغدير.

(٣١) الغدير في الكتاب والسنة والأدب، للعلامة الشيخ عبدالحسين الأميني، دار الكتاب العربي بيروت، الطبعة الثالثة ١٣٨٧هـ.

(٣٢)فسئلوا أهل الذكر، للدكتور محمد التيجاني السماوي، مؤسسة الفجر لندن.

(٣٣) فهرس أسماء مصنّفي الشيعة، لأبي العباس احمد بن علي بن احمد بن العباس النجاشي الأسدي الكوفي، المتوفي سنة ٤٥٠هـ، تحقيق السيد موسى الشبيري، انتشارات جماعة المدرّسين قم.

(٣٤) الفهرست، لابن النديم، طبعة الاوفسيت للخياط بيروت سنة ١٩٦٤م.

(٣٥) الفهرست، للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، منشورات الشريف الرضي قم،

٩٧

اوفسيت عن طبعة النجف المكتبة الرضوية.

(٣٦) الكامل في التاريخ، للشيخ عزّ الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني، المعروف بابن الأثير، دار صادر بيروت ١٣٩٩هـ.

(٣٧) كشف المهم في طريق خبر غدير خم، للسيد هاشم البحراني، نسخة خطيّة في المكتبة الرضوية في مشهد.

(٣٨) مرآة الجنان وعبر اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، لأبي محمد عبدالله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي، المتوفى سنة ٧٦٨هـ، الطبعة الثانية ١٣٩٠هـ، مؤسسة الأعلمي بيروت، أوفسيت عن طبعة حيدر آباد مطبعة دائرة المعارف النظامية ١٣٣٨هـ.

(٣٩) معالم العلماء، للحافظ محمد بن علي بن شهراشوب، المتوفى سنة ٥٨٨هـ، المطبعة الحيدرية النجف ١٣٨٠هـ.

(٤٠) معجم البلدان، لابي عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي، دار إحياء التراث العربي بيورت ١٣٩٩هـ.

(٤١) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، المتوفي سنة ٥٩٧هـ، الطبعة الأولى سنة ١٣٥٧هـ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن ١٣٥٧هـ.

(٤٣) منهج في الانتماء المذهبي، تأليف صائب عبدالحميد، مؤسسة قائم آل محمد قم ١٤١٣هـ.

(٤٤) الموسم، مجلّة فصليّة مصوّرة تعني بالآثار والتراث، بيروت.

(٤٥) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي، المتوفى سنة ٨٧٤هـ، وزارة الثقافة والارشاد القومي مصر.

(٤٦) نظريّات علم الكلام عند الشيخ المفيد، بقلم مارتن مكدرموت، تعريب علي هاشم، نشر مجمع البحوث الاسلامية مشهد ١٤١٣هـ.

(٤٧) نقض الوشيعة، للسيّد محسن الأمين العاملي، مؤسسة الأعلمي بيروت ١٤٠٣هـ.

٩٨

(٤٨) نهاية الأرب في فنون العرب، لشهاب الدين احمد بن عبدالوهّاب النويري، المتوفى سنة ٧٣٣هـ، تحقيق الدكتور محمد جابر عبدالعال، المجلس الأعلى للثقافة مصر ١٤٠٤هـ.

(٤٩) نهج الحقّ وكشف الصدق، للعلامة الحلّي الحسن بن يوسف الاسدي، مؤسسة دار الهجرة قم.

(٥٠) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأبي العباس أحمد بن محمد بن ابي بكر بن خلّكان، المتوفى سنة ٦٨١هـ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، مكتبة النهضة المصرية القاهرة ١٣٦٧هـ.

٩٩

المصادر الّتي نقلنا عنها بالواسطة

(١) أسد الغابة، لابن الأثير الجزري، طبعة مصر.

(٢) الإصابة، لابن حجر العسقلاني، طبعة مصطفى محمد مصر.

(٣) تاريخ الخلفاء، للعلامة السيوطي، طبعة الميمنيّة مصر.

(٤) تاريخ دمشق، للحافظ ابن عساكر الدمشقي، والنقل عن منتخبه.

(٥) تذكرة الخواص، لسبط ابن الجوزي، المطبعة العلمية النجف.

(٦) تفسير فرات.

(٧) تهذيب التهذيب، للعلامة العسقلاني، طبعة حيدر آباد.

(٨) خصائص أمير المؤمنين، للحافظ النسائي، طبعة التقدّم القاهرة.

(٩) الخصائص الكبرى، للعلامة السيوطي، طبعة حيدر آباد.

(١٠) الخصال، للشيخ الصدوق، طبعة قم.

(١١) الخطط، للمقريزي.

(١٢) ذخائر العقبى، لمحب الدين الطبري، طبعة مكتبة القدسي مصر.

١٠٠

101

102

103