تسليك النفس إلى حظيرة القدس

تسليك النفس إلى حظيرة القدس15%

تسليك النفس إلى حظيرة القدس مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
تصنيف: أصول الدين
الصفحات: 257

تسليك النفس إلى حظيرة القدس
  • البداية
  • السابق
  • 257 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 84738 / تحميل: 6267
الحجم الحجم الحجم
تسليك النفس إلى حظيرة القدس

تسليك النفس إلى حظيرة القدس

مؤلف:
الناشر: مؤسّسة الإمام الصادق (عليه السلام)
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

المطلب الثّاني

في وجوب عصمة الإمام

ذهب إليه الإماميّةُ والإسماعيليّةُ، خلافاً لباقي الفرق، وإلاّ لزم التّسلسل؛ إذ وجهُ الوجوب جوازُ الخطأ على الأمّة. فلو كان الرئيسُ كذلك افتقر إلى رئيس آخر، ويتسلسل.

ولأنّه حافظٌ للشّرع، فيجب أن يكونَ معصوماً.

أمّا الأولى فلأنّ الكتابَ والسّنة غيرُ وافيين بالأحكام الشّرعيّة ولوقوع النّزاع فيهما وتناهيهما وعدم تناهي الحوادث.

ولا الاجتماع، لجواز الخطأ، على كلّ واحد، فكذا المجموعُ.

ولا القياسُ، لأنّه ليس حجّة، إذ مبنى شرعنا على اتّفاق المختلفات، كاتّحاد البول والنّوم في الحكم، واختلاف المتّفقات، كإيجاب صوم آخر رمضان وإفطار أوّل شوّال، فلم يبق سوى الإمام؛ فلو جاز الخطأ عليه لم يبق وثوقٌ بقوله، لجواز خطئه وسهوه.

٢٠١

المطلب الثالث

في أنّه يجبُ أن يكونَ أفضلَ [ومنصوصاً]

لأنّه لو كان مساوياً لم يكن أولى بالرّياسة، ولو كان أنقصَ قبح تقديمه على الفاضل عقلاً، ولقوله تعالى: ( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقّ أَحَقّ أَن يُتّبَعَ أَمْ مَن لاَ يَهِدّي إِلاّ أَن يُهْدَى‏ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (١) فيكونُ أعلمَ وأشجعَ وأكرمَ وأزهدَ وأورعَ وأحلمَ، إلى غير ذلك من صفات الكمال. ويكونُ منزّهاً عن دناءة الآباء وعهر الأُمّهات، لئلا يسقط محلّهُ من القلب.

ويجبُ أن يكونَ منصوصاً عليه، لأنَّ العصمة من الأمور الباطنة الّتي لا يعلمُها إلاّ الله تعالى. والنّصُّ إمّا بخلق مُعجزٍ على يده عقيبَ ادّعاء الإمامة، أو بتعيين المعصوم عليه، كنبيّ أو إمام.

____________________

(١) يونس: ١٠/٣٥.

٢٠٢

المطلب الرّابع

في أنّ الإمام بعدَ النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)

هو عليٌّ (عليه السلام)

ذهبت الشّيعة إلى ذلك، لوجوهٍ:

ألف - إن كان الإمام يجبُ أن يكونَ معصوماً فهو عليّ (عليه السلام)، لكنّ المقدّمَ حقٌّ، لما سبق، فالتّالي مثله. وبيانُ الشّرطيّة، الإجماع؛ إذ لا قائل بعصمة غيره.

ب - تواترُ النّصّ من النّبي (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) تنقله الشّيعة خَلفاً عن سلف - في قوله: ((سَلّموا عليهِ بإمرة المؤمنين)) (١) ، و((اسمَعوا وأطيعوا له)) (٢) ، و((أنتَ الخليفةُ مِن بَعدي)) (٣) .

ج - قوله تعالى: ( إِنّمَا وَلِيّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا ... ) (٤) الآية ولفظة ( إنّما ) للحصر بالنّقل، ولبقاء الوضع وامتناع توارد النّقيضين على محلّ واحد، وورود النّفي على المذكور فتعيّن العكس.

____________________

(١) الغدير: ١/٩ - ١٢.

(٢) معاني الأخبار: ٣٥٢.

(٣) الصوارم المهرقة: ١٨٨.

(٤) المائدة: ٥/٥٥.

٢٠٣

والمراد بالـ(وليّ) هو الأولى بالتّصرّف عرفاً ووضعاً. والمرادُ: (البعضُ)، لاتّصافه بوصف خاصّ. فهو عليّ (عليه السلام) لانتفاء الوصف عن غيره، وثبوته فيه لمّا تصدّق بخاتمه (١) حال ركوعه.

د - تواتر النّقل عنه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) يومَ الغدير في قوله: ((ألستُ أولى منكم بأنفسكم،)) قالوا بَلى، قال: ((فَمَن كنتُ مولاه فعليٌّ مَولاه، اللّهُمَّ والِ مَن والاه وعادِ مَن عاداهُ، وانصُر مَن نصَرَه، واخذُل مَن خَذَله)). (٢) والمراد بالمولى: (الأولى). لسبق تمهيد القاعدة به ولامتناع إرادة غيره من معانيها، لاستحالة أن يجمع النّبيُّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) الأُمّة وقتَ الهِجّير وينصبَ شبه المنبر ويأخذَ بعَضُد عليّ (عليه السلام) ويريدُ ((مَن كنتُ)) ابن عمّه، فهذا عليّ ابن عمّه؛ أو من كنت خليفتَه فهذا خليفته، أو من كنتُ ناصره فهذا ناصرُه. مع قوله تعالى: ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِياءُ بَعْضٍ ) (٣) .

هـ - قوله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): ((أنتَ منّي بمنزلة هارونَ من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي)) (٤) ، والاستثناء يقتضي التّعميمَ. (٥)

ومن جملة منازله أنّه لو عاش بعده لكان باقياً على الخلافة، وإلاّ لزم هبوطُ منزلته، ولأنّه معصوم يستحقّ خلافته.

____________________

(١) ج: بخاتم.

(٢) عيون أخبار الرضا: ٢/٥٨.

(٣) التوبة: ٩/٧١.

(٤) الكافي: ٨/١٠٧، الحديث ٨٠.

(٥) ج: العموم.

٢٠٤

و - عليّ (عليه السلام) أفضل، فهو الإمام. أمّا الملازمةُ، فلِما تقدّم من قُبح تقديم المفضول. وأمّا صدقُ (الأولى)، فلانتساب العلماء بأسرهم إليه. وقوله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): ((أقضاكم عليٌّ)) (١) وهو مشروط بالعلم والزّهد، ولرجوع الصّحابة في وقائعهم إليه؛ وقول عمر في عدّة مواطن (لو لا عليّ لهلك عمر). (٢)

ولقضاياه الغريبة (كوزن قيد (٣) العبد بالماء) (٤) وقسمة ثمانية دراهم في قضيّة (الأرغفة الثّمانية) (٥) وإعطاء صاحب الثّلاثة درهماً والباقي للآخر، وغير ذلك من غرائب القضايا.

ولإجماع المفسّرين على أنّ المراد بقول ( وَأَنْفُسَنَا ) (٦) عليّ (عليه السلام)؛ والاتّحادُ مُحالٌ، فالمرادُ، المُساوي؛ ولخبر الطائر حين قال (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): ((اللهمّ إئت بأحبّ خَلقِك إليك يأكلُ معي من هذا الطائر)) (٧) .

واتّخذه أخاً لنفسه دونَ غيره من الصّحابة. وقوله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): ((مَن أرادَ أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى يوشع (٨) في تقواه وإلى إبراهيم في

____________________

(١) الغدير: ٣/٩٥ - ٩٨.

(٢) ذخائر العقبى: ٨٠ و٨٢.

(٣) ج: كوزن المقيدة الماء وضمّ.

(٤) راجع بحار الأنوار: ٤٠/٢٨٠ - ٢٨١.

(٥) راجع مناقب ابن شهر آشوب: ١/٣٢٩؛ كنز العمال: ٥/٨٣٥ برقم ١٤٥١٢.

(٦) آل عمران: ٣/٦١.

(٧) أمالي الصدوق: ٧٥٣، الحديث ٣، المجلس ٩٤؛ إرشاد المفيد: ١/٣٨؛ مستدرك الحاكم: ٣/١٣٢؛ المعجم الأوسط: ٢/٢٠٧ وج٦/٩٠ وج٧/٢٦٧.

(٨) ج: نوح.

٢٠٥

حمله (١) وإلى عيسى في عبادته، فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب)) (٢) ، وقوله (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): ((عليّ خيرُ البشر، فمَن أبى فقد كفر)) (٣) ، وغير ذلك من الآثار والآيات مذكورٌ في كتاب النّهاية.

ز - الإجماع على أنّ أبا بكر والعبّاس كانا كافرين، فلا يصلحان للإمامة، لقوله تعالى: ( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ ) (٤) وعليّ (عليه السلام) لم يسبق له كفرٌ، فتعيّن للإمامة.

____________________

(١) ج: فحكمه.

(٢) روضة الواعظين: ٢٨؛ الغدير: ٣/٣٥٨.

(٣) من لا يحضره الفقيه: ٣/٤٩٣؛ تاريخ مدينة دمشق: ٤٢/٣٧٢.

(٤) البقرة: ٢/١٢٤.

٢٠٦

المطلب الخامس

في إمامة باقي الأئمّة الاثني عشر (عليهم السلام)

يدلّ عليه ما سبق في إمامة عليّ (عليه السلام) من وجوب العصمة والنّصّ والنّقل المتواتر (١) خَلفاً عن سَلفٍ بأنّ كلّ واحدٍ منهم نصّ على مَن بعده، وتواتر النّقل عن النّبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) - في قوله للحسين (عليه السلام): ((هذا ابني، إمامٌ، ابنُ إمام، أخو إمام، أبو أئمّة تسعة، تاسعُهم قائمُهم)) (٢) . وغيبةُ الإمام (عليه السلام) مُستندةٌ إلى منع المكلّفين أنفسهم اللّطفَ أو لمصلحة خفيّة (٣) استأثر الله - تعالى - بعلمها؛ ولا يُنافي اللّطف، لأنّ تجويزَ ظهوره في كلّ آنٍ زاجرٌ عن القبائح.

خاتمةٌ

يجب الأمرُ بالمعروف والنّهيُ عن المنكر إجماعاً، سمعاً على الأشهر، وإلاّ لما ارتفع معروفٌ ولما وقع منكرٌ، أو كان الله - تعالى - مُخلاًّ بالواجب، لأنّ الأمرَ بالمعروف هو الحملُ عليه، والنّهيَ هو المنعُ من المنكر. فلو وجبا

____________________

(١) ج: البقاء المنزلة.

(٢) دلائل الإمامة: ٢٤٠؛ إثبات الهداة: ٣/٦١٧ ح١٧٤؛ كشف اليقين: ١١٨.

(٣) ج: المصلحة خيفيّة.

٢٠٧

بالعقل لوجبا على الله تعالى، لأنّ كلّ واجبٍ عقليّ فهو واجبٌ على من حصل له (١) وجهُ الوجوب. ولهما شرائط: أن يعلمَ المعروفَ معروفاً والمنكرَ منكراً، وتجويز تأثير الإنكار وانتفاء المفاسد عنه وعن بعض المؤمنين.

____________________

(١) ج: على من قصده به.

٢٠٨

المرصدُ التّاسعُ

في المعاد

وفيه مطالب

٢٠٩

٢١٠

[المطلب] الأوّل

في إمكان خلق عالم آخر

اتّفق المليّون (١) عليه، خلافاً للفلاسفة، لتساوي المثلين (٢) في الأحكام، والإمكانُ من لوازم الماهيّة وللإجماع، ولقوله تعالى: ( أَوَلَيْسَ الّذِي خَلَقَ السّماوَاتِ ) (٣) الآية.

احتجّوا بأنّ العالمَ كرةٌ، ويلزمُ الخلأ من وجود أخرى.

والصّغرى ممنوعةٌ ونمنع استحالةَ الخلأ ولزومه.

____________________

(١) ب، ج: المسلمون.

(٢) ج: المسلمين.

(٣) يس: ٣٦/٨١.

٢١١

المطلب الثّاني

في إمكان عدم العالم

اتفق المليّون (١) إلاّ الكراميّة عليه، خلافاً للفلاسفة، لأنّه ممكنٌ ومُحدثٌ فجاز عدمُه، ويجوزُ عدمُ الزّمان لا يفتقرُ إلى زمان، كما في تقدّم بعض أجزائه على بعض. واحتجاج الكراميّة بأنّ عدمه ليس بالفاعل، لأنّ الأعدام إن كان وجوديّاً لم يكن عين عدم العالم، بل مفضياً له، فيكون أعداماً بالضّدّ، وإن لم يكن وجوديّاً امتنع إسناده إلى المؤثّر، إذ لا فرقَ بينَ لا أثر له وبين أثر العدم، ولا بالضّد، لأنّ حدوثه متوقفٌ على انتفاء الضّدّ الآخر.

فلو علّل انتفاء الضّدّ بحدوث هذا دار، ولأنّه ليس انتفاء أحدهما بالآخر أولى من العكس، وقوّة الحادث لتعلّق السّبب مشتركة، ولا بعدم (٢) الشّرط إذ ليس إلاّ العرض، فيكون الجوهرُ محتاجاً إلى العرض. وهو دورٌ باطلٌ؛ لأنّ الأعدام ليس وجوديّاً.

____________________

(١) ب: المسلمون.

(٢) ب: لعدم/ ج: العدم.

٢١٢

والفرق بين نفي الفعل وفعل العدم ظاهرٌ، فإنّ الأوّل حكم بعدم صدور شيء البتة، وأنّ الحال مستمرّ على ما كان، والثّاني حكمٌ بصدوره عن الفاعل.

وبتجدد العدم بعد أن لم يكن والعدمان يتمايزان: إمّا بالانتساب إلى وجودين أو بانتساب أحدهما خاصّةً. والحادث لا يتوقفُ على عدم الباقي، بل عدم الباقي معلولُ الحادث والحاجة، وإن اشتركت إلاّ أنّ الموجد أقوى من المبقيّ.

لأنّ الإيجاد إعطاء الوجود الّذي لم يكن أصلاً. والتّبقية حفظ الوجود الحاصل. ولكونه أقوى يترجّح الحادث ويُعدم المرجوح ويمنعُ انحصار الشّرط في العرض، (١) لجواز أن يكون عدميّاً.

سلّمنا، لكن جهة الاحتياج مختلفةٌ، فإنّ الجوهر المعيّن (٢) محتاجٌ إلى عرض مّا، لا بعينه، والعرض المُعيّن محتاج إلى جوهر معيّن.

تذنيبٌ

ذهب جمهورُ المتكلّمين إلى أنّ العالم يُعدم، لقوله تعالى: ( كُلّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ) (٣) ، ( كُلّ شي‏ءٍ هَالِكٌ إِلاّ وَجْهَهُ ) (٤) ، ( هُوَ الْأَوّلُ

____________________

(١) ج: العوض.

(٢) ج: للعين.

(٣) الرحمن: ٥٥/٢٦.

(٤) القصص: ٢٨/٨٨.

٢١٣

وَالْآخِرُ ) (١) ، ( كَمَا بَدَأْنَا أَوّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ) (٢) ولمّا كان الابتداء عن عدم فكذا الإعادةُ.

وقال أبو الحسين البصريّ: إنّه لا يُعدم بل يتفرقُ أجزاؤه؛ لأنّه (٣) لو عُدم لم يَعُد، والتّالي باطلٌ فالمقدّم مثله. أمّا الشّرطيّة، فلما يأتي. وأمّا بطلان اللازم؛ فلأنّ المكلّف يستحقّ الثّواب. فلو لم يعد لزم الظلم، وللعلم الضّروريّ من دين محمّد (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، وتواتر الآيات الدّالّة عليه.

____________________

(١) الحديد: ٥٧/٣.

(٢) الأنبياء: ٢١/١٠٤.

(٣) ج: إلاّ أنّه.

٢١٤

المطلبُ الثّالث

في إمكان إعادة المعدوم

اختلف النّاسُ في ذلك، فذهب الجمهورُ إليه؛ لأنّ ماهيّته قابلةٌ للوجود والعدم، فأمكن تعاقبُهما (١) عليه، وإلاّ لانقلب (٢) الإمكان الصّرف إلى أحد قسيميه، وهو باطلٌ بالضّرورة.

وذهبت الفلاسفة وأبو الحسين البصريُّ والكراميّةُ إلى امتناع إعادته لأنّه نفيٌ محضٌ، فلا يصحّ الحكمُ عليه بصحّة العود، ولأنّه لو وجد لم يتميّز عن مثله، ولأنّه لو أعيد لأعيد وقته، فيكون مبتدأً معاداً.

والجوابُ: لو لم يصح الحكم عليه بإمكان العود لامتنع الحكم عليه بامتناعه، ولأنّ الحكمَ يستدعي الثّبوت الذّهنيّ، وعدمُ الامتياز عندنا لا يقتضي عدمه في نفس الأمر، ويصحّ الحكمُ عليه بالإعادة والابتداء باعتبارين.

____________________

(١) ج: يعاقها.

(٢) ج، ب: لانتقل.

٢١٥

المطلب الرّابع

في ثبوت المعاد

اتفق المسلمون كافّةً على إثبات المعاد البدنيّ. أمّا من جوّز إعادة المعدوم فظاهرٌ؛ لأنّه ممكنٌ، والله - تعالى - أخبر بوقوعه. وأمّا من منع من إعادة المعدوم فإنّه يقول: الإعادةُ بمعنى جمع الأجزاء بعدَ تفريقها. وهو في نفسه ممكنٌ أيضاً. أمّا بالنّظر إلى القابل، فلأنّ الجسمَ قابلٌ للأعراض القائمة به، وهذا القبول (١) ذاتيّ؛ وأمّا بالنّظر إلى الفاعل، فلأنّه - تعالى - عالمٌ بكلّ المعلومات، فيعلمُ أجزاء كلّ شخص، وهو قادرٌ على جميع المقدورات فيجمعُ أجزاء كل بدن، ويخلقُ فيها (٢) الحياةَ.

ومنع الأوائل من المعاد البدنيّ، لأنّ حدوثَ المزاج يقتضي حدوثَ نفس، فيتعلقُ نفسان ببدن واحد، ولأنّ إنساناً لو أكل آخر ضاع أحدهما.

والجوابُ ما تقدّم من المنع من وجود النّفس ومن تعلّقها ببدن مستعدّ لنفس ثانية، والمأكول أجزاء فاضلة (٣) بالنّسبة إلى الآكل.

____________________

(١) ألف: لقبول.

(٢) ب: فيه.

(٣) ألف: فاصلة.

٢١٦

تنبيهٌ

كلُّ مَن له حقّ على الله - تعالى - وعلى غيره يجبُ إعادتُه للانتصاف منه، وقد أجمع المسلمون على إعادة الكفّار وأطفال المؤمنين وإن لم يستحقّوا عوضاً ولا يستحقّ عليهم عوضٌ.

تذنيبٌ

سائر السّمعيات من عذاب القبر، والصّراط، والميزان، وتطاير الكتب، وإنطاق الجوارح، وأحوال الجنّة والنّار، أُمورٌ ممكنةٌ، وقد أخبر الصّادقُ بوقوعها، فتقعُ.

٢١٧

المطلب الخامس

في الوعد والوعيد

اتّفق أهل العدل إلاّ الكعبيّ على أنّ المطيعَ يستحقٌّ بطاعته الثّوابَ، خلافاً للأشعريّة، وإلاّ لكان التّكليفُ قبيحاً، لما مرّ (١) من المشقّة من غير عوض. وذلك العوض إن صحّ الابتداء بمثله كان التّكليف عبثاً، فهو ممّا لا يصحّ الابتداء به، وهو الثّواب.

احتجّوا: بأنّ الطاعة لو أوجبت الثّوابَ لأثيب المرتدّ لو (٢) مات على ردّته ثوابَ المؤمن، والتّالي باطلٌ إجماعاً، فكذا المقدّم.

بيانُ الشّرطيّة: أنّه بإيمانه يستحقّ الثّوابَ، فلابُدّ من إيصاله إليه.

والجوابُ: أنّ استحقاق الثّواب يتوقّف على الموافاة، واتّفق أهلُ العدل على أنّ العاصي يستحقّ بمعصيته العقاب، خلافاً للأشعريّة، فعند المُرجئة وبعض الإماميّة أنّ العلم به مُستفادٌ من السّمع. وعند المعتزلة وبعض الإماميّة أنّه مُستفادٌ من العقل، لما فيه من اللّطف، لأنّ العلمَ بالعقاب

____________________

(١) ب: فيه.

(٢) ب: إذا.

٢١٨

على ترك الطاعة وفعل المعصية يُقرّبُ إلى فعل الطاعة وترك المعصية، فلابُدّ من العلم بالعقاب؛ ولأنّه - تعالى - أوجب أفعالاً فإمّا لما فيها من النّفع. وهو باطلٌ بالنّوافل أو لما في تركها من الضّرر، وهو المطلوب.

فائدةٌ

ذهبت المعتزلة ومن وافقها من الاماميّة إلى أنّ العلمَ بدوام الثّواب والعقاب عقليّ، لأنّ المكلّفَ معه يكون أقربَ إلى فعل الطاعة وترك القبيح، فيكونُ أدخلَ في باب اللّطف، فيكونُ أدخلَ في باب الوجوب، ولأنّ المقتضي للثّواب والعقاب والمدح والذّمّ هو الطاعةُ والمعصية، فلمّا كان المدحُ والذّمُّ دائمين وجب دوام الآخرين، لاستلزام دوام المعلول دوامَ علّتها المستلزم لدوام معلولها.

ذهبت المرجئةُ ومن وافقها من الإماميّة إلى أنّه سمعيّ.

تنبيهٌ

يجوزُ توقّف الثّواب على شرط، وإلاّ لكان مَن عرف اللهَ تعالى، ولم ينظر في أمر النبيّ فلم يعرفه، مُستحقّاً للثّواب، والتّالي باطلٌ إجماعاً، فالمقدّمُ مثله.

بيانُ الشّرطيّة: أنّ معرفةَ الله - تعالى - طاعةٌ مستقلّةٌ بنفسها. فلو لم يكن الاستحقاقُ مشروطاً لزم إثابةُ المكذّب للنّبيّ، وهو باطلٌ.

٢١٩

تذنيبٌ

استحقاقُ الثّواب مشروط بالموافاة أو ساقطٌ بالعقاب، لقوله تعالى: ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ عَمَلُكَ ) (١) ، وليس لأنّ العمل وقع باطلاً لتعليق البطلان بالشّرك، فإن كان الاستحقاقُ ثابتاً كان معنى البطلان سقوط الثّواب المستحقّ بالشّرك المتجدّد، وإن لم يكن كان معنى بطلان العمل عدمَ الإتيان بشرط الاستحقاق الّذي هو الموافاةُ، فلم يستحقّ الثّواب، فيكون العملُ باطلاً.

____________________

(١) الزمر: ٣٩/٦٥.

٢٢٠

المطلب السّادس

في الإحباط والتفكير

ذهبت الإماميّة والأشعريّةُ والمرجئة إلى نفيهما؛ لأنّ الثّوابَ والعقابَ إن لم يتنافيا فالمطلوب، وإن تنافيا لم يكن الطارئ بإزالة الباقي أولى من منع الباقي الطارئ من الوجود.

ولأنّ الطارئ إن اعتبر فيه الزّيادة، كما يقوله أبو هاشم في الموازنة، فإن لم يسقط النّاقص منه شيئاً كان وجودُ النّاقص وعدمه سواءً. وهو باطلٌ، لقوله تعالى: ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ ) (1) وإن سقط بإزائه لم يكن بعضُ الآحاد أولى بالسّقوط، وإن سقط الجميعُ لزم خلافُ الموازنة، وإن لم يعتبر فيه الزّيادةُ، بل يكفي في كونه نافياً تأخّره، سواء زاد أو نقص، لزم أن يكون من عَبَدَ الله (2) - تعالى - مدّةَ عمره ثمّ عزم في آخره على معصية، مُساوياً لمن لم يعبد البتة.

وذهبت المعتزلةُ إلى إثباتهما؛ لأنّ كلّ واحد من الثّواب والعقاب لو لم

____________________

(1) الزّلزلة: 99/7.

(2) ب: عند الله.

٢٢١

يُحبطُ الآخر عندَ زيادته أو تأخّره لوصلا إلى المكلّف، لبقاء الاستحقاق، ولا يمكن الجمع، فإنّ شرطَ الثواب خلوصُه من الشّوائب، (1) ومقارنة التّعظيم والإجلال له، ولا سبق أحدهما لوجوب دوامهما، وهو ممنوعٌ لما يأتي.

____________________

(1) ب: الشوائر.

٢٢٢

المطلب السّابع

في التّوبة

قالت البهشميّة إنّها النّدمُ على المعصية والعزم على ترك المعاودة، ولم يجعل الخوارزميّ الأخير شرطاً ولا جزءاً. وهي واجبةٌ، لأنّها دافعةٌ لضرر العقاب.

فإن كانت من فعل قبيح تتضمّنُ إيصال ضرر إلى الغير، كالظلم والقذف، لم تصحّ إلاّ بعدَ الخروج إلى المظلوم أو ورثته من حقّه إن أمكن والعزم على الأداء إن لم يكن؛ وإن كان إضلالاً لم يصحّ إلاّ بعدَ أن يُبيّنَ للضّالِ بطلانَ قوله ورجوعَه منه إن أمكن. وإن لم تتضمّن إيصال ضرر إلى الغير، كالزّنا وشرب الخمر، كفى النّدمُ والعزمُ على ترك المعاودة.

وإن كانت من إخلال بواجبٍ يمكن فعله في كلّ وقتٍ، كالزّكاة، لم يصحّ إلاّ بعدَ أدائه إن أمكن، وإن أختصّ بوقتٍ، كالصّلاة، افتقر إلى الاشتغال في القضاء إن أمكن.

٢٢٣

تنبيهٌ

ذهبت المعتزلةُ إلى وجوب سقوط العقاب عندها، وإلاّ لقبح تكليفُ العاصي بعدَ عصيانه، إذ لم يبق له طريقٌ إلى الخروج من العقاب، فلم يبق له طريقٌ إلى الثّواب، وهو مبنيّ على دوام العقاب.

وذهبت المرجئةُ إلى أنّه تفضّلٌ، وإلاّ لوجب قبول عذر من أساء إلينا بأعظم الإساءة.

تذنيبٌ

ذهب أبو هاشم إلى أنّها لا تصحّ من قبيح دون آخر، لأن التّوبة من القبيح يجبُ أن تكون لقبحه، وإلاّ لم تكن توبةً مقبولةً أو لم تكن مقبولة، والقبحُ حاصل في الجميع، فلو تاب من بعضه لكشف غيره أنّ توبته لا للقبح.

وقال أبو عليّ: تصحُّ، وإلاّ لما صحّ الإتيانُ بواجبٍ دونَ واجبٍ؛ لأنّ التّوبةَ كما يجبُ من القبيح لقبحه، كذا فعلُ الواجبِ إنّما يجبُ لوجوبه. فإن اقتضى الاشتراك في الأوّل المنعَ من التّخصيص فكذا في الثّاني. والفرقُ ظاهرٌ بينَ الفعل والتّرك.

٢٢٤

المطلب الثّامن

في جواز العفو

منع المعتزلةُ منه سمعاً، فالبصريّون على جوازه عقلاً، والبغداديّون على منعه عقلاً. والحقّ جوازُه سمعاً وعقلاً، لأنّه إحسانٌ، فيكون حسناً ولأنّه حقُّ الله تعالى، فجاز إسقاطهُ. ولقوله تعالى: ( وَإِنّ رَبّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلَى‏ ظُلْمِهِمْ ) (1) وقوله: ( إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (2) وللإجماع على ثبوت الشّفاعة للنبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، وليست في زيادة المنافع، وإلاّ لكنّا شافعين في النبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، فهي من (3) إسقاط المضارّ. ونفي شفيع يُطاع لا يستلزم نفيَ مطلق الشّفيع.

احتجّوا: بأنّ فيه إغراءً بالقبيح، فإنّ العاقل متى علم العفو أقدم، ولاستلزامه الكذبَ في آيات الوعيد. ويُنتقضُ الأوّل بسقوط العقاب بالتّوبة، وتجويز عدمها كتجويز عدم العفو، وآياتُ الوعيد مشروطةٌ بعدم العفو.

____________________

(1) الرعد: 13/6.

(2) النساء: 4/48.

(3) ب: في.

٢٢٥

المطلب التّاسع

في أنّ عذابَ الفاسق منقطعٌ

خلافاً للوعيديّة.

لنا: قوله تعالى: ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ خَيْراً يَرَهُ ) (1) ، وهو مستحقٌّ للثّواب بإيمانه، فلابُدّ من إيصاله إليه. ولا يمكنُ أن يكونَ قبل العقاب إجماعاً، ولعدم خلوصه من الشّوائب، فيتعيّنُ العكسُ.

احتجّوا بالآيات الدّالّة على الخلود، كقوله تعالى: ( وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ) (2) ، ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خَالِداً فِيهَا ) (3) وغير ذلك.

ويُخصُّ بالكفّار أوان الخلود للزمان المتطاول.

أمّا الكفّار، (4) فقد أجمع المسلمون كافّةً على خلودهم في النّار.

____________________

(1) الزّلزال: 99/7.

(2) الفرقان: 25/69.

(3) النساء: 4/93.

(4) (ب): المسلمون.

٢٢٦

المطلب العاشر

في الأسماء والأحكام

الإيمانُ لغةً التّصديقُ، وشرعاً تصديقُ الرّسول (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) في كلّ ما علم مجيئه به ضرورةٌ، ولا يكفي التّصديقُ بالقلب عن التّصديق باللّسان وبالعكس، لقوله تعالى: ( فَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ) (1) فأثبت المعرفة والكفر، ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ) (2) وقوله: ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ) (3) فأثبت الإقرار باللّسان دونَ القلب.

وعند الأشاعرة: أنّه التّصديق النّفسانيّ وعند الكرّاميّة: أنّه الإقرار بالشّهادتين، وعندَ قدماء المعتزلة والقاضي عبد الجبّار، أنّه فعل الجوارح من الطاعات.

وأمّا الكفرُ، فهو عدم الإيمان إمّا بضدّ اعتقاد علمه أو لا بضدّ. والفسقُ

____________________

(1) البقرة: 2/89.

(2) النمل: 27/14.

(3) البقرة: 2/8.

٢٢٧

الخروج عن الشّيء، والنّفاق إن يبطن خِلافَ ما يُظهِر، وهو في الشّرع إظهارُ الإيمانِ وإبطان الكفر.

واختلفوا في الفاسق، فعند المعتزلة: أنّه لا مؤمنٌ ولا كافرٌ، بل هو منزلةٌ بينَ المنزلتين، لأنّ الإيمان فعلُ الواجبات والامتناع عن المحظورات، فلا يكون مؤمناً ولا كافراً، لأنّه يُغسّلُ ويكفّنُ ويُدفَن في مقابر المسلمين ويُصلّى عليه، وينكحُ ويُقاد به.

وعند الحسن البصريّ أنّه منافقٌ، لأنّ مَن يعتقدُ الضّررَ في فعلٍ يمتنعُ عنه. فلو اعتقد الفاسقُ العقابَ لم يعصِ.

وعندَ الخوارج أنّه كافرٌ وعند الأزارقة منهم أنّه مشركٌ، وعند المرجئة والإماميّة والأشعريّة أنّه مؤمنٌ، لأنه يُصدّقُ (1) للنّبيّ (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم)، في جميع ما جاء به بالضّرورة.

واعلم أنّ الإيمانَ لمّا كان هو التّصديقَ لم يقبل الشّدّةَ والضّعفَ ولا الزّيادةَ والنّقصانَ، وعند المعتزلة أنّه اسمٌ لفعل الطاعاتُ فكان قابلاً لهما.

وعند الإماميّة: أُصول الإيمان التّصديقُ بالله وبتوحيده وبعدله وبالنّبوّة وبالإمامة.

والمعتزلة قالوا: أُصول الإيمان خمسةٌ: التّوحيد والعدل والنّبوّة والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر والوعد والوعيد. ومن لم يُقرّ ببعض هذه لم

____________________

(1) ب: مُصدّقٌ.

٢٢٨

يكن مسلماً، ومن أقرّ بذلك وفعل كبيرةً لم يكن مؤمناً.

والتّكليفُ ساقطٌ في الآخرة. أمّا أهل الثّواب فلوجوب خلوصه من المشاقّ.

وأمّا المُعاقبُ، فلأنّه نوع إلجاء.

وليكن هذا آخرَ ما قصدنا إثباته (1) في هذا الكتاب، واللهُ الموفّقُ للصّواب.

***

[تمّ الكتاب والحمد لله رب العالمين]

____________________

(1) ب: إيراده.

٢٢٩

٢٣٠

الفهارس

1. فهرس الآيات

2. فهرس الأحاديث والروايات

3. فهرس الأعلام والرواة

4. فهرس أسماءِ الكتب الواردة في المتن

5. فهرس الفرق والمذاهب

6. فهرس مصادر التحقيق

7. فهرس المحتويات

٢٣١

٢٣٢

فهرس الآيات

- ( أَرِنَا اللّهَ جَهْرَةً ) (4/53)                                                       158

- ( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقّ أَحَقّ أَن يُتّبَعَ أَمْ مَن لاَ يَهِدّي إِلّا أَن يُهْدَى‏ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (10/35)           202

- ( إِلَى‏ رَبّهَا نَاظِرَةٌ ) .

- ( الّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ ) (67/2)،                                            74

- ( إِنّ الصّلاَةَ تَنْهَى‏ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ) (29/45)                          185

- ( إِنّ اللّهَ اصْطَفَى‏ آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ) (3/33)، 194

- ( إِنّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) (3/48)،     225

- ( إِنّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ) (36/82)               149

- ( إِنّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ) (23/33)                                             191

- ( إِنّمَا وَلِيّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالّذِينَ آمَنُوا ) (5/55)                              203

٢٣٣

- ( أَوَلَيْسَ الّذِي خَلَقَ السّماوَاتِ ) (36/81)                                     211

- ( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ ) (2/6)                                                165

- ( فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللّهِ ) (62/10)                       179

- ( فَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ) (2/89)                                  227

- ( فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرّةٍ ) (99/8)                                       221، 226

- ( كُلّ ذلِكَ كَانَ سَيّئُهُ عِندَ رَبّكَ مَكْرُوهاً ) (17/38)                            170

- ( كُلّ شَىْ‏ءٍ هَالِكٌ إِلّا وَجْهَهُ ) (28/88)                                          213

- ( كُلّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ) (55/26)                                                 213

- ( كَمَا بَدَأْنَا أَوّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ ) (21/104)                                      214

- ( لِئَلاّ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى‏ اللّهِ حُجّةٌ بَعْدَ الرّسُلِ ) (4/65)                     184

- ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنّ عَمَلُكَ ) (39/65)                                     220

- ( لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ ) (6/103)                           157

- ( لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظّالِمِينَ ) (2/124)                                         206

- ( لَنْ تَرَانِي ) (7/143)                                                            157

- ( لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْداً للّهِ‏ِ وَلاَ الْمَلاَئِكَةُ الْمُقَرّبُونَ ) (4/172)       194

٢٣٤

- ( لَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكْنَا ) (6/148)                                             170

- ( مَا أَغْنَى‏ عَنْهُ ) (111/2)                                                      165

- ( مَا نَهَاكُمَا رَبّكُمَا عَنْ هذِهِ الشّجَرَةِ إِلّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الخَالِدِينَ ) (7/20)  194

- ( مَا هذَا بَشَراً إِنْ هذَا إِلّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ) (12/31)                              194

- ( وَاللّهُ لاَ يُحِبّ الْفَسَادَ ) (2/205)                                              170

- ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضَهُمْ أَولِياءُ بَعْضٍ ) (9/71)                       204

- ( وَإِنّ رَبّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنّاسِ عَلَى‏ ظُلْمِهِمْ ) (13/6)،                          225

- ( وَأَنْفُسَنَا ) (3/61)                                                              205

- ( و أَنْفِقُوا مِمّا رَزَقْنَاكُم ) (63/10)                                           179

- ( وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ) (27/14)                                 227

- ( وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نّاضِرَةٌ ) (75/23)                                                158

- ( وَكَلّمَ اللّهُ مُوسَى‏ تَكْلِيماً ) (4/164)                                          143

- ( وَلاَ يَرْضَى‏ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ) (39/7)                                           170

- ( وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلّهُمْ جَميعاً ) (99/10)                   171

- ( وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ ) (98/5)                       170

٢٣٥

- ( وَمَا كُنّا مُعَذّبِينَ ) (17/15)                                                     86

- ( وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعَالَمِينَ ) (3/108)                                      170

- ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإِنسَ إِلّا لِيَعْبُدُونِ ) (51/56)                           170

- ( وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ) (2/8)  227

- ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنّمُ خَالِداً فِيهَا ) (4/93)               226

- ( وَوَجَدَكَ ضَالّاً فَهَدَى ) (93/7)                                                192

- ( وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً ) (25/69)                                                   226

- ( هُوَ الْأَوّلُ وَالْآخِرُ ) (57/4)                                                     213

٢٣٦

فهرس الأحاديث والروايات

((أفضل الأعمال أحمزها))                                                            194

((أقضاكم عليُّ))                                                                     205

((الست أولى منكم بأنفسكم، قالوا: بلى، قال: فمن كنت مولاه فعليّ مولاه، اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله))                                                                              . 204

((اللهمّ إئتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر)).                     205

((أنت الخليفةُ من بعدي))                                                           203

((أنت منّي بمنزلة هارونَ من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي))                           204

((إني جعلت كل دابة حيّة مأكلاً لك ولذريتك وأطلقت ذلك لكم كنبات العشبي أبداً ما خلا الدّم فلا تأكلوه))   189

((تمسّكوا بالسّبت أبداً))                                                             189

((جُرحُ العجماء جبارٌ))                                                              177

(((سلّموا عليه) بإمرة المؤمنين))                                                       203

((علي خيرُ البشر، فمن أبي فقد كفر))                                              206

٢٣٧

((قرّبوا إليّ كل يومٍ خروفين، خروف غدوة وخروف عشية بين المغارب قرباناً دائماً لاحقاً بكم))   189

((لولا علي لهلك عمر))                                                              205

((من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه وإلى نوح في تقواه وإلى إبراهيم في حلمه والى عيسى في عبادته فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب))   205

((واسمعوا وأطيعوا له))                                                                 203

((هذا ابني إمام ابن إمام اخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم أفضلهم))        207

((يستخدم العبدُ ستّ سنين، ثمّ يعرض عليه العتق، فان لم يقبل العتق ثقب أُذنه واستخدم أبداً))          189

((يستخدم خمسين سنة، ثم يعتق في تلك السنة))                                    189

((يُنتصفُ للجمّاء من القرناء))                                                       177

وزن قيد العبد بالماء المشهورة بـ (قضية الحالف): قضى علي (عليه السلام) قضية في زمن عمر بن الخطّاب قالوا: إنّه اجتاز عبد مقيّد على جماعة، فقال أحدهم: إن لم يكن في قيده كذا وكذا فامرأته طالق ثلاثاً، فقال الآخر: إن كان فيه كما قلت فامرأته طالق ثلاثاً، قال: فقاما فذهبا مع العبد إلى مولاه، فقالا له: إنّا حلفنا بالطّلاق ثلاثاً على قيد هذا العبد، فحلّه نزنه، فقال سيّده: امرأته طالق ثلاثاً إن حلّ قيده، فطلق الثلاثة نساءهم، فارتفعوا إلى عمر بن الخطّاب وقصّوا عليه القصّة، فقال عمر: مولاه أحقّ به، فاعتزلوا

٢٣٨

نساءهم قال: فخرجوا وقد وقعوا في حيرة، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى أبي الحسن (عليه السلام) لعلّه أن يكون عنده شيء في هذا، فأتوه فقصّوا عليه القصّة، فقال لهم: ((ما أهون هذا! ثمّ إنّه (عليه السلام) اخرج جفنة وأمر أن يحطّ العبد رجله في الجفنة وأن يصبَّ الماء عليها، ثمّ قال: ارفعوا قيده من الماء)) فرفع قيده وهبط الماء فأرسل عوضه زبراً من الحديد وزنوه، فإنّه وزن القيد، قال: فلمّا فعلوا ذلك وانفصلوا وحلّت نساؤهم عليهم خرجوا وهم يقولون: نشهد أنّك عيبة علم النبوة وباب مدينة علمه، فعلى من جحد حقّك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.                                                                                                 205

قضية صاحب الأرغفة:

جلس رجلان يتغذيان، مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة أرغفة.

فلمّا وضعا الغذاءَ بين أيديهما مرّ بهما رجل فسلّم. فقالا: اجلس للغذاء فجلس واكل معهما واستوفوا في أكلهم الأرغفة الثّمانية. فقام الرّجل وطرح إليهما ثمانية دراهم وقال: خذا هذا، عوضاً مما أكلت، لكما ونلته من طعامكما، فتنازعا وقال صاحب الخمسة الأرغفة لي خمسة دراهم ولك ثلاثة. فقال صاحب الثلاثة الأرغفة: لا أرضى إلاّ أن تكون الدّراهم بيننا نصفين وارتفعا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وقصّا عليه قصّتهما. فقال (عليه السلام) لصاحب الثلاثة الأرغفة: (( قد عرض عليك صاحبك ما عرض وخبزه أكثر من خبزك فارض بالثلاثة)) فقال: لا، والله لا رضيتُ منه

٢٣٩

إلا بمُرّ الحقّ فقال علي (رضي الله عنه): (( ليس لك في مُرّ الحقّ إلاّ درهم واحد وله سبعة)) فقال الرّجل: سبحان الله يا أمير المؤمنين هو يَعْرض عليّ ثلاثة فلم أرض وأشرت عليّ بأخذها فلم أرض، وتقول لي الآن أنه لا يجب في مرّ الحقّ إلاّ درهم واحد. فقال الرّجل: فعرّفني بالوجه في مُرّ الحقّ حتّى أقبله. فقال عليّ (رضي الله عنه): ((أليس للثّمانية الأرغفة أربعة وعشرين ثلثاً، أكلتموها وانتم ثلاثة أنفس، ولا يُعلم الأكثر منكم أكلاً ولا الأقلّ فتحملون في أكلكم على السّواء))؟ قال: بلى. قال: ((فأكلت أنت ثمانية أثلاث وإنّما لك تسعة أثلاث، وأكل صاحبك ثمانية أثلاث وله خمسة عشر ثلثاً، أكل منها ثمانية ويبقى له سبعة واكل لك واحدة من تسعة فلك واحد بواحدك وله سبعة بسبعته)). فقال له الرجل: رضيتُ الآن.                                                             205

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257