الصحيح من سيرة الإمام علي (عليهالسلام )
(المرتضى من سيرة المرتضى)
الجزء الأول
السيد جعفر مرتضى العاملي
هذا الكتاب
نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف
شبكة الإمامين الحسنين(عليهماالسلام) للتراث والفكر الإسلامي
بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.
تقديم:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما علي أمير المؤمنين والأئمة من أبنائه الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين..
وبعد..
فقد وفق الله تعالى في أوئل شهر حزيران سنة ٢٠٠٧م.. للشروع في تسجيل بعض اللمحات من حياة أمير المؤمنين وسيد الوصيين، علي بن أبي طالب "عليهالسلام ".. نسأل الله أن يجعل هذا الجهد خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به مؤلفه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يهدي بسيرة الوصي والولي من شاء من عباده، إنه ولي قدير..
هذا وقد ارتأينا أن يكون تقديمنا لهذا الكتاب هو لفت نظر القارئ الكريم إلى بعض الأمور التي سيلاحظها بنفسه في هذا الكتاب، وهي التالية:
١ ـ إن هذا الكتاب غير قادر على عرض كل الدقائق، وتفاصيل الحقائق عن حياة أمير المؤمنين علي "عليهالسلام "، وإنما هو نقطة من بحر
سيرته "عليهالسلام "، ولمعة ضوء من باهر دلالاتها، ورشحة من روائع مراميها وغاياتها.. وباقة ريانة من أزاهير ملامحها وإشاراتها..
٢ ـ إن لحياته "عليهالسلام " في عهد رسول الله "صلىاللهعليهوآلهوسلم " طابعاً ينسجم مع موقعه من رسول الله، ومع المهمات التي لا بد له أن يضطلع بها، وكذلك مع طبيعة تعامله مع مقام النبوة الأقدس.
أما في عهد: أبي بكر، وعمر، وعثمان، فقد اختلف الحال.. وأصبح له "عليهالسلام " موقع في سياسة الأمور، وفي مواجهة التعديات وحفظ المنجزات، والعمل لحفظ خط الحق وأهله في موازاة، ومواجهة سياسات الترويج للباطل.. فلا بد من رصد حركته "عليهالسلام " في خضم الأحداث المتلاحقة بعناية ودقة.. واقتناص الموقف ولملمة شراذمه، وبلورة معالمه..
ثم جاءت خلافته "عليهالسلام " لتقدم النموذج الصحيح والصريح للحكومة الإلهية على الأرض.. فالتعاطي مع هذه الحالات المختلفة لا بد أن يختلف ويتفاوت، وفق توفر النصوص، وتنوع الخصوصيات في كل منها. وهذا ما ظهر في هذا الكتاب.. فليلاحظ ذلك.
٣ ـ قد اعتمدنا كثيراً في القسم الذي يرتبط بحياته وسيرته "عليهالسلام " في عهد رسول الله "صلىاللهعليهوآلهوسلم " على النصوص التي أوردناها مع مصادرها في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم "صلىاللهعليهوآلهوسلم "..
أما ما علقناه على تلك النصوص، أو أوردناه من مناقشات، فمعظمه
قد أعدنا تدوينه، أو أضفناه وألحقناه لاقتضاء المقام ذلك.
٤ ـ قد اعتمدنا في أكثر الموارد طريقة إيراد النص، ثم ألحقناه بفقرات لها عناوين خاصة بها.. وقد تضمنت تلك الفقرات معالجات، أو انتقادات، أو تحليلات لما جاء في ذلك النص..
٥ ـ سيجد قارئ هذا الكتاب الكثير من الموارد التي يصح أن تعتبر بمثابة إعادة نظر، أو تصحيح أو توضيح، أو توسعة لما ذكرناه في سائر مؤلفاتنا..
٦ ـ إن عدداً من المصادر التي أخذنا منها النصوص قد اختلفت طبعاته، وتعددت، ولم نتمكن من الإعتماد على طبعة واحدة، بسبب الظروف التي واجهناها، ولا سيما بعد تدمير منازلنا ومكتبتنا التي في بيروت، والجزء الأهم، والأثمن من مكتبتنا التي في بلدتنا عيثا الجبل ـ عيثا الزط سابقاً ـ مع ملاحظة: أننا كنا نرغب بالإسراع في إنجاز هذا الكتاب، بعد أن لاحظنا أن وضعنا الصحي ليس في صالح التسويف أو التباطؤ فيه، فكنا ننجز في كل شهر أو أقل، أو أزيد بأيام قليلة جزءاً من هذا الكتاب، رغم كثرة الصوارف، ووفرة المعيقات والموانع في كثير من الأحيان..
٧ ـ إننا لم نلتزم بحرفية النص في خصوص الصلاة البتراء التي تستبعد آل النبي عنها، بل التزمنا بصيغة واحدة وهي الصلاة الصحيحة، والتامة في جميع الموارد، وهي عبارة "صلىاللهعليهوآلهوسلم "..
والتزمنا أيضاً بكلمة "عليهالسلام " بالنسبة للإمام علي وسائر الأئمة.. فليلاحظ ذلك.
٨ ـ إن هذا الكتاب لم يكتب مسودة، ثم تم تبييضها، بل كتب مسودة، ثم طبع وصحح مرة واحدة.. فإن ظهرت فيه بعض الأخطاء، أو لوحظ أي خلل أو قصور في بعض عباراته، فهو بسبب ذلك غالباً، فإن الكتاب الذي لا يحظى بعناية كافية لا يسلم ـ عادة ـ من خلل كهذا..
٩ ـ لا بد أن نعترف: بأن ثمة مباحث لم توف حقها من البيان، ولم تستوف نصوصها التي تحتاجها لاستكمال ملامحها أو لم نذكر لها من المصادر ما يناسب أهميتها.. لأن همنا كان مصروفاً إلى فتح الباب، وإراءة الطريق، ولم يكن بإمكاننا الأخذ بيد سالكيه إلى نهاياته، لأن ذلك قد يؤدي إلى استطرادات واسعة، قد يصعب معها تحقيق الغرض من التصدي لتأليف الكتاب، فليقبل القارئ الكريم عذرنا هذا، والعذر عند كرام الناس مقبول..
١٠ ـ إن لنا الحق في أن نسجل هنا أمراً قد يفيد تسجيله في إثارة الرغبة لدى بعض أهل العلم بالتصدي لمعالجته، وهو أن ما يرتبط بحياة أمير المؤمنين ليس مجموعاً في كتاب تكفل بتبويبه وترتيبه، وتنسيقه وفق خطة بعينها، بل وجدناه متناثراً، ومنتشراً في كل كتاب، وفي كل فصل وباب، ولو جمعت سيرته "عليهالسلام "، ورتبت، وبوبت حسب الأصول، فلربما تكون معالجتها أوفى وأتم مما هي عليه الآن.
١١ ـ قد يلاحظ القارئ الكريم على مصادر هذا الكتاب أنها خلطت المصدر بغير المصدر، وذكرت القديم والحديث، والآخذ، والمأخوذ منه. وقد يتخذ ذلك ذريعة للطعن في سلامة الطريقة، وأن ينسب الخلل إلى
معايير البحث، ونحن نريد هنا أن نطمئن القارئ إلى أن هذا لم يغب عن بالنا، ولكننا قد تعمدنا ذلك لعدد من الأسباب التي لا مجال لشرحها الآن..
ومنها: التعريف بكتب علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، والدلالة على تضمنها لهذه الحقائق..
ومنها: رفض الإلتزام بما يريد الآخرون أن يفرضوه علينا، من أن المعتبر هو كتبهم ومصادرهم ، وادعاء أنها هي الصحيحة دون سواها.
ومنها: تيسير الوصول إلى الكتب التي دونت النص لمن لا يملك مكتبة جامعة..
ومنها:
ومنها:
١٢ ـ إنني أتمنى على القارئ الكريم أن يتحفني بملاحظاته، وإقتراحاته، وسيجدني إن شاء الله عند حسن ظنه، لأن المهم عندي هو إحقاق الحق، وإبطال الباطل، وليس لدي أي مصلحة في غير ذلك.
والشاهد على ذلك: أن الذي يلتزم جانب الحق، لن يكون مقبولاً عند أهل الباطل، وسيواجهونه بمختلف أنواع الكيد، والمكر، والتجني..
وهذا هو ما واجهناه، ولا زلنا نـواجهه على مـر الدهور وكـر العصور..
١٣ ـ قد يشعر البعض في بعض الأحيان ـ وإن كانت قليلة ـ: أن ما نأخذه على البعض قد نقع فيه، فمثلاً قد نقول: إننا نشك في نص بعينه،
لوجود نصوص أخرى تخالفه.. مع أن ذلك قد يحدث لنا أيضاً.
ونقول:
إن غيرنا يدعي: أن ما يقوله هو الصحيح، لأنه ورد في كتب الصحاح عنده.. وما عداه مكذوب، فنحن نلزمه بقوله. ونقول له:
إن هذا النص موجود في كتبك، فإن كان مكذوباً، فالكذب قد صدر من علمائك الذين تنسب إلىهم الديانة، وتصفهم بالوثاقة، فكيف تحكم؟!
أما نحن، فنقول:
كل رواية وردت في مؤلفات علمائنا تحتمل الصدق والكذب، لا لأن علماءنا قد كذبوها.. بل لأن علماءنا قالوا: نحن ننقل لكم ما نقل إلينا، وكله يحتاج إلى بحث وتمحيص منا ومنكم. فنحن وأنتم فيه شرع سواء..
وربما يكون المقصود هو بيان تناقض نصوص صححاهم نفسها، ليتبين لهم عدم صحة هذا الإدعاء، لكي يتنازلوا عن العرش الذي وضعوها فيه.
أما نحن، فإننا لم ندعِ صحة جميع ما في كتبنا، ليطلب منا التخلي عن هذه النظرة، التي من شأنها أن توقعنا في كثير من المشكلات.
١٤ ـ وأخيراً.. نسأل الله سبحانه أن يلهمنا قول الحق، ويرزقنا نصرته، وتقويته، والإلتزام به، وأن يزهق الباطل، ويفضح أهله، ويرد كيدهم إلى نحورهم، ويحفظ أولياءه منهم، ويقوي عزائمهم، ويشد على أيديهم، إنه ولي قدير..
وقد حرر هذا التقديم بعد أشهر من الشروع في هذا الكتاب، وذلك
حين قرر الإخوة المهتمون بطباعة الكتاب، أن يشرعوا في طباعة القسم الأول منه.. يبدأ من أحداث ولادة علي "عليهالسلام "، وينتهي أول خلافة علي أمير المؤمنين "عليهالسلام " في سنة ٣٥ للهجرة.
وكنا قد بدأنا في تدوين هذا الكتاب في أوائل شهر حزيران سنة ٢٠٠٧ للميلاد، وانتهينا إلى أول خلافة علي "عليهالسلام " في أواخر شهر حزيران سنة ٢٠٠٨ للميلاد. رغم أننا قد توقفنا عن الكتابة خلال هذه الفترة نحو شهرين، بسبب سفرنا إلى إيران والعراق لزيارة العتبات المقدسة.
والحمد لله، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، محمد وآله الطاهرين.
عيثا الجبل (عيثا الزط سابقاً)
٢٦/٦/سنة ١٤٢٩ هـ.ق الموافق ٣٠/٦/٢٠٠٨م.
جعفر مرتضى الحسيني العاملي
تمهيد(١):
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين، إلى قيام يوم الدّين.
وبعد.
فإن الحديث عن الأئمة، وعن حياتهم، ومواقفهم وممارساتهم ليس حديثاً عن أشخاص لهم ميزات وخصائص محدودة، ذات طابع فردي، تمتاز بها شخصية مّا على حد ما عرفناه وألفناه.
وإنما هو حديث عن الإسلام بشتى مجالاته، ومختلف أبعاده، وأروع خصائصه، وبكل ما فيه من شمولية، وأصالة وعمق.
إنه حديث عن الحياة بحلوها ومرها، وبكل ما لها من اتساع وامتداد،
____________
النجاح.. ١ ، والفلاح و- هذا التمهيد كتب ليكون مقدمة لكتاب ألفه أحد الأخوة الفضلاء، وقد رأينا أن نورده هنا، لشدة الحاجة إليه. ولمزيد من التعويل عليه في إيضاح بعض ما يحتاج إلى إيضاح.. ومن الله تعالى نطلب التوفيق والتسدسد
وغموض ووضوح. وهو أيضاً حديث عن هذا الكون المديد والهائل، وعن كل ما فيه من عجائب وغرائب، وآيات بينات.
حديث عن الدنيا والآخرة بآفاقهما الرحبة، وبجميع ما فيهما وكل ما لهما من ميزات، وسمات.
وإذن.. فليس بوسع أي باحث أو مؤرخ أن يستوعب حياتهم "عليهم الصلاة والسلام". ولا أن يعكس لنا الصورة الدقيقة والطافحة بكل النبضات الحية في شخصيتهم، وفي مواقفهم ومجمل سلوكهم، إلا إذا استطاع أن يدرك بعمق كل أسرار الحياة، وحقائق التكوين، ومرامي وأهداف حقائق الإسلام، ويقف على واقع تاثيراته في كل حياتهم، وفي كنه شخصياتهم، ومن ثم انعكاساته على كل المفردات، والحركات، والسلوك، والتعامل مع كل ما ومن يحيط بهم.
ولا نظن احداً يستطيع أن يدعي أنه قد بلغ هذا المستوى أو وُفِّق لمثل هذا المقام الرفيع، إلا إن كان واحداً منهم "عليهم السلام"، أو من نهل من نمير علمهم، وتربى في مدرستهم، وطبع كل حياته ووجوده بطابعهم فكراً وعلماً، وفضيلة وخلوصاً، وصفاءً، كسلمان الفارسي وأبي ذر، واضرابهما. وأين وأنّى لنا بأمثال هؤلاء، أو بمن هم دونهم بمراتب.
ولكن ذلك لا يعني أن نقف هكذا عاجزين، ولا أن نرتد خائبين، بل لابد من خوض غمار البحث، واقتحام هذا العباب الزاخر بالخير والبركات، والعبر والعظات، ليستفيد كل منا حسب ما تؤهله له قدراته، وتسمح له به إمكاناته، فإن ذلك نور على نور، وهو محض الخير الذي
يؤهلنا لخير أوفى وأوفر وأكبر، ولبركات أعم وأتم وأكثر.
آفاق البحث:
وإذ قد عرفنا: أن الحديث عن الأئمة "عليهم الصلاة والسلام" ليس تاريخاً لأشخاص، فيما نعرفه من مفردات التاريخ لهم.
وإنما هو تاريخ الرعاية الإلهية لهذا الإنسان، الذي أراد الله له أن تتجسد فيه كل آمال الأنبياء وجهودهم، على امتداد التاريخ البشري، فإنهم "عليهم السلام" هم النموذج الفذ للخلافة الإلهية على الأرض، بكل ما لهذه الكلمة من معنى، وما تحمله من مداليل.
نعم لقد تجسد في شخصيتهم الإنسان الإلهي الكامل الذي واجه الحياة، بالإرادة والعلم والوعي والحكمة، والحزم، وواجهته الحياة بكل ما تملك من سلبيات، وما تختزنه من مصاعب ومشكلات، وما انطوت عليه من مهالك، وآفات. فقهرتها إرادته، التي هي امتداد لإرادة الله سبحانه، واحبط مكرها وعيه، لأنه ينظر بعين الله، وانتصرت عليها حكمته، وأناف على جبروتها حزمه، لأن ذلك منه كان بتعليم الله وتسديده، وتوفيقه وتأييده.
ومن هنا.. فإنه يصبح من الوضوح بمكان حاجتنا إلى فهم حياة الأئمة "عليهم السلام" من خلال فهم الظروف، والأحوال التي ساهمت في فرض واقع معين، كان لابد لهم من أن يعايشوه، وأن يتعاملوا معه.
سواء في ذلك ما ربما يرى البعض أنه يقع في الدائرة الخاصة من حياتهم الشخصية "عليهم السلام" أو ما يفترض أنه الدائرة الأوسع من الحياة
العامة في ظروف العمل السياسي والاجتماعي، والتربوي العام، وما يرتبط بذلك أو ينتهي إليه، بسبيل، أو بآخر.
وكل ما تقدم يدلل على حقيقة واحدة، ويؤكدها، وهي الصعوبة البالغة، وحجم المشاق التي لابد أن تواجه أي باحث يريد أن يفتح نافذة على الآفاق الرحبة في حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم، ويؤرخ لها ولو في أبسط المستويات، مهما أراد أن يقتصد ويقتصر على الضروري من الشواهد والدلائل.
سؤال.. وسؤال آخر:
ولكن ما تقدم يفرض علينا الإجابة على سؤال ملحٍ، وهو:
هل يكفي ما بأيدينا من نصوص ومصادر لهذا المهم، ويفي بهذا الغرض، ويحقق تلك الغاية؟!
وإذا كانت الإجابة بالنفي، فالسؤال الآخر الذي يواجهنا هو:
هل استطعنا أن نوظف كل ما لدينا من نصوص؟! وهل استفدنا من جميع المصادر التي بحوزتنا بالشكل الكافي، وبالمستوى المطلوب؟!
في مجال فهم حياتهم "عليهم السلام"، والانطلاق في آفاقها الرحبة واللامحدودة.
وطبيعي أن تكون الإجابة هنا بالنفي أيضاً، فإن الكل يعلم: أننا لم نستطع أن نستثمر ما بأيدينا من نصوص.
بل لن نكون مسرفين إذا قلنا: إننا حتى الآن لم نقم بما هو ضروري في
مجال التحضير للأجواء والمناخات، وتقريب الوسائل التي تؤهلنا، ولو لأن نقدم معلومات عامة منسقة بصورة فنية صحيحة. أو فقل لم نقم حتى بفهرسة إجمالية تقربنا إلى معرفة القيمة الحقيقة لما نملكه من تراث نافع في هذا المجال.
فضلاً عن أن نقوم بدراسة النصوص وتمحصيها، ثم ربطها بمناشئها وتأثيراتها في غاياتها بصورة علمية معمقة ومفيدة، ولو في دائرة محدودة.
أما ما قد نجده من لمحات ولمعات متناثرة هنا وهناك، فإنها لم تنل حظها من البحث والتقصي، ولا استطاعت أن تلتحق بما عداها، مما كانت لها تاثيرات ـ به أو فيه ـ بمستويات متفاوتة.
تاريخان.. غير متجانسين:
ولعل مما يزيد الأمر صعوبة، وإشكالاً: أننا إذا وضعنا تاريخ الأئمة "عليهم الصلاة والسلام"، إلى جانب هذا التاريخ الذي يدعي أنه يسجل وقائع وأحداث الفترة الزمنية التي عايشوها صلوات الله وسلامه عليهم. لو وضعناهما أمام باحث أو ناقد لا يملك تصوراً عن حقيقة تطورات الأحداث، وتأثير السياسات، فإنه سيجد: أنهما تاريخان غير منسجمين، بل وحتى غير متجانسين، وسيخيل إليه: أن الأئمة لا يعيشون الأحداث ولا يتفاعلون بمحيطهم، بل لهم عالمهم الخاص، المنغلق والمنطوي على نفسه، وللآخرين عالم آخر، لا يشبهه لا من قريب، ولا من بعيد.
ولكن الباحث الألمعي، والمدقق الخبير، الذي اطلع على حقيقة التطورات، وما رسمته السياسات في المجالات المختلفة، لا بد يجد عكس
ذلك تماماً، حيث سيرى: أن الأئمة "عليهم السلام" يلامسون الواقع عن قرب، ويسجلون الموقف الرسالي المسؤول، والواعي، تجاه كل ما يجري، ويدور حولهم.
ولعلهم "عليهم السلام" يمثلون في أحيان كثيرة أعمق العوامل تأثيراً في مجمل الواقع السياسي، والاجتماعي، والثقافي، والتربوي، على مستوى الأمة بأسرها، فضلاً عن تأثيرهم العميق، في الدائرة التي يبدو ـ للوهلة الأولى ـ أنهم يعيشون فيها، ويتعاملون معها.
التزوير.. والأصالة:
وفي مجال فهم عوامل هذا الاختلاف الظاهر بين ذينك التاريخين، لابد من التأكيد على الحقيقة التالية:
أن ذلك الفريق الذي اهتم بتسجيل بعض اللمحات من حياة الأئمة ومواقفهم "عليهم السلام". يختلف كثيراً في عقليته، وفي مفاهيمه، وفي طموحاته، ثم في حوافزه ودوافعه، وكذلك في أهدافه وغاياته عن ذلك الفريق الذي تصدى للتاريخ وللحياة العامة لتلك الفترة الزمنية، التي عايشها الأئمة "عليهم السلام".
والأهم من ذلك الاختلاف الظاهر، بين هذين الفريقين في مجمل المعايير والمنطلقات التي رضيها كلُّ لنفسه، وانطلق منها لتمييز الحق من الباطل، والصحيح من السقيم، وعلى أساسها كان الرد أو القبول، والخروج، والدخول، في مختلف المواقع والمواضع.
وقد وجدنا: أن المنطلقات، والمعايير، التي انطلق منها، وتحرك على
أساسها أولئك الذين أرخوا لتلك الحقبة من الزمن، وكتبوا ما يسمى بـ "التاريخ الإسلامي"؛ كانت في مجملها مزيفة ومضللة أريد منها تكريس الانحراف، وتأكيده، وتبريره، والحفاظ عليه، وتسديده.
ولا نقول ذلك تعصباً، ولا تجنياً على التاريخ والمؤرخين، ما دام أن الكل يعترف لنا بحقيقة:
أن التاريخ المكتوب ليس هو تاريخ الشعوب والأمم، ولا يملك القدرة على أن يعكس لنا آمالها، ولا آلامها، ولا معاناتها أو حركتها في واقع الحياة. وإنما هو تاريخ الحكام والسلاطين، ومن يدور في فلكهم.
وحتى تاريخ الحكام هذا، فإنه لم يستطع أن يعكس واقعهم بأمانة ودقة ونزاهة، مادام أنه غير قادر إلا على تسجيل ما يرضي الحكام، ويصب في مصلحتهم، ويقوي من سلطانهم، مهما كان ذلك محرفاً وغير نقي، أو مزوراً وغير واقعي.
فلم يكن ثمة مؤرخ يملك حرية الرأي، ولا هو مطلق التصرف فيما يريد أن يقول أو يكتب. كيف وهو يرى بام عينه كيف أن رواية واحدة يرويها أحدهم في فضل علي "عليهالسلام "، تثير عليه غضب الحاكم، فيصدر الأمر بجلده مئات السياط.
ويروي الطبري حديث الطير، فيرجم العامة داره، حتى كان على بابه تل من الحجارة.
ويروي أحدهم رواية حول مناظرة بين آدم وموسى "عليهم السلام"، فيشكل الأمر على احد الحاضرين ولا يعرف أين اجتمع آدم وموسى، وبين
موت ذاك. وولادة هذا مئات السنين، فيدعوا الخليفة له بالنطع والسيف، إلى آخر ما هنالك مما يحتاج استقصاؤه إلى وقت طويل وجهد وافر.
أضف إلى جميع ما تقدم: أن الكثير مما كتب وسجل، فإنما كتب بعقلية خرافية، قاصرة وغير ناضجة.
ولا أقل من أن كثيراً منهم ينطلق من تعصبات مقيتة، أو من هوى مذهبي رخيص لا يلتزم بالمنطق السليم، ولا يهتدي بهدى العقل، ولا يؤمن بالحوار والفكر كأسلوب أفضل للتوضيح وللتصحيح.
هذا.. إلى جانب أهواء وطموحات لا مشروعة ولا مسؤولة، تتوسل بالتحوير والتزوير. لتتوصل إلى المناصب والمآرب.
ومن خلال ذلك كله، وسواه، يصبح من الطبيعي: أن لا يجد الباحث في كتب التاريخ الملامح الحقيقة للشخصيات التي تقف في موقع التحدي للحكام، ولمخططاتهم، وتتصدى لأصحاب الأهواء المذهبية، والتعصبات العرقية، وغيرها، ولانحرافاتهم.
رغم أن هذه الشخصيات تركت آثاراً عميقة في واقع الحياة السياسية والاجتماعية، والعلمية والتربوية وغير ذلك.
ومن هنا.. نعرف: أنه لابد من البحث عن الأيدي الأمينة والمخلصة وتعهد لها بأن ترسم الملامح الحقيقية لهؤلاء الأفذاذ من الرجال. وأن تسعى لالتقاط ما تناثر هنا وهناك من لمعات، أو ندّ من لفتات ولمحات، لم يجد الحكام فيها خطراً، ولربما أراد المؤرخون أن يقضوا بها وطراً.
٩٠٢٣/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ صَابِرٍ(١) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ بَيْتَهُ يُبَاعُ(٢) فِيهِ(٣) الْخَمْرُ؟
قَالَ : « حَرَامٌ أُجْرَتُهُ(٤) ».(٥)
٩٠٢٤/ ٩. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ مُعَتِّبٌ ، فَقَالَ : بِالْبَابِ رَجُلَانِ(٦) ، فَقَالَ : « أَدْخِلْهُمَا » فَدَخَلَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِنِّي رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِيعُ جُلُودَ النَّمِرِ(٧) ، فَقَالَ : « مَدْبُوغَةٌ(٨)
____________________
= زياد ، عن محمّد بن الحسن شمّون ، عن إبراهيم بن الأصمّ ، عن مسمعالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٧٢٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧١ ، ح ٢٢٢٧٦.
(١). هكذا في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جت ، جن »والتهذيب ، ج ٧. وفي « ى ، بخ » والمطبوع : « جابر ». ولم نجد رواية من يسمّى بعبد المؤمن عن جابر في غير سند هذا الخبر ، كما لم نجد رواية هذا العنوان عن صابر ، لكن بعد تضافر النسخ على لفظة « صابر » وقلّة المسمّين بهذا العنوان جدّاً وكثرة المسمّين بـ « جابر » ، وما أشرنا إليه غير مرّة من أنّ سير التصحيف في كثيرٍ من العناوين هو من الغريب إلى المشهور المعهود ، الظاهر بعد ذلك كلّه ترجيح « صابر » على « جابر ». (٢). في الوافيوالتهذيب ، ج ٦ : « فيباع ».
(٣). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالتهذيب ، ج ٧والاستبصار . وفي « جت » والمطبوع : « فيها ».
(٤). في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد » وحاشية « بح »والتهذيب ، ج ٦ و ٧والاستبصار : « أجره ».
وفي الوافي : « لا منافاة بين الخبرين - أي هذا الخبر وما قبله - لأنّ البيع غير الحمل ، والبيع حرام مطلقاً ، والحمل يجوز أن يكون للتخليل. أو يحمل الخبر الثاني على من يعلم أنّه يباع فيه الخمر ، والأوّل على من لا يعلم أنّه يحمل فيها وعليها الخمر. كذا في التهذيبين ، وفيه ما فيه ».
(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٤ ، ح ٥٩٣ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٥ ، ح ١٧٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، ، عن جابر [ في التهذيب : « صابر » بدل « جابر » ]الوافي ، ج ١٧ ، ص ١٧٩ ، ح ١٧٠٧٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٤ ، ذيل ح ٢٢٢٨٢.
(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافيوالتهذيب ، ج ٦ و ٧. وفي المطبوع : « رجلان بالباب ».
(٧). « النمر » : ضرب من السباع أخبث وأجرأ من الأسد ، ويجوز التخفيف بكسر النون وسكون الميم ، سمّي بذلك لنُمَرٍ فيه ، وذلك أنّه من ألوان مختلفة. راجع :لسان العرب ، ج ٥ ، ص ٢٣٤ و ٢٣٥ ( نمر ).
(٨). في « جن » وحاشية « بس » : « مذبوحة ».
هِيَ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : « لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ(١) ».(٢)
٩٠٢٥/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ أَحْمَدَ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي(٤) الْقَاسِمِ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلَيْهِ : قَوَائِمُ السُّيُوفِ - الَّتِي تُسَمَّى السَّفَنَ(٥) - أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَكِ ،
____________________
(١). فيالمرآة : « يدلّ على مذهب من قال بعدم جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه بدون الدباغة ، ويمكن الحمل على الكراهة ».
(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٧٨ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٥ ، معلّقاً عن عليّ بن أسباطالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١٧٢٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٢ ، ذيل ح ٢٢٢٧٨.
(٣). هكذا في « ط ، بخ ، بف ، جد » وحاشية « جت ، جن » والوافي والوسائل. وفي « ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جن » والمطبوع : « أحمد بن محمّد ».
وما أثبتناه هو الظاهر ؛ فقد تكرّرت في الأسناد رواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] عن محمّد بن عيسى [ بن عبيد ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٤ ، ص ٤٤٤ - ٤٤٥ ، وج ١٥ ، ص ٣٢٩.
ثمّ إنه قد توسّط أحمد بن محمّد في بعض الأسناد بين محمّد بن يحيى ومحمّد بن عيسى ، فيحتمل القول بجواز صحّة « أحمد بن محمّد » ، لكنّ المقام من مظانّ وقوع التحريف في العنوان ، بوقوع القلب فيه ؛ لما ورد في كثيرٍ من الأسناد جدّاً من رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد - كما تقدّم غير مرّة - ورواية محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد ليس بمقدارٍ من الكثرة توجب وقوع التحريف في عنوان « أحمد بن محمّد » راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٦٨ ، وص ٣٧٦.
هذا ، وقد ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٦ ، ح ١٠٧٦ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل ، كما ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٦ ، عن أحمد بن محمّد عن أبي القاسم الصيقل. لكنّ الظاهر وقوع التحريف في الموضعين من التهذيب ؛ فقد اُخذ ما ورد فيالتهذيب ، ج ٦ منالكافي - كما يظهر من مقارنة ما تقدّم عليه وما تأخّر عنه من الأحاديث مع ما ورد فيالكافي - وكان نسخة الشيخ محرّفةً - يعني أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى - ثمّ وقع السقط في العنوان بجواز النظر من أحد المحمّدينِ إلى الآخر ، فصار العنوان أحمد بن محمّد بن عيسى ، ثمّ اختصر في العنوان حين ذكر الخبر في ج ٧.
ويؤيّد ذلك ما ورد فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٦ ، ح ١١٠٠ ؛ من نقل الخبر في ذيل خبرٍ رواه محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده.
(٤). في « بس » : - « أبي ». وقد ذكر قاسم الصيقل فيرجال البرقي ، ص ٥٨ ،ورجال الطوسي ، ص ٣٩٠ ، الرقم ٥٧٤٦ في أصحاب الهاديعليهالسلام ، لكن بعد ورود الخبر عن أبي القاسم الصيقل ، أو أبي القاسم الصيقل وولده ، القول بعدم صحّة « أبي القاسم الصيقل » مشكل.
(٥). في « ى ، جد » وحاشية « بخ » : « السقرة ». وفي « بخ ، بف » وحاشية « جت » : « السفر ». وفي « جن » وحاشية =
فَهَلْ يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَسْنَا نَأْكُلُ لُحُومَهَا(١) ؟
فَكَتَبَعليهالسلام : « لَا بَأْسَ ».(٢)
١٠٤ - بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ
٩٠٢٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا(٣) عليهماالسلام عَنْ شِرَاءِ(٤) الْخِيَانَةِ وَالسَّرِقَةِ(٥) ؟
فَقَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ(٦) ؛ فَأَمَّا(٧) السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا(٨) ، فَلَا ، إِلَّا أَنْ
____________________
= « ى » : « السفرة ». وفي « جت » : « الفن ». وفيالوافي : « السفن ، محرّكة : جلد أخشن وقطعة خشناء من جلد ضبّ أو سمكة ، وفي بعض نسخالكافي : السفر ، بالراء وكأنّه تصحيف ».
وفيالمرآة : « قوله : تسمّى السفن ، قال الجوهري : السفن : جلد أخشن ، كجلود التماسيح يجعل على قوائم السيف. ووجه الجواز أنّ التمساح من السباع ، لكن ليس له دم سائل فلذا جوّز ، مع أنّه لو كان ذا نفس سائلة إذا اشتري من المسلم كان طاهراً ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٣٦ ( سفن ).
(١). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».
(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٧٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي القاسم بن الصيقل.وفيه ، ص ٣٧٦ ، ح ١١٠٠ ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي القاسم الصيقل وولده ، عن الرجلعليهالسلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن أبي القاسم الصيقلالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨١ ، ح ١٧٢٨٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٧٣ ، ذيل ح ٢٢٢٨٠.
(٣). في حاشية « بح ، جت » : « أبا عبد الله ».
(٤). في « بخ ، بف » : « شرى ».
(٥). في « بس » والوافي : « السرقة والخيانة ».
(٦). فيالوافي : « الاختلاط إنّما يتحقّق إذا تعذّر التمييز ، ثمّ إن عرف صاحبها صالحه عليها ، وإلّا تصدّق عنه ». وفيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٦٨ : « قولهعليهالسلام : إلّا أن يكون قد اختلط ، قال الوالد العلّامةقدسسره : لأنّه يمكن أن يكون ما باعه غير مال الخيانة ، أمّا إذا باع الجميع وعلم أنّها فيها ، فلا يجوز البيع إلّا أن يكون المالك معلوماً ونفذ البيع. ومتاع السلطان : ما يأخذه باسم المقاسمة أو الخراج من غير الشيعة أو مطلقاً ».
(٧). في « جت » : « وأمّا ».
(٨). فيالوافي : « وأمّا عدم جواز شرائها بعينها فلعدم شيء ممّا يملكه البائع في مقابلة الثمن ».
تَكُونَ(١) مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ(٢) ، فَلَا بَأْسَ...................................
____________________
(١). في « ى ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوافيوالتهذيب ، ج ٦ و ٧ : « أن يكون ».
(٢). فيالوافي : « وأمّا جواز شراء المسروق من مال السلطان فلأنّه ليس للسلطان ، وإنّما هو فيء للمسلمين ؛ لأنّه ناصب ، وقد مضى : خذ مال الناصب أينما وجدت ، وابعث إلينا بالخمس ، فخمسه للإمامعليهالسلام والباقي لمن وجده من المسلمين ، والإمام قد أذن بشراء عينه ، والبائع هو الواجد ».
وفيالمرآة : « قولهعليهالسلام : إلّا أن يكون من متاع السلطان ، الظاهر أنّ الاستثناء منقطع ، وإنّما استثنىعليهالسلام ذلك لأنّه كالسرقة والخيانة من حيث إنّه ليس له أخذه. وعلى هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متّصلاً. وقيل : المعنى أنّه إذا كانت السرقة من مال السلطان يجوز للشيعة ابتياعها بإذن الإمام. وقيل : اُريد به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم على وجه التقاصّ. والأوّل أوجه ».
وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : من متاع السلطان ، السلطان : مصدر مرادف للدولة والحكومة في اصطلاحنا ، ويحتمل بعيداً أن يكون المراد تجويز اشتراء ما يعلم أنّه قد سرق من أموال السلطان ، ويحتمل أن يراد اشتراؤه من العامل ، كما يأتي في حديثالفقيه [ المرويّ فيه ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٨٤١ ] وأطلق عليه السرقة باعتبار أنّهم غاصبون ، ولا يجوز بمقتضى القواعد شراء مال السلطان من السارق ؛ فإنّ السارق لا ولاية له على بيت المال ، والعامل له ولاية في الجملة على الخراج وغيره إلاّ أن يحمل البيع على الاستنقاذ دون البيع الحقيقي ، وهو خلاف الظاهر ، أو يلتزم بأنّ السارق من بيت المال يملك ما سرقهُ حقيقة ، فيكون بيت المال بأيدي الظلمة بمنزلة المباحات يملكه كلّ من سرق. وهو بعيد ؛ لأنّ أموال بيت المال إمّا ظلم ، وإمّا عدل ، والظلم مردود إلى أصحابه ، أو مجهول المالك ، والعدل خراج وجزية ومال صلح ، يجب صرفه في مصالح العامّة ، ولو كان متولّي بيت المال غاصباً لا يخرج أصل المال عمّا هو عليه ويجب صرفه في مصارفه بإذن أهله. وبالجملة مقتضى القاعدة أنّ ما يعلم كونه مأخوذاً بظلم ، وعلم صاحبه ، لا يجوز أخذه إلّالإيصاله إلى المظلوم ، وما لا يعلم صاحبه فهو بمنزلة مجهول المالك ، وما علم أنّه أخذ على وجه مشروع ، كالزكاة والخراج فلا يجوز استعماله إلّا في المصرف الشرعي ، وما شكّ أنّه من أيّهما ، كما هو الغالب فلا يجوز صرفه فيما يعلم عدم جواز صرف بيت المال فيه قطعاً ؛ فإنّه إمّا حرام وإمّا حلال ، فإن كان حراماً لا يجوز صرفه أصلاً ، وإن كان حلالاً وجب صرفه فيما يجوز صرف بيت المال فيه ، وليس بمنزلةالمباحات بحال ، وأمّا إذن الحاكم الشرعي فيما يجوز صرفه فيه فالروايات خالية عنه ، ويمكن أن يكون بتصريح الإمامعليهالسلام إذناً لنفس المخاطب ، وغيره ملحق اتّفاقاً ، ويمكن أن يكون إذناً عامّاً لجميع أتباعهم ، ودليل ولاية الفقيه في زمان الغيبة لا يشتمل ذلك ، وفي مورد ثبت جواز التصرّف في أموال بيت المال في عصر الغيبة ، لم يحتج إلى إذن الحاكم الشرعي إلّا من جهة تعيين المصرف ، وأنّ الذي يريد التصرّف هل له أن يصرفه في مصرف خاصّ أو لا وهو راجع إلى الفتوى؟ وهذا مثل جوائز السلطان الجائر وما يوكّل فيه أحد ، كبناء الربط والقناطر واُجور العمل وأرزاق القضاة والجنود وسائر مصالح العامّة إذا اُعطي مالاً ؛ ليصرفه في أمثال ذلك ، وقد مضى في الصفحة ١٦٥ أحاديث في أخذ الجوائز من =
بِذلِكَ ».(١)
٩٠٢٧/ ٢. ابْنُ مَحْبُوبٍ(٢) ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَغَنَمِ الصَّدَقَةِ(٣) وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ(٤) مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ؟
قَالَ : فَقَالَ : « مَا الْإِبِلُ وَالْغَنَمُ(٥) إِلَّا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَغَيْرِ ذلِكَ ، لَابَأْسَ بِهِ حَتّى تَعْرِفَ(٦) الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ ».
____________________
= أعمالهم ، وخبر أبي عمرو الحذّاء في قبول تولّي الأوقاف وأموال صغار أولاد العبّاس ومواريثهم من قضاتهم ، وفي الصفحة ١٦٨ تجويز إعطاء الأموال العظيمة للشيعة ، كرواية السيّاري وإن كانت من جهة الإسناد ضعيفة ، ورواية عليّ بن يقطين أنّه كان يرجع الأموال إلى الشيعة سرّاً بعد أخذها منهم ».
وفي هامش المطبوع : « لعلّ مغزاه أنّه إذا فرض أنّ السلطان اغتصب أمتعة كثير من الناس ، وقد ظفر أحد من المغصوب منهم على متاعه بعينه أو مثله فسرقه ، ثمّ جاء به ، ليبيعه ، فحينئذٍ جاز أن يشتريه أحد عنه ».
(١).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٨ ، معلّقاً عن ابن محبوب ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٤٧٨ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٨٩ ، ح ١٧٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٥ ، ذيل ح ٢٢٦٩٥.
(٢). السند معلّق على سابقه. ويروي عن ابن محبوب ، عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد.
(٣). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وغنمها » بدل « وغنم الصدقة ».
(٤). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : وهو يعلم أنّهم يأخذون ، هذا علم إجمالي حاصل بوجود حرام في الجملة في ما بأيديهم ، ولا يوجب الاجتناب ، ويدلّ على تقرير عملهم في بيع عين الأموال الزكويّة وعدم وجوب صرف أعيانها في المصارف ، والبائع هو العامل من حيث هو نائب عن المستحقّين ومتولّ للجهة التي تصرّف فيها. ومقتضى ظاهر الخبر صحّة هذا البيع بمعنى وقوع الثمن في مقابل الزكاة ، فيجوز لمشتري الأموال الزكويّة من السلطان التصرّف فيها ، كتصرّف الملّاك في أملاكهم ، ولا يجب عليهم صرفها في مصارف الزكاة ، ولو كان البيع باطلاً لكان ذلك واجباً. وأمّا الثمن فإن قدر المشتري على أن لا يسلّم الثمن إلى العاملين ويصرفه بنفسه في الزكاة ، احتمل قويّاً وجوب ذلك ، ويحتمل عدم الوجوب ؛ فإنّهم تصرّفوا بالأخذ ، واستنقاذ حقوق الله من الغاصب غير معلوم الوجوب ».
(٥). في الوسائل : - « والغنم ».
(٦). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد » : « حتّى يعرف ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.
قِيلَ لَهُ(١) : فَمَا تَرى فِي مُصَدِّقٍ(٢) يَجِيئُنَا ، فَيَأْخُذُ(٣) صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا(٤) ، فَنَقُولُ : بِعْنَاهَا ، فَيَبِيعُنَاهَا؟ فَمَا تَرى(٥) فِي شِرَائِهَا مِنْهُ؟
قَالَ(٦) : « إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا(٧) وَعَزَلَهَا(٨) ، فَلَا بَأْسَ ».
قِيلَ(٩) لَهُ : فَمَا تَرى فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ ، فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا(١٠) ، وَيَأْخُذُ(١١) حَظَّهُ(١٢) ، فَيَعْزِلُهُ بِكَيْلٍ؟ فَمَا تَرى فِي شِرَاءِ ذلِكَ الطَّعَامِ مِنْهُ؟
فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَبَضَهُ بِكَيْلٍ وَأَنْتُمْ حُضُورُ(١٣) ذلِكَ(١٤) ، فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ(١٥) مِنْهُ بِغَيْرِ(١٦) كَيْلٍ ».(١٧)
____________________
(١). في « بخ ، بف » : « قال » بدل « قيل له ».
(٢). فيالوافي : « المصدّق ، بتشديد الدال : العامل على الصدقات ، وهو القاسم أيضاً ». وراجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٥ ( صدق ). (٣). في الوسائل : + « منّا ».
(٤). في « بخ ، بف » والوافي : « أنعامنا ». |
(٥). في الوسائلوالتهذيب : « فما تقول ». |
(٦). في « بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فقال ».
(٧). فيالمرآة : « قولهعليهالسلام : إن كان قد أخذها ، قال الوالد العلّامةرحمهالله : تظهر الفائدة في الزكاة ؛ فإنّه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزكاة عنه مطلقاً فما لم يأخذها العامل لا تسقط عنه ، بل ظلم في أخذ الثمن ، وعلى المشهور من سقوط الزكاة عمّا أخذه فما لم يأخذ لم يسقط منه ، ثمّ سأل أنّه هل يجوز شراء الطعام منه بدون الكيل؟ فأجابعليهالسلام بأنّه إن كان حاضراً عند أخذها منهم بالكيل يجوز ، ويدلّ على المنع مع عدمه ، ووردت بالجواز إذا أخبر البائع إخباراً ، فالمنع محمول على الكراهة ، أو على ما إذا لم يكن مؤتمناً ».
(٨). في « ى » وحاشية « جت » : « فعزلها ». |
(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « فقيل ». |
(١٠). في « بخ ، بف » : « حنطتنا ». |
(١١). في « بح » : « فيأخذ ». |
(١٢). في « بخ ، بف » : « حنطه ».
(١٣). قال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ، يدلّ على عدم جواز بيعالمكيل بغير الكيل وارتكاز ذلك في أذهانهم ».
(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع وحاشية : « بح ، جت » والوافي : + « الكيل ».
(١٥). هكذا في « بح ، بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع وسائر النسخ : « بشراه ».
(١٦). في الوسائل : « من غير ».
(١٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٤ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٧٩ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن =
٩٠٢٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَهُوَ يَظْلِمُ؟
قَالَ(١) : « يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً ».(٢)
٩٠٢٩/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ(٣) السَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ ».(٤)
٩٠٣٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :
أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ(٥) ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ ، ثُمَّ قُلْتُ(٦) : حَتّى أَسْتَأْمِرَ
____________________
= هشام بن سالم. وراجع :الكافي ، كتاب المعيشة ، باب النوادر ، ح ٩٣٩٩الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٧٣٠٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٢٣٧٦.
(١). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(٢).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٣ ؛ وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ١٣٢ ، ح ٥٨٢ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليهالسلام ، إلى قوله : « يشتري منه »الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٧٣٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢١ ، ذيل ح ٢٢٣٧٩.
(٣). في « بخ ، بف » : « شرى ».
(٤).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٨٩ ؛ وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٧ ، ح ٣٨٤١ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٧ ، ح ٩٣٤ ؛ وج ٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٨١ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليهالسلام ، مع اختلاف يسير.النوادر للأشعري ، ص ١٦٢ ، ح ٤١٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٧٣٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٦ ، ذيل ح ٢٢٦٩٨.
(٥). في « ط ، بس ، جد ، جن » : « ابن زياد ». وفي حاشية « بخ » : « أبي معاذ ». وفيالوافي : « أبو زياد كان من عمّالالسلطان ». وفي هامش المطبوع : « لعلّه في حوالي المدينة اسم قرية كان أصله لأبي عبد اللهعليهالسلام ، فغصبه أبو زياد ، وقد مرّ في المجلّد الثالث ، ص ٥٦٩ حديث فيه : عين زياد ». وهو الحديث ٥٢٧٨.
(٦). في « جن » : « فقلت » بدل « ثمّ قلت ».
أَبَا عَبْدِ اللهِعليهالسلام ، فَأَمَرْتُ(١) مُصَادِفاً(٢) ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ : « قُلْ لَهُ : يَشْتَرِيهِ(٣) ؛ فَإِنَّهُ(٤) إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ(٥) ، اشْتَرَاهُ غَيْرُهُ(٦) ».(٧)
٩٠٣١/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ النَّهْدِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام ، قَالَ : « مَنِ اشْتَرى سَرِقَةً وَهُوَ يَعْلَمُ ، فَقَدْ شَرِكَ فِي عَارِهَا(٨) وَإِثْمِهَا».(٩)
٩٠٣٢/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ أَبِي عُمَرَ السَّرَّاجِ(١٠) :
____________________
(١). في « ى » : « فأمر ».
(٢). هكذا في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي. وفي « ى »والتهذيب ، ج ٦ و ٧ : « مصادقاً ». وفي المطبوع : « معاذاً ». ومصادف هذا ، هو مولى أبي عبد اللهعليهالسلام وخادمه. راجع :رجال الطوسي ، ص ٣٤٢ ، الرقم ٥١٠٤ ،الرجال لابن الغضائري ، ص ٩٠ ، الرقم ١٢٤.
(٣). فيالمرآة : « قولهعليهالسلام : قل له : يشتريه ، لعلّه كانت الأرض مغصوبة ، وهم زرعوها بحبّهم ، والزرع للزراع ولو كان غاصباً. ويمكن أن يكون من الأراضي المفتوحة عنوة وجوّزهعليهالسلام ؛ لأنّ تجويزه يخرجه عن الغصب ، أو جوّز مطلقاً ؛ لدفع الحرج عن أصحابه ». (٤). في « جن »والتهذيب ، ج ٦ و ٧ : - « فإنّه ».
(٥). في « ى » : « إن لم يشتر ».
(٦). فيالوافي : « لعلّهعليهالسلام أراد بقوله : إن لم يشتره اشتراه غيره ، أنّه إن خاف أن يكون ذلك إعانة للظالم فليس كما ظنّ ؛ فإنّ الإعانة في مثل هذا الأمر العامّ المتأتّي من كلّ أحد ليس بإعانة حقيقة ، أو ليس بضائر ».
(٧).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٥ ، ح ١٠٩٢ ؛ وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٧٣٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٠ ، ذيل ح ٢٢٣٧٨.
(٨). العار : السُبَّة والعيب. وقيل : هو كلّ شيء يلزم به سبّة أو عيب.لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٦٢٥ ( عير ).
(٩).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩٠ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ٣٣٧ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن النبيّصلىاللهعليهوآله ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٧٣٠٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٢٧٠٠.
(١٠). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩٢ ، وج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٤ بسنده عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمرو السرّاج ، وورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٨،بسند آخر عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمّار السرّاج. لكن لم نجد ذكراً لهذه العناوين الثلاثة -أبي عمر السرّاج وأبي عمرو السرّاج وأبي عمّار=
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام فِي الرَّجُلِ(١) يُوجَدُ(٢) عِنْدَهُ السَّرِقَةُ ، قَالَ : « هُوَ غَارِمٌ(٣) إِذَا لَمْ يَأْتِ عَلى بَائِعِهَا بِشُهُودٍ(٤) ».(٥)
١٠٥ - بَابُ مَنِ اشْتَرى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ
٩٠٣٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ بُرَيْدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام ، قَالَ : « مَنِ اشْتَرى طَعَامَ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ ، قُصَّ(٦) لَهُمْ مِنْ
____________________
= السرّاج - في غير سند هذا الخبر. فوقوع التحريف في العنوان واضح.
والمظنون أنّ العناوين الثلاثة كلّها محرّفة ، وأنّ الصواب هو « أبي مخلد السرّاج » ؛ فقد روى عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مَخْلَد السرّاج عن أبي عبد اللهعليهالسلام ، فيالكافي ، ح ١٣٩٧٣. وأبو مخلد السرّاج هو المذكور فيرجال النجاشي ، ص ٤٥٨ ، الرقم ١٢٤٧ ،رجال البرقي ، ص ٤٤ ،والفهرست للطوسي ، ص ٥٤٠ ، الرقم ٨٨٣.
(١). في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « بخ » والوسائل : « الذي ». وفي « ى ، جت » : + « الذي».
(٢). في « ى ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب ، ج ٦ : « توجد ».
(٣). الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. والغُرم : أداء شيء لازم.النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ ( غرم ).
(٤). فيالوافي : « يعني إذا أتى عليه بشهود فالغارم هو البائع ».
وفيالمرآة : قولهعليهالسلام : إذا لم يأت ؛ لأنّه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك. وقال في المختلف : قال الشيخ فيالنهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامناً لها إلّا أن يأتي على شرائها ببيّنة. وقال ابن إدريس : هو ضامن على شرائها ببيّنة أوّلاً بلا خلاف ، لكنّ مقصود شيخنا أنّه ضامن ، هل يرجع على البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالماً بالغصب لم يكن له الرجوع ، وإلّا رجع. أقول : يحتمل قوله وجهاً آخر ، وهو أن يأتي ببيّنة أنّه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه. والشيخ نقل رواية أبي عمر السرّاج. انتهى ». وراجع :النهاية ونكتها ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٢٢٥ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٤.
(٥).التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ ، ح ١٠٩١ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣١ ، ح ٥٧٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.وفيه ، ص ٢٣٧ ، ح ١٠٣٨ ، بسنده عن جعفر بن بشيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٩١ ، ح ١٧٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٢٧٠١.
(٦). القصّ : القطع ، يقال : قصّ الشعر والصوف والظفر ، من باب قتل ، أي قطعه. راجع :المصباح المنير ، =
لَحْمِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».(١)
١٠٦ - بَابُ مَنِ اشْتَرى شَيْئاً فَتَغَيَّرَ عَمَّا رَآهُ
٩٠٣٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛
وَ(٢) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَعَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُيَسِّرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ اشْتَرى زِقَّ(٣) زَيْتٍ ، فَوَجَدَ(٤) فِيهِ دُرْدِيّاً(٥) .
قَالَ : فَقَالَ(٦) : « إِنْ كَانَ يَعْلَمُ(٧) أَنَّ ذلِكَ(٨) فِي(٩) الزَّيْتِ ، لَمْ يَرُدَّهُ(١٠) ؛ وَإِنْ(١١) لَمْ(١٢) يَكُنْ(١٣) يَعْلَمُ أَنَّ ذلِكَ يَكُونُ(١٤) فِي الزَّيْتِ ، رَدَّهُ عَلى صَاحِبِهِ ».(١٥)
____________________
= ص ٥٠٥ ( قصص ).
(١).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٨٠ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٦٣ ، ح ١٨٢٥١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٢٧٠٢.
(٢). في السند تحويل بعطف « محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».
(٣). الزِقُّ : السقاء ، وهو وعاء من جلد للماء ونحوه ، أو جلد يُجَزُّ ويُقْطَعُ شعره ولا يُنْتَف ولا يُنْزَع ، للشراب ونحوه.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٨٣ ( زقق ).
(٤). في الوافي : « فيجد ».
(٥). الدُرْدِيُّ : ما يبقى ويركد في أسفل كلّ مائع ، كالأشربة والأدهان. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١١٢ ( درد ).
(٦). في « بف » والوافي : - « فقال ».
(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٧٢ : « قولهعليهالسلام : إن كان يعلم ، لعلّ « يعلم » في الموضعين على صيغة المجهول ، أي كان الدرديّ بالقدر المتعارف الذي يعلم الناس أنّه يكون في الزيت ؛ إذ لو كان بهذا القدر ولم يعلم المشتري يشكل القول بجواز ردّه ».
(٨). في « بخ ، بس ، بف ، جت ، جن » والوسائلوالفقيه : + « يكون ».
(٩). في « ط » : - « في ». |
(١٠). في « بف » : - « لم يردّه ». |
(١١). في « جد » : « فإن ». |
(١٢). في « ط » : - « لم ». |
(١٣). في « بف » : - « يكن ».
(١٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائلوالفقيه . وفي المطبوع : - « يكون ».
(١٥).التهذيب ، ج ٧، ص ٦٦ ، ح ٢٨٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن =
٩٠٣٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْخُدْرِيِّ(١) ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، قَالَ :
دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليهالسلام سُوقَ التَّمَّارِينَ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ قَائِمَةٌ تَبْكِي وَهِيَ تُخَاصِمُ رَجُلاً تَمَّاراً ، فَقَالَ لَهَا : « مَا لَكِ؟ » قَالَتْ(٢) : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اشْتَرَيْتُ مِنْ هذَا تَمْراً بِدِرْهَمٍ(٣) ، فَخَرَجَ(٤) أَسْفَلُهُ رَدِيّاً لَيْسَ مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ. قَالَ : فَقَالَ لَهُ(٥) : « رُدَّ عَلَيْهَا » فَأَبى حَتّى قَالَهَا ثَلَاثاً(٦) فَأَبى ، فَعَلَاهُ بِالدِّرَّةِ(٧) حَتّى رَدَّ(٨) عَلَيْهَا.
وَكَانَ عَلِيٌّ(٩) - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَكْرَهُ(١٠) أَنْ يُجَلَّلَ(١١) التَّمْرُ.(١٢)
١٠٧ - بَابُ بَيْعِ الْعَصِيرِ وَالْخَمْرِ
٩٠٣٦/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ
____________________
= جميل بن درّاج.الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٩٧٧ ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير ، عن ميسّر بن عبد العزيز ، عن أبي عبد اللهعليهالسلام ؛التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٢٨ ، ح ٥٦٠ ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن ميسّر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٨ ، ح ١٨٢٠٠ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١٠٩ ، ح ٢٣٢٥٩.
(١). في « ط » : « إبراهيم بن إسحاق الحدّاد ». وفي الوسائل : « إبراهيم بن أبي إسحاق الخدري ». والعناوين كلّها مجهولة. (٢). في الوسائلوالفقيه : « فقالت ».
(٣). في « ط ، بح » : « بدراهم ». |
(٤). في « ى ، بس ، جد » والوسائل : « وخرج ». |
(٥). في « ط ، ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل : - « له ».
(٦). في « بخ ، بف » والوافي : + « قال ».
(٧). في « ى » : « بدرّة ». والدِرَّة : التي يضرب بها. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٥٦ ( درر ).
(٨). في « ط » : « حتّى ردّه ». |
(٩). في«ط»:«أمير المؤمنين».وفي«بخ،بف»:-«عليّ». |
(١٠). فيالمرآة : « لعلّ الكراهة فيه بمعنى الحرمة ».
(١١). فيالوافي : « يجلّل ، كأنّه بالجيم ، كما وجد في أصحّ النسخ ، أي يستر ويلبس ؛ يعني إذا كان في معرض البيع ». وراجع :المصباح المنير ، ص ١٠٦ ( جلل ).
(١٢).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٧٠ ، ح ٣٩٧٨ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٣٧ ، ح ١٨١٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ١١٠ ، ح ٢٣٢٦٠.
أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليهالسلام عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ؟
قَالَ : فَقَالَ : « لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ(١) حَرَاماً ، لَمْ يَكُنْ بِذلِكَ بَأْسٌ ؛ فَأَمَّا(٢) إِذَا كَانَ عَصِيراً ، فَلَا يُبَاعُ(٣) إِلَّا بِالنَّقْدِ(٤) ».(٥)
٩٠٣٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام فِي رَجُلٍ تَرَكَ غُلَاماً لَهُ(٦) فِي كَرْمٍ(٧) لَهُ يَبِيعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِيراً ، فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ ، فَعَصَرَ خَمْراً ، ثُمَّ بَاعَهُ ، قَالَ : « لَا يَصْلُحُ ثَمَنُهُ ».
ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفٍ أَهْدى إِلى رَسُولِ اللهِصلىاللهعليهوآله رَاوِيَتَيْنِ(٨) مِنْ خَمْرٍ(٩) ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِصلىاللهعليهوآله ، فَأُهَرِيقَتَا(١٠) ، وَقَالَ(١١) : إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ ثَمَنَهَا ».
____________________
(١). في التهذيب والاستبصار : + « خمراً ».
(٢). في « بخ ، بف » والوافي : « وأمّا ».
(٣). في « بح » : « فلا تباع ».
(٤). فيمرآة العقول ، ج ١٩ ، ص ٢٧٣ : « قولهعليهالسلام : إلّا بالنقد ، حمل على الكراهة ، وقال في الجامع : يباع العصير بالنقد كراهة أن يصير خمراً عند المشتري قبل قبض ثمنه ». وراجع :الجامع للشرائع ، ص ٢٥٢.
وفي هامش المطبوع : « لأنّه لو باعه لسنة ففي حال قبض الثمن يمكن أن يصير العصير خمراً فيأخذ ثمن الخمر. كذا فيالاستبصار ، ثمّ ذكر فيه أنّ ذلك مكروه وليس بمحظور ».
(٥).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٦١١ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٦ ، ح ٣٧٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٧٢٠٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٢٣٩٨.
(٦). في « ى » : - « له ».
(٧). قال ابن منظور : « الكَرْم : شجرة العنب ، واحدتها : كَرْمة ». وقال الفيّومي : « الكرم ، وزان فلس : العنب».لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥١٤ ؛المصباح المنير ، ص ٥٣١ ( كرم ).
(٨). الراوية : المـَزادَةُ فيها الماء ، والمـَزادة : الظرف الذي يحمل فيها الماء. ويسمّى البعير أو البغل أو الحمار راوية ، على تسمية الشيء باسم غيره ؛ لقربه منه ، والرجل المستقي أيضاً راوية. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٤٦ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٦٩٣ ( روي ). (٩). في التهذيب ، ح ٦٠١ : + « بعد ما حرمت ».
(١٠). في « ط » : « فاُهريقا ». |
(١١). في « بح ، جد » : « فقال ». |
ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليهالسلام : « إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هذِهِ الَّتِي بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا(١) ».(٢)
٩٠٣٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليهالسلام (٣) عَنْ ثَمَنِ الْعَصِيرِ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ(٤) خَمْراً؟
قَالَ : « إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَهُوَ(٥) حَلَالٌ ، فَلَا بَأْسَ(٦) ».(٧)
٩٠٣٩/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ :
كَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليهالسلام بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ(٨) .(٩)
____________________
(١). فيالمرآة : « قولهعليهالسلام : أن يتصدّق بثمنها ، يمكن حمله على ما إذا لم يكن المشتري معلوماً ، ولا يبعد القول بكون البائع مالكاً للثمن ؛ لأنّه قد أعطاه المشتري باختياره وإن فعلا حراماً ، لكنّ المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب الردّ ».
(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٦٠١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي عبد اللهعليهالسلام ، وبسند آخر أيضاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليهالسلام .وفيه ، ص ١٣٥ ، ح ٥٩٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « إنّ الذي حرّم شربها حرّم ثمنها » مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٧٢٠٦ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٢٣٨٣.
(٣). في « بخ ، بف » والوافي : « عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال : سألته » بدل « قال : سألت أبا عبد اللهعليهالسلام ».
(٤). في « ى » : « يجعل ». |
(٥). في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب : « فهو ». |
(٦). في الوافي : + « به ». وفيالمرآة : « بإطلاقه يشمل النسيئة ».
(٧).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٦٠٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٦٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ ، عن أبي بصيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٧٢٠٨ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٢٣٩٩.
(٨). في حاشية « بف » : « بتأخّر ». وفي الوافي : « لأنّه لا يؤمن أن يصير خمراً قبل قبض الثمن فيأخذ ثمن الخمر ، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك ، ويأتي في ما رواه هذا الراوي بعينه التصريح به ».
(٩).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ، ح ٦٠٩ ، بسنده عن صفوان بن يحيى ، عن يزيد بن خليفة الحارثي ، عن =
٩٠٤٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ(٢) ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَعِيدٍ(٣) :
عَنِ الرِّضَاعليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ(٤) وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ ، فَيَقْضِيَ(٥) دَيْنَهُ؟ فَقَالَ(٦) : « لَا ».(٧)
٩٠٤١/ ٦. صَفْوَانُ(٨) ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليهالسلام عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ حَرَاماً؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٩) تَبِيعُهُ حَلَالاً ، فَيَجْعَلُهُ(١٠) ذَاكَ(١١) حَرَاماً ، فَأَبْعَدَهُ اللهُ وَأَسْحَقَهُ(١٢) ».(١٣)
____________________
= أبي عبد اللهعليهالسلام ؛الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٧٢ ، بسنده عن صفوان ، عن يزيد بن خليفة ، عن أبي عبد اللهعليهالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٠ ، ح ١٧٢٠٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠٠.
(١). في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « ابن أبي عمير ».
(٢). في الوسائل : « محمّد بن مسكان » ، وهو سهو ؛ فإنّ محمّد بن مسكان المذكور فيرجال البرقي ، ص ١٩ ،ورجال الطوسي ، ص ٢٩٦ ، الرقم ٤٣٢٦ ، هو من أصحاب أبي عبد اللهعليهالسلام ، ومعاوية بن سعيد - في ما نحن فيه - يروي عن الرضاعليهالسلام .
(٣). هكذا في « ط ، بخ ، بف » والوافي والوسائل. وفي « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » والمطبوع : « معاوية بن سعد ».
ومعاوية بن سعيد ترجم له النجاشي وقال : « له مسائل عن الرضاعليهالسلام ». راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٠ ، الرقم ١٠٩٤ ، ولاحظ أيضاً :رجال البرقي ، ص ٥٢ ،ورجال الطوسي ، ص ٣٦٦ ، الرقم ٥٤٢٧.
(٤). في « ط » : - « وخنازير ». |
(٥). في « بف » والوافي : « ويقضي ». |
(٦). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي : « قال ».
(٧).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٧٢١٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ذيل ح ٢٢٣٩٢.
(٨). السند معلّق على سند الحديث الرابع. ويروي عن صفوان ، أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار.
(٩). في « ى » والاستبصار : - « به ». |
(١٠). في الوسائل : « ليجعله ». |
(١١). في « ط » والوسائل والتهذيب والاستبصار : - « ذاك ».
(١٢). « أسحقه » ، أي أبعده ؛ من السُّحْق ، وهو البعد. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٩٥ ( سحق ).
وفيالمرآة : « حمل على عدم الشرط ».
(١٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٦ ، ح ٦٠٤ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، =
٩٠٤٢/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام : رَجُلٌ أَمَرَ غُلَامَهُ أَنْ يَبِيعَ كَرْمَهُ عَصِيراً ، فَبَاعَهُ خَمْراً ، ثُمَّ(٢) أَتَاهُ(٣) بِثَمَنِهِ.
فَقَالَ : « إِنَّ أَحَبَّ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ أَنْ يُتَصَدَّقَ(٤) بِثَمَنِهِ ».(٥)
٩٠٤٣/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام أَسْأَ لُهُ(٦) عَنْ رَجُلٍ لَهُ كَرْمٌ : أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَالتَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً(٧) ؟
فَقَالَ : « إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالاً(٨) فِي الْإِبَّانِ(٩) الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ(١٠) ، فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ».(١١)
____________________
= عن صفوانالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٧٢١٢ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠١.
(١). في « ى » : - « بن محمّد ». |
(٢). في « ط » : - « ثمّ ». |
(٣). في « بس » : « فأتاه » بدل « ثمّ أتاه ». |
(٤). في حاشية « بح » : « أن أتصدّق ». |
(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٧٢١٣ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢٢٣٨٤.
(٦). في « ط » : - « أسأله ».
(٧). في « بخ » : « وسكراً ». وقال ابن الأثير : « فيه : حرمت الخمر بعينها ، والسكر من كلّ شراب. السكر - بفتح السين والكاف - : الخمر المعتصر من العنب ، هكذا رواه الأثبات ، ومنهم من يرويه بضمّ السين وسكون الكاف ، يريد حالة السكران ، فيجعلون التحريم للسُكْر لا لنفس المسكر ، فيبيحون قليله الذي لا يسكر. والمشهور الأوّل ، وقيل : السكر - بالتحريك - : الطعام ، قال الأزهري : أنكر أهل اللغة هذا ، والعرب لا تعرفه ».النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٨٣ ( سكر ).
وفيالوافي : « السكر - محرّكة - يقال للخمر ولنبيذ يتّخذ من التمر ولكلّ مسكر ». وهكذا فيالقاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٧٥ ( سكر ). (٨). في « ط » : - « حلالاً ».
(٩). الإبّان : الوقت والأوان ، يقال : كُلِ الفواكه في إبّانها ، أي في وقتها.الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٦٦ ( أبن ).
(١٠). في « بخ » : « وأكله ».
(١١).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٧٢١٤ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠٢.
٩٠٤٤/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليهالسلام فِي رَجُلٍ كَانَتْ(١) لَهُ عَلى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَبَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ(٢) وَهُوَ يَنْظُرُ ، فَقَضَاهُ ، فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ؛ أَمَّا لِلْمُقْتَضِي(٣) فَحَلَالٌ ، وَأَمَّا لِلْبَائِعِ(٤) فَحَرَامٌ(٥) ».(٦)
٩٠٤٥/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام : لِي عَلى رَجُلٍ ذِمِّيٍّ دَرَاهِمُ ، فَيَبِيعُ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ(٧) وَأَنَا حَاضِرٌ ، فَيَحِلُّ(٨) لِي أَخْذُهَا(٩) ؟
فَقَالَ : « إِنَّمَا لَكَ عَلَيْهِ دَرَاهِمُ ، فَقَضَاكَ دَرَاهِمَكَ ».(١٠)
٩٠٤٦/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ(١١) ، عَنْ زُرَارَةَ:
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ(١٢) لِي(١٣) عَلَيْهِ الدَّرَاهِمُ ، فَيَبِيعُ بِهَا(١٤) خَمْراً
____________________
(١). في « بف » وحاشية « بح ، جن » والوافي والوسائل : « كان ».
(٢). في الوسائل : « وخنازير ». |
(٣). في « ط » : « المقتضي ». |
(٤). في « ط » : « البائع ».
(٥). فيالمرآة : « قال فيالدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرّم ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافاً لابن الجنيد في الإحالة. وقال الوالد العلّامةرحمهالله : حمل على كون الدين على أهل الذمّة وإن كان إظهاره حراماً ، لكنّه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمّة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضاً ، وللمقتضي حلال ، مع أنّه يمكن أن يكون المسلم ناظراً والذمّي ساتراً بأن يبيع في داره والمسلم ينظر إليه من كوّة مثلاً ». وراجع :الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٣٤ ، الدرس ١٢٩.
(٦).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ، ح ٦٠٦ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي جعفرعليهالسلام ، وبسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليهالسلام .التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٩٥ ، ح ٤٢٩ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليهالسلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٢ ، ح ١٧٢١٥ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٢٤٠٩.
(٧). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « والخنازير ». |
(٨). في « بح ، بخ ، بس ، جد » : « أفيحلّ ». |
(٩). في « بخ ، بف » والوافي : « أن آخذها » بدل « أخذها ». وفي « ط » : « أن آخذهما » بدلها.
(١٠).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢١٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٢ ، ح ٢٢٤٠٨.
(١١). في « بخ ، بف ، جت » : « عمر بن اُذينة ». |
(١٢). في « ى » : « تكون ». |
(١٣). في « ط ، بح » : - « لي ». |
(١٤). في « بس » : - « بها ». |
وَخِنْزِيراً ، ثُمَّ يَقْضِي(١) ، قَالَ(٢) : « لَا بَأْسَ » أَوْ قَالَ : « خُذْهَا ».(٣)
٩٠٤٧/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(٤) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ حَنَانٍ ، عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ ، قَالَ :
سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللهِعليهالسلام عَنِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : لِي كَرْمٌ وَأَنَا أَعْصِرُهُ(٥) كُلَّ سَنَةٍ ، وَأَجْعَلُهُ فِي الدِّنَانِ(٦) ، وَأَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ(٧) ، فَإِنْ(٨) غَلى فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ».
ثُمَّ قَالَ : « هُوَ ذَا ، نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً ».(٩)
٩٠٤٨/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ :
عَنْ يُونُسَ فِي مَجُوسِيٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ(١٠) إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى(١١) ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الْمَالُ ، قَالَ : لَهُ دَرَاهِمُهُ. وَقَالَ : إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ(١٢) وَلَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ(١٣) ، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : يَبِيعُ دُيَّانُهُ أَوْ وَلِيٌّ لَهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ ،
____________________
(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت. وفي « بس ، بف » وحاشية « جت » : « يقضيني ». وفي المطبوع : + « عنها ». وفي الوافي والوسائل : + « منها ». (٢). في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».
(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ، ح ٦٠٧ و ٦٠٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢١٧ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٣ ، ح ٢٢٤١٠.
(٤). في الوسائل : - « عن أحمد بن محمّد ». وهو سهو ؛ فقد تكرّرت رواية محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٥٩ - ٥٦٠ ، وص ٦٩١ - ٦٩٢. (٥). في « بس » وحاشية « بح » : + « في ».
(٦). الدنان : جمع الدَّنّ ، وهو ظرف. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٥٩ ؛المصباح المنير ، ص ٢٠١ ( دنن ).
(٧). في « بح » : - « به ».
(٨). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جد » والوافي والوسائل : « وإن ».
(٩).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢١٩ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٢٤٠٣.
(١٠). في « بخ ، بف ، جد » : « وخنازير ». |
(١١). في « ط » والتهذيب : - « مسمّى ». |
(١٢). في « ط » : - « رجل ». |
(١٣). في « بس » : « أو خنازير ». |
وَيَقْضِي(١) دَيْنَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ وَهُوَ حَيٌّ ، وَلَا يُمْسِكَهُ(٢) .(٣)
٩٠٤٩/ ١٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ(٤) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنِ الرِّضَاعليهالسلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ خَمْرٌ وَخَنَازِيرُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ : هَلْ يَبِيعُ خَمْرَهُ وَخَنَازِيرَهُ ، وَيَقْضِي دَيْنَهُ؟ قَالَ : « لَا ».(٥)
١٠٨ - بَابُ الْعَرَبُونِ
٩٠٥٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليهالسلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَقُولُ(٦) : لَايَجُوزُ(٧) الْعَرَبُونُ(٨) إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَقْداً مِنَ
____________________
(١). في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « فيقضي ».
(٢). فيالمرآة : « قال فيالمختلف : قال الشيخ فيالنهاية : المجوسيّ إذا كان عليه دين جاز أن يتولّى بيع الخمر والخنزير وغيرهما ممّا لا يحلّ للمسلم تملّكه غيره ممّن ليس له علم ، ويقضي بذلك دينه ، ولا يجوز له أن يتولّاه بنفسه ، ولا أن يتولّى عنه غيره من المسلمين. ومنع ابن إدريس من ذلك وكذا ابن البرّاج ، وهو المعتمد. والشيخ عوّل على رواية يونس ، وهي غير مستندة إلى إمام ، ومع ذلك أنّها وردت في صورة خاصّة ، وهي إذا مات المديون وخلّف ورثة كفّاراً ، فيحتمل أن يكون الورثة كفّاراً ، والخمر لهم بيعه وقضاء دين الميّت منه ، ولذا حرم بيعه في حياته وإمساكه ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ١٨٢ ؛السرائر ، ج ٢ ، ص ٣٢٩ ؛مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٢٥٧.
(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٨ ، ح ٦١٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥٣ ، ح ١٧٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٧ ، ح ٢٢٣٩٣.
(٤). هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل. وفي المطبوع : « ابن أبي عمير ».
(٥).الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٥١ ، ح ١٧٢١١ ؛الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢٢٣٩٢.
(٦). في « ط » : - « يقول ». |
(٧). في التهذيب : + « بيع ». |
(٨). قال ابن الا ثير : « وفيه أنّه نهى عن بيع العربان ، وهو أن يشتري السلعة ويوضع إلى صاحبها شيئاً على أنّه إن أمضى حسب من الثمن ، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري ، يقال : أعرب في كذا ، =
الثَّمَنِ(١) ».(٢)
١٠٩ - بَابُ الرَّهْنِ
٩٠٥١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليهالسلام (٤) ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَالْكَفِيلِ فِي بَيْعِ(٥) النَّسِيئَةِ(٦) ؟
فَقَالَ(٧) : « لَا بَأْسَ بِهِ ».(٨)
____________________
= وعرّب ، وعربن ، وهو عُرْبان ، وعُرْبون ، وعَرَبون. قيل : سمّي بذلك لأنّ فيه إعراباً لعقد البيع ، أي إصلاحاً وإزالة فساد ؛ لئلّا يملكه غيره باشترائه. وهو بيع باطل عند الفقهاء ؛ لما فيه من الشرط والغرر ، وأجازه أحمد ، وروي عن ابن عمر إجازته ، وحديث النهي منقطع ».النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٠٢ ( عرب ).
وقال المحقّق الشعراني في هامشالوافي : « قوله : لا يجوز العربون ، يسمّى عندنا « بيعانه » وإنّما لا يجوز إذا اُريد تملّك البائع له إن لم يجئ المشتري لأخذ المتاع مدّة معيّنة ، وأمّا إن حسب جزءاً من الثمن إن وقع البيع ، وردّ إلى المشتري إن لم يقع ، فلا بأس به ظاهراً ».
(١). فيالوافي : « فيالتهذيب : إلّا أن يكون هذا من الثمن ». وفى التهذيب المطبوع كما في المتن.
(٢).التهذيب ، ج ٧ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٠٢١ ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله.الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٣٧٥٠ ، معلّقاً عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهمالسلام .قرب الإسناد ، ص ١٤٩ ، ح ٥٤٠ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهمالسلام الوافي ، ج ١٧ ، ص ٤٧٥ ، ح ١٧٦٦٧ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٨٩ ، ح ٢٣٢١٦.
(٣). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٦ ، عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم. لكن تقدّم ذيل ح ٨٨٩٧ أنّ سندالتهذيب مختلّ ، فلاحظ.
(٤). في «ط ، بخ ، بف»:-«عن أبي جعفرعليهالسلام ». |
(٥). في « ط » : - « بيع ». |
(٦). في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جن » : « النسية ».
(٧). في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن »والفقيه ، ح ٣٩٥٢والتهذيب ، ح ٧٨٦ : « قال ».
(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٧٩ ، ح ٧٨٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم. وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٩٥٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ذيل ح ١٧٨ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهماالسلام . وفيالفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٧ ، ح ٣٤٠٤ ؛والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١٠ ، ح ٤٩١ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليهالسلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٣٩ ، ح ١٨٣٩٩ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ٢٣٨٨٨.
٩٠٥٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ بِالنَّسِيئَةِ(١) وَيَرْتَهِنُ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ(٢) ».(٣)
٩٠٥٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ(٤) ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليهالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْحَيَوَانِ وَالطَّعَامِ(٥) ، وَيَرْتَهِنُ الرَّهْنَ(٦) ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ، تَسْتَوْثِقُ(٧) مِنْ مَالِكَ ».(٨)
٩٠٥٤/ ٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
____________________
(١). في « ط ، بح ، بخ ، بف ، جن » : « بالنسية ».
(٢). في « ط » : + « به ».
(٣).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيىالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٠ ، ح ١٨٤٠٢ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ٢٣٨٨٩.
(٤). هكذا في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن ». وفي « ى ، بخ ، بف ، جت » والمطبوع : + « بن عمّار ».
هذا ، وقد روى يونس ، وهو ابن عبد الرحمن بقرينة رواية إسماعيل بن مرّار عنه ، عن معاوية بن عمّار ومعاوية بن وهب في الأسناد ، فاحتمال زيادة « بن عمّار » وكونه حاشية تفسيريّة اُدرجت في المتن ، غير منفيّ. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢٠ ، ص ٣١١ - ٣١٢ وص ٣٣١.
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر ورد فيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٦ - والخبر مأخوذ من الكافي من غير تصريح - عن عليّ بن إبراهيم بنفس السند عن معاوية قال : سألت أبا عبد اللهعليهالسلام .
(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب ، ح ٧٤٦. وفي المطبوع : « أو الطعام ».
(٦). في « بف » : « الرجل ». |
(٧). في الوافي : « يستوثق ». |
(٨).التهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٨ ، ح ٧٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن معاوية ، عن أبي عبد اللهعليهالسلام .الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٥٩ ، ح ٣٩٣٦ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله.وفيه ، ص ٢٦١ ، ح ٣٩٤٢ ؛والتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٢ ، ح ١٧٩ ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصومعليهالسلام .وفيه ، ح ١٧٨ ، بسند آخر عن أحدهماعليهماالسلام ، مع زيادة في آخره ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١٨ ، ص ٨٤٠ ، ح ١٨٤٠٣ ؛الوسائل ، ج ١٨ ، ص ٣٨١ ، ذيل ح ٢٣٨٩٠.