• البداية
  • السابق
  • 356 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 23091 / تحميل: 8916
الحجم الحجم الحجم
الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) (المرتضى من سيرة المرتضى)

الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) (المرتضى من سيرة المرتضى) الجزء ٢

مؤلف:
العربية

الصحيح من سيرة الإمام عليّ (عليه‌السلام )

(المرتضى من سيرة المرتضى)

الجزء الثاني

السيد جعفر مرتضى العاملي

١

هذا الكتاب

نشر إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف

شبكة الإمامين الحسنين(عليهما‌السلام) للتراث والفكر الإسلامي

بانتظار أن يوفقنا الله تعالى لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشاء الله تعالى.

٢

الصحيح من سيرة الإمام عليّ(عليه‌السلام)

(المرتضى من سيرة المرتضى)

الجزء الثاني

السيد جعفر مرتضى العاملي

٣

٤

٥

٦

وأنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقرَبِينَ:

قال الطبري ما ملخصه: إنه لما نزل قوله تعالى:( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) (١) دعا علياً(عليه‌السلام) ؛ فأمره أن يصنع طعاماً، ويدعو له بني عبد المطلب ليكلمهم، ويبلغهم ما أُمِر به.

فصنع علي(عليه‌السلام) صاعاً من طعام، وجعل عليه رجل شاة، وملأ عساً من لبن، ثم دعاهم، وهم يومئذٍ أربعون رجلاً، يزيدون رجلاً، أو ينقصونه، فيهم أعمام النبي ( صلى‌الله‌عليه‌وآله): أبو طالب، وحمزة والعباس، وأبو لهب؛ فأكلوا.

قال علي(عليه‌السلام) : فأكل القوم، حتى ما لهم بشيء من حاجة، وما أرى إلا موضع أيديهم، وأيم الله الذي نفس علي بيده، إن كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمت لجميعهم.

ثم قال: إسق القوم؛ فجئتهم بذلك العس؛ فشربوا منه حتى رووا منه جميعاً، وأيم الله، إن كان الرجل الواحد منهم ليشرب مثله.

فلما أراد رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله) أن يكلمهم بدره أبو لهب فقال:

____________

١- الآية ٢١٤ من سورة الشعراء.

٧

لقدْماً سحركم صاحبكم، فتفرق القوم، ولم يكلمهم الرسول(صلى‌الله‌عليه‌وآله)

فأمر(صلى‌الله‌عليه‌وآله) علياً(عليه‌السلام) في اليوم الثاني: أن يفعل كما فعل آنفاً، وبعد أن أكلوا وشربوا قال لهم رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله) : يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة.

وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه؛ فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي، ووصي، وخليفتي فيكم؟!

قال: فأحجم القوم عنها جميعاً، وقال علي: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي.

ثم قال: إن هذا أخي، ووصي، وخليفتي فيكم؛ فاسمعوا له وأطيعوا.

قال: فقام القوم يضحكون، ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع.

وفي بعض نصوص الرواية: أنه لما قام علي(عليه‌السلام) فأجاب، أجلسه النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) .

ثم أعاد الكلام، فأجابه علي، فأجلسه، ثم أعاد عليهم، فلم يجيبوا، وأجاب علي(عليه‌السلام) ، فقال له(صلى‌الله‌عليه‌وآله) ذلك.

وحسب نص الإسكافي: أنه(صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال: هذا أخي، ووصيي، وخليفتي من بعدي.

٨

وأنهم قالوا لأبي طالب: أطع ابنك، فقد أمره عليك(١) .

____________

١- راجع هذه القضية في: تاريخ الأمم والملوك ج٢ ص٦٣ ومختصر تاريخ أبي الفداء (ط دار الفكر ـ بيروت) ج٢ ص١٤ وشواهد التنزيل ج١ ص٣٧٢ و ٤٢١ و (بتحقيق المحمودي) ج١ ص٥٤٢ وكنز العمال (الطبعة الثانية) ج١٥ ص١٦ و ١١٧ و ١١٣ و ١٣٠ عن ابن إسحاق، وابن جرير وصححه، وأحمد، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، وأبي نعيم، والبيهقي معاً في الدلائل، وتاريخ ابن عساكر، وترجمه الإمام علي (بتحقيق المحمودي) ج١ ص٨٧ و ٨٨ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج١٣ ص٢٤٤ عن الإسكافي، وحياة محمد لهيكل (الطبعة الأولى) ص٢٨٦. ومسند أحمد ج١ ص١٥٩ وكفاية الطالب ص٢٠٥ عن الثعلبي، ومنهاج السنة ج٤ ص٨٠ عن البغوي، وابن أبي حاتم، والواحدي، والثعلبي، وابن جرير، وفرائد السمطين (بتحقيق المحمودي) ج١ ص٨٦ وإثبات الوصية للمسعودي ص١١٥ و ١١٦ والسيرة النبوية لابن كثير ج١ ص٤٦٠ و ٤٥٩. والغدير ج٢ ص٢٧٨ ـ ٢٨٤ عن بعض من ذكرنا، وعن: أنباء نجباء الأبناء ص٤٦ و ٤٧ وشرح الشفاء للخفاجي ج٣ ص٣٧. وراجع أيضاً: تفسير الخازن ص٣٩٠ وكتاب سليم بن قيس، وخصائص النسائي ص٨٦ الحديث ٦٣، وبحار الأنوار ج٣٨ والدر المنثور ج٥ ص٩٧ عن مصادر كنز العمال، لكنه حَّرف فيه، ومجمع الزوائد ج٨ ص٣٠٢ عن عدد من الحفاظ وأسقط بعضه أيضاً، وينابيع المودة ص١٠٥ وغاية المرام ص٣٢٠ وابن بطريق في العمدة، وتفسير الثعالبي، وتفسير الطبري ج١٩ ص٧٥ والبداية والنهاية ج٣ ص٤٠ = = وتفسير القرآن العظيم ج٣ ص٣٥٠ و ٣٥١ ومناقب أهل البيت "عليهم‌السلام" للشيرواني ص١٠٧ والتفسير الصافي ج٤ ص٥٣ والعثمانية للجاحظ ص٣٠٣ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج١٤ ص٤٢٧ وج٣٠ ص٨٠.

٩

تعصب يؤدي لاختزال النص:

وقد ذكر الطبري هذا الحديث في تاريخه على النحو المتقدم.. لكنه اختزل النص في تفسيره جامع البيان: فإنه بعد أن ذكره حرفياً متناً وسنداً غيَّر فيه عبارة واحدة فقال: "فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي، وكذا.. وكذا..".

إلى أن قال: "ثم قال: إن هذا أخي، وكذا وكذا".

فاستبدل كلمة: "ووصيي وخليفتي فيكم" بكلمة: "وكذا.. وكذا"(١) .

كما أن ابن كثير الذي ينقل عادة نصوص الطبري من تاريخه وعدل في خصوص هذا المورد إلى تفسير الطبري، وأخذ هذا النص منه، واكتفى بكلمة كذا.. وكذا.. عن النص الحقيقي الصادر عن رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله) فراجع(٢) .

____________

١- جامع البيان ج١٩ ص٧٥ وراجع: الغدير ج١ ص٢٠٦ وج٢ ص٢٨٧ والمناشدة والإحتجاج بحديث الغدير ص٨٨ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٤ ص٦٦ و ٣٨٣ وج٢٠ ص١٢٢.

٢- تفسير القرآن العظيم ج٣ ص٣٥١ والبداية والنهاية ج٣ ص٤٠ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج٣ ص٥٣ والسيرة النبوية لابن كثير ج١ ص٤٥٩.

١٠

جرى الخلف على خطى السلف:

وقد جرى الخلف على خطى السلف، ولكن بصورة أبشع وأشنع، فإن محمد حسين هيكل ذكر هذا الحديث أيضاً في كتابه حياة محمد (الطبعة الأولى) ص١٠٤ وفق نص الطبري في تاريخه.

لكنه في الطبعة الثانية لكتابه هذا نفسه، المطبوع سنة ١٣٥٤ هـ. ذكر هذا الحديث عينه في ص١٣٩، إلا أنه حذف كلمة: "وخليفتي فيكم" واقتصر على قوله: "ويكون أخي ووصيي". وذلك لقاء خمس مئة جنيه مصري، أو لقاء شراء ألف نسخة من كتابه(١) كما قيل.

سند حديث الإنذار:

وقد جرى ابن تيمية على عادته في إنكار فضائل أمير المؤمنين(عليه‌السلام) ، فزعم أن في سند رواية الطبري أبا مريم الكوفي، وهو مجمع على تركه. وقال أحمد: ليس بثقة. واتهمه ابن المديني بوضع الحديث(٢) .

ونقول:

إن هذا الكلام مردود:

____________

١- راجع: فلسفة التوحيد والولاية للشيخ محمد جواد مغنية ص١٧٩ و ١٣٢ وسيرة المصطفى ص١٣١ و ١٣٠.

٢- منهاج السنة ج٤ ص٨١ و ٨٢ وأعيان الشيعة ج١ ص٢٣١ و ٣٦٢ والسيرة الحلبية ج١ ص٤٦١.

١١

ألف: بالنسبة لأبي مريم نقول:

أولاً: إن من يراجع كتب الجرح والتعديل عند أهل السنة يرى أن أحداً من رجال الأسانيد الذي يروي عنهم البخاري ومسلم، وغيرهما من أصحاب الصحاح والمسانيد ـ لم يسلم من الجرح والقدح، باستثناء الشاذ النادر الذي قد لا يصل إلى واحد بالمئة..

فلو أخذنا بقاعدة ابن تيمية، وهي ترك رواية كل من ورد فيه قدح لم تسلم لنا رواية واحدة من ذلك، سوى المتواترات. وهي قليلة جداً، لا تؤسس لفقه، ولا لدين.. فكيف إذا كنا نرى ابن تيمية يطعن حتى في المتواترات نفسها..

ثانياً: بالنسبة لأبي مريم نقول:

قال ابن عدي: سمعت ابن عقدة يثني على أبي مريم ويطريه، وتجاوز الحد في مدحه(١) .

وقال عنه الذهبي: كان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال(٢) .

ثالثاً: قد صرحوا بسبب تضعيفهم لأبي مريم، وهو كونه شيعياً. وهي تهمة لا تضر، فقد روى أصحاب الصحاح ولا سيما البخاري ومسلم عن عشرات الشيعة، وقد أورد في المراجعات قائمة طويلة بأسماء عدد منهم،

____________

١- لسان الميزان ج٤ ص٤٢ و ٤٣ والغدير ج٢ ص٢٨٠ والغارات للثقفي ج٢ ص٦٧٣ والكامل لابن عدي ج٥ ص٣٢٧ وتعجيل المنفعة ص٢٦٣

٢- ميزان الإعتدال ج٢ ص٦٣١ و ٦٤٠ ولسان الميزان ج٤ ص٤٢.

١٢

فراجع(١) .

رابعاً: قد صحح حديث إنذار العشيرة المتقي الهندي(٢) ، والإسكافي المعتزلي(٣) ، والخفاجي في شرح الشفاء(٤) .

ورواه أحمد بسندٍ جميع رجاله من رجال الصحاح بلا كلام، وهم: شريك، والأعمش، والمنهال، وعباد، وعلي(عليه‌السلام) (٥) .

خامساً: لو سلمنا أن ثمة جرحاً في بعض رجال سند بعينه فنقول:

إن طرق هذا الحديث مستفيضة، يقوي بعضها بعضاً..

ب: بالنسبة للطعن في رواية ابن أبي حاتم باشتمال سندها على عبد الله بن عبد القدوس، الذي ضعفه الدار قطني(٦) .

____________

١- راجع: المراجعات (ط سنة ١٤٢٦ هـ) من ص١٣٧ حتى ص٢٣٣.

٢- كنز العمال (ط الهند) ج١٥ ص١١٣.

٣- شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج١٣ ص٢٤٤ ومناقب أهل البيت "عليهم‌السلام" للشيرواني ص١٠٧ والعثمانية للجاحظ ص٣٠٣ ونظرة في كتاب البداية والنهاية ص٧٠.

٤- راجع: الغدير ج٢ ص٢٨٠.

٥- مسند أحمد ج١ ص١١١ وتفسير القرآن العظيم ج٣ ص٣٦٣ وراجع: الغدير ج٢ ص٢٨٠.

٦- ميزان الإعتدال ج٢ ص٤٥٧ وتهذيب التهذيب ج٥ ص٢٦٥.

١٣

وقال النسائي: ليس بثقة(١) .

وقال ابن معين: ليس بشيء، رافضي خبيث(٢) .

نقول:

قال الشيخ المظفر "رحمه‌الله ": "تضعيفهم معارض بما في تقريب ابن حجر: بأنه صدوق.

وفي تهذيب التهذيب: قال محمد بن عيسى، ثقة.

وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال البخاري: هو في الأصل صدوق، إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف، مع أنه أيضاً من رجال سنن الترمذي..

ومدح هؤلاء مقدم، لعدم العبرة في قدح أحد المتخالفين في الدين في

____________

١- كتاب الضعفاء والمتروكين ص١٩٩ وميزان الإعتدال ج٢ ص٤٥٧. وراجع: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص٢٠٥ وتهذيب الكمال ج١٥ ص٢٤٤ وتاريخ الإسلام للذهبي ج١٢ ص٢١٩ وتهذيب التهذيب ج٥ ص٢٦٥.

٢- الكامل ج٤ ص١٩٧ وميزان الإعتدال ج٢ ص٤٥٧ وراجع: مجمع الزوائد ج١ ص١٢٠ وج٢ ص١٦١ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص٢٠٥ وتهذيب الكمال ج١٥ ص٢٤٣ وضعفاء العقيلي ج٢ ص٢٧٩ والجرح والتعديل للرازي ج٥ ص١٠٤ والكاشف في معرفة من له رواية في كتب الستة ج١ ص٥٧٠ وتهذيب التهذيب ج٥ ص٢٦٥ وتاريخ الإسلام للذهبي ج١٢ ص٢١٨ وج١٣ ص٢٥٧.

١٤

الآخر، ويقبل مدحه فيه. وهم قذفوه بذلك، لأنهم رموه بالتشيع، ولا نعرفه من رجالهم.

ولكن قد ذكر ابن عدي: أن عامة ما يرويه في فضائل أهل البيت(١) ، ولعل هذا هو سر تهمتهم له"(٢) .

بنو عبد المطلب أقل من أربعين:

وادعى ابن تيمية: أن بني عبد المطلب لم يكونوا آنئذ أربعين رجلاً، كما نصت عليه الرواية، وهذا دليل آخر على سقوطها عن الإعتبار(٣) .

ونقول:

أولاً: إذا كان لعبد المطلب عشرة أولاد، فإن لأولاده أولاداً، فلماذا لا يكون أولادهم ثلاثين رجلاً أيضاً، فقد كان لأبي طالب وحده أربعة، ولعل لغيره منهم أكثر من أربعة.. لا سيما وأن اصغر أولاد عبد المطلب هو أبو النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) ، الذي لو كان حياً آنئذ لكان عمره اكثر من ستين عاماً، لأن النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) نفسه كان عمره آنئذ ثلاثاً وأربعين سنة..

____________

١- راجع: ميزان الإعتدال ج٢ ص٤٥٧ وتهذيب الكمال ج١٥ ص٢٤٤ وتاريخ الإسلام للذهبي ج١٢ ص٢١٩ وتهذيب التهذيب ج٥ ص٢٦٥.

٢- دلائل الصدق ج٢ ص٢٣٤.

وراجع: ميزان الإعتدال ج٢ ص٤٥٧ وتهذيب الكمال ج١٥ ص٢٤٤ وتاريخ الإسلام للذهبي ج١٢ ص٢١٩ وتهذيب التهذيب ج٥ ص٢٦٥.

٣- منهاج السنة ج٤ ص٨١ ـ ٨٤.

١٥

ثانياً: إن الظاهر هو: أن كلمة "عبد" زيادة من الرواة، أو أن في الرواية حذفاً، فقد صرحت بعض النصوص: بأنه(صلى‌الله‌عليه‌وآله) دعا بني عبد المطلب، ونفراً من بني المطلب(١) ، كما أنه ثمة عدداً آخر من الروايات يقول: بأنه دعا بني هاشم(٢) .

يأكل الجذعة ويشرب الفرق:

ومن الأمور التي توقف عندها ابن تيمية قول الرواية عن أولئك

____________

١- الكامل في التاريخ (ط دار صادر) ج٢ ص٦١.

٢- راجع: السيرة النبوية لابن كثير ج١ ص٤٥٩ عن ابن أبي حاتم، وكذا في البداية والنهاية ج٣ ص٤٠ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج٣ ص٥٣ ومجمع الزوائد ج٧ ص٨٥ وج٨ ص٣٠٢ وفتح الباري ج٨ ص٣٨٥ وتحفة الأحوذي ج٦ ص٤٩٣ وشرح معاني الآثار ج٣ ص٢٨٤ وج٤ ص٣٨٧ والمعجم الكبير للطبراني ج٨ ص٢٢٥.

وراجع: تفسير القرآن للصنعاني ج٣ ص٧٧ وجامع البيان ج١٩ ص١٥٠ وتفسير ابن أبي حاتم ج٩ ص٢٨٢٦ والدر المنثور ج٥ ص٩٦ وتاريخ مدينة دمشق ج٤٢ ص٤٧ وروضة الواعظين ص٥٢ ومناقب الإمام أمير المؤمنين "عليه‌السلام " للكوفي ج١ ص٣٧٧ ومناقب آل أبي طالب ج١ ص٣٠٥ وحلية الأبرار ج١ ص٧٠ وبحار الأنوار ج١٨ ص١٨١ وج٣٥ ص١٤٤ وج٣٨ ص٢٢١ وتفسير القمي ج٢ ص١٢٤ ونور الثقلين ج٤ ص٦٦ وتفسير الميزان ج١٥ ص٣٣٤.

١٦

المجتمعين: إن الرجل منهم ليأكل الجذعة، ويشرب الفُرق(١) من اللبن.

وقال: إنه كذب، إذ ليس في بني هاشم من يعرف بأنه يأكل جذعاً، ويشرب فرقاً(٢) .

ونقول:

قال بعض العلماء في جوابه:

أولاً: إن عدم معروفيتهم بالأكل لا تدل على كونهم كذلك، فلعلهم كذلك في الواقع.

ثانياً: لو سلم، فإنه يلزم منه مبالغة الراوي في إظهار معجزة النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) في إطعامهم رجل الشاة، وعسَّ اللبن الواحد(٣) .

ثالثاً: إن القضايا التاريخية إنما تثبت بمثل هذا النقل، فليكن وصف علي(عليه‌السلام) لهم بذلك من الدلائل على أنهم كانوا كذلك. فإن هناك الكثير من الأمور المبثوثة في النصوص، لم يتنبه المؤلفون والمصنفون لدلالتها التاريخية إلا في وقت متأخر، وقد يكون الكثير منها لا يزال على إبهامه وغموضه إلى يومنا هذا..

____________

١- الفُرق: إناء يكتال به.

٢- منهاج السنة ج٤ ص٨١ ـ ٨٤.

٣- دلائل الصدق ج٢ ص٢٣٥.

١٧

إجابة علي(عليه‌السلام) لا تجعله ولياً:

وذكر ابن تيمية أيضاً: أن مجرد الإجابة للمعاونة، لا يوجب أن يكون المجيب وصياً ولا خليفة بعده(صلى‌الله‌عليه‌وآله) ، فإن جميع المؤمنين اجابوا إلى الإسلام، وأعانوا، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيله.

كما أنه لو أجابه الأربعون، أو جماعة منهم، فهل يمكن أن يكون الكل خليفة له؟!(١) .

ونجيب:

أولاً: قال الشيخ المظفر: "إن قوله ـ أي قول النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) ـ هذا ليس علة تامة للخلافة، ولم يدِّع ذلك النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) ، ليشمل حتى من لم يكن من عشيرته. بل أمره الله بإنذار عشيرته، لأنهم أولى بالدفع عنه ونصره، فلم يجعل هذه المنزلة إلا لهم، وليعلم من أول الأمر أن هذه المنزلة لعلي(عليه‌السلام) ، لأن الله ورسوله يعلمان: أنه لا يجيب النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) ولا يؤازره غير علي(عليه‌السلام) .

فكان ذلك من باب تثبيت إمامته بإقامة الحجة عليهم. ومع فرض تعدد المجيبين يعين الرسول الأحق بها منهم"(٢) .

ويوضح هذا الأمر، ما ورد من أنه(صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال: "إن الله لم يبعث رسولاً إلا جعل له أخاً، ووزيراً، ووصياً، ووارثاً من أهله. وقد

____________

١- منهاج السنة ج٤ ص٨١ ـ ٨٣.

٢- دلائل الصدق ج٢ ص٢٣٦.

١٨

جعل لي وزيراً كما جعل للأنبياء من قبلي".

إلى أن قال: "وقد ـ والله ـ أنبأني به، وسماه لي. ولكن أمرني أن أدعوكم، وأنصح لكم، وأعرض عليكم، لئلا تكون لكم الحجة فيما بعد.."(١) .

فقد دل هذا النص: على أنه(صلى‌الله‌عليه‌وآله) كان يعرف أنهم سوف لا يجيبونه، باستثناء علي(عليه‌السلام) .

ثانياً: إن ظاهر قوله(صلى‌الله‌عليه‌وآله) : أيكم يؤازرني الخ.. أن الخطاب كان لواحد منهم على سبيل البدل، فالذي يجيب منهم أولاً يكون هو الوصي والولي. وتقارن إجابة اثنين أو أكثر بعيد الحصول..

ولو أجابه أكثر من واحد.. فإنه سوف يكل أمر التعيين إلى ما بعد ظهور المؤازرة، فمن كانت مؤازرته أتم وأعظم، وأوفق بمقاصد الشريعة، وظهر أنه الأقوى والأليق بالمقام، فإنه سيختاره دون غيره..

ثالثاً: ليس المطلوب هو المؤازرة له في الجملة ليقال: إن سائر المسلمين قد آزروه في الجملة. بل المراد المؤازرة التامة في كل موطن وموقف، مثل النوم على فراشه(صلى‌الله‌عليه‌وآله) ليلة الهجرة، وقلع باب خيبر، وقتل صناديد العرب، وما إلى ذلك.. ولم يحصل ذلك إلا من أمير المؤمنين(عليه‌السلام) .

____________

١- بحار الأنوار ج١٨ ص٢١٥ و ٢١٦ وسعد السعود ص١٠٦.

١٩

أين حمزة وجعفر؟!:

وذكر ابن تيمية أيضاً: أن حمزة وجعفر، وعبيدة بن الحارث قد اجابوا إلى ما أجاب إليه علي(عليه‌السلام) . بل لقد أسلم حمزة قبل أن يصير المؤمنون أربعين رجلاً(١) . فحصلت المؤازرة منهم، فلماذا لم يستحقوا مقام الخلافة بعدها..

ونجيب:

ألف: بالنسبة لحمزة "رضوان الله تعالى عليه"، نقول:

أولاً: لا دليل أن حمزة قد أسلم قبل حديث إنذار العشيرة الأقربين.. بل إن صريح حديث إسلامه: أنه أعلنه بعد اشتداد الأمر بين النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) وبين قريش، لأجل سب أبي جهل للنبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) ، وذلك إنما كان بعد إنذار العشيرة. وإن ادَّعوا أنه أسلم في السنة الثانية من البعثة(٢) .

فلعل المقصود: هو السنة الثانية بعد ما يسمونه الإعلان بالدعوة، أي بعد خروجه(صلى‌الله‌عليه‌وآله) من دار الأرقم.

____________

١- منهاج السنة ج٤ ص٨٢ و ٨٣.

٢- الإصابة ج٢ ص١٠٥ وأسد الغابة ج١ ص٣٥٤ و (ط دار الكتاب العربي) ج٢ ص٤٢ والوافي بالوفيات ج١٣ ص١٠٤ وذخائر العقبى ص١٧٤ وشرح مسند أبي حنيفة ص١٨٤ وسبل الهدى والرشاد ج١١ ص٩٠ وتنقيح المقال ج٢٤ ص٢٣٣ والإكمال في أسماء الرجال ص٤١ والدرجات الرفيعة ص٦٤.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٩٢٢١ ] ١٠ - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: سألته عن رجل رعف ولم يرقَ رعافه حتى دخل وقت الصلاة؟ قال: يحشو أنفه بشيء ثمّ يصلّي ولا يطيل أنّ خشي أنّ يسبقه الدم.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، نحوه(٢) .

[ ٩٢٢٢ ] ١١ - وعنه عن ابن أبي نجران، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرعاف، أينقض الوضوء؟ قال: لو أنّ رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.

[ ٩٢٢٣ ] ١٢ - وعنه عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلّي(٣) المكتوبة فيعرض له رعاف، كيف يصنع؟ قال: يخرج، فأن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد ): عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن إسماعيل بن عبد الخالق، مثله(٤) .

____________________

١٠ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب نواقض الوضوء، وتقدّم صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي وذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٧١.

١١ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٤.

١٢ - التهذيب ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٥، والاستبصار ١: ٤٠٣ / ١٥٣٧.

(٣) في المصدر زيادة: بهم.

(٤) قرب الإِسناد: ٦٠.

٢٤١

[ ٩٢٢٤ ] ١٣ - وعنه، عن محمّد بن سنأنّ عن أبي خالد عن أبي حمزة قال: قال أبو جعفر (عليه‌السلام ) : إن أدخلت يدك في أنفك وأنت تصلّي فوجدت دماً سائلاً ليس برعاف ففته بيدك.

[ ٩٢٢٥ ] ١٤ - وبالإِسناد عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لايقطع الصلاة إلا رعاف وأزّ في البطن، فبادروا به(١) ما استطعتم.

أقول: وتقدّم في النواقض حديث آخر مثله(٢) ، ويأتي الوجه فيهما(٣) .

[ ٩٢٢٦ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح، هل يصلح له أنّ يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: أنّ لم يتخوف أنّ يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله.

وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلّم حتى رجع إلى المسجد، هل يعتد بما صلّى أو يستقبل الصلاة؟ قال: يستقبل الصلاة، ولا يعتدّ بشيء ممّا صلّى.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر مثله(٤) .

[ ٩٢٢٧ ] ١٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن

____________________

١٣ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٣، والاستبصار ١: ٤٠٣ / ١٥٣٩.

١٤ - التهذيب ٢: ٣٢٨ / ١٣٤٧، أوررد نحوه في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) كذا في الاصلّ وكتب فوقه( بهن) عن نسخة.

(٢) تقدّم في الحديث ١١ من الباب ٦ من ابواب نواقض الوضوء.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٥ - التهذيب ٢: ٣٧٨ / ١٥٧٦، والاستبصار ١: ٤٠٤ / ١٥٤٢، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦٣ من أبواب النجاسات.

(٤) الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥.

١٦ - قربّ الإِسناد: ٨٨.

٢٤٢

الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه، مثله، وزاد بعد قوله: وأن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله: فأنّ فعل فقد نقض ذلك الصلاة، ولا ينقض الوضوء.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدم إلى الكلام أو استدبار القبلة لـمّا مرّ(١) ، قال: ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٩٢٢٨ ] ١٧ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم، هل ينقض ذلك وضوءه؟ فقال: لا ينقض الوضوء ولكنه يقطع الصلاة.

[ ٩٢٢٩ ] ١٨ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء، هل يجوز له أنّ ينكص على عقبيه حتى يتنأوّل الماء فيغسل الدم؟ قال: إذا لم يلتفت فلا بأس.

[ ٩٢٣٠ ] ١٩ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفرعن أبيه أنّ علياً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأز.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في النواقض(٢) وغيرها(٣) .

____________________

(١) مَرَّفي احاديث هذا الباب.

١٧ - قرب الإِسناد: ٨٨، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

١٨ - قرب الإِسناد: ٩٦.

١٩ - قرب الإِسناد: ٥٤.

(٢) تقدّم في الباب ٧ من ابواب نواقض الوضوء.

(٣) تقدّم في الحديث ٢ من الباب ٥٥ من ابواب النجاسات، وفي الحديث ٤ من الباب ١، والحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب التسليم، وفي الحديث ٢ و ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب، يأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٤٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب صلاة الجماعة.

٢٤٣

٣ - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يميناً وشمالاً

[ ٩٢٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، يلتفت في صلاته؟ قال: لا، ولا ينقض أصابعه.

[ ٩٢٣٢ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -، قال: قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً، وإن كنت قد تشهّدت فلا تعد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(١) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وذكر الذي قبله.

[ ٩٢٣٣ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة عن زرارة، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه.

____________________

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٦ / ١٢، والتهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨١، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٤، أورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الإبواب.

٢ - الكافي ٣: ٣٦٥ / ١٠، أورده في الحديث ٤ من الباب ٣ من أبواب التسليم، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي، واورده في الحديث ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣٢٢.

٣ - التهذيب ٢: ١٩٩ / ٧٨٠، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٣.

٢٤٤

[ ٩٢٣٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء، هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه؟ قال: إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس، وإن كان في مؤخره فلا يلتفت، فإنّه لا يصلح.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله، إلّا أنّه قال: ينظر فيه أن يفتّشه(٢) .

[ ٩٢٣٥ ] ٥ - وبإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن عبد الحميد، عن عبد الملك قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الالتفات في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: لا وما أُحبّ أن يفعل.

أقول: حمله الشيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يميناً وشمالاً.

[ ٩٢٣٦ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة.

[ ٩٢٣٧ ] ٧ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٦ / ٣٦٧.

(٢) قربّ الإِسناد: ٨٩.

٥ - التهذيب ٢: ٢٠٠ / ٧٨٤، والاستبصار ١: ٤٠٥ / ١٥٤٦.

٦ - الفقيه ١: ٢٣٩ / ١٠٥٧، أورده في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب القبلة، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

٧ - الخصال: ٦٢٢، ويأتي السند في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز( ر ).

٢٤٥

الأربعمائة - قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلك أنّ يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير.

[ ٩٢٣٨ ] ٨ - محمّد بن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب( الجامع) للبزنطي صاحب الرضا( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يلتفت في صلاته، هل قطع ذلك صلاته، قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلّى ولا يعتدّ به، وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود.

ورواه الحميري في( قربّ الإسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على كراهة الالتفات في الصلاة وقد عرفت تفصيل الحكم(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة(٣) ، وفي أحاديث نسيأنّ التسليم(٤) ، وغير ذلك(٥) .

٤ - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي

[ ٩٢٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير

____________________

٨ - مستطرفات السرائر: ٥٣ / ٢.

(١) قرب الإِسناد: ٩٦.

(٢) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الباب ١ من أبواب القبلة.

(٤) تقدّم في حديث ١ من الباب ٣ من أبواب التسليم.

(٥) تقدّم في الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة، ويأتي في الباب ٣ و ٦ من ابواب الخلل.

الباب ٤

وفيه حديث واحد

١ - التهذيب ٢: ٣٢٣ / ١٣١٩، أورده في الحديث ١٠ من الباب ١١ من أبواب مكان المصلي.

٢٤٦

يعني المرادي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال لا يقطع الصلاة شئ، كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشيء، فأنّ كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت.

أقول: وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في مكان المصلّي(١) .

٥ - باب بطلان الصلاة بالبكاء فيها لذكر الميّت لا لذكر جنّة أو نار أو من خشية الله

[ ٩٢٤٠ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس بزرج، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكي؟ فقال: قرّة عين والله، وقال: إذا كان ذلك فاذكرني عنده.

[ ٩٢٤١ ] ٢ - قال: وروي أنّ البكاء على الميّت يقطع الصلاة، والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الأعمال في الصلاة.

[ ٩٢٤٢ ] ٣ - قال: وروي أنّه ما من شيء إلّا وله كيل أو وزن إلّا البكاء من خشية الله، فإنّ القطرة منه تطفىء بحاراً من النيران، ولو أنّ باكياً بكى في أُمّة لرحموا، وكلّ عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضّت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله.

[ ٩٢٤٣ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن

____________________

(١) تقدّم في الباب ١١ من أبواب مكان المصلي.

الباب ٥

وفيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤٠.

٢ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤١.

٣ - الفقيه ١: ٢٠٨ / ٩٤٢، أورده مسنداً عن الخصال في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من ابواب الدعاء وعن الثواب في الحديث ٨ من الباب ١٥ من أبواب جهاد النفس.

٤ - التهذيب ٢: ٧ ٣١ / ١٢٩٥، والاستبصار ١: ٤٠٨ / ١٥٥٨.

٢٤٧

علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن النعمان بن عبد السلام، عن أبي حنيفة قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البكاء في الصلاة، أيقطع الصلاة؟ فقال: أنّ بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميّتاً له فصلاته فاسدة.

[ ٩٢٤٤ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان، عن سعيد(١) بيّاع السابري قال: قلت لأبي عبدالله (عليه‌السلام ) : أيتباكى الرجل في الصلاة؟ فقال: بخ، بخ ولو مثل رأس الذباب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد(٢) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، ثمّ قال: هذا محمول على البكاء من خشية الله، لا لشيء من مصائب الدنيا، واستدلّ بما سبق(٤) .

وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك أيضاً في الدعاء(٥) ، وفي أحاديث جواز تكرار الآية في القراءة في الصلاة(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه في جهاد النفس(٧) .

____________________

٥ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٢.

(١) في الاستبصار: سعد - هامش المخطوط -.

(٢) التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٤٨.

(٣) الاستبصار ١: ٤٠٧ / ١٥٥٧.

(٤) سبق في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٥) تقدّم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٩ من أبواب الدعاء.

(٦) تقدّم في الحديث ٣ من الباب ٦٨ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٧) يأتي في الباب ١٥ من ابواب جهاد النفس.

٢٤٨

٦ - باب كراهة تغميض العينين في الصلاة الّا في الركوع، وكراهة نفخ موضع السجود والاقعاء، وحكم الاستناد إلى حائط ونحوه والاستعانة به على القيام والانحطاط لتنأوّل شيء من الأرض

[ ٩٢٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن الريّان، عن الحسين بن راشد، عن بعض أصحابه، عن مسمع، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى أنّ يغمض الرجل عينيه في الصلاة.

[ ٩٢٤٦ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أنّ يغمض عينيه في الصلاة متعمداً؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: هذا يدلّ على أن النهي في الأوّل يراد به الكراهة، وقد تقدّم ما يدلّ على استثناء حالة الركوع في محلّه(٢) ، وتقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أحاديث السجود(٣) وفي أحاديث القيام(٤) ، والله أعلم.

____________________

الباب ٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٢: ٣١٤ / ١٢٨٠.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٢.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٤ / ٣٥٧.

(٢) تقدّم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب افعال الصلاة.

(٣) تقدّم في الباب ٦ و ٧ من ابواب السجود.

(٤) تقدّم في الباب ١٠ و ١٢ من أبواب القيام.

٢٤٩

٧ - باب بطلان الصلاة بالضحك مع القهقهة لا بمجرّد التبسّم

[ ٩٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم، مثله(١) .

[ ٩٢٤٨ ] ٢ - وعن جماعة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الضحك، هل يقطع الصلاة؟ قال: أمّا التبسّم فلا يقطع الصلاة، وأمّا القهقهة فهي تقطع الصلاة.

وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله(٣) .

[ ٩٢٤٩ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن رهط سمعوه يقول: إنّ التبسّم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.

____________________

الباب ٧

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٤ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

(١) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٤.

٢ - الكافي: ٣: ٣٦٤ / ١.

(٢) الكافي ٣: ٣٦٤ / ذيل الحديث ١.

(٣) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٥.

٣ - التهذيب ١: ١٢ / ٢٤، والاستبصار ١: ٨٦ / ٢٧٤، أورده في الحديث ١٠ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

٢٥٠

[ ٩٢٥٠ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه‌السلام ) : لا يقطع التبسّم الصلاة وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء.

٨ - باب جواز الصلاة مع مدافعة الأخبثين، والريح، والغمز، والخفّ الضيق، على كراهيّة في الجميع

[ ٩٢٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:(١) سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أنّ يصبر عليه، أيصليّ على تلك الحال أو لا يصلّي؟ فقال: إن احتمل الصبر ولم يخف إعجالاً عن الصلاة فليصلّ وليصبر.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجّاج، مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله(٣) .

[ ٩٢٥٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة، وهو بمنزلة من هو في ثوبه.

ورواه أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، مثله (٤) .

____________________

٤ - الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦٢، أورده في الحديث ١٣ من الباب ٦ من أبواب النواقض، وتقدّم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب النواقض، وفي الحديث ١٦ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

الباب ٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٣: ٣٦٤.

(١) الفقيه ١: ٢٤٠ / ١٠٦١.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٦.

٢ - التهذيب ٢: ٣٣٣ / ١٣٧٢.

(٣) المحاسن: ٨٣ / ١٥.

٢٥١

[ ٩٢٥٣ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أنّ رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا تصلّ وأنت تجد شيئاً من الأخبثين.

[ ٩٢٥٤ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه عن جعفر بن محمّد، عن آبائه (عليهم‌السلام ) - في وصيّة النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) - قال: يا علي، ثمانية لا تقبل منهم الصلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه، والناشز وزوجها عليها ساخط، ومانع الزكاة - إلى أنّ قال - والسكران، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط.

ورواه أيضاً مرسلاً(١) .

[ ٩٢٥٥ ] ٥ - وفي( المجالس) عن أبيه، عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أبا عبدالله الصادق( عليه‌السلام ) يقول: لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق، فالحاقن الذي به البول، والحاقب الذي به الغائط، والحازق الذي قد ضغطه الخفّ.

وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، مثله (٢) .

[ ٩٢٥٦ ] ٦ - وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد، عن بعض

____________________

٣ - التهذيب ٢: ٣٢٦ / ١٣٣٣.

٤ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

(١) الفقيه ١: ٣٦ / ١٣١.

٥ - أمالي الصدوق: ٣٣٧.

(٢) معاني الأخبار: ٢٣٧.

٦ - معاني الأخبار: ٤٠٤.

٢٥٢

أصحابنا، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ثمانية لا يقبل(١) لهم صلاة: العبد الآبق حتى يرجع إلى سيّده، والناشز عن زوجها وهو عليها ساخط، ومانع الزكاة، وتارك الوضوء، والجارية المدركة تصلّي بغير خمار، وإمام قوم يصلّي بهم وهم له كارهون، والزنين فقيل يا رسول الله وما الزنين؟ قال: الرجل يدافع البول والغائط، والسكران، فهؤلاء الثمانية لا يقبل الله لهم صلاة.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن محمّد بن أحمد، مثله (٢)

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، مثله(٣) .

[ ٩٢٥٧ ] ٧ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) عنه( عليه‌السلام ) قال: لا يصلّي الرجل وهو زناء، أي حاقن.

[ ٩٢٥٨ ] ٨ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن ): عن محمّد بن علي، عن عيسى بن عبدالله العمري، عن أبيه، عن جدّه، عن علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يصلّي أحدكم وبه أحد العصدين(٤) يعني البول والغائط.

____________________

(١) في نسخة زيادة: الله( هامش المخطوط ).

(٢) الخصال: ٤٠٧ / ٣.

(٣) المحاسن: ١٢ / ٣٦.

٧ - المجازات النبوية: ١٢٤ / ٩١.

٨ - المحاسن: ٨٢ / ١٤.

(٤) في نسخة: العصرين، وفي اُخرى: القيدين.

٢٥٣

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار ): عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن علي الكوفي، مثله، إلّا أنّه قال: أحد العقدين(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٢) وفي النواقض(٣) .

٩ - باب جواز إيماء المصلّي، وتنحنحه، وإشارته، ورفع صوته بالتسبح لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة، وضربّ الحائط لا يقاظ النائم، وحكم التلبية

[ ٩٢٥٩ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، قال: فقال: يومىء برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق.

[ ٩٢٦٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ فقال: يومىء برأسه ويشير بيده ويسبّح(٤) والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلّي فتصفّق بيديها.

____________

(١) معاني الأخبار: ١٦٤.

(٢) تقدّم ما يدلّ عليه بمفهومه في الباب ١، وفي الحديث ١٩ من الباب ٢ وما ينافيه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدّم في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.

الباب ٩

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٤.

٢ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) في هامش الاصل:( ويسبح) ليس في التهذيب.

٢٥٤

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله(٢) .

[ ٩٢٦١ ] ٣ - وبإسناده عن حنان بن سدير، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : أيومىء الرجل في الصلاة؟ فقال: نعم، قد أومأ النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن(٣) ، كان معه.

قال حنان: ولا أعلمه(٤) إلا مسجد بني عبد الأشهل.

[ ٩٢٦٢ ] ٤ - وبإسناده عن عمّار بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسمع صوتاً بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو؟ فقال: لا بأس به، وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئاً، أيجوز لهما أنّ يقولا: سبحان الله؟ قال: نعم ويومئأنّ إلى ما يريدان، والمرأة إذا أرادت شيئاً ضربت على فخذها وهي في الصلاة.

[ ٩٢٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن أبي حبيب ناجية أنّه قال لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ لي رحى أطحن فيها السمسم فأقوم فأُصلّي، وأعلم أنّ الغلام

____________________

(١) الكافي ٣: ٣٦٥ / ٧.

(٢) التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٣٢٨.

٣ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٦.

(٣) المحجن: عصا في رأسها إعوجاج كالصولجان، آخذاً من الحجن بالتحريك وهو الاعوجاج:( مجمع البحررين - حجن - ٦: ٢٣١ ).

(٤) ورد في هامش المخطوط ما نصه: قوله: ولا أعلمه الخ يدل على شكه في تعيين المسجد وكذا أمثال هذه العبارة وليس العلم هنابمعنى الظن كما يظن. بل الاستثناء منقطع.( منه. قده ).

٤ - الفقيه ١: ٢٤٢: ١٠٧٧.

٥ - الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٨٠.

٢٥٥

نائم فأضرب الحائط لأُوقظه؟ فقال: نعم، أنت في طاعة ربّك تطلب رزقك، لا بأس.

[ ٩٢٦٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن علي ابن جعفر، عن أخيه موسى (عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبّح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أنّ على الباب إنساناً، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا بأس، لا يقطع بذلك صلاته.

ورواه علي بن جعفر في كتابه(١) .

ورواه الحميري في( قربّ الأسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، مثله (٢) .

[ ٩٢٦٥ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن حمزة بن يعلى، عن علي بن إدريس، عن محمّد، عن أخيه أبي جرير، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنّ الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبّح، فإذا دعته الوالدة فليقل: لبّيك.

[ ٩٢٦٦ ] ٨ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الوليد قال: كنت جالساً عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسأله ناجية أبوحبيب(٣) ، فقال له: جعلني الله

____________________

٦ - التهذيب ٢: ٣٣١ / ١٣٦٣.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٨٢ / ٣٥٢.

(٢) قربّ الإِسناد: ٩٢.

٧ - التهذيب ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٢.

٨ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٨.

(٣) في هامش المخطوط عن نسخة: ناجية بن حبيب واخرى عائذ بن حبيب.

٢٥٦

فداك، إنّ لي رحى أطحن فيها، فربّما قمت في ساعة من اللّيل فأعرف من الرحى أنّ الغلام قد نام، فأضرب الحائط لأُوقظه، فقال: نعم، أنت في طاعة الله عزّ وجلّ تطلب رزقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

ورواه الصدوق كما مرّ(٢) .

[ ٩٢٦٧ ] ٩ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الاسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي ابن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد، فيريد أنّ يوقظه فيسبّح(٣) ويرفع صوته لا يريد إلّا ليستيقظ الرجل، هل يقطع ذلك صلاته؟ وما عليه؟ قال: لا يقطع ذلك صلاته، ولا شيء عليه.

ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد: ولا بأس به(٤) .

[ ٩٢٦٨ ] ١٠ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان ): عن أبي سعيد الخدري، عن النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إذا أيقظ الرجل أهله من الليل وتوضّئا(٥) وصلّيا كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٥ / ١٣٢٩.

(٢) مرّ في الحديث ٥ من هذا الباب.

٩ - قرب الإِسناد: ٩٢.

(٣) في المصدر: فيصيح.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٨٢ / ٣٥١.

١٠ - مجمع البيأنّ ٤: ٣٥٨.

(٥) في المصدر: فتوضئا، يأتي مايدلّ عليه في الباب ٤٠ من أبواب الجماعة، وفي الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب صلاة الخوف.

(٦) جاء في هامش الاصلّ بخط المصنف: كتب في قاسم آباد.

٢٥٧

١٠ - باب جواز رمي المصلّي إنساناً أو كلباً أو نحوهما، وترديد الدعاء والقراءة، وتذكره وتذكر القراءة، والإنصات اليسير على كراهيّة

[ ٩٢٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط، عن محمّد بن بجيل أخي علي بن بجيل قال: رأيت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يصلّي فمرّ به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبدالله( عليه‌السلام ) بحصاة فأقبل إليه الرجل.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن بجيل، مثله(١) .

[ ٩٢٧٠ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قربّ الإِسناد ): عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر، ما عليه؟ قال ليس عليه شيء، ولا يقطع ذلك صلاته.

[ ٩٢٧١ ] ٣ - وعنه، عن علي بن جعفر عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يكون في الصلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه، ما عليه أنّ فعل ذلك؟ قال هو نقص وليس عليه شيء.

[ ٩٢٧٢ ] ٤ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يخطئ في التشهّد والقنوت، هل يصلح له أنّ يردّده حتى يتذكّر،

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٢: ٣٢٧ / ١٣٤٢.

(١) الفقيه ١: ٢٤٣ / ١٠٧٨.

٢ - قرب الإِسناد: ٩٤، ومسائل علي بن جعفر: ٢٤٣ / ٥٧٣.

٣ - قرب الإِسناد: ٩٣، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٧ / ٢٧٤.

٤ - قرب الإِسناد: ٩٤، ومسائل علي بن جعفر: ١٦٣ / ٢٥٨.

٢٥٨

وينصت ساعة ويتذكّر، وينصب ساعة ويتذكر؟ قال: لا بأس أن يردّد وينصت ساعة حتى يتذكّر وليس في القنوت سهو ولا في التشهّد.

[ ٩٢٧٣ ] ٥ - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يخطىء في قراءته، هل يصلح له أنّ ينصت ساعة ويتذكّر؟ قال: لا بأس.

ورواه علي بن جعفرفي كتابه(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في القراءة(٢) .

١١ - باب كراهة التثاؤب والتمطّي الاختياريين، خاصّة في الصلاة

[ ٩٢٧٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر قال: سمعت الرضا( عليه‌السلام ) يقول: التثاؤب من الشيطان، والعطسة من الله عزّ وجلّ.

[ ٩٢٧٥ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذأنّ جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : إذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك - إلى أن قال - ولا تتثأب ولا تتمطى الحديث.

[ ٩٢٧٦ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

٥ - قرب الاسناد: ٩٤.

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٦٣ / ٢٥٩.

(٢) تقدّم في الباب ٦٨ من أبواب القراءة.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٢: ٤٧٨ / ٥، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٠ من أبواب أحكام العشرة.

٢ - الكافي ٣: ٢٩٩ / ١، أورد تمامه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٣ - الكافي ٣: ٣٠١ / ٧.

٢٥٩

علي الوشّاء، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار، عن أحدهما (عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الرجل يتثاءب ويتمطّى في الصلاة قال: هو من الشيطان ولا يملكه.

[ ٩٢٧٧ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الرجل يتثأب في الصلاة ويتمطّى؟ قال: هو من الشيطان، ولن يملكه.

١٢ - باب كراهة العبث في الصلاة، وجواز تسوية الحصى في موضع السجود

[ ٩٢٧٨ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه لـمّا علّمه الصلاة قال: هكذا صلّ، ولا تلتفت، ولا تعبث بيديك وأصابعك، الحديث.

[ ٩٢٧٩ ] ٢ - قال: وقال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّ الله كره العبث في الصلاة، الحديث.

[ ٩٢٨٠ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه - في وصيّة النبي لعلي (عليهما‌السلام ) قال: يا علي، إنّ الله كره لأُمّتي العبث في الصلاة، الحديث.

____________________

٤ - التهذيب ٢: ٣٢٤ / ١٤٢٨، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الفقيه ١: ١٩٧ / ٩١٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.

٢ - لم نعثر على الحديث في الفقيه.

٣ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٢، أورد قطعة منه في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356