• البداية
  • السابق
  • 356 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 22516 / تحميل: 8462
الحجم الحجم الحجم
الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) (المرتضى من سيرة المرتضى)

الصحيح من سيرة الإمام علي (عليه السلام) (المرتضى من سيرة المرتضى) الجزء ٢

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

من السعي فكفّارته كما تقدم(١) ، والاحوط(٢) أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام المقبل.

مسألة ٨٨: اذا جامع المُحِرم للحج امرأته قُبلاً أو دُبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت عليه الكفّارة وإتمام الحج وإعادته في العام القابل، سواء كان الحج فرضاً أو نفلاً(٣) ، وكذلك المرأة إذا كانت مُحرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو

____________________

=

شاة، ومقتضى الجمع بينها إما التخيير والحمل على الافضلية، وإما ماذهب اليه المشهور بالترتيب بين الموسر ومتوسط الحال والفقير استئناسا بالروايات الواردة في بعض احكام النظر، والذي يساعد عليه الاعتبار هو الاول، إلا ان مخالفة المشهور - بل دعوى الاجماع - مشكل فلا يترك الاحتياط.

(١) لكون وجوبها قبل السعي اولى من بعده.

(٢) واستظهر السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته عدم بطلانها والاحوط استحبابا إعادتها مع الامكان وإلا اعاد حجه في القابل.

ووجه الاحتياط عدم الدليل على فسادها سوى ذهاب المشهور والقول بعدم الخلاف فيه، ودعوى تساوي العمرتين في جملة من الاحكام والشرائط إلا ماأخرجه الدليل، وايماء بعض الروايات، وفي الكل نقاش، والله العالم.

(٣) نصاً واجماعاً.

٨١

كانت المرأة مكرهة على الجماع فلا شيء عليها(١) ، وتجب على الزوج المكرِه كفّارتان(٢) .

وكفارة الجماع بدنه ومع العجز عنها شاة(٣) ، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما - بأن لايجتمعان إلا إذا كان معهما ثالث - إلى أن يفرغا من مناسك الحج حتى أعمال منى ويرجعا الى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع(٤) ، ولو رجعا من غير ذلك الطريق

____________________

(١) يشهد له صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما ؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا، ويفرّق بينهما حتى يفرغان من المناسك، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء.

(٢) يشهد له مصححة ابن ابي حمزة عن ابي الحسنعليه‌السلام وفيها « إن كان استكرهها فعليه بدنتان »، ومثلها صحيحة معاوية عن ابي عبداللهعليه‌السلام .

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة علي بن جعفر « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فان لم يجد فشاة ».

(٤) تدل عليه صحيحة ابن خالد المتقدمة وغيرها من الصحاح، والحكم محل وفاق بين الاعلام، إلا في غاية الافتراق.

٨٢

جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك(١) .

كما يجب التفريق بينهما أيضا في الحجة المعادة من حين الوصول الى محل وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى(٢) ، بل الاحوط استمرار التفريق إلى الفراغ من تمام الأعمال والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع(٣) .

مسألة ٨٩: إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة، فان كان قبل طواف النساء وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم(٤) ،

____________________

(١) تدل عليه صحيحةالحلبي عن الصادقعليه‌السلام وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه‌السلام المروية في مستطرفات السرائر نقلا عن نوادر البزنطي.

(٢) ففي صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام « وعليه الحج من قابل فإذا انتهي الى المكان الذي وقع بها فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدى محله.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة زرارة « وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي احدثا فيه فرّق بينهما حتى يقضيا نسكهما، ويرجعان الى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ».

(٤) لقولهعليه‌السلام في صحيحة علي بن جعفر عن رجل واقع امرأته

=

٨٣

ولكن لا تجب عليه الإعادة(١) ، وكذلك إذا كان جماعة قبل إتمام الشوط الرابع من طواف النساء(٢) ، واما إذا كان بعده فلا كفّارة

____________________

=

قبل طواف النساء متعمدا ماعليه ؟ فقال: يطوف وعليه بدنة.

(١) لمفهوم صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام « إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » مضافا الى اختصاص وجوب الاعادة بمن جامع قبل المشعر لابعده، والحكم اجماعي.

(٢) ففي مصححة ابي بصير في رجل نسي طواف النساء قال اذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه وله أن يقرب النساء اذا زاد على النصف » فجواز المقاربة بعد النصف لازمه عدم وجوب الكفارة، ولايتوقف في سنده لوجود البطائني إذ الاصحاب قاطعوه بعد وقفه، وإن الراوي عنه هو وجه الاصحاب في زمانه احمد بن محمد البزنطي الجليل، مضافا الى ان ابا بصير له كتاب في الحج رواه عنه ايضا الحسين بن ابي العلاء.

ويؤيدها صحيحة حمران عن ابي جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج الى منزله فنقص ثم غشي جاريته، قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ماكان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولايعود، وإن كان طوف طواف الفريضة فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه وعليه بدنه ويغتسل ثم يعود فيطوف اسبوعا » فقد استدل العلامة في المختلف بمفهوم ذيل الرواية من انه اذا تجاوز النصف

=

٨٤

عليه ايضا.

مسألة ٩٠: من جامع امرأته عالماً عامد في العمرة المفردة وجبت عليه الكفّارة على النحو المتقدم(١) ، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي(٢) ، واما إذا كان قبله بطلت عمرته، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى احد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرم منه للعمرة المعادة(٣) ، ولايجزئه الإحرام من أدنى

____________________

=

لاكفارة.

(١) لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة.

(٢) لأصالة الصحة وعدم الدليل على البطلان.

(٣) ففي صحيحة مسمع عن ابي عبداللهعليه‌السلام في الرجل يعتمر عمرة مفردة ثم يطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشى أهله قبل ان يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة وعليه أن يقيم بمكة حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج الى الوقت الذي وقته رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لاهله فيحرم منه ويعتمر » وفي صحيحة بريدة قال: سألت ابا جعفرعليه‌السلام عن رجل اعمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم الى الشهر الاخر فيخرج الى بعض المواقيت فيحرم بعمرة » ومثلها معتبرة احمد بن ابي علي عنهعليه‌السلام .

وقد حاول بعض الاعلام المعاصرين استفادة صحة عمرته من أمره عليه

=

٨٥

الحل على الأحوط(١) ، والأحوط(٢) له إتمام العمرة الفاسدة أيضا.

____________________

=

السلام للرجل بان يقيم الى الشهر الاخر بدعوى انه لو كانت العمرة الاولى فاسدة فوجودها كالعدم فلا تمنع عن الاتيان بعمرة اخرى في شهرها، فالفساد في الرواية ليس بمعنى البطلان وإنما قلة الكمال والفضيلة.

وفيه: أنه لو كان كذلك لامرهعليه‌السلام باتمام عمرته الفاسدة ثم الاعادة، كالحج اذا جامع قبل الوقفين فان الاولى هي حجته والمعادة عقوبة له، وحيث ان الامامعليه‌السلام لم يأمر باتمامها - وهو في مقام البيان - فلا يمكن ان نحمل الفساد فيها على التجوز والعناية، مضافا الى أنه دام ظله بعد ذلك صرّح بعدم الدليل على اتمام العمرة الفاسدة.

(١) للامر بالخروج الى بعض المواقيت كما هو صريح الروايات المتقدمة، والظاهر أنها المواقيت الخمسة التي وقتها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والشاهد عليه مافي صحيحة مسمع من الخروج الى ميقات أهله، إلا ان احتمال شمولها لا دني الحل لكونه ميقاتا للعمرة المفردة لعله لايخلو من وجه، سيما اذا أحرم للعمرته الفاسدة منه فتأمل.

(٢) لعدم الاشارة اليه في النصوص مع أنها في مقام البيان، مضافا الى صحيحة ضريس عن رجل امر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم، فغشيها بعدما أحرمت، قال: يأمرها فتغتسل، ثم تحرم ولاشيء عليه » إلا ان الاحتياط لايترك لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله )، ولعل الفساد في النصوص لابمعناه الاصطلاحي بل بمعنى النقصان في الكمال

=

٨٦

مسألة ٩١: إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها كفارة بدنه، وإن كانت مكرَهة فلا شيء عليها(١) ووجبت الكفارة على زوجها على الاحوط(٢) ، بل الاحوط أن يغرم

____________________

=

والله العالم.

(١) تدل عليه جملة من النصوص.

(٢) قلت: المقطوع في كلام الاصحاب أن المحلّ اذا جامع أمته المحرمة بإذنه عليه بدنة أو بقرة أو شاة، تمسكا بموثقة ابن عمار قال: قلت لابي الحسنعليه‌السلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة ؟ قال: موسراً أو معسراً ؟ قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها ؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لاينبغي له وكان هو الذي امرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه مؤسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام » وحيث أنها في خصوص الأمة فإسراء الحكم الى الزوجة الحرة لعل فيه شائبة الاشكال.

إلا ان يقطع بعدم الخصوصية بالنسبة للكفّارة، ولعله كذلك لصحيحة معاوية عن ابي عبداللهعليه‌السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي، قال: عليه دم يهريقه من عنده » فإذا كانت القبلة كذلك ففي الجماع من باب أولى.

ويدل على خصوص المقام صحيحة ابي بصير قال: قلت لابي عبدالله

=

٨٧

الكفارة عنها في الصورة الاولى أيضا(١) .

مسألة ٩٢: إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته وحجه ولا تجب عليه الكفّارة، وهذا الحكم يجري في المحرمات الآتية التي توجب الكفّارة، بمعنى ان ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفّارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان(٢) .

ويستثنى من ذلك موارد:

١ - ماإذا نسي الطواف في الحج أو العمرة حتى رجع الى بلاده

____________________

=

عليه‌السلام : رجل أحل من احرامه ولاتحل امرأته فوقع عليها، قال: عليها بدنة يغرمها زوجها » وجعلها سيد الفقهاء والمجتهدين في خصوص المُحرم الذي احلّ من احرامه، ولعل فيه تأمل لعدم الخصوصية بشهادة الموثقة السابقة، وكونها في الامة لايمنع التمسك بها في ثبوت الكفارة إذ لاخصوصية من هذه الجهة، نعم ماذهب اليه هو وجه الجمع بين موثقة عمار وصحيحة ضريس المتقدمة.

(١) لعدم التفصيل في صحيحة ابي بصير بين الاكراه والمطاوعة.

(٢) قال في المدارك: انه مذهب الاصحاب لانعلم فيه مخالفا، وفي الذخيرة انه المعروف من مذهبهم وفي الرياض لاخلاف فيه مطلقا، وتدل عليه الروايات الكثيرة.

٨٨

وواقع أهله.

٢ - ما إذا نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فأحل باعتقاد الفراغ منه.

٣ - من أمّرَ يده على رأسهِ أو لحيتهِ عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.

٤ - ما إذا ادّهن بالدهن الطيب او المطيّب عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالّها.

٣ - تقبيل النساء

مسألة ٩٣: لايجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبّلها كذلك وخرج منه المنيّ فعليه كفّارة بدنة(١) ، وإذا لم يخرج منه المنيّ فلا يبعد كفاية التكفير بشاة(٢) ، وإذا قبّلها لا عن شهوة وجبت عليه

____________________

(١) لقولهعليه‌السلام في صحيحة مسمع « يا ابا سيار إن حال المحرم ضيقة إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله ».

(٢) واختاره ابن ادريس والديلمي وابن زهرة وهو مقتضى إطلاق الفقيه، لاشتراط الانزال في الجزور كما هو ظاهر الصحيحة المتقدمة، وذهب الاكثر الى كفاية التقبيل بشهوة في الجزور لمصححة البطائني قال: سألته عن

=

٨٩

الكفّارة على الاحوط(١) وهي شاة.

مسألة ٩٤: إذا قبّل المحلّ زوجته المحرمة فالاحوط أن يكفر بدم شاة(٢) .

٤ - مسّ النساء

مسألة ٩٥: لايجوز للمحرم أن يمسّ زوجته أو يحملها أو يضمّها

____________________

=

رجل قبّل امرأته وهو محرم ؟ قال عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منها » ولذا توقف في المسألة سيد الفقهاء والمجتهدين الخوئي.

(١) وفاقا للنهاية والمبسوط والشرائع والقواعد وغيرها، لصدر الصحيحة المتقدمة، وفي قبالها رواية الحسين بن حماد قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن المحرم يقبل أمه قال: لاباس، هذه قبلة رحمة، انما تكره قبلة الشهوة » واسنادها غير نقي وفق المباني الرجالية المتشددة فلاحظ، ومع اعتبارها فهي وإن كانت في خصوص الأَم لكن قولهعليه‌السلام «انما تكره» بمثابة الضابطة الكلية فلا تغفل، والله العالم.

(٢) تشهد له صحيحة معاوية المتقدمة، وحسنة زرارة أنه سأل أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده »، ولم يتعرض الاصحاب لمضمون هاتين الروايتين مما يشعر بإعراضهم عنهما، وإعراض الاصحاب جميعا يخدش في حجية الرواية، فالتوقف في الحكم في محله والله العالم.

٩٠

إليه عن شهوة، فإن فعل ذلك فأمنى أو لم يمنِ لزمته كفارة شاة، فإذا لم يكن المسّ والحمل والضمّ عن شهوة فلا شيء عليه(١) .

٥ - النظر إلى المرأة وملاعبتها

مسألة ٩٦: لايجوز للمحرم أن يلاعب زوجته، وإن فعل ذلك فأمنى لزمته كفّارة بدنة(٢) ، ومع العجز عنها فشاة(٣) ، وعليه أن

____________________

(١) ففي صحيحة الحلبي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : المحرم يضع يده على امرأته، قال: لابأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمّها إليه، قال: لابأس، قلت: فإنه أراد أن ينزلهامن المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشهوة، قال: ليس علي شيء إلا أن يكون طلب ذلك.

(٢) تدل عليه صحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان، ماذا عليهما ؟ قال: عليهما جميعاً الكفارة، مثل ماعلى الذي يجامع » وكفارة الجماع بدنة.

(٣) لقولهعليه‌السلام في صحيحة علي بن جعفر « فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة ».

٩١

يجتنب النظر إليها بشهوة إذا كان مستتبعاً للإمناء(١) بل مطلقا على الاحوط الأولى(٢) .

ولو نظر إليها بشهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة(٣) على الأحوط وهي بدنة.

وإذا نظر إليها بشهوة ولم يمنِ، أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا

____________________

(١) وهو واضح، فاذا امنى وجبت عليه الكفارة، ففي صحيحة مسمع عنهعليه‌السلام « ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور».

(٢) خروجا عن موضع الخلاف، اذ صرح جماعة بتحريم النظر بشهوة أيضا، بل في الحدائق انه مما لاخلاف فيه، والمستند غير واضح الدلالة، والله العالم.

(٣) وفاقا للأكثر واختاره السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته، تمسكاً بصحيحة معاوية عنهعليه‌السلام في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة» وصحيحة مسمع عنهعليه‌السلام قال: ومن نظر الى إمرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور»، وفي قبالها موثقة اسحاق عنهعليه‌السلام في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شيء » وقد حملها الشيخ على صورة السهو لا العمد، وحملها في المعتمد على التقية، والعجب من بعض الاعلام توقفه في وجوب الكفارة - بل نفى البعد عن عدمها - مع انه في موضع آخر صرح بانه لاخصوصية للنظر او الخيال او اللعب وإنما الكفارة مترتبة على الامناء.

٩٢

كفارة عليه(١) .

مسألة ٩٧: إذا نظر المحرم إلى غير أهله نظراً لايحلّ له، فإن لم يمنِ فلا كفارة عليه، وإن أمنى وجبت عليه الكفارة، والاحوط إن كان موسراً أن يكفر ببدنة، وإن كان متوسط الحال أن يكفر ببقرة(٢) ، وأما الفقير فتجزئه الشاة على الاظهر(٣) .

مسألة ٩٨: يجوز استمتاع المحرم من زوجته بالتحدث إليها

____________________

(١) يدل على الشق الاول صحيحة الحلبي قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : المحرم ينظر الى امرأته وهي محرمة، قال: لابأس » فهي باطلاقها تشمل ما إذا نظر اليها بشهوة، مضافا الى انه لادليل على الحرمة.

وعلى الثاني صحيحة الحلبي المتقدمة «ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك » وصحيحة مسمع « ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى عليه جزور » والظاهر أنها لامفهوم لها.

(٢) على المشهور، وتشهد له موثقة ابي بصير قال: قلت لابي عبداللهعليه‌السلام : رجل محرم نظر الى ساق امرأة فأمنى ؟ فقال: إن كان موسراً فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة » ولعل منشأ احتياط الماتن دام ظله صحيحة معاوية في محرم نظر الى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لانه نظر الى غير مايحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شيء » وهي مقيدة بالموثقة الصريحة في التفصيل.

(٣) تدل عليه الموثقة المتقدمة.

٩٣

ومجالستها ونحو ذلك(١) ، وإن كان الأحوط ترك الاستمتاع منها مطلقا(٢) .

٦ - الإستمناء

مسألة ٩٩: الاستمناء(٣) على أقسام:

١ - الاستمناء بدلك العضو التناسلي باليد أو غيرها، وهو حرام مطلقا(٤) ، وحكمه في الحج حكم الجماع، وكذا في العمرة المفردة على الاحوط، فلو استمنى كذلك في إحرام الحجّ قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة، ولزمه إتمامه وإعادته في العام

____________________

(١) اذ الاستمتاع بالنساء منصرف الى ما وقع في اسئلة الرواة من النظر والملاعبة واللمس والتقبيل، لا ما كان من الاستماع بالتحدث معها ومجالستها، ولو كان لَظهر في أسئلتهم·

(٢) لاحتمال صدق الاستمتاع المحرم عليها، والاحتياط حسن على كل حال·

(٣) قال في المصباح استمنى الرجل استدعى منيَّه بأمر غير الجماع حتى دفق.

(٤) على المحرم والمحل.

٩٤

القابل(١) ، ولو فعل ذلك في عمرته المفردة قبل الفراغ من السعي وجبت عليه الكفارة(٢) ، وإتمام العمرة وإعادتها في الشهر اللاحق على الأحوط(٣) .

٢ - الاستمناء بتقبيل الزوجة أو مسها أو ملاعبتها أو النظر إليها، وحكمه ماتقدم في المسائل السابقة.

٣ - الاستمناء بالاستماع إلى حديث امرأة أو نعتها أو بالخيال أو

____________________

(١) يشهد له مارواه الكليني والشيخ عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن عمرو بن عثمان عن صباح عن اسحاق بن عمار عن ابي الحسنعليه‌السلام قال: قلت له: ماتقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال: أرى عليه مثل ماعلى من اتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل » والتوقف في سندها لكون الراوي عن اسحاق مردّد بين الثقة وغيره، في غير محله اذ هو صباح بن صبيح الحذاء ثقة عين، وقد صرح باسمه عمرو ابن عثمان في عدة مواضع من التهذيب فراجع.

(٢) لصحيحة ابن الحجاج قال: سألت ابا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، او يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.

(٣) وجزم به السيد الخوئي وبعض اعاظم تلامذته، ولعل منشأ الاحتياط كون موثقة اسحاق المتقدمة في خصوص الحج، والله العالم.

٩٥

ما شاكل ذلك، وهذا محرم على المحرم أيضا، ولكن الاظهر عدم ثبوت الكفارة عليه بسببه(١) .

٧ - عقد النكاح

مسألة ١٠٠: يحرم على المحرم التزويج لنفسه، أو لغيره، سواء أكان ذلك الغير محرماً او محلاً، وسواء أكان التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع، ويفسد العقد في جميع هذه الصور(٢) .

مسألة ١٠١: إذا عُقد لمحرم أمرأة فدخل بها، فعلى كل من العاقد

____________________

(١) ومستند ذلك موثقة ابي بصير قال: سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم، فتشاهي حتى انزل، قال: ليس عليه شي » وفي موثقة سماعة عن ابي عبداللهعليه‌السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني، قال: ليس عليه شيء » وفي رواية عنه عن ابي عبداللهعليه‌السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فامنى، قال: ليس عليه شيء » فمع هذه النصوص كيف يمكن ان يلتزم بوجوب الكفارة !!

(٢) ففي صحيحة ابن سنان عنهعليه‌السلام « ليس للمحرم أن يتزوج ولايزوج، فان تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل ».

٩٦

والرجل والمرأة كفارة بدنة، إذا كانوا عالمين بالحال - حكما وموضوعا - وإذا كان بعضهم عالما دون البعض فلا كفارة على الجاهل، ولافرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والمرأة محلين او محرمين(١) .

مسألة ١٠٢: لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ويحضر وقوعه على المشهور(٢) ، والأحوط الأولى أن يجتنب أداء الشهادة عليه

____________________

(١) تشهد له موثقة سماعة عنهعليه‌السلام : لاينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرماً وهو يعلم أنه لايحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم، قال: إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجه محرم، فان كانت علمت ثم تزوجته فعليها بدنة.

(٢) قال في الجواهر بلا خلاف محقق أجده فيه، بل في المدارك نسبته إلى قطع الاصحاب، بل عن الغنية الاجماع عليه، بل عن الخلاف دعواه صريحا انتهى، ومستنده مرسلة ابن ابي شجرة عمن ذكره عن ابي عبداللهعليه‌السلام في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال: لايشهد » ومرسلة الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن ابي عبداللهعليه‌السلام قال: المحرم لايَنكح ولايُنكح ولايشهد ولايخطب، فإن نكح فنكاحه باطل »، وقال في الخلاف: دليلنا إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله انه قال « لاينكح المحرم، ولاينكح ولايشهد »، قلت والحديث رواه

=

٩٧

أيضا وإن تحملها محلا(١) .

مسألة ١٠٣: الأحوط الأولى أن لايتعرض المحرم لخطبة النساء(٢) ، نعم يجوز له الرجوع إلى مطلقته الرجعية، كما يجوز له طلاق زوجته.

٨ - استعمال الطيب

مسألة ١٠٤: يحرم على المحرم استعمال الطيب شماً وأكلاً وإطلاءاً وصبغاً وبخوراً، وكذلك لبس مايكون عليه أثر منه، والمراد بالطيب كل مادة يطيب بها البدن أو الثياب أو الطعام أو غيرها، مثل المسك والعنبر والورس والزعفران ونحوها، حتى العطور المتعارفة - كعطر الورد والياس والرازقي ومايشبهها - على الاظهر(٣) .

____________________

=

مسلم ومالك وابو داود والنسائي وابن حنبل، وذهب الشافعي الى جوازه.

(١) لاحتمال كون لفظة «لايشهد» تشمل الحضور وإقامة الشهادة.

(٢) يشهد له مرسل ابن فضال والنبوي المتقدمان.

(٣) وفاقا للاكثر، تمسكاً بالنصوص الكثيرة الناهية عن التلذذ بالرائحة الطيبة، ففي صحيحة معاوية « لاتمس شيئا من الطيب وانت محرم ولامن الدهن وامسك على انفك من الريح الطيبة، ولاتمسك عليه من الريح المنتنة،

٩٨

فإنه لاينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة » ومثلها في الذيل صحيحة الحلبي، وفي صحيحة حريز « ولايمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولايتلذذ به» وقولهعليه‌السلام في صحيحة هشام: لابأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولايمسك على أنفه » وغيرها.

والقول الاخر تخصيص الحرمة بأربعة وهي: المسك والعنبر والزعفران والورس، وقول ثالث بإضافة الكافور والعود.

وعمدة مستمسكهم تكملة صحيحة معاوية المتقدمة « واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ماصنع، وإنما يحرم عليك من الطيب اربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الادهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به » فهي صريحة في ان المحرم من الطيب أربعة، وقولهعليه‌السلام «غير انه يكره» هي الكراهة الاصطلاحية للمقابلة بينها وبين الحرمة.

وصحيحة ابن ابي يعفور عنهعليه‌السلام قال: الطيب: المسك والعنبر والزعفران والعود.

إلا أنهما غير كافيتين لتقييد مطلقات الاخبار لكثرتها، والحصر في الاربعة انما هو حرمة الاستعمال مطلقا، أكلاً وشماً وصبغاً وبخوراً، أما في بقية الامور التي لها رائحة طيبة - كالادهان الطيبة والفواكه - فليس المحرّم فيها إلا الشم والتلذّذ برائحتها، والشاهد أن الامامعليه‌السلام بعد أن اسّس ضابطة كلية « لاينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة » والريح الطيبة أعم من الطيب - المسك والعنبر والورس والزعفران - والالتذاذ بها لايكون إلا عبر الشم، ذكر

٩٩

ويستثني من الطيب خلوق الكعبة وهو طيب كان يتخذ من الزعفران وغيره ويطلى به الكعبة المعظّمة، فلا يجب على المحرم أن يجتنب شمَّه وإصابته لثيابه وبدنه، وإن أصابهما لم تجب إزالته بغسل أو نحوه(١) .

مسألة ١٠٥: يحرم على المحرم شمَّ الرياحين(٢) وهي نباتات تفوح منها رائحة طيبة وتتخذ للشم، سواء التي يصنع منها الطيب - كالياسمين والورد - وغيرها، ويستثني منها بعض أقسامها البرية كالشيح والقيصوم والخزامي والأذخر وأشباهها، فإنه لابأس بشمّها على الاظهر(٣) .

____________________

=

حكماً آخراً مرتبطاً بالطيب - الاربعة - فقال «واتق الطيب في زادك»، فقوله «وإنما يكره عليك...» من حيث الاكل لامن حيث الشم والله العالم.

(١) تشهد له صحيحة ابن سنان قال: سألت ابا عبداللهعليه‌السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم، قال: لابأس ولايغسله فانه طهور.

(٢) لصحيحة ابن سنان عنهعليه‌السلام « لاتمس الريحان وانت محرم ولاتمس شيئا فيه زعفران، ولاتأكل طعاما فيه زعفران» والظاهر ان قوله «لاتمس» بالنسبة للريحان هو في خصوص الشم ولو كان مطلقا لكان افراده الزعفران بالنسبة للاكل لغوا.

(٣) تدل عليه صحيحة معاوية عنهعليه‌السلام قال: لابأس أن تشمّ

=

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

رغم أن النصر إنما تحقق على يد علي(عليه‌السلام) كما سيأتي.

رابعاً: قال الخطابي والسيوطي: إنه لم يضرب لأحد غاب عن بدر بسهم في الغنائم إلا لعثمان.. ونحن نوافقهما على إنكارهما ذلك بالنسبة لطلحة وسعيد بن زيد.. ونخالفهما في ادعائهما أن ذلك كان لعثمان.

ونزيد في تأكيد عدم صحة ذلك:

١ـ تقدم آنفاً: أنه لا خصوصية لعثمان، دون سائر من غاب لعذر.

٢ ـ تقدمت مناشدة علي(عليه‌السلام) لأهل الشورى وفيهم طلحة وعثمان، وسواهما: بأنه(صلى‌الله‌عليه‌وآله) لم يضرب بسهم لغائب سواه..

٣ ـ بعض الروايات تقول: إنه تخلف عن بدر لأنه كان مريضاً بالجدري(١) ، لا لتمريض زوجته فهل ضرب النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) لكل من تخلف لمرضٍ، بسهمه وأجره أيضاً.

٤ ـ لقد عيَّره عبد الرحمان بتخلفه عن بدر، حيث أرسل إليه مع الوليد بن عقبة: أنني لم أفر يوم عينين (أي يوم أحد)، ولم أتخلف يوم بدر، ولم أترك سنة عمر.

فخبَّر الوليد عثمان، فزعموا: أنه اعتذر عن تخلفه يوم بدر بتمريضه

____________

١- السيرة الحلبية ج٢ ص١٨٥ و ١٤٦ و (ط دار المعرفة) ج٢ ص٣٨٠ والوافي بالوفيات ج٢٠ ص٢٨.

٣٤١

رقية(١) .

وبمثل ذلك اعتذر ابن عمر ـ كما يقولون ـ لرجل كان يوجه لعثمان نفس هذا الاعتراض(٢) .

____________

١- مسند أحمد ج١ ص٦٨ وراجع ص٧٥ ومجمع الزوائد ج٧ ص٢٢٦ وج٩ ص٨٣ وكنز العمال ج١٣ ص٧١ وتاريخ مدينة دمشق ج٣٩ ص٢٥٨ وتفسير القرآن العظيم ج١ ص٤٢٨ والأوائل ج١ ص٣٠٥ و ٣٠٦ ومحاضرات الأدباء للراغب المجلد الثاني ص١٨٤ والدر المنثور ج٢ ص٨٩ عن أحمد، وابن المنذر، والبداية والنهاية ج٧ ص٢٠٧ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج٧ ص٢٣١ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج١٥ ص٢١ و ٢٢ ومغازي الواقدي ج١ ص٢٧٨ والغدير ج٩ ص٣٢٧ وج١٠ ص٧٢ عن أحمد، وابن كثير، وعن الرياض النضرة ج٢ ص٩٧. وراجع: المعجم الكبير للطبراني ج١ ص٨٨.

٢- المستدرك للحاكم ج٣ ص٩٨ وسنن الترمذي (ط دار الفكر) ج٥ ص٢٩٣ ومسند أحمد ج٢ ص١٠١ والبداية والنهاية ج٧ ص٢٠٧ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج٧ ص٢٣١ عن البخاري، والغدير ج١٠ ص٧١ عن الحاكم، وص٧٠ عن أحمد، وصحيح البخاري ج٦ ص١٢٢ و (ط دار الفكر) ج٤ ص٢٠٣ وتاريخ مدينة دمشق ج٣٩ ص٢٦١ و ٢٦٣ وتهذيب الكمال ج٥ ص٤٠٢ و ٤٠٣ والمعجم الأوسط ج٧ ص٢٠٨ ج٨ ص٢٣٢ والمعجم الكبير للطبراني ج١ ص٨٥ ومناقب أهل البيت "عليهم‌السلام " للشيرواني ص٣٦٧ وعمدة القاري ج١٦ ص٢٠٦ وعون المعبود ج٧ ص٢٨٣ وسبل الهدى والرشاد ج١١ ص٢٨٤ وفلك النجاة ص١٨٨.

٣٤٢

ولكن هذا العذر من ابن عمر ومن عثمان غير مقبول، إذ لو كان صحيحاً لم يغفل عنه عبد الرحمان بن عوف، ولم يرسل إليه تلك الرسالة.

وحتى لو كان ذلك صحيحاً، فإنه لا يكون فضيلة لعثمان إلا اذا ضرب له النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) بسهم، ولو فعل ذلك لكان فضيلة كبرى لعثمان، ولا يقدم ابن عوف على تعييره بما هو فضيلة له.

على أن ادعاء أن زوجة عثمان كانت بنت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله) .. غير معلوم. كما أثبتناه في كتبنا العديدة التي صدرت لنا حول هذا الموضوع.

٥ ـ إن ابن مسعود قد رد على شتيمة عثمان له حين جاء من الكوفة بقوله: "لست كذلك، ولكن صاحب رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله) يوم بدر، ويوم بيعة الرضوان"(١) .

فابن مسعود يعرض بعثمان في خصوص هذين الموردين، ولم يذكر غيرهما. وما ذلك إلا لأن عثمان غاب عنهما..

____________

١- شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج٣ ص٤٣ وأنساب الأشراف ج٥ ص٣٦ والغدير ج٩ ص٣ عنه، وص٤ عن الواقدي، وبحار الأنـوار ج٣١ ص١٨٩ وحيـاة الإمام الحسين "عليه‌السلام " للقرشي ج١ ص٣٧٧ والشافي في الإمامة ج٤ ص٢٨١ وسفينة النجاة للتنكابني ص٢٦٣.

٣٤٣

سهم الحاضر والغائب:

ويبقى سؤال: إنه كيف يعطي النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) علياً(عليه‌السلام) سهماً في الغائب؟!

ونجيب:

بأنه يمكن أن يكون إعطاؤه سهماً في الغائب، لأنه لا يغيب إلا إذا كان في مهمة دفاع وقتال، أو مقام يكبت الله به العدو.

أو أنه أعطاه(صلى‌الله‌عليه‌وآله) من سهمه الذي كان يرده على المقاتلين.

هذا بالإضافة إلى أنه(عليه‌السلام) لم يتخلف إلا في غزوة تبوك.

وقد نص الزمخشري في فضائل العشرة: على أنه(صلى‌الله‌عليه‌وآله) جلس في المسجد يقسم غنائم تبوك، فدفع لكل واحد منهم سهماً ودفع لعلي كرم الله وجهه سهمين.

ثم ذكر اعتراض زائدة بن الأكوع، وجواب النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) له بأن جبرائيل كان يقاتل في تبوك، وأنه قد أمره بأن يعطي علياً(عليه‌السلام) سهمين(١) .

____________

١- راجع: السيرة الحلبية ج٣ ص١٤٢ و (ط دار المعرفة) ج٣ ص١١٩ وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج١ ص٧٨ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٢٣ ص٢٨١ و ٢٨٢ وج٣١ ص٥٦٥.

٣٤٤

ونلاحظ هنا: أن جعفر بن أبي طالب كان له أيضاً سهم في الحاضر، وسهم في الغائب، فقد روي عن الإمام الباقر(عليه‌السلام) أنه قال: ضرب رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله) يوم بدر لجعفر بن أبي طالب بسهمه، وأجره(١) .

وذلك لا ينافي ما تقدم بالنسبة لعلي(عليه‌السلام) ، فإن الذين ناشدهم علي(عليه‌السلام) لم يكن فيهم غير علي له هذه الخصوصية، فلا يمنع أن تكون لجعفر أيضاً ـ الذي لم يكن معهم آنئذٍ، لأنه قد استشهد في مؤتة.

النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) يمرض علياً(عليه‌السلام) :

وفي طريق العودة من بدر إلى المدينة فقد المسلمون رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله) ، فوقفوا، فجاء(صلى‌الله‌عليه‌وآله) ومعه علي(عليه‌السلام) ، فقالوا: يا رسول الله، فقدناك؟!

فقال: إن أبا الحسن وجد مغصاً في بطنه، فتخلفت عليه(٢) .

____________

١- سير أعلام النبلاء ج١ ص٢١٦ وتهذيب الكمال ج٥ ص٥٢ وبغية الباحث لابن أبي أسامة ص٢١٥.

٢- السيرة الحلبية ج٢ ص١٨٨ و (ط دار المعرفة) ج٢ ص٤٤٤ وذخائر العقبى ص٩٤ والمستدرك للحاكم ج٣ ص٢٣٢ ومجمع الزوائد ج٦ ص٦٩ وتاريخ بغداد ج٢ ص٤٣ وجواهر المطالب لابن الدمشقي ج١ ص٢٤١ وشرح إحقاق الحق (الملحقات) ج٦ ص٥٣٧ وج٢١ ص٦٤٦ و ٦٤٧ وج٣١ ص١٥٩ ومناقب آل أبي طالب ج٢ ص٦١ وبحار الأنوار ج٣٨ ص٢٩٩ والإستيعاب (ط دار الجيل) ج٣ ص١١٠١ وينابيع المودة ج٢ ص١٨٤.

٣٤٥

ونقول:

١ ـ إنه(صلى‌الله‌عليه‌وآله) يتحدث عن علي(عليه‌السلام) بطريقة تشير إلى التكريم والإحترام، حيث ذكره بكنيته فقال: "إن أبا الحسن وجد مغصاً إلخ.." وما ذلك إلا لأنه يقدِّر فيه إيمانه، وجهاده، وفضله، وخصاله وتضحياته في سبيل الله تبارك وتعالى.

٢ ـ إنه(صلى‌الله‌عليه‌وآله) يقوم بنفسه على أمير المؤمنين(عليه‌السلام) ، حتى إن ذلك حمله على التخلف عن الجيش كله.. ليعرف الناس كلهم عظيم محبته له، ومزيد اهتمامه به، وحرصه على سلامته، لما له من مكانة عند الله وعند رسوله.. ولولا ذلك لكان يمكنه أن يوصي بعض من معه بالإهتمام بشأن علي، ومراعاة حاله..

٣ ـ ويبدو لنا أن علياً والنبي صلوات الله عليهما وعلى آلهما كانا متلازمين في حلهما وترحالهما.. ولم يكن الآخرون يهتمون بملازمة رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله) في مسيرهم ومسيره، ولأجل ذلك تخلف عنهم حتى فقدوه.. ولو كانوا حافين به لكانوا معه حين يسير، وحين يقف، وحين يتخلف على علي(عليه‌السلام) ، ولا يحتاجون إلى السؤال.

ولعل هذه الحالة قد خفت بعد ذلك، وصاروا يلازمونه ويكونون معه أو بالقرب منه. وإن كنا قد رأيناها تعود إلى الظهور حين كان النبي "صلى

٣٤٦

الله عليه وآله" في طريقه من مكة إلى غدير خم بعد حجة الوداع، حيث تركوه وحده هو وعلي(عليه‌السلام) ، حتى طالبهم(صلى‌الله‌عليه‌وآله) بذلك، كما سيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى..

علي(عليه‌السلام) : أبو بكر أشجع الناس:

وزعموا: أن علياً(عليه‌السلام) سئل عن نفسه: هل هو أشجع الناس؟! فرفض ذلك، وقرر أن أبا بكر أشجع الناس، لأنهم جعلوا للنبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) عريشاً في بدر، وقالوا:

من يكون مع رسول الله لئلا يهوي إليه أحد من المشركين؟!

"فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر، شاهراً بالسيف على رأس رسول الله، لا يهوي إليه أحد إلا هوى إليه، فهو أشجع الناس"(١) .

____________

١- كنز العمال ج١٢ ص٥٢٤ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص٣٦ و ٣٧ ومجمع الزوائد ج٩ ص٤٧ وقال: فيه من لم أعرفه، والسيرة النبوية لابن كثير ج٢ ص٤١٠ والبداية والنهاية ج٣ ص٢٧١ و ٢٧٢ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج٣ ص٣٣١ عن البزار، وحياة الصحابة ج١ ص٢٦١ عنهما، والسيرة الحلبية ج٢ ص١٥٦ و (ط دار المعرفة) ج٢ ص٣٩٤ والفتح المبين لدحلان (بهامش سيرته النبوية) ج١ ص١٢٢ وعن الرياض النضرة ج١ ص٩٢ والصوارم المهرقة ص١١٩ والغدير ج٧ ص٢٠١ وفتح الباري ج٧ ص١٢٩ وفيض القدير ج٥ ص٣٥٥ والدر المنثور ج٥ ص٣٥٠ وفتح القدير ج٤ ص٤٩٠.

٣٤٧

قال الحلبي الشافعي: "وبه يرد قول الشيعة والرافضة: أن الخلافة لا يستحقها إلا علي، لأنه أشجع الناس"(١) .

ثم استدل هو ودحلان على أشجعية أبي بكر: بأن النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) قد أخبر علياً(عليه‌السلام) : بأنه يقتل على يد ابن ملجم، فكان إذا دخل الحرب، ولاقى الخصم، علم أنه لا قدرة له على قتله، فهو معه كالنائم على فراشه.

أما أبو بكر؛ فلم يُخْبَر بقاتله، فكان إذا دخل الحرب لا يدرون هل يقتل أو لا، ومن هذه حالته يقاسي من التعب ما لا يقاسيه غيره.

ومما يدل على شجاعته: تصميمه على حرب مانعي الزكاة، مع تثبيط عمر له عن ذلك.

وأنه حين توفي الرسول(صلى‌الله‌عليه‌وآله) طاشت العقول، وأقعد علي، وأخرس عثمان، وكان أبو بكر أثبتهم.

وأما كونه لم يشتهر عنه في الحروب ما اشتهر عن علي؛ فلأن النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) كان يمنعه عن مبارزة الشجعان(٢) .

____________

١- السيرة الحلبية ج٢ ص١٥٦ و (ط دار المعرفة) ج٢ ص٣٩٥.

٢- راجع فيما تقدم: الفتح المبين لدحلان (بهامش سيرته النبوية) ج١ ص١٢٣ ـ ١٢٥ والسيرة الحلبية ج٢ ص١٥٦ و (ط دار المعرفة) ج٢ ص٣٩٥ والجامع لأحكام القرآن ج٤ ص٢٢٢ والوافي بالوفيات ج١ ص٦٦ ونور الأبصار ج١ ص١٠٧والغدير ج٧ ص٢١٣.

٣٤٨

ويقول دحلان: "إن الشجاعة والثبات في الأمر هما الأهمان في أمر الإمامة، لا سيما في ذلك الوقت المحتاج فيه إلى قتال أهل الردة وغيرهم"(١) .

وقالوا أيضاً: "أبو بكر كان مع النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) على العريش يوم بدر، مقامه مقام الرئيس، والرئيس ينهزم به الجيش، وعلي مقامه مقام مبارز، والمبارز لا ينهزم به الجيش"(٢) .

ونقول:

لقد فندنا هذه المقولات في كتابنا: الصحيح من سيرة النبي الأعظم( صلى‌الله‌عليه‌وآله) (٣) ، ونكتفي هنا بما يلي:

____________

١- الفتح المبين لدحلان (بهامش سيرته النبوية) ج١ ص١٢٤ ـ ١٢٦ وراجع: الصوارم المهرقة ص١٢٢.

٢- تاريخ بغداد للخطيب ج٨ ص٢١ وتاريخ مدينة دمشق ج٣٠ ص٤٠٠ والمنتظم لابن الجوزي ج٦ ص٣٢٧ و (ط دار الكتب العلمية) ج١٤ ص٢١ وراجع: العثمانية للجاحظ ص١٠ والغدير ج٧ ص٢٠٧ وأعيان الشيعة ج٢ ص٥٨٥ وج٩ ص٤٣٥.

٣- الصحيح من سيرة النبي الأعظم "صلى‌الله‌عليه‌وآله " ج٦ ص٩٥ ـ ١٠٦ في فصل: أبو بكر في العريش، وشجاعة أبي بكر.

٣٤٩

١ ـ إن فرار أبي بكر في المواطن المختلفة يدل على عدم صحة ما نسب إلى علي(عليه‌السلام) ، أو ادعاه الآخرون من شجاعة لأبي بكر، ولو في أدنى مستوياتها.. فقد فر في أحد، وقريظة، وخيبر، وحنين، وذات السلاسل، وقد قال المعتزلي:

وليس بنكرٍ في حنين فراره ففي أحد قد فرّ قدماً وخيبرا

كما أنه لم يجرؤ على مبارزة عمر وبن عبد ود في الخندق.

٢ ـ بالنسبة لقولهم: إن النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) كان يمنعه من القتال، نقول:

هل منعه من القتال في خيبر وقريظة، وحنين وأحد، وغيرها من الوقائع؟! وأين هي النصوص التي تثبت ذلك؟! وفي أي المصادر هي؟!

غير أنهم يدعون: أن النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) قال له: أمتعنا بنفسك في حرب بدر، حين صار يتظاهر بأنه يريد مبارزة ولده(١) .

وذكر الأسكافي المعتزلي: أنه إنما قال له ذلك، لأنه لم يكن أهلاً

____________

١- راجع: السنن الكبرى للبيهقي ج٨ ص١٨٦ وحياة الصحابة ج٢ ص٣٣٢ و ٣٣٣ عن الحاكم عن الواقدي. والبداية والنهاية (ط مكتبة المعارف) ج٤ ص٨٣ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج٨ ص٩٥ والعثمانية للجاحظ ص٣٣٠ والغدير ج٧ ص٢١٠ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج١٣ ص٢٨١.

٣٥٠

للحرب، وملاقاة الرجال(١) .

٣ ـ أين كانت شجاعته حين حزن في الغار، وهو يرى الآيات الباهرات التي تبشر بحفظ الله تعالى لنبيه.. وحيث كان علي(عليه‌السلام) وهو على فراش النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) محاطاً بسيوف الحقد التي يراد لها أن تسفك دمه.

٤ ـ إنهم يقولون: إن سعد بن معاذ وجماعة من الأنصار، وقيل: علي أيضاً، هم الذين كانوا يحرسون النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) في العريش(٢) . وقد ضعف الهيثمي إسناد حديث وقوف أبي بكر على رأس رسول الله

____________

١- الغدير ج٧ ص٢١٠ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج١٣ ص٢٨١ والعثمانية للجاحظ ص٣٣٠.

٢- البداية والنهاية ج٣ ص٢٧١ و (ط دار إحياء التراث العربي) ج٣ ص٣٣١ و ٣٤٧ والسيرة الحلبيـة ج٢ ص١٥٦ و ١٦١ و (ط دار المعرفـة) ج٢ ص٣٨٢ و٤٣٧ وج٣ ص٤٢٤ والسيرة النبوية لابن كثير ج٢ ص٤١٠ و ٤٣٥ وسبل الهدى والرشاد ج٤ ص٢٤ والدرر لابن عبد البر ص١٠٦ وعيون الأثر ج١ ص٣٢٦ وج٢ ص٣٧ ومناقب آل أبي طالب ج١ ص١٤١ وبحار الأنوار ج٢٢ ص٢٤٨ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج١٤ ص١١٨ والمحرر الوجيز لابن عطية ج٢ ص٥٥٢ والطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص١٥ وإمتاع الأسماع ج١ ص٩٨ وأعيان الشيعة ج١ ص٢٤٧.

٣٥١

(صلى‌الله‌عليه‌وآله) بالسيف، لا يهوي إليه أحد إلا أهوى إليه(١) .

٥ ـ كان علي(عليه‌السلام) ـ كما تقدم ـ هو الذي يتفقد رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله) ، والحرب قائمة، فأين كان أبو بكر عنه( صلى‌الله‌عليه‌وآله) ؟! ولماذا لا يطمئن علي(عليه‌السلام) إلى حراسته وسلامته، اعتماداً على وجود أبي بكر بقربه؟!

٦ ـ قولهم: إن النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) قد أخبر علياً(عليه‌السلام) بقتل ابن ملجم له، فهو مع عدوه كالنائم على فراشه.. ليس دقيقاً.. وذلك لما يلي:

ألف: إنه قال له كلاماً عاماً، ولم يسم له ابن ملجم.

ب: إنه لم يخبره بساعة قتله، أو يومه وشهره أو سنته، فلعله يقتل على يد أشقاها بعد ساعة، أو بعد شهر، أو أكثر أو أقل..

ج: من الذي قال: إنه أخبره أيضاً: بأن هذا الذي قاله عن خبر لم يكن من موارد البداء؟! فلعله خاضع لقانون المحو والاثبات، ويحتاج الى فقد موانع، وتوفر شروط، مثل اليقين، والاخلاص، والثبات على الحق.

د: وحتى لو سلمنا أنه أخبره بتاريخ قتله، فإنه لا يكون مع عدوه كالنائم على فراشه، إذ لا شيء يمنع من تعرضه للجراحة، وقطع الأعضاء، وللبلاءات والأوجاع المزمنة بسبب ضربة أو ضربات تناله من عدوه..

علماً بأن أشجع الناس قد يرفض أن ينام في الجبانة، مع علمه بأن أهلها

____________

١- مجمع الزوائد ج٩ ص٤٧.

٣٥٢

أموات لا يملكون نفعاً ولا ضراً، فعمله هذا لم يجعله شجاعاً، كما أن شجاعته لا تنكر عليه في مواضع الخطر الحقيقي. وإن خانته في هذا الموقع رغم علمه بما يفترض أن يجعلها أكثر حصانة وقوة..

هـ: لو صح أنه كان مع عدوه كالنائم على فراشه، فلماذا كانوا يثنون على شجاعته(عليه‌السلام) ، وكان رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله) يعطيه الأوسمة عليها، حتى إن ضربته لعمرو بن عبد ود يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، الإنس والجن إلى يوم القيامة..

ولماذا باهى الله به ملائكته يوم مبيته على فراش النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) ليلة الهجرة، ولماذا ينادي جبرئيل بين السماء والأرض في بدر واحد، وسواهما لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي، ولماذا؟ ولماذا؟!

و: لعل النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) اخبره بقتل ابن ملجم له في أواخر ايام حياته.

٧ ـ بالنسبة لقوله(صلى‌الله‌عليه‌وآله) لعلي(عليه‌السلام) : ستقاتل بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين نقول:

ذكر الأسكافي: أن ذلك قد كان بعد أن وضعت الحرب أوزارها، ودخل الناس في دين الله أفواجاً، ووضعت الجزية، ودان العرب له قاطبة(١) .

____________

١- شرح نهج البلاغة للمعتزلي ج١٣ ص٢٨٧ والعثمانية للجاحظ ص٣٣٥.

٣٥٣

٨ ـ على أنه لو كان أبو بكر موطناً نفسه على لقاء الله، زاهداً بالدنيا لكان الموت أحلى عنده من العسل ولكان ألف ضربة بالسيف أهون موتة على فراش كما يقول علي(عليه‌السلام) ، فلماذا يزعمون: انه يقاسي في التعب ما لا يقاسيه غيره.

٩ ـ بالنسبة لحرب أبي بكر لمانعي الزكاة نقول:

إنه لم يحاربهم بنفسه، بل حاربهم بغيره للحفاظ على موقعه في الخلافة.. وسيأتي: أن ذلك كان عملاً غير موفق، ولا مقبول.

١٠ ـ إن ثبات أبي بكر حين موت النبي(صلى‌الله‌عليه‌وآله) لا يدل على الشجاعة، بل هو من دلائل القسوة، وإلا كان أبو بكر أشجع من رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله) ، الذي بكى على عثمان بن مظعون، وعلى جعفر وحمزة، وغيرهم. وأبو بكر لم يبك حتى على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله) ..

وقد جرى بين أبي بكر وبين علي(عليه‌السلام) حول وفاة رسول الله(صلى‌الله‌عليه‌وآله) ما أفاد أن أبا بكر لم يكن مهتماً لوفاة الرسول، فقد قال لعلي آنئذٍ: ما لي أراك متحازناً؟!

فقال له علي(عليه‌السلام) : إنه عناني ما لم يعنك.

فاضطر أبو بكر للإستشهاد ببعض الناس على أنه كان أيضاً حزيناً على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله) (١) .

____________

١- الطبقات الكبرى لابن سعد ج٢ ص٣١٢ وكنز العمال ج٧ ص١٥٩ و (ط مؤسسة الرسالة) ج٧ ص٢٣٠ وحياة الصحابة ج٢ ص٨٢ وعن نهاية الإرب ج١٨ ص٣٩٦ ـ ٣٩٧.

٣٥٤

فهل يمكن أن ينقدح احتمال أن يكون قد انساق مع حبوره وسروره بنيل مقام الخلافة فظهر منه ما دل علياً(عليه‌السلام) على عدم اهتمامه بوفاة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله) ؟!

٣٥٥

الفهرس

الصحيح من سيرة الإمام عليّ ( عليه‌السلام ) ١

الفصل الثالث: ٤١

الفصل الرابع ٧١

الفصل الخامس: ٨٥

الفصل السادس ١٢٢

الفصل السابع ١٣٤

الفصل الثامن ١٨٣

الباب الثالث ٢١٠

الفصل الأول ٢١٢

الفصل الثاني ٢٤٣

الفصل الثالث: ٢٦٩

الفصل الرابع: ٣١٢

الفهرس ٣٥٦

٣٥٦