إملاء مامن به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن الجزء ٢

إملاء مامن به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن13%

إملاء مامن به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن مؤلف:
تصنيف: القرءات وفنّ التجويد
الصفحات: 298

الجزء ١ الجزء ٢
  • البداية
  • السابق
  • 298 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 114273 / تحميل: 7391
الحجم الحجم الحجم
إملاء مامن به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن

إملاء مامن به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وجب إزالته ، إلّا مع المشقة.

د ـ لو كان في إصبعه خاتم ، أو في يده سير ، أو دملج ، فإن كان يصل الماء تحته استحب تحريكه ، وإن لم يصل إلّا بالتحريك وجب.

هـ ـ لو كان له رأسان وبدنان على حقو واحد وجب غسل أعضائه كلها وإن حكمنا بوحدته ، وكذا لو كان له رأسان وجب غسل وجهيه ومسحهماً.

البحث الرابع : في مسح الرأس

وهو واجب بالنص والإجماع ، ويجزي أقل ما يصدق عليه الاسم للامتثال ، فيخرج عن العهدة ، ولأنّهعليه‌السلام مسح ناصيته(1) .

ويستحب مقدار ثلاث أصابع ، وقال بعض علمائنا : يجب(2) ، وما اخترناه قول الشافعي ، وابن عمر ، وداود(3) .

والثوري حكي عنه أنّه قال : لو مسح شعرة واحدة أجزأ(4) ، وللشافعي قول آخر : ثلاث شعرات(5) .

وعن مالك ثلاث روايات ، إحداها : الجميع ، وهي إحدى الروايتين

__________________

1 ـ صحيح مسلم 1 : 230 / 81 و 231 / 83 ، سنن النسائي 1 : 76 ، سنن البيهقي 1 : 58 ، مسند أحمد 4 : 244 و 5 : 439.

2 ـ الصدوق في الفقيه 1 : 28 ذيل الحديث 88.

3 ـ الاُم 1 : 26 ، مختصر المزني : 2 ، نيل الأوطار 1 : 192 ، السراج الوهاج : 16 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، المجموع 1 : 398 ـ 399 ، فتح العزيز 1 : 353 ، الوجيز 1 : 13 ، عمدة القارئ 2 : 235 ، التفسير الكبير 11 : 160 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 ، المغني 1 : 143 ، الشرح الكبير 1 : 167 ، المحلى 2 : 52.

4 ـ المحلى 2 : 52.

5 ـ المجموع 1 : 398 ، فتح العزيز 1 : 354 ، المغني 1 : 143 ، الشرح الكبير 1 : 167 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، شرح العناية 1 : 16 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568.

١٦١

عن أحمد ، وهو محكي عن المزني لقوله تعالى :( وامسحوا برؤوسكم ) (1) وهو يقتضي مسح الجميع(2) .

الثانية : حكى محمد بن مسلمة ـ صاحبه ـ أنّه قال : إنّ ترك قدر الثلث جاز ، وهي الرواية الثانية لأحمد(3) .

الثالثة : إنّ ترك يسيراً بغير قصد جاز(4) .

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، الاُولى : الربع ، الثانية : قدر الناصية(5) ، لأنّ أنسا قال : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أدخل يده تحت العمامة ومسح على ناصيته(6) ، وهذا خرج مخرج البيان.

الثالثة : ثلاث أصابع إلى الربع(7) ، وعليه يعولون. والناصية ما بين النزعتين وهي أقل من نصف الربع ، فبطل تحديده.

فرع : لو مسح على جميع الرأس فعل الواجب وزيادة لأنّه تعالى أمر بالبعض ، وإنكار أن الباء للتبعيض مدفوع ، فإن اعتقد مشروعيته أبدع ، ولا

__________________

1 ـ المائدة : 6.

2 ـ عمدة القارئ 2 : 235 ، المغني 1 : 141 و 142 ، الشرح الكبير 1 : 166 ، مقدمات ابن رشد 1 : 51 ، نيل الأوطار 1 : 192 ، المجموع 1 : 399 ، فتح العزيز 1 : 354 ، الإنصاف 1 : 161 ، بداية المجتهد 1 : 12 ، مختصر المزني : 2.

3 ـ المجموع 1 : 399 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 ، القوانين الفقهية : 29 ، مقدمات ابن رشد 1 : 51 ، حلية العلماء 1 : 122.

4 ـ أحكام القرآن لابن العربي 2 : 568 ، عمدة القارئ 2 : 234 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 341.

5 ـ المجموع 1 : 399 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 343 ـ 344 ، عمدة القارئ 2 : 235 ، اللباب 1 : 6 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، المبسوط للسرخسي 1 : 63.

6 ـ سنن ابي داود 1 : 37 / 147 ، سنن البيهقي 1 : 61.

6 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 63 ، بدائع الصنائع 1 : 4 ، عمدة القارئ 2 : 235 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 341 ، الهداية للمرغيناني 1 : 12 ، شرح فتح القدير 1 : 16 ، المجموع 1 : 399.

١٦٢

يستحب ، خلافاً للشافعي(1) .

مسألة 47 : ويختص المسح بمقدم الرأس عند علمائنا أجمع ، خلافاً للجمهور(2) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح بناصيته(3) في معرض البيان.

وقول الصادقعليه‌السلام : « مسح الرأس على مقدمته »(4) ولأنّه مُخرج عن العهدة بيقين فلا يجزي المسح على غيره ، ولو مسح على المقدم وغيره امتثل ، وفعل حراماً إن اعتقد وجوبه أو مشروعيته.

ولا يجوز المسح على غير المقدم عند علمائنا أجمع ، ومن جوّز مسح البعض من الجمهور يختص المقدم(5) .

والمستحب مقبلاً ، ويجوز مدبراً على كراهة ، لحصول الامتثال بكل منهما ، ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً »(6) ومنع بعض علمائنا من الاستقبال كاليدين(7) .

مسألة 48 : ويجب المسح على بشرة المقدم ، أو شعره المختص به ، ولا يجزي على حائل كالعمامة والمقنعة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، لأنّه

__________________

1 ـ المهذب للشيرازي 1 : 26 ، المجموع 1 : 402 ، مغني المحتاج 1 : 59.

2 ـ الاُم 1 : 26 ، المجموع 1 : 395 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 341 ، شرح العناية 1 : 15 ، المغني 1 : 142 ، الشرح الكبير 1 : 167 ، نيل الأوطار 1 : 192.

3 ـ صحيح مسلم 1 : 230 / 81 و 231 / 83 ، سنن النسائي 1 : 76 ، سنن البيهقي 1 : 58 ، مسند أحمد 4 : 244 و 5 : 439.

4 ـ التهذيب 1 : 62 / 171 ، الاستبصار 1 : 60 / 176.

5 ـ عمدة القارئ 2 : 235 ، نيل الأوطار 1 : 192 ، فتح العزيز 1 : 426.

6 ـ التهذيب 1 : 58 / 161 ، الاستبصار 1 : 57 / 169.

7 ـ ذهب إلى المنع السيد المرتضى في الانتصار : 19 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 14 ، والخلاف 1 : 83 مسألة 31 ، وابن حمزة في الوسيلة : 50.

١٦٣

مأمور بالمسح على الرأس ، وهو يصدق على البشرة وشعرها.

وقال بعض الشافعية : إنّ مسح على البشرة يصح إن كان محلوقاً ، وإلّا فلا ، لأنّ الواجب المسح على الشعر ، لأنّ الرأس اسم لما ترأس وعلا ، وهو الشعر(1) ، وليس بشيء.

ومنع الشافعي من المسح على الحائل كالعمامة ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة(2) .

وقال الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : يجوز. إلا أن أحمد ، والأوزاعي شرطا لبسها على طهارة(3) .

وقال بعض أصحاب أحمد : إنّما يجوز إذا كانت تحت الحنك(4) ، لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أمر بالمسح على المشاوذ والتساخين(5) ، والمشاوذ : العمائم ، والتساخين : الخفاف. وهو بعد التسليم محمول على الموضع ، ومسح أبي بكر على العمامة(6) ليس بحجة.

فروع :

أ ـ لو عقص شعره النازل عن حدّ الرأس في مقدمه لم يجز المسح

__________________

1 ـ فتح العزيز 1 : 354.

2 ـ الاُم 1 : 26 ، المجموع 1 : 407 ، فتح العزيز 1 : 426 ، التفسير الكبير 11 : 160 ، مقدمات ابن رشد 1 : 52 ، نيل الأوطار 1 : 206 ، رحمة الامة 1 : 18 ، المحلى 2 : 61 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، بدائع الصنائع 1 : 5 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 351 ، المغني 1 : 341 ، الشرح الكبير 1 : 181.

3 ـ المجموع 1 : 407 ، التفسير الكبير 11 : 160 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 351 ، مقدمات ابن رشد 1 : 52 ، مسائل الامام أحمد : 8 ، بداية المجتهد 1 : 13 ، المغني 1 : 340 ، نيل الأوطار 1 : 205 ، المحلى 2 : 61 ، رحمة الامة 1 : 18 ، حلية العلماء 1 : 124.

4 ـ المغني 1 : 342 ، الشرح الكبير 1 : 183 ، الإنصاف 1 : 185 ـ 186.

5 ـ غريب الحديث للهروي 1 : 116 ، الفائق 2 : 266 ، لسان العرب 13 : 207 سخن.

6 ـ المجموع 1 : 407 ، المغني 1 : 340 ، الشرح الكبير 1 : 181 ، نيل الأوطار 1 : 205.

١٦٤

عليه ، لأنّه بمنزلة العمامة ، وكذا لو جمع شعراً من غيره في المقدم ومسح.

ب ـ شرط الشعر الممسوح أن لا يخرج عن حدّ الرأس ، فلا يجوز أن يمسح على المسترسل ، ولا الجعد الكائن في حدّ الرأس إذا كان يخرج بالمد عنه.

ج ـ لو كان على رأسه جمة في موضع المسح فادخل يده تحتها ومسح على جلدة رأسه أجزأه.

د ـ لو مسح على شعر المقدم ثم حلقه لم يبطل وضوؤه.

هـ ـ يجوز للمرأة إدخال إصبعها تحت المقنعة في الظهر والعصر والعشاء ، ويستحب وضعها في الغداة والمغرب.

و ـ لو مسح على الحائل لضرورة أو تقية جاز ، وفي الإعادة مع الزوال إشكال.

مسألة 49 : ويجب المسح ببقية نداوة الوضوء ، وهو شرط في الصحة ، ولو استأنف ماءً جديداً ومسح به بطل وضوؤه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا ابن الجنيد(1) ، لأنّ عثمان وصف وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يذكر الاستئناف(2) .

ومن طريق الخاصة ، صفة الباقر والصادقعليهما‌السلام وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم . وأنه مسح ببقية نداوة يده من غير أن يستأنف ماءً جديداً(3) ، وفعله وقع بياناً فلا يجزي غيره.

__________________

1 ـ حكاه المحقق في المعتبر : 38.

2 ـ صحيح مسلم 1 : 204 / 226 ، سنن النسائي 1 : 64 ، سنن أبي داود 1 : 26 / 106.

3 ـ الكافي 3 : 25 / 5 ، التهذيب 1 : 55 / 157 ، الاستبصار 1 : 58 / 171 ، وفيها عن الامام الباقرعليه‌السلام .

١٦٥

وقال الحسن البصري ، وعروة ، والأوزاعي ، وأحمد في إحدى الروايتين : إنّه يجوز المسح ببقية البلل(1) ، لحديث عثمان(2) .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي ، ومالك ، وأحمد في الرواية الاُخرى : لا يجوز إلّا بماء جديد(3) ، ورووا ذلك عن عليعليه‌السلام (4) ، ولأنّه مستعمل.

والرواية ممنوعة ، فإن المتواتر عن أهل البيتعليهم‌السلام خلافه(5) ، والاستعمال لا يخرج الماء عن الطهورية.

فروع :

أ ـ لو لم تبق على يديه نداوة أخذ من لحيته ، وأشفار عينيه وحاجبيه من نداوة الوضوء ومسح به ، ولا يجوز له الاستئناف ، فإن لم يبق على شيء من ذلك نداوة استأنف الطهارة ، وكذا لو ذكر أنّه لم يمسح مسح ، فإن لم يبق في يده نداوة فعل ما تقدم.

ب ـ لا فرق بين أن تكون النداوة من الغسلة الاُولى أو الثانية ، وكذا لو جوّزنا الثالثة على إشكال ينشأ من كون مائها غير ماءً الوضوء ، وإن حرّمناها لم يجز قطعاً ، وكذا الثانية عند الصدوق(6) .

ج ـ لو جفّ ماءً الوضوء للحر أو الهواء المفرطين استأنف الوضوء ، ولو

__________________

1 ـ المغني 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169.

2 ـ صحيح مسلم 1 : 204 / 226 ، سنن النسائي 1 : 64 ، سنن أبي داود 1 : 26 / 106.

3 ـ الاُم 1 : 26 ، المغني 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169.

4 ـ سنن أبي داود 1 : 27 / 111 ، سنن البيهقي 1 : 51 ، مصنف إبن أبي شيء بة 1 : 21.

5 ـ الكافي 3 : 24 / 1 ـ 4 ، التهذيب 1 : 55 / 157 و 58 / 162 ، الاستبصار 1 : 58 / 171 و 172.

6 ـ الفقيه 1 : 25 ، الهداية : 16.

١٦٦

تعذر أبقى جزء‌اً من يده اليسرى ثم أخذ كفاً غسله به ، وعجّل المسح على الرأس والرجلين.

د ـ لو غسل بدلاً من المسح لم يجز عندنا إجماعاً ، أما أولاً فلاشتماله على الاستئناف ، وأما ثانياً فلأنّه مغاير للمسح المأمور به فيبقى في العهدة. ولقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور مواضعه ، فيغسل وجهه ، ثم يديه ، ثم يمسح برأسه )(1) .

وللشافعي وجهان(2) وعن أحمد روايتان ، لأنّ الغسل مسح وزيادة(3) ، وعلى تقدير الجواز للشافعي هل يكره؟ وجهان ، وعلى كلّ تقدير فإنه لا يستحب عنده(4) .

هـ ـ لو وضع يده بالبلّة على محل الفرض ولم يمسح لم يجز ، لأنّه لم يأت بالمسح المأمور به ، وأصح وجهي الشافعي : الاجزاء ، لأنّ الغرض وصول الماء دون كيفيته(5) . وهو ممنوع.

ولو قطّر على محل المسح قطرة ، فإن جرت أجزأت عنده قطعاً ، وإلّا فوجهان(6) ، وعندنا لا يجزي مطلقاًً للاستئناف.

و ـ لو مسح بخرقة مبلولة أو خشبة لم يجز عندنا للاستئناف ، وعن

__________________

1 ـ تلخيص الحبير 3 : 267 ، فتح العزيز 3 : 267 ، المبسوط للسرخسي 1 : 36.

2 ـ المجموع 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 355 ، السراج الوهاج : 16 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، كفاية الأخيار 1 : 13.

3 ـ المغني 1 : 147 ، الشرح الكبير 1 : 169.

4 ـ فتح العزيز 1 : 355 ، المجموع 1 : 410.

5 ـ الوجيز 1 : 13 ، فتح العزيز 1 : 356 ، المجموع 1 : 410 ، كفاية الأخيار 1 : 13 ، السراج الوهاج : 17 ، مغني المحتاج 1 : 53.

6 ـ المجموع 1 : 410 ، فتح العزيز 1 : 356 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، كفاية الأخيار 1 : 13.

١٦٧

أحمد وجهان(1) .

ز ـ لو مسح على حائل غير مانع من إيصال الرطوبة إلى محل الفرض لم يجز ، لأنّ الباء كما اقتضت التبعيض اقتضت الالصاق.

البحث الخامس : في مسح الرجلين

مسألة 50 : ذهبت الامامية كافة إلى وجوب المسح على الرجلين ، وإبطال الوضوء بغسلهما اختياراً ، وبه قال عليعليه‌السلام ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، والشعبي ، وأبو العالية ، وعكرمة(2) ، لقوله تعالى :( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) (3) .

والنصب لا ينافيه للعطف على الموضع ، ولا يجوز عطفه على الأيدي لئلا تتناقض القراء‌تان ، وللفصل ، ولاشتماله مع مخالفة الفصاحة بالانتقال عن جملة قبل استيفاء الغرض منها إلى ما لا تعلق لها به ، والجر بالمجاورة من رديء الكلام ، ولم يرد في كتاب الله تعالى ، ولا مع الواو.

وروى أوس بن أبي أوس الثقفي أنّه رأى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أتى كظامة قوم بالطائف ، فتوضأ ومسح على قدميه(4) ، وعن عليعليه‌السلام أنه

__________________

1 ـ المغني 1 : 148 ، الشرح الكبير 1 : 170.

2 ـ المجموع 1 : 418 ، المغني 1 : 150 ـ 151 ، الشرح الكبير 1 : 146 ـ 147 ، عمدة القارئ 2 : 238 ، فتح الباري 1 : 213 ، تفسير الطبري 6 : 82 ، المبسوط للسرخسي 1 : 8 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 345 ، المحلى 2 : 56 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 577 ، تفسير القرطبي 6 : 92.

3 ـ المائدة : 6.

4 ـ سنن أبي داود 1 : 41 / 160 ، سنن البيهقي 1 : 286 ، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار : 63.

١٦٨

مسح على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه وصلّى(1) ، وعن ابن عباس أنّه قال : ما اجد في كتاب الله إلّا غسلتين ومسحتين(2) .

وذكر لأنس بن مالك قول الحجاج : إغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهما ، وخللوا ما بين الاصابع ، فقال أنس : صدق الله وكذب الحجاج(3) ، قال الله تعالى :( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) (4) .

وقال الشعبي : الوضوء مغسولان وممسوحان(5) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد سئل عن المسح على الرجلين ، فقال : « هو الذي نزل به جبرئيلعليه‌السلام »(6) ، ولمّا وصف الباقر والصادقعليهما‌السلام وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالا : « ثم مسح رأسه وقدميه »(7) .

وقال بعض أهل الظاهر : يجب الجمع بين الغسل والمسح(8) ، وقال ابن جرير الطبري بالتخيير بينهما(9) ، وقال باقي الجمهور بوجوب الغسل(10) ،

__________________

1 ـ كنز العمال 9 : 435 / 26856.

2 ـ سنن البيهقي 1 : 72 ، سنن الدارقطني 1 : 96 / 5.

3 ـ المغني 1 : 150 ـ 151 ، الشرح الكبير 1 : 147 ، تفسير القرطبي 6 : 92 ، تفسير الطبري 6 : 82 ، الدر المنثور للسيوطي 2 : 262 ، سنن البيهقي 1 : 71.

4 ـ المائدة : 6.

5 ـ المغني 1 : 151 ، الشرح الكبير 1 : 147.

6 ـ التهذيب 1 : 63 / 177 ، الاستبصار 1 : 64 / 189.

7 ـ الكافي 3 : 26 / 5 ، التهذيب 1 : 56 / 158 ، الاستبصار 1 : 57 / 168.

8 ـ المجموع 1 : 417 ، عمدة القارئ 2 : 238 ، التفسير الكبير 11 : 161.

9 ـ المجموع 1 : 417 ، التفسير الكبير 11 : 161 ، تفسير الطبري 6 : 84 ، بداية المجتهد 1 : 15 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 577 ، تفسير القرطبي 6 : 92 ، المغني 1 : 151 ، الشرح الكبير 1 : 147 ، عمدة القارئ 2 : 238.

10 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 8 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 345 ، عمدة القارئ 2 : 236 و 238 ،

١٦٩

لأنّ عثمان لما وصف وضوء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : ثم غسل رجليه(1) ، وعن عبد الله بن عمرو أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح ، فقال : ( ويل للأعقاب من النار )(2) .

ورواية عثمان معارضة بما تقدم من الروايات ، مع أنّ أهل البيتعليهم‌السلام أعرف منه لملازمتهم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولاحتمال أنّه غسلهما للتنظيف فتوهم الجزئية ، بخلاف المسح ، وتهديد الاعقاب لا يدل على وجوب غسلهما في الوضوء على أنّه جزء منه.

مسألة 51 : ومحل المسح ظهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما العظمان الناتئان في وسط القدم ، وهما معقد الشراك أعني مجمع الساق والقدم ـ ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال محمد بن الحسن الشيباني(3) ـ لأنّه مأخوذ من كَعِبَ ثدي المرأة اي ارتفع. ولقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل فأين الكعبان؟ : « ها هنا »(4) يعني المفصل دون عظم الساق.

وقال الجمهور كافة : الكعب ، هو العظم الناتي عن يمين الرجل وشمالها(5) . لأنّ قريشا كانت ترمي كعبي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من

__________________

بدائع الصنائع 1 : 5 ، مغني المحتاج 1 : 53 ، المجموع 1 : 417 ، الوجيز 1 : 13 ، الاُم 1 : 27 التفسير الكبير 11 : 161 ، المغني 1 : 150 ، الشرح الكبير 1 : 146.

1 ـ صحيح مسلم 1 : 204 ـ 205 / 226 ، سنن أبي داود 1 : 26 ـ 27 / 107 ـ 109 ، سنن الدارمي 1 : 176 ، مسند أحمد 1 : 68.

2 ـ وردت في نسخة ( م ) والمعتبر : 39 ، بدل ( عمرو ) عمر ، وبدل ( النار ) البول ، وما أثبتناه من المصادر ، اُنظر حيح مسلم 1 : 214 / 241 ، سنن ابي داود 1 : 24 / 97 ، سن النسائي 1 : 78 ، مسند أحمد 2 : 193.

3 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 9 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 347 ، بدائع الصنائع 1 : 7 ، شرح فتح القدير 1 : 15 ، شرح الأزهار 1 : 89.

4 ـ التهذيب 1 : 76 / 191 ، الكافي 3 : 26 / 5.

5 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 9 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 347 ، الاُم 1 : 27 ، أحكام القرآن لابن العربي 2 : 579 ، بدائع الصنائع 1 : 7 ، مغني المحتاج 1 : 53 ـ 54 ، التفسير الكبير 11 : 162 ، المجموع 1 : 422 ، المغني 1 : 155.

١٧٠

ورائه(1) ، ولنص أهل اللغة عليه(2) .

ولا حجة في الأول على المطلوب ، والنص لا يدل على التخصيص.

مسألة 52 : لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح ، بل يكفي المسح من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ، ولو بإصبع واحدة عند فقهاء أهل البيتعليهم‌السلام لوجوب تقدير العامل الدال على التبعيض ، ولقول الباقرعليه‌السلام : « إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ، ما بين كعبيك إلى أطراف الاصابع فقد أجزأك »(3) .

ويجب استيعاب طول القدم من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ، لأنّهما غاية فيجب الانتهاء إليها ، فيجب الأبتداء من رؤوس الأصابع لعدم الفارق.

ويجب المسح بباقي نداوة الوضوء ، فلو استأنف له بطل ـ والبحث فيه كما في الرأس ـ ويستحب أن يكون بثلاث أصابع مضمومة ، وقال بعض علمائنا : يجب(4) .

فروع :

أ ـ يجوز المسح منكوسا ، بأن يبتدئ من الكعبين ـ لما تقدم في الرأس ـ ومنعه بعض علمائنا(5) .

ب ـ لا يجب الترتيب بينهما ، لكن يستحب البدأة باليمنى.

ج ـ لو كان على الرجلين أو الرأس رطوبة ، ففي جواز المسح عليها

__________________

1 ـ سنن البيهقي 1 : 76 واُنظر المغني 1 : 155.

2 ـ اُنظر القاموس المحيط 1 : 124 ، والصحاح 1 : 213 « كعب ».

3 ـ التهذيب 1 : 90 / 237 ، الاستبصار 1 : 61 / 182.

4 ـ هو الصدوق في الفقيه 1 : 28 ، والسيد المرتضى في مسائل خلافه كما حكاه المحقق في المعتبر : 38.

5 ـ هو ابن ادريس كما في السرائر : 17.

١٧١

قبل تنشيفها إشكال.

د ـ لو قطع بعض موضع المسح وجب المسح على الباقي ، ولو استوعب سقط.

هـ ـ لو كان له رجل ثالثة ، فإن اشتبهت بالأصلية وجب مسحها ، وإلّا فإشكال ينشأ من العموم ، ومن صرف اللفظ إلى الظاهر.

و ـ لو غسل عوض المسح لم يجزئه لما تقدم ، إلّا أن يكون للتقية فيصح ، وهل يجب عليه الإعادة مع زوالها؟ الأقرب لا.

ولو أراد غسلهما للتنظيف قدّم غسل الطهارة أو أخره.

ولو كان محل الفرض في المسح نجساً ، وجب تقديم غسله على المسح ، وكذا أعضاء الغسل ، وفي الاكتفاء به عن غسل الوضوء نظر ، أقربه الصحة مع طهارة المنفصل كالكثير.

ز ـ يجوز المسح على النعل العربية ، وإن لم يدخل يده تحت الشراك ، وهل يجزي لو تخلف ما تحته أو بعضه؟ إشكال أقربه ذلك ، وهل ينسحب إلى ما يشبهه كالسير في الخشب؟ إشكال ، وكذا لو ربط رجله بسير للحاجة وفي العبث إشكال.

مسألة 53 : لا يجوز المسح على الخفّين ، ولا على ساتر إلّا للضرورة أو التقية ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ـ وبه قال أبوبكر بن داود والخوارج(1) ـ لقوله تعالى :( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) (2) والباء للالصاق ، ولأن أبا مسعود البدري لما روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح

__________________

1 ـ المجموع 1 : 476 ، نيل الأوطار 1 : 223 ، كفاية الأخيار 1 : 29 ، تفسير القرطبي 6 : 100 ، عمدة القارئ 3 : 98 ، فتح الباري 1 : 244 ، تفسير الرازي 11 : 163 ، جامع الجواهر 2 : 283.

2 ـ المائدة : 6.

١٧٢

على الخفّين ، قال له عليعليه‌السلام : قبل نزول المائدة أو بعده؟ فسكت أبو مسعود(1) ، وهذا إنكار منهعليه‌السلام لهذه المقالة ، واعتقاد وجوب المسح على البشرة ، ولقول عليعليه‌السلام : « ما اُبالي أمسح على الخفّين ، أو على ظهر عير بالفلاة »(2) .

ومن طريق الخاصة ، قول الصادقعليه‌السلام : « سبق الكتاب الخفّين » وسئل عن المسح على الخفّين ، فقالعليه‌السلام : ( لا تمسحه )(3) .

وذهب الجمهور كافة إلى جوازه(4) ، لأنّ سعد بن أبي وقاص روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فعله(5) .

ومتابعة الكتاب العزيز أولى من رواية سعد ، مع معارضتها لروايات أهل البيتعليهم‌السلام (6) ، وهم أعرف بكيفيات الشريعة لملازمتهم الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسماعهم الوحي ، مع أنّ عائشة وأبا هريرة أنكرا المسح على الخفّين(7) .

وقال الباقرعليه‌السلام : « جمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 361 / 1091 وفيه المغيرة بن شعبة بدل أبي مسعود.

2 ـ نقله في المعتبر : 40 ، وروي نحوه عن ابن عباس كما في مسند أحمد 1 : 323 ، وعن عائشة كما في الفقيه 1 : 30 / 97.

3 ـ التهذيب 1 : 361 / 1088.

4 ـ التفسير الكبير 11 : 163 ، المبسوط للسرخسي 1 : 97 ، بدائع الصنائع 1 : 7 ، بداية المجتهد 1 : 18 ، بُلغة السالك 1 : 58 ، الشرح الصغير 1 : 58 ، المغني 1 : 316 ، الشرح الكبير 1 : 179.

5 ـ صحيح البخاري 1 : 62 ، مسند أحمد 1 : 15 ، سنن البيهقي 1 : 269.

6 ـ التهذيب 1 : 361 / 1087 ـ 1091.

7 ـ المجموع 1 : 478 ، عمدة القارئ 3 : 97 ، التفسير الكبير 11 : 163 ، شرح فتح القدير 1 : 127 ، نيل الأوطار 1 : 222.

١٧٣

صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفيهم عليعليه‌السلام ، وقال : ما تقولون في المسح على الخفّين؟ فقال المغيرة بن شعبة : رأيت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يمسح على الخفين. فقال عليعليه‌السلام : « قبل المائدة أو بعدها؟ » فقال : لا أدري. فقال عليعليه‌السلام : « سبق الكتاب الخفّين ، إنّما نزلت المائدة قبل أن يقبض بشهرين أو ثلاثة »(1) .

ومن أغرب الاشياء تسويغ المسح على الخف ، لرفع الحدث عن الرجلين ، ومنعه عن البشرة.

فروع :

أ ـ إنّما يجوز المسح على الخفّين عند الضرورة ، كالبرد وشبهه ، أو التقية ، دفعاً للحرج ، ولقول الباقرعليه‌السلام وقد سئل هل فيهما رخصة : « لا ، إلّا من عدو تتقيه ، أو ثلج تخاف على رجلك »(2) .

ب ـ لو مسح على الحائل للضرورة أو التقية ، ثم زالتا أو نزع الخف فالأقرب الاستئناف ، لأنّها مشروطة بالضرورة وقد زالت فيزول لزوال شرطها ، ولا بعد في العدم ، لارتفاع الحدث.

ج‍ ـ الضابط في تسويغ المسح على الخفّين وغيرهما حصول الضرورة ، فلا شرط سواه ، ولا يتقدر بمدة غيرها.

ولا فرق بين اللبس على طهارة أو حدث ، ولا بين أن يكونا خفين أو جوربين أو جرموقين اللذان فوق الخف ، ولا بين أن يكونا صحيحين أو لا ، بل المعتبر إمكان المسح على البشرة ، فإن أمكن وجب ، وإلّا جاز المسح

__________________

1 ـ التهذيب 1 : 361 / 1091.

2 ـ التهذيب 1 : 362 / 1092 ، الاستبصار 1 : 76 / 236.

١٧٤

على ذلك كله من الضرورد وإن زالت.

د ـ لو دارت التقية بين المسح على الخفّين وغسل الرجلين فالغسل أولى. وقال الشافعي ، وأحمد ، والحكم ، وإسحاق : المسح على الخفّين أولى من الغسل ، لما فيه من مخالفة الشيعة(1) .

ولنذكر بعض أحكام المسح على الخفّين على رإي المخالفين ، اقتداءً بالشيخ(2) .

مسألة 54 : شرط الشافعي للمسح على الخف أمرين :

الأول : أن يلبس الخف على طهارة تامة قوية ، فلو غسل إحدى رجليه وأدخل الخف لم يصح حتى يغسل الثانية ، ثم يبتدئ باللبس ، وبه قال مالك ، وأحمد ، وإسحاق(3) ، وكذا لو صب الماء في الخف بعد لبسه على الحدث.

والمستحاضة إذا لبست على وضوء لم تمسح على أحد الوجهين لضعف طهارتها(4) .

وقال أبو حنيفة : والمزني ، وأبو ثور ، وداود ، وابن المنذر : لا يشترط أن يكون اللبس على طهارة ، فلو لبس خفه قبل كمال الطهارة ثم كمّل

__________________

1 ـ المجموع 1 : 478 ، كافية الاخبار 1 : 29 ، المغني 1 : 316 ، الشرح الكبير 1 : 179 ، عمدة القارئ 3 : 97.

2 ـ اُنظر الخلاف 1 : 204 ـ 217 مسالة 168 ـ 185.

3 ـ الاُم 1 : 33 ، المجموع 1 : 512 ، مختصر المزني : 9 ـ 10 ، فتح العزيز 2 : 365 ، كفاية الأخيار 1 : 29 ، مغني المحتاج 1 : 65 ، الوجيز 1 : 23 ، بداية المجتهد 1 : 22 ، الشرح الصغير ، 1 : 59 ، المغني 1 : 317 ـ 318 ، الشرح الكبير 1 : 183 ، المبسوط للسرخسي 1 : 99 ـ 100 ، شرح فتح القدير 1 : 130 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 350 ، عمدة القارئ 3 : 102.

4 ـ فتح العزيز 2 : 368 ، الوجيز 1 : 23.

١٧٥

طهارته ، ثم أحدث جاز له المسح ، وإنّما المعتبر أن يطرأ الحدث بعد اللبس على كمال الطهارة(1) .

الثاني : أن يكون الملبوس ساتراً قوياً حلالاً ، فإن تخرق ، أو كان دون الكعبين ، أو لم يكن قوياً ـ وهو الذي يتردد عليه في المنازل ، لا كالجورب واللفافة ـ أو كان مغصوبا ، لم يجز المسح ، وفي المغصوب عنده وجه بالجواز(2) .

ولا يجوز أن يمسح على خف يظهر عليه شيء من القدم ، في الجديد ، وبه قال الحسن بن صالح(3) .

وقال في القديم : يمكن المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي عليه ، وبه قال أبو إسحاق ، وأبو ثور ، وداود(4) .

وقال ملك ، والليث : إنّ كثر الخرق وتفاحش لم يجز(5) .

وقال أبو حنيفة : إنّ تخرق أكثر من ثلاثة أصابع لم يجز ، وإن كان أقل جاز(6) .

__________________

1 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 99 ـ 100 ، شرح فتح القدير 1 : 130 ، عمدة القارئ 3 : 102 ، مختصر المزني : 10 ، المجموع 1 : 512 ، فتح العزيز 2 : 366 ، المغني 1 : 318 ، بداية المجتهد 1 : 22 ، نيل الأوطار 1 : 227 ـ 228 ، المحلى 2 : 100.

2 ـ المجموع 1 : 510 ، مغني المحتاج 1 : 65 ـ 66 ، السراج الوهاج : 19 ، الوجيز 1 : 24.

3 ـ الاُم 1 : 33 ، المجموع 1 : 496 ، فتح العزيز 2 : 370 ، كفاية الأخيار 1 : 29 ـ 30 ، الوجيز 1 : 24 ، المغني 1 : 334 ، الشرح الكبير 1 : 193 ، شرح العناية 1 : 133 ، تفسير القرطبى 6 : 102 ، المحلى 2 : 101.

4 ـ المجموع 1 : 479 ، كفاية الأخيار 1 : 30 ، المغني 1 : 334 ، الشرح الكبير 1 : 193 ، بداية المجتهد 20 : 1 ، المحلي 2 : 100.

5 ـ المدونة الكبرى 1 : 40 ، بداية المجتهد 1 : 20 تفسير القرطبي 6 : 101 ، المجموع 1 : 497 ، المغني 1 : 334 ، الشرح الكبير 1 : 193 ، المحلى 2 : 101.

6 ـ المبسوط السرخسي 1 : 100 ، شرح فتح القدير 1 : 132 ـ 133 ، الهداية للمرغيناني 1 : 28 ـ 29 ، 1 : 132 ، المجموع 1 : 497 ، المغني 1 : 334 ، الشرح الكبير 1 : 193 ، المحلى 2 : 101.

١٧٦

ولو كان الخرق فوق الكعبين لم يضر عند الجماعة.

وعند الشافعي يجوز المسح على الجوربين بشرطين : أن يكون صفيقاً وأن يكون له نعل. وليس تجليد قدميه(1) شرطاً إلّا أن يكون الجورب رقيقا ، فيقوم تجليده مقام صفاقته وقوته ، وبه قال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، لأنّ العادة عدم إمكان متابعة المشي في الجوربين إذا لم ينعّل(2) .

وقال أحمد : يجوز المسح على الجورب الصفيق ، وإن لم يكن له نعل(3) . ورواه الجمهور عن عليعليه‌السلام ، وعمر(4) ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد ، وداود(5) لأنّ المغيرة روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح على الجوربين(6) .

قال الشافعي : ولوكان الخف من خشب رقيق ، يمكن متابعة المشي فيه جاز المسح عليه ، وإلّا فلا(7) .

ولو لبس جرموقا فوق خف أو خفاً فوق خف ، فإن كان الأسفل مخرّقاً والاعلى صحيحاً ، جاز المسح على الاعلى. وإن كان الأعلى مخرّقاً أو كانا

__________________

1 ـ في المخطوطة للتوضيح تحتها : الجوربين ومعناه قدمي الجوربين.

2 ـ المجموع 1 : 499 ، بداية المجتهد 1 : 19 ـ 20 ، تفسير القربطي 6 : 102 ، الهداية للمرغيناني 1 : 30 ، المغني 1 : 332 ، الشرح الكبير 1 : 180 ، المحلى 2 : 86.

3 ـ المغني 1 : 331 ، الشرح الكبير 1 : 180 ، المجموع 1 : 500 ، المحلى 2 : 86.

4 ـ سنن ابي داود 1 : 41 / 159 ، المجموع 1 : 500 ، تفسير القرطبي 6 : 102 ، نيل الأوطار 1 : 226 ، المحلى 2 : 84 ـ 85.

5 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 102 ، المجموع 1 : 500 ، بداية المجتهد 1 : 19 ، تفسير القرطبي 6 : 102 ، المحلى 2 : 86.

6 ـ سنن ابي داود 1 : 41 / 159 ، سنن ابن ماجة 1 : 185 / 559 ، مسند أحمد 4 : 252 ، سنن البيهقي 1 : 283 / 284.

7 ـ الاُم 1 : 34 ، المجموع 1 : 496 ، فتح العزيز 2 : 374.

١٧٧

صحيحين ، لم يجز المسح عليه في أحد القولين(1) لأنّ الأعلى ليس بدلاً عن الأسفل ـ إذ ليس المبدل في الطهارة بدلاً ـ ولا عن الرجل ، وإلّا لكان اذا نزعه لا يبطل المسح لعدم ظهور الرجل ، وهو إحدى الروايتين عن مالك(2) .

وفي القديم : يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، وأحمد ، والأوزاعي ، وإسحاق(3) ، لما روي ان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح على الموق(4) ، وهو الجرموق(5) .

قال الشافعي : ويجزي في المسح على الخفّين أقل اسمه كالرأس ، سواء مسح بكل اليد أو بعضها أو بخشبة أو خرقة أو غير ذلك(6) .

وقال أبو حنيفة : لا يجزئه إلّا أن يمسح بأصابعه الثلاث(7) ـ وقال زفر : إنّ مسح بإصبع واحدة قدر ثلاث أصابع أجزأه(8) ، وقال أحمد : لا يجزئه إلّا مسح أكثر القدم ـ لأنّ الحسن البصري قال : سنة المسح خطط بالأصابع(9) .

قال الشافعي : ولابد أن يكون محل المسح موازياً لمحل الغسل من

__________________

1 ـ المجموع 1 : 505 ، فتح العزيز 2 : 378 ـ 379 ، كفاية الأخيار 1 : 30 ، مغني المحتاج 1 : 66 ـ 67.

2 ـ المجموع 1 : 508 ، فتح العزيز 2 : 379 ، المنتقى 1 : 82.

3 ـ المجموع 1 : 508 ، فتح العزيز 2 : 378 ، شرح فتح القدير 1 : 137 ، شرح العناية 1 : 137 ، المغني 1 : 319 ـ 320 ، الشرح الكبير 1 : 180.

4 ـ سنن ابي داود 1 : 39 / 153 ، سنن البيهقي 1 : 288 ـ 289 ، مسند أحمد 5 : 264.

5 ـ اُنظر الصحاح 4 : 1557 ، والنهاية 4 : 372 « موق »

6 ـ المجموع 1 : 520 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ـ 32 ، مغني المحتاج 1 : 67.

7 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 100 ، شرح فتح القدير 1 : 132 ، الهداية للمرغيناني 1 : 28 ، المحلى 2 : 112.

8 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 100 ، المحلى 2 : 112.

9 ـ المغني 1 : 337 ، الشرح الكبير 1 : 198 ، مصنف ابن أبي شيبه 1 : 185.

١٧٨

الرجل فيجزي غير الأخمصين والعقبين ، وفيما يحاذي الاخمصين ـ وهو أسفل الخف ـ وجهان : عدم جواز الاقتصار عليه ، لأنّ الرخص يجب فيها الاتّباع ولن ينقل الاقتصار على الأسفل ، والجواز لمحاذاته محل الفرض(1) .

قال : ويستحب مسح أعلى الخف وأسفله ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومالك ، وابن المبارك ، وإسحاق(2) ، لأنّ المغيرة روى أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مسح أعلى الخف وأسلفه(3) .

وقال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وداود : المسح على ظاهر القدم لا مدخل لأسلفه فيه(4) ، لأنّ علياًعليه‌السلام قال : « لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرة »(5) .

قال الشافعي : يكره الغسل والتكرار للمسح لما فيه إفساد الخف(6) . قال : وتباح الصلاة للماسح على الخف بوضوء إلى انقضاء مدته ، أو نزع الخف. ومدته للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن(7) ، وبه قال أبو حنيفة ، والثوري ، والأوزاعي ، والحسن بن

__________________

1 ـ فتح العزيز 2 : 389.

2 ـ بداية المجتهد 1 : 19 ، المجموع 1 : 518 و 521 ، فتح العزيز 2 : 392 ، مغني المحتاج 1 : 67 ، كفاية الأخيار 1 : 32 ، المغني 1 : 335 ، المحلى 2 : 113.

3 ـ سنن ابي داود 1 : 42 / 165 ، سنن ابن ماجة 1 : 183 / 550 ، سنن الترمذي 1 : 162 / 97 ، مسند أحمد 4 : 251 ، سنن البيهقي 1 : 290.

4 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 101 ، اللباب 1 : 37 ، المغني 1 : 335 ، المجموع 1 : 521 ، بداية المجتهد 1 : 19 ، تفسير القرطبي 6 : 103 ، المحلى 2 : 111.

5 ـ سنن ابي داود 1 : 42 / 162 ، سنن البيهقي 1 : 292 ، سنن الدارقطني 1 : 199 / 23.

6 ـ المجموع 1 : 52 ، فتح العزيز 2 : 392 ـ 393 ، الوجيز 1 : 24.

7 ـ الاُم 1 : 34 ، المجموع 1 : 483 ، فتح العزيز 2 : 395 و 397 ، الوجيز 1 : 24 ، مغني المحتاج 1 : 64 ، كفاية الأخيار 1 : 31 ، نيل الأوطار 1 : 229.

١٧٩

صالح ، وأحمد ، وإسحاق(1) ، لأنّ مسلم بن الحجاج روى في صحيحه عن عليعليه‌السلام أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، ويوما وليلة للمقيم(2) .

وقال مالك : يمسح المسافر بلا توقيت ، وكذا المقيم في إحدى الروايتين ، وفي الاُخرى : لا يمسح(3) .

وعن الشافعي رواية أنّه يمسح بلا توقيت ، إلّا أن يجب عليه غسل الجنابة(4) .

وقال الليث بن سعد ، وربيعة : يمسح على الخفّين ألى أن ينزعهما(5) ، ولم يفرقا بين المسافر والحاضر ، ورواه ابن المنذر عن أبي سلمة بن عبدالرحمن والشعبي(6) .

وقال داود : يمسح المسافر بخمس عشرة صلاة ، والمقيم بخمس(7) ، لأنّ ابي بن عمارة كان قد صلّى مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى القبلتين ، وقال له : يا رسول الله أمسح على الخفّين؟ قال : ( نعم ) قلت : يوما؟

__________________

1 ـ شرح فتح القدير 1 : 130 ، المغني 1 : 322 ، الشرح الكبير 1 : 187 ـ 188 ، مسائل أحمد : 10 ، المجموع 1 : 483 ـ 484 ، نيل الأوطار 1 : 229.

2 ـ صحيح مسلم 1 : 232 / 85 ، سنن ابن ماجة 1 : 183 / 552 ، مسند أحمد 1 : 96 و 100 و 113 ، سنن الدارمي 1 : 181 ، نيل الأوطار 1 : 230.

3 ـ بداية المجتهد 1 : 20 ، تفسير القرطبي 6 : 101 ، الشرح الصغير ، 1 : 58 ، المجموع 1 : 484 ، المغني 1 : 332 ، الشرح الكبير 1 : 188 ، عمدة القارئ 3 : 97 ، نيل الأوطار 1 : 229 ، حلية لعلماء 1 : 131.

4 ـ المجموع 1 : 482 ، فتح العزيز 2 : 395 ، كفاية الأخيار 1 : 31.

5 ـ المجموع 1 : 484 ، المغني 1 : 322 ، الشرح الكبير 1 : 188 ، نيل الأوطار 1 : 229.

6 ـ المجموع 1 : 484.

7 ـ المجموع 1 : 483.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

قوله تعالى (كتاب) أى هو محل كتاب لان السجين مكان، وقيل التقدير: هو كتاب من غير حذف، والتقدير: وما أدراك ما كتاب سجين.

قوله تعالى (ثم يقال) القائم مقام الفاعل مضمر تفسره الجملة بعده، وقيل هو الجملة نفسها، وأما (عليون) فواحدها على وهو الملك، وقيل هو صيغة للجمع مثل عشرين، وليس له واحد، والتقدير: عليون محل كتاب، وقيل التقدير: ما كتاب عليين، و (ينظرون) صفة للابرار ويجوز أن يكون حالا، وأن يكون مستأنفا، وعلى يتعلق به، ويجوز أن يكون حالا إما من الضمير في المجرور قبلها، أو من الفاعل في ينظرون.

قوله تعالى (عينا) أى أعنى عينا، وقيل التقدير: يسقون عينا: أى ماء عين وقيل هو حال من تسنيم، وتسنيم علم، وقيل تسنيم مصدر، وهو الناصب عينا، و (يشرب بها) قد ذكر في الانسان.

قوله تعالى (هل ثوب) موضع الجملة نصب بينظرون، وقيل لاموضع له، وقيل التقدير: يقال لهم هل ثوب، والله أعلم.

سورة الانشقاق

بسم اللّه الرحمن الرحيم

جواب (إذا) فيه أقوال: أحدها أذنت والواو زائدة. والثانى هو محذوف تقديره: يقال ياأيها الانسان إنك كادح، وقيل التقدير: بعثتم أو جوزيتم، ونحو ذلك مما دلت عليه السورة. والثالث أن " إذا " مبتدأ، وإذا الارض خبره، والواو زائدة حكى عن الاخفش. والرابع أنها لاجواب لها، والتقدير: اذكر إذا السماء، والهاء في " ملاقيه " ضمير ربك، وقيل هو ضمير الكدح: أى ملاقى جزائه، و (مسرورا) حال، و (ثبورا) مثل التى في الفرقان (وماوسق) " ما " بمعنى الذى، أو نكرة موصوفة، أو مصدرية.

قوله تعالى (لتركبن) على خطاب الجماعة، ويقرأ على خطاب الواحد، وهو النبى صلى الله عليه وسلم، وقيل الانسان المخاطب، و (طبقا) مفعول، و (عن) بمعنى بعد، والصحيح أنها على بابها وهى صفة: أى طبقا حاصلا عن طبق: أى حالا عن حال، وقيل جيلا عن جيل، و (لا يؤمنون) حال، و (إلا الذين آمنوا) استثناء، ويجوز أن يكون متصلا، وأن يكون منقطعا، والله أعلم.

٢٨١

سورة البروج

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الواو للقسم، وجوابه محذوف: أى لتبعثن ونحوه، وقيل جوابه قتل: أى لقد قتل، وقيل جوابه: إن بطش ربك (واليوم الموعود) أى الموعود به، و (النار) بدل من الاخدود، وقيل التقدير: ذى النار لان الاخدود هو الشق في الارض، وقرئ شاذا بالرفع: أى هو النار، و (إذ هم) ظرف لقتل، وقيل التقدير: اذكر (فلهم عذاب جهنم) قيل هو مثل قوله تعالى " فإنه ملاقيكم " (فرعون وثمود) قيل هما بدلان من الجنود، وقيل التقدير: أعنى، والمجيد بالرفع نعت لله عزوجل، وبالجر للعرش، و (محفوظ) بالرفع نعت للقرآن العظيم، وبالجر للوح.

سورة الطارق

بسم اللّه الرحمن الرحيم

جواب القسم (إن كل نفس) وإن بمعنى " ما " و (لما) بالتشديد بمعنى إلا، وبالتخفيف مافيه زائدة، وإن هى المخففة من الثقيلة: أى إن كل نفس لعليها حافظ وحافظ مبتدأ، وعليها الخبر، ويجوز أن يرتفع حافظ بالظرف، و (دافق) على النسب: أى ذو اندفاق، وقيل هو بمعنى مدفوق، وقيل هو على المعنى، لان اندفق الماء بمعنى نزل، والهاء في (رجعه) تعود على الانسان، فالمصدر مضاف إلى المفعول: أى الله قادر على بعثه، فعلى هذا في قوله تعالى (يوم تبلى السرائر) أوجه: أحدها هو معمول قادر. والثانى على التبيين: أى يرجع يوم تبلى. والثالث تقديره اذكر، ولا يجوز أن يعمل فيه رجعه للفصل بينهما بالخبر، وقيل الهاء في رجعه للماء: أى قادر على رد الماء في الاحليل أو في الصلب، فعلى هذا يكون منقطعا عن قوله تعالى " يوم تبلى السرائر " فيعمل فيه اذكر، و (رويدا) نعت لمصدر محذوف: أى إمهالا رويدا، ورويدا تصغير رود، وقيل هو مصدر محذوف الزيادة، والاصل إروادا، والله أعلم.

سورة الاعلى جل وعلا

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (سبح اسم ربك) قيل لفظة اسم زائدة، وقيل في الكلام حذف مضاف: أى سبح مسمى ربك ذكرهما أبوعلى في كتاب الشعر، وقيل هو على ظاهره: أى نزه اسمه

٢٨٢

عن الابتذال والكذب إذا أقسمت به.

قوله تعالى (أحوى) قيل هو نعت لغثاء، وقيل هو حال من المرعى: أى أخرج المرعى أخضر ثم صيره غثاء، فقدم بعض الصلة.

قوله تعالى (فلا تنسى) لا نافية أى فما تنسى، وقيل هى للنهى ولم تجزم لتوافق رء‌وس الآى، وقيل الالف ناشئة عن إشباع الفتحة، و (يؤثرون) بالياء على الغيبة، وبالتاء على الخطاب: أى قل لهم ذلك.

سورة الغاشية

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (وجوه) هو مبتدأ، و (خاشعة) خبره، ويومئذ ظرف للخبر، و (عاملة) وصف لها بما كانت عليه في الدنيا (إلا من ضريع) يجوز أن يكون في موضع نصب على أصل الباب، وأن يكون رفعا على البدل.

قوله تعالى (إلا من تولى) هو استثناء منقطع، والاياب مصدر آب يؤوب مثل القيام والصيام، أبدلت الواو ياء لانكسار ماقبلها واعتلالها في الفعل، ويقرأ بتشديد الياء وأصله إيواب على فيعال فاجتمعت الواو والياء وسبقت الاولى بالسكون فأبدلت الواو ياء وأدغم.

سورة الفجر

بسم اللّه الرحمن الرحيم

جواب القسم: إن ربك لبالمرصاد (والوتر) بالفتح والكسر لغتان، و (إذا) ظرف، والعامل فيه محذوف: أى أقسم به إذا يسر، والجيد إثبات الياء، ومن حذفها فلتوافق رء‌وس الآى، و (إرم) لاينصرف للتعريف والتأنيث، قيل هو اسم قبيلة فعلى هذا يكون التقدير: إرم صاحب ذات العماد، لان ذات العماد مدينة، وقيل ذات العماد وصف، كما تقول القبيلة ذات الملك، وقيل " إرم " مدينة، فعلى هذا يكون التقدير: بعاد صاحب إرم، ويقرأ " بعاد إرم " بالاضافة فلا يحتاج إلى تقدير، ويقرأ " إرم ذات العماد " بالجر على الاضافة (وثمود) معطوف على عاد وكذلك (فرعون).

قوله تعالى (الذين طغوا) في الجمع وجهان: أحدهما أنه صفة للجمع. والثانى هو صفة لفرعون وأتباعه، واكتفى بذكره عن ذكرهم.

٢٨٣

قوله تعالى (فأكرمه) هو معطوف على ابتلاه، وأما (فيقول) فجواب إذا وإذا وجوابها خبر عن الانسان.

قوله تعالى (ولا يحضون) المفعول محذوف: أى لا يحضون أحدا أى لا يحضون أنفسهم، ويقرأ " ولا تحاضون " وهو فعل لازم بمعنى تتحاضون.

قوله تعالى (يومئذ) هو بدل من إذا في قوله تعالى " إذا دكت " والعامل فيه (يتذكر) و (يقول) تفسير ليتذكر، ويجوز أن يكون العامل في إذا يقول، وفى يومئذ يتذكر، و (صفا) حال. قوله تعالى (لا يعذب) و (لا يوثق) يقرآن بكسر الذال والثاء، والفاعل (أحد) والهاء تعود على الله عزوجل، ويقرآن بالفتح على مالم يسم فاعله، والهاء للمفعول، والتقدير: مثل عذابه، ومثل وثاقه، والعذاب والوثاق اسمان للتعذيب والايثاق (راضية) حال، والله أعلم.

سورة البلد

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (لا أقسم بهذا البلد) مثل " لا أقسم بيوم القيامة " وقيل لا أقسم به وأنت حل فيه، بل أقسم بك (ووالد) معطوف على البلد، و (ما) بمعنى من وجواب القسم (لقد خلقنا) و (في كبد) حال: أى مكابدا.

قوله تعالى (فلا اقتحم) لا بمعنى " ما " وأكثر ما يجئ مثل هذا مكررا مثل " فلا صدق ولا صلى ".

قوله تعالى (ما العقبة) أى ما اقتحام العقبة لانه فسره بقوله تعالى (فك رقبة) وهو فعل سواء كان بلفظ الفعل أو بلفظ المصدر، والعقبة عين فلا تفسر بالفعل، فمن قرأ فك وأطعم فسر المصدر بالجملة الفعلية لدلالتهما عليه، ومن قرأ فك رقبة أو إطعام كان التقدير: هو فك رقبة، والمصدر مضاف إلى المفعول، وإطعام غير مضاف، ولا ضمير فيهما لان المصدر لا يتحمل الضمير.

وذهب بعض البصريين إلى أن المصدر إذا عمل في المفعول كان فيه ضمير كالضمير في اسم الفاعل، و (يتيما) مفعول إطعام، و (ثم) هنا لترتيب الاخبار لا لترتيب المخبر عنه، ومن همز (مؤصدة) أخذه من آصد الباب، ومن لم يهمز جاز أن يكون خفف الهمز، وأن يكون من أوصده، والله أعلم.

٢٨٤

سورة الشمس

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الواو الاولى للقسم، وما بعدها عطف، و (إذ) معمول للقسم، وجواب القسم (قد أفلح) وحذف اللام لطول الكلام، و " ما " في المواضع الثلاثة بمعنى من، وقيل مصدرية، و (دساها) أصله دسسها فأبدلت السين الاخيرة ألفا لكثرة الامثال. والطغوى فعلى من الطغيان، والواو مبدلة من ياء مثل التقوى، ومن قال طغوت كانت الواو أصلا عنده، و (إذ) ظرف لكذبت أو لطغوى، و (ناقة الله) منصوب بمعنى احذروا (ولا يخاف) بالواو والجملة حال: أى فعلى ذلك وهو لا يخاف، وقرئ بالفاء على أنها للعطف من غير مهلة، والضمير في سواها وعقباها للعقوبة، والله أعلم.

سورة الليل

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (وماخلق) " ما " بمعنى من أو مصدرية، فعلى الاول من كنى به عن الله عزوجل، و (الذكر) مفعول أو يكون عن المخلوق، فيكون الذكر بدلا من " من " والعائد محذوف (وما يغنى) يجوز أن يكون نفيا: وأن يكون استفهاما، و (نارا تلظى) يقرأ بكسر التنوين وتشديد التاء، وقد ذكر وجهه في قوله تعالى " ولا تيمموا الخبيث ".

قوله تعالى (إلا ابتغاء) هو استثناء من غير الجنس، والتقدير: لكن فعل ذلك ابتغاء وجه ربه.

سورة الضحى

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (ودعك) بالتشديد، وقد قرئ بالتخفيف، وهى لغة قليلة قال أبوالاسود الدؤلى:

ليت شعرى عن خليلى ما الذى * غاله في الحب حتى ودعه أى ترك الحب.

قوله تعالى (وما قلى) الالف مبدلة عن ياء لقولهم قليته، والمفعول محذوف: أى وما قلاك، وكذلك فآواك وفهداك وفأغناك، و (اليتيم) منصوب، بعده، وكذلك (السائل) و (بنعمة ربك) متعلق ب‍ (حدث) ولا تمنع الفاء من ذلك لانها كالزائدة.

٢٨٥

سورة ألم نشرح

بسم اللّه الرحمن الرحيم

(العسر) في الموضعين واحد، لان الالف واللام توجب تكرير الاول، وأما يسرا في الموضعين فاثنان، لان النكرة إذا أريد تكريرها جئ بضميرها أو بالالف واللام، ومن هنا قيل " لن يغلب عسر يسرين " والله أعلم.

سورة التين

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (سنين) هو لغة في سيناء، وقد ذكر في المؤمنين.

قوله تعالى (في أحسن تقويم) هو في موضع الحال من الانسان، وأراد بالتقويم القوام، لان التقويم فعل وذاك وصف للخالق لا للمخلوق، ويجوز أن يكون التقدير في أحسن قوام التقويم فحذف المضاف، ويجوز أن تكون " في " زائدة أى قومناه أحسن تقويم.

قوله تعالى (أسفل) هو حال من المفعول، ويجوز أن يكون نعتا لمكان محذوف.

قوله تعالى (فما يكذبك) " ما " استفهام على معنى الانكار: أى ما الذى يحملك أيها الانسان على التكذيب بالبعث.

قوله تعالى (أليس الله بأحكم الحاكمين) أى هو أحكم الحاكمين سبحانه، والله أعلم.

سورة العلق

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (اقرأ باسم ربك) قيل الباء زائدة كقول الشاعر * لايقرآن السور * وقيل دخلت لتنبه على البداية باسمه في كل شئ كما قال تعالى " بسم اللّه الرحمن الرحيم " فعلى هذا يجوز أن يكون حالا: أى اقرأ مبتدئا باسم ربك.

قوله تعالى (أن رآه) هو مفعول له: أى يطغى لذلك، والرؤية هنا بمعنى العلم ف‍ (استغنى) مفعول ثان.

قوله تعالى (لنسفعا) إذا وقف على هذه النون أبدل منها ألف لسكونها وانفتاح ما قبلها، و (ناصية) بدل من الناصية، وحسن إبدال النكرة من المعرفة لما نعتت النكرة.

قوله تعالى (فليدع ناديه) أى أهل ناديه. وزبانية فعالية من الزبن: وهو الدفع.

٢٨٦

سورة القدر

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الهاء في (أنزلناه) للقرآن العظيم، ولم يجر له ذكر هنا.

قوله تعالى (والروح) يجوز أن يكون مبتدأ، و (فيها) الخبر، وأن يكون معطوفا على الفاعل، وفيها ظرف أو حال.

قوله تعالى (بإذن ربهم) يجوز أن تتعلق الباء بتنزل، وأن يكون حالا، قوله تعالى (سلام هى) في سلام وجهان: أحدهما هى بمعنى مسلمة: أى تسلم الملائكة على المؤمنين، أو يسلم بعضهم على بعض.

والثانى هى بمعنى سلامة أو تسليم، فعلى الاول هى مبتدأ، وسلام خبر مقدم، و (حتى) متعلقة بسلام: أى الملائكة مسلمة إلى مطلع الفجر، ويجوز أن يرتفع هى بسلام على قول الاخفش، وعلى القول الثانى ليلة القدر ذات تسليم: أى ذات سلامة إلى طلوع الفجر، وفيه التقديران

الاولان، ويجوز أن يتعلق حتى بتنزل، ومطلع الفجر بكسر اللام وفتحها لغتان وقيل الفتح أقيس.

سورة البرية

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (والمشركين) هو معطوف على أهل، و (منفكين) خبر كان ومن أهل حال من الفاعل في كفروا.

قوله تعالى (رسول) هو بدل من البينة أو خبر مبتدأ محذوف، و (من الله) يجوز أن يكون صفة لرسول أو متعلقا به، و (يتلو) حال من الضمير في الجار أو صفة لرسول، ويجوز أن يكون من الله حالا من صحف: أى يتلو صحفا مطهرة منزلة من الله، و (فيها كتب) الجملة نعت لصحف، و (مخلصين) حال من الضمير في يعبدوا، و (حنفاء) حال أخرى، أو حال من الضمير في مخلصين.

قوله تعالى (دين القيمة) أى الملة أو الامة القيمة.

قوله تعالى (في نار جهنم) هو خبر إن، و (خالدين فيها) حال من الضمير في الخبر، و (البرية) غير مهموز في اللغة الشائعة، وأصلها الهمز من برأ الله الخلق: أى ابتدأه، وهى

٢٨٧

فعلية بمعنى مفعولة، وهى صفة غالبة لانها لا يذكر معها الموصوف، وقيل من لم يهمزها أخذها من البرى وهو التراب، وقد همزها قوم على الاصل.

قوله تعالى (خالدين فيها) هو حال، والعامل فيه محذوف تقديره: ادخلوها خالدين، أو أعطوها، ولا يكون حالا من الضمير المجرور في " جزاؤهم " لانك لو قلت ذلك لفصلت بين المصدر ومعموله بالخبر، وقد أجازه قوم واعتلوا له بأن المصدر هنا ليس في تقدير أن والفعل: وفيه بعد. فأما عند ربهم، فيجوز أن يكون ظرفا لجزاؤهم، وأن يكون حالا منه، و (أبدا) ظرف زمان، والله أعلم.

سورة الزلزلة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (إذا زلزلت الارض) العامل في إذا جوابها وهو قوله تعالى " تحدث " أو يصدر، و (يومئذ) بدل من إذا، وقيل التقدير: اذكر إذا زلزلت، فعلى هذا يجوز أن يكون تحدث عاملا في يومئذ، وأن يكون بدلا. والزلزال بالكسر المصدر وبالفتح الاسم.

قوله تعالى (بأن ربك) الباء تتعلق بتحدث: أى تحدث الارض بما أوحى إليها وقيل هى زائدة، وإن بدل من أخبارها، و (لها) بمعنى إليها، وقيل أوحى يتعدى باللام تارة وبعلى أخرى(١) ، و (يومئذ) الثانى بدل، أو على تقدير اذكر أو ظرف ل‍ (يصدر) و (أشتاتا) حال، والواحد شت، واللام في (ليروا) يتعلق بيصدر، ويقرأ بتسمية الفاعل وبترك التسمية، وهو من رؤية العين: أى جزاء أعمالهم، و (خيرا) و (شرا) بدلان من مثقال ذرة، ويجوز أن يكون تمييزا، والله أعلم.

________________________

(١) (قوله وبعلى أخرى) كذا بالنسخ، ولعل المناسب: وبإلى أخرى كما هو واضح اه‍.

٢٨٨

سورة العاديات

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (ضبحا) مصدر في موضع الحال: أى والعاديات ضابحة، و (قدحا) مصدر مؤكد لان المورى القادح، و (صبحا) ظرف، والهاء ضمير الوادى، ولم يجر له ذكر هنا، و (جمعا) حال، وبه حال أيضا، وقيل الباء زائدة: أى وسطنه، و (لربه) تتعلق بكنود: أى كفور لنعم ربه، و (لحب الخير) يتعلق بشديد: أى يتشدد لحب جمع المال، وقيل هى بمعنى على.

قوله تعالى (إذا بعثر) العامل في إذا يعلم، وقيل العامل فيه مادل عليه خبر إن.

والمعنى: إذا بعثر جوزوا، و (يومئذ) يتعلق بخبير، والله أعلم.

سورة القارعة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الكلام في أولها مثل الكلام في أول الحاقة.

قوله تعالى (يوم يكون) العامل فيه القارعة، أو مادلت عليه، وقيل التقدير اذكروا، و (راضية) قد ذكر في الحاقة، والهاء في (هيه) هاء السكت، ومن أثبتها في الوصل أجرى الوصل مجرى الوقف لئلا تختلف رء‌وس الآى، و (نار) خبر مبتدأ محذوف: أى هى نار (حاميه).

سورة التكاثر

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (لو تعلمون) جواب لو محذوف: أى لو علمتم لرجعتم عن كفركم و (علم اليقين) مصدر.

قوله تعالى (لترون) هو مثل لتبلون، وقد ذكر، ويقرأ بضم التاء على مايسم فاعله، وهو من رؤية العين، نقل بالهمزة فتعدى إلى اثنين، ولا يجوز همز الواو لان ضمها غير لازم، وقد همزها قوم كما همزوا واو اشتروا الضلالة، وقد ذكر، و (عين اليقين) مصدر على المعنى، لان رأى وعاين بمعنى واحد، والله أعلم.

٢٨٩

سورة العصر

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الجمهور على إسكان باء (الصبر) وكسرها قوم، وهو على لغة من ينقل الضمة والكسرة في الوقف إلى الساكن قبلها حرصا على بيان الاعراب.

سورة الحطمة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الهاء في الهمزة واللمزة للمبالغة، و (الذى) يحتمل الجر على البدل، والنصب على إضمار أعنى، والرفع على هو، و (عدده) بالتشديد على أنه فعل إما من العدد أو الاعداد، و (يحسب) حال من الضمير في جمع، و (أخلده) بمعنى يخلده، وقيل هو على بابه: أى أطال عمره.

قوله تعالى (لينبذن) أى الجامع، وينبذان: أى هو وماله، وينبذن بضم الذال: أى هو وماله أيضا وعدده، ويجوز أن يكون المعنى هو وأمواله لانها مختلفة.

قوله تعالى (نار الله) أى هى نار الله، و (التى) رفع على النعت، أو خبر مبتدأ محذوف، أو في موضع نصب بأعنى، و (الافئدة) جمع قلة استعمل في موضع الكثرة. والعمد بالفتح جمع عمود أو عماد وهو جمع، قيل ويقرأ بضمتين مثل كتاب وكتب ورسول ورسل، والتقدير: هم في عمد، ويجوز أن يكون حالا من المجرور أى موثقين، ويجوز أن يكون صفة لمؤصدة، والله أعلم.

سورة الفيل

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (أبابيل) قيل هو جمع لا واحد له من لفظه، وقيل واحده أبول كعجول، وقيل واحده أبيل، وقيل أبال، و (ترميهم) نعت الطير، والكاف مفعول ثان، والله أعلم.

سورة قريش

بسم اللّه الرحمن الرحيم

هو تصغير الترخيم، لان القرش الجمع، والفاعل على قارش، فقياسه قويرش فرخم وصغر، واللام متعلقة بقوله تعالى " فليعبدوا " أى ليعبدوا الله تعالى من أجل الفهم، ولا

٢٩٠

تمنع الفاء من ذلك، وقيل تتعلق بجعلهم من السورة قبلها لانهما كالسورة الواحدة، وقيل التقدير: اعجبوا لايلاف، وفيه قراء‌ات: إحداها إلف وهو مصدر ألف يألف.

والثانية إلاف مثل كتاب وقيام.

والثالثة إيلاف، والفعل منه آلف ممدودا.

والرابعة إئلاف بهمزتين خرج على الاصل، وهو شاذ في الاستعمال والقياس.

والخامسة بهمزة مكسورة بعدها ياء ساكنة بعدها همزة مكسورة وهو بعيد، ووجهه أنه أشبع الكسرة فنشأت الياء، وقصد بذلك الفصل بين الهمزتين كالالف في أنذرتهم، وإيلاف بدل من الاولى، و (رحلة) معمول المصدر.

قوله تعالى (من جوع) و (من خوف) أى من أجل جوع، ويجوز أن يكون حالا: أى أطعمهم جائعين، والله أعلم.

سورة اليتيم

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (فذلك) الفاء جواب شرط مقدر، تقديره: إن تأملته، أو إن طلبت علمه، و (يدع) بالتشديد: يدفع، وقرئ بفتح الدال وتخفيف العين: أى يهمله، والله أعلم.

سورة الكوثر

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (فصل) الفاء للتعقيب: أى عقب انقضاء الصلاة، و (هو) مبتدأ أو توكيد أو فصل، والله أعلم.

سورة الكافرون

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (ما تعبدون) يجوز أن تكون " ما " بمعنى الذى، والعائد محذوف وأن تكون مصدرية ولا حذف، والتقدير: لا أعبد مثل عبادتكم، والله أعلم.

سورة النصر

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (يدخلون) حال من الناس، و (أفواجا) حال من الفاعل في يدخلون.

٢٩١

سورة تبت

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (أبى لهب) يقرأ بفتح الهاء وإسكانها، وهما لغتان.

قوله تعالى (ماأغنى) يجوز أن يكون نفيا وأن يكون استفهاما، ولا يكون بمعنى الذى.

قوله تعالى (وامرأته) فيه وجهان: أحدهما هو معطوف على الضمير في يصلى، فعلى هذا في (حمالة) وجهان: أحدهما هو نعت لما قبله. والثانى تقديره: هى حمالة و (في جيدها حبل) مبتدأ وخبر في موضع الحال من الضمير في حمالة، ويقرأ " حمالة " بالنصب على الحال: أى تصلى النار مقولا لها ذلك، والجيد أن ينتصب على الذم: أى أذم أو أعنى. والوجه الآخر أن تكون امرأته مبتدأ، وحمالة خبره، وفى جيدها حبل حال من الضمير في حمالة أو خبر آخر، ويجوز أن يرتفع حبل بالظرف لانه قد اعتمد، ومن نصب حمالة جعل الجملة بعده خبرا.

سورة الاخلاص

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (هو) فيه وجهان: أحدهما هو ضمير الشأن، و (الله أحد)، مبتدأ وخبر في موضع خبر هو والثانى هو مبتدأ بمعنى المسئول عنه، لانهم قالوا: أربك من نحاس أم من ذهب؟ فعلى هذا يجوز أن يكون الله خبر المبتدأ، وأحد بدل أو خبر مبتدأ محذوف، ويجوز أن يكون الله بدلا وأحد الخبر، وهمزة أحد بدل من واو لانه بمعنى الواحد، وإبدال الواو المفتوحة همزة قليل جاء منه أمرأة أناة: أى وناة لانه من الونى، وقيل الهمزة أصل كالهمزة في أحد المستعمل للعموم ومن حذف التنوين من أحد فلالتقاء الساكنين.

قوله تعالى (كفوا أحد) اسم كان. وفى خبرها وجهان: أحدهما كفوا، فعلى هذا يجوز أن يكون له حالا من كفوا لان التقدير: ولم يكن أحد كفوا له، وأن يتعلق بيكن، والوجه الثانى أن يكون الخبر له، وكفوا حال من أحد: أى ولم يكن له أحد كفوا، فلما قدم النكرة نصبها على الحال، والله أعلم.

سورة الفلق

بسم اللّه الرحمن الرحيم

قوله تعالى (من شر ما خلق) يجوز أن تكون " ما " بمعنى الذى والعائد محذوف، وأن

٢٩٢

تكون مصدرية، والخلق بمعنى المخلوق، وإن شئت كان على بابه: أى من شر خلقه: أى ابتداعه، وقرئ من شر بالتنوين: وما على هذا بدل من شر أو زائدة، ولا يجوز أن تكون نافية، لان النافية لا يتقدم عليها ما في حيزها، فلذلك لم يجز أن يكون التقدير: ما خلق من شر ثم هو فاسد في المعنى، و (النفاثات) والنافثات بمعنى واحد، والله أعلم.

سورة الناس

بسم اللّه الرحمن الرحيم

لقد ذكرنا في أول سورة البقرة أن أصل ناس عند سيبويه أناس فحذفت فاؤه: وعند غيره لم يحذف منه شئ، وأصله نوس لقولهم في التصغير نويس.

وقال قوم: أصله نيس مقلوب عن نسى أخذوه من النسيان وفيه بعد، و (الوسواس) بالفتح اسم، وبالكسر المصدر، والتقدير: من شر ذى الوسواس، وقيل سمى الشيطان بالفعل مبالغة، و (الخناس) نعت له، و (الذى يوسوس) يحتمل الرفع والنصب والجر.

قوله تعالى (من الجنة) هو بدل من شر بإعادة العامل: أى من شر الجنة، وقيل هو بدل من ذى الوسواس لان الموسوس من الجن، وقيل هو حال من الضمير في يوسوس: أى يوسوس وهو من الجن، وقيل هو بدل من الناس: أى في صدور الجنة، وجعل " من " تبيينا وأطلق على الجن اسم الناس لانهم يتحركون في مراداتهم، والجن والجنة بمعنى، وقيل من الجنة حال من الناس: أى كائنين من القبيلين، وأما (الناس) الاخير فقيل هو معطوف على ذى الوسواس: أى من شر القبيلين، وقيل هو معطوف على الجنة، والله أعلم.

تم الكتاب والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمدا وآل سيدنا محمد أجمعين.

وهذا آخر ماتيسر من إملاء الكتاب [ التبيان في إعراب القرآن ] ونسأل الله أن يوفقنا لشكر آلائه، وللعمل بما علمنا، والعصمة من الزلل في القول والعمل، بمنه وكرمه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.

٢٩٣

الفهرست

سورة الانفال. ٢

سورة التوبة ١١

سورة يونس عليه‌السلام.... ٢٥

سورة هود عليه‌السلام.... ٣٥

سورة يوسف عليه‌السلام.... ٤٩

سورة الرعد. ٦٢

سورة إبراهيم عليه‌السلام.... ٦٨

سورة الحجر ٧٤

سورة النحل. ٨٠

سورة الاسراء ٩٠

سورة الكهف.. ١٠١

سورة مريم عليها‌السلام.... ١١٣

سورة طه ١٢٢

سورة الانبياء عليهم‌السلام.... ١٣٤

سورة الحج. ١٤٢

سورة المؤمنون. ١٥٠

سورة النور ١٥٦

سورة الفرقان. ١٦٣

سورة الشعراء ١٦٩

سورة النمل. ١٧٣

سورة القصص.. ١٧٩

سورة العنكبوت.. ١٨٤

سورة الروم ١٨٦

سورة لقمان. ١٨٩

٢٩٤

سورة السجدة ١٩١

سورة الاحزاب.. ١٩٢

سورة سبأ ١٩٧

سورة فاطر ٢٠٠

سورة يس.. ٢٠٣

سورة الصافات.. ٢٠٦

سورة ص.. ٢٠٩

سورة الزمر ٢١٥

سورة المؤمن. ٢١٧

سورة حم السجدة ٢٢١

سورة الشورى. ٢٢٣

سورة الزخرف.. ٢٢٦

سورة الدخان. ٢٢٩

سورة الجاثية ٢٣٢

سورة الاحقاف.. ٢٣٣

سورة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم...... ٢٣٥

سورة الفتح. ٢٣٧

سورة الحجرات.. ٢٣٩

سورة ق. ٢٤٠

سورة والذاريات.. ٢٤٢

سورة والطور ٢٤٤

سورة النجم. ٢٤٥

سورة القمر ٢٤٧

سورة الرحمن عزوجل. ٢٤٩

سورة الواقعة ٢٥١

٢٩٥

سورة الحديد. ٢٥٤

سورة المجادلة ٢٥٦

سورة الحشر ٢٥٧

سورة الممتحنة ٢٥٨

سورة الصف.. ٢٥٩

سورة الجمعة ٢٥٩

سورة المنافقون. ٢٦٠

سورة التغابن. ٢٦١

سورة الطلاق. ٢٦١

سورة التحريم. ٢٦٢

سورة الملك.. ٢٦٣

سورة ن. ٢٦٤

سورة الحاقة ٢٦٥

سورة المعارج. ٢٦٦

سورة نوح عليه‌السلام.... ٢٦٧

سورة الجن. ٢٦٨

سورة المزمل. ٢٦٩

سورة المدثر ٢٧٠

سورة القيامة ٢٧٢

سورة الانسان. ٢٧٣

سورة المرسلات.. ٢٧٥

سورة التساؤل (عم) ٢٧٧

سورة والنازعات.. ٢٧٨

سورة عبس.. ٢٧٩

سورة التكوير ٢٧٩

٢٩٦

سورة الانفطار ٢٨٠

سورة التطفيف.. ٢٨٠

سورة الانشقاق. ٢٨١

سورة البروج. ٢٨٢

سورة الطارق. ٢٨٢

سورة الاعلى جل وعلا. ٢٨٢

سورة الغاشية ٢٨٣

سورة الفجر ٢٨٣

سورة البلد. ٢٨٤

سورة الشمس.. ٢٨٥

سورة الليل. ٢٨٥

سورة الضحى. ٢٨٥

سورة ألم نشرح. ٢٨٦

سورة التين. ٢٨٦

سورة العلق. ٢٨٦

سورة القدر ٢٨٧

سورة البرية ٢٨٧

سورة الزلزلة ٢٨٨

سورة العاديات.. ٢٨٩

سورة القارعة ٢٨٩

سورة التكاثر ٢٨٩

سورة العصر ٢٩٠

سورة الحطمة ٢٩٠

سورة الفيل. ٢٩٠

سورة قريش.. ٢٩٠

٢٩٧

سورة اليتيم. ٢٩١

سورة الكوثر ٢٩١

سورة الكافرون. ٢٩١

سورة النصر ٢٩١

سورة تبت.. ٢٩٢

سورة الاخلاص.. ٢٩٢

سورة الفلق. ٢٩٢

سورة الناس.. ٢٩٣

٢٩٨