نظرة عابرة الى الصحاح الستة

نظرة عابرة الى الصحاح الستة3%

نظرة عابرة الى الصحاح الستة مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 561

نظرة عابرة الى الصحاح الستة
  • البداية
  • السابق
  • 561 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 268344 / تحميل: 8679
الحجم الحجم الحجم
نظرة عابرة الى الصحاح الستة

نظرة عابرة الى الصحاح الستة

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

الحديث يسلب الاعتماد عن امثال الادعاء المذكور.

صلاة الكسوف

اختلفت الروايات في ذلك ، ففي بعضها : انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ركع في كل ركعة ثلاث ركعات ، أي ست ركعات في اربع سجدات.

وفي بعضها : انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ركع أربع ركعات وأربع سجدات.

وفي بعضها : ركع خمس ركعات وسجد سجدتين ، وقام في الثانية بمثل ذلك.

وفي بعضها : انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ركع أربع ركعات في كلّ ركعة.

وفي بعضها : انّه صلّى ركعتين بركوعين ، في كلّ ركعة ركوعاً(١) .

أقول : قد عرفت في أول الكتاب علل اختلاف الاَحاديث.

وأبو داود يعنون عدة من الاَبواب في الاَحاديث المتضاربة والمختلفة بقوله : باب من قال كذا وكذا ، وباب من قال كذا وكذا ، فينسب الاَحاديث المختلفة إلى الرواة دون النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ولعلّه يتوقّف في صحة انتسابها إلى النبي الاَكرم ويحتمل انّها من الرواة نسبوها إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله عمداً أو سهواً ، وهذا هو الطريق الصحيح ، بل لا يمكن نسبة المتعارضين إليهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

الجمع بين الصلاتين

أورد أبو داود ( ١٥ ) حديثاً في الجمع بين الصلاتين ، بعضها نص لا يقبل التأويل والحمل على الجمع الصوري.

( ٧٣٥ ) عن معاذ بن جبل : انّ رسول الله كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر ، وإن يرتحل قبل أن تزيغ

__________________

(١) انظر سنن أبي داود ١ : ٣٠٥ ـ ٣٠٨.

٣٨١

الشمس أخّر الظهر حتّى ينزل للعصر ، وفي المغرب مثل ذلك ، إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء ، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخّر المغرب حتّى ينزل للعشاء ، ثم جمع بينهما(١) .

أقول : الحديث يدلّ على صحة الجمع المعنوي بكلا قسميه ، أي جمع تقديم وتأخير.

وأمّا ما روي :

( ٧٣٦ ) عن ابن عمر : ما جمع رسول الله بين المغرب والعشاء قط في السفر إلاّ مرة. فهو غلط ، على انّه روي موقوفاً على ابن عمر ، وانّه لم ير انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بينهما إلاّ مرة ، بل هو معارض بما نقل عنه انّه رأى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اذا جدّ صلّى صلاتي هذه. أي جمع جمع تأخير(٢) .

( ٧٣٧ ) وعن ابن عباس : صلّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الظهر والعصر جميعاً ، والمغرب والعشاء جميعاً ، في غير خوف ولا سفر(٣) .

( ٧٣٨ ) وعنه : انّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، فقيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك؟ قال : أراد أن لا يحرج اُمّته(٤) .

أقول : اتيان الظهر في آخر وقته واتيان العصر في أول وقته لا ينفي الحرج قطعاً ، بل معرفة آخر وقت الظهر وأول وقت العصر لا تتيسّر لاَغلب المكلّفين كما اعترف به ابن عبد البر أيضاً ، فالرواية نص في جواز الجمع

__________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ٥.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ٧.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٦.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ٦.

٣٨٢

المعنوي في الحضر والسفر ،

يقول وحيد الزمان في تعليقته على المقام : انّ الجمع المعنوي بقسميه ثابت عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو عند أكثر العلماء صحيح في السفر ، وفي الحضر اختلاف لم يجوّزه الاَئمّة الاَربعة ، لكن مشايخ المحدّثين وطائفة من السلف يقولون بصحته ، وأدلّة المنكرين ضعيفة. ثم نقل عن الزرقاني : انّ جماعة من الاَئمّة جوّزوا الجمع بين الصلاتين في الحضر بشرط أن لا يجعل عادة ، وهذا قول ابن سيرين ، وربيعة ، والشهب ، وابن المنذر ، والقفال ، وجماعة من المحدثين.

أقول : لا دليل على المنع سوى الاتباع والتقليد عن الاَئمّة الاَربعة ، وهو في مقابل النصوص باطل.

أقوال الصحابة المتضاربة

( ٧٣٩ ) عن عمران بن حصين : وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشر ليلة لا يصلّي إلاّ ركعتين(١) .

( ٧٤٠ ) عن ابن عباس : انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أقام بمكة سبع عشرة يقصّر الصلاة.

قال ابن عباس : ومن أقام سبع عشرة قصّر ، ومن أقام أكثر أتمّ.

( ٧٤١ ) وعنه : انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله أقام تسع عشرة.

( ٧٤٢ ) وعنه : أقامصلى‌الله‌عليه‌وآله بمكة عام الفتح خمس عشرة(٢) .

( ٧٤٣ ) عن أنس بن مالك : فقلنا هل أقمتم بها شيئاً؟ قال : أقمنا عشراً(٣) .

أقول : فهذا خمسة أقوال من الصحابة والرواة في أمر محسوس ، فلا عبرة بأقوالهم فضلاً عن آرائهم ، ولا يغتر بها إلاّ قليل العقل ، وقلّة العقل

__________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ١٠.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٠.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٠.

٣٨٣

هي التي تنتج الغلو.

ثم المنقول عن سفيان الثوري وأهل الكوفة : وجوب التمام باقامة خمسة عشر يوماً.

وعن مالك والشافعي واحمد : وجوبه باقامة أربعة أيام.

وعن بعضهم : تسعة عشر يوماً.

وأمّا اذا لم يقصد الاقامة فيقصر وإن مضى على سفره عدة سنوات ، وعليه اجماع أهل السنة كما يدعيه وحيد الزمان في تعليقته.

صلاة الخوف

( ٧٤٤ ) يظهر من رواية سهل انّها ركعتان ، ويعارضها ما يدلّ على انّها ركعة(١) .

صلاة التسبيح

( ٧٤٥ ) وقد علّمها النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله للعباس وابن عمر وجعفر في ثلاثة أحاديث ، وفيها فضل كثير(٢) .

أقول : وهي المشهورة بصلاة جعفر عند الشيعة.

صلاة الليل

ذكر فيها أحاديث صلاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في الليل ، وفيها اختلافات وتفاوت.

ليلة القدر

والاَحاديث فيها مختلفة ، ففي بعضها : انّها ليلة ٢٢ أو ليلة ٢٣.

وفي بعضها : انّها ٢٣ ، فانّ عبدالله بن أنيس الجهني قال لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : انّ لي بادية أكون فيها فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد ، فقال : « انزل

__________________

(١) انظر سنن أبي داود ٢ : ١٢ و ١٧.

(٢) انظر سنن أبي داود ٢ : ٢٩ و٣٠.

٣٨٤

ليلة ثلاث وعشرين »(١) .

وفي بعضها : ليلة ٢١.

وفي بعضها : « التمسوها في العشر الاَواخر من رمضان ، والتمسوها في التاسعة ( أي ٢١ ) ، والسابعة ( أي ٢٣ ) ، والخامسة ( أي ٢٥ ) ».

وفي بعضها : « اطلبوها ليلة ١٧ من رمضان ، وليلة ٢١ ، وليلة ٢٣ » ثم سكت.

وفي بعضها : تحروها في السبع الاَواخر.

وعن معاوية عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ليلة ٢٧ ».

( ٧٤٦ ) وعن ابن عمر : سئل رسول الله ـ وأنا اسمع ـ عن ليلة القدر ، فقال : « هي في كل رمضان »(٢) .

القنوت في الصلاة

( ٧٤٧ ) عن ابن عباس قال : قنت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله شهراً متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح في دبر كلّ صلاة اذا قال : « سمع الله لمن حمده » من الركعة الآخرة ، يدعو على أحياء من بني سليم وعلى ويؤمّن من خلفه(٣) . وفي الباب احاديث.

الصلاة على غير النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

( ٧٤٨ ) عن جابر : انّ امرأة قالت للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : صلّ عليَّ وعلى زوجي ، فقال النبي : « صلّى الله عليك وعلى زوجك »(٤) .

__________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ٥٣.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ٥٥.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٦٩.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ٩٠.

٣٨٥

نظر الخليفة في صدقة الفطر

( ٧٤٩ ) عن ابن عمر : كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صاعاً من شعير أو تمر أو سلت(١) أو زبيب ، فلمّا كان عمر وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الاَشياء(٢) .

متعة الحج

( ٧٥٠ ) عن جابر : أقبلنا مهلّين مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالحج مفرداً طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة ، فأمرنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ان يحلّ منّا من لم يكن معه هدي ، قال : فقلنا : حل ماذا؟ فقال : « الحل كلّه » فواقعنا النساء ، وتطيبنا بالطيب ، ولبسنا ثيابنا ، وليس بيننا وبين عرفة إلاّ أربع ليال(٣) .

( ٧٥١ ) وعن ابن عباس ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « هذه عمرة استمتعنا بها ، فمن لم يكن عنده هدي فليحل الحل كلّه ، وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة »(٤) .

قال أبو داود : هذا منكر ، انّما هو قول ابن عباس.

أقول : انكاره مردود عليه.

الحكم والفتوى

( ٧٥٢ ) عن أبي الطفيل : قلت لابن عباس : يزعم قومك انّ رسول الله قد رمل(٥) بالبيت وان ذلك سنّة ، قال : صدقوا وكذبوا صدقوا قد رمل

__________________

(١) السُلْتُ : ضرب من الشعير ليس له قشر ، كأنّه حنطة ، « الصحاح ـ سلت ـ ١ : ٢٥٣ ».

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١١٥.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٦٠.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ١٦١.

(٥) رَمَلَ : اذا اسرع في المشي وهزَّ منكبيه. « النهاية لابن الاثير ٢ : ٢٦٥ ».

٣٨٦

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكذبوا ليس بسنّة ، انّ قريشاً قالت زمن الحديبية : دعوا محمّداً واصحابه حتّى يموت موت النّغف(١) ... فقال رسول الله : « ارملوا بالبيت ثلاثاً »...(٢) .

( ٧٥٣ ) وعن عمر : فيم الرملان ( اليوم ) والكشف عن المناكب ، وقد أطَّأَ الله الاسلام ونفي الكفر وأهله ، ومع ذلك لا ندع(٣) .

أقول : الحكم ينشأ من قبل الحاكم مؤقتاً لاَمر عارض ، والفتوى بيان الحكم من قبل الشارع بعنوان الدائم. ولعلّ جملة من أحكام النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله على نحو الحكم دون الفتوى ، وهذا بحث عميق له ثمرات ، فكن من أهله.

وحدة الطواف والسعي للحج والعمرة

( ٧٥٤ ) عن عطاء ، عن عائشة : انّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لها : « طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك »(٤) .

قال الشافعي : كان سفيان ربّما قال : عن عطاء عن عائشة ، وربّما قال : عن عطاء : انّ النبي قال لعائشة.

أقول : على الثاني يصير الخبر مرسلاً ، وقد ابطلوا به حج الناس أو عمرتهم ، والله حسيبهم.

عدم الاعتناء بأحكام الدين

( ٧٥٥ ) عن ابن يزيد : صلّى عثمان بمنى أربعاً ، فقال عبدالله : صلّيت مع النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ركعتين ، ومع أبي بكر ركعتين ، ومع عمر ركعتين ومع

__________________

(١) النّغف : دود يكون في انوف الابل والغنم. « النهاية لابن الاثير ٥ : ٨٧ ».

(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٨٤.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ١٨٥.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ١٨٧.

٣٨٧

عثمان صدراً من امارته ثم أتمّها.

قال الاَعمش : فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه : انّ عبدالله صلّى أربعاً.

قال : فقيل له : عبت على عثمان ثم صلّيت أربعاً.

قال : الخلاف شرّ(١) .

أقول : كأن دين الله مفوض إليهم وتابع لهواهم.

تناقض

( ٧٥٦ ) عن عمر : انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى ركعتين حين دخل الكعبة(٢) .

( ٧٥٧ ) وعن ابن عباس : ثم دخل البيت فكبّر في نواحيه ، ثم خرج ولم يصلّ فيه.

الرضاع

( ٧٥٨ ) عن ابن مسعود : لا رضاع إلاّ ما شد العظم وانبت اللحم ، فقال أبو موسى : لا تسألونا وهذا الحبر فيكم(٣) .

الطلاق ثلاثاً

( ٧٥٩ ) عن طاووس : انّ رجلاً ( قال ) لابن عباس : أما علمت انّ الرجل كان اذا طلّق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله وأبي بكر وصدراً من امارة عمر؟ قال ابن عباس : بلى جعلوها واحدة على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأبي بكر وصدراً من امارة عمر ، فلمّا رأى الناس ( قد ) تتابعوا فيها قال : أجيزهنَّ عليهم(٤) .

__________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ٢٠٦.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ٢٢١.

(٣) سنن أبي داود ٢ : ٢٢٩.

(٤) سنن أبي داود ٢ : ٢٦٨.

٣٨٨

صوم عاشوراء والتناقض

( ٧٦٠ ) عن ابن عباس : حين صام النبي يوم عاشوراء وأمرنا بصيامه قالوا : يا رسول الله ، انّه يوم تعظّمه اليهود والنصارى ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع » فلم يأت العام المقبل حتّى توفّي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

أقول : أولاً : لا يمكن غفلة النبي طيلة تسعة أعوام عن تعظيم أهل الكتاب لليوم المذكور ، فانّ الاَحاديث تدلّ على انّه صام يوم عاشوراء من أوائل دخوله المدينة.

وثانياً : يعارض ما نقل من قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ونحن أحقّ بموسى » وأمر بصيامه!

وثالثاً : يعارض ما روي عن ابن عباس أيضاً حين سئل عن صوم يوم عاشوراء ، فقال : اذ رأيت هلال المحرم فاعدد ، فإذا كان يوم التاسع فاصبح صائماً ، فقلت : كذا كان محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم؟ فقال : كذلك كان محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله يصوم(٢) .

وأنا أظن ان كلّ هذا مختلق من قبل اُجراء بني اُميّة على ابن عباس.

تصرّف اموي أيضاً

( ٧٦١ ) عن ابن حوالة : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « سيصير الاَمر إلى أن تكونوا جنوداً مجنّدة : جند بالشام ، وجند باليمن ، وجند بالعراق ».

قال ابن حوالة : خِر لي أن ادرك ذلك.

فقال : « عليك بالشام : فانّها خيرة الله من أرضه ، يجتبى اليها خيرته

__________________

(١) سنن أبي داود ٢ : ٣٣٩.

(٢) سنن أبي داود ٢ : ٣٤٠.

٣٨٩

من عباده ، فأمّا إن أبيتم فعليكم بيمنكم ، واسقوا من غُدُرِكم ، فان الله توكلّ لي بالشام وأهله »(١) .

أقول : غرض الواضع تحكيم أمر معاوية على خلاف علي ، أو تحكيم حكومة الامويين مطلقاً ، ولكن له رواية اُخرى وهي :

( ٧٦٢ ) عنه : « اذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والامور العظام »(٢) .

وكأنّ الراوي روى أحدهما عند الغضب عليهم ، والثانية عند الرضا عنهم.

مبالغة أو زندقة

( ٧٦٣ ) يروي سهل : انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لرجل حرسه ليلة : « قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها »(٣) .

أقول : هذا يؤدي إلى ترك الناس العمل بدينهم ، وأيضاً هذا الجزاء لمثل هذا العمل يبعد في حد نفسه.

النظم الاسلامي

( ٧٦٤ ) عن أبي سعيد الخدري : انّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « اذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمّروا أحدهم »(٤) .

أخوا عثمان

( ٧٦٥ ) عن سعد : لمّا كان يوم فتح مكّة أمِّن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الناس إلاّ

__________________

(١) سنن أبي داود ٣ : ٤.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ١٩.

(٣) سنن أبي داود ٣ : ١٠.

(٤) سنن أبي داود ٣ : ٣٧.

٣٩٠

أربعة نفر وامرأتين وأمّا ابن أبي سرح فانّه اختبأ عند عثمان ، فلمّا دعا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الناس إلى البيعة جاء به حتّى أوقفه على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا نبي الله ، بايع عبدالله. فرفع رأسه فنظر إليه ـ ثلاثاً ـ كلّ ذلك يأبى ، فبايعه بعد ثلاث ، ثم أقبل على أصحابه فقال : « أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ ».

فقالوا : ما ندري(١) .

قال أبو داود : كان أبو عبدالله أخاً لعثمان من الرضاعة ، وكان الوليد بن عقبة أخاً له من اُمّه ، وضربه عثمان الحد إذ شرب الخمر.

سجدة الشكر

( ٧٦٦ ) عن أبي بكرة ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : انّه كان اذا جاءه أمر سرور أو بشّر به خرَّ ساجداً شاكراً لله(٢) .

ما ينفع بعد الموت

( ٧٦٧ ) عن أبي هريرة : انّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « اذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاثة اشياء : من صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له »(٣) .

ميراث المسلم من الكافر

( ٧٦٨ ) عن معاذ : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « الاسلام يزيد ولا ينقص » فورث المسلم.

__________________

(١) سنن أبي داود ٣ : ٥٩.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ٨٩ ، وانظر حديث سعد فانّه وارد في سجدات شكره ( ص ).

(٣) سنن أبي داود ٣ : ١١٧ وانظر حديث ابن عباس الدالّ على نفع صدقة الابن لاُمّه.

٣٩١

وفي حديث آخر : انّ معاذاً أتى بميراث يهودي وارثه مسلم. بمعناه عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

أقول : ويناقضه ما دلّ على : انّ المسلم لا يرث من الكافر.

في حق عمر

( ٧٦٩ ) عن أبي ذر ، عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « انّ الله وضع الحق على لسان عمر يقول به »(٢) .

( ٧٧٠ ) عن ابن شهاب : انّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر : يا أيّها الناس ، انّ الرأي انّما كان من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مصيباً ، لانّ الله كان يريه ، وانّما هو منّا الظن والتكلّف(٣) .

صورة جديدة من : لا نورث

( ٧٧١ ) عن أبي الطفيل : جاءت فاطمة فقال أبو بكرعليه‌السلام سمعت رسول الله يقول : « انّ الله عزّ وجلّ اذا أطعم نبياً طعمة فهي للذي يقوم من بعده »(٤) .

( ٧٧٢ ) عن أبي البختري قال : سمعت حديثاً من رجل فأعجبني ، فقلت : أكتبه لي فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد : ألم تعلموا انّ رسول الله : « قال : « كل مال النبي صدقة إلاّ ما أطعمه أهله وكساهم ، إنّا لا نورث »(٥) .

( ٧٧٣ ) « لا نورث ما تركنا فهو صدقة ، وانّما هذا المال لآل

__________________

(١) سنن أبي داود ٣ : ١٢٦.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ١٣٩.

(٣) سنن أبي داود ٣ : ٣٠١.

(٤) سنن أبي داود ٣ : ١٤٤.

(٥) سنن أبي داود ٣ : ١٤٤.

٣٩٢

محمّد لنائبتهم ولضيفهم ، فإذا مت فهو إلى من ولي الاَمر من بعدي » !

ما عشت أراك الدهر عجباً.

تقسيم الخمس

( ٧٧٤ ) عن جبير بن مطعم : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله غير انّه لم يكن يعطي قربى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يعطيهم ، قال : وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه ، وعثمان بعده(١) .

( ٧٧٥ ) عن ابن يزيد : انّ نجدة الحروري أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول لمن تراه؟ قال ابن عباس : لقربى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قسّمه لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقّنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله(٢) .

( ٧٧٦ ) عن علي : ولاّني رسول الله خمس الخمس ، فوضعته مواضعه حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وحياة أبي بكر وعمر ، فاُتي بمال قال : خذه فأنتم أحقّ به ، قلت : قد استغنينا عنه! ، فجعله في بيت المال!

فضل بني هاشم

( ٧٧٧ ) عن جبير بن مطعم : فانطلقت أنا وعثمان بن عفان حتّى أتينا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقلنا : يا رسول الله ، هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم(٣) .

فضل آل رسول الله

( ٧٧٨ ) عن عبدالله بن الحرث : ثم خفض رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رأسه فقال

__________________

(١) سنن أبي داود ٣ : ١٤٥ كتاب الخراج.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ١٤٦.

(٣) سنن أبي داود ٣ : ١٤٦.

٣٩٣

لنا : « انّ هذه الصدقة انّما هي أوساخ الناس ، وانّها لا تحل لمحمّد ولا لآل محمّد ثم قال رسول الله : « قم فاصدق عنهما من الخمس كذا وكذا »(١) .

العشور

( ٧٧٩ ) عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « انّما العشور على اليهود والنصارى ، وليس على المسلمين عشور(٢) (٣) .

عجيبة في تغسيلهصلى‌الله‌عليه‌وآله

( ٧٨٠ ) عن عائشة : لمّا أرادوا غسل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قالوا : والله ما ندري أنجرّد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من ثيابه كما نجرّد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلمّا أختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتّى ما منهم رجل إلاّ وذقنه في صدره! ثم كلّمهم مكلّم من ناحية البيت لا يدرون من هو : أن اغسلوا النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعليه ثيابه...

وكانت عائشة تقول : لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسّله إلاّ نساؤه!(٤) .

أقول : فيه عجائب ثلاث :

١ ـ القاء النوم على من يغسّلهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهم ثلة من بني هاشم وعلى رأسهم أبو الحسن وهو المغسّل ، ولو كان صحيحاً ولم يكن موضوعاً لاشتهر وبان ، ولم ينحصر نقله بعباد بن عبدالله بن الزبير عن عائشة.

٢ ـ انّ قولها : لا يدرون من هو. ظاهر في انّهم سمعوا كلام المكلّم في يقظتهم ، فحينئذ يتسائل ما فلسفة الانامة؟ ! فكأنّ الواضع جاهل فوق

__________________

(١) سنن أبي داود ٣ : ١٤٨.

(٢) العشور : جمع عُشر ، يعني ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات. « النهاية لابن الاثير ٣ : ٢٣٩ ».

(٣) سنن أبي داود ٣ : ١٦٦.

(٤) سنن أبي داود ٣ : ١٩٣.

٣٩٤

كونه كاذباً!

٣ ـ انّ عائشة ندمت من انّها لم تمنع علياً عن تغسيلهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى تباشر هي غسله!! لكن لا وجه للندامة ، فانّ أرباب الصحاح لم ينقلوا عن علي في باب غسلهصلى‌الله‌عليه‌وآله وكفنه ودفنه شيئاً إلاّ نادراً ، بل نقلوا عنها.

في غسل من غسل الميت

( ٧٨١ ) عن عائشة : انّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يغتسل من أربع : من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ومن الحجامة ، وغسل الميت.

( ٧٨٢ ) وعن أبي هريرة : انّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « من غسّل الميت فليغتسل »(١) .

قال أبو داود : هذا منسوخ.

أقول : لكنّه مكابرة أولاً ، وغير مفهوم بالنسبة إلى الاول ثانياً ، فانّه لا نسخ بعد وفاة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويأتي عن قريب ما يدلّ عليه ثالثاً.

تناقضات مضحكة

( ٧٨٣ ) عن عائشة : مات إبراهيم ابن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو ابن ثمانية عشر شهراً ، فلم يصلّ عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٢) .

( ٧٨٤ ) عن وائل : لما مات إبراهيم ابن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى عليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وعن عطاء : انّ النبي صلّى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة(٣) .

( ٧٨٥ ) عن ابن عمر : انّي سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « من حلف

__________________

(١) سنن أبي داود ٣ : ١٩٧.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٣.

(٣) سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤.

٣٩٥

بغير الله فقد أشرك »(١) .

( ٧٨٦ ) عن مالك : انّه سمع طلحة بن عبيد الله ـ يعني في قصة الاَعرابي ـ قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أفلح وأبيه إن صدق ، دخل الجنة وأبيه إن صدق ».

( ٧٨٧ ) عن رافع : انّ رسول الله قال : « كسب الحجام خبيث »(٢) .

( ٧٨٨ ) عن ابن عباس : احتجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله واعطى الحجام أجره ، ولو علمه خبيثاً لم يعطه.

أقول : هذه أحاديث كتب صحاحنا المختارة من مئات الآلاف من الاَحاديث ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون ، ومن أراد استيفاء هذه المتناقضات في كتاب أبي داود وسائر الصحاح فعليه بتأليف كتاب كبير!

تحقير علي

( ٧٨٩ ) عن ناجية بن كعب ، عن عليعليه‌السلام قال : قلت للنبي : انّ عمّك الشيخ الضال قد مات ، قال : « اذهب فوار أباك ثم لا تحدثنَّ شيئاً حتّى تأتيني ».

فذهبت فواريته ، وجئته ، فأمرني فاغتسلت ، ودعا لي »(٣) .

( ٧٩٠ ) عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام : انّ رجلاً من الاَنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرّم الخمر ، فأمّهم علي في المغرب فقرأ :( قل يا أيّها الكافرون ) (٤) ، فخلط فيها ،

__________________

(١) سنن أبي داود ٣ : ٢٢٠.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ٢٦٤.

(٣) سنن أبي داود ٣ : ٢١١.

(٤) الكافرون ١٠٩ : ١.

٣٩٦

فنزلت :( لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون ) (١) (٢) .

وقيل : انّه قرأ : أعبد ما تعبدون!

لكن ، من المعلوم انّ علياً لم يشرب الخمر قبل تحريمه ومطلقاً من أول عمره ، ولم يعبد صنماً ، فلا يتفوّه به حتّى وان فرض مسكراً كرم الله وجهه.

( ٧٩١ ) عن علي : اُهديت إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حلّة سيراء ، فأرسل بها اليَّ فلبستها ، فأتيته فرأيت الغضب في وجهه وقال : « انّي لم أرسل بها اليك لتلبسها » وأمرني فأطرتها(٣) بين نسائي(٤) .

سبق تعارضه بغيره وقلنا انّه مفتعل.

هؤلاء الرواة!

( ٧٩٢ ) عن محمّد بن عمرو بن عطاء ، عن سعيد بن المسيب ، عن معمر بن أبي معمر : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يحتكر إلاّ خاطئ ».

فقلت لسعيد : فانّك تحتكر.

قال : ومعمر كان يحتكر!(٥) .

قال أبو داود : كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر.

( ٧٩٣ ) عن أبي هريرة : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وايم الله ، لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلاّ أن يكون مهاجراً قرشياً أو أنصارياً أو دوسياً!

__________________

(١) النساء ٤ : ٤٣.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ٣٢٤.

(٣) قال ابن الاثير : وفي حديث علي « فأطرتها بين نسائي » أي شققتها وقسمتها بينهن. « النهاية ١ : ٥٤ ».

(٤) سنن أبي داود ٤ : ٤٦.

(٥) سنن أبي داود ٣ : ٢٦٩.

٣٩٧

أو ثقفياً »(١) .

أقول : وجه اختلاق الحديث واضح ، فانّه أراد أن يجعل الدوسيين بمنزلة المهاجرين والاَنصار ، ولا أدري انّ أبا هريرة كم أخذ في ذكر الثقفي وممّن أخذ؟!

( ٧٩٤ ) وعنه : قال لي النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : « ممّن انت؟ ».

قلت : من دوس.

قال : « ما كنت أرى أنّ في دوس أحداً فيه خير! »(٢) .

قاعدة اليد

( ٧٩٥ ) عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي »(٣) .

القضاء باليمين والشاهد

( ٧٩٦ ) عن ابن عباس : انّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قضى بيمين وشاهد(٤) .

ويدلّ عليه غيره. ورواه جابر وسعد وأبو هريرة أيضاً كما في جامع الترمذي ، وفيه :

( ٧٩٧ ) عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه : انّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قضى باليمين مع الشاهد الواحد ، وقال : قضى بها عليٌّ فيكم(٥) .

أقول : ذيل الرواية نقل في أحاديث الشيعة أيضاً ، قاله جعفر بن محمّد لاَبي حنيفة حيث ينكر ذلك.

__________________

(١) سنن أبي داود ٣ : ٢٨٩.

(٢) جامع الترمذي ٣ : ٢٣٥.

(٣) سنن أبي داود ٢٩٤.

(٤) سنن أبي داود ٢٩٤.

(٥) جامع الترمذي ٢ : ٣٨.

٣٩٨

الحبس

( ٧٩٨ ) عن حكيم ، عن أبيه : انّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حبس رجلاً في تهمة(١) .

سمرة بن جندب

( ٧٩٩ ) عن محمّد بن علي ، عن سمرة بن جندب : انّه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الاَنصار فقال : انت مضار ، فقال رسول الله للاَنصاري : « اذهب فاقلع نخله »(٢) .

كتابة أقوال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله

( ٨٠٠ ) عن عبدالله بن عمرو قال : كنت أكتب كلّ شيء اسمعه من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله اريد حفظه فنهتني قريش وقالوا : أتكتب كلّ شيء ( تسمعه ) ورسول الله بشر يتكلّم في الغضب والرضا ، فأمسكت عن الكتاب ، فذكرت ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأومأ باصبعه إلى فيه فقال : « اُكتب ، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلاّ حق »(٣) .

أقول : في كون قوله : ( اريد حفظه ) قيداً لكلّ شيء أو كونها غاية لقوله : ( اكتب ) وجهان ، ولاحظ متونه واسناده في مستدرك الحاكم ج١ كتاب العلم. ثم انّ الحديث يدلّ على امور ، منها :

١ ـ بطلان ما دلّ من النهي عن الكتابة ، وانّه لم يصدر من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل هو رأي الخلفاء لمصلحة رأوها. وحسن كتابة أقواله وأحاديثهصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) .

٢ ـ بطلان ما ورد انّهصلى‌الله‌عليه‌وآله يلعن عند الغضب من هو غير مستحق للّعن ، وسأل الله أن يجعل لعنته قربة ورحمة للملعون ، فانّ الحديث يدلّ

__________________

(١) سنن أبي داود ٣ : ٣١٣.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ٣١٤.

(٣) سنن أبي داود ٣ : ٣١٧.

(٤) ويدل عليه ما روي عن أبي هريرة : من انّ رجلاً من أهل اليمن ـ أبا شاة ـ سأل النبي ( ص ) ان يكتبوا له خطبة النبي ( ص ) في فتح مكّة ، فقال ( ص ) : « اكتبوا لاَبي شاة » ص٣١٨ ج٣.

٣٩٩

على انّه لا يخرج من فيهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلاّ الحق ، ويدلّ عليه قوله تعالى :( وما ينطق عن الهوى ) (١) .

٣ ـ بطلان ظن جمع من الصحابة بانّ النبي بشر يغضب ويرضى فيتكلّم بباطل ـ نعوذ بالله منه ـ فانّه ظن سوء مخالف للقرآن والاعتبار ، فالنبي الكريمصلى‌الله‌عليه‌وآله بشر يغضب ويرضى ولكنّه لا يهجر ولا يهذي لا يتكلم بظلم ولا باطل ، فانّه أسوة الناس في الحكمة والاَدب والتقوى ، فهذا الحديث أصل ، وكلّ ما يخالفه لا بدّ من الحكم بردّه ، والله اعلم.

النهي عن التفسير بالرأي

( ٨٠١ ) عن جندب : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من قال في كتاب الله عزّ وجلّ برأيه فأصاب فقد أخطأ »(٢) .

ثلاث يجهلهن عمر

( ٨٠٢ ) عن عمر : وثلاث وددت أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يفارقنا حتّى يعهد الينا فيهن عهداً ننتهي إليه : الجَدّ ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا(٣) .

اعتذار الزبير

( ٨٠٣ ) عن عبدالله بن الزبير قال : قلت للزبير : ما يمنعك أن تحدّث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كما يحدّث أصحابه؟ فقال : أما والله ، لقد كان لي منه وجه ومنزلة ، ولكنّي سمعته يقول : « من كذب عليَّ متعمّداً فليتبوأ مقعده من النار »(٤) .

__________________

(١) النجم ٥٣ : ٣.

(٢) سنن أبي داود ٣ : ٣١٩.

(٣) سنن أبي داود ٣ : ٣٢٣.

(٤) سنن أبي داود ٣ : ٣١٨.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561