قاعدة لا ضرر ولا ضرار

قاعدة لا ضرر ولا ضرار16%

قاعدة لا ضرر ولا ضرار مؤلف:
تصنيف: علم أصول الفقه
الصفحات: 360

قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  • البداية
  • السابق
  • 360 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 190553 / تحميل: 7537
الحجم الحجم الحجم
قاعدة لا ضرر ولا ضرار

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

ليس منا من انتهر مسلماً، أو غرّه(١) ، أو ماكره.

[١٠٢٦٧] ٣ - وبهذا الاسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ما أبالي إئتمنت(١) خائناً، أو مضيّعاً ».

[١٠٢٦٨] ٤ - وبهذا الإسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس من أخلاق المؤمن التملّق والحسد، إلّا في طلب العلم ».

[١٠٢٦٩] ٥ - وبهذا الإسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في دعاء له: وأعوذ بك من صاحب خديعة، إن رأى حسنة دفنها، وإن رأى سيئة أفشاها ».

[١٠٢٧٠] ٦ - وبهذا الإسناد: أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اللهم إنّي أعوذ بك من الجوع(١) فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنّها بئس البطانة ».

[١٠٢٧١] ٧ - السيد علي بن طاووس في كشف المحجة: عن رسائل الكليني، بإسناده إلى جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال

__________________

(١) في المصدر: غيره.

٣ - الجعفريات ص ١٧١.

(١) في المصدر: أعنت.

٤ - الجعفريات ص ٢٣٥.

٥ - الجعفريات ص ٢١٩.

٦ - الجعفريات ص ٢١٩.

(١) في المصدر: الجزع.

٧ - كشف المحجة ص ١٦٨، وعنه في البحار ج ٧٧ ص ٢٠٩.

٨١

أمير المؤمنين في وصيّته لولده الحسنعليهما‌السلام : ولا تعمل بالخديعة فإنّها خلق لئيم - إلى أن قال - ما أقبح القطيعة بعد الصلّة، والجفاء بعد الإخاء، والعداوة بعد المودّة، والخيانة لمن إئتمنك، والغدر (لمن استنام)(١) إليك ».

[١٠٢٧٢] ٨ - الصدوق في الخصال في حديث الأربعمائة: قال: قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « المؤمن لا يغش أخاه، ولا يخونه، ولا يخذله، ولا يتهمه (ولا يقول له أنا برئ)(١) ».

[١٠٢٧٣] ٩ - صحيفة الرضاعليه‌السلام : بإسناده عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ليس منا من غش مسلماً، أو ضرّه، أو ماكره ».

[١٠٢٧٤] ١٠ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ونروي: ليس منا من غش مؤمناً، أو ضرّه أو ماكره ».

[١٠٢٧٥] ١١ - المفيد في الإختصاص: عن عبد الله، عن أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان، عن أبي الحسن محمّد بن علي بن الفضل بن عامر الكوفي، عن أبي عبد الله الحسين بن محمّد بن الفرزدق الفزاري، عن أبي عيسى محمّد بن علي بن عمرويه(١) الطحان الورّاق، عن أبي محمّد

__________________

(١) في المصدر: بمن استأمن.

٨ - الخصال ص ٦٢٢.

(١) حصل وهم من ناسخ النسخة الحجرية حيث أدرج العبارة ما بين القوسين مع الحديث السابق.

٩ - صحيفة الرضاعليه‌السلام ص ٣٥ ح ١٣.

١٠ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٥٠.

١١ - الاختصاص ص ١٥٠، وعنه في البحار ج ٤٠ ص ٩٧ ح ١١٧.

(١) كان في المخطوط: عمرو، وما أثبتناه من المصدر والبحار.

٨٢

الحسن بن موسى، عن علي بن أسباط، عن غير واحد من أصحاب ابن دأب، أنه قال في جملة كلام له في مناقب أمير المؤمنينعليه‌السلام : اجتمع(٢) الناس عليه فقالوا له: أكتب يا أمير المؤمنين إلى من خالفك بولايته ثم اعزله، فقالعليه‌السلام : « المكر، والخديعة، والغدر في النار ».

[١٠٢٧٦] ١٢ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: روي أنّ رجلاً قال لموسىعليه‌السلام : اسأل ربّك هل قبل عملي؟ فأجيب بلا، لأنّ في قلبك غشّاً لمسلم، قال: صدق.

١٢٠ -( باب تحريم الكذب)

[١٠٢٧٧] ١ - الطبرسي في المشكاة: نقلاً من المحاسن، عن عليعليه‌السلام ، أنه قال في خطبة طويلة: « أيّها الناس، ألا فاصدقوا إنّ الله مع الصادقين، وجانبوا الكذب فإنه مجانب للإيمان، ألا إن الصادق على [ شفا ](١) منجاة وكرامة، ألا إن الكاذب على شفا ردى وهلكة ».

[١٠٢٧٨] ٢ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن

__________________

(٢) في المخطوط: أجمع، وما أثبتناه من المصدر.

١٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

الباب ١٢٠

١ - مشكاة الأنوار ص ١٧٢.

(١) أثبتناه من المصدر.

٢ الجعفريات ص ١٦٤.

٨٣

لإبليس كحلاً(١) ولعوقاً(٢) وسعوطاً(٣) فكحله النعاس، ولعوقه الكذب، وسعوطه الكبر ».

[١٠٢٧٩] ٣ - وبهذا الإسناد: عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام أنه قال: « تسعة أشياء من تسعة أنفس، هن منهم أقبح منهن من غيرهم - إلى أن قال - والكذب من القضاة » الخبر.

[١٠٢٨٠] ٤ - وبهذا الإسناد: قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الكذّاب لا يكون صديقاً ولا شهيداً ».

[١٠٢٨١] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الحسن بن محبوب، قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : يكون المؤمن بخيلاً؟ قال: « نعم » قال [ قلت ](١) : فيكون جباناً؟ قال: « نعم » قلت: فيكون كذاباً؟ قال: « لا، ولا جافياً - ثم قال - جبل(٢) المؤمن على كلّ طبيعة، إلّا الخيانة والكذب ».

[١٠٢٨٢] ٦ - وعن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يكذب الكاذب

__________________

(١) في المصدر: كحولاً.

(٢) اللعَوق بالفتح: اسم لمّا يلعق به كالدواء والعسل وغيره (مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٣٣).

(٣) سعطه الدواء: أدخله في أنفه (مجمع البحرين ج ٤ ص ٢٥٣).

٣ - الجعفريات ص ٢٣٤.

٤ - الجعفريات ص ٨٠.

٥ - الاختصاص ص ٢٣١.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) في المصدر: يجبل.

٦ - الإختصاص ص ٢٣٢.

٨٤

إلّا من مهانة نفسه، واصل السخرية الطمأنينة إلى أهل الكذب ».

[١٠٢٨٣] ٧ - القضاعي في الشهاب: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من أعظم الخطايا اللسان الكذوب ».

[١٠٢٨٤] ٨ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: قال رجل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : يا رسول الله، دلّني على عمل أتقرب به إلى الله، فقال: « لا تكذب » فكان ذلك سبباً لاجتنابه كلّ معصية لله، لأنه لم يقصد وجهاً من وجوه المعاصي، إلّا وجد فيه كذباً أو ما يدعو إلى الكذب، فزال عنه ذلك من وجوه المعاصي.

[١٠٢٨٥] ٩ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « ثلاث خصال من علامات المنافق: إذا حدث كذب، وإذا إئتمن خان، وإذا وعد أخلف ».

[١٠٢٨٦] ١٠ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن العباس بن هلال، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، أنه ذكر رجلاً كذاباً، ثم قال: « قال الله تعالى:( إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ) (١) ».

[١٠٢٨٧] ١١ - الشهيد في الدرّة الباهرة: عن أبي محمّد العسكريعليه‌السلام قال: « حطت الخبائث في بيت، وجعل مفتاحه

__________________

٧ - الشهاب:

٨ - الأخلاق: مخطوط.

٩ - الأخلاق: مخطوط.

١٠ - تفسير العياشي ج ٢ ص ٢٧١ ح ٧١.

(١) النحل ١٦: ١٠٥.

١١ - الدرر الباهرة ص ٤٣.

٨٥

الكذب ».

[١٠٢٨٨] ١٢ - القطب الراوندي في دعواته: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « أربى الربا الكذب(١) ».

[١٠٢٨٩] ١٣ - وقال رجل لهصلى‌الله‌عليه‌وآله : المؤمن يزني؟ قال: « قد يكون ذلك » قال [ قلت ](١) : المؤمن يسرق؟ قال: « قد يكون ذلك » قال [ قلت ](٢) : يا رسول الله، المؤمن يكذب؟ قال: « لا، قال الله تعالى ٦ -( إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ) (٣) ».

[١٠٢٩٠] ١٤ - جامع الأخبار: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إياكم والكذب، فإنّ الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار ».

[١٠٢٩١] ١٥ - وعن عبد الرزاق، عن نعمان، عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « المؤمن إذا كذب بغير عذر، لعنه سبعون ألف ملك، وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش فيلعنه حملة العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة سبعين زنية، أهونها كمن يزني مع أمّه ».

[١٠٢٩٢] ١٦ - وقال موسىعليه‌السلام : يا ربّ، أيّ عبادك خير

__________________

١٢ - دعوات الراوندي ص ٥٠ وعنه في البحار ج ٧٢ ص ٢٦٣ ح ٤٧.

(١) في المصدر: أريا الرياء.

١٣ - دعوات الراوندي ص ٥٠ وعنه في البحار ٧٢ ص ٢٦٣ ح ٤٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

(٣) النحل ١٦: ١٠٥.

١٤ - ١٥ - جامع الأخبار ص ١٧٣، وعنه في البحار ج ٧٢ ص ٢٦٣ ح ٤٨.

١٦ - جامع الأخبار ص ١٧٣.

٨٦

عملا؟ قال: من لا يكذب لسانه، ولا يفجر(١) قلبه، ولا يزني فرجه.

[١٠٢٩٣] ١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام : « عليكم بالصدق، وإيّاكم والكذب، فإنه لا يصلح إلّا لأهله ».

« نروي أن(١) رجلاً أتى سيدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، علّمني خلقاً يجمع لي خير الدنيا والآخرة، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا تكذب، فقال الرجل: فكنت على حالة يكرهها الله، فتركتها خوفاً من أن يسألني سائل(٢) : عملت كذا وكذا فافتضح، أو أكذب فأكون قد خالفت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما حملني عليه ».

[١٠٢٩٤] ١٨ - نهج البلاغة: وفي وصيّة أمير المؤمنين لولده الحسنعليهما‌السلام « وعلّة الكذب أقبح علّة ».

[١٠٢٩٥] ١٩ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « إنّ أبي حدثني عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : أقلّ الناس مروّة من كان كاذباً ».

__________________

(١) في المخطوط: يعجز، وما أثبتناه من المصدر.

١٧ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٤٥.

(١) فقه الرضا عليه‌السلام ص ٤٨.

(٢) في المصدر: سائلها.

١٨ - نهج البلاغة: لم نجده في مظانه، وأخرجه في البحار ج ٧٧ ص ٢١٢ عن كتاب الوصايا لابن طاووس.

١٩ - الغايات ص ٦٦.

٨٧

[١٠٢٩٦] ٢٠ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الكاظمعليه‌السلام ، أنه قال لهشام بن الحكم: « يا هشام العاقل لا يكذب، وإن كان فيه هواه ».

[١٠٢٩٧] ٢١ - ثقة الإسلام في الكافي: عن محمّد بن علي بن معمر، عن محمّد بن علي بن عكاية، عن الحسين بن نضر، عن أبي عمرو الأوزاعي عم عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في خطبة له: ولا سوأة أسوأ من الكذب ».

[١٠٢٩٨] ٢٢ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عن عليعليه‌السلام ، قال: « أوصاني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حين زوّجني فاطمةعليها‌السلام ، فقال: إيّاك والكذب فإنه يسوّد الوجه، وعليك بالصدق فإنه مبارك، والكذب شؤم » الخبر.

[١٠٢٩٩] ٢٣ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « إنّ المؤمن ينطبع على كلّ شئ، إلّا على الكذب والخيانة ».

[١٠٣٠٠] ٢٤ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « الكذب مجانب الإيمان، ولا رأي لكذوب ».

[١٠٣٠١] ٢٥ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة، فإن فيه الهلكة ».

[١٠٣٠٢] ٢٦ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « وإيّاكم والكذب فإنه من

__________________

٢٠ - تحف العقول ص ٢٩١.

٢١ - الكافي ج ٨ ص ١٩ ح ٤.

٢٢ - لبّ اللباب: مخطوط.

٢٣ - ٢٦ - لبّ اللباب: مخطوط.

٨٨

الفجور، وإنّهما في النار ».

[١٠٣٠٣] ٢٧ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إن العبد إذا كذب تباعد منه الملك، من نتن ما جاء منه ».

[١٠٣٠٤] ٢٨ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « المؤمن يطبع على خلال شتّى، ولا يطبع على الكذب ».

وأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل، فقال: إنّي لا أصلّي، وأنا أزني وأكذب، فمن أيّ شئ أتوب؟ قال: « من الكذب » فاستقبله فعهد أن لا يكذب، فلمّا انصرف وأراد الزنا، فقال في نفسه: إن قال لي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : هل زنيت بعد ما عاهدت؟ فإن قلت: لا، كذبت، وإن قلت: نعم، يضربني الحدّ ثم أراد أن يتوانى في الصلاة، فقال: إن سألني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها فإن قلت: صلّيت، كذبت، وإن قلت: لا، يعاقبني، فتاب من الثلاثة.

[١٠٣٠٥] ٢٩ - الحسن بن أبي الحسن الديلمي في إرشاد القلوب: عن عبد الله بن عمر، قال: جاء رجل إلى النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، ما عمل أهل النار؟ قال: « الكذب، إذا كذب العبد فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل النار ».

__________________

٢٧ - ٢٨ - لبّ اللباب: مخطوط.

٢٩ - إرشاد القلوب ص ١٨٥.

٨٩

١٢١ -( باب تحريم الكذب على الله، وعلى رسوله، وعلى الأئمة (صلوات الله عليهم))

[١٠٣٠٦] ١ - أبو عمرو الكشي في رجاله: عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمن(١) بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « إنّا أهل بيت صادقون، لا نخلو من كذّاب يكذب علينا، ويسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس، كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أصدق البرية لهجة، وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام أصدق من برأ الله بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكان الذي يكذب عليه، ويعمل في تكذيب صدقه بما يفتري عليه من الكذب، عبد الله بن سبأ لعنه الله.

وكان الحسين بن عليعليهما‌السلام قد ابتلي بالمختار، ثم ذكر أبو عبد اللهعليه‌السلام الحارث الشامي وبنان فقال كانا يكذبان على علي بن الحسينعليهما‌السلام ، ثم ذكر المغيرة بن سعيد، وبزيعا، والسري، وأبا الخطاب(٢) وبشار الأشعري، وحمزة البريري(٣) وصائد النهدي، فقال: لعنهم الله إنّا لا نخلو من كذّاب يكذب علينا، أو عاجز الرأي، كفانا الله مؤونة كلّ كذّاب، وأذاقهم حرّ الحديد ».

[١٠٣٠٧] ٢ - كتاب سليم بن قيس الهلالي: عن أمير المؤمنين

__________________

الباب ١٢١

١ - رجال الكشي ج ٢ ص ٥٩٣ ح ٥٤٩.

(١) في المخطوط: الحسين، وما أثبتناه من المصدر (راجع معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٣٠١).

(٢) في المصدر زيادة: ومعمراً.

(٣) في نسخة: اليزيدي، (منه قدّه).

٢ - كتاب سليم بن قيس الهلالي ص ١٠٤.

٩٠

عليه‌السلام - في كلام له في علل اختلاف الأخبار - قالعليه‌السلام : « وقد كذب على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، على عهده حتى قام خطيباً فقال: أيّها الناس، قد كثرت علي الكذّابة، فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار، ثم كذب عليه من بعده، (إنّما أتاكم الحديث من أربعة)(١) ليس لهم خامس: رجل منافق (مظهر للإيمان)(٢) متصنّع بالإسلام، لا يتأثم ولا يتحرّج أن يكذب على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله متعمداً » الخ.

[١٠٣٠٨] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في وصيّته لأبي جعفر محمّد بن النعمان: « يا ابن النعمان، إنّا أهل بيت لا يزال الشيطان يدخل فينا من ليس منّا، ولا من أهل ديننا، فإذا رفعه ونظر إليه الناس، أمره الشيطان فيكذب علينا، فكلّما ذهب واحد جاء آخر - إلى أن قال - فإن المغيرة بن سعيد كذب على أبي وأذاع سرّه، فأذاقه الله حرّ الحديد، وإنّ أبا الخطاب كذب عليّ وأذاع سرّي، فأذاقه الله حرّ الحديد » الخبر.

[١٠٣٠٩] ٤ - كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي: عن حميد بن شعيب السبيعي، عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: قال أبو جعفرعليه‌السلام : « ما أحد أكذب على الله ولا على رسوله، ممّن كذبنا أهل البيت، أو كذب علينا، لأنّا إنّما نحدّث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله

__________________

(١) في المصدر: (حين تُوفي رحمةُ الله على نبي الرحمة و صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإنما يأتيك بالحديث أربعة نفر).

(٢) في المخطوط: يظهر الإيمان، وما أثبتناه من المصدر.

٣ - تحف العقول ص ٢٢٨.

٤ - كتاب محمّد بن شريح الحضرمي ص ٦١.

٩١

وعن الله، فإذا كذبنا فقد كذب الله ورسوله ».

[١٠٣١٠] ٥ - عماد الدين الطبري في بشارة المصطفى: عن أبي جعفر محمّد بن علي(١) بن عبد الصمد، عن أبيه، عن جده عبد الصمد بن محمّد التميمي، قال: حدثنا أبو الحسن محمّد بن القاسم الفارسي، قال: حدثنا أحمد بن أبي الطيب بن شعيب، حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أحمد بن حفص البختري حدثنا زكريا بن يحيى بن مروان، حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي، عن أبي إسحاق، عن البراء، عن زيد بن أرقم، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله - في حديث - أنه قال: « ألا وقد سمعتموني ورأيتموني، فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » الخبر.

[١٠٣١١] ٦ - العياشي في تفسيره: عن أبي خديجة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياءعليهم‌السلام ، من الكبائر ».

[١٠٣١٢] ٧ - وعن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : « من زعم أنّ الله يأمر(١) بالسوء والفحشاء فقد كذب على الله - إلى أن قال - ون كذب على الله أدخله النار ».

[١٠٣١٣] ٨ - وعن محمّد بن منصور، عن عبد صالحعليه‌السلام ،

__________________

٥ - بشارة المصطفى ص ١٦٥.

(١) في المخطوط: الحسن، وما أثبتناه من المصدر (راجع معجم رجال الحديث ج ١٦ ص ٣٣١، ورياض العلماء ج ٥ ص ١٣٨).

٦ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٨ ح ١٠٦.

٧ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١١ ح ١٤.

(١) في المصدر: أمر.

٨ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٢ ح ١٥.

٩٢

قال: سألته عن قول الله:( وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً - إلى قوله -أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّـهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) (١) فقال: « أرأيت أحداً يزعم أنّ الله أمرنا بالزنا وشرب الخمر، وشئ من هذه المحارم؟ » فقلت: لا، فقال: « ما هذه الفاحشة التي تدعون أنّ الله أمر بها »؟ فقلت: الله أعلم ووليّه، فقال: « إن هذه من أئمة الجور، ادّعوا أنّ الله أمرهم بالايتمام بهم فردّ الله ذلك عليهم فأخبرنا أنّهم قد قالوا عليه الكذب، فسمّى ذلك منهم(٢) فاحشة ».

[١٠٣١٤] ٩ - الشيخ المفيد في الأمالي: عن ابن الوليد، عن أبيه، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي النعمان العجلي، قال: قال أبو جعفر محمّد بن علي (صلوات الله عليهما): « [ يا أبا النعمان ](١) لا تحققن علينا كذباً فتسلب الحنيفيّة، يا أبا النعمان لا تستأكل بنا الناس، فلا يزيدك الله بذلك إلّا فقراً » الخبر.

[١٠٣١٥] ١٠ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « اتقوا الحديث عنّي إلّا ما علمتم، فمن كذب عليّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار ».

__________________

(١) الأعراف ٧: ٢٨.

(٢) في المخطوط: منه، وما أثبتناه من المصدر.

٩ - أمالي المفيد ص ١٨٢ ح ٥.

(١) أثبتناه من المصدر.

١٠ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٨٦ ح ٢٦٢.

٩٣

١٢٢ -( باب جواز الكذب في الإصلاح، دون الصدق في الفساد)

[١٠٣١٦] ١ - الجعفريات: بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يصلح الكذب إلّا في ثلاثة مواطن: كذب الرجل لامرأته، وكذب الرجل يمشي بين الرجلين ليصلح بينهما، وكذب الإمام عدوّه فإنّما الحرب خدعة ».

[١٠٣١٧] ٢ - وبهذا الإسناد: عن علي بن أبي طالبعليه‌السلام ، أنه قال لرجل: « احلف بالله تعالى كاذباً، وانج أباك(١) من القتل ».

[١٠٣١٨] ٣ - الطبرسي في المشكاة: عن الباقرعليه‌السلام ، قال: « الكذب كلّه إثم، إلّا ما نفعت به مؤمناً، أو دفعت به عن دين المسلم ».

[١٠٣١٩] ٤ - وعن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « كلّ كذب مسؤول عنه يوماً ما، إلّا كذب، في ثلاثة: رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه، ورجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به هذا يريد صلح ما بينهما، ورجل وعد أهله شيئاً ولا يريد أن يتم لهم عليه، يريد بذلك دفعها ».

__________________

الباب ١٢٢

١ - الجعفريات ص ١٧١.

٢ - الجعفريات ص ٢٤٢.

(١) في نسخة: أخاك، (منه قدّه).

٣ - مشكاة الأنوار ص ١٩٠.

٤ - الجعفريات ص ١٧٦.

٩٤

[١٠٣٢٠] ٥ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن المفيد، عن محمّد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن سهل الهمداني، قال: قال الصادقعليه‌السلام : « أيّما مسلم سئل عن مسلم فصدق، فأدخل على ذلك المسلم مضرّة، كتب من الكاذبين، ومن سئل عن مسلم فكذب، فأدخل على ذلك المسلم منفعة، كتب عند الله من الصادقين ».

[١٠٣٢١] ٦ - محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن أبي بصير، عن أبي جعفرعليه‌السلام - في حديث - قال: « ولقد قال إبراهيمعليه‌السلام : إنّي سقيم، والله(١) ما كان سقيماً وما كذب، ولقد قال إبراهيمعليه‌السلام : بل فعله كبيرهم، وما فعله كبيرهم، وما كذب، ولقد قال يوسفعليه‌السلام : أيّتها العير إنّكم لسارقون، والله ما كانوا سرقوا، وما كذب ».

وعنه، عن(٢) أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ما يقرب منه.

[١٠٣٢٢] ٧ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الأعمال المانعة من الجنّة: عن أحمد بن الحسين، بإسناده عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، في حديث: والكذب كلّه إثم، إلّا ما نفعت به مؤمناً، أو دفعت به عن دين » الخبر.

__________________

٥ - الاختصاص ص ٢٢٤.

٦ - تفسير العياشي ج ٢ ص ١٨٤ ح ٤٩.

(١) في المصدر: ووالله.

(٢) تفسير العياشي ج ٢ ص ١٨٥ ح ٥٠.

٧ - كتاب الأعمال المانعة من الجنّة ص ٥٩.

٩٥

[١٠٣٢٣] ٨ - جامع الأخبار: عن الصادقعليه‌السلام ، قال: « الكذب مذموم إلّا في أمرين: دفع شرّ الظلمة، وإصلاح ذات البين ».

١٢٣ -( باب تحريم كون الإنسان ذا وجهين ولسانين)

[١٠٣٢٤] ١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : بئس العبد عبد له وجهان: يقبل بوجه، ويدبر بوجه، إن أوتي أخوه المسلم خيراً حسده، وإن ابتلي خذله ».

[١٠٣٢٥] ٢ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الأخلاق: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « شرّ الناس من كان ذا وجهين ولسانين ».

[١٠٣٢٦] ٣ - وعن أبي جعفر محمّد بن علي الباقرعليهما‌السلام ، أنه قال: « بئس العبد عبد يكون ذا وجهين ولسانين، يطري(١) أخاه شاهداً، ويأكل لحمه غائباً، إن أُعطي حسده، وإن ابتلي خذله ».

[١٠٣٢٧] ٤ - الشيخ المفيد في الإختصاص: عن الصادقعليه‌السلام ، أن قال: « من لقي المؤمنين بوجه، وغابهم بوجه، أتى يوم القيامة

__________________

٨ - جامع الأخبار ص ١٧٣.

الباب ١٢٣

١ - نوادر الراوندي ص ٢٢، وعنه في البحار ج ٧٥ ص ٢٠٤ ح ١٠.

٢ - الأخلاق: مخطوط.

٣ - الأخلاق: مخطوط.

(١) الإطراء: مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه (النهاية ج ٣ ص ١١٧).

٤ - الاختصاص ص ٣٢.

٩٦

له(١) لسانان من نار ».

[١٠٣٢٨] ٥ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عن الكاظمعليه‌السلام ، أنه قال لهشام بن الحكم: « يا هشام، بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه إذا شاهده، ويأكله إذا غاب عنه، إن أعطي حسده، وإذا ابتلي خذله » الخبر.

١٢٤ -( باب تحريم هجر المؤمن بغير موجب، وكراهته بعد الثلاث معه، واستحباب المسابقة إلى الصلة)

[١٠٣٢٩] ١ - السيد محيي الدين ابن أخ ابن زهرة صاحب الغنية في أربعينه: عن القاضي بهاء الدين أبي المحاسن يوسف بن رافع بن تميم، عن القاضي فخر الدين أبي الرضا سعيد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري، عن الحافظ ثقة الدين أبي القاسم زاهر بن طاهر بن محمّد بن الشحامي، عن أبي النصر عبد الرحمن بن علي بن موسى، عن أبي الحسن أحمد بن محمّد بن موسى، عن أبي الصلت، عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك: أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً ولا يحلّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ».

[١٠٣٣٠] ٢ - الشيخ المفيد في كتاب الروضة: عن أبي عبد الله

__________________

(١) في المصدر: وله.

٥ - تحف العقول ص ٢٩٤.

الباب ١٢٤

١ - الأربعين ص ٢٢.

٢ - روضة المفيد:

٩٧

عليه‌السلام ، أنه قال: « المؤمن هديّة الله عزّوجلّ إلى أخيه المؤمن، فإن سرّه ووصله فقد قبل من الله عزّوجلّ هديّته، وإن قطعه وهجره فقد ردّ على الله عزّوجلّ هديّته ».

[١٠٣٣١] ٣ - الحسن بن علي بن شعبة في تحل العقول: عن المفضل بن عمر، أنّه قال لجماعة من الشيعة: وإيّاكم والتصارم، وإيّاكم والهجران، فإنّي سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، يقول: « والله لا يفترق رجلان من شيعتنا على الهجران، إلّا برئت من أحدهما ولعنته، وأكثر ما أفعل ذلك بكليهما » فقال له معتب: جعلت فداك، هذا الظالم فما بال المظلوم؟ قال: « لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته، سمعت أبي وهو يقول: إذا تنازع اثنان من شيعتنا، ففارق أحدهما الآخر، فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول له: يا أخي أنا الظالم، حتى ينقطع الهجران فيما بينهما، إنّ الله تعالى حكمٌ عدلٌ، يأخذ للمظلوم من الظالم ».

[١٠٣٣٢] ٤ - عوالي اللآلي: عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحل للمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ».

[٠٣٣٣] ٥ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « لا يحلّ لاحد يؤمن بالله، أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام، يلتقيان فيعرض هذا عن وجه هذا، وهذا عن وجه هذا، فخيرهما الذي يبدأ بالسلام ».

[١٠٣٣٤] ٦ - وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال: « خمسة ليس لهم صلاة - إلى أن قال - ومصارم لا يكلّم أخاه فوق ثلاثة أيام ».

__________________

٣ - تحف العقول ص ٣٩٠.

٤ - عوالي اللآلي ج ١ ص ١٦٢ ح ١٥٨.

٥ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٦ ح ٦٤.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٢٦٧ ح ٦٥.

٩٨

١٢٥ -( باب تحريم إيذاء المؤمن)

[١٠٣٣٥] ١ - جامع الأخبار: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من آذى مؤمناً فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فهو ملعون في التوراة، والإنجيل، والزبور، والفرقان ».

وفي خبر آخر: « فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس أجمعين ».

[١٠٣٣٦] ٢ - وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أحزن مؤمناً ثم أعطاه الدنيا، لم يكن ذلك كفّارته، ولم يؤجر عليه ».

[١٠٣٣٧] ٣ - أحمد بن محمّد البرقي في المحاسن: عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن معاوية، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لقد أسري بي فأوحى إليّ من وراء الحجاب ما أوحى، وشافهني من دونه ما(١) شافهني، فكان فيما شافهني أن قال: يا محمّد من آذى(٢) لي ولياً فقد أرصدني بالمحاربة، ومن حاربني حاربته، قال: فقلت: يا ربّ، ومن وليّك هذا، فقد علمت أنه من حاربك حاربته؟ فقال: ذلك من أخذت ميثاقه لك، ولوصيّك، ولورثتكما بالولاية ».

[١٠٣٣٨] ٤ - الطبرسي في المشكاة: نقلاً عن المحاسن، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : قال

__________________

الباب ١٢٥

١ - جامع الأخبار ص ١٧٢.

٢ - جامع الأخبار ص ١٧٣.

٣ - المحاسن ص ١٣٦ ح ١٩.

(١) في المصدر: بما.

(٢) في المصدر: أذل.

٤ - مشكاة الأنوار ص ٢٨٤.

٩٩

الله تبارك وتعالى: ليأذن بحرب منّي من آذى عبدي المؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن » الخبر.

[١٠٣٣٩] ٥ - الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب المؤمن: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال: « من أدخل على رجل من شيعتنا سروراً، فقد أدخله على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكذلك من أدخل عليه أذى أو غماً ».

[١٠٣٤٠] ٦ - عوالي اللآلي: عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « من آذى مؤمناً بغير حقّ، فكأنّما هدم مكّة بيت الله المعمور عشر مرّات، وكأنّما قتل الف ملك من المقربين ».

ورواه العلامة(١) الحلي في الرسالة السعدية: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

[١٠٣٤١] ٧ - القطب الراوندي في لبّ اللباب: عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثله.

وعنهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال: « من آذى مؤمناً آذاه الله، ومن أحزنه أحزنه الله، ومن نظر إليه بنظرة تخيفه بغير حقّ أو بجفاء، يخيفه الله يوم القيامة ».

__________________

٥ - المؤمن ص ٦٩ ح ١٨٩.

٦ - عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٦١ ح ٤٠.

(١) الرسالة السعدية:

٧ - لبّ اللباب: مخطوط.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

ملاحظة اخف الوسائل وأنسبها.

نعم ان الوسائل الاجرائية المتخذة لحماية الحكم لا بُدّ من ان تكون جارية علىٰ وفق القوانين المجعولة في الشريعة المقدّسة في هذه المرحلة ، من قبيل كون ايقاع الضرر بالفاعل مالاً أو نفساً باذن من ولي الأَمر أو باشراف منه ـ كما ذكرناه في محلّه ـ.

٢ ـ الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية عقلائية ويؤتى بها عادة بداعي ترتيب تلك الآثار التي يحترمها القانون ويمضيها ويحميها في مرحلة الإجراء ـ وذلك كالعقود والايقاعات.

ومحتوى الصيغة في هذا الفرض هو عدم ترتب الأَثر المزبور علىٰ المتعلق في مورد النهي والنفي ك‍ ( لا بيع الا في ملك ) و ( لا طلاق إلا لمن اراد الطلاق ) أو علىٰ غير المتعلق في مورد الأَمر والاثبات ك‍( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) (١) . ولذا يكون الحكم في ذلك حكماً ارشادياً.

والعامل العام الموجب لتعيّن هذا المعنىٰ كمحتوى للصيغة ، هو التناسب الطبيعي بين الهدف والوسيلة ، وتوضيح ذلك : ان مثل هذه الطبيعة اذا كانت ذا مفسدة بنظر المشرّع فانه يكفي في تحقّق هدف الشارع من الانزجار عنها فصلها عن اثارها القانونية ، فيستوجب ذلك انزجار المكلف عن الطبيعة ، وتحديد الداعي الموجب لايجادها ، لان الرغبة في الطبيعة ـ بحسب الفرض في هذا الموضع ـ ليس باعتبارجهة تكوينية فيها تنسجم مع قوة نفسية للانسان مثلاً ـ كما في المورد الأَوّل ـ وانما هي بلحاظ أثرها القانوني ، فاذا فصلت عن الأَثر القانوني انزاح الداعي إلىٰ تحقيقها. فالغاء الأَثر القانوني هو الوسيلة المناسبة لتحقيق الهدف المزبور عادة.

__________________

(١) سورة الطلاق ٦٥ / ١.

١٤١

( نعم ) ربما لا يكفي مجرد الغاء الاثر ، لقوة الداعي إلىٰ ايجادها أو لعدم الاحتياج البالغ إلىٰ الحماية القانونية في المورد ـ كما في مورد النهي عن بيع الخمر أو النهي عن الربا فان مورد الربا من المنقولات مثلاً ولا تحتاج المعاملة فيها إلىٰ حماية قانونية ـ فيجعل الحرمة التكليفية زيادة علىٰ الفساد الوضعي.

وعلى هذا : فالتناسب المذكور هو الموجب لتعيّن محتوى الكلام في الغاء الاثر القانوني.

فهذا هو العامل الاساسي العام في هذا الموضع ، الموجّه لمحتوى الصيغة.

وهناك عامل آخر أخصّ يتواجد في مورد تحديد الموضوع فحسب ـ دون مورد النهي عن الطبيعة مطلقاً ـ وهو تفاعل الصيغة مع العامل النفسي للمأمور ، وذلك لأن مرغوبية الطبيعة في هذا المورد إنما تكون في ضوء هدف مُسبق للمكلف ، وهو الوصول إلىٰ الأَثر المطلوب كانفصام العلقة الخاصة مثلاً ـ كما في الطلاق ـ او تحققها ـ كما في الزواج ـ.

فإذا كان الاعتبار الصادر يحدّد تأثير الطبيعة ، فان هذا يرجع إلىٰ تحديد الوسيلة لتحقق الهدف المفروض فيكون الهدف المفروض كموضوع مفترض لهذا الاعتبار ، فاذا قيل ( لا طلاق الا بشاهدين ) فهو في قوة ان يقال ( اذا اردت انفصال العلقة الزوجية فلا تطلق الا بشاهدين ) فيكون الأَثر المطلوب كشرط مقدر بالنسبة إلىٰ الخطاب ، فيكون مفاد الخطاب طبعاً ارتباط الغاية المفروضة بالحدّ الخاصّ.

وهذا العامل كما قلنا انما يكون في مورد تحديد الطبيعة لا في مورد الغاء اثرها مطلقاً ، لان الغاء اثرها يرجع إلىٰ اسقاط الغاية المسبقة لا تحديد وسيلتها كما هو واضح.

١٤٢

( ويلاحظ ) : ان استعمال صيغة الأمر والنهي في هذا الموضع ليس مجازاً بل هو استعمال حقيقي لان فصل العلقة بين الطبيعة وبين الأثر المرغوب منها ينسجم مع صيغة الزجر تمام الانسجام لأنّه يوجب انزجار المكلف عن ذلك بالامكان وكلما كان المحتوى المعنوي في اللفظ يحقق للعنصر الشكلي فيه التأثير المطلوب منه المسانخ اياه فإن الاستعمال يكون حينئذٍ حقيقياً بعد تمام المحتوىٰ المزبور إذ يتأتىٰ للمتكلم حينئذٍ ان يقصد المدلول الاستعمالي بالكلام جدّاً ، وفصل العلقة في المقام مستوجب لفاعلية الزجر الانشائي ، كما أن الوعيد في النهي المولوي مستوجب لفاعلية الزجر الانشائي. وهكذا في صيغة البعث في مورد الامر بالحصة ك‍( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) (١) يكون الاستعمال حقيقياً ، فان تحديد الوسيلة بعد تعلق الغرض مسبقاً باثرها نوع من البعث للشخص نحو الوسيلة المشروعة.

وبذلك يظهر : انه لا يتجه ما في كلمات جماعة من الاصوليين من اعتبار الارشاد معنىٰ مجازياً للامر والنهي ، وكان منشأ ذلك عدم التنبّه لكيفيّة تفاعل الاعتبار مع الملابسات المحيطة به علىٰ ما أوضحنا ذلك.

واما صيغة الاثبات والنفي ك‍ ( لا طلاق الا ما اريد به الطلاق ) و ( لا سبق الا في خفّ أو حافر او نصل ) و ( لا بيع الا في ملك ) ، فانه يكون من قبيل اثبات الحكم بلسان اثبات موضوعه ، أو نفيه بلسان نفيه مبالغة في ذلك ، بلحاظ ان فصل الشيء عن اثره القانوني تسبيب إلىٰ انتفائه في الخارج علىٰ ما سبق توضيحه.

٣ ـ الموضع الثالث : ان يكون مصب الحكم موضوعاً لحكم شرعي خاص من دون رغبةٍ طبيعية نحوه ـ في مورد الزجر ـ أو انزجارطبيعي عنه ـ في

__________________

(١) سورة الطلاق ٦٥ / ١.

١٤٣

مورد البعث اليه ـ ك‍ ( لا شك لكثير الشك ) و ( لا سهو للامام مع حفظ المأموم ) فان الشك في الصلاة موضوع لجملة من الاحكام.

ومحتوى الصيغة في هذا الموضع ـ حيث تكون صيغة نفي ـ ليس هو التسبيب إلىٰ عدم تحقّق الموضوع إذ لا وجه لارادة ذلك ، وانما هو عدم ترتب ذلك الحكم الشرعي بالنسبة إلىٰ الحصة الخاصة ، فان ارتباط الطبيعة في ذهن المخاطب بتلك الأَحكام ، يوجب ان يكون محتوى الكلام ناظراً لهذا الارتباط بمقتضى التفاعل الطبيعي بين الكلام وبين التصورات الذهنية للمخاطب ، فيكون مؤداه تحديد هذا الارتباط وخروج المنفي عنه.

٤ ـ الموضع الرابع : أن يكون مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور بها يظنّ سعتها لهذه الحصة فيكون الداعي لاتيانها تفريغ الذمة واداء الوظيفة كما في ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) و ( لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة ).

ومحتوى الصيغة في هذا الموضع هو عدم ترتب الاثر المذكور ـ وهو ـ فراغ الذمة علىٰ الاتيان بالحصة ، فيرجع إلىٰ اشتراط المتعلق بالقيد الخاصّ ، ولذا يكون الحكم حكماً ارشادياً إلىٰ الجزئية والشرطية.

وسرّ تعين هذا المعنىٰ كمحتوى للصيغة هنا عاملان ـ علىٰ غرار ما سبق في الموضع الثاني ـ :

الأَوّل : التناسب الطبيعي بين الهدف والوسيلة فانه يكفي في حصول هدف الشارع ـ وهو عدم تحقّق الحصة المذكورة تحديد الأمر بالطبيعي لتخرج هي عن المتعلق ، وذلك موجب لانزجار المكلف عنها ، لان الاتيان بها إنما يكون بقصد امتثال الأمر بالطبيعة وهو ينتفي مع تحديده بحصة خاصة.

الثاني : تفاعل الكلام مع الحالة النفسية للمخاطب ، وذلك لان باعث

١٤٤

المكلف علىٰ الاتيان بهذه الحصة هوتفريغ الذمة عن الطبيعي المأمور به ، فالنفي الملقى في هذه الحالة يتفاعل حسب التناسب مع هذا الباعث النفسي ويفيد تحديد العامل فيه وهو الأمر الشرعي بحصة معينة.

وكيفية استعمال صيغ الأمر والنهي والاثبات والنفي في هذا الموضع يماثل ما مضى في الموضع الثاني.

٥ ـ الموضع الخامس : ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها يظن سعتها لهذه الحصة ، فيكون الرادع النفسي عنها هو قصد اطاعة الحكم المتعلق بالطبيعي كما في ( لا ربا بين الوالد والولد ).

ومحتوىٰ الصيغة في هذا الموضع نفي تعلق الحكم التحريمي بالحصة ، فيرجع إلىٰ تقييد متعلق الحرمة بالقيد الخاصّ ، وذلك لنظير ما تقدّم في الموضع الثالث فان ارتباط الطبيعي في ذهن المخاطب بالحكم التحريمي يوجب ان يكون محتوى الكلام ناظراً لهذا الارتباط وتحديداً للحكم التحريمي بتحديد متعلقه.

٦ ـ الموضع السادس : ان يكون مصّب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها أو يرغب إليها ، اما لانسجام المتعلق مع القوى النفسية والشهوية ، أو للأثر القانوني المترتب علىٰ الشيء عادة أو لاجل تفريغ الذمة وامتثال القانون ، لكنه معرض عنها لتصوّر ثبوت حكم مخالف لجهة رغبته وهذا هو الفارق بين هذا الموضع والموضع الأَوّل كما هو واضح ، سواء كان هناك حكم كذلك بالفعل ، او كان هذا التصوّر توهماً أو احتمالاً ، وقسم من هذا الموضع هو الذي يتعرض له في علم الأصول بعنوان ( الأَمر بعد الحظر ).

وفي هذا الموضع يتفاعل الكلام مع التصوّر الذهني المضاد ، فيكون محتواه نفي الحكم المتصور ، ، مع انه لولا التصور المذكور لافاد الحكم المولوي أو الحكم الارشادي ولا فرق في ذلك بين أن تكون صيغة الحكم

١٤٥

انشاءاً أو خبراً.

ففي الانشاء تتبدل الصيغة من اداة ايجابيّة بنَّاءة إلىٰ اداة هدم سلبيّة ـ حيث يكون محتواها سلب الحكم السابق فحسب ـ رغم ان عنصرها الشكلي يمثل معنىٰ ايجابياً من قبيل الطلب والزجر ، ولذلك يكون استعماله مجازياً يختلف فيه المراد التفهيمي عن المراد الاستعمالي.

لكن مصحح الاستعمال المذكور هو ان هدم الاعتبار السابق أو رفع توهمه ، يتيح المجال للعامل النفسي ويرفع العائق امام فاعليته ، فيخيل بذلك أن هذا الهدم أو الرفع هو العامل الفاعل للبعث والزجر ، وذلك من قبيل الامر بالاصطياد بعد تحريمه أوّلاً في حال الاحرام في قوله تعالىٰ :( وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ) (١) فانّ هذا الأَمر ليس محتواه الا رفع التحريم السابق ، دون بناء حكم ايجابي ـ كما هو مقتضىٰ مدلوله ـ الا انه صحّ استعمال صيغة البعث لان هدم التحريم السابق يستتبع الانبعاث نحو الاصطياد بفاعلية العامل الطبيعي عند الانسان نحو الصيد ، فيكون استعمال صيغة الأمر في ذلك بلحاظ استتباع محتواه الهادم للانبعاث نحوه حتىٰ كانه العامل لذلك.

واما استعمال صيغة الاخبار في هذا الموضع فهو أيضاً استعمال مجازي ، لان مفاد صيغة النفي مثلاً هو مجرد الاخبار عن نفي وجود الطبيعة خارجاً ، لا سلب وجود حكم موجب لتحقّقها خارجاً لولا هذا النفي ، لكن صحّح ذلك أن سلب الحكم وان كان في الواقع مجرد عدم تسبيب إلىٰ وجود الطبيعة ، لكن حيث تكون الطبيعة مرغوباً عنها لذاتها ـ أو غير مرغوب اليها ـ الا علىٰ تقدير ثبوت هذا الحكم كان نفي الحكم في هذا السياق بمثابة التسبيب إلىٰ عدم تحقّق الطبيعة ، وبذلك صح نفيها خارجاً نفياً تنزيلياً.

__________________

(١) سورة المائدة ٥ / ٢.

١٤٦

وذلك كما لو قيل ـ نفياً لمانعية بعض ما يحتمل مانعيته للصلاة ـ : ( لا اعادة للصلاة بكذا ) ، فان الاعادة لا يرغب اليها المكلّف بطبعه الا لطلب شرعي فحسب فلو دل الدليل علىٰ نفي الطلب الشرعي لزم من ذلك عدم تحققها عادة بفاعلية الرغبة الطبيعية عنها فصح نفيها تنزيلاً.

ثم ان هذا الموضع لا يختص بما لو كان متعلق الحكم نفسه مورداً لحكم منساق او متوهم ـ كما في مثال الاصطياد والصلاة ـ بل يعم ما لو كان متعلقه امراً مسبّباً عن الحكم السابق أو المتوهم ، وذلك كأن يقال في معرض توهم جعل الشارع لتكليف مؤدّ إلىٰ الحرج : ـ ( لا حرج في الدين ) أو ( لا تحرج نفسك ) فهنا أيضاً يتفاعل الكلام مع التوهم المذكور ويكون محتواه ومفاده ـ التفهيمي نفي جعل حكم مسبب إلىٰ الحرج. ومقطع ( لا ضرر ) من الحديث من هذا القبيل علىٰ ما يتضح قريباً.

فهذه مواضيع عامة يتغير بمقتضاها المحتوى الذي تستنبطه صيغ الحكم ومنها النفي ، وقد اتضح من خلال ذلك ان المحتويات المختلفة للنفي وغيره انما هي مرهونة بتناسبات مختلفة يتفاعل معها الكلام فترسم له علىٰ ضوئها معان مختلفة تكون محتوى له. هذا تمام الكلام عن المرحلة الأولى.

واما المرحلة الثانية : فهي من تطبيق الضابط المذكور علىٰ الحديث أو توضيح معنىٰ الحديث علىٰ ضوء ذلك :

اما المقطع الأَوّل : من الحديث وهو ( لا ضرر ) ، فهو يندرج في المورد السادس الذي ذكرناه فيفيد نفي جعل حكم ضرري وذلك علىٰ ضوء أمور ثلاثة :

١ ـ الأَوّل :

ان من الواضح جداً أن متعلق النفي في هذا المقطع ـ وهو الضرر ـ

١٤٧

ليس ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية حتىٰ يرجع نفيها إلىٰ فصلها عن آثارها ويندرج في الموضع الثاني ، ولا هو حصة من موضوع ذي حكم شرعي. او متعلق للوجوب أو للحرمة حتىٰ يراد نفي الحكم المترتب علىٰ الطبيعي فيندرج في احد المواضع المتوسطة الباقية ، فلا محالة يدور الأَمر فيه بين احتمالين :

أ ـ ان يكون ماهية مرغوباً إليها لانسجامها مع القوى الشهوية أو الغضبية ـ من قبيل الموضع الأَوّل ـ فيكون مفاد نفيه حينئذٍ التسبيب إلىٰ عدم تحقّقه بتحريمه والمنع عن ايجاده خارجاً ، فيصح حمل النفي في الحديث حينئذٍ علىٰ النهي كما هو مؤدى بعض المسالك في المقام.

ب ـ ان يكون ماهية مرغوباً عنها ، لكن النفي لرفع توهم تسبيب الشارع اليه بالزامه به بما يوجب الضيق والضرر للمكلف ، فيندرج في المورد السادس ويكون مفاد نفيه نفي التسبيب إلىٰ الضرر ، بجعل حكم ضرري نظير ( لا حرج ) كما نسب إلىٰ المشهور.

٢ ـ الثاني : ان هذين الاحتمالين يتفرعان علىٰ كون معنىٰ هيئة ( الضرر ) معنىٰ مصدرياً محتوياً للنسبة الصدورية إلىٰ الفاعل ـ أي الضارّ ـ كالاضرار والضرار ، أو معنىٰ اسم مصدري خالٍ عن هذه النسبة كالضيق والحرج والمنقصة.

فعلى الأَوّل : يمثل الضرر كالاضرار طبيعة موافقة للقوى النفسية للانسان ـ كالغضب والحقد وحب الايذاء ونحوها ـ التي يلجأ اليها الانسان كثيراً ارضاءً لنفسه. وحينئذٍ يكون مفاد لا ضرر تحريمه وتشريع ما يمنعه خارجاً.

وعلى الثاني : يكون الضرر بمعنىٰ المنقصة الواردة علىٰ المتضرّر ، وهو امر لا يتحمله الانسان بطبعه بل هو مكروه له أشد الكراهة ، وانما يتحمله

١٤٨

لو ظنّ ان الشارع حمله اياه فنفي الضرر في هذا السياق النفسي يرجع إلىٰ نفي تسبيب الشارع له دفعاً لتوهم ايجابه علىٰ المكلف وتحميله عليه.

٣ ـ الثالث : ان الصحيح هو الاحتمال الثاني ، لان الحس اللغوي لمن عرف اللغة العربية يشهد بان الضرر انما يمثل المعنىٰ نازلاً بالمتضرر لا صادراً من الفاعل ، فهو معنىٰ اسم مصدري كالمضرة والمنقصة ، وليس معنىٰ مصدرياً كالاضرار ، كما تقدّم ذكر ذلك في البحث من معنىٰ الهيئة الافرادية للكلمة.

وعلى هذا فيكون مثل هذا التركيب مثل سائر الأَمثلة المماثلة له حالاً ك‍ ( لا حرج ) ما يكون المعنىٰ المنفي عنه عملاً مرغوباً عنه للمكلف بحسب طبعه وانما يتحمله بتصور تشريع يفرضه عليه فيكون المنساق من النفي قصد نفي التشريع المتوهم أو المترقب فحسب.

وبذلك يكون مفاد ( لا ضرر ) نفي التسبيب إلىٰ الضرر لجعل حكم ضرري كما هو مسلك المشهور.

واما المقطع الثانى : من الحديث ـ وهو ( لا ضرار ) ـ فانه يندرج في الموضع الأَوّل من المواضع السابقة علىٰ ما اتضح بما ذكرناه في مورد ( لا ضرر ) آنفاً ـ لان الضرار هو الاضرار المتكرر أو المستمر ، وقد ذكرنا ان الاضرار بالغير عمل يمارسه الانسان بطبعه لأجل ارضاء الدواعي الشهوية والغضبيّة ، فاذا نهي عنه كما في جملة من الآيات(١) فهو ظاهر في النهي التحريمي زجراً للمكلفين عن هذا العمل كما هو واضح.

__________________

(١) كقوله تعالىٰ( لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ) البقرة ٢ / ٢٣٣ و( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ ) البقرة ٢ / ٢٨٢( وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ) الطلاق ٦٥ / ٦٧٦.

١٤٩

و اذا نفي كما في هذا الحديث فانه يدل علىٰ التسبيب إلىٰ عدم تحقّق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة امور.

الأَمر الأَوّل : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة.

وهذا الحكم يستبطن الوعيد علىٰ الفعل ويترتب عليه بحسب القانون الجزائي الشرعي :

أوّلاً : العذاب الاخروي في عالم الآخرة.

وثانياً : العقوبة الدنيوية بالتعزير ونحوه حسب رأىٰ وليّ الأَمر بالحدود المستفادة من الأدلة الشرعية.

وثالثاً : الضمان في موارد الاتلاف وكون الشيء المتلف ذا مالية لدىٰ العقلاء.

الأَمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاً ، وذلك من قبيل تجويز إزالة وسيلة الضرر وهدمها اذا لم يمكن منع ايقاعه إلا بذلك ، كالأمر باحراق مسجد ضرار(١) والحكم بقلع نخلة سمرة ونحو ذلك.

وهذا التشريع يرتكز علىٰ قوانين ثلاثة :

١ ـ قانون النهي عن المنكر فان للنهي مراتب متعذّدة ـ كما ذكر في الفقه ـ اخفّها النهي القولي وأقصاها الاضرار بالنفس ، وبينهما مراتب متوسطة ، ولا تصل النوبة إلىٰ مرحلة اشدّ الا بعد تعذر المرحلة السابقة عليها أو عدم تأثيرها في الكفّ عن المنكر.

٢ ـ قانون تحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس. وهذا من شؤون الولاية في الأَمور العامة الثابتة للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وائمة الهدى عليهم

__________________

(١) ورد ذكر في كتب التفسير في تفسير قوله تعالىٰ :( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا ) التوبة ٩ / ١٠٧ لاحظ مجمع البيان ط ٣ : ٧٢ ـ ٧٣.

١٥٠

السلام ، والفقهاء في عصر الغيبة إذ لا بُدّ من العدالة في حفظ النظام.

٣ ـ حماية الحكم القضائي فيما إذا كان منع الاضرار حكماً قضائياً من قبل الوالي بعد رجوع المتخاصمين اليه ـ كما في مورد قضية سمرة حيث شكا الأَنصاري دخوله في داره بلا استئذان فقضى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بعدم جواز دخوله كذلك ، وحيث أبىٰ سمرة عن العمل بالحكم ، أمرصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقلع النخلة لتنفيذ الحكم بعدم الدخول عملاً.

( ويلاحظ ) : ان ولاية اتخاذ وسيلة اجرائية لمنع الاضرار ، انما هي للحاكم الشرعي دون عامة المسلمين ، أما علىٰ القانونين الاخيرين فالامر واضح لان تحقيق العدل وحماية القضاء انما هو من وظيفة الحاكم المتصدي للحكومة والقضاء وأما علىٰ القانون الاول : فلأَنَّ المختار أن ولاية النهي عن المنكر فيما كان بالاضرار بالفاعل نفساً أو مالاً تختصّ بالحاكم الشرعي خلافاً لما افتى به جمع من الفقهاء.

( ويلاحظ أيضاً ) أن هذا الجزء من مفاد ( لا ضرار ) هو مبنى تعليل الأَمر بقلع النخلة في قضية سمرة بهذه الكبرىٰ ، وهو أمر أشكل علىٰ جمع من الفقهاء حتىٰ استند إلىٰ ذلك بعض الاعاظم في جعل النهي في الحديث حكماً سلطانيّاً ، بتصور تبريره حينئذٍ للأَمر بالقلع وهو ضعيف. وسيأتي توضيح الموضوع في التنبيه الأَوّل من تنبيهات القاعدة.

الأَمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضوع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة ، التي هي موضوع لإضرار الشريك ، أو عدم جعل ارث للزوجة في العقار لعدم الاضرار بالورثة ـ كما في الحديث(١) .

فاتضح مما ذكرناه مجموعاً : أن الحديث بجملة ( لا ضرر ) يدل على

__________________

(١) الوسائل ـ كتاب الفرائض ـ أبواب ميراث الأزواج ـ الباب ٩ ج ٢٦ : ٢٠٨ / ٣٢٨٤٢.

١٥١

نفي جعل الحكم الضرري وبجملة ( لا ضرار ) يدل علىٰ تحريم الاضرار وتشريع الصد عنه خارجاً ورفعه في بعض الموارد موضوعاً.

( ويلاحظ ) : انه ربما يعترض علىٰ تفسير ( لا ضرر ) بنفي الحكم الضرري بعلة وجوه ذكرها العلامة شيخ الشريعة في ( رسالة لا ضرر ) ، ترجيحاً لمسلك النهي في تفسير الحديث ، وسوف يأتي استعراض تلك الوجوه ونقدها في البحث عن هذا المسلك بما يتضح به جملة من الجهات التي ترتبط بهذا التفسير.

ونذكر هنا كلاماً للشيخ الأنصاري (قده) من ترجيح هذا التفسير وما ذكره العلاّمة شيخ الشريعة في تعقيبه ونقده مع تحقيق القول في ذلك تكميلاً للقول في هذا المبنى.

قال الشيخ (قده) في الرسائل بعد ذكر المعاني المحتملة في الحديث : ( والاظهر بملاحظة نفس الفقرة ونظائرها وموارد ذكرها في الروايات وفهم العلماء هو المعنىٰ الأَوّل(١) يعني بذلك تفسير الحديث بنفي الحكم الضرري.

وهذا الكلام ينحل إلىٰ دعاوٍ اربع وقعت جميعاً مورداً للانكار من قبل العلامة شيخ الشريعة فقال :

( والشواهد الأَربعة كلها منظورة فيها ممنوعة علىٰ مدعيها. اما نفس الفقرة فقد عرفت ظهورها في الحكم التكليفي. واما نظائرها فقد قدمنا عدم النظير لهذا المعنىٰ في هذا التركيب(٢) .

__________________

(١) المصدر ط رحمت الله ص ٣١٥ ، الرسائل ٢ : ٥٣٥.

(٢) قال في ص ٤١ من الرسالة ( ان المعنىٰ الثالث من نفي المسبّب وارادة السبب لم يعهد في مثل هذا التركيب ابداً وانما المعهود النهي أو نفي الكمال في ( لا صلاة لجار المسجد الا

١٥٢

واما موارد ذكرها في الروايات ففيه : انه قد اتضح عدم ذكرها في شيء من الروايات ، الا في قضية سمرة المناسب للتحريم وجداناً ، وان حديث الشفعة والناهي عن منع الفضل لا مساغ لما فيها إلا النهي التكليفي تحريماً أو تنزيهاً ، واما فهم العلماء فهو أيضاً ممنوع ، ولم نجد للمتقدمين والمتأخرين ما يعيّن انهم فهموا هذا المعنىٰ الا عن قليل نادر لا يكفي فهمهم في تعيين المعنىٰ ، وقد ذكر في حديث الدعائم تعليلاً لحرمة الترك )(١) .

ولتحقيق القول فيما ذكر ( ره ) لا بد من ملاحظة كل واحد من هذه الجهات :

اما الجهة الأولىٰ ـ من ظهور نفس الفقرة ـ فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري وما ذكره هذا القائل من ظهورها في النهي عن الاضرار جميعاً ، بتقريب : ان نفس الفقرة بملاحظة عدم ارادة المعنىٰ الاستعمالي الظاهر منها ليس لها ظهور في حدّ ذاتها في المعنىٰ المجازي المقصود بها ، وانما ذلك رهين قرينة اخرى وذلك : لأنّه لا اشكال في ان المعنىٰ الاستعمالي الظاهر من الفقرة ـ وهو الاخبار عن نفي تحقّق الضرر خارجاً ـ ليس بمقصود بها علىٰ كل حال ، سواء فسّر المراد الجدي بنفي الحكم الضرري أو بالنهي عن الاضرار لاختلاف المدلول الاستعمالي مع هذين المعنيين بوضوح ، وحينئذٍ فيدور الأَمر بين أن يراد بها نفي التسبيب إلىٰ الضرر بجعل حكم موجب له ، أو يراد التسبيب إلىٰ عدم نفي الاضرار الذي ينتج النهي عنه ، ولا معين لشيء منهما في نفس الفقرة.

__________________

في المسجد ) ولا علم إلا مانفع و ( لا سفر إلا برفيق ) و لا كلام إلا ما أفاد وان أمكن ارجاع الثلائة إلىٰ جهة واحدة.

(١) رسالة ( لا ضرر ) ص ٤٢.

١٥٣

وبعبارة اخرى ان كلا المعنيين يشتركان في كون حمل الفقرة عليهما بحاجة إلىٰ تجوّز وعناية فالاول بحاجة إلىٰ التجوّز بارادة نفي السبب ـ وهو الحكم الضرري ـ من نفي المسبّب ـ وهو الضرر كما ان الثاني بحاجة إلىٰ التجوز في ارادة النهي الذي هو سنخ معنىٰ إنشائي من النفي الذي هو معنىٰ خبريّ. فليس ادعاء ظهور الفقرة بذاتها في احد الاحتمالين بأولى من ادعاء ظهوره في الآخر بل لا قضاء لذات الفقرة بعد عدم ارادة مدلولها الاستعمالي لشيء من المعنيين.

ولكن التحقيق : عدم ورود هذا الايراد علىٰ ما ادعاه الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري لما اوضحناه من ان طبيعة معنىٰ الضرر ـ حيث انه معنىٰ اسم مصدري ـ يجعل الفقرة ظاهرة في هذا المعنىٰ ، لأنّه يمثل معنىٰ مرغوباً عنه لا يتحمله أحد الا بتوهم تسبيب شرعي ، ومفاد النفي في مثل ذلك نفي التسبيب المتوهم ، فيكون ذلك قرينة داخلية علىٰ التجوز المذكور.

( نعم ) هذا الايراد يرد على القول بظهور الفقرة في النهي عن الاضرار مع عدم وجود قرينة عليه منها ، بل ما ذكرناه قرينة على خلافه ، فان ارادة النهي لا يناسب مع نوع الموضوع المنفي لعدم وجود علاقة بين نفي الضرر والنهي عن الاضرار شرعاً.

واما الجهة الثانية : وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة مع ذلك التفسير ، فالبحث تارة في وجود مماثل لهذه الفقرة بنفس هذا المعنى. ( واخرى ) في وجود مماثل لها بخلاف هذا المعنى كمعنى النهي مثلاً.

اما الأَوّل : فقد جاء في رسالة لا ضرر للشيخ تنظير ذلك بقوله ( لا

١٥٤

حرج في الدين )(١) وذكرت هذه الجملة تنظيراً في كلام السيد الأستاذ أيضاً(٢) لكنا لم نطلع علىٰ مصدر لها ، والذي يوجد في القران الكريم هو قوله تعالىٰ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) (٣) وقوله( مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ) (٤) وهما ليستا بنفس سياق الحديث ، فانهما كالصريح في نفي الحكم الحرجي حيث لا يحتمل فيهما ارادة النهي عن الاحراج كما هو ظاهر.

واما الثاني : فقد ذكر هذا القائل في كلام آخر له بعد ان ساق موارد كثيرة من استعمالات ( لا ) النافية للجنس من الكتاب والسنة : ( ان نظائر هذه الفقرة فيهما وفي استعمالات الفصحاء قد اريد بها النهي )(٥) وسيأتي نقل كلامه ونقده تفصيلاً في البحث عن مسلك النهي.

ونقتصر هنا علىٰ القول بأن في اعتبار تركيب آخر نظيراً لهذه الفقرة ينبغي عدم الاقتصار علىٰ ملاحظة تماثله معها في تركيب ( لا ) النافية للجنس ، لأَن التماثل بهذا المقدار تماثل شكلي محض ، وعدم وجود المماثل للفقرة شكلاً وبهذا المعنىٰ لا يكون نقطة ضعف في تفسيرها بذلك ، لأن الاختلاف بينهما في المعنىٰ ينشأ حينئذٍ عن اختلاف الخصوصيات المؤثرة في ترسيم محتوى الكلام ، فلا يقاس بعضها حينئذٍ ببعض.

بل ينبغي في مقام التنظير اعتبار توفر الخصوصيات الموجودة في هذه الفقرة فيما يدعى نظيراً لها ، بان يكون المنفي ماهية لا رغبة اليها لذاتها ،

__________________

(١) المكاسب للشيخ : ٣٧٢.

(٢) لاحظ الدراسات ص ٣٢٦ فانه قال ( كما في قضية لا حرج في الدين ).

(٣) الحج ٢٢ / ٧٨.

(٤) المائدة ٥ / ٦.

(٥) رسالة لا ضرر للعلامة شيخ الشريعة ص ٣٧ ـ ٣٩.

١٥٥

إلا بتصور تسبيب شرعي اليه ك‍ ( لا حرج في الدين ) لأَن هذه الجهة مؤثرة في تشكيل محتوى الكلام باعتبار تفاعل الكلام مع الحالة النفسية والذهنية للمخاطب.

فإذا اعتبر هذا المقياس في التماثل ، يعلم ان شيئاً من الموارد الكثيرة التي ذكرها هذا القائل مما يماثل هذه الفقرة ، انما تشترك معها في العنصر الشكلي فحسب حيث استخدمت في جميعها صيغة النفي.

واما الجهة الثالثة : ـ وهي مدى تناسب مواردها في الروايات مع هذا التفسير ـ : فلا بد في تحقيقها من استعراض المهم منها :

١ ـ أما قضية سمرة فما ذكر من مناسبتها مع التحريم وجداناً محل تأمّل ، وتوضيح ذلك : ان سمرة كان يرى دخوله في دار الانصاري عملاً سائغاً له باعتبار حقه في الاستطراق إلىٰ نخلته ، فان حق الاستطراق عرفاً يترتب عليه جواز الدخول مطلقاً ـ في كل زمان وحال ـ لا خصوص الدخول بالاستئذان ، فان اناطة الدخول بالاستئذان يناسب عدم الحقّ رأساً ، وقد احتج بذلك سمرة في حديثه مع الانصاري ومع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ففي رواية ابن بكير بعد ذكر طلب الأَنصاري من سمرة ان يستاذن اذا جاء ( فقال : لا أفعل ، هو مالي أدخل عليه ولا استأذن ، فأتىٰ الأنصاري رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فشكى اليه وأخبره فبعث إلىٰ سمرة فجاء ، فقال له استأذن ، فأبىٰ وقال له مثل ما قال للأنصاري ) ، وفي رواية ابن مسكان ، بعد ذلك : ( فقال : لا استأذن في طريقي وهو طريقي إلىٰ عذقي ، فقال : فشكا الأنصاري إلىٰ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأرسل اليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فأتاه فقال : فلان قد شكاك وزعم انك تمر عليه وعلىٰ اهله بغير اذنه فاستأذن عليه اذا اردت ان تدخل فقال : يا رسول الله استأذن في طريقي إلىٰ عذقي ؟ ).

١٥٦

وعلى هذا فلو كان المراد بالحديث مجرد النهي التكليفي لبقي استدلال سمرة بلا جواب ، لأنّه يتمسك بحقه في الاستطراق و ( لا ضرر ) يقول ( لا تضر بالانصاري ) ومن المعلوم ان النهي التكليفي عن ذلك ليس الا اعمال سلطة ، وليس جواباً عن وجه تفكيك الجواز المطلق عن حق الاستطراق.

وهذا بخلاف ما لو اريد به نفي التسبيب إلىٰ الضرر بجعل حكم ضرري ، فانه يرجع إلىٰ الجواب عن هذا الاستدلال بان الإسلام لم يمض الأَحكام العرفية متى استوجبت تفويت حقّ الآخرين والاضرار بهم ، فلا يترتب علىٰ حق الاستطراق جواز الدخول مطلقاً ولا يثبت حق الاستطراق مطلقاً بل ذلك مقيد بعدم كون الدخول ضرراً علىٰ الانصاري في حقه ـ من التعيش الحرّ في داره ـ.

وبذلك يظهر ان ( لا ضرر ) علىٰ هذا التفسير اكثر تناسباً وأوثق ارتباطاً بقضية سمرة منه علىٰ تفسيره بالنهي عن الاضرار.

٢ ـ وأما قضية الشفعة فلا شهادة فيها لأَحد المعنيين ، لا لما ذكره هذا القائل من عدم ثبوت تذييلها ب‍ ( لا ضرر ) اصلاً ، وإنما الجمع بينهما من قبل الراوي ، فانه غير تام كما سبق في الفصل الأَوّل ، وانما بملاحظة ما تقدّم هناك من أن ( لا ضرر ) فيها انما هو حكمة للتشريع فلا يرتبط بما هو مبحوث عنه من كونه بنفسه حكماً كليّاً.

وعلى اي تقدير فلا يتم ما ذكره هذا القائل من إنّه لا مساغ فيها الا للنهي التكليفي.

٣ ـ وأما قضية منع فضل الماء فهي تناسب التفسير المذكور ، لما ذكرناه في الفصل الأَوّل من انه لا يبعد ثبوت حق الشرب من الماء للآخرين سواء كان مباحاً أو مملوكاً ، فيمكن تطبيق ( لا ضرر ) فيها بعناية نفي جواز منع

١٥٧

الآخرين من الاستفادة من فضل الماء لأنّه ضرر بهم وتنقيص لحقهم وحاصله ( أن حق الحائزين علىٰ الماء ليس مطلقاً شاملاً لجواز منع الآخرين منه ).

وربما يشكل فيها أيضاً ـ كقضية الشفعة ـ بعدم ثبوت ( لا ضرر ) ذيلاً لها وقد سبق مناقشة ذلك.

٤ ـ واما حديث هدم الحائط : فلا يتعيّن كون ( لا ضرر ولا ضرار ) فيها تعليلاً لحرمة ترك الحائط بعد هدمه ، بل يمكن أن يكون بلحاظ وجود حقّ للجار في المورد ، بحيث يكون جواز هدم الجدار حكماً ضررياً بالنسبة إلىٰ الجار بملاحظة منافاته مع حقّه فيرتفع ب‍ ( لا ضرر ).

فظهر : ان ما ذكر من عدم تناسب ( لا ضرر ) بهذا التفسير مع موارد تطبيقه في الروايات ليس بتامّ بل هو بهذا التفسيرأنسب ببعضها منه بتفسيره بالنهي ـ كما في قضية سمرة ـ.

واما الجهة الرابعة : ـ وهي مدى ذهاب العلماء إلىٰ هذا الرأي في تفسير الحديث ـ فالمقصود بالعلماء اما علماء اللغة أو الفقهاء.

اما علماء اللغة : فقد ذكر هذا القائل اتفاقهم علىٰ تفسير الفقرة بالنهي ذاكراً في ذلك بعض كلماتهم وسيأتي مناقشة ذلك ، وتقييم آراء اللغويين في مثل هذا الموضوع مما يتعلق بالفقه والتشريع الإسلامي في تحقيق مسلك النهي ، حيث اعتبر هذه الجهة مؤيدة لهذا المسلك.

واما الفقهاء : فالظاهر أن اكثر فقهاء الفريقين قد فهموا من الحديث نفي الحكم الضرري كما ذكر الشيخ.

اما علماء العامة : فيكفي في تصديق ذلك عنهم ملاحظة ما نقله السيوطي في تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك عن ابي داود : من انه قال

١٥٨

( ان الفقه يدور على خمسة احاديث هذا احدها )(١) فإنه يبتني على تفسيره بهذا الوجه ، لأنّه حينئذٍ يكون محدّداً عاماً للادلة الدالة على الأَحكام الأولية في مختلف الأبواب وليس كذلك على تفسيره بالنهي ، كما أن تعبيره بأن الفقه يدور قد يدل على ان ذلك هو الرأي السائد لدى فقهائهم.

ويؤكد ذلك ما ذكره السيوطي في كتاب الأَشباه والنظائر حيث قال : ( اعلم أن هذه القاعدة ينبني عليها كثير من ابواب الفقه ، ومن ذلك الردّ بالعيب وجميع انواع الخيار من اختلاف الوصف المشروط والتعزير وافلاس المشتري وغير ذلك والحجر بأنواعه والشفعة لانها شرعت لدفع ضرر القسمة والقصاص والحدود والكفارات وضمان المتلف والقسمة ونصب الأئمة والقضاة ودفع العائل وقتال المشركين والبغاة وفسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار أو غير ذلك ).

ثم قال : ( ويتعلق بهذه القاعدة قواعد : الاولى : الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها.

ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة واساغة اللقمة بالخمر والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه وكذا اتلاف المال الخ )(٢) .

فان الاستدلال بها لكثير من هذه المواضع متفرع على تفسيرها بنفي الحكم الضرري كما هو واضح.

واما علماء الخاصة : فيكفي في معرفة موقفهم ملاحظة ما ذكره صاحب العناوين فيها في ذكر المقامات التي استندوا فيها إلى هذه القاعدة قال : ( ويندرج تحته لزوم دية الترس المقتول على المجاهدين وسقوط النهي عن المنكر واقامة الحدود مع عدم الأَمن ، وعدم الإجبار على القسمة مع عدم

__________________

(١) ٢ / ١٢٢.

(٢) الاشباه والنظائر ط مصر دار احياء الكتب العربية ص ٩٢ ـ ٩٣.

١٥٩

تحقّق الضرر ، وعدم لزوم اداء الشهادة كذلك وحرمة السحر والغش والتدليس ، ومشروعية التقاصّ وجواز بيع امّ الولد في مواقع التسعير على المحتكر إن أجحف ، وحرمة الاحتكار مع حاجة الناس وتفريق الأُمّ عن الولد وجواز قلع البائع زرع المشتري بعد المدة وتخير المسلم في الفسخ مع انقطاع المسلم فيه عند الحلول وتخيّر الرابح عند الكذب والخديعة ، وفي خيار التأخير وما يفسد ليومه والرؤية والغبن وعدم سقوط خيار الغبن بالخروج عن الملك وخيار العيب والتدليس )(١) إلى آخر ما ذكره مما يطول نقله.

وكثير من هذه المواضيع أيضاً يتفرع على التفسير المذكور كما هو واضح.

البحث الثاني : في استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث.

ويلاحظ : أن هذه المسالك غالباً فسرت ( لا ضرر ) و ( لا ضرار ) بمعنى واحد ولم تفرّق بين الجملتين من حيث المعنى التركيبي ـ كما تقدّم ـ وإن كان محل العناية والأَهمية في الجملة الاولى كما ذكر الشيخ الأنصاري (قده) في رسالة ( لا ضرر ) بعد البحث في معنى الضرار : ( فالتباس الفرق بين الضرر والضرار لا يخلّ بما هو المقصود من الاستدلال بنفي الضرر في المسائل الشرعيّة )(٢) .

و هي مسالك خمسة :

المسلك الأول : تفسير ( لا ضرر ) بنفي الحكم الضرري وذلك بتقريب ذكره المحقق النائيني ، وتبعه عليه غير واحد(٣) وهو أن الضرر المنفي

__________________

(١) العناوين : ٩٦.

(٢) ص ٤١٨ ( طبعت مع كتبه الفقهية سنة ١٣١٢ ه‍ ).

(٣) المكاسب ( رسالة في قاعدة نفي الضرر : ٣٧٢ ).

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360