قاعدة لا ضرر ولا ضرار

قاعدة لا ضرر ولا ضرار16%

قاعدة لا ضرر ولا ضرار مؤلف:
تصنيف: علم أصول الفقه
الصفحات: 360

قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  • البداية
  • السابق
  • 360 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 190610 / تحميل: 7544
الحجم الحجم الحجم
قاعدة لا ضرر ولا ضرار

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

في الحديث عنوان ثانوي متولد من الحكم ، ونسبته اليه نسبة السبب التوليدي إلىٰ مسبّبه ، كالقتل إلىٰ قطع الرقبة والاحراق إلىٰ الإلقاء في النار والايلام إلىٰ الضرب ونحو ذلك.

واطلاق العناوين التوليدية علىٰ اسبابها شائع متعارف لا يحتاج إلىٰ أية عناية فيكون مجازاً والمقام من هذا القبيل ، فيكون المراد من نفي الضرر نفي سببه المتحد معه وهو الحكم ، والفرق بين هذا المسلك ومسلكنا أننا نرى أن المنفي هو التسبيب للضرر ولازمه نفي الحكم الضرري بينما هذا المسلك يرى أن المنفي مباشرة هو الحكم الضرري.

( ان قيل ) : انه يعتبر في العنوان التوليدي عدم تخلل ارادة من فاعل مختار بينه وبين السبب كعدم تخلّلها بين الإلقاء والاحراق ، والمقام ليس من هذا القبيل في مثل ايجاد الوضوء والحج الضرريين ، لأَن الحكم فعل للشارع والضرر انما يترتب علىٰ امتثال العبد بارادته واختياره ، فكيف يحمل الضرر علىٰ الحكم.

( قيل ) : إن ارادة العبد في عين كونها اختيارية مقهورة لارادة الله سبحانه ، لان العبد ملزم عقلاً ومجبور شرعاً بالامتثال ، فالعلة التامة لوقوع المتوضئ أو الشريك أو الجار في الضرر هي الجعل الشرعي.

ولكن هذا التقريب ضعيف :

أوّلاً : لان الإشكال المطروح لا واقع له ، فان المقام ليس من قبيل الأَسباب والمسببات التوليدية ، ومجرد كون ارادة العبد مقهورة لارادة المولى لا يجعله من قبيلها موضوعاً ولا يلحقه بها حكماً ، مضافاً إلىٰ أن ذلك انما يتأتى في ارادة العبد المطيع دون العاصي كما اعترف به ومن المعلوم أن الاحكام لا تختص بالمطيعين دون العصاة.

وثانياً : ان الضرر المترتب علىٰ العمل لا يترتب عليه دائماً مباشرة ،

١٦١

بل قد يكون العمل مجرد معدّ للضرر كما لو كان الوضوء مما يوجب استعداد المزاج لمرض ما. وحينئنذٍ لا يمكن اتصاف الحكم بانه ضرر بلحاظ توليده للعمل المضرّ.

وثالثاً : إن العنوان التوليدي إنما ينطبق علىٰ سببه بالمعنى المصدري المتضمّن للنسبة الصدورية لا بالمعنى الاسم المصدري ونحوه مما لا يتضمن نسبة صدورية ولذا لا يقال علىٰ الالقاء انه احتراق ولكن يقال إنه احراق ، لأن الاحراق يتضمن نسبة صدورية دون الاحتراق ، وعلىٰ هذا فما ينطبق علىٰ الحكم هو عنوان الاضرار والضرار لا عنوان ( الضرر ) لأنّه معنىٰ اسم مصدري علىٰ ما سبق.

ورابعاً : ان هذا المقدار ليس إلا تصويراً لتفسير الحديث بنفي الحكم الضرري وذلك لا يقتضي تعيّنه بعد عدم انحصار ما يحتمل معنىٰ للحديث بهذا التصوير.

المسلك الثاني : أن يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار.

وهذا المسلك هو العمدة في تفسير الحديث في مقابل تفسيره بنفي الحكم الضرري ، وقد ذهب اليه جمع من اللغويين ونقل عن بعض فقهاء العامة. وقد اختاره من المتأخرين جماعة منهم صاحب العناوين والعلامة شيخ الشريعة.

وعلى هذا المسلك يكون مفاد ( لا ضرر ) متحداً مع مفاد ( لا ضرار ) ـ بعد الاعتراف بوحدة معنىٰ المادة فيهما علىٰ ما تقدّم تحقيقه ـ فيكون التكرار لمجرّد التأكيد كما نقل عن بعض اللغويين علىٰ ما مرّ. وربما قال جمع منهم بالتفرقة بينهما تخلّصاً عن التكرار بوجوه ضعيفة سبق التعرض لها ولنقدها.

١٦٢

وينحلّ هذا المسلك في نفسه الىٰ عدة وجوه ، لأن النهي الذي يتضمنه الحديث تارة يجعل نهياً تحريمياً أولياً ، واخرىٰ يقال إنّه نهي تحريمي سلطاني وثالثة يدعى أنّه جامع بين النهي التكليفي والإرشادي.

ونحن نتعرض لتحقيق أصل هذا المسلك وفق الوجه الاول من هذه الوجوه لأنّه اقواها وأرجحها ، ثم نتعرض للوجهين الآخرين عقيب ذلك ، وان كانت جملة من الأبحاث الآتية في هذا الصدد ممّا يتعلق بأصل هذا المسلك فتنطبق علىٰ جميع الوجوه.

ولتحقيق هذا المسلك لا بُدّ من البحث :

أولا ً : في تصويره.

وثانياً : فيما ذكر ترجيحاً له واثباتاً لتعيّنه.

وثالثاً : فيما يرد علىٰ هذا المسلك أو اورد عليه.

ورابعاً : في الوجهين الأخيرين مما قيل بناءً عليه.

فهنا ابحاث اربعة :

البحث الأَوّل : في تصوير هذا المبنى. وهو يتوقّف علىٰ توضيح امرين :

الأَوّل : كيفية ارادة النهي من هذا التركيب.

لا اشكال في ان مفاد ( لا ) في الحديث هو النفي فيكون معنىٰ الحديث استعمالاً الإخبار عن نفي الضرر والضرار علىٰ ما هو المنساق منه ، وانما اريد النهي ـ علىٰ تقديره ـ في مرحلة الإرادة تجوزاً.

والجهة المصححة لهذا الاستعمال هي التناسب الموجود بين نفي الطبيعة وبين التسبيب إلىٰ انتفائها باعتبارها فعلاً محرماً.

واما العناية الموجبة لهذا التجوز فهي اظهار المبالغة في الزجر عن الشيء حتىٰ كأنّ الفعل لا يوجد خارجاً أصلاً ، كما تستعمل صيغة الاثبات

١٦٣

في البعث إلىٰ الشيء بمثل هذه العناية وقد ذكرفي علم المعاني أنّه قد يقع الخبر موقع الانشاء لاظهار الحرص في وقوع الفعل حتىٰ يخيّل اليه حاصلاً وقد اوضحنا القول في ذلك بتفصيل في بحث استعمال الجملة الخبرية في مقام الطلب من علم الاصول.

الثاني : في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي.

لا إشكال في ثبوت استعمال الجملة الخبرية بأقسامها في غير مورد الانشاء الطلبي والزجري سواء كانت جملة اسمية ك‍ ( هي طالق ) أو جملة فعلية بالفعل الماضي ك‍ ( بعت ) و ( اشتريت ) أو بالفعل المضارع نحو ( إني أريد أن انكحك ).

لكن الامر ليس كذلك في مورد الإنشاء الطلبي والزجري علىٰ ما يشهد به موارد الاستعمالات فلم يثبت استعمالها في مورد إنشاء هذين المعنيين ، اذا كانت الجملة اسمية من قبيل ( زيد قائم ) أو ( زيد ليس بقائم ) بان يراد بالأَوّل بعثه إلىٰ القيام وبالثاني زجره عنه وإن كان الاستعمال صحيحاً ممكناً كأن يقول الولد لولده ( أنا مسافر غداً وأنت معي ) ومراده طلب السفر معه.

واما في مورد الفعل الماضي فربما قيل انه لم يثبت أو لا يصح أيضاً كما عن السيد الأستاذ (قده)(١) .

لكنه ليس بواضح فانه يشيع استعماله في الدعاء ك‍ ( رحمك الله وأعزك ) كما يستعمل في معنىٰ الأمر اذا كان جزاءً ك‍ ( اذا استيقن انه زاد في صلاته ركعة اعاد صلاته ) وربما استعمل فيه ابتداءً كقولهعليه‌السلام ( أجزء امرؤ قرنه آسى أخاه بنفسه )(٢) .

__________________

(١) المحاضرات ج ٢ ص ١٣٧.

(٢) نهج البلاغة ( في حث اصحابه علىٰ القتال : ١٨٠ ـ ١٨١ ).

١٦٤

واما في مورد الفعل المضارع فلا اشكال في ثبوت استعمالها في البعث والزجر كما هو شائع ك‍ ( يعيد صلاته ) أو ( لا يعيد صلاته ) علىٰ ما هو واضح.

( واما تركيب لا النافية ) : ـ وهو مورد البحث هنا ـ فربما يشكل ذلك كما ذكر المحقق الخراساني ( ان ارادة النهي من النفي وان كان غير عزيز الا انه لم يعهد في مثل هذا التركيب )(١) وردّ عليه العلاّمة شيخ الشريعة بشيوع هذا المعنىٰ في التركيب وذكر جملة كثيرة من الأمثلة ادعى فيها انها تعني النهي(٢) .

والحق ان القولين لا يخلوان عن افراط وتفريط ، اما الأوّل فلمعهودية ارادة النهي من النفي كما في قوله تعالىٰ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الحَجِّ ) (٣) وغير ذلك من الاستعمالات. واما الثاني : فلأن شيوع هذا المعنىٰ في التركيب المزبور بالمستوى الذي يمثله ذكر تلك الامثلة غير ثابت فان جملة منها ليست بهذا المعنىٰ كما يأتي تفصيله في التعرض لما ذكر في ترجيح هذا المسلك.

لكن يكفي في ما هو الغرض في المقام ( من تصوير هذا المسلك ) اصل ثبوت استعمال هذا التركيب في هذا المعنى. وعلىٰ ضوء هذا يتضح تمامية هذا المسلك تصويراً.

البحث الثاني : في تعيين هذا المسلك وترجيحه.

و يستفاد من كلام العلاّمة شيخ الشريعة في هذا الصدد وجوه :

__________________

(١) كفاية الأصول : ٣٨٢.

(٢) رسالة لا ضرر له : ٣٧ ـ ٣٩.

(٣) البقرة ٢ : ١٩٧.

١٦٥

الوجه الأَوّل : ما يظهر من مجموع كلامه(١) من تعين ارادة النهي في الحديث نظراً إلىٰ شيوع ارادته من هذا التركيب في مثل هذا الموضوع دون غيره من المعاني التي يصح ان تراد بهذا التركيب.

وهذا ينحلّ إلىٰ عقدين سلبي وايجابي.

اما العقد السلبي : وهو عدم شيوع غيره ، فلأَن في قبال احتمال النهي وجهين :

احدهما : نفي المسبّب وارادة نفي السبب كما هو مبنى تفسيره بنفي الحكم الضرري.

والثاني : نفي الحكم بلسان نفي موضوعه.

والأَوّل غير معهود في هذا التركيب أصلاً. والثاني معهود لكن فيما لا يماثل المقام موضوعاً وهو ما اذا ثبت حكم لموضوع عامّ واريد نفيه عن بعض اصنافه ك‍ ( لا سهو في سهو ) ومن الواضح ان المقام ليس من هذا القبيل ، اذ لم يجعل لنفس الضرر حكم يراد نفيه عن بعض اصنافه ، واما نفي حكم موضوع آخر عنه فارادته تحتاج إلىٰ قرينة واضحة وهي منتفية في مقامنا.

واما العقد الإيجابي : ـ وهو شيوع ارادة النهي من هذا التركيب ـ فقد ذكر له امثلة من الكتاب والسنة وقال بعدها ( ولو ذهبنا لنستقصي ما وقع من نظائرها في الروايات واستعمالات الفصحاء ـ نظماً ونثراً ـ لطال المقال وأدى إلى الملل وفيما ذكرنا كفاية في اثبات شيوع هذا المعنى في هذا التركيب ، اعني تركيب ( لا ) التي لنفي الجنس(٢) .

__________________

(١) يظهر ذلك بملاحظة ما ذكره أوّل الفصل الثامن من شيوع ارادة النهي وما ذكره بعد ذلك ص ٣٧ ـ ٤٠ حول سائر الاحتمالات.

(٢) رسالة لا ضرر للعلامة شيخ الشريعة ص ٣٧ ـ ٣٩.

١٦٦

والامثلة التي ذكرها هي كما يلي :

١ ـ قوله تعالى :( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الحَجِّ ) (١) .

٢ ـ وقوله تعالى :( فَإِنَّ لَكَ فِي الحَيَاةِ أَن تَقُولَ لا مِسَاسَ ) (٢) في مجمع البيان : معنىٰ ( لا مساس ) أي لا يمسّ بعضنا بعضاً(٣) .

٣ ـ ومثل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ).

٤ ـ وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا جلب ولا جنب ولا اعتراض ).

٥ ـ وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا خصى في الإسلام ولا بنيان كنيسة ).

٦ ـ وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا حمى في الإسلام ولا مناجشة ).

٧ ـ وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا حمى في الاراك ).

٨ ـ وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا حمى الا حمى الله ورسوله ).

٩ ـ وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا سبق إلا في خفّ أو حافر أو نصل ).

١٠ ـ وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا صمات يوم إلىٰ الليل ).

١١ ـ وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا صرورة في الإسلام ).

١٢ ـ وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ).

١٣ ـ وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا هجر بين المسلمين فوق ثلاثة ايام ).

١٤ ـ وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ( لا غش بين المسلمين ).

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٩٧.

(٢) طه ٢٠ : ٩٧.

(٢) ط جديد ج ٤ ص ٢٨.

١٦٧

و يرد على هذا الوجه :

أوّلا ً : ما تقدّم من ان شيوع ارادة النهي من هذا التركيب لا يؤثّر في تقوية هذا الاحتمال وتضعيف سائر الاحتمالات بمجرّد التماثل التركيبي بين المقام وبين الموارد الاخرى ، مع اختلافها في ملابسات وخصوصيات مؤثرة في تغيير المعنى ، بل لا بد من احراز اتحادها في ذلك. وجملة ( لا ضرر ) لا تشترك مع الامثلة المضروبة في هذه الجهة لان طبيعة الموضوع المنفي فيها امر مرغوب عنه مما يجعل الانسان لا يتحمله الا بتصوّر تسبيب شرعي فالنفي الوارد في هذا السياق النفسي يهدف بالطبع إلى ابطال التصوّر المذكور ، ونفي التسبيب الشرعي إلى ذلك ، وليس شيء من هذه الأمثلة من هذا القبيل فانها بين طبائع خارجيّة مرغوبة لذاتها لانسجامها مع القوى الشهوية والغضبية ، وبين طبائع اعتبارية مرغوبة لآثارها القانونية ـ كما سيتّضح مما يأتي ـ فشيوع ارادة النهي في هذا المجال لا يحسم الموقف لصالح احتمال النهي في الحديث.

وثانيا ً : ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى ، إذ جملة من الأمثلة المذكورة انما هي من قبيل نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ، اما لتعذّر ارادة النهي فيها وان افادت التحريم أو لعدم ظهورها في ذلك.

اما القسم الأَوّل : ـ وهو ما يتعذر ارادة النهي منها ـ فهو ما اقترن بكلمة ( في الإسلام ) فان وجود هذه الكلمة يقتضي كون نفي الماهية بلحاظ عالم التشريع أي عدم وقوعه موضوعاً للحكم لا نفيها خارجاً بداعي الزجر عن ايجادها.

ففي هذا القسم حتى لو اريد التحريم ـ كما في ( لا خصى في الإسلام ) مثلاً ـ فانما يكون ذلك على سبيل نفي الحكم ( اي الجواز ) بلسان نفي

١٦٨

موضوعه لا علىٰ ارادة النهي ، وان كان نفي الجواز والنهي يرجعان إلىٰ مؤدى واحد ، إلا انه لا ينبغي الخلط بينهما في مقام التدقيق في انحاء استعماله هذا التركيب كما هو واضح.

واما القسم الثاني : ـ وهو ما لا يكون ظاهراً في التحريم ـ فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية ، فان نفي الماهية الاعتبارية ظاهر حسب تناسبات الحكم للموضوع في نفي صحتها ـ كما تقدّم توضيح ذلك في ذكر الضابط العام لتشخيص محتوى صيغ الحكم ـ فتكون هذه الموارد من قبيل نفي الحكم بلسان نفي موضوعه.

سواء في ذلك ما كان النفي فيه نفياً للماهية خارجاً أو في وعاء التشريع.

فمن الأَوّل قوله ( لا سبق إلا في خفّ أو حافر أو نصل ) فان المراد بالسبق العقد الخاص فالمقصود بالحديث بطلانه الا في الموارد المستثناة ، وثبوت حرمته بدليل آخر لا يقضي باستفادته من هذا الدليل.

ومن الثاني : قوله ( لا شغار في الإسلام ) فان الشغار نوع خاص من النكاح كان معروفاً في الجاهلية وقوله ( لا حمى في الإسلام ) فان المراد بالحمى اعتبار مرعى ومرتع مختصاً بشخص أو قبيلة ، فيمنع الغير من الرعي فيه وهذا نوع من الحكم الوضعي الذي يندمج فيه الحكم التحريمي ومرجع نفيه إلىٰ الغائه أو اسقاط ما كان يترتب عليه من الآثار في العرف الجاهلي لا تحريمه تحريماً مولويّاً.

ويحتمل ان يكون من هذا القبيل قوله ( لا رهبانية في الإسلام ) بناءً علىٰ انها التزام وتعهّد نفسي بترك الاشتغال بالدنيا وملاذها والعزلة من اهلها والتعمد إلىٰ مشاقها ، فيكون المراد بنفيها الغاء هذا العهد وعدم استتباعه لوجوب الوفاء فلا يكون في هذا المورد تحريم مولوي.

١٦٩

وبذلك ظهر أن معنىٰ النهي لا يتجه في الأَمثلة المذكورة ، إلا فيما لم يقترن بزيادة في الإسلام وكان المتعلق ماهية خارجيّة يؤتى بها لبعض الدواعي الشهوية والغضبية ك‍( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الحَجِّ ) (١) .

الوجه الثاني : تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلىٰ الذهن. قال (قده) ( في كلام له عن هذا المسلك ) : ( وهو الذي لا تسبق الأَذهان الفارغة عن الشبهات العلمية إلا اليه )(٢) وقال ( وبالجملة : فلا اشكال في ان المتبادر إلىٰ الأذهان الخالية من اهل المحاورات قبل ان ترد عليها شبهة التمسك بالحديث في نفي الحكم الوضعي ليس الا النهي التكليفي )(٣) .

( ويلاحظ عليه ) : انه لا يتجه التمسك بالتبادر في المقام ـ كما سبق ـ وذلك لان الشك ( تارة ) يكون في تشخيص المراد الاستعمالي وضعاً أو انصرافاً و ( أخرى ) في تشخيص توافق المراد التفهيمي مع المراد الاستعمالي وعدمه. ( وثالثة ) في تشخيص المراد التفهيمي المردد بين وجوه بعد العلم بعدم توافقه مع المراد الاستعمالي. والتمسّك بالتبادر انما يتّجه في المرحلة الأولىٰ لاثبات العلقة الوضعية أو الانصراف. واما في المرحلتين الاخيرتين فلا عبرة بادعاء التبادر بل المناط في المرحلة الثانية وجود القرينة المعينة لهذا المعنىٰ او ذاك بعد وجود القرينة الصارفة عن المراد الاستعمالي. ومن المعلوم ان حمل الحديث علىٰ النهي ليس تحديداً لمدلوله الاستعمالي وانما هو اقتراح في المراد التفهيمي بعد الاعتراف بتخالفه مع المراد الاستعمالي.

فلا بُدّ اذن من ملاحظة الجهات المحيطة بهذا الحديث لملاحظة مدى توفّر القرينة علىٰ أحد الوجوه المقترحة في تحديد المراد التفهيمي وقد

__________________

(١) البقرة ٢ : ١٩٧.

(٢ و ٣) رسالة لا ضرر : ٤٠ ـ ٤١ ( الفصل الثامن ).

١٧٠

عرفت مقتضاها في كل من الجملتين.

الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافاً إلى ما عرفت من ان الثابت من صدور هذا الحديث الشريف انما هو ما كان في قضية سمرة بن جندب وأنه ثبت فيها ( لا ضرر ولا ضرار على مؤمن ) ولا شك ان اللفظ بهذه الزيادة ظاهر في النهي(١) .

( ويلاحظ عليه )أوّلاً : ان هذه الزيادة لم ترد الا في مرسلة ابن مسكان عن زرارة وهي ليست بحجة وعلى تقدير حجيتها فان موثقة ابن بكير ـ التي تنقل نفس القضية عن زرارة دون تلك الزيادة ـ مقدمة عليها على ما مر تحقيقه في البحث عن متن الحديث في الفصل الأَوّل.

وثانيا ً : انه على تقدير ثبوت هذه الزيادة فانا لا نسلم منافاته مع ارادة نفي التسبيب إلىٰ الحكم الضرري اذ يمكن نفي ذلك بالنسبة إلى المؤمن.

الوجه الرابع : ما ذكره بقوله ( على ان قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لسمرة انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ـ كما في رواية ابن مسكان عن زرارة ـ انما هو بمنزلة صغرى وكبرى ، فلو اريد التحريم كان معناه انك رجل مضار والمضارّة حرام وهو المناسب لتلك الصغرى ، لكن لو اريد غيره مما يقولون صار معناه انك رجل مضار والحكم الموجب للضرر منفي أو الحكم المجعول منفي في صورة الضرر ، ولا اظن بالاذهان المستقيمة ارتضاءه )(٢) .

ويرد عليه أوّلا ً : ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان. وقد سبق عدم اعتبارها في الفصل الأَوّل.

__________________

(١) نفس المصدر ص ٤١.

(٢) رسالة لا ضرر للعلامة شيخ الشريعة : ٤١ ـ ٤٢.

١٧١

وثانيا ً : ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من ( لا ضرار ) ـ لا من ( لا ضرر ) ولا منهما جميعاً ـ لأَنّ المستعمل في التطبيق هو وصف باب المفاعلة ـ وهو مضار ـ وعليه فلا مانع من ان يراد ب‍ ( لا ضرار ) نفي التسبيب إلى الضرر بنفي الحكم الضرري ويراد ب‍ ( لا ضرار ) الحرمة التكليفية فتتناسب الصغرى مع الكبرى.

الوجه الخامس : اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث.

قال (قده) ( في كلام له ) : ( ولنذكر بعض كلمات ائمة اللغة ومهرة أهل اللسان تراهم متفقين على ارادة النهي لا يرتابون فيه ولا يحتملون غيره ، ففي النهاية الاثيرية : قوله ( لا ضرر ) اي لا يضر الرجل اخاه فينقصه شيء من حقه ، والضرار فعال من الضر اي لا يجازيه على اضراره بادخال ( الضرر عليه ). وفي لسان العرب ـ وهو كتاب جليل في اللغة في عشرين مجلداً(١) ـ معنى قوله ( لا ضرر ) لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقه. و ( لا ضرر ) أي لا يجازيه على اضراره بادخال ( الضرر عليه ). وفي تاج العروس مثل هذا بعينه ، وكذا الطريحي في المجمع )(٢) .

و في هذا الوجه ملاحظتان :

الأُولى : في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة في ذكر هذا الرأي ومدى التزام مؤلفيها به.

١ ـ وأمَّا النهاية لابن الأثير ( ت ٦٠٦ ه‍ ) فقد تقدّم انها في جزء مهم

__________________

(١) قد طبع الكتاب أوّلاً في عشرين مجلداً وعليه جرى هذا القائل وقد طبع ثانياً في بيروت في خمسة وعشرين مجلداً وقد جاء قي مقدمة هذه الطبعة ١ / ٦ انه ثلائون مجلداً كما جاء في مقدمة تاج العروس انه سبعة وعشرون مجلداً. منه.

(٢) لسان العرب ٤ / ٤٨٢ ، مجمع البحرين ٣ / ٣٧٣ ، تاج العروس ٣ / ٣٤٨ ، النهاية لابن الأثير ٣ / ٨١ ، رسالة لا ضرر لشيخ الشريعة : ٤٣.

١٧٢

منها تجميع لكتاب غريبي الحديث والقرآن لابي عبيد احمد بن محمّد الهروي المتوفى سنة ( ٤٠١ ه‍ ) وكتاب الغيث في تهذيب القرآن والحديث للحافظ ابي موسى محمّد الاصفهاني ( ت ٥٨١ ه‍ ) وقد جعل لكل منهما علامة. وقد جعل هنا علامة الأَوّل مما يعني انه نقله عن كتاب الهروي وليس من كلامه هو.

٢ ـ ( واما لسان العرب لابن منظور ت ٧١١ ه‍ ) فهو وان كان كتاباً جامعاً الا انه ليس الا تجميعاً لعددة كتب لغوية وهي تهذيب اللغة للازهري ( ت‌ ٣٧٠‌ ه‍ ) ‌والصحاح للجوهري ( ت ٣٩٣ ه‍ ) ونقد الصحاح لابن بري والمحكم لابن سيدة الأَندلسي والنهاية لابن الاثير.

وقد صرح بذلك مؤلفه في مقدمة كتابه كما صرّح بانه ليس مسؤولاً عما في الكتاب(١) وقد اعتبره بعض محققي هذه الكتب كالنهاية كتاب اللسان نسخة من نسخها في مرحلة تحقيقها(٢) وقد نقل في اللسان عبارتين تتضمنان تفسير

__________________

(١) قال في مقدمة لسان العرب ١ / ٨ ط بيروت ( وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمتّ بها ولا وسيلة اتمسك بها سوى اني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم وبسطت القول فيه ولم اشبع باليسير وطالب العلم منهوم فمن وقف فيه علىٰ صواب أو ذيل أو صحة أو خلل فعهدته علىٰ المصنف الأَوّل وحمده وذمه لأَصله الذي عليه المعول لانني نقلت من كل أصل مضمونه ولم ابدل منه شيئاً فيقال انما اثمه علىٰ الذين يبدلون بل اديت الأَمانة في نقل الأصول بالنص وما تصرفت فيه بكلام غير ما فيه من النص فليعتد من ينقل من كتابي هذا انه ينقل عن الأصول الخمسة وليغن عن الاهتداء بنجومها فقد غابت لما طلعت شمسه ) وقد اكد ذلك في اثناء الكتاب ففي ٤ / ٤٢ ( قال عبد الله محمّد بن المكرم : شرطي في هذا الكتاب ان اذكر ما قاله مصنفو الكتب الخمسة التي عنيتها في خطبته لكن هذه نكتة لم يسعني اهمالها. قال الهيثمي ).

(٢) لاحظ مقدمة النهاية : ١٩ قال ( ولما كان ابن منظور قد افرغ النهاية في لسان العرب فقد اعتبرنا ما جاء من النهاية في اللسان نسخة وأثبتنا ما بينه وبينها من فروق ).

١٧٣

الحديث بالنهي :

احداهما : عبارة النهاية لابن الأثير وقد نسبها اليه صريحاً.

والثانية : عبارة الأزهري في تهذيب اللغة ولم يصرح باسمه وانما عبر بقوله ( قال : وروي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) والكلام الذي نقله هذا القائل هو جزء من هذه العبارة. فليس ذلك قول لابن منظور نفسه.

٣ ـ واما الدر النثير للسيوطي ( ت ٩١١ ه‍ ) فهو :

أوّلاً : مختصر نهاية ابن الأثير واسمه الكامل ( الدر النثير تلخيص نهاية ابن الأثير ) وقد اضاف على ذلك اضافات قليلة كما ذكر في مقدمة محقق النهاية(١) وعبارته في المقام نص عبارة ابن الأثير فهو الحقيقة ليس مصدراً آخر.

وثانياً : ان الظاهر ان السيوطي لا يلتزم بان معنى ( لا ضرر ) هو النهي ، فانه في كتبه الحديثية والفقهية جرى على ما بنى عليه اكثر فقهاء العامة من تفسير الحديث بنفي الحكم الضرري ، ففي كتابه تنوير الحوالك في شرح موطأ مالك نقل عن ابن داود قوله ( ان الفقه يدور علىٰ خمسة احاديث وهذا احدها )(٢) وفي كتابه الأَشباه والنظائر(٣) ـ وهو مؤلف في القواعد الفقهية ـ قد فرَّع عليها فروعاً كثيرة لا تنسجم الا مع التفسير المذكور كما تقدّم ذكر ذلك.

__________________

(١) قال في ص ٨ ثم رأى السيوطي ان يفرد زياداته على النهاية وسماها التذييل والتهذيب علىٰ نهاية الغريب. ( ويوجد هذا التذييل بآخر نسخة من نسخ النهاية بدار الكتب المصرية وهو في سبع ورقات ) وقد ذكر في ص ١٩ ـ ٢٠ ( وقد نظرنا في الدر النثير للسيوطي وسجلنا تحقيقاته وزياداته ومعظمها عن ابن الجوزي ولعلّه اطلع على غريبه فهو يكثر النقل عنه ).

(٢) المصدر ٢ / ٢٢.

(٣) الاشباه والنظائر ٨٤ ـ ٨٥.

١٧٤

٤ ـ واما تاج العروس للزبيدي : فالظاهر انه اخذ ما ذكره من النهاية اما مباشرة أو بتوسط لسان العرب أو الدر النثير ، فانها جميعاً من مصادره كما يظهر من مقدمة كتابه ، وقد اعتمد عليه محقق النهاية في تحقيق نصها ـ كما ذكره في مقدمتها ـ وعبارته في المقام عين عبارة النهاية.

مضافاً إلىٰ ان كلامه قد لا يدلّ علىٰ جزمه بذلك فانه لم يتضمن إلا نقل هذا التفسير حيث قال ( والاسم الضرر فعل واحد والضرار فعل الاثنين وبه فسر الحديث ( لا ضرر ولا ضرار ) ، اي لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئاً من حقّه ولا يجازيه علىٰ اضراره بادخال الضرر عليه ، وقيل هما بمعنىٰ وتكرارهما للتأكيد ).

٥ ـ واما مجمع البحرين : فهو أيضاً ذكر عين عبارة النهايه في المقام وقد صرح في المقدّمة بانها من مصادره.

وبذلك يتضح :

أوّلاً : ان ذكر هذا الرأي في كلمات هؤلاء لم يكن عن التزام به من قبلهم جميعاً ، بل كان ذكر اكثرهم لذلك علىٰ سبيل النقل ـ ولو احتمالاً ـ كما في المصادر الأَربعة الأولىٰ ، وذلك ان اكثر الكتب اللغوية شأنها تجميع الكلمات والاقوال كالجوامع الحديثية ، ولذا كانوا يذكرون الاسناد اليها في العهد الأوّل.

وثانياً : ان اصل هذا التفسير ينتهي إلىٰ كلامين تقدّم ذكرهما في أوّل هذا الفصل احدهما للازهري في تهذيب اللغة ، والثاني للهروي في الغريبين ، وسائر المتأخرين عنهما انما ذكروا نص هذين الكلامين أو احدهما ـ ولو ملخصاً ـ من دون تصرف زائد في ذلك.

وعلى ضوء ذلك يظهر ان ما ذكر من نسبة فهم هذا المعنىٰ إلىٰ مهرة اللغة لا يخلو عن نظر وتأمّل.

١٧٥

و الملاحظة الاخرى : انّ الاحتجاج بقول أهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم في حد انفسها ـ علىٰ ما اوضحناه في علم الأصول ـ لا سيّما في مثل هذا الموضوع الذي لا يرتبط بتفسير مفرد لغوي ، وانما يرتبط بتشخيص المعنىٰ المجازي للكلمة ، وخصوصاً مع تعارضه مع فهم الفقهاء الذين هم اكثر اطلاعاً علىٰ المناسبات الدخيلة في تشخيص المراد التفهيمي ، لا سيّما في النصوص التشريعية حيت تقدّم أن اغلب فقهاء الفريقين فهموا من الحديث نفي مجعولية الحكم الضرري.

الوجه السادس والسابع والثامن : ما نقله (قده) عن صاحب العناوين من انه قال :

١ ـ ( والحق ان سياق الروايات يرشد إلىٰ ارادة النهي من ذلك ، وان المراد تحريم الضرر والضرار والمنع عنهما ، وذلك إمّا بحمل ( لا ) علىٰ معنىٰ النهي ، وامّا بتقديركلمة ( مشروع ومجوز ومباح ) في خبره مع بقائه علىٰ نفيه ، وعلىٰ التقديرين يفيد المنع والتحريم.

٢ ـ وهذا هو الانسب بملاحظة كون الشارع في مقام الحكم من حيث هو كذلك ، كما في مقام ما يوجد في دين وما لا يوجد ، وان كان كل من المعنيين مستلزماً للآخر إذ عدم كونه من الدين أيضاً معناه منعه فيه ومنعه فيه مستلزم لخروجه عنه.

٣ ـ مضافاً إلىٰ ان قولنا ( الضرر والضرار غير موجود في الدين ) معنىٰ يحتاج تنقيحه إلىٰ تكلفات ، فانّ الضرر مثلاً نقص المال أو ما يوجب نقصه ، وذلك ليس من الدين بديهة إذ الدين عبارة عن الاحكام لا الموضوعات ، فيحتاج حينئذٍ إلىٰ جعل المعنىٰ هكذا : ان الحكم الذي فيه ضرر أو ضرار

١٧٦

ليس من الدين ، وهذا غير متبادر وإن بالغ فيه بعض المعاصرين )(١) .

وهذه الوجوه غير تامة أيضاً.

أما الأَوّل : فلمنع إرشاد سياق الروايات إلىٰ ارادة النهي من ( لا ضرر ) لا سيّما علىٰ المختار من دلالة ( لا ضرار ) علىٰ النهي. كما ان الوجهين المذكورين لتخريج ارادة التحريم ضعيفان وانما الصواب ما تقدّم ذكره في تصوير هذا المسلك :

وامّا الثاني : فلأن كون الشارع في مقام الحكم والقضاء لا يقابل كونه في مقام بيان تحديد الأحكام الشرعيّة بعدم الضرر تطبيقاً لذلك في المورد كما هو واضح.

واما علىٰ الثالث : فلان مبناه ثبوت زيادة ( في الإسلام ) ليكون المنفي وجود الضرر في وعاء التشريع ، وأمّا علىٰ تقدير عدم ثبوتها ـ كما هو الصحيح ـ فان المنفي حينئذٍ يكون وجود الضرر في الخارج ، وهو غير مراد تفهيماً علىٰ كل تقدير سواء فسر بالنهي أو بنفي الحكم الضرري ، لكن مصححه علىٰ الأَول التسبيب إلىٰ عدم الإضرار وعلىٰ الثاني عدم التسبيب إلىٰ وقوع الضرر ولا ترجيح للأَوّل علىٰ الثاني بل سبق تعين الثاني.

الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال علىٰ ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال : ( انّ التخصيصات الكثيرة التي يدَّعون ورودها علىٰ القاعدة ليست كما يقولون ، وأنها مبتنية علىٰ ارادة المعنىٰ الذي رجَّحوه من التعميم للتكليفي والوضعي وللضرر الناشئ من اركان المعاملة وشروطها وما يترتب عليها مما هو خارج عنها(٢) فلعل التسليم بورود تلك التخصيصات على

__________________

(١) لاحظ رسالة لا ضرر للعلامة شيخ الشريعة ـ الفصل الثامن ـ ص ٤٠ للسيد مير فتاح ، العنوان العاشر.

(٢) رسالة ( لا ضرر ) للعلاّمة شيخ الشريعة ـ الفصل التاسع ـ ص ٤٥.

١٧٧

الحديث في تفسيره بنفي الحكم الضرري يكون قرينة علىٰ بطلان هذا الاحتمال ، فيتعين احتمال النهي ، وبعبارة أخرى لازم تفسير الحديث بنفي الحكم الضرري كثرة التخصيص بخلاف تفسيره بالنهي المولوي عن الاضرار ، فهذه قرينة عقلية علىٰ بطلان ـ تفسيره بنفي الحكم الضرري.

لكن هذا الوجه أيضاً غير تامّ لما سيأتي في التنبيه الثاني من تنبيهات القاعدة من عدم ثبوت استلزام ارادة نفي الحكم الضرري لتخصيص الحديث كذلك.

هذه هي الوجوه التي افادها العلاّمة شيخ الشريعة (قده) في ترجيح هذا المسلك ، وقد ظهر عدم نهوض شيء منها علىٰ ذلك. وعلىٰ هذا : فهذا المبنى ـ بعد تمامية تصويره ـ ليس له معيّن في حدّ نفسه في مقابل سائر الوجوه والمعاني التي يصح ارادتها من الحديث.

البحث الثالث : في مناقشة هذا المسلك.

ويظهر ذلك مما سبق في تحقيق معنىٰ الحديث علىٰ المختار.

ففيما يتعلّق ب‍ ( لا ضرر ) قد اوضحنا ان معنىٰ الضرر بما انه معنىٰ اسم مصدري لا يتضمن النسبة الصدورية ـ فلا تناسب بينه وبين احتمال النهي لانه ماهية مرغوب عنها لا تتحمّل إلا بتصوّر التسبيب الشرعي فيكون نفيه نفياً لذلك بالطبع ، وإنما المناسب مع النهي هو الإضرار والضرار ، مع تأيّد ذلك بفهم اكثر الفقهاء وأنسبيته مع بعض موارد الحديث كقضية سمرة علىٰ ما مرّ سابقاً.

واما فيما يرتبط ب‍ ( لا ضرار ) فان افادته للنهي صحيحة ، لكن لا يقتصر مفادها علىٰ ذلك لأَنَّ مؤداه التسبيب إلىٰ عدم الاضرار بالغير ، وهذا المعنىٰ كما يقتضي النهي عنه فانه يقتضي تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية لمكافحته علىٰ ما سبق ايضاً.

١٧٨

وقد يعترض على هذا المسلك بوجوه اخرى :

منها : ما تقدّم في اثناء المباحث السابقة وتقدم القول فيها.

ومنها : ما أورده السيد الاستاذ (قده) من انه لا يمكن الالتزام باحتمال النهي في المقام ، ( امّا بناءً ) على اشتمال الحديث علىٰ جملة ( في الإسلام ) كما في رواية الفقيه ونهاية ابن الأثير فظاهر ، لانّ هذا القيد كاشف عن ان المراد هو النفي في مقام التشريع لا نفي الوجود الخارجي بداعي الزجر ، ( وامّا بناءً ) على عدم ثبوت اشتمالها عليها كما هو الصحيح ، فلان حمل النفي على النهي يتوقّف على وجود قرينة صارفة عن ظهور الجملة في كونها خبرية ، كما هي ثابتة في قوله تعالى :( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ ) (١) فان العلم بوجود هذه الامور في الخارج مع العلم بعدم جواز الكذب علىٰ الله سبحانه وتعالى ، قرينة قطعية علىٰ ارادة النهي ، وأمّا في المقام فلا موجب لرفع اليد عن الظهور وحمل النفي على النهي ، لامكان حمل القضية على الخبرية(٢) .

وفيما ذكر نظر في كلا الشقين :

اما الشقّ الأَولّ : فيلاحظ على ما ذكر :

أوّلاً : انه لا وجه لذكره بعد ان كان مبناه ومبنى المعترض عليه جميعاً ـ وهو العلاّمة شيخ الشريعة ـ عدم صحة هذه الزيادة فالبحث في الصيغة التي ثبت ورود الحديث بها لا غيرها.

وثانياً : ان وجود هذه الزيادة وان كان يمنع عن جعل المقصود ب‍ ( لا ضرر ) نفس النهي عن الاضرار ، إلا انه لا يمنع من استفادة التحريم المولوي

__________________

(١) البقرة ٢ / ١٩٧.

(٢) لاحظ مصباح الأصول ٢ / ٥٢٦.

١٧٩

من الحديث على ان يكون من قبيل نفي الحكم بلسان نفي موضوعه استعمالاً ، ويراد به تفهيماً نفي جواز الضرر في الشريعة الاسلامية ومدعى المعترض عليه هو دلالة الحديث على الحرمة سواءاً كانت مراداً استعمالياً أم تفهيمياً ، كما يظهر من آخر كلامه في المقام(١) .

ان قيل : انه يعتبر في نفي شيء في الشريعة المقدّسة ثبوت الحكم المنفي للشيء مسبقاً كأن يثبت له في الشرائع السابقة كما في قولهعليه‌السلام ( لا رهبانية في الإسلام ) فان الرهبانية كانت مشروعة في الامم السابقة فكان نفيها في الإسلام نفياً لمشروعيّتها ، والإضرار ليس كذلك ( فان حكمه السابق حيث لم يكن اباحة بل كان إمّا تحريماً أو قبيحاً على ما يستقلّ به العقل فارادة نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ينتج ضدّ المقصود وهو نفي الحرمة أو القبح الثابتين سابقاً ).

قيل : إن هذا البيانأوّلاً : منتقض بقوله ( لا مناجشة في الإسلام ) فانه لا اشكال في ان المراد نفي مشروعيتها مع أنها أيضاً قبيحة عقلاً. وقد ذكر الشيخ الأنصاري في المكاسب المحرمة بعد ذكر النجش انه يدل علىٰ قبحه العقل ، لأنّه غش وتلبيس واضرار فالنجش امّا منحصر بمورد الاضرار كما يظهر من المصباح المنير(٢) أو اعم من ذلك ، فكيف يوجّه نفي الحكم فيها بلسان نفي موضوعه مع أنّه قد ينتج ضد المقصود.

وثانياً : انه يمكن حل ذلك بملاحظة مجموع جهتين :

الأُولى : ان نفي الحكم بلسان نفي موضوعه لا يختص بما لو كان

__________________

(١) لاحظ مصباح الأصول ٢ / ٥٢٦.

(٢) المصباح المنير ٢ : ٥٩٤.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

[٢٣٠٠] مُجَمّع بن معتّب الكِنْدي:

الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) .

[٢٣٠١] مجيب بن عُمارة الهَمدانيّ:

الكوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣٠٢] مَحْبُوب بن حسّان:

وقيل: أبوه حسان، السّكُوني، الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

[٢٣٠٣] مَحْبُوب بن سالم الجُعْفيّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٤) .

[٢٣٠٤] مَحْبوب بن عبد الله العطار:

كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٥) .

[٢٣٠٥] مُحْرِز بن حاز الزيديّ (٦) :

الأثْرم، كُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٧) .

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٧ / ٥٩٢.

(٢) رجال الشيخ: ٣٢١ / ٦٦١.

(٣) رجال الشيخ: ٣١٨ / ٦٠٧ وفيه: أبو حسان.

(٤) رجال الشيخ: ٣١٧ / ٦٠٦.

(٥) رجال الشيخ: ٣١٧ / ٦٠٥، ورجال البرقي: ٤٧.

(٦) في المصدر: (الزيدلي).

وما في الأصل والحجرية موافق لما في: منهج المقال: ٢٧٢، ومجمع الرجال ٥: ٩٦، وجامع الرواة ٢: ٤١، وتنقيح المقال ٣: ٥٤.

(٧) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٥٨٦.

٣٤١

[٢٣٠٦] مُحْرِز بن فَضَالة الأزْديّ:

الكُوفيّ، من أصحاب الصادقعليه‌السلام (١) عنه: خلف بن حمّاد(٢) .

[٢٣٠٧] مُحَسّن بن أحمد البَجَلِيّ:

أبو أحمد القيسي، من موالي قيس غيلان، روى عن الرضاعليه‌السلام صاحب كتاب في: الفهرست(٣) ، والنجاشي(٤) ، عنه: ابن أبي عمير، في الفقيه، في باب تحريم الدماء والأموال(٥) .

واحتمل في الجامع أن الأصل حسين بن أحمد المنقري لا محسن(٦) ، كما في الكافي(٧) ، وأبان بن عثمان(٨) ، وأحمد بن محمّد بن عيسى كثيراً(٩) ، وبنان بن محمّد(١٠) ، وأحمد البرقي(١١) ، وعلي بن الحسن بن فضّال(١٢) ، وإبراهيم ابن هاشم(١٣) ، وموسى بن القاسم(١٤) ، والحسن بن

__________________

(١) رجال الشيخ: ٣١٦ / ٥٨٧.

(٢) الكافي ٦: ٣٩٩ / ١٥، وفيه: (محرز)

(٣) فهرست الشيخ: ١٦٨ / ٧٥٢.

(٤) رجال النجاشي: ٤٢٣ / ١١٣٣.

(٥) الفقيه ٤: ٦٩ / ٢٠٦.

(٦) جامع الرواة ٢: ٤٢.

(٧) الكافي ٧: ٢٩٥ / ١، ٢٧٦ / ٤.

(٨) تهذيب الأحكام ٣: ٢٠٥ / ٤٨٥.

(٩) الاستبصار ٤: ١٤٢ / ٥٢٩، ٦٧ / ٢٤٢.

(١٠) تهذيب الأحكام ٢: ٣٨٧ / ١٥٧٥.

(١١) رجال النجاشي: ٤٢٣ / ١١٣٣.

(١٢) تهذيب الأحكام ٤: ٣٠٨ / ٩٢٩.

(١٣) تهذيب الأحكام ٣: ١٨٧ / ٤٢٤.

(١٤) تهذيب الأحكام ٣: ٩٥ / ٣١٤.

٣٤٢

محمّد بن سماعة(١) .

[٢٣٠٨] مَحْفوظ الإسْكاف الكُوفيّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٢) .

[٢٣٠٩] محْفوظ بن عبد الله الحضْرَميّ:

من أصحاب الصادقعليه‌السلام (٣) .

__________________

(١) أُصول الكافي ٢: ٤٤٥ / ٤.

(٢) رجال الشيخ: ٣١١ / ٥١٤.

(٣) رجال الشيخ: ٣١١ / ٥١٣.

٣٤٣

الفهرس

باب السين. ٥

[١٠٤٨] سَالِمُ أبو رافِع: ٥

[١٠٤٩] سَالِمُ الأشَلّ: ٥

[١٠٥٠] سَالِمُ [البَرّاد ] الكُوفِيّ: ٥

[١٠٥١] سَالِمُ بن سَعِيد الكُوفِيّ: ٦

[١٠٥٢] سَالِمُ بن عبد الرَّحْمن الأشَلّ: ٦

[١٠٥٣] سَالِمُ بن عبد الله: ٦

[١٠٥٤] سَالِمُ بن عبد الله الأزْدِيّ: ٧

[١٠٥٥] سَالِمُ العَطّارُ: ٧

[١٠٥٦] سَالِمُ بن عَطِيّة: ٧

[١٠٥٧] سَالِمُ بن عَمَّار الصَّائِدِيّ: ٧

[١٠٥٨] سَالِمُ بن الفُضَيْل: ٧

[١٠٥٩] سَالِمُ بن الهُذَيْل: ٧

[١٠٦٠] [السَّائب ] بن عُمَارة الحَضْرَميّ: ٨

[١٠٦١] السَّائب: ٨

[١٠٦٢] السَّائب: ٨

[١٠٦٣] سُحَيم السِّنْدِيّ : ٨

[١٠٦٤] السَّرِيُّ بن حيّان: ٨

[١٠٦٥] السَّرِيُّ بن خالد الناجي: ٨

[١٠٦٦] السَّرِيُّ بن عبد الله الهَمْدَاني: ٩

[١٠٦٧] سُعاد بن سُلَيْمَان التَّميمّي: ٩

[١٠٦٨] سُعَاد بن عِمْران الكَلْبِيُّ: ٩

[١٠٦٩] سَعْدُ بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عَوْف: ٩

٣٤٤

[١٠٧٠] سَعْدَ الإسْكاف: ٩

[١٠٧١] سَعْدُ بن إسماعيل بن عيسى: ٩

[١٠٧٢] سَعْد بَيَّاع السَّابُرِيّ: ١٠

[١٠٧٣] سَعْد بن حُمَيْد البَاهِلِيُّ: ١٠

[١٠٧٤] سَعْد بن خُلَيْد العَنَزيُّ: ١٠

[١٠٧٥] سَعْد بن زياد الأسَديّ : ١٠

[١٠٧٦] سَعْد بن الصّلت البَجليّ: ١٠

[١٠٧٧] سَعْد بن طَالِب: ١٠

[١٠٧٨] سَعْد بن عُمَيْر الطّائي: ١١

[١٠٧٩] سَعْد: ١١

[١٠٨٠] سَعْد: ١١

[١٠٨١] سَعْد بن هَاشِم، الأرْجَنيّ : ١١

[١٠٨٢] سَعْد بن يَزيد: ١٢

[١٠٨٣] سَعْد بن يزيد الفَزَارِيّ: ١٢

[١٠٨٤] سَعْدَانُ بن عَمّار الطائي: ١٢

[١٠٨٥] سَعْدَانُ المـُزَنيّ الكُوفيُّ: ١٢

[١٠٨٦] سَعْدانُ بن وَاصِل الأزْدِيّ: ١٢

[١٠٨٧] سعيدُ أبو عمارة: ١٢

[١٠٨٨] سَعِيدُ بن أبي الأسْود الكوفيُّ: ١٢

[١٠٨٩] سَعِيدُ بن أبي الأصْبَغ الكُوفِيّ: ١٣

[١٠٩٠] سَعِيدُ بن أبي حَمَّاد: ١٣

[١٠٩١] سَعِيدُ بن أبي حَازِم: ١٣

[١٠٩٢] سَعِيدُ بن أبي الخَضِيب البَجلِيّ: ١٣

[١٠٩٣] سَعِيدُ بن أبي هِلَال المـَدَنيُ : ١٣

[١٠٩٤] سَعِيدُ الأزْرَقُ: ١٣

[١٠٩٥] سَعِيدُ الأعْرَجُ: ١٤

٣٤٥

[١٠٩٦] سَعِيدُ، بَيّاعُ السّابُريّ: ١٤

[١٠٩٧] سَعِيدُ بن حَسّان المـَكّيَ: ١٤

[١٠٩٨] سَعيدُ بن الحَسن: ١٤

[١٠٩٩] سَعِيدُ بن حُكَيم : ١٥

[١١٠٠] سَعِيدُ الرُّوميّ: ١٥

[١١٠١] سَعِيدُ بن زُفَيْر البَزّاز : ١٥

[١١٠٢] سَعِيدُ بن سَالِم الأزْدِيّ: ١٥

[١١٠٣] سَعِيدُ بن سَالِم القَدَّاحُ المـَكّيُّ: ١٥

[١١٠٤] سَعِيدُ بن سَعِيدُ الجُرْجانيّ: ١٦

[١١٠٥] سَعِيدُ بن سُفْيَان الأسْلَمِيُّ: ١٦

[١١٠٦] سَعِيدُ بن شَيْبَان: ١٦

[١١٠٧] سَعِيدُ بن طَريف التميميُّ: ١٦

[١١٠٨] سَعِيدُ بن عَبْد الجَبّار الزبيْدِيّ: ١٦

[١١٠٩] سَعِيدُ بن عَبْد الرَّحْمن الجُمَحِيّ: ١٦

[١١١٠] سَعِيدُ بن عَبْد الله: ١٦

[١١١١] سَعِيدُ بن عُبَيد السمَّانُ: ١٧

[١١١٢] سَعِيدُ بن عُطَارِد الكُوفِيّ: ١٧

[١١١٣] سَعِيدُ بن عفير الأزْدِيّ: ١٧

[١١١٤] سَعِيدُ بن عُمَر بن أبي نَصْر السَّكُونِيّ: ١٧

[١١١٥] سَعِيدُ بن عمرو الجُعْفِيّ: ١٧

[١١١٦] سَعِيدُ بن عَمْرُو الخَثْعَمِيُّ: ١٨

[١١١٧] سَعِيدُ بن قَيْس الهَمْدَانِيّ: ١٨

[١١١٨] سَعِيدُ بن لُقْمَان الكُوفِيّ: ١٨

[١١١٩] سَعِيدُ بن محمّد بن عبد الرحمن الأنصاري: ١٨

[١١٢٠] سَعِيدُ النَّقّاشُ: ١٨

[١١٢١] سَعِيدُ بن هِلَال الثَّقَفِيّ: ١٩

٣٤٦

[١١٢٢] سَعِيدُ بن هِلَال بن جَابَانِ: ١٩

[١١٢٣] سَعِيدُ بن هِلال الدِّمَشْقيّ: ١٩

[١١٢٤] سَعِيدُ بن هِلَال بن عَمْرُو الأزْديّ: ١٩

[١١٢٥] سَعِيد بن يَحْيَى أبو عَمْرو البَزّاز: ١٩

[١١٢٦] سَعِيد بن يَحْيى الهَمْدَاني: ١٩

[١١٢٧ و ١١٢٨] سَعِيدَةَ ومِنّة: ٢٠

[١١٢٩] سُعَيْرُ أبو مالك: ٢٠

[١١٣٠] سُعَيْرُ بن [الْخِمْس ] الكوفي التّمِيمِيّ: ٢٠

[١١٣١] سُعَيْرُ بن خَلِيفة المـَدَنِيّ: ٢٠

[١١٣٢] سُفْيَان بن إبْرَاهيِم بن مَزْيَد الأزْدِيّ: ٢٠

[١١٣٣] سُفْيَان بن أبي عَمْرُو البَارِقيّ: ٢١

[١١٣٤] سُفْيَان بن أبي لَيْلَى الهَمْدَانِيّ : ٢١

[١١٣٥] سُفْيَان بن حَسّان الهَمْدَانِيّ: ٢١

[١١٣٦] سُفْيَان بن خَالِد الأزْدِيّ: ٢١

[١١٣٧] سُفْيَان بن خَالِد الأسَدِيّ: ٢٢

[١١٣٨] سُفْيَان بن سَعِيد العَبْدِيّ: ٢٢

[١١٣٩] سُفْيَان بن السِّمْط البَجَلِيّ: ٢٢

[١١٤٠] سُفْيَان بن عَبد المـَلِك الجُعْفِيّ: ٢٢

[١١٤١] سُفْيَان بن عَطِيَّة الثَّقفِيّ: ٢٢

[١١٤٢] سُفْيَان بن عُمَارة، الأزْدِيّ: ٢٣

[١١٤٣] سُفْيَان بن عُمَارَة الطَّائِيّ: ٢٣

[١١٤٤] سُفْيَان بن مَالِك الكُوفِيّ: ٢٣

[١١٤٥] سُفْيَان بن مَصْعَب العَبْدِيّ: ٢٣

[١١٤٦] سُفْيَان بن وَرْدَان الأسَدِيّ: ٢٤

[١١٤٧] سَفِينَة مولى رسول الله: ٢٤

[١١٤٨] سَكَن الجمّال: ٣١

٣٤٧

[١١٤٩] سَكَن بن أبي رباط: ٣١

[١١٥٠] سَكَن بن عُمَارة الجُعْفي: ٣١

[١١٥١] سَكَن بن يَحْيى الأسَدِيّ: ٣١

[١١٥٢] سُكَين بن إسْحَاق النَّخَعِيّ: ٣١

[١١٥٣] سُكَين بن عبد رَبّهِ المـُحَاربي: ٣٢

[١١٥٤] سُكَين بن عبد العَزِيز النصري : ٣٢

[١١٥٥] سُكَين بن عُمَارة: ٣٢

[١١٥٦] سُكَين بن فضَالة الأزْدِيّ: ٣٢

[١١٥٧] سَلام: ٣٢

[١١٥٨] سَلام الحَجَّام: ٣٢

[١١٥٩] سَلام بن سعيد المـَخزُومِيّ: ٣٣

[١١٦٠] سَلام بن سَلْمَة الخَثْعَميّ: ٣٣

[١١٦١] سَلام بن سَهْم: ٣٣

[١١٦٢] سَلام بن عبد الله الهَاشِميّ: ٣٣

[١١٦٣] سَلام بن غَانِم الحَنّاط: ٣٤

[١١٦٤] سَلام بن المـُسْتَنير الجُعْفِيّ: ٣٤

[١١٦٥] سَلام بن مُسْلِم الخَثْعَمِي: ٣٥

[١١٦٦] سَلام بن يَسَار الكُوفِيّ: ٣٥

[١١٦٧] سَلَامة بن ذُكَاء الحَرّانيّ: ٣٥

[١١٦٨] سَلامة القَلَانِسِيّ: ٣٦

[١١٦٩] سَلْم الجَوّاز الكُوفِيّ: ٣٦

[١١٧٠] سَلْم بن سالم البَلْخِيّ: ٣٦

[١١٧١] سَلْم بن سُليمان: ٣٦

[١١٧٢] سَلْم بن شُرَيح الأشْجَعِيّ: ٣٧

[١١٧٣] سَلْم بن عبد الرحمن العِجْلِيّ: ٣٧

[١١٧٤] سَلْم مولى علي بن يقطين: ٣٧

٣٤٨

[١١٧٥] سَلْمَان أبو عُبَيْدة الهَمْدَانِيّ: ٣٧

[١١٧٦] سَلْمَان بن بِلال المـَدَني: ٣٧

[١١٧٧] سَلْمَان بن حيوة الكِلابِيّ: ٣٨

[١١٧٨] سَلْمَان بن عُبَيْد الحَنّاط: ٣٨

[١١٧٩] سَلْمَان بن الفَيْض: ٣٨

[١١٨٠] سَلَمَة أبو حفص : ٣٩

[١١٨١] سَلَمَة أبو المـُسْتَهِلّ الكُوفِيّ: ٣٩

[١١٨٢] سَلَمَة بن الأهثم الكُوفِيّ: ٣٩

[١١٨٣] سَلَمَة بن أبي سَلَمَة: ٤٠

[١١٨٤] سَلَمَة بَيّاع السَّابِريّ: ٤٠

[١١٨٥] سَلَمَة بن جُنَاح الكُوفِيّ: ٤٠

[١١٨٦] سَلَمَة بن خالِد الكُوفِيّ: ٤٠

[١١٨٧] سَلَمَة بن الخَطّاب: ٤٠

[١١٨٨] سَلَمَة بن زياد: ٤١

[١١٨٩] سَلَمَة بن سُلَيْمان الهَمْدَانِيّ: ٤١

[١١٩٠] سَلَمَة بن صالح أرتبيل: ٤١

[١١٩١] سَلَمَة بن عباس البصري: ٤١

[١١٩٢] سَلَمَة بن عبد الله بن مُراد المـُرادِيّ: ٤١

[١١٩٣] سَلَمَة بن عُبَيْدة التَّمِيميّ: ٤٢

[١١٩٤] سَلَمَة بن عَطِيّةَ الغَنَويّ: ٤٢

[١١٩٥] سَلَمَة بن كُلْثُم الكُوفِيّ: ٤٢

[١١٩٦] سَلَمَة بن كُهَيْل الحَضْرَمِيّ: ٤٢

[١١٩٧] سَلَمَة بن مُحْرِز القَلانِسيّ: ٤٣

[١١٩٨] سَلَمَة بن مِهرَان الكُوفِيّ: ٤٤

[١١٩٩] سُلَيم بن عيسى الحَنَفِيّ: ٤٤

[١٢٠٠] سُلَيم مولى طِرْبال: ٤٤

٣٤٩

[١٢٠١] سُلَيْم مولى علي بن يقطين: ٤٤

[١٢٠٢] سُلَيْمَان بن أبي زَيْنَبَة: ٤٤

[١٢٠٣] سُلَيْمُان بن أخي أبي حَسَّان العِجْلِيّ: ٤٤

[١٢٠٤] سُليمان الإسكاف: ٤٥

[١٢٠٥] سُلَيْمان بن نَابِع أو نَافِع : ٤٥

[١٢٠٦] سُلَيْمَان بن حَفص المِرْوَزِيّ: ٤٥

[١٢٠٧] سُلَيْمَان الْحَمَّار: ٤٥

[١٢٠٨] سُلَيْمَان بن داود بن الحُصَين المـَدَنِيّ: ٤٥

[١٢٠٩] سُلَيْمان بن راشِد الكوفيّ: ٤٦

[١٢١٠] سُلَيمَان بن سَالِم: ٤٦

[١٢١١] سُلَيْمَان بن سَلَمة الدَّالانِيّ: ٤٦

[١٢١٢] سُلَيْمَان بن سُوَيد الجُعْفِيّ: ٤٦

[١٢١٣] سُلَيْمَان بن سُوَيد الكِلَابِيّ: ٤٦

[١٢١٤] سُلَيْمَان بن صَالِح الأحْمَرِيّ: ٤٦

[١٢١٥] سُلَيْمان بن صالح الشَّيْبانِيّ: ٤٧

[١٢١٦] سُلَيْمَان بن صالح المـُرَادِيّ: ٤٧

[١٢١٧] سُلَيْمَان بن صُرَدُ: ٤٧

[١٢١٨] سُلَيْمَان بن طالب القُرَشيّ: ٥١

[١٢١٩] سُلَيْمَان بن ظَرِيف الكُوفِيّ: ٥١

[١٢٢٠] سُلَيْمَان بن عبد الرحمن: ٥٢

[١٢٢١] سُلَيْمَان بن عبد الرّحمن الأزْدِيّ: ٥٢

[١٢٢٢] سُلَيْمَان بن عبد الله: ٥٢

[١٢٢٣] سُلَيْمَان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب (عليهم‌السلام): ٥٢

[١٢٢٤] سُلَيْمَان بن عبد الله الطَّلَحيّ: ٥٢

[١٢٢٥] سُلَيْمَان بن عبد الله النَّخَعِيّ: ٥٢

٣٥٠

[١٢٢٦] سُلَيْمَان بن علي الأحْمَسِيّ البَجَلِيّ: ٥٣

[١٢٢٧] سُلَيْمَان بن عمرو الأزْدِيّ: ٥٣

[١٢٢٨] سُلَيْمَان بن عمرو بن عبد الله بن وَهْب النَّخَعِيّ: ٥٣

[١٢٢٩] سُلَيْمَان بن عمران الفَرّاء: ٥٣

[١٢٣٠] سُلَيْمَان بن العيص : ٥٣

[١٢٣١] سُلَيْمَان بن قَرْم بن سُليمان الضَّبِّي: ٥٣

[١٢٣٢] سُلَيْمَان بن المـُتَوَكِّل الغَزَّال الكُنَاسِيّ: ٥٤

[١٢٣٣] سُلَيْمَان بن مُوسى بن الذَّبَّال الهَمْدانِيّ: ٥٤

[١٢٣٤] سُلَيْمَان: ٥٤

[١٢٣٥] سُلَيْمَان بن نَصْر: ٥٥

[١٢٣٦] سُلَيْمَان بن نُهَيْك: ٥٥

[١٢٣٧] سُلَيْمَان بن وَهْب العِجْلي: ٥٥

[١٢٣٨] سُلَيْمَان بن هَارون الأزْدِي: ٥٥

[١٢٣٩] سُلَيْمَان بن هَارون العِجْلي: ٥٥

[١٢٤٠] سُلَيْمَان بن هِلال بن جابان الكُوفِيّ: ٥٥

[١٢٤١] سُلَيْمَان بن هِلال الكُوفِيّ: ٥٦

[١٢٤٢] سَمَاعة الحَنّاط : ٥٦

[١٢٤٣] سَمَاعَةُ بن عَبْد الرَّحْمن المـُزَني: ٥٦

[١٢٤٤] سِماكُ بن خُراشَة: ٥٦

[١٢٤٥] سِنانُ بن جَميلِ الأزْدي: ٥٦

[١٢٤٦] سِنَانُ بن عَبْد الرَّحْمن: ٥٧

[١٢٤٧] سِنَانُ بن عَبْد الرَّحْمن: ٥٧

[١٢٤٨] سِنَانُ بن عَدِي الطائي: ٥٧

[١٢٤٩] سِنَانُ بن عَطِيّة المـَرْهبِيّ: ٥٧

[١٢٥٠] سِنَانُ بن وَديعة الخَثْعَمِي: ٥٨

[١٢٥١] سِنَانُ بن هَارُون التمِيميّ: ٥٨

٣٥١

[١٢٥٢] سَوادَةُ القَطّانُ: ٥٨

[١٢٥٣] سِوَار بن مُصْعب الكوفي: ٥٨

[١٢٥٤] سَوْرَةُ بن كُلَيْب النَّهْدِيّ: ٥٩

[١٢٥٥] سَوْرَةُ بن مُجَاشِع الأسَدِيّ: ٥٩

[١٢٥٦] سُوَيْدُ بن سعيد القَلاّء: ٥٩

[١٢٥٧] سُوَيْدُ بن طالِب المـُهْرِيّ: ٥٩

[١٢٥٨] سُوَيْدُ بن طَلْحَة الأسَدِيّ: ٥٩

[١٢٥٩] سُوَيْدُ بن عَطِيّة البَارِقِيّ: ٦٠

[١٢٦٠] سُوَيْدُ بن عَمْرُو بن أبي مُطَاع: ٦٠

[١٢٦١] سُوَيْدُ بن عُمَارة العَنَزِيّ: ٦٠

[١٢٦٢] سُوَيْدُ بن النُّعْمان الكُوفِيّ: ٦٠

[١٢٦٣] سَهْلُ بن أحمد بن عبد الله الدِّيْبَاجِي: ٦٠

[١٢٦٤] سَهْلُ بن الحَسَنِ الصفّار: ٦٠

[١٢٦٥] سَهْلُ بن زِياد الآدمي: ٦١

[١٢٦٦] سَهْلُ بن سَعْد السَّاعِدي: ٦١

[١٢٦٧] سَهْلُ بن شُعَيب: ٦١

[١٢٦٨] سُهَيْلُ بن زِيَاد: ٦٢

[١٢٦٩] سَيَابَةُ بن نَاجِيَة: ٦٢

[١٢٧٠] سَيْفٌ بيّاعُ الهَرَوِيِّ الكُوفيُّ: ٦٢

[١٢٧١] سَيْفُ بن الخازِنِ الكُوفي: ٦٣

[١٢٧٢] سَيْفُ بن عبد الرحمن: ٦٣

[١٢٧٣] سَيْفُ بن عمَارة الجُعْفِيُّ: ٦٣

[١٢٧٤] سَيْفُ بن المـُغِيرَة التَّمارُ: ٦٣

باب الشين. ٦٥

[١٢٧٥] شَبث الطَّحانُ: ٦٥

[١٢٧٦] شَبِيبُ بن عَامِر الأزْدِيّ: ٦٥

٣٥٢

[١٢٧٧] شَبِيبُ بن عَبدِ الله النَّهْشَلِيُّ: ٦٥

[١٢٧٨] شَدِيدُ بن عبدِ الرَّحْمن الأزْدِيّ: ٦٥

[١٢٧٩] شُرَحْبِيلُ بن العَلَاء الكُوفِيُّ: ٦٥

[١٢٨٠] شُرَحْبِيلُ الكِنْدِيّ: ٦٦

[١٢٨١] شُرَحْبِيلُ بن مُدْرِك الجُعْفِيّ: ٦٦

[١٢٨٢] شُرَيْحُ بن هاني. ٦٦

[١٢٨٣] شُرَيْسُ أبو عُمَارَة العَبْدِيّ: ٦٦

[١٢٨٤] شُرَيْسُ الوابشِي الكُوفِيُّ. ٦٦

[١٢٨٥] شُعْبَةُ بن الحجاج بن الوَرْد: ٦٦

[١٢٨٦] شُعَيْبُ بن بَكْر بن عبد الله بن سَعْد الأشْعَريّ: ٦٧

[١٢٨٧] شُعَيْبُ بن خَالِد البَجَلِيّ: ٦٧

[١٢٨٨] شُعَيْبُ بن رَاشِد التَّمِيمِيُّ: ٦٧

[١٢٨٩] شُعَيْبُ بن رَجَاءَ الأزْدِيّ: ٦٧

[١٢٩٠] شُعَيْبُ بن عَبْدِ رَبِّه: ٦٧

[١٢٩١] شُعَيْبُ بن عُبيد الله الهَمْدَاني: ٦٧

[١٢٩٢] شُعَيْبُ بن عُمَارَة المـَرْهَبِيُّ الهَمْدَانِيُّ: ٦٨

[١٢٩٣] شُعَيْبُ بن فضالة الجُعْفِيُّ: ٦٨

[١٢٩٤] شُعَيْبُ بن مَرْثد : ٦٨

[١٢٩٥] شُعَيْبُ بن مِقْلاص اليَرْبُوعِيُّ: ٦٨

[١٢٩٦] شُعَيْبُ: ٦٨

[١٢٩٧] شُعَيْبُ بن مَيْثَمِ التمُّار الأسَدِيّ: ٦٩

[١٢٩٨] شُعَيْبُ بن نافِع الأُمَوِيُّ: ٦٩

[١٢٩٩] شَوْذَبُ مولى شاكر: ٦٩

[١٣٠٠] شِهابُ بن زَيْد البارقي: ٦٩

[١٣٠١] شِهابُ بن محمّد الزبيْدِيّ: ٦٩

٣٥٣

باب الصاد ٧٠

[١٣٠٢] صَابِرُ: ٧٠

[١٣٠٣] صَابِرُ بن عبد الله الهَاشِمِيُّ: ٧٠

[١٣٠٤] صَابِرُ مولى بسَّام: ٧٠

[١٣٠٥] صَابِرُ مولى مُعَاذ: ٧١

[١٣٠٦] صَارِمُ بن علْوَان الجوخي : ٧١

[١٣٠٧] صَالِح الأبْزَارِيُّ: ٧١

[١٣٠٨] صَالِح أبو خَالِد القَمّاط: ٧١

[١٣٠٩] صَالِح أبو مقاتل الدَّيْلَمِيُّ: ٧١

[١٣١٠] صَالحُ بن أبي الأسودِ اللّيْثيُّ: ٧٢

[١٣١١] صَالِح بن أبي حَمّاد: ٧٢

[١٣١٢] صَالِح بن أبي صَالِح: ٧٣

[١٣١٣] صَالِح بن الحَكَم النِّيلِيُّ: ٧٤

[١٣١٤] صَالِح بن خَالِد القَمّاط: ٧٤

[١٣١٥] صَالِح الخُراسانِيُّ: ٧٤

[١٣١٦] صَالِح بن سَعْد الجُعْفِيّ: ٧٥

[١٣١٧] صَالِح بن سَعِيد: ٧٥

[١٣١٨] صَالِح بن السّنْديّ: ٧٥

[١٣١٩] صَالِح بن سَهْل: ٧٦

[١٣٢٠] صَالِح بن شُعَيْب: ٧٩

[١٣٢١] صَالِح بن صَالِح الهَمْدَانِيّ: ٧٩

[١٣٢٢] صَالِح بن عبد الله الأحول: ٧٩

[١٣٢٣] صَالِح بن عبدِ الله الخَثْعَمِيُّ: ٨٠

[١٣٢٤] صَالِح بن عُقْبَةَ بن قَيْس بن سَمْعَان: ٨٠

[١٣٢٥] صَالِح بن محمّد، الصَرَّامي: ٨٠

[١٣٢٦] صَالِح بن مُسْلِم الجُعْفِيّ: ٨٠

٣٥٤

[١٣٢٧] صَالِح بن موسى الطلْحِيُّ: ٨١

[١٣٢٨] صَالِح بن يَزِيد العَتَكِيُّ: ٨١

[١٣٢٩] صَامِتُ بن محمّد الجُعْفِيُّ: ٨١

[١٣٣٠] صَباحُ بن بَشِير بن يَحيى المـُقْرِي: ٨١

[١٣٣١] صَباحُ الحَذّاء الكُوفِيُّ: ٨١

[١٣٣٢] صَباحُ بن سَيّابَة الكُوفِيُّ: ٨٢

[١٣٣٣] صَباحُ بن عبد الحميد الأزْرَق: ٨٢

[١٣٣٤] صَباحُ بن عُمارة الصَّيْدَاوي: ٨٣

[١٣٣٥] صَباحُ بن محمّد الزعفَرانِي: ٨٣

[١٣٣٦] صَباحُ المـَدَائِني: ٨٣

[١٣٣٧] صَباحُ مولى بني هَاشِم: ٨٣

[١٣٣٨] صَباحُ مولى عُثمان بن جُبير: ٨٣

[١٣٣٩] صَباحُ بن واقد الأنْصَارِي: ٨٣

[١٣٤٠] صَبِيح أبو الصّباح: ٨٣

[١٣٤١] صَبِيح بن عَمْرو النَّدِي : ٨٤

[١٣٤٢] صَبِيح بن القُرَشي، الكُوفِيُّ: ٨٤

[١٣٤٣] صَدَقَةُ الأحدب: ٨٤

[١٣٤٤] صَدَقَةُ بن عُمَيْر القَمّاط: ٨٥

[١٣٤٥] صَدَقَةُ بن مُسْلم، الفَزَاريّ : ٨٥

[١٣٤٦] صَدَقَةُ بن يَزيد الكُوفِيُّ: ٨٥

[١٣٤٧] صَدِيق بن عبدِ الله الكُوفِيُّ: ٨٥

[١٣٤٨] الصَّلْت بن الحَجّاج الصَّيْرِفيّ: ٨٥

[١٣٤٩] الصَّلْت بن الحُّرِّ الجُعفِيّ: ٨٥

[١٣٥٠] صَمَد أبو محمّد: ٨٦

[١٣٥١] صَنْدَل: ٨٦

[١٣٥٢] صَيْفِي بن فَسِيل: ٨٦

٣٥٥

باب الضاد ٨٧

[١٣٥٣] ضَابِي بن عَمْرو السَّعْدِيُّ: ٨٧

[١٣٥٤] الضحّاكُ بن الأشْعَث: ٨٧

[١٣٥٥] الضحّاكُ بن عُمَارَة الكُوفِيُّ: ٨٧

[١٣٥٦] الضحّاك بن مخلَّد الشَّيْبَانِي: ٨٧

[١٣٥٧] الضحّاكُ بن النُّعْمَان: ٨٧

[١٣٥٨] الضحَّاكُ بن يَزيِد الكُوفِيُّ: ٨٨

[١٣٥٩] ضُريْسُ بن عَبدِ الواحِد بن المـُخْتَار: ٨٨

[١٣٦٠] ضُرَيْس الوَابِشِيُّ الكُوفيّ: ٨٨

باب الطاء ٨٩

[١٣٦١] طَالِبُ بن عُمَيْر الحَنَفِيُّ: ٨٩

[١٣٦٢] طَالِبُ بن هَارُون بن عُمَيْر النَّخَعِيُّ: ٨٩

[١٣٦٣] طَاهِر مولى أبي جعفر عليه‌السلام: ٨٩

[١٣٦٤] طَاهِر مولى أبي عبد الله عليه‌السلام: ٨٩

[١٣٦٥] طِربَالُ بن جَميِل الكُوفِيُّ: ٨٩

[١٣٦٦] طِربَالُ بن رَجَاء الكُوفِيُّ: ٩٠

[١٣٦٧] طَرْخان النَّخّاس: ٩٠

[١٣٦٨] طِرمّاح بن عَدِيّ: ٩٠

[١٣٦٩] طَرِيفُ بن سِنان الثَّوْرِيّ: ٩٢

[١٣٧٠] طُعْمَة بن غَيْلان الجُعْفِيّ: ٩٣

[١٣٧١] الطفَيْلُ بن مَالِك بن المـُقداد: ٩٣

[١٣٧٢] طَلْحة: ٩٣

باب الظاء ٩٤

[١٣٧٣] ظَالم بن عَمْرو بن جَنْدَل بن سُفيان البَصْري: ٩٤

[١٣٧٤] ظُهَيْر بن عُمارة البَارِقيّ: ٩٦

[١٣٧٥] ظُهَيْر: ٩٦

٣٥٦

باب العين. ٩٧

[١٣٧٦] عَابِس بن أبي شَبيب الشاكِري: ٩٧

[١٣٧٧] عَاصِم بن ثَابِت بن الأفْلَج: ٩٧

[١٣٧٨] عَاصِمُ بن حَفْص الكُوفِيُّ: ٩٨

[١٣٧٩] عَاصِمُ بن زُكَيْر الحَنَفي: ٩٨

[١٣٨٠] عَاصِمُ بن محمّد الكُوفِيُّ: ٩٨

[١٣٨١] عَاصِمُ بن واقِد المـُزنِيّ: ٩٨

[١٣٨٢] عَامِرُ بن حَمِيد الحَضْرَمِيّ: ٩٨

[١٣٨٣] عَامِر بن السبْط التَّميمِيّ الخِزَامِي: ٩٩

[١٣٨٤] عَامِرُ بن سَلَمَة البَكْرِيّ: ٩٩

[١٣٨٥] عَامِرُ بن سُويد الحَجُوجيّ: ٩٩

[١٣٨٦] عَامِرُ بن عُمَيْر: ٩٩

[١٣٨٧] عَامِرُ بن عَمِيَرة: ٩٩

[١٣٨٨] عَامِرُ بن نُعَيم القُمِيّ: ٩٩

[١٣٨٩] عائِذُ بن حَبِيب: ١٠٠

[١٣٩٠] عَائِذُ بن حَبِيب الأحْمَسِيّ: ١٠٠

[١٣٩١] عَائِذُ بن مُذْرِكِ النَّخَعِيّ: ١٠٠

[١٣٩٢] عَائِذُ بن نُباتَة الأحْمسِيّ: ١٠٠

[١٣٩٣] عَبّادُ العُصْفُرِي: ١٠٠

[١٣٩٤] عَبَّادُ بن رَبِيع البَجَلِي: ١٠٠

[١٣٩٥] عَبَّادُ بن زِياد الكَلْبِي: ١٠١

[١٣٩٦] عَبَّادُ بن سَالِم: ١٠١

[١٣٩٧] عَبَّادُ بن سُلَيْمان: ١٠١

[١٣٩٨] عَبَّادُ الضبِّيّ: ١٠١

[١٣٩٩] عَبَّادُ بن عِمْران الأنْصَاري: ١٠١

[١٤٠٠] عَبَّادُ بن عِمْران التَّغْلِبيّ: ١٠٢

٣٥٧

[١٤٠١] عَبَّادُ بن مَوْهب الكُوفِيُّ: ١٠٢

[١٤٠٢] عَبَّادُ بن يَزيِد: ١٠٢

[١٤٠٣] عَبّاسُ بن رَبِيعة بن حَارِث بن عبد المـُطّلِب: ١٠٢

[١٤٠٤] عَبّاسُ بن زَيْد: ١٠٣

[١٤٠٥] عَبّاسُ بن عَائِذ الكُوفِيُّ: ١٠٣

[١٤٠٦] عَبّاسُ بن عَبد الرحمن الصائِغ: ١٠٣

[١٤٠٧] عَبّاسُ بن عبد الله بن مَعْبَد: ١٠٣

[١٤٠٨] عَبّاسُ بن عبد المـُطَّلب: ١٠٤

[١٤٠٩] عَبّاسُ بن عُتْبَة اللهَبي: ١٠٥

[١٤١٠] عَبّاسُ بن عَطية العَامِري : ١٠٥

[١٤١١] عَبّاسُ بن علي بن أبي طالب عليه‌السلام ١٠٦

[١٤١٢] عَبّاسُ بن عمر بن العبّاسِ الكِلْوَذَانِيّ: ١٠٦

[١٤١٣] عَبّاسُ بن عُمَير: ١٠٧

[١٤١٤] عَبّاسُ بن عَوْف العَبْديِ: ١٠٧

[١٤١٥] عَبّاسُ بن عيسى الغَاضِري: ١٠٧

[١٤١٦] عَبّاسُ بن هِلال الشّامِي: ١٠٧

[١٤١٧] عَبّاسُ بن يَحْيَى الجَعْفَرِي،: ١٠٧

[١٤١٨] عبد الأعلى بن أعينَ العِجْلِيّ : ١٠٨

[١٤١٩] عبد الأعلى بن زَيد: ١٠٨

[١٤٢٠] عبد الأعلى بن كثِير البَصْرِيّ: ١٠٨

[١٤٢١] عبد الأعلى بن محمّد البَصْرِيّ: ١٠٨

[١٤٢٢] عبد الأعلى بن الوَضّاح الأزْديّ: ١٠٩

[١٤٢٣] عبد الأعلى بن يَزِيد الجُهَنِيّ: ١٠٩

[١٤٢٤] عبد البَاهِر بن محمّد بن قَيْس الأسَدِي: ١٠٩

[١٤٢٥] عبد الجبّار بن العبّاس الهَمْدَانِيّ: ١٠٩

[١٤٢٦] عبد الجَبّار بن مُسْلم، العَبْدِي: ١٠٩

٣٥٨

[١٤٢٧] عبد الحميد بن أبي جَعْفَر الفَرّاء: ١١٠

[١٤٢٨] عبدُ الحَمِيدِ الإصْطَخْرِيّ: ١١٠

[١٤٢٩] عبدُ الحَمِيدِ بن بُكير بن أعْيَن الشَّيبانِي: ١١٠

[١٤٣٠] عبدُ الحَمِيدِ بَيّاعُ الزطّي: ١١٠

[١٤٣١] عبدُ الحميد بن جَابر الأزْدِي: ١١٠

[١٤٣٢] عبدُ الحَمِيدِ بن زِيَاد الكُوفِيّ: ١١٠

[١٤٣٣] عبدُ الحَمِيد بن سَعَد الكُوفيّ: ١١١

[١٤٣٤] عبدُ الحَمِيدِ بن سَعِيد: ١١١

[١٤٣٥] عبدُ الحميدِ بن عبد الحَكِيم الكُوفيّ: ١١١

[١٤٣٦] عبدُ الحميد بن فَرْقَدَ الأسَدِيّ: ١١٢

[١٤٣٧] عبدُ الحميد الكِنْدي الكُوفيّ: ١١٢

[١٤٣٨] عبدُ الحميد بن مُسْلم الأزْدِيّ: ١١٢

[١٤٣٩] عبدُ الحميد بن المعلّى الكُوفيّ: ١١٢

[١٤٤٠] عبدُ الحميد الوَابِشِي: ١١٢

[١٤٤١] عبدُ الحميد الوَاسِطِي: ١١٢

[١٤٤٢] عبدُ الخالق بن حبيب الصيْرَفِيّ: ١١٤

[١٤٤٣] عبدُ الخالق بن دِينار الخُزَاعِيّ: ١١٤

[١٤٤٤] عبدُ الخَالق بن الصيْقل الكُوفيّ: ١١٥

[١٤٤٥] عبدُ الحميد بن عواض: ١١٥

[١٤٤٦] عبدُ الخالق بن محمّد البُنانِيّ: ١١٥

[١٤٤٧] عبدُ ربِّه بن أَبي مَيْموُنَة بن يَسَار الأسَدِي: ١١٥

[١٤٤٨] عبدُ الرحمن بن أُبَيّ الصَّيْرَفِيّ: ١١٦

[١٤٤٩] عبدُ الرحمن بن أبي الحُسين: ١١٦

[١٤٥٠] عبدُ الرحمن بن أبي العُطارد : ١١٦

[١٤٥١] عبدُ الرحمن بن أبي عُمارة الطَّحَان: ١١٦

[١٤٥٢] عبدُ الرّحمن بن أبي المـَوالي: ١١٦

٣٥٩

[١٤٥٣] عبدُ الرّحمن بن أحْمَر العِجْليّ: ١١٦

[١٤٥٤] عبدُ الأسْود: ١١٧

[١٤٥٥] عبدُ الرّحمن بن بُدَيْل بن وَرْقا: ١١٧

[١٤٥٦] عبدُ الرّحمن بن بَشِير التَّغْلِبيّ: ١١٧

[١٤٥٧] عبدُ الرّحمن بن بُكَيْر الكوفي: ١١٧

[١٤٥٨] عبدُ الرّحمن بن جَريش الجَعْفَرِيّ: ١١٧

[١٤٥٩] عبدُ الرّحمن الحَذّاء: ١١٨

[١٤٦٠] عبدُ الرّحمنِ بن الحَسَن القَاشَانِي: ١١٨

[١٤٦١] عبدُ الرّحمنِ بن حَمّاد: ١١٨

[١٤٦٢] عبدُ الرّحمنِ بن حميد الكِلابي: ١١٩

[١٤٦٣] عبدُ الرّحمنِ الخَثْعَمِيّ: ١١٩

[١٤٦٤] عبدُ الرّحمنِ بن زِيَاد القَصِير: ١٢٠

[١٤٦٥] عبدُ الرّحمنِ بن زَيد أبي زيد : ١٢٠

[١٤٦٦] عبدُ الرّحمنِ بن زَيد بن أَسْلَم: ١٢٠

[١٤٦٧] عبدُ الرّحمنِ بن سَالِم: ١٢٠

[١٤٦٨] عبدُ الرّحمنِ بن سُلَيْمان الأَنْصَاري: ١٢١

[١٤٦٩] عبدُ الرّحمنِ بن سَيّابة الكُوفِيّ: ١٢١

[١٤٧٠] عبدُ الرّحمنِ بن عَبّاد البَصْرِي: ١٢٤

[١٤٧١] عبدُ الرّحمنِ بنُ عبد العَزيز الأَنْصَارِيّ: ١٢٤

[١٤٧٢] عبدُ الرّحمنِ بنُ عبد الله [الأَرْحبِي ]: ١٢٤

[١٤٧٣] عبدُ الرّحمنِ بنُ عُبَيد الأَسَدِي: ١٢٥

[١٤٧٤] عبدُ الرّحمنِ بن عُبَيد المـُزَنِيّ: ١٢٥

[١٤٧٥] عبدُ الرّحمنِ بن عُثمان: ١٢٥

[١٤٧٦] عبدُ الرّحمنِ بن عَجْلان: ١٢٥

[١٤٧٧] عبدُ الرّحمنِ العَطّار المـَكّي: ١٢٥

[١٤٧٨] عبدُ الرّحمنِ بنُ عُمَر بن أَسْلَم: ١٢٥

٣٦٠