قاعدة لا ضرر ولا ضرار

قاعدة لا ضرر ولا ضرار16%

قاعدة لا ضرر ولا ضرار مؤلف:
تصنيف: علم أصول الفقه
الصفحات: 360

قاعدة لا ضرر ولا ضرار
  • البداية
  • السابق
  • 360 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 190936 / تحميل: 7576
الحجم الحجم الحجم
قاعدة لا ضرر ولا ضرار

قاعدة لا ضرر ولا ضرار

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

الثاني : تحديد الضرر المنفي ب‍ ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه التركيبي ـ علىٰ المختار ـ ويملاحظة اقترانه ب‍ ( لا ضرار ) بنحولا يقتضي نفي الضرر أصلاً في جملة من الموارد المذكورة.

اما الجزء الأَوّل : فيظهر بملاحظة امرين :

الأَمر الأَوّل : في التدقيق في مفهوم الضرر. ان الضرر في الشيء كالمال ـ مثلاً ـ ليس مطلق عروض النقص عليه بل كونه أنقص عما ينبغي ان يكون عليه من الكمية أو المالية ، كما لوعرضت علىٰ المال آفة توجب نقص ماليته ، أو نقصت كميته بضياع أو سرقة أو غصب أو بصرف المالك له فيما لا يعدّ مؤونه له ولا يعود منه فائدة عليه ، فاما لو صرف فيما يرجع إلىٰ مؤونة الشخص وشؤونه أو ينتفع منه بنحو مناسب معه فانه لا يكون ذلك ضرراً عليه ، ولذا لا يعتبر صرف المال في مؤونته ومؤونة عياله فيما يحتاجون اليه ـ من المأكل والمشرب والملبس والعلاج والوقاية والتنظيف وسائرحاجاتهم ـ إضراراً بالمال لا لغة ولا عرفاً ، وكذلك صرف المال في اداء الحقوق العرفية للغير وسائر الرغبات العقلائية كالسفر إلىٰ مكان آخر لغرض ثقافي أو اجتماعي ، وهكذا لو اشترك الشخص في مشروع عام أو جهة عامة يعم الانتفاع بها.

وبالجملة : فصرف الشخص المال في الشؤون المتعلقة بتعيش نفسه وعياله بحسب مستواه من العرف والعادة لا يعدّ ضرراً ، لان شأن المال ان يصرف في مثل هذه الامور بل عدم صرفه في مثل الانفاق علىٰ العيال يعدّ إضراراً بهم وظلماً عليهم.

واذا لم يكن صرف المال في ذلك إضراراً فلا ينقلب ضرراً بالالزام الشرعي ليكون الحكم الشرعي ضررياً.

وعلى ضوء هذا البيان : يظهر عدم صدق الضرر في جملة من الموارد

٢٢١

السابقة ، كما تنبّه له جمع من المحققين :

منها : ايجاب صرف المال فيما عليه من الحقوق بحسب العرف كالانفاق علىٰ من يجب الانفاق عليه عرفاً كالزوجة والاولاد وبعض الاقرباء بل المواشي ونحوها ، وكذلك صرف المال لتفريغ ذمته عما اشتراه من غيره ، أو اشتغلت به ذمته من جهة اتلافه لمال الغير أو بدلاً عن الانتفاع به.

ومنها : ايجاب الخمس والزكاة ـ في الجملة ـ فانها تصرف في مصارف عمدتها التحفظ علىٰ النظام والمصالح الاجتماعية العامة.

ومنها : ايجاب صرف المال في ازالة كثير من القذارات العرفية التي يحسن الاجتناب عنها. إلىٰ غير ذلك من الموارد المختلفة.

ويمكن ضبط الموارد الخارجة عن حدود الضرر ـ علىٰ ضوء البيان الذي ذكرناه ـ بنحو عام في حالات ثلاث :

الأُولى : أن يكون الحكم الشرعي في مورد لا يكون صرف المال فيه ضرراً عرفاً ، فانّه لا يكون الحكم حينئذٍ ضررياً وهذه الحالة هي التي يندرج تحتها أكثر الموارد السابقة.

الثانية : أن يكون الحكم الشرعي بملاحظة كشف الشارع عن كون المورد مصداقاً لجهة لا يعتبر صرف المال في تلك الجهة ضرراً ، فانه حينئذٍ يكون خارجاً عن الضرر تخصصاً وان لم تعرف مصداقية المورد لتلك الجهة لدى العرف ، نظير ما لو انكشفت مصداقية المورد من قبل غير الشارع كما في القذارات المستكشفة بالوسائل الحديثة فان صرف المال في ازالتها لا يعدّ ضرراً كما هو واضح رغم عدم تعرّف العرف علىٰ المصداق فيها أيضاً.

الثالثة : ان يكون الحكم الشرعي في مورد قد اعتبر القانون حقاً من الحقوق في ذلك المورد فلا يكون صرف المال فيه ضرراً ، فإنّ الاعتبار

٢٢٢

الشرعي لتلك الجهة يوجب انتفاء الضرر علىٰ نحو الورود.

الأَمر الثاني : ان قسماً من الأحكام المذكورة لا يوجب ضرراً في الحقيقة وانما يرجع إلىٰ عدم النفع أو تحديده ، وبين الضرر وعدم النفع فرق واضح ، فإن الضرر هو انتقاص الشيء الموجود ، وعدم النفع إنما هو عدم تحقّق الزيادة عليه ، فتوهم صدق الضرر في ذلك من قبيل توهّم صدقه علىٰ الحكم بعدم تملك الربا ـ وهو المقدار الزائد في المعاملة الربوية ـ.

واظهر موارد هذا القسم تشريع الخمس والزكاة.

١ ـ اما تشريع الخمس من الغنيمة بمعناها الاعم ـ وهو الظفر بالمال بلا عوض مادّي ـ فانه تحديد لنفع المغتنم لا اضرار به ، لان اعتبار الشارع الاغتنام سبباً للملكية يرجع إلىٰ توفير نفع للمغتنم ، فاذا فرضنا انَّ الشارع قد اعترف اولا بكون الاغتنام سبباً لملكية جميع الغنيمة كان ايجاب دفع خمسه بعد ذلك تنقيصا لماله وضرراً به. واما اذا لم يعترف منذ البدء بكون الاغتنام سبباً للملكية الا بالنسبة إلىٰ اربعة اخماس الغنيمة ـ فلا يكون ايجاب دفع الخمس إلىٰ من فرضه الشارع له ضرراً بالمغتنم لأنّه لم يملكه أصلاً.

ولتوضيح ذلك نتعرض لبعض موارد الخمس في الغنيمة :

منها : الغنيمة القتالية وهي التي يسيطر عليها المقاتلون المسلمون في قتال الكفّار ، فقد جعل الشارع اخذها سبباً للملكية ، إمضاءً لقانون الاغارة الذي كان قبل الإسلام علىٰ ان يقسم بين المقاتلين ومن بحكمهم ، واستثنى من ذلك الخمس علىٰ ان يكون للعناوين الخاصة ، ولو انه لم يجعل شيئاً للمغتنم ، لم يكن ذلك ضرراً عليه أصلاً فضلاً عن استثناء الخمس ، لعدم حق لهم لولا الجعل الشرعي أصلاً. وربما كان استثناء الخمس بعنوان انه حق الرئاسة كما كان هذا الحق متعارفاً في الجاهلية أيضاً حيث كان ربع الغنيمة التي يحصلون عليها بالاغارة لرئيس القبيلة أو العشيرة ويسمى

٢٢٣

مرباعاً(١) .

ومنها : المعادن وهي على المختار وفاقاً للمشهور من الانفال فيكون ملكاً للامام ، ومرجع جعل الخمس فيها إلىٰ الاذن في استخراجها وتمليك أربعة اخماسها للمستخرج توسعة على المؤمنين ، ويحق لوليّ الأَمر ان لا يأذن في استخراجها ، فينحصر حق استخراجها بالدولة ويصرف جميعها في سبيل مصالح المسلمين.

ومنها : الأرباح الزائدة وهي ـ بحسب الدقة والتحليل ـ احد مصاديق الغنيمة بمعناها اللغوي ، أي الفوز بالمال بلا عوض مالي. وقد اختلف فيها المنهج الرأسمالي والاشتراكي علىٰ طرفي افراط وتفريط ، والحلّ الوسط في ذلك ما تضمّنه فقه أهل البيتعليهم‌السلام من اقرار الرابح على اربعة اخماس ، واعتبار الخمس الباقي للعناوين الخاصّة.

ان قيل : ان هذا ضرر على الناس لان لكل انسان ان يحصل على ما يشاء من الاموال بأية وسيلة وعلى اي نهج فمنع التملك لمقدار الخمس سلب لهذا الحق.

قيل : انه لم يثبت مثل هذا الحق بشيء من الأَدلة ، فانه ليس مدركاً بالعقل النظري ولا من قضاء الوجدان والضمير الانساني ، ولا مما بنى عليه العقلاء بناءً عاماً ، أما الاولان فواضح واما الثالث فلاختلاف القوانين في حدود قانون الملكية الفردية حسب تقييم العقلاء للمصالح الفردية والاجتماعية وتنبههم لها.

واما تشريع الزكاة : ففيما يتعلق بالغلات الأَربع لا يمكن اعتباره حكماً ضررياً بعد ملاحظة ان شأن الزارع والفلاخ ليس الا اتخاذ بعض

__________________

(١) لسان العرب ٨ / ١٠١ ( ربع ).

٢٢٤

المعدات ، واما التنمية فانما هي بعوامل طبيعية خلقها الله تعالىٰ من الماء والمطر والشمس والجو وصلاحية التربة وغير ذلك حتى ان لبعض الطيور تأثيراً في ذلك بدفع الحشرات الضارة ، وقد اُشير إلى بعض هذه الجهات في سورة الواقعة حيث قال تعالى :( أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ *ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ *لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ *إِنَّا لَمُغْرَمُونَ *بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ) (١) ومفاده ان عمل الانسان انما يقتصر على الحرث وهو من مقدمات الزرع من كراب الارض والقاء البذر وسقي المبذور ، واما نفس الزرع وهو الإنبات فانه من فعله تعالى بما قدّره من عوامل مختلفة ولولا فعله سبحانه لأَصبح الزرع هشيماً لا يُنتفع به.

وكذلك لا تعتبر زكاة الأَنعام الثلاثة ضرراً بعد ملاحظة اختصاصها بالسائمة منها. وربّما لوحظ في فرض الزكاة عليها بعد حلول الحول عدم اجتماعها لدى صنف خاصّ من الناس وتيسر وقوعها في متناول من يريد اقتناءها لحوائجه الشخصية أو للتنمية.

وهكذا فرض الزكاة في الذهب والفضة المسكوكين مع حلول الحول عليهما ، فإنه ربما كان للزجر عن تجميعها أو غرامة على ذلك بملاحظة انهما كانا في العهد السابق نقداً ، وخاصة النقد كونه ميزاناً للمالية ووسيلة سهلة للتبادل بين الأَمتعة ، ولولاه لكان التبادل بينهما أمراً صعباً ومعرضاً للضرر والغبن وتوفر النقود وتداولها من وسائل ازدهار التجارة ونموها وذلك مورد اهتمام الشارع وعنايته كما لعله احد اسباب تحريم ( ربا الفضل ) ـ كما ذكرناه في بحث الربا ـ.

يضاف إلى ما ذكرنا ما يترتب على تشريع الخمس والزكاة من المصالح

__________________

(١) الواقعة ٥٦ : ٦٣ ـ ٦٧.

٢٢٥

الاجتماعية العامة ـ كما اشرنا اليه أوّلاً ـ بل هذا التشريع مما توجبه العدالة من جهة استفادة الجميع من الجهات العامة التي توفرها الدولة كبناء القناطر وتعبيد الطرق وتحقيق الأمن وغير ذلك.

فظهر ان التدقيق في ( الضرر ) مفهوماً وانطباقاً يوجب دفع دعوى التخصيص بالنسبة إلى جملة من الاحكام التي عدت ضررية بطبعها.

واما الجزء الثاني من هذا الحل ـ وهو تحديد الضرر المنفي ب‍ ( لا ضرر ) ـ فهو يتضمن جهات ثلاث.

الأَولى : ان الضرر المنفي منصرف عن كل ضرر تثبته الأَحكام الجزائية ، وذلك لأن الحكم المولوي لا بُدّ ان يدعمه قانون جزائي يثبت ضرراً على مخالفته سواء كان ضرراً دنيوياً أو اخروياً ، والاّ لم يكن حكماً مولوياً أصلاً بل كان حكماً ارشادياً ، اذ الحكم المولوي ـ على ما اوضحناه سابقاً ـ يتقوّم بما يستبطنه من الوعيد فاذا لوحظ الضرر الذي يولده الحكم الجزائي الذي يندمج في الحكم الشرعي فان الأَحكام الشرعيّة كلها ضررية ، اذ لا فرق في ذلك بين الضرر الدنيوي الذي يثبته مثل قوله سبحانه( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (١) وبين الضرر الاخروي الذي يثبته مثل قوله تعالىٰ :( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) (٢) وعلى هذا فنفي التسبيب إلى الضرر من المقنن إنما ينصرف إلى الضرر الابتدائي على الشخص دون ما كان جزاءاً على مخالفة القانون ، هذا ما ينبغي ملاحظته.

كما ينبغي أن يلاحظ أيضاً ان اضرار الحاكم لا يندرج تحت عنوان

__________________

(١) المائدة : ٥ / ٣٨.

(٢) النساء : ٤ / ١٠.

٢٢٦

( الضرار ) أيضاً لان الضرار بحسب كونه من باب المفاعلة يقتضي ان يكون بمعنى انهاء الضرر إلى الغير المستتبع لنسبة مماثلة من نفس الفاعل أو من الغير ولو بالقوة ، فلا ينطبق ذلك في مورد اضرار الحاكم لأنّه لا يستتبع إضراراً آخر لا من الحاكم لأَنّ عمله محدود بحد قانوني ، ولا من قبل المتضرر لان الحاكم بملاحظة الحماية القانونية له ليس في معرض أن يقع عليه ضرر ممن أجرى عليه الحكم كما هو واضح.

الجهة الثانية : ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار فان المراد التفهيمي له هو نفي الزام المكلف بتحمل الضرر ، وعليه فلا ينفى الحكم الشرعي فيما لو أقدم المكلف بنفسه على تحمل الضرر كما اذا اشترى شيئاً مع اسقاط جميع الخيارات أو كان عالماً بالغبن أو العيب أو صالح صلحاً محاباتياً أو ألزم نفسه شيئاً بالنذر والعهد واليمين ، ففي مثل ذلك لا يعدّ إمضاء الشارع لما أنشأه المكلف تسبيباً من قبله لتحمل المكلف للضرر ، وانما الشخص هو الذي حمّل نفسه الضرر ابتداءً والشارع انما أقره على ذلك.

ولا يقال : ان المكلف في مورد العلم بالغبن ونحوه وان كان اقدم على الضرر ابتداءً ، لكنه لم يقدم عليه بقاءً وانما الشارع الزمه به بسبب حكمه باللزوم ـ كما ذكره غير واحد من المحققين ـ.

فانه يقال : إن اللزوم ليس حكماً تأسيسياً شرعياً وانما ينتزع من اطلاق المنشأ لما بعد الفسخ في موارد عدم الشرط ولو ارتكازاً ، وإنما الشارع أمضى ما انشأه المنشئ بحدوده.

الجهة الثالثة : إن اقتران ( لا ضرر ) ب‍ ( لا ضرار ) يمنع عن شموله لجملة من الاضرار ، وذلك لان ( لا ضرار ) كما تقدّم بحسب معناه التفهيمي يثبت عدة انواع من الأَحكام الضررية دفعاً لوقوع الاضرار :

٢٢٧

منها : احكام جزائية يستتبعها الاضرار بالمجتمع من قبيل حد السرقة والمحاربة وحد القصاص والتعزير.

ومنها : حق مكافحة الاضرار ولو بانزال الضرر على الغير كما في بعض مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

ومنها : فروض مالية مقابل الإضرار كضمان الاتلاف وأروش الجنايات والديات التي تفرض على نفس الجاني.

ومنها : أحكام تمهيدية مانعة عن تحقيق الاضرار كحق الشفعة.

فالضرر الذي توجبه هذه الأَحكام غير مشمول ل‍ ( لا ضرر ) لان اقترانه ب‍ ( لا ضرر ) الذي يثبت مثل هذه الأَحكام يكون قرينة متصلة على تحديد مدلوله ومانعة عن شموله لمثل ذلك.

وهكذا يتضح بمجموع ما ذكرناه : عدم اتجاه ما ادعي من لزوم تخصيص الحديث في اكثر مدلوله بناءً على تفسيره بنفي الحكم الضرري.

الطريق الثاني : ـ في جواب الإِشكال ـ ان يقال ان ( لا ضرر ) ليس ظاهراً الا في نفي الحكم الذي ربما يترتب على امتثاله ضرر ، دون ما كان بطبعه ضررياً من قبيل الموارد المذكورة كالخمس والزكاة والحج وغيرها ، فهي خارجة عن مصب الحديث تخصصاً ، وذلك بأحد وجوه :

الوجه الأول : ما ذكره المحقق النائيني من ان قاعدة ( لا ضرر ) ناظرة إلى الأَحكام ومخصّصة لها بلسان الحكومة ، ولازم الحكومة ان يكون المحكوم بها حكماً لا يقتضي بطبعه ضرراً لأنّه لو اقتضى بطبعه ضرراً لوقع التعارض بينهما(١) .

وتوضيحه : ان قاعدة ( لا ضرر ) انما سيقت للحكومة على الأَدلة

__________________

(١) رسالة لا ضرر تقريرات المحقق النائيني ص ٢١١.

٢٢٨

الواقعية ولا معنى للحكومة بالنسبة إلى الادلة التي تثبت أحكاماً ضررية بحسب طبعها ، لان النسبة بين ( لا ضرر ) وبينها هي التباين. والحكومة التضييقية ـ كالتخصيص ـ لا تعقل إلا مع كون النسبة بين الدليلين عموماً من وجه أو عموماً مطلقاً ، فإنها لا تفترق عن التخصيص الا بحسب اللسان حيث ان لسان الحكومة هو لسان مسالمة مع الدليل الآخر ، ولسان التخصيص لسان معارضة معه والا فهما يشتركان في المحتوى وهو تحديد حجية الدليل الآخر ؛ ولذلك لا تعقل الحكومة الا في مورد يعقل فيه التخصيص وبما ان التخصيص لا يعقل في مورد كون النسبة هي التباين فانه لا تعقل الحكومة معها ايضاً.

وليس المقصود بذلك أن كل مورد لم يحكم فيه بالتخصيص لا يحكم فيه بالحكومة ، اذ في بعض موارد العامين من وجه يلتزم بحكومة أحدهما على الآخر ولا يلتزم بتخصيصه به بل يتعارض الدليلان في المجمع فيتساقطان ، وإنّما المراد أن كل ما لا يعقل فيه التخصيص لا تعقل فيه الحكومة.

ويرد علىٰ ذلك أوّلاً : انّه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقاً للحكومة علىٰ الأدلة الأُخرىٰ ابتداءً حتىٰ يقال بموجبه انّه ناظر إلىٰ خصوص الأدلة التي تثبت بإطلاقها أو عمومها حكماً ضررياً ، لطرو عوارض خارجيّة ، ويحدّد مفاده بنفي الحكم الذي لا يكون بطبعه ضررياً ، بل الظاهر منه هو نفي التسبيب إلىٰ تحمل الضرر مطلقاً سواء كان الحكم المسبّب إلىٰ الضرر موجباً له بالذات أو بعروض عارض ، بل شموله للأول أوضح لأنّه أجلىٰ الأفراد فيكون إخراجه منه تخصيصاً في مفاده ويعود الإشكال.

وثانيا : انّ مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنواناً للحكم فيكون مصب النفي في الحديث نفس الحكم مباشرة ، وعلىٰ هذا المبنى لا يمكن اعتبار ( لا ضرر ) حاكماً علىٰ الأدلة الأوليّة ـ علىٰ

٢٢٩

ما سيتضح في التنبيه الثالث ـ لأنّ لسان نفي الحكم المثبت للموضوع في الدليل الآخر لسان معارضة مع لسان ذاك الدليل ، فإنّ الدليل يثبت الحكم للموضوع و ( لا ضرر ) ينفي ذلك الحكم عن موضوعه ولا معنىٰ للحكومة في مثل ذلك.

نعم يمكن تصوير الحكومة علىٰ المختار في مفاد الحديث من أنّه ينفي التسبيب الشرعي إلىٰ تحمل الضرر فيكون نفياً للتسبيب بالحكم الضرري بلسان نفي الضرر كناية ، لكن هذا اللسان إنما ينتج تقديم الدليل فيما أمكن الجمع الدلالي بينه وبين الدليل الآخر ليكون هذا حاكماً وذاك محكوماً به ، وذلك كما في مورد يكون ( لا ضرر ) فيه أخص من الدليل الآخر ولو في الجملة ، وأمّا إذا لم يمكن الجمع الدلالي بينهما بذلك بأن كانت النسبة بينهما هي التباين ـ كما هو الحال في مورد ( لا ضرر ) مع أدلة الأحكام الضررية بحسب طبعها ـ فلا وجه لتقدم الدليل الوارد بهذا اللسان علىٰ غيره كما هو واضح.

الوجه الثاني : ما عن السيد الأُستاذ (قده) من أن ( لا ضرر ) إنّما هو ناظر إلىٰ العمومات والاطلاقات الدالة علىٰ التكاليف التي قد تكون ضررية وقد لا تكون ضررية فيحدّدها بما إذا لم تكن ضررية ولا يتعرض للتكاليف التي هي بطبعها ضررية ، والشاهد علىٰ ذلك ان وجوب الحج والجهاد وغيرهما من الأحكام الضررية كانت ثابتة عند صدور هذا الكلام من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في قضيّة سمرة ، ومع ذلك لم يعترض عليه أحد من الصحابة بجعل هذه الأحكام الشرعيّة(١) .

ويرد علية : أولاً : ان الاستشهاد يبتني علىٰ تصوّر أن الصحابة جميعاً

__________________

(١) لاحظ الدراسات ص ٣٣٢.

٢٣٠

فهموا مغزىٰ هذا الحديث علىٰ النحو الذي استظهرناه ، مع أن الشواهد المختلفة تدلّ علىٰ انّ أكثرهم لم يكونوا بهذه المنزلة ، وقد قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في خطبته التي خطبها في مسجد الخيف ـ وقد نقلها الفريقان ـ ( نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم تبلغه ، يا أيها الناس ليبلغ الشاهد الغائب ، فربّ حامل فقه ليس بفقيه ، وربّ حامل فقه إلىٰ من هو أفقه منه )(١) . وفي الحديث عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : ( وليس كل أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يسأله الشيء فيفهم وكان منهم من يسأله ويستفهمه ، حتىٰ أنهم كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطارئ فيسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حتىٰ يسمعوا )(٢) . بل كانت معرفتهم بالقرآن كذلك وقد أوضحنا ذلك في بعض مباحث حجية ظواهر الكتاب ومقدمة بحث حجية خبر الواحد وذكرنا جملة من شواهد ذلك من روايات الفريقين.

وثانيا ً : انّه علىٰ تقدير فهمهم لمعنىٰ الحديث وثبوت عدم اعتراضهم أو سؤالهم أو بدعوىٰ أنّه لو كان لَنُقِلَ ـ لِتَوّفر الدواعي علىٰ نقله ـ فمن الممكن أن يكون الوجه في ذلك تنبّه فقهاء الصحابة للطريق السابق في حل الاشكال من عدم نفي ( لا ضرر ) لكل ضرر من جهة عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد علىٰ ما سبق توضيحه. وما يبقى منها ـ من موارد قليلة ـ فإنّه ربما خصّص الحديث بالنسبة إليها لأنّ الخاص حيث وجد يتقدم علىٰ العام ، وإن كان يدور بين أن يكون ناسخاً أو مخصّصاً إلا انّه يحمل علىٰ الثاني بحسب المتفاهم العرفي ، فيمكن أن يكون الوجه في عدم اعتراضهم

__________________

(١) جامع احاديث الشيعة ١ / ٢٢٩ / ح ٣٤٧.

(٢) جامع احادبث الشيعة ١ / ١٦ / ح ٦٢.

٢٣١

بذلك تنبههم لهذا النحو من الجمع العرفي ولا شهادة في عدم الاعتراض بنفسه علىٰ اختصاص الضرر المنفي بما كان طارئاً.

وربما كان مقصوده بهذا الكلام ما يأتي في الوجه الثالث.

الوجه الثالث : ما يبتني علىٰ جهتين :

الأُولى : ان مورد هذه الكبرىٰ في قضية سمرة إنّما كان هو الضرر الطارئ لأن ملكية النخلة في ملك الغير تستتبع حق الاستطراق إليها متىٰ شاء مالكها ، كما ورد في الحديث عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنّه قضىٰ في رجل باع نخله واستثنىٰ نخلة فقضىٰ له ( بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها )(١) إلاّ أن عموم هذا الحق في مورد قضية سمرة للدخول بدون الاستئذان كان ضرراً علىٰ الأنصاري ، لأنّ البستان ـ الذي كانت فيه النخلة ـ كان محل سكناه وسكن أهله ، فكان الدخول بدون استئذان موجباً لهتك حرمتهم. وعلىٰ هذا : فالضرر الطارئ هو القدر المتيقن من مفاد الحديث لكونه مورداً لالقائه في جهته.

والجهة الأُخرىٰ : انَّ الأحكام التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات أحكام الإسلام وحيث ان الصحابة كانوا حديثي عهد بالإسلام فكانوا يحسّون بثقل ذلك ومشقته ، ولم ينقل عن أحد منهم تصور شمول الحديث لهذه الأحكام ، فكان ذلك قرينة متصلة للكلام علىٰ أن المنفي شرعاً إنما هو خصوص الضرر الطارئ فلا ينعقد له ظهور في العموم.

التنبيه الثالث : في وجه تقديم ( لا ضرر ) علىٰ ادلة الأحكام الاولية.

وقد ذكر في ذلك وجوه كثيرة الا أن المشهور بين المحققين أنّه على نحو الحكومة التضييقية وهو الصحيح ، وحيث شاع لديهم التعرض لحقيقة

__________________

(١) الوسائل كتاب التجارة ابواب احكام العقود ١٨ / ٩١ / ح ٢٣٢١٩.

٢٣٢

الحكومة في المقام فلا بأس بالبحث عنها أوّلاً ، فيقع الكلام في مقامين :

المقام الأَوّل : في حقيقة الحكومة التضييقية.

ويلاحظ انَّ الحكومة تُطلق على معنيين فتارة يراد بها الخصوصية التي توجد في الدليل الحاكم التي توجب تقديمه على الدليل الآخر متى لم يكن هناك مانع من ذلك ، وبهذا المعنى تعد الحكومة من المزايا الدلالية لأحد المتعارضين. واُخرى يراد بها التحكيم وهو العلاج الخاص بين الدليلين المتعارضين حيث يكون احدهما بأسلوب الحكومة كما يراد بالتخصيص أيضاً نوع علاج خاص بين العام والخاص أو العامّين من وجه وحقيقة هذا العلاج الحكم بأوسعية مقام الاثبات عن مقام الثبوت في الدليل الآخر تقديماً للدليل المتضمن لاسلوب الحكومة ، فيقابل النسخ وغيره من وجوه التقديم. وهذا المعنى من شؤون المعنى الأَوّل وآثاره ، ونحن نبحث أوّلاً عن حقيقة الحكومة بالمعنى الأول ثم نتعرض لوجه تقديم الحاكم على المحكوم وكيفيته وشرائطه. وذلك في ضمن جهات :

الجهة الأولى : في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من اقسامها :

التقسيم الأَوّل : ان محتوى الدليل ـ بحسب المراد الاستعمالي ـ يكون على أحد نوعين :

١ ـ ان يكون محتواه اعتباراً ادبياً تنزيليّاً وذلك من قبيل اثبات الحكم بلسان اثبات موضوعه أو نفيه بلسان نفيه كأن يقال بعد الأمر باكرام العلماء مثلاً ( المتقي عالم ) و ( الفاسق ليس بعالم ) فان الأَوّل يثبت وجوب الاكرام للمتقي بلسان تحقّق موضوع الوجوب وهو العالم ، كما أن الثاني ينفي وجوب الاكرام عن العالم الفاسق بلسان نفي تحقّق موضوعه. ومن الواضح ان اندراج المتقي تحت العالم وخروج العالم الفاسق عنه اعتبار ادبي تنزيلي.

٢٣٣

وسيجيء توضيح هذا القسم في التقسيم الثاني.

٢ ـ ان يكون محتواه اعتباراً حقيقياً متأصلاً. وقد يمثل لذلك بحكومة الامارات على الأَحكام التي اخذ العلم أو عدمه حداً لها كالاصول العملية وذلك على القول بأن مفاد ادلة حجية الامارات ـ كخبر الثقة أو الخبر الموثوق به ـ هو تتميم كشفها باعتبارها علماً. وذلك ليس على سبيل التنزيل والاعتبار الأَدبي ليكون تقدمها على الأصول العملية ونحوها على نحو الحكومة التنزيلية ، وإنما على سبيل الاعتبار المتأصل بملاحظة أن للعلم عند العقلاء قسمين : قسما تكوينياً وقسما اعتبارياً وقد أمضى الشارع ـ بما انه رئيس العقلاء ـ العلم الاعتباري العقلائي.

فعلى هذا الرأي اذا فسرنا عدم العلم المأخوذ في موضوع جريان الأَصل مثلاً ك‍ ( رفع ما لا يعلمون ) بعدم العلم التكويني وقامت امارة كخبر الثقة على الحرمة فان هذه الحالة تخرج عن حدود الأَصل بنحو الحكومة ، لأَن العقلاء يرون انفسهم عالمين علماً قانونياً فلا يجدون انفسهم مشمولين ك‍ ( رفع ما لا يعلمون ) رغم تفسير العلم بالعلم التكويني.

ولا يمكن اعتبار ذلك من قبيل الورود لتوقف الورود على انتفاء الموضوع في الدليل الأَوّل وجداناً بمؤونة من التعبد ، وعدم العلم التكويني الموضوع في دليل الأَصل حسب الفرض لا ينتفي وجداناً بوجود علم اعتباري ( نعم ) لو كان موضوع الأَصل عدم العلم الجامع بين العلم التكويني والعلم الاعتباري ، لكان تقدّم الامارة عليه بنحو الورود لانتفاء الموضوع حينئذٍ حقيقة بمعونة الاعتبار.

ويلاحظ : ان هذا النوع من الحكومة تترتب عليه آثار التضييق والتوسعة معاً فانه يوجب تضييق الدليل المحكوم بحسب المراد التفهيمي ، ان كان موضوعه كالأَصل عدم الماهية ، وتوسعته ان كان موضوعه وجود

٢٣٤

الماهية كما في جواز الاخبار عما يعلم ونحوه.

هذا الا ان ثبوت هذا النوع من الحكومة محل تأمل.

وعلى تقديره فهو خارج عما هو المقصود بالبحث في المقام فان ( لا ضرر ) ليس بمندرج في هذا القسم.

وتحقيق القول في هذا القسم من الحكومة ( في وجه تقديم الامارات على الأصول ) قد تعرضنا له في محلّه من علم الاصول.

التقسيم الثاني : ان مفاد الدليل الحاكم اما توسعة في الدليل المحكوم أو تضييق فيه ، وبهذا الاعتبار تنقسم الحكومة إلى قسمين :

١ ـ الحكومة على نحو التوسعة. وهي في الاعتبارات الأَدبية عبارة عن تنزيل شيء منزلة شيء آخر ليترتب عليه الحكم الثابت لذلك الشيء ، اثباتاً للحكم بلسان جعل موضوعه. واختيار هذا الاسلوب من قبل المتكلم قد يكون لأَجل إثارة نفس الاهتمام الثابت للحكم الأَوّل من جهة تكراره والتأكيد عليه بالنسبة إلىٰ الحكم الثاني ، فيعدل المتكلم عن الاسلوب الصريح إلى هذا الاسلوب الذي يظهره بيان حدود موضوع الحكم الأَوّل استغلالاً للتأثير النفسي الثابت للمنزل عليه لتحقيق مثله بالنسبة إلى المنزل.

ومثال ذلك : ما ورد من ان الفقاع خمر فان اعتبار الفقاع خمراً تنزيلاً إنما يقصد به تفهيماً كونه حراماً أيضاً كالخمر ، ولكن اختير هذا التعبير بدلاً عن أن يقال ( ان الفقاع حرام ) لكي يوجد تجاهه نفس الاحساس الموجود تجاه الخمر ، لأَنّ الخمر من جهة التشديدات المؤكدة حولها قد اكتسبت طابعاً خاصاً من المبغوضية والحرمة ، واعتبار الفقاع خمراً يثير في نفس المخاطب نفس الاحساس الموجود تجاه الخمر بالنسبة اليه.

وما ذكرناه هو النكتة العامة في الاعتبارات الأَدبية من قبيل اعتبار زيدٍ اسداً ، فان العدول عن التصريح بشجاعته في ذلك انما هو لاثارة نفس

٢٣٥

المشاعر التي يثيرها عنوان الاسد عند المخاطب تجاه زيد ، وقد أوضحنا ذلك في بعض مباحث الأَلفاظ في علم الاصول.

وهذا القسم أيضاً ليس بمقصود بالبحث فان ( لا ضرر ) ليس من هذا القبيل بالنسبة إلى ادلة الأَحكام.

٢ ـ الحكومة على نحو التضييق. وهي ان يكون مؤدى الدليل الحاكم تحديد ثبوت الحكم لموضوعه نافياً لتصورثبوته له بنحو عامّ ، وذلك كأن ينفي موضوع الحكم أو متعلقه بغرض نفي نفس الحكم على سبيل الكناية كقولهعليه‌السلام : ( لا ربا بين الوالد والولد ) فان المقصود من نفي الربا هو نفي حرمته لا نفي حقيقته ولكنه تعرض لذلك بلسان نفي الموضوع على نحو الكناية دون التصريح.

وهذا القسم هو المقصود بالبحث في المقام.

الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية. ومواردها واختلاف مؤدى الدليل الحاكم بحسبها.

ان الحكومة التنزيلية تنقسم إلىٰ قسمين :

الأَوّل : ان يكون بلسان الاثبات ومفاده اعطاء شيء حدّ شيء اخر وتنزيله منزلته ، كما اذا قام الدليل على ان ( ولد المسلم مسلم ) فان الإسلام بما انه عبارة عن عقيدة خاصة فلا يتصف به غير المميّز ، ولكن الدليل المذكور ينزِّل ولد المسلم منزلة المسلم فيضيق دائرة الدليل الدال على ان غير المسلم نجس مثلاً.

الثاني : ان يكون بلسان النفي ، وهو الأَكثر تداولا في الأَدلة.

وللنفي التنزيلي ـ باعتبار مصبّه ـ موارد يختلف بحسبها نوع المراد التفهيمي من الدليل الحاكم :

١ ـ ان يكون المنفي موضوعاً لدى العقلاء لاعتبار متأصّل كالعقود

٢٣٦

والايقاعات. والمراد التفهيمي بنفي الطبيعي في ذلك نفي الآثار القانونية التي ينشأ المعنى بداعي ترتيبها ، كحصول الفراق بالطلاق ، واذا كان المنفي حصة من الطبيعي الموضوع للحكم كقوله : ( لا طلاق إلا باشهاد ) كان مقتضاه اشتراط ترتب تلك الآثار بحصول الشرط المذكور.

٢ ـ ان يكون المنفي موضوعاً لأحكام شرعية ك‍ ( لا شك لكثير الشك ) و ( لا شك للامام مع حفظ المأموم ) والمراد التفهيمي بنفي الطبيعي في ذلك عدم ترتب ذلك بالنسبة إلىٰ الحصة الخاصّة.

٣ ـ ان يكون المنفي متعلقاً للحكم ك‍ ( لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) و ( لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة ) ، و ( لا ربا بين الوالد والولد ) والمراد التفهيمي بنفي الطبيعي في ذلك نفي ثبوت الحكم لها ايجاباً أو تحريماً ، ومرجعه إلى اشتراط المتعلّق بالشرط المذكور.

٤ ـ أن يكون المنفي نفس الحكم الشرعي كما في ( كل شيء لك حلال ) و ( رفع ما لا يعلمون ) بناء على كون ( ما ) كناية عن الحكم الواقعي ، اذ لا يراد بمثل هذه الأَلسنة التصويب ودوران الاحكام مدار علم المكلف وجهله ، ولا ثبوت حكم ظاهري في مورد الجهل بالحكم الواقعي ـ كما عليه كثير من الاصوليين ـ بل مفادها عدم ترتب اثر الحكم ، كاستحقاق العقوبة على مخالفته في ظرف الجهل بوجوده ارشاداً إلى عدم كون الحكم بحد من فسّر بحيث يكون احتمال وجوده منجزاً له. وقد أوضحنا ذلك في مبحث اصالة البراءة.

٥ ـ ان يكون المنفي انتساب المعنى إلى المكلّف ـ كما في حديث الرفع ـ اذا كانت ( ما ) كناية عن الفعل دون الحكم ، وذلك بناءً على المختار من أنه لا يعني رفع الفعل في حدّ نفسه ، ولذلك لا يرتفع الحكم فيما كان الأَثر مترتباً على نفس الفعل من دون اعتبار صدوره من الفاعل ، كما لو القى

٢٣٧

النجس في الماء عن اكراه ، فإنه ينجس الماء حينئذٍ لكون نجاسة الماء اثراً لنفس الملاقاة بالمعنى اسم المصدري. وانما المقصود بذلك نفي انتسابه إلى المكلف فيرتفع الأَثر المترتب على ذلك كبيع المكره وطلاقه.

٦ ـ ان يكون المنفي طبيعة توهم تسبيب الشارع إلى تحقّقها سواء كانت متعلقاً للحكم أو معلولاً له في وعاء الخارج ، من قبيل ما لو قيل : ( لا حرج في الدين ) فان الحرج ليس متعلقاً للحكم ، وانما هو امر يترتب علىٰ الحكم فيكون المقصود بنفي الطبيعة حينئذٍ نفي جعل الحكم المؤدي اليها ، ولكن عبر عن نفيه تنزيلاً بنفي تحقّق الطبيعة خارجاً.

هذه هي موارد النفي التنزيلي وما ذكرناه انما هو خصوص ما كان منها من قبيل الحكومة ، بأن كان نظر المتكلم في نفيه التنزيلي للمعنى إلىٰ فكرة مخالفة لمؤدى الكلام ـ على ما هو معيار الحكومة على التحقيق كما يأتي ـ.

وهناك مورد سابع لا يندرج في الحكومة وهو حيث يستفاد منه الزجر والتحريم المولوي من قبيل قوله تعالى :( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الحَجِّ ) (١) وضابطه ـ كما يظهر مما تقدّم ـ أن يكون مصب النفي طبيعة تكوينية ذات آثار خارجيّة يرغب المكلفون فيها لانسجامها مع القوى الشهوية أو الغضبية للنفس ، من دون ان يكون هذا الخطاب مسبوقاً بحكم مخالف له ولو توهماً كالأمر بعد الحظر أو بعد توهمه.

ووجه عدم اندراج هذا المورد في الحكومة كونه مقيداً بعدم سبق حكم مخالف له ولو توهماً ، ومع هذا القيد لا يمكن ان يتوفّر فيه الشرط السابق من نظر المتكلم إلى فكرة مخالفة ، ووجه تقييده بذلك انه لو سبق الخطاب حكم آخر ، كان مفاده هدم ذلك الحكم ونفي التسبيب إلى الطبيعة ، فيندرج حينئذٍ

__________________

(١) البقرة : ٢ / ١٩٧.

٢٣٨

في المورد السادس من الموارد السابقة.

ويلاحظ ان سرّ اختلاف المحتوى في اكثر هذه الموارد قد تقدّم ايضاحه مفصّلاً في ذكر الضابط العامّ لاختلاف محتوى صيغ الحكم عند ذكر المسلك المختار في الحديث ، ويظهر الحال في الباقي أيضاً على ضوء ذلك.

هذا وهناك تقسيم اخر لموارد الحكومة يتردّد في كلمات المحقق النائيني ومن وافقه(١) وملخصه : ان الدليل الحاكم على قسمين :

١ ـ ان يكون شارحاً لعقد الوضع من الدليل المحكوم ، والمراد بعقد الوضع ما يعمّ موضوع الحكم ومتعلقه كحديث ( لا ربا بين الوالد والولد ) بالنسبة إلى دليل حرمة الربا وفساده ، فان الربا متعلق للحرمة وموضوع للفساد.

٢ ـ ان يكون شارحاً لعقد الحمل منه ـ وهو الحكم ـ ومثّل له ب‍ ( لا ضرر ) بناءً علىٰ مختاره (قده) من ان الضرر عنوان ثانوي للحكم ، وقد ذكر أن هذا القسم اظهر افراد الحكومة ، لأن هدم الموضوع يرجع بالواسطة إلى التعرض للحكم.

ولكن هذا التقسيم غير تامّ.

اما أوّلاً : فلانّ كون القسم الثاني من قبيل الحكومة مبني على مبناه من ان مناط الحكومة هو النظر إلى دليل آخر ، وأما على المختار من ان مناطه ان يكون لسان الدليل لسان مسالمة مع العامّ فلا يكون منها لان لسان الدليل في هذا القسم لا محالة لسان معارضة ، لأنّه ينفي ما يثبته العامّ صريحاً ، مع ان التمثيل لهذا القسم بحديث ( لا ضرر ) انما يتجه على مبناه وهو غير تام

__________________

(١) لاحظ رسالة ( لا ضرر ) تقريرات المحقق النائيني : ٢١٣ وفوائد الأصول ٤ : ٥٩٢ ـ ٥٩٣ مفصلاً ، وأجود التقريرات ٢ : ١٦٢ ـ ١٦٣ و ٥٠٥ ـ ٥٠٧ ، ومصباح الأصول ٢ / ٥٤١ ـ ٥٤٢.

٢٣٩

كما مرّ ، وسيتضح القول في ذلك تفصيلاً.

وامّا ثانياً : فلان القسمة غير حاصرة ، إذ لا يشمل مثلاً ما اذا كان الدليل الحاكم متعرضاً لنفي ما يكون معلولاً للحكم في الخارج ك‍ ( لا حرج في الدين ).

الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضييقية مع المقارنة بينها وبين التخصيص.

ان الصفات التي يتصف بها الدليل ـ كالحكومة والورود والتزاحم والتعارض ـ تنقسم إلى قسمين :

ففئة منها يتصف بها الدليل بلحاظ محتواه ـ أعني مدلوله التفهيمي ـ كحالة التعارض والورود ، فانّ التعارض مثلاً ليس الاّ حالة تصادم بين المدلولين التفهيميين للدليلين ، ولذا لا يتحقق التعارض بين قولين يتحد المدلول التفهيمي لهما وان اختلف المراد الاستعمالي فيهما ك‍ ( زيد جواد ) و ( زيد كثير الرماد ) وكذلك الورود فان ورود احد الدليلين على الآخر انما هو باعتبار واقع مؤداه من غير اعتبار باسلوب الدليل.

وهناك فئة اُخرى يتصف بها الدليل بلحاظ أسلوبه ولسانه في التعبير عن المعنى ، لا بلحاظ واقع مؤداه ومحتواه ، ولذلك يمكن ان يتصف الدليلان المتماثلان في المحتوى بوصفين متقابلين من هذه الفئة لمجرد الاختلاف في الاسلوب.

ومن هذه الفئة على ما نراه هي الحكومة والتخصيص.

فحقيقة الحكومة إنما هي تحديد العموم بأسلوب مسالم معه وهو اسلوب التنزيل والكناية ـ الذي هو اداء للمعنى بلسان غير مباشر ـ كنفي الملزوم استعمالاً مع ارادة نفي ما يتوهّم لازماً له. وانما كان ذلك اسلوب مسالمة لأنّ الدليل الحاكم الذي يصاغ بهذا الاسلوب لا يمثل محتواه

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

143 ـ أحمد بن حمزة بن اليسع :

ابن عبد الله القمّي ، روى أبوه عن الرضاعليه‌السلام ، ثقة ثقة ،صه (1) .

وزادجش : له كتاب نوادر(2) .

وفي دي : ابن حمزة بن اليسع ، قمّي ، ثقة(3) .

وتقدّم توثيق القائمعليه‌السلام إيّاه في إبراهيم بن محمّد الهمداني.

أقول : فيمشكا : ابن حمزة بن اليسع الثقة ، عنه عبد الله بن جعفر الحميري.

ويعرف بوروده في طبقة رجال الهاديعليه‌السلام ، وأمّا أبوه ، فممّن روى عن الرضاعليه‌السلام (4) .

144 ـ أحمد بن الخضر بن أبي صالح :

الخجندي ، ذكره الصدوق مترضّيا ، وكنّاه بأبي العبّاس(5) ،تعق (6) .

145 ـ أحمد بن الخضيب :

في الإرشاد والكشف حديث يدلّ على ذمّه ، وأنّه طالب الهاديعليه‌السلام بالانتقال من داره وتسليمها إليه ، ودعاعليه‌السلام عليه ، وقتل بعد أيّام(7) .

__________________

(1) الخلاصة : 14 / 5.

(2) رجال النجاشي : 90 / 224.

(3) رجال الشيخ : 409 / 2. وفيه : القمّي ثقة.

(4) هداية المحدثين : 171.

(5) كمال الدين 2 : 509 / 39.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 35.

(7) الإرشاد : 2 / 306 ، وفيه : الخصيب ، وكشف الغمّة : 2 / 380.

٢٦١

ونحوه في الكافي(1) .

146 ـ أحمد بن داود بن سعيد :

الفزاري ، يكنّى أبا يحيى الجرجاني ، كان من أجلّة(2) أصحاب الحديث من العامّة ، ورزقه الله هذا الأمر. وله كتب كثيرة ذكرناها في كتابنا الكبير ، وصنّف في الردّ على أهل الحشو كتبا متعدّدة ،صه (3) .

ست إلى : هذا الأمر ، وزاد : وله تصنيفات كثيرة في فنون الاحتجاجات على المخالفين.

وذكر محمّد بن إسماعيل النيسابوري أنّه هجم عليه محمّد بن طاهر ، وأمر بقطع لسانه ويديه ورجليه ويضرب(4) ألف سوط وبصلبه ، لسعاية كان سعى بها إليه معروفة ، سعى بها محمّد بن يحيى الرازي وابن البغوي وإبراهيم بن صالح(5) .

وفيكش : قال أبو عمرو : أبو يحيى الجرجاني اسمه أحمد بن داود ابن سعيد الفزاري ، وكان من أجلّة. إلى قوله : في الردّ على أصحاب الحشو تصنيفات كثيرة ، وألّف من فنون الاحتجاجات كتبا ملاحا.

وذكر محمّد بن إسماعيل النيسابوري(6) ،. إلى آخر ما ذكره ست(7) .

وفيلم : كان عاميّا متقدّما في علم الحديث ثمّ استبصر ، له كتب(8) .

__________________

(1) الكافي 1 : 419 / 6.

(2) في المصدر : جملة.

(3) الخلاصة : 17 / 26.

(4) في المصدر : وبضرب.

(5) الفهرست : 33 / 100.

(6) في المصدر : بنيسابور.

(7) رجال الكشي : 532 / 1016.

(8) رجال الشيخ : 456 / 107.

٢٦٢

وفيتعق : في المعراج : ذكرهصه في القسم الأوّل ، مع أنّه لم يعدّله أحد من الأصحاب ، مع أنّه كان عاميّا ، وتاريخ رجوعه غير معلوم ، وكذا تاريخ الرواية ، وهذا يقتضي الترك وإدخال روايته في الضعيف(1) ، انتهى.

وظهر الجواب عن الأوّل في الفوائد.

وعن الثاني : أنّ هذا القسم ليس موضوعا لمن يقبل جميع رواياته من أوّل عمره إلى آخره. كيف ، وكثير منهم لا تأمّل ـ حتّى للمعترض ـ فيه ، كابن المغيرة وابن أبي نصر وأمثالهما. على أنّ الظاهر أنّ رواياته المختصّة بمذهبنا صادرة عنه حال الاستقامة ، مع أنّه يمكن أن يظهر ذلك من نفس رواياته أو الأمور الخارجة ، والمعتبر حتّى عنده في أمثال المقام الظن. على أنّ قولهم : ثقة ، لا يقتضي الوثاقة من أوّل العمر إلى آخره ، بل هو خلاف الظاهر ، فيرد ما ذكر في جميع الثقات ، والجواب الجواب(2) .

قلت : يأتي في الكنى ذكره منجش وغيره.

وفي الحاوي ذكره في الضعاف(3) .

وفي الوجيزة : ممدوح(4) .

147 ـ أحمد بن داود بن علي :

القمّي ، أخو شيخنا الفقيه القمّي ، كان ثقة ثقة ، كثير الحديث ، صحب أبا الحسن عليّ بن الحسين بن بابويه ،جش (5) .

صه ، إلاّ تكرار التوثيق ، وبدل أخو شيخنا الفقيه : أبو الحسين ، وليس‌

__________________

(1) معراج أهل الكمال : 116.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 36.

(3) حاوي الأقوال : 224 / 1166.

(4) الوجيزة : 149 / 86.

(5) رجال النجاشي : 95 / 235.

٢٦٣

بعد صحب : أبا الحسن(1) .

وزاد ست علىصه : له كتاب النوادر ، كثير الفوائد ، أخبرنا به الحسين ابن عبيد الله ، عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه(2) .

قلت : في الحاوي الصواب بدل أخو شيخنا : أبو شيخنا ، كما يستفاد من ترجمة ولده محمّد ، ويأتي أنّه شيخ هذه الطائفة(3) .

وفيمشكا : ابن داود القمّي الثقة ، عنه محمّد ابنه ، وهذا المذكور ممّن صحب عليّ بن الحسين بن بابويه القمّي(4) .

148 ـ أحمد بن رباح بن أبي نصر :

السّكوني ، مولى ، روى عن الرجال ، له كتاب يرويه جماعة ، عنه عليّ ابن الحسن الطاطري ،جش (5) .

وفيست : ابن رباح ، له كتاب ، أحمد بن عبدون ، عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد ، عن ابن نهيك ، عنه(6) .

وفيتعق : في رواية الطاطري عنه إشعار بوثاقته ، وفي رواية الجماعة كتابه إشعار بالاعتماد ، وكذا في روايته عن جماعة(7) .

قلت : مضافا إلى أنّ ظاهرجش وست كونه إماميّا ، وكذا : ب ، حيث ذكره وقال : له كتاب(8) ، لكن في إشعار رواية الطاطري عنه بوثاقته شي‌ء‌

__________________

(1) الخلاصة : 16 / 17.

(2) الفهرست : 29 / 87.

(3) حاوي الأقوال : 22 / 63.

(4) هداية المحدثين : 172.

(5) رجال النجاشي : 99 / 249.

(6) الفهرست : 36 / 113.

(7) تعليقة الوحيد البهبهاني : 36.

(8) معالم العلماء : 22 / 103.

٢٦٤

عرفته.

وفيمشكا : ابن رباح(1) ، عنه عليّ بن الحسن الطاطري ، وعبيد الله ابن أحمد بن نهيك(2) .

149 ـ أحمد بن رزق الغمشاني :

بالغين المعجمة المضمومة والشين المعجمة والنون بعد الألف ، بجليّ ، ثقة ،صه (3) ،جش إلاّ الترجمة(4) .

وفيست : ابن رزق الغمشاني ، له كتاب ، أخبرنا به عدّة من أصحابنا ، عن أبي محمّد هارون بن موسى ، عن أحمد بن محمّد بن سعيد ، عن يحيى بن زكريّا بن شيبان وعليّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر القصباني ، عنه(5) .

قلت : فيمشكا : ابن رزق الثقة ، عنه العبّاس بن عامر ، ومحمّد بن الحسن الصفّار(6) .

150 ـ أحمد بن رشيد بن خيثم :

العامري الهلالي. قال ابن الغضائري : إنّه زيدي ، يدخل حديثه في حديث أصحابنا ، ضعيف فاسد ،صه (7) .

وقريب منها د(8) .

__________________

(1) في نسخة « م » : رياح.

(2) هداية المحدثين : 14.

(3) الخلاصة : 20 / 48. وفيها : ابن زرق الغمشاني.

(4) رجال النجاشي : 98 / 243.

(5) الفهرست : 35 / 106.

(6) هداية المحدثين : 14.

(7) الخلاصة : 205 / 21. وفيها : ابن خيثم العامري.

(8) رجال ابن داود : 228 / 26.

٢٦٥

151 ـ أحمد بن رميح المروزي :

له إثبات الوصيّة لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكتاب في ذكر القائمعليه‌السلام (1) ، ب(2) .

قلت : ظاهره كونه من علماء الإماميّة.

152 ـ أحمد بن زياد بن جعفر :

الهمذاني ـ بالذال المعجمة ـ كان رجلا ثقة ، ديّنا ، فاضلا ،رضي‌الله‌عنه ،صه (3) .

وفيتعق : زاد في كمال الدين : عليه رحمة الله ورضوانه(4) ، وأكثر فيه من الرواية عنه(5) .

أقول(6) : زاد في الحاوي : بغير واسطة ، ثمّ قال : وكأنّ العلاّمة استفاد توثيقه من هذه العبارة ، وهي كافية في ذلك(7) ، انتهى.

وفي الوجيزة : ثقة(8) .

وفيمشكا : ابن جعفر الهمداني ، عنه الصدوق ، أثنى عليه في إكمال الدين فقال : كان رجلا ثقة ديّنا فاضلا(9) ، ولا يبعد أن يكون استفادة العلاّمة توثيقه من هذا الكتاب(10) .

__________________

(1) في المصدر : في كتاب ذكر قائم آل محمّدعليه‌السلام .

(2) معالم العلماء : 24 / 117. وفيه : أبو سعيد أحمد.

(3) الخلاصة : 19 / 37.

(4) كمال الدين 2 : 369 ، وفيه : رحمة الله عليه ورضوانه.

(5) تعليقة الوحيد البهبهاني : 36.

(6) في نسخة « ش » : قلت.

(7) حاوي الأقوال : 22 / 65 ، باختلاف.

(8) الوجيزة 149 / 90.

(9) كمال الدين : 369.

(10) هداية المحدثين : 172.

٢٦٦

153 ـ أحمد بن زياد الخزّاز(1) :

واقفي ،ظم (2) .

وزاد فيصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (3) .

أقول : فيمشكا : ابن زياد الخزّاز الذي يذكر في أصحاب الكاظمعليه‌السلام ، في الفقيه : روى أحمد بن أبي نصر(4) البزنطي ، عن أحمد بن زياد ، قال : سمعت(5) أبا الحسنعليه‌السلام (6) (7) .

154 ـ أحمد بن سابق :

روىكش بطريق غير معلوم الصحّة أنّ الرضاعليه‌السلام لعنه ، والوجه عندي التوقّف فيما يرويه ،صه (8) .

وفيكش : نصر بن الصباح ، عن أبي يعقوب إسحاق بن محمّد البصري ، عن محمّد بن عبد الله بن مهران ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، قال : كتب أبو الحسنعليه‌السلام إلى يحيى بن أبي عمران وأصحابه :

عافانا الله وإيّاكم ، انظروا أحمد بن سابق لعنه الله الأغم(9) الأشج فاحذروه(10) .

__________________

(1) في نسخة « م » : الخزار.

(2) رجال الشيخ : 343 / 22.

(3) الخلاصة : 201 / 1.

(4) في الفقيه : أحمد بن محمّد بن أبي نصر.

(5) في المصدر : سألت.

(6) الفقيه 4 : 158 / 549.

(7) هداية المحدثين : 172.

(8) الخلاصة : 204 / 16.

(9) في المصدر : الأعثم ، وفي نسخة منه : الأعسم.

(10) في المصدر : واحذروه.

٢٦٧

قال أبو جعفر : ولم يكن أصحابنا يعرفون أنّه أشجّ ، أو به شجّة ، حتّى كشف رأسه وإذا به شجّة.

قال أبو جعفر محمّد بن عبد الله : وكان أحمد قبل هذا يظهر القول بهذه المقالة ، فما مضت الأيّام حتّى شرب الخمر ودخل في البلايا(1) .

وفيتعق : في الوجيزة : ثقة. والظاهر أنّه سهو من النسّاخ(2) .

قلت : الظاهر اختصاصه بنسخته سلّمه الله تعالى ، فانّ في سائر نسخها : ضعيف(3) .

هذا ، وقولصه : غير معلوم الصحّة ، الظاهر أنّه معلوم الضعف ، إلاّ أنّ قولكش : ـ قال أبو جعفر. إلى آخره ـ بعنوان الجزم ـ والظاهر أنّه الحميري ـ كاف ، إلاّ أنّه لا ثمرة مهمّة.

155 ـ أحمد بن السري :

واقفي ،ظم (4) .

وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (5) .

156 ـ أحمد بن سلامة الجزائري :

فاضل ، صالح ، فقيه ، معاصر ، كان قاضي حيدرآباد. له شرح الإرشاد في الفقه وغير ذلك ، مل(6) .

وهو غير مذكور في الكتابين.

__________________

(1) رجال الكشي : 552 / 1043.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(3) الوجيزة : 150 / 92.

(4) رجال الشيخ : 343 / 23.

(5) الخلاصة : 201 / 2.

(6) أمل الآمل 2 : 15 / 29. وفيه : أحمد بن سلام.

٢٦٨

157 ـ أحمد بن صبيح :

أبو عبد الله الأسدي ، كوفيّ ، ثقة ، والزيديّة تدّعيه ، وليس بصحيح ،جش (1) .

ست ،صه ، إلاّ أنّ فيهما : وليس منهم.

وزادصه بعد صبيح : بالمهملة المفتوحة والباء الموحّدة ثمّ الحاء المهملة(2) .

وزادست : له كتاب التفسير ، عدّة من أصحابنا ، عن أبي المفضّل ، عن جعفر بن محمّد الحسني ، عنه.

وكتاب النوادر ، الحسين بن عبيد الله ، عن محمّد بن الحسن بن هارون الكندي(3) ، عن محمّد بن الحسين بن حفص(4) الخثعمي(5) ، عن الحسن ابن عليّ بن بزيع ، عنه(6) .

أقول : فيمشكا : ابن صبيح الثقة ، عنه جعفر بن محمّد الحسني ، والحسن بن عليّ بن بزيع(7) .

158 ـ أحمد بن عامر بن سليمان :

ابن صالح بن وهب بن عامر ، وهو الذي قتل مع الحسين بن عليّعليهما‌السلام بكربلاء. ثمّ ساق نسبه إلى قطرة(8) بن طي. وقال : ويكنّى‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 78 / 184.

(2) الخلاصة : 15 / 9.

(3) في المصدر : محمّد بن محمد بن الحسين بن هارون الكندي.

(4) في نسخة « م » : جعفر.

(5) في المصدر : محمّد بن حفص الخثعمي.

(6) الفهرست : 22 / 68.

(7) هداية المحدثين : 14.

(8) في المصدر : فطرة.

٢٦٩

أحمد بن عامر : أبا الجعد.

قال عبد الله ابنه ـ فيما أجازنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم ـ : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا عبد الله ، قال : ولد أبي سنة سبع وخمسين ومائة ، ولقي الرضاعليه‌السلام سنة أربع وتسعين ومائة ، ومات الرضاعليه‌السلام بطوس سنة اثنين ومائتين ، يوم الثلاثاء لثمان عشر خلون من جمادى الأولى ، وشاهدت أبا الحسن وأبا محمّدعليهما‌السلام ، وكان أبي مؤذّنهما. إلى أن قال :

دفع إليّ هذه النسخة نسخة(1) عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، أبو الحسن أحمد بن محمّد بن موسى الجندي شيخنارحمه‌الله ، قرأتها عليه ، حدّثكم أبو الفضل عبد الله بن أحمد بن عامر ، قال : حدّثنا أبي ، قال : حدّثنا الرضاعليه‌السلام .

والنسخة حسنة ،جش (2) .

159 ـ أحمد بن عائذ :

قر(3) . وزادصه : بالذال المعجمة ، أبو حبيب الأحمسي البجلي ، مولى ، ثقة.

كان صحب أبا خديجة سالم بن مكرم وأخذ عنه وعرف به ، وكان حلاّلا.

قالكش : قال محمّد بن مسعود : سألت أبا الحسن عليّ بن الحسن ابن فضّال عن أحمد بن عائذ كيف هو؟ فقال : صالح ، كان يسكن بغداد.

__________________

(1) في المصدر : رفع إليّ هذه النسخ نسخة.

(2) رجال النجاشي : 100 / 250.

(3) رجال الشيخ : 107 / 45.

٢٧٠

وقال أبو الحسن : أنا لم ألقه(1) .

وكذاجش إلى قوله : حلاّلا(2) ، إلاّ الترجمة ، وفيه : ابن حبيب. وزاد : عليّ بن الحسين بن عمرو الخزّاز(3) ، عنه ، بكتابه(4) .

وفيكش ما ذكرهصه (5) .

وفي ق : ابن عائذ بن حبيب ، العبسي الكوفي أبو علي ، أسند عنه(6) .

وفي د أيضا : ابن حبيب(7) .

فالظاهر أنّ : أبو ، فيصه سهو من قلم الناسخ.

قلت : فيمشكا : ابن عائذ الثقة ، عنه عليّ بن الحسين بن عمرو(8) الخزّاز.

وهو عن أبي خديجة سالم بن مكرم(9) .

160 ـ أحمد بن العبّاس النجاشي :

الأسدي ، مصنّف هذا الكتاب ، ( أطال الله بقاه ، وأدام علوّه ونعماءه )(10) . له كتاب الجمعة وما ورد فيه من الأعمال ، وكتاب الكوفة وما فيها من الآثار والفضائل ، وكتاب أنساب نصر(11) بن قعين وأيامهم وأشعارهم ،

__________________

(1) الخلاصة : 18 / 28.

(2) في نسخة « م » : خلاّلا.

(3) في نسخة « م » : الخزار.

(4) رجال النجاشي : 98 ـ 99 / 246.

(5) رجال الكشي : 362 / 671.

(6) رجال الشيخ : 143 / 14.

(7) رجال ابن داود : 38 / 82.

(8) في المصدر : عمر.

(9) هداية المحدثين : 14.

(10) ما بين القوسين لم يرد في طبعه جماعة المدرسين قم ، ومذكور في طبعه دار الإضواء بيروت.

(11) في نسخة « م » : نضر.

٢٧١

وكتاب مختصر الأنوار ومواضع النجوم التي سمّتها العرب ،جش (1) .

وفيتعق : يأتي في أحمد بن علي عن المصنّف ما يناسب المقام(2) .

أقول : وسنذكر هناك جملة من الأوهام من قلم جملة من الأجلّة الأعلام.

161 ـ أحمد بن العبّاس النجاشي :

الصيرفي المعروف بابن الطيالسي ، يكنّى أبا يعقوب ، سمع منه التلعكبري سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة وله منه إجازة ، وكان يروي دعاء الكامل ، لم(3) .

وفيتعق : في كونه من مشايخ الإجازة إشعار بالوثاقة(4) .

162 ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد :

ابن أبي عبد الله البرقي.

فيتعق : سيجي‌ء في طريق الفقيه إلى محمّد بن مسلم(5) ، وتصحيح العلاّمة بعض روايات ابن مسلم مع النسبة إلى الصدوق على وجه ظاهره أنّه من الفقيه.

وقال جدّي : الظاهر أنّه ثقة عند الصدوق ، لاعتماده في كثير من الروايات عليه(6) ، انتهى.

ويحتمل كونه ابن بنت البرقي الذي يروي عنه ، بأن يكون عبد الله بن‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 101 / 253.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(3) رجال الشيخ : 446 / 45.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(5) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 6.

(6) روضة المتقين : 14 / 74.

٢٧٢

بنته ، فنسب إلى جدّه ، أو يكون والد عبد الله هو محمّد بن أبي القاسم ، فلاحظ ترجمته(1) . ويؤيّده تكنّي(2) محمّد بأبي عبد الله. لكن كون محمّد ابن بنته(3) ربما يبعد روايته عنه ، فتأمّل.

أو يكون ابن بنت البرقي لقب أحمد ، ويكون عبد الله صهر البرقي ، كما نذكره(4) في عليّ بن أبي القاسم ، فلاحظ.

وفي المعراج : وقد يعدّ من مشايخ الإجازات ، وغير بعيد. بل لا يبعد أن يكون عبد الله بن أميّة الذي يروي عنه الكليني ـ وهو أحد العدّة التي يروي عن أحمد بن محمّد بن خالد بواسطتها ـ هو هذا الرجل ، وأميّة تصحيف : ابنته ، ليوافق ما في ترجمة البرقي وغيرها : أنّ الراوي عنه أحمد ابن بنته ، وإلى هذا مال المحقّق الشيخ محمّد(5) ، انتهى(6) .

قلت : في شرح المقدّس الصالح على الكافي : أحمد بن عبد الله ابن بنت أحمد بن محمّد البرقي(7) .

163 ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد :

ابن جلّين الدوري ، أبو بكر(8) الورّاق ، كان من أصحابنا ، ثقة في حديثه ، مسكونا إلى روايته ،صه (9) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 353 / 947.

(2) في التعليقة : تكنية.

(3) في التعليقة : أحمد ابن ابن بنته.

(4) في التعليقة : سنذكره.

(5) الموجود في المعراج في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد البرقي : 163 عند شرحه للطريق قال : أحمد بن عبد الله بن البرقي ولا أعلم حاله.

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(7) شرح أصول الكافي للمازندراني : 2 / 88.

(8) في المصدر : أبو بكير.

(9) الخلاصة : 17 / 25.

٢٧٣

وزادجش : لا نعرف له إلاّ كتابا واحدا في طرق من روى ردّ الشمس ، وما يتحقّق بأمرنا ، مع اختلاطه بالعامّة ، وروايته عنهم وروايتهم عنه.

دفع إليّ شيخ الأدب أبو أحمد عبد السلام بن الحسين البصريرحمه‌الله كتابا بخطّه قد أجاز له جميع روايته(1) .

وزاد ست علىصه : له كتاب في طرق من روى ردّ الشمس ، الحسين ابن عبيد الله ، عنه ، به(2) .

وفي لم بعد الورّاق : ثقة ، روى عنه ابن الغضائري(3) .

أقول : لم أجد في عدّة نسخ من رجال الميرزا نقل التوثيق عن ست ، ولا ذكر لم. والموجود فيهما كما ذكرناه.

ونقله عنهما أيضا في الحاوي(4) ، والمجمع(5) ، والنقد(6) ، وقبلهم د(7) ، فلاحظ.

هذا ، وقولجش : وما يتحقّق بأمرنا ، الظاهر أنّه معطوف على طرق من روى ردّ الشمس ـ أي : في ذكر ما يتحقّق بأمر الشيعة ، أي الإمامة ، يعني : مع اختلاطه بهم ، وروايته عنهم ، وروايتهم عنه ، كتب كتابا في أمر الإمامة وتحقيق حقيّته ـ وفاقا لبعض الأجلاّء(8) .

والفاضل الشيخ عبد النبي الجزائري والمحقّق الشيخ محمّد فهما‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 85 / 205 ، وفيه : أجاز له فيه جميع رواياته.

(2) الفهرست : 32 / 97.

(3) رجال الشيخ : 455 / 105.

(4) حاوي الأقوال : 23 / 68.

(5) مجمع الرجال : 1 / 120.

(6) نقد الرجال : 23 / 73.

(7) رجال ابن داود : 38 / 85.

(8) قوله : وفاقا لبعض الأجلاء ، في نسخة « ش » وردت بعد قوله : ردّ الشمس.

٢٧٤

الخلاف ، ومنافاة كلامجش لما ذكره الشيخ ، بل المنافاة بين كلاميجش كما صرّح به الأخير ، وهما قوله : كان من أصحابنا ثقة ، ثمّ قوله : وما يتحقّق بأمرنا. وكأنّهما جعلا : ما ، نافية ، فتأمّل جدّا.

وفي أنساب السمعاني : أحمد بن عبد الله بن أحمد بن جلّين الدوري الجليني الولاء(1) ، من أهل بغداد ، حدّث عن أحمد بن القاسم البغوي. إلى أن قال : وكان رافضيّا مشهورا بذلك ، وكانت ولادته سنة تسع وتسعين ومائتين ، وأوّل كتابه(2) الحديث في سنة ثلاثة عشر وثلاثمائة ، ومات في شهر رمضان سنة تسع وسبعين وثلاثمائة(3) .

وعن كتاب ميزان الاعتدال : أحمد بن عبد الله بن جلّين ، عن أبي القاسم البغوي ، رافضي بغيض ، كان ببغداد(4) .

وفيمشكا : ابن جلّين الثقة ، عنه الحسين بن عبيد الله الغضائري(5) .

164 ـ أحمد بن عبد الله بن أحمد :

ابن الرفاء ، أخونا ، مات قريب السن ،رحمه‌الله ، له كتاب الجمعة ، جش. كذا نقل في د عنجش (6) .

والذي وجدته فيه : ابن عبد. إلى آخره(7) .

__________________

(1) في المصدر : الرواق.

(2) في المصدر : كتابته.

(3) أنساب السمعاني : 3 / 287 ، ما مذكور عن أنساب السمعاني في المتن ، أثبتناه من نسخة « ش » ، ولم يرد في نسخة « م ».

(4) ميزان الاعتدال 1 : 109 / 426.

(5) هداية المحدثين : 173.

(6) رجال ابن داود : 39 / 86 ، وفيه : أحمد بن عبد الله بن أحمد الرفاء.

(7) رجال النجاشي : 87 / 212 ، وفيه : أحمد بن عبد الله بن أحمد الرفاء.

٢٧٥

قلت : كذا أيضا وجدته ، ونقله في الحاوي(1) .

وفي الوجيزة : ممدوح(2) .

165 ـ أحمد بن عبد الله الأصفهاني :

الحافظ أبو نعيم ـ بالنون المضمومة ـ ، قال شيخنا محمّد بن عليّ بن شهرآشوب : إنّه عامّي ،صه (3) .

قلت : في بـ : أحمد بن عبد الله الأصفهاني ، الحافظ أبو نعيم ، عاميّ(4) ، إلاّ أنّ له : منقبة المطهّرين ومزيّة(5) الطيّبين وما نزل من القرآن في أمير المؤمنينعليه‌السلام (6) ، انتهى.

وفي تاريخ ابن خلّكان : ولد في رجب سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة ، وتوفّي في صفر ، وقيل : في محرّم سنة خمس وثلاثين وأربعمائة بأصفهان(7) .

166 ـ أحمد بن عبد الله بن أميّة :

مرّ في ترجمة أحمد بن عبد الله بن أحمد ما ينبغي أن يلاحظ(8) ، ويأتي عند ذكر العدّة. والظاهر منه كونه من مشايخه ، وظاهره كونه من المعتمدين ، بل والثقات ،تعق (9) .

__________________

(1) حاوي الأقوال : 225 / 1176.

(2) الوجيزة : 150 / 99.

(3) الخلاصة : 205 / 24 وفيه : أحمد بن عبيد الله الأصفهاني.

(4) في المصدر : عاميّ المذهب.

(5) في المصدر : ومرتبة.

(6) معالم العلماء : 25 / 123.

(7) وفيات الأعيان 1 : 91 / 33 وفيه : ولد في رجب سنة ست وثلاثين وثلاثمائة ، وقيل : أربع وثلاثين ، وتوفي في صفر ، وقيل : في محرم سنة ثلاثين وأربعمائة بأصفهان.

(8) في المصدر : فيه ما أشرنا إليه آنفا.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

٢٧٦

167 ـ أحمد بن عبد الله بن جعفر :

الحميري ، له مكاتبة ،صه (1) .

وفيتعق وجش في ترجمة أخيه محمّد(2) .

168 ـ أحمد بن عبد الله بن عيسى :

ابن مصقلة بن سعد القمّي الأشعري ، ثقة ، له نسخة عن أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ،صه (3) .

وزادجش : روى محمّد بن عبد الرحمن بن سلام(4) ، عنه ، عن محمّد ابن عليّ بن موسىعليهم‌السلام (5) .

169 ـ أحمد بن عبد الله الكرخي :

عليّ بن محمّد القتيبي ، قال : حدّثني طاهر(6) بن محمّد بن عليّ بن بلال وسألته عن أحمد بن عبد الله الكرخي ـ إذ رأيته يروي كتبا كثيرة عنه ـ فقال : كان كاتب إسحاق بن إبراهيم فتاب وأقبل على تصنيف الكتب ، وكان أحد غلمان يونس بن عبد الرحمنرحمه‌الله ، ويعرف بابن خانبة(7) ، وكان من العجم ،كش (8) .

ويأتي : ابن عبد الله بن مهران.

__________________

(1) الخلاصة : 19 / 38.

(2) رجال النجاشي : 354 / 949 ، تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(3) الخلاصة : 20 / 51.

(4) في نسخة « ش » : سلامة.

(5) رجال النجاشي : 101 / 252.

(6) في المصدر : أبو طاهر.

(7) في المصدر : ويعرف به ، وهو يعرف بابن خانبة.

(8) رجال الكشي : 556 / 1071.

٢٧٧

170 ـ أحمد بن عبد الله الكوفي :

صاحب إبراهيم بن إسحاق الأحمر(1) ، يروي عنه كتب إبراهيم كلّها.

روى عنه التلعكبري إجازة ، لم(2) .

وفيتعق : فيه إشعار بوثاقته(3) .

أقول : فيمشكا : ابن عبد الله الكوفي ، عنه التلعكبري أجازه(4) .

171 ـ أحمد بن عبد الله بن متوّج البحراني :

غير مذكور في الكتابين ، ونذكره بعنوان ابن متوّج لاشتهاره به.

172 ـ أحمد بن عبد الله بن محمّد :

ابن عمر بن عليّ بن أبي طالبعليه‌السلام ، الهاشمي المدني ، أسند عنه ، ق(5) .

173 ـ أحمد بن عبد الله بن مهران :

المعروف بابن خانبة ، أبو جعفر ، كان من أصحابنا الثقات ، لا نعرف له إلاّ كتاب التأديب ، وهو كتاب يوم وليلة ، حسن جيّد صحيح ،جش (6) .

وكذاست وصه (7) إلى قوله : الثقات. وزادا : وما ظهر له رواية ، وصنّف كتاب التأديب ، وهو كتاب يوم وليلة(8) .

وزاد فيصه : وكان كاتب ،. إلى آخر ما مرّ عنكش في ابن‌

__________________

(1) في المصدر : الأحمري.

(2) رجال الشيخ : 446 / 48.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37.

(4) هداية المحدثين : 173.

(5) رجال الشيخ : 142 / 1.

(6) رجال النجاشي : 91 / 226 وفيه : ولا نعرف.

(7) في نسخة « ش » : قدمصه على ست.

(8) الفهرست : 26 / 79.

٢٧٨

عبد الله الكرخي(1) .

وفي لم. إلى أن قال : أبو جعفر ، ثقة(2) .

والظاهر أنّه الكرخي السابق.

وفيتعق : يأتي أيضا في ترجمة محمّد بن عبد الله بن مهران اتّصافه بالكرخي ، بل بملاحظته لا يبقى شبهة في الاتّحاد ، ويأتي فيه أنّه له مكاتبة إلى الرضاعليه‌السلام (3) .

قلت : لا شبهة في الاتّحاد مع قطع النظر عمّا يأتي ، لوقوع التصريح في المقامين بأنّه ابن خانبة.

وتوهّم د التعدّد(4) ، ولا منشأ له.

هذا ، وما مرّ عنتعق من أنّه يأتي في ترجمة محمّد بن عبد الله بن مهران ، كذا بخطّه دام فضله ، وقد سقط من قلمه كلمتان ، فإنّه محمّد بن أحمد بن عبد الله ، وهو ابن أحمد هذا ، فلاحظ.

وفيمشكا : ابن عبد الله بن مهران الكرخي ، عنه طاهر بن محمّد بن عليّ بن بلال ، ويعرف بوقوعه في طبقة يونس بن عبد الرحمن لأنّه أحد غلمانه(5) .

174 ـ أحمد بن عبد الملك المؤذّن :

أبو صالح ، عامّي ، له كتاب الأربعين في فضائل الزهراء عليها‌

__________________

(1) الخلاصة : 15 / 13 ، رجال الكشي : 566 / 1071.

(2) رجال الشيخ : 453 / 93.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 37 ، باختلاف.

(4) رجال ابن داود : 39 / 89 ـ 90.

(5) هداية المحدثين : 173.

٢٧٩

السلام ، ب(1) .

175 ـ أحمد بن عبد الواحد بن أحمد :

البزّاز ، أبو عبد الله ، شيخنا المعروف بابن عبدون. له كتب ، وكان قويّا في الأدب(2) ، قد قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب.

وكان قد لقي أبا الحسن عليّ بن محمّد القرشي المعروف بابن الزبير.

وكان علوّا في الوقت ،جش (3) .

وفيلم : أحمد بن عبدون ، المعروف بابن الحاشر ، يكنّى أبا عبد الله ، كثير السماع والرواية ، سمعنا منه ، وأجاز لنا جميع ما رواه ، مات سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة(4) .

وفيصه : قالجش : شيخنا(5) المعروف بابن عبدون.

وقال الشيخ : أحمد بن عبدون ، ويعرف بابن الحاسر(6) ، انتهى.

ويستفاد من كلام العلاّمة في بيان طرق الشيخ في كتابيه(7) توثيقه في مواضع(8) .

وفيتعق : وذلك لحكمه بالصحّة مع كونه في الطريق. ولا يخلو من‌

__________________

(1) معالم العلماء : 25 / 124 ، وفيه : عامّي المذهب إلاّ أنّ له كتاب الأربعين.

(2) في نسخة « ش » : وقد.

(3) رجال النجاشي : 87 / 211.

(4) رجال الشيخ : 450 / 69.

(5) في المصدر : وكان شيخنا.

(6) الخلاصة : 20 / 47 وفيه : الخاسر بدل : الحاسر.

(7) في نسخة « ش » : كتابه.

(8) يذكر العلاّمة طريق الشيخ الطوسي إلى الشيخ الكليني بالصحة ، وفي الطريق ابن عبدون ، راجع : الخلاصة : 275 و 276 ، وتهذيب الأحكام ـ المشيخة ـ : 10 / 27 ، والاستبصار ـ المشيخة ـ : 4 / 309.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360