إلى المجمع العلمي العربي بدمشق

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق13%

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق مؤلف:
تصنيف: مكتبة الأسرة والمجتمع
الصفحات: 434

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق
  • البداية
  • السابق
  • 434 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 224281 / تحميل: 7182
الحجم الحجم الحجم
إلى المجمع العلمي العربي بدمشق

إلى المجمع العلمي العربي بدمشق

مؤلف:
العربية

العقائد الإسلامية

عرض مقارن لأهمّ موضوعاتها من مصادر السنّة والشيعة

المجلّد الثاني

قام بإعداده

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية

١

٢

مقدّمة المجلّد الثاني

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

وبعد، فهذا هو المجلد الثاني من العقائد الإسلامية وقد اشتمل على مجموعة مسائل: الرؤية والتشبيه والتجسيم، وعدد من البحوث النافعة فيها.

وقد حرصنا فيه على استقصاء الأحاديث والآراء من مصادرها الأساسية في التفسير، والحديث، والفقه، واللغة، والتاريخ، وغيرها.. لأن غرضنا أن يكون مرجعاً لكل باحث في هذا الموضوع، يجد فيه بغيته بدون تعب، وله بعد ذلك أن يوافقنا في الفهم والإستنتاج أو يخالفنا.

إن توفير المادة العلمية للباحث عمل محترم.. خاصة إذا كانت تعجز عنها قدرة الشخص الواحد؛ لأنها موزعة في المصادر الكثيرة، ومبثوثة في المتون الطويلة، كما ترى في مسائل هذا المجلّد.

وبهذا المناسبة ندعو القائمين على مراكز البحوث الإسلامية لأن يهتموا بهذا المنهج، ويوجهوا طاقاتهم إلى هذا الهدف.. ففي ذلك خدمة كبيرة للبحث المقارن، وعونٌ على فهم حقائق العقيدة والشريعة المقدسة،وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ .

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية

علي الكوراني العاملي

٣

٤

الباب الثاني

في التوحيد

٥

٦

الفصل الأوّل

جذور مسألة الرؤية والتشبيه والتجسيم

اعتقاد إخواننا السنّة أن الله تعالى يرى بالعين

المقصود بمسألة الرؤية: إمكان أن يرى الإنسان الله تعالى بحاسة العين في الدنيا أو في الآخرة.

والمقصود بالتشبيه والتجسيم: تشبيه ذات الله تعالى بشيء من مخلوقاته.

وقد نفى كل ذلك نفياً مطلقاً أهل البيتعليهم‌السلام وأم المؤمنين عائشة وجمهور الصحابة، وبه قال الفلاسفة والمعتزلة وغيرهم، واستدلوا على ذلك بالقرآن بمثل قوله تعالى( ليس كمثله شيء ) وقوله تعالى( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) .. إلخ. واستدلوا أيضاً بالعقل فقالوا إن القول بإمكان رؤيته سبحانه بالعين يستلزم تشبيهه وتجسيمه لا محالة، لأن ما يرى بالعين لا يكون إلا وجوداً مادياً يشبه غيره بأنه محدود بالمكان والزمان.

بينما تبنى الحنابلة وأتباع المذاهب الأشعرية وهم أكثر الحنفية والمالكية والشافعية، القول برؤية الله تعالى بالعين في الدنيا أو في الآخرة بسبب روايات

٧

رووها، وبعض الآيات المتشابهة التي يبدو منها ذلك، وحاولوا أن يؤولوا الآيات المحكمة والأحاديث الصحيحة النافية لإمكان الرؤية بالعين.

وبسبب الإرتباط بين مسائل الرؤية والتشبيه والتجسيم والاشتراك في بحوثها ونصوصها جعلناها تحت عنوان واحد.

متى ظهرت أحاديث الرؤية والتشبيه

تدل نصوص الحديث والتاريخ على أن الجو الذي كان سائداً في صحابة النبي في عهدهصلى‌الله‌عليه‌وآله وعهد الخليفة أبي بكر هو الإنسجام مع آيات القرآن النافية لإمكان الرؤية، وأن الله تعالى ليس من نوع الأشياء التي ترى بالعين أو تحس بالحواس الخمس.. لأنه وجود أعلى من الأشياء المادية، فهو يدرك بالعقل ويحس بالقلب والبصيرة لا بالبصر.

ويبدو أن أفكار التشبيه والرؤية ظهرت بين المسلمين في عهد الخليفة عمر وما بعده، فنهض أهل البيتعليهم‌السلام وبعض الصحابة لردها وتكذيبها.

وتدل أحاديث التكذيب التي رويت عن أم المؤمنين عائشة أنها كغيرها فوجئت وصدمت بهذه المقولات الغريبة عن عقائد الإسلام، المناقضة لما بَلَّغه النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله عن ربه تعالى، سواء في آيات القرآن أو في أحاديثه الشريفة! ولذلك أعلنت أم المؤمنين أن هذه الأحاديث مكذوبة، بل هي فرية عظيمة على الله تعالى ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ومن واجب المسلمين ردها وتكذيبها!!

عائشة تكذب أحاديث الرؤية والتشبيه

- صحيح البخاري ج ٦ ص ٥٠

... عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشةرضي‌الله‌عنها : يا أمتاه هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت لقد قَفَّ شعري مما قلت! أين أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب

٨

ثم قرأت:لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب ، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غداً، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب ثم قرأت:يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل اليك من ربك الآية، ولكنه رأى جبرئيلعليه‌السلام في صورته مرتين.

- صحيح البخاري ج ٨ ص ١٦٦

... عن الشعبي عن مسروق عن عائشةرضي‌الله‌عنها قالت: من حدثك أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول:لا تدركه الأبصار ، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله. انتهى. وروى نحوه في ج ٢ جزء ٤ ص ٨٣ وج ٣ جزء ٦ ص ٥٠ وج ٤ ص ٨٣ وقد استوفينا بقية مصادره في كتاب (الوهابية والتوحيد).

موج الفرية جاء من الشام

مع أن الخليفة عمر أخذ من ثقافة كعب الأحبار وجماعته وأجاز لهم رسمياً أن يحدثوا المسلمين في مساجدهم، وأن يكتب المسلمون عنهم، ولكن روايات الرؤية واجهت سداً من الصحابة فبقي انتشارها محدوداً في زمن الخليفة عمر، ولكن الدولة الأموية تبنت نشرها بقوة فارتفعت موجتها من الشام، ووصلت إلى المدينة فاستنكرها أهل البيت وعائشة والصحابة!

تدل الرواية التالية على أن الشام كانت مركز القول بالتشبيه والتجسيم، وسبب ذلك أن كعب الأحبار وجماعته اتخذوا الشام قاعدة لهم وكانوا مقربين من معاوية، وقد أطلق يدهم ليملوا أفكارهم وثقافتهم على المسلمين، ويظهر أن أول من تأثر بهم وتبعهم أهل الشام حتى تأصلت أفكارهم فيهم.

ومن الظواهر الملفتة أن الشام في تاريخنا الإسلامي كانت موطناً للتشبيه

٩

والتجسيم أكثر من أي قطر إسلامي آخر! فلا توجد في العالم الإسلامي منطقة يعتبر فيها تأويل صفات الله تعالى التي يتوهم منها التشبيه والتجسيم جريمةً وخروجاً عن الدين إلا الشام، فقد صارت كلمة (متاولة) تساوي كلمة كفار أو أسوأ منها، وكم من مسلم قتل في بلاد الشام بجرم أنه (متوالي) أي متأوّل! وما زالت هذه الكلمة إرثاً عند العوام ينبزون بها شيعة أهل البيتعليهم‌السلام وهي في فهم عوامهم أسوأ من الكفر أو مساوقة له!

- قال الصدوق في التوحيد ص ١٧٩

حدثنا أبو طالب المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي السمرقنديرضي‌الله‌عنه قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود، عن أبيه محمد بن مسعود العياشي قال: حدثنا الحسين بن أشكيب قال: أخبرني هارون بن عقبة الخزاعي، عن أسد بن سعيد النخعي قال: أخبرني عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي قال: قال محمد بن علي الباقرعليهما‌السلام :يا جابر ما أعظم فرية أهل الشام على الله عز وجل، يزعمون أن الله تبارك وتعالى حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على صخرة بيت المقدس، ولقد وضع عبد من عباد الله قدمه على حجر فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتخذه مصلى، يا جابر إن الله تبارك وتعالى لا نظير له ولا شبيه، تعالى عن صفة الواصفين، وجلَّ عن أوهام المتوهمين، واحتجب عن أعين الناظرين، لا يزول مع الزائلين، ولا يأفل مع الآفلين، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم.

- ورواه العياشي في تفسيره ج ١ ص ٥٩، ورواه المجلسي في بحار الأنوار ج ١٠٢ ص٢٧٠ وقال: بيان: الظاهر أن المراد بالعبد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله حيث وضع قدمه الشريف عليه ليلة المعراج وعرج منه كما هو المشهور ويحتمل غيره من الأنبياء والأوصياءعليهم‌السلام وعلى أي حال يدل على استحباب الصلاة عليه. انتهى. ولكن الصحيح ما قاله الرباني في هامش بحار الأنوار:

١٠

بل الظاهر من الحجر أن المراد به مقام إبراهيم وبه أثر قدمه الشريف، وقد أمرنا الله عز وجل بقوله:واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى ، أن نتخذه مصلى. انتهى.

ولا يبعد أن يكون مقصود الإمام الباقرعليه‌السلام بتعبيره (أهل الشام) بني أمية، وهو تعبير يستعمله عنهم أهل البيتعليهم‌السلام وهذا يدعونا إلى القول بأن سبب عدم نجاح أفكار كعب في المدينة المنورة أو في الكوفة أو محدودية نجاحها في القرن الأول، الخليفة عمر رغم أنه أعطى كعباً مكانة عظيمة في دولة الخلافة وكان يقبل أفكاره، ولكن كان يوجد في عهده صحابة كثيرون يجابهون كعباً ويردون إسرائيلياته كما شاهدنا في موقف عائشة، وكما نرى في الموقف التالي لعليعليه‌السلام حيث غضب من كلام كعب ونهض ليخرج من مجلس الخليفة عمر محتجاً على أفكاره التجسيمية اليهودية!

- فقد روى المجلسي في بحار الأنوار ج ٤٤ ص ١٩٤

عن ابن عباس أنه حضر مجلس عمر بن الخطاب يوماً وعنده كعب الحبر إذ قال: يا كعب أحافظ أنت للتوراة.

قال كعب: إني لأحفظ منها كثيراً.

فقال رجل من جنبة المجلس: يا أمير المؤمنين سله أين كان الله جل ثناؤه قبل أن يخلق عرشه، ومم خلق الماء الذي جعل عليه عرشه. فقال عمر: يا كعب هل عندك من هذا علم؟

فقال كعب: نعم يا أمير المؤمنين نجد في الأصل الحكيم أن الله تبارك وتعالى كان قديماً قبل خلق العرش وكان على صخرة بيت المقدس في الهواء، فلما أراد أن يخلق عرشه تفل تفلة كانت منها البحار الغامرة واللجج الدائرة، فهناك خلق عرشه من بعض الصخرة التي كانت تحته، وآخر ما بقي منها لمسجد قدسه!

قال ابن عباس: وكان علي بن أبي طالبعليه‌السلام حاضراً فعظم على ربه وقام على قدميه ونفض ثيابه فأقسم عليه عمر لما عاد إلى مجلسه ففعله.

١١

قال عمر: غص عليها يا غواص، ما تقول يا أبا الحسن فما علمتك إلا مفرجاً للغم.

فالتفت عليعليه‌السلام إلى كعب فقال:

غلط أصحابك وحرفوا كتب الله وفتحوا الفرية عليه! يا كعب ويحك إن الصخرة التي زعمت لا تحوي جلاله ولا تسع عظمته، والهواء الذي ذكرت لا يحوز أقطاره، ولو كانت الصخرة والهواء قديمين معه لكان لهما قدمته، وعز الله وجل أن يقال له مكان يومى إليه، والله ليس كما يقول الملحدون ولا كما يظن الجاهلون، ولكن كان ولا مكان بحيث لا تبلغه الأذهان، وقولي (كان) عجز عن كونه وهو مما علم من البيان يقول الله عز وجل (خلق الإنسان علمه البيان) فقولي له (كان) ما علمني من البيان لأنطق بحججه وعظمته، وكان ولم يزل ربنا مقتدراً على ما يشاء محيطاً بكل الأشياء، ثم كوَّن ما أراد بلا فكرة حادثة له أصاب، ولا شبهة دخلت عليه فيما أراد، وإنه عز وجل خلق نوراً ابتدعه من غير شيء، ثم خلق منه ظلمة، وكان قديراً أن يخلق الظلمة لا من شيء كما خلق النور من غير شيء، ثم خلق من الظلمة نوراً وخلق من النور ياقوتة غلظها كغلظ سبع سماوات وسبع أرضين، ثم زجر الياقوتة فماعت لهيبته فصارت ماء مرتعداً ولا يزال مرتعداً إلى يوم القيامة، ثم خلق عرشه من نوره وجعله على الماء، وللعرش عشرة آلاف لسان يسبح الله كل لسان منها بعشرة آلاف لغة ليس فيها لغة تشبه الأخرى، وكان العرش على الماء من دونه حجب الضباب، وذلك قوله: وكان عرشه على الماء ليبلوكم.

يا كعب ويحك، إن من كانت البحار تفلته على قولك، كان أعظم من أن تحويه صخرة بيت المقدس أو يحويه الهواء الذي أشرت إليه أنه حل فيه . فضحك عمر بن الخطاب وقال: هذا هو الأمر وهكذا يكون العلم لا كعلمك يا كعب، لاعشت إلى زمان لا أرى فيه أبا حسن. انتهى.

وفي هذه الرواية مادة غنية للبحث نكتفي منها بأن كعب الأحبار طرح التجسيم رسمياً في دار الخلافة ومجلس الخليفة ولم يرده إلا عليعليه‌السلام وقد قبل الخليفة تنزيه

١٢

عليّ لله تعالى ووبخ كعب الأحبار في ذلك المجلس، ولكن يظهر أنه قبل منه التجسيم بعد ذلك كما سيأتي في أحاديث الخليفة عن تجسيم الله تعالى، وأنه يجلس على عرشه ويطقطق العرش من ثقله.. إلخ.

وابن عباس يحكم بشرك من يشبّه الله تعالى بغيره

- قال الديلمي في فردوس الأخبار ج ٤ ص ٢٠٦

ابن عباس: من شبه الله عز وجل بشيء أو ظن أن الله عز وجل يشبهه شيء، فهو من المشركين.

- وروى الطبري في تفسيره ج ٩ ص ٣٨

عن ابن عباس قوله تعالى: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين يقول: أنا أول من يؤمن أنه لا يراك شيء من خلقك.

- وقال النويري في نهاية الإرب ج ٧ جزء ١٣ ص ٢١١

قال وهب: واختلف العلماء في معنى التجلّي، قال ابن عباس: ظهر نوره للجبل.

- وقال ابن قيم الجوزية في زاد المعاد ج ٣ ص ٢٩ - ٣٠

واختلف الصحابةرضي‌الله‌عنهم هل رأى ربه تلك الليلة أم لا؟ فصح عن ابن عباس أنه رأى ربه، وصح عنه أنه قال: رآه بفؤاده. انتهى.

وقال ناشر الكتاب الشيخ عبد القادر عرفان في هامشه:

لم أقف على هذه الرواية في الصحيح بل الذي صح عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه ما جاء عند مسلم في الإيمان ١٧٦/٢٨٥ في قوله تعالى:مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى وقوله تعالى: وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى قال: رآه بفؤاده مرتين. وأخرجه الترمذي في التفسير. (٣٢٨٠).

ثم قال ابن قيم الجوزية: وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك وقالا: إن قولهولقد رآه نزلة أخرى * عند سدرة المنتهى إنما هو جبريل. وصح عن أبي ذر أنه سأله هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نور، أنى أراه! أي: حال بيني وبين

١٣

رؤيته النور، كما قال في لفظ آخر: رأيت نوراً. وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره.

ثم قال ابن قيم الجوزية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: وليس قول ابن عباس: إنه رآه مناقضاً لهذا ولا قوله رآه بفؤاده وقد صح عنه أنه قال: رأيت ربي تبارك وتعالى ولكن لم يكن هذا في الإسراء ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى تلك الليلة في منامه، وعلى هذا بنى الإمام أحمدقدس‌سره وقال: نعم رآه حقاً فإن رؤيا الأنبياء حق ولا بد، ولكن لم يقل أحمدقدس‌سره أنه رآه بعيني رأسه يقظة، ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه، ولكن قال مرة رآه، ومرة قال رآه بفؤاده، فحكيت عنه روايتان، وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه أنه رآه بعيني رأسه، وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. انتهى.

وقد كفانا ناشر الكتاب الجواب على كلام ابن تيمية أيضاً حيث قال في هامشه:

(٦) جزء من حديث ضعيف أخرجه أحمد في مسنده ٣٤٨٤/١ من طريق أبي قلابة عن ابن عباسرضي‌الله‌عنه . وأبو قلابة - واسمه عبد الله بن زيد الجرمي - لم يسمع من ابن عباس - التهذيب ٥ - ١٩٧ ومن طريقه أخرجه الترمذي ٣٢٣٣ وقال: وقد ذكر بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلاً. وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس اهـ. أقول: لم يسمع قتادة من أبي قلابة. تهذيب الكمال ٣٢٦٦/١٠ ط. دار الفكر وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم ١٢ و١٣ و١٤ وتعقبه بقوله: أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة قال الدار قطني: كل أسانيده مضطربة ليس فيها صحيح... وقال أبو بكر البيهقي: قد روي من أوجه كلها ضعاف... وقال أبو زرعة فيما نقله عنه المزي في تحفة الأشراف ٤/٣٨٣ عن أحمد بن حنبل: حديث قتادة هنا ليس بشيء... وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد ص ٣١٩ - ٣٢٠ والآجري في الشريعة ص ٤٩٦ والترمذي بنحوه ٣٢٣٤ وابن أبي عاصم في السنة ٤٦٩ وأبو يعلى ٢٦٠٨ من طرق عن ابن عباس.

١٤

وتعقبه الحافظ ابن حجر في (النكت الظراف ٤/٣٨٢ نقلاً عن محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة قوله: هذا حديث اضطرب الرواة في إسناده وليس يثبت عند أهل المعرفة. وفي الباب عن جابر بن سمرةرضي‌الله‌عنه عند ابن أبي عاصم في السنة ٤٦٥ وعن أبي أمامةرضي‌الله‌عنه في المصدر المذكور ٤٦٦ وعن ثوبانرضي‌الله‌عنه أيضاً برقم ٤٧٠ وعند البزار ٢١٢٨ وعن أم الطفيل عن ابن أبي عاصم ٤٧١ وعن أبي رافع عند الطبراني في الكبير ٩٣٨ وعن ابن عمر عند البزار ٢١٢٩ من طرق ضعيفة أو واهية لا يعتد بها ولا تصح للإحتجاج بها، والله تعالى أعلم. وقد تقدم القول في هذا الحديث في أول الكتاب. راجع الفهرس أخي الكريم رحمك الله تعالى. انتهى.

- وروى المجلسي في بحار الأنوار ج ٣ ص ٣٦

٢٥ - لي يد: ابن المتوكل عن السعد آبادي، عن البرقي، عن أبيه، عن أحمد ابن النضر، عن محمد بن مروان، عن محمد بن السائب، عن أبي صالح، عن عبد الله بن عباس في قوله عز وجل: فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ، قال يقول: سبحانك تبت إليك من أن أسألك رؤية، وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى. انتهى.

والظاهر أن قصد ابن عباس من إنكار التشبيه والرؤية هو ما ادعوه في زمانه وردت عليه عائشة وأكدت أنه افتراء. وهذه الرواية وغيرها تعارض ما رووه عن ابن عباس من القول بأن الله تعالى يرى بالعين أو أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله رأى ربه بعينه.

وأبو هريرة يوافق عائشة وابن عباس وابن مسعود

يظهر أن أبا هريرة كان يوافق عائشة وابن عباس ويروي أحاديث نفي التشبيه والرؤية.. إلى أن غلب الجو القائل بالرؤية فرويت عنه أحاديثها! قال ابن ماجة في سننه ج ٢ ص ١٤٢٦: عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا

١٥

مشعوف، ثم يقال له فيم كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام فيقال له: ما هذا الرجل فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له: هل رأيت الله فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله، فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضاً فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها فيقال له: هذا مقعدك، ويقال له: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله.

وكان الجمهور يرون رأي عائشة ويكذبون أحاديث الرؤية بالعين

- قال الثعالبي في الجواهر الحسان ج ٣ ص ٢٥٣

ولقد رآه... فقالت عائشة والجمهور هو عائد على جبرئيل.

- وقال الشاطبي في الإعتصام ج ٢ ص ١٧٦

الأولون ردوا كثيراً من الأحاديث الصحيحه بعقولهم وأساؤوا الظن (...) بما صح عن النبي (ص) حتى ردوا كثيراً من الأمور الأخرى... وأنكروا رؤية الباري.

- وقال في الإعتصام ج ٢ ص ١٩٧

بعض علماء الكلام.. عدوا من البدعة قول من يصف الباري تعالى بالعلو وبأنه على عرشه... وهذا هو عين السنة المأثورة عن الصحابة.

- وقال في الإعتصام ج ٢ ص ٣٣٤

وذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرأي المذموم في هذه الأخبار البدع المحدثة كرأي أبي جهم وغيره.. فقالوا لا يجوز أن يرى الله في الآخرة لأنه تعالى يقول:لا تدركه الأبصار..

- وقال الذهبي في تاريخ الإسلام ج ٢٠ ص ١٥٣

محمد بن أحمد بن حفص بن الزبرقان: أبو عبد الله البخاري عالم أهل بخارى وشيخهم وكان فقيها ورعاً زاهداً، ويكفر من قال بخلق القرآن ويثبت أحاديث الرؤية

١٦

والنزول، ويحرم المسكر توفي سنة ٢٦٤ ه- في رمضان. انتهى. ومدحه للبخاري بأنه يثبت أحاديث الرؤية والنزول يدل على أنه يوجد كثيرون ينفونها.

- وقال الطوسي في تفسير التبيان ج ٤ ص ٢٢٦

روى مسروق عن عائشة أنها قالت: من حدثك أن رسول الله رأى ربه فقد كذب:لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار .وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب ولكن رأى جبرئيل في صورته مرتين. وفي رواية أخرى أن مسروقاً لما قال لها: هل رأى محمد ربه قالت: سبحان الله لقد قف شعري مما قلت! ثم قرأت الآية. وقال الشعبي: قالت عائشة: من قال إن أحداً رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله، وقرأت الآية، وهو قول السدي وجماعة أهل العدل من المفسرين كالحسن والبلخي والجبائي والرماني وغيرهم. وقال أهل الحشو والمجبرة بجواز الرؤية على الله تعالى في الآخرة، وتأولوا الآية على الإحاطة، وقد بينا فساد ذلك.

عليعليه‌السلام يوضح ما لم توضحه عائشة

- نهج البلاغة ج ١ ص ١٤

الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعمه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون.

الذي لا يدركه بعد الهمم، ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا وقت معدود، ولا أجل ممدود.

فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته، ووتد بالصخور ميدان أرضه.

أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله،

١٧

ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيم فقد ضمنه، ومن قال علام فقد أخلى منه.

كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة، فاعل لا بمعنى الحركات والآلة، بصير إذ لا منظور إليه من خلقه، متوحد إذ لا سكن يستأنس به ولا يستوحش لفقده . انتهى.

وسيأتي في الفصل الرابع المزيد من جواهر النبي وآله في التوحيد ونفيهم المطلق للرؤية والتشبيه والتجسيم عن الله تبارك وتعالى.

وأصل روايات الرؤية بالعين لا تتجاوز العشرة

- قال الذهبي في سيره ج ١٠ ص ٤٥٥

قال أحمد بن حنبل: أخبرني رجل من أصحاب الحديث أن يحيى بن صالح قال: لو ترك أصحاب الحديث عشرة أحاديث يعني هذه التي في الرؤية، ثم قال أحمد: كأنه نزع إلى رأي جهم... قلت: والمعتزلة تقول لو أن المحدثين تركوا ألف حديث في الصفات والأسماء والرؤية والنزول لأصابوا. والقدرية تقول أنهم تركوا سبعين حديثاً في إثبات القدر. والرافضة تقول لو أن الجمهور تركوا من الأحاديث التي يدعون صحتها ألف حديث لأصابوا، وكثير من ذوي الرأي يردون أحاديث شافه بها الحافظ المفتي المجتهد أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنه ما كان فقيهاً ويأتوننا بأحاديث ساقطة أو لا يعرف لها إسناد أصلاً محتجين بها.

قلنا: وللكل موقف بين يدي الله تعالى، يا سبحان الله أحاديث رؤية الله في الآخرة متواترة والقرآن مصدق لها، فأين الإنصاف. انتهى.

نقول: الإنصاف أن في القرآن آيات تنفي الرؤية بالعين بشكل قاطع فهي محكمة، وفيه آيات يفهم من ظاهرها الرؤية بالعين فيجب تأويلها لأنها متشابه يحمل على المحكم، أما أحاديث الرؤية بالعين فهي مهما كثرت مخالفة للقرآن، مضافاً إلى أن

١٨

بعضها كذبه الصحابة، وجميعها كذبها أهل بيت النبي الذين أمر النبي أمته أن تأخذ معالم دينها منهم صلوات الله عليه وعليهم، وكذبتها عائشة وغيرها من الصحابة. فهذا هو الإنصاف! جعلنا الله جميعاً من المنصفين في الأمور العلمية والعملية.

- الأحاديث القدسية من الصحاح ج ١ ص ١٤٧

اختلف العلماء في الحديث أعلاه لأنه حديث من أحاديث الصفات، قال الإمام أبو بكر بن فورك: إنها غير ثابته عند أهل النقل ولكن قد رواها مسلم وغيره فهي صحيحة.. وقول أهل السلف إنه حق ولا يتكلم في تأويلها. انتهى.

ولا بد أن المقصود بقوله أهل النقل الذين لم تثبت عندهم: علماء الجرح والتعديل وأئمة الحديث النقاد، بينما هي ثابتة عند المتساهلين، وعند الذين يميلون إلى ما تريده الدولة. كما أن شهادة ابن فورك بأن مسلماً روى في صحيحه ما لم يثبت عند أهل النقل يجب أن تفتح الباب لإعادة تقييم روايات مسلم.

وغلبت موجة كعب ودخلت الرؤية والتشبيه في عقائد المسلمين

كانت موجة التشبيه التي ساندتها الدولة أقوى من مواجهة الراوين فقد استطاع الخليفة عمر ومن سار على خطه أن يحدثوا موجة من القول بالرؤية كما ستعرف، وقد غلبت هذه الموجة رأي عائشة وكل الصحابة ورجحت عليهم، وصارت الرؤية بالعين جزءً من عقيدة جمهور المسلمين إلى يومنا هذا، وتبرع علماء إخواننا السنة بتأويل كلام عائشة رغم صراحته، بل تجرؤوا على رد كلامها رغم ثقتهم بها ومكانتها في عقائدهم، وقالوا إنها قالت ذلك باجتهادها!! مع أن الطبري وغيره رووا أنها لم تنف الرؤية من اجتهادها بل روت ذلك عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

- قال الدميري في حياة الحيوان ج ٢ ص ٧٢

واختلف العلماء من السلف والخلف في أنه هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه تعالى أم لا، فأنكرته عائشة وأبو هريرة وابن مسعود وجماعة من السلف،

١٩

وبه قال جماعة من المتكلمين والمحدثين، وأجازه جماعة من السلف وأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء بعيني رأسه، وهو قول ابن عباس وأبي ذر وكعب الأحبار والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل، وحكي أيضاً عن ابن مسعود وأبي هريرة، والمشهور عنهما الأول، وبهذا القول الثاني قال أبو الحسن وجماعة من أصحابه، وهو الأصح، وهو مذهب المحققين من السادة الصوفية... قلت: رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة جائزة بالأدلة العقلية والنقلية... وأما استدلال عائشةرضي‌الله‌عنها على عدم الرؤية بقوله تعالى:لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ، ففيه بُعْدٌ، إذ يقال بين الإدراك والإبصار فرق، فيكون معنى لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به مع أنها تبصره، قاله سعيد بن المسيب وغيره. وقد نفى الإدراك مع وجود الرؤية في قوله تعالى:فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ * قَالَ كَلاّ ، أي لا يدركونكم. وأيضاً فإن الأبصار عموم وهو قابل للتخصيص فيختص المنع بالكافرين كما قال تعالى عنهم:كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ، ويكرم المؤمنين أو من شاء الله منهم بالرؤية كما قال تعالى:وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة . وبالجملة فالآية ليست نصاً ولا من الظواهر الجلية في عدم جواز الرؤية، فلا حجة فيها والله أعلم. انتهى.

وقد لاحظت كيف صاغ صاحب حياة الحيوان الموضوع، وجعله مسألة ذات وجهين وكثَّر القائلين بالرؤية من السلف والخلف، ثم خلط الإدراك بمعنى اللحوق بالإدراك بمعنى الرؤية، وجعل إمكان تخصيص الله تعالى لعموم آية تخصيصاً بالفعل، ثم كابر في إنكار الظاهر.. ثم جعل رواية عائشة استدلالاً من زميلة له.. كل ذلك لأنه يريد مذهب كعب الأحبار في الرؤية بالعين بأي ثمن!!

- وقال في عارضة الأحوذي ج ٦ جزء ١١ هامش ص ١٨٨

عن ابن عربي إن الله أنزل هذه الآية لا لنفي الرؤية لله ولا قالت به عائشة، فإنه يرى في الدنيا والآخرة جوازاً ووقوعاً!!

٢٠

باب آخر

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة المرجئ والحروري فقال كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم أنهم سألوا أبا جعفرعليه‌السلام عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرى ما يصنع القصابون قالعليه‌السلام كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين ولا تسأل عنه.

باب آخر

الحديث الأول : حسن والسند الثاني صحيح.

واختلف الأصحاب في اشتراط إيمان الذابح زيادة على الإسلام ، فذهب الأكثر إلى عدم اعتباره ، والاكتفاء بالحل بإظهار الشهادتين على وجه يتحقق معه الإسلام ، بشرط أن لا يعتقد ما يخرجه عنه كالناصبي ، وبالغ القاضي فمنع من ذبيحة غير أهل الحق ، وقصر ابن إدريس الحل على المؤمن والمستضعف الذي لا منا ولا من مخالفينا ، واستثنى أبو الصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبيحته ، وأجاز العلامة ذباحة المخالف غير الناصبي مطلقا بشرط اعتقاده وجوب التسمية ، والأصح الأول.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في المسالك : كما يجوز شراء اللحم والجلد من سوق الإسلام لا يلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا ، وأنه هل سمى واستقبل بذبيحته القبلة أم لا ، بل ولا يستحب ، ولو قيل بالكراهة كان وجها ، للنهي عنه في الخبر الذي أقل مراتبه الكراهة ، وفي الدروس : اقتصر على نفي الاستحباب.

٢١

(باب)

(ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الصبي فقال إذا تحرك وكان له خمسة أشبار وأطاق الشفرة وعن ذبيحة المرأة فقال إن كن نساء ليس معهن رجل فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عزوجل عليها.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الغلام قال إذا قوي على الذبح وكان يحسن أن يذبح وذكر اسم الله عليها فكل قال وسئل عن ذبيحة المرأة فقال إذا كانت مسلمة فذكرت اسم الله عليها فكل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل فقال إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله عز وجل على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم الله عز وجل عليها وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما.

باب ذبيحة الصبي والمرأة والأعمى

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في حل ما يذبحه الصبي المميز والمرأة ، فما يفهم من بعض الأخبار من تقييد الحكم بالاضطرار محمول على الاستحباب ، والأحوط العمل بها.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : حسن.

٢٢

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه قال سأل المرزبان الرضاعليه‌السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ وذبيحة المرأة فقال لا بأس بذبيحة الخصي والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن غير واحد رووه عنهما جميعا عليهما السلام أن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الأعمى إذا سدد.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الخصي فقال لا بأس.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت لعلي بن الحسينعليه‌السلام جارية تذبح له إذا أراد.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته.

(باب)

(ذبائح أهل الكتاب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن

الحديث الرابع : مرسل.

الحديث الخامس : كالحسن.

الحديث السادس : صحيح.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

باب ذبائح أهل الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.

واتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف

٢٣

زيد الشحام قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة الذمي فقال لا تأكله إن سمى وإن لم يسم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا قوم نختلف إلى الجبل والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ويكون في القطيع ألف وخمسمائة شاة وألف وستمائة شاة وألف وسبعمائة شاة فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم فيقولون نصارى قال فقلت أي شيء قولك في ذبيحة اليهود والنصارى فقال يا حسين الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد.

٣ ـ وعنه ، عن حنان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الحسين بن المنذر روى عنك أنك قلت إن الذبيحة بالاسم ولا يؤمن عليها إلا أهلها فقال إنهم أحدثوا فيها شيئا لا أشتهيه قال حنان فسألت نصرانيا فقلت له أي شيء تقولون إذا ذبحتم فقال نقول باسم المسيح.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء بن

الكفار ، سواء في ذلك الوثني ، وعابد النار ، والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة أهل الكتاب ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والأتباع وابن إدريس وجملة المتأخرين إلى تحريمها أيضا ، وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل ، لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك ، وابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس ، وخص الحكم باليهود والنصارى ولم يقيد بكونهم أهل ذمة ، وكذلك الآخران.

الحديث الثاني : حسن أو موثق ، وظاهره حل ذبيحة المخالفين.

الحديث الثالث : موثق.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

ويمكن أن يكون التخصيص بنصارى العرب لكونهم صابئين وهم ملاحدة

٢٤

رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن نصارى العرب أتؤكل ذبيحتهم فقال كان علي بن الحسينعليه‌السلام ينهى عن ذبائحهم وصيدهم ومناكحتهم.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني فقال لا تقربوها.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إنا نكون بالجبل فنبعث الرعاة في الغنم فربما عطبت الشاة أو أصابها الشيء فيذبحونها فنأكلها فقالعليه‌السلام هي الذبيحة ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

٧ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين بن عبد الله قال اصطحب المعلى بن خنيس وابن أبي يعفور في سفر فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى وأبى الآخر عن أكلها فاجتمعا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فأخبراه فقال أيكما الذي أبى قال أنا قال : أحسنت.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال له رجل أصلحك الله إن لنا جارا قصابا فيجيء بيهودي فيذبح له حتى يشتري منه اليهود فقال لا تأكل من ذبيحته ولا تشتر منه.

النصارى أو لأنهم كانوا لا يعملون بشرائط الذمة كما روي أن عمر ضاعف عليهم العشر ورفع عنهم الجزية ، وقال الشهيد الثانيرحمه‌الله فيما روي عن أمير المؤمنينعليه‌السلام بسند صحيح « لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل الكتاب » قال : لا دلالة فيها على تحريم ذبائح أهل الكتاب مطلقا ، بل ربما دلت على الحل إذ لو كان التحريم عاما لما كان للتخصيص فائدة ، ووجه تخصيصه بنصارى العرب أن تنصرهم في الإسلام ولا يقبل منهم.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : مجهول.

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : حسن.

٢٥

٩ ـ ابن أبي عمير ، عن الحسين الأحمسي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال هو الاسم فلا يؤمن عليه إلا مسلم.

١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الأعشى قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقال له الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليه إلا مسلم فقال له الرجل قال الله تعالى : «الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ » فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام كان أبي عليه السلام يقول إنما هو الحبوب وأشباهها.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر وعبد الله بن طلحة قال ابن سنان قال إسماعيل بن جابر قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تأكل من ذبائح اليهود والنصارى ولا تأكل في آنيتهم.

١٢ ـ عنه ، عن ابن سنان ، عن قتيبة الأعشى قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح اليهود والنصارى فقال الذبيحة اسم ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم.

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : صحيح.

وقال في المسالك : لا دلالة فيها على التحريم بل يدل على الحل ، لأن قوله « لا تدخل ثمنها مالك » يدل على جواز بيعها ، وإلا لما صدق الثمن في مقابلتها ، ولو كانت ميتة لما جاز بيعها ولا قبض ثمنها ، وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة ، والنهي عن أكلها يكون حاله كذلك.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

وظاهر تلك الأخبار أنه يحل مع العلم بالتسمية كما ذهب إليه الصدوقرحمه‌الله ، ويمكن أن يقال : مع سماع التسمية أيضا لا يؤمن أن يكون قصدهم غير الله

٢٦

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام لا تأكل ذبائحهم ولا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبائح أهل الكتاب فقال لا بأس إذا ذكروا اسم الله عز وجل ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى عليهما السلام.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال دخلنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام أنا وأبي فقلنا له جعلنا الله فداك إن لنا خلطاء من النصارى وإنا نأتيهم فيذبحون لنا الدجاج والفراخ والجداء أفنأكلها قال فقال لا تأكلوها ولا تقربوها فإنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها قال فلما قدمنا الكوفة دعانا بعضهم فأبينا أن نذهب فقال ما بالكم كنتم تأتونا ثم تركتموه اليوم قال فقلنا إن عالما لنا عليه السلام نهانا وزعم أنكم تقولون على ذبائحكم شيئا لا يحب لنا أكلها فقال من هذا العالم هذا والله أعلم الناس وأعلم من خلق الله صدق والله إنا لنقول بسم المسيح عليه السلام.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذبيحة أهل الكتاب قال فقال والله ما يأكلون ذبائحكم فكيف تستحلون أن تأكلوا ذبائحهم إنما هو الاسم ولا يؤمن عليها إلا مسلم.

١٧ ـ بعض أصحابنا ، عن منصور بن العباس ، عن عمرو بن عثمان ، عن قتيبة

من المسيحعليه‌السلام وغيره.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور ، ويدل على نجاستهم أيضا.

الحديث الرابع عشر : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « من يكون » أي لا أعني المشركين منهم بل من بقي منهم على دينهم الذي أتى به نبيهم أو من لم يرتد عن دينهم كالصابئة.

الحديث الخامس عشر : حسن أو موثق.

الحديث السادس عشر : حسن.

الحديث السابع عشر : ضعيف.

قوله : « فيعطي السن » لعلهم كانوا يبيعون منهم الشاة ثم يشترون منهم بذلك الثمن

٢٧

الأعشى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال رأيت عنده رجلا يسأله فقال إن لي أخا فيسلف في الغنم في الجبال فيعطي السن مكان السن فقال أليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس قال فإنه يكون له فيها الوكيل فيكون يهوديا أو نصرانيا فتقع فيها العارضة فيبيعها مذبوحة ويأتيه بثمنها وربما ملحها فيأتيه بها مملوحة قال فقال إن أتاه بثمنها فلا يخالطه بماله ولا يحركه وإن أتاه بها مملوحة فلا يأكلها فإنما هو الاسم وليس يؤمن على الاسم إلا مسلم فقال له بعض من في البيت فأين قول الله عز وجل : «وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ » فقال إن أبي عليه السلام كان يقول ذلك الحبوب وما أشبهها.

تم كتاب الذبائح ويتلوه كتاب الأطعمة

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

مثل أسنان تلك الشياه إلى أجل ، أو كانوا يشترطون الضمان في عقد لازم أو نحو ذلك.

٢٨

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الأطعمة

(باب)

(علل التحريم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وعدة من أصحابنا أيضا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن أسلم ، عن عبد الرحمن بن سالم ، عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام أخبرني جعلت فداك لم حرم الله تبارك وتعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير فقال إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم ولكنه خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك.

ثم قال : أما الميتة فإنه لا يدمنها أحد إلا ضعف بدنه ونحل جسمه وذهبت قوته وانقطع نسله ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة.

كتاب الأطعمة

باب علل التحريم وهو أول الأطعمة

الحديث الأول : مجهول والثاني ضعيف.

٢٩

وأما الدم فإنه يورث آكله الماء الأصفر ويبخر الفم وينتن الريح ويسيء الخلق ويورث الكلب والقسوة في القلب وقلة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه.

وأما لحم الخنزير فإن الله تبارك وتعالى مسخ قوما في صور شتى شبه الخنزير والقرد والدب وما كان من المسوخ ثم نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس بها ولا يستخف بعقوبتها.

وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها ولفسادها وقال مدمن الخمر كعابد وثن تورثه الارتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروءته وتحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا فلا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا يعقل ذلك والخمر لا يزداد شاربها إلا كل سوء.

(باب)

(جامع في الدواب التي لا تؤكل لحمها)

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بسطام بن مرة ، عن إسحاق بن حسان ، عن هيثم بن واقد ، عن علي بن الحسن العبدي ، عن أبي هارون ، عن أبي سعيد الخدري.

قولهعليه‌السلام : « ثم أباحه للمضطر » ظاهره جواز شرب الخمر في حال الضرورة كالميتة وغيرها كما هو مذهب الشيخ في النهاية والمحقق والأكثر ، خلافا للشيخ في المبسوط ، وقال الفيروزآبادي : البلغة بالضم ما يتبلغ به من العيش ، و الكلب بالتحريك العطش ، وشبه الجنون ، ويقال : مثل بفلان مثلا ومثلة بالضم نكل ، و الوثوب كناية عن الجماع.

باب جامع في الدواب التي لا يؤكل لحمها

الحديث الأول : ضعيف.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « جمجمة العرب » أي محلها ومسكنها وقال في النهاية : في حديث عمر

٣٠

أنه سئل ما قولك في هذا السمك الذي يزعم إخواننا من أهل الكوفة أنه حرام فقال أبو سعيد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : الكوفة جمجمة العرب ورمح الله تبارك وتعالى وكنز الإيمان فخذ عنهم أخبرك أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مكث بمكة يوما وليلة يطوي ثم خرج وخرجت معه فمررنا برفقة جلوس يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال لهم نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست وتناول رغيفا فصدع بنصفه ثم نظر إلى أدمهم فقال ما أدمكم هذا فقالوا الجريث يا رسول الله فرمى بالكسرة من يده وقام قال أبو سعيد وتخلفت بعده لأنظر ما رأي الناس فاختلف الناس فيما بينهم فقالت طائفة حرم رسول الله الجريث وقالت طائفة لم يحرمه ولكن عافه فلو كان حرمه لنهانا عن أكله قال فحفظت مقالتهم وتبعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله جوادا حتى لحقته ثم غشينا رفقة أخرى يتغدون فقالوا يا رسول الله الغداء فقال نعم أفرجوا لنبيكم فجلس بين رجلين وجلست معه فلما أن تناول كسرة نظر إلى أدم القوم فقال ما أدمكم هذا قالوا ضب يا رسول الله فرمى بالكسرة وقام قال أبو سعيد فتخلفت بعد فإذا الناس فرقتان فقالت فرقة حرمه رسول الله فمن هناك لم يأكله وقالت فرقة أخرى إنما عافه ولو حرمه لنهانا عن أكله ثم تبعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى لحقته فمررنا بأصل الصفا وبها قدور تغلي فقالوا يا رسول الله لو عرجت علينا حتى تدرك قدورنا فقال لهم وما في قدوركم فقالوا حمر لنا كنا نركبها فقامت فذبحناها فدنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من القدور فأكفأها برجله ثم انطلق جوادا وتخلفت بعده فقال بعضهم حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لحم الحمير وقال بعضهم كلا إنما أفرغ قدوركم حتى لا تعودوا فتذبحوا دوابكم قال أبو سعيد فبعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلي فلما جئته قال يا أبا سعيد ادع لي بلالا فلما جئته ببلال قال يا بلال اصعد أبا قبيس فناد عليه

« ائت الكوفة فإن بها جمجمة العرب » أو ساداتها لأن الجمجمة الرأس ، وهو أشرف الأعضاء ، وقيل جماجم العرب : التي تجمع البطون فينسب إليها دونهم. انتهى والتشبيه بالرمح لأنه بها يدفع الله البلايا عن العرب ، وقال في النهاية : يقال طوى من الجوع فهو طاو أي خالي البطن جائع لم يأكل.

قوله : « جوادا » قال في النهاية : « في حديث سليمان بن صرد » فسرت إليه

٣١

أن رسول الله حرم الجري والضب والحمير الأهلية ألا فاتقوا الله جل وعز ولا تأكلوا من السمك إلا ما كان له قشر ومع القشر فلوس فإن الله تبارك وتعالى مسخ سبعمائة أمة عصوا الأوصياء بعد الرسل فأخذ أربعمائة منهم برا وثلاثمائة بحرا ثم تلا هذه الآية «فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَمَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ».

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام وقالعليه‌السلام لا تأكل من السباع شيئا.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد قال قلت لأبي الحسن يعني موسى بن جعفرعليه‌السلام أيحل أكل لحم الفيل فقال لا قلت ولم قالعليه‌السلام لأنه مثلة وقد حرم الله عز وجل الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن أكل الضب فقال : إن الضب والفأرة والقردة والخنازير

جواداأي سريعا كالفرس الجواد ، ويجوز أن يريد سيرا جوادا كما يقال سرنا عقبة جوادا : أي بعيدة.

قال الجوهري : غشيه غشيانا : أي جاءه. وقال في النهاية : فيه « فلم أعرج عليه » أي لم أقم ولم أحتبس. وفي القاموس : قامت الدابة : وقفت.

الحديث الثاني : حسن وعليه الأصحاب.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : مجهول.

ويدل على تحريم لحم المسوخ مطلقا كما ذكره الأصحاب.

الحديث الخامس : حسن.

٣٢

مسوخ.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي سهل القرشي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس أعيدها عليه ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه كره أكل كل ذي حمة.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما فقال لا يحل أكل شيء من الغربان زاغ ولا غيره.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

ويستفاد منه تحريم النجس مطلقا ويحتمل أن يكون عدم التصريح بالتحريم للتقية ، لقول بعض العامة بحلية الجرو.

الحديث السابع : موثق.

وقال في النهاية : الحمة بالتخفيف : السم ، وقد يشدد ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة ، لأن السم منها يخرج.

الحديث الثامن : صحيح.

واختلف الأصحاب في حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروايات فيه ، فذهب الشيخ في الخلاف إلى تحريم الجميع ، محتجا بالإجماع والأخبار وتبعه عليه جماعة منهم العلامة في المختلف وولده ، وكرهه مطلقا الشيخ في النهاية وكتابي الحديث والقاضي والمحقق في النافع ، وفصل آخرون منهم الشيخ في المبسوط على الظاهر منه وابن إدريس والعلامة في أحد قوليه فحرموا الأسود الكبير والأبقع ، وأحلوا الزاغ والغداف وهو الأغبر الرمادي.

الحديث التاسع : ضعيف. وهو مقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٣

الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطاوس لا يحل أكله ولا بيضه.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها وعن أكلها يوم خيبر وإنما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس وإنما الحرام ما حرم الله عز وجل في القرآن.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سمعته يقول إن المسلمين كانوا أجهدوا في خيبر فأسرع المسلمون في دوابهم فأمرهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بإكفاء القدور ولم يقل إنها حرام وكان ذلك إبقاء على الدواب.

١٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن تغلب عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن لحوم الخيل فقال لا تأكل إلا أن تصيبك ضرورة ولحوم الحمر الأهلية فقال في كتاب عليعليه‌السلام أنه منع أكلها.

١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن لحوم الحمير فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكلها يوم خيبر قال وسألته عن أكل الخيل والبغال فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عنها فلا تأكلوها إلا أن تضطروا إليها.

الحديث العاشر : حسن.

ويدل على كراهة لحوم الحمر الأهلية كما هو المشهور من كراهتها ، وكراهة لحوم الخيل والبغال ، والمشهور أن الحمار أشد كراهة ، وقيل آكدها البغل ، قال أبو الصلاح بتحريم البغل ، وبكراهة الإبل والجواميس ، وقال ابن إدريس والعلامة بكراهة الحمار الوحشي أيضا.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

الحديث الثالث عشر : صحيح. وحمل على الكراهة جميعا.

٣٤

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الفيل مسخ كان ملكا زناء والذئب مسخ كان أعرابيا ديوثا والأرنب مسخ كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى ابن مريمعليه‌السلام فتاهوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر والفأرة فهي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والزنبور كانت لحاما يسرق في الميزان.

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي يحيى الواسطي قال سئل الرضاعليه‌السلام عن الغراب الأبقع فقال إنه لا يؤكل وقال ومن أحل لك الأسود؟

١٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن سليمان الجعفري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال الطاوس مسخ كان رجلا جميلا فكابر امرأة رجل مؤمن تحبه فوقع بها ثم راسلته بعد فمسخهما الله عز وجل طاوسين أنثى وذكرا ولا يؤكل لحمه ولا بيضه.

(باب)

(آخر منه وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل)

الحديث الرابع عشر : مجهول.

وقال في النهاية : الوطواط : الخطاف وقيل الخفاش.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في النهاية : الأبقع ما خالط بياضه لون آخر.

الحديث السادس عشر : ضعيف.

باب آخر منه

وفيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير وما لا يؤكل.

٣٥

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن المأكول من الطير والوحش فقال حرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش فقلت إن الناس يقولون من السبع فقال لي يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذا تفصيلا وحرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله المسوخ جميعها فكل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كان له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الإنسان وكل ما

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قال الفيروزآبادي : المخلب : ظفر كل سبع من الماشي والطير أو هو لما يصيد من الطير ، والظفر لما لا يصيد.

قولهعليه‌السلام : « وإنما قال » لعل المعنى أن الناس يقولون : إن كل ذي ناب من السبع حرام ، فأجابعليه‌السلام بأن السبع كله حرام ، وبين الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله كل المحرمات تفصيلا ، وما ذكرناه بعض ذلك التفصيل ، وحرم المسوخ أيضا وإن لم يكن سبعا ولا ذا ناب ، أو المعنى أن هذا أحد التفاصيل ، والقواعد التي بينها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لبيان تحريم المحرمات.

وقال الجوهري : القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء.

قولهعليه‌السلام : « وكل ما صف » هذا إحدى القواعد المشهورة ، ولما كان كل من الدفيف والصفيف عما لا يستدام غالبا اعتبر منه الأغلب ، وحملت الأخبار عليه ، فقال الفقهاء : ما كان صفيفه أكثر من دفيفه فإنه يحرم ، ولو تساويا أو كان الدفيف أكثر لم يحرم ، والقاعدة الأخرى ما ذكروه أن ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية فهو حرام ، وما له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه.

وقال في المسالك : كلامهم يدل على أن هذه العلامات إنما تعتبر في الطائر المجهول ، وأما ما نص على تحريمه فلا عبرة فيه بوجوده ، والظاهر أن الأمر لايختلف ، والذي يظهر من الأخبار أنه لا يعتبر في الحل اجتماع هذه العلامات ،

٣٦

صف وهو ذو مخلب فهو حرام والصفيف كما يطير البازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك وكل ما دف فهو حلال والحوصلة والقانصة يمتحن بها من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له الطير ما يؤكل منه فقال لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي الزيات ، عن زرارة أنه قال والله ما رأيت مثل أبي جعفرعليه‌السلام قط وذلك أني سألته فقلت أصلحك الله ما يؤكل من الطير فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف قلت البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكله وما اختلف طرفاه فكل قلت فطير الماء قال ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل.

بل يكفي أحدها ، وقد وقع مصرحا في رواية ابن بكير. والحوصلة بتشديد اللام وتخفيفها ما يجتمع فيه الحب مكان المعدة لغيره ، والصيصية بكسر أوله بغير همز الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر ، بمنزلة الإبهام من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة الصيصة أيضا.

الحديث الثاني : صحيح.

قولهعليه‌السلام : « ما لم تكن له قانصة » أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الأخبار أو مطلقا ، وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شيء من العلامات الأخر كما عرفت.

الحديث الثالث : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « ما استوى طرفاه » حمل على الاشتباه ، فإن البيض تابع للحيوان في الحل والحرمة ، وإنما يرجع على تلك القاعدة مع عدم العلم بحال الحيوان الذي حصل منه ، وكل ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب.

٣٧

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له قال وسألته عن طير الماء فقال مثل ذلك.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة.

٦ ـ بعض أصحابنا ، عن ابن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي الطير فما آكل منه فقال كل ما دف ولا تأكل ما صف فقلت إني أوتى به مذبوحا فقال كل ما كانت له قانصة.

(باب)

(ما يعرف به البيض)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا دخلت أجمة فوجدت بيضا فلا تأكل منه إلا ما اختلف طرفاه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن الزيات ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام البيض في الآجام فقال ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل.

الحديث الرابع : ضعيف.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : مجهول.

باب ما يعرف به البيضة

الحديث الأول : ضعيف على المشهور. وقد تقدم القول فيه في الباب السابق.

الحديث الثاني : مجهول.

٣٨

٣ ـ عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي الخطاب قال سألته يعني أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب فقال إن فيه علما لا يخفى انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول كل من البيض ما لم يستو رأساه وقال ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل.

٥ ـ بعض أصحابنا ، عن أحمد بن جمهور ، عن محمد بن القاسم ، عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه فقال كل منه ما اختلف طرفاه.

(باب)

(الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام وأنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : ضعيف.

قولهعليه‌السلام : « مفرطح » أي عريض ، وفي بعض النسخ « مفطح » بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه.

الحديث الخامس : مجهول.

باب الحمل والجدي يرضعان من لبن الخنزيرة

الحديث الأول : حسن أو موثق.

والمشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم أنه إن شرب لبن خنزيرة

٣٩

استفحله في غنمه فأخرج له نسل فقال أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما ما لم تعرفه فكله فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن عبد الله بن أحمد النهيكي ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن مسلمة ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم قال هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة

فإن لم يشتد كره ، ويستحب استبراؤه سبعة أيام ، وإن اشتد حرم لحمه ولحم نسله.

وقال في المسالك : المراد باشتداده أن ينبت عليه لحمه ويشتد عظمه وقوته ، والمراد باستبرائه أن يعلف بغيره في المدة المذكورة ، ولو كان في المحل الرضاع أرضع من حيوان محلل كذلك كما ورد في رواية السكوني.

قولهعليه‌السلام : « فهو بمنزلة الجبن » في التهذيب بعد ذلك « كل ولا تسأل عنه » وقال في مصباح اللغة : الجبن المأكول فيه ثلاث لغات ، أجودها سكون الباء ، والثانية ضمها للاتباع ، والثالثة وهي أقلها التثقيل ، ومنهم من يجعل الثقيل من ضرورة الشعر انتهى.

والحاصل أن العامة لما كانوا يتنزهون من أكل الجبن كما هو دأبهم الآن ويقولون : إن الإنفحة غالبا تتخذ من الميتة ، والإنفحة من المستثنيات عندنا ، فيمكن أن يكون كلامهعليه‌السلام مما شاة مع العامة ، أي على تقدير نجاستها أيضا لا تعلم أن الإنفحة التي لاقت هذا الجبن متخذة من الميتة ، أو باعتبار نجاستها قبل الغسل على القول بها ، أو باعتبار أن المجوس كانوا يعملون الجبن ، ويؤيد الأخير ما ذكره الجوهري حيث قال : قال محمد بن الحنفية : كل الجبن عرضا قال الأصمعي : يعني اعترضه واشتره ممن وجدته ولا تسأل عمن عمله ، أمن أهل الكتاب هو أو من عمل المجوس. انتهى وهذا الأخبار تدل على أن الحرام المشتبه بالحلال حلال حتى يعرف بعينه ، كما هو مصرح به في أخبار أخر.

الحديث الثاني : موثق.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434