مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها0%

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 354

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مؤلف: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 354
المشاهدات: 63091
تحميل: 5664

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 354 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 63091 / تحميل: 5664
الحجم الحجم الحجم
مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مؤلف:
العربية

مُستَدرَكاتُ

مَسائِلِ علي بِن جعفر

٢٠١

٢٠٢

منزوحات البئر

[٤٣٠] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دماً، هل يتوضأ من تلك البئر؟

قال: « ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلواً، ثم يتوضأ منها، ولا بأس به »(١) .

[٤٣١] قال: وسألته، عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟

قال: « ينزح منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ منها »(٢) .

[٤٣٢] وسألته، عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضأ منها؟

قال: « ينزح منها دلاء يسيرة »(٣) .

__________________

(١) الكافي ٣: ٦ / ٨، وفي التهذيب ١: ٤٠٩ / ١٢٨٨، والاستبصار ١: ٤٤ / ٢٣ باختلاف لا يضر، وفي الجميع صدر حديث يأتي ذيله برقم (٤٣١، ٤٣٢). وقرب الاسناد: ٨٤، باختلاف يسير. والفقيه ١: ١٥ / ١٩ من دون قولهعليه‌السلام : « ولا بأس به ».

(٢) الكافي ٣: ٦ / ٨، التهذيب ١: ٤٠٩ / ١٢٨٨، الاستبصار ١: ٤٤ / ١٢٣، وفي الجميع قطعة منه. وتقدم صدره برقم ( ٤٣٠ ) ويأتي ذيله برقم ( ٤٣٢).

(٣) الكافي ٣: ٦ / ٨، التهذيب ١: ٤٠٩ / ١٢٨٨، الاستبصار ١: ٤٤ / ١٢٣، وفيها ذيل للحديث، وتقدم صدره برقم ( ٤٣٠ )، و ( ٤٣١ )، وقرب الاسناد: ٨٤، وفي التهذيب ١: ٢٤٦ / ذيل الحديث ٧٠٩. يأتي

٢٠٣

الوضوء وأحكامه

[ ٤٣٣ ] ما رواه علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل فيه من الجنابة ثم يصيبه (الماء)(١) أيؤخذ من مائه فيتوضأ للصلاة؟

فقال: « إذا جرى فلا بأس به »(٢) .

[٤٣٤] وسألته عن ماء البحر يتوضأ منها؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٤٣٥] محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج، في بعض ذراعها، لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضأت، أو اغتسلت؟

قال: « تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه »(٤) .

[٤٣٦] وعن الخاتم الضيق، لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا، كيف يصنع؟

__________________

صدره برقم ( ٤٣٨ ).

(١) في الفقيه وقرب الاسناد: المطر.

(٢) التهذيب ١: ٤١١ / ١٢٩٧، الفقيه ١: ٧ / ٦، قرب الاسناد: ٨٣.

(٣) قرب الاسناد: ٨٤.

(٤) الكافي ٣: ٤٤ / ٦، والشيخ الطوسي في التهذيب ١: ٨٥ / ٢٢٢، رواه بسنده عن الشيخ المفيد عن جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب.... وله ذيل يأتي برقم (٤٣٦)، قرب الاسناد: ٨٣.

٢٠٤

قال: « إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ »(١) .

[٤٣٧] وسألته، عن رجل يتكي في المسجد فلا يدري نام أم لا، هل عليه وضوء؟

قال: « إذا شك فليس عليه وضوء »(٢) .

[٤٣٨] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٤٣٩] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة؟

قال: « لا، إلا أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء »(٤) .

[٤٤٠] وسألته، عن رجل استاك أو تخلل فخرج من فيه دم، أينقض ذلك الوضوء؟

__________________

(١) الكافي ٣: ٤٤ / ذيل الحديث ٦، وفي التهذيب رواه مرتين فتارة ذيل الحديث ( ٢٢٢ ) وهنا ( ٤٣٥ )، واُخرى مستقلاً بسندين هما: عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه عن أحمد بن إدريس. والثاني: الشيخ المفيد، عن أحمد بن جعفر، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي.... انظر التهذيب ١: ٨٥ / ٢٢٢ و ٢٢١.

(٢) قرب الاسناد: ٨٣.

(٣) التهذيب ١: ٢٤٦ / صدر الحديث ٧٠٩ وتقدم ذيله برقم ( ٤٣٢ ) الاستبصار ١: ٤٢ / ١١٨، قرب الاسناد: ٨٤.

(٤) الاستبصار ١: ٢١ / ٤٩، وفي ١: ٢٤ / ٦١ روى ذيله مرسلاً، وفي التهذيب ١: ٤١٩ / صدر الحديث ١٣٢٦.

٢٠٥

قال: « لا، ولكن يتمضمض »(١) .

[٤٤١] وسألته، عن رجل بال ثم تمسح، فأجاد التمسح، ثم توضأ وقام فصلى.

قال: « يعيد الوضوء، فيمسك ذكره ويتوضأ(٢) ، ويعيد صلاته، ولا يعتد بشيء مما صلى »(٣) .

[٤٤٢] وسألته، عن المضمضة والإستنشاق.

قال: « ليس بواجب، وإن تركتهما لم تعد بهما صلاة »(٤) .

[٤٤٣] وسألته، عن الرجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء، ثم يقوم فيصلي.

قال: « ينصرف، فيمسحه بالماء، ولا يعتد بصلاته تلك »(٥) .

[٤٤٤] وسألته، عن رجل يكون على وضوء فشك، على وضوء هو أم لا؟

قال: إذا ذكر وهو في صلاته إنصرف وتوضأ واعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك »(٦) .

[٤٤٥] محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء؟

قال: « لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه »(٧) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٣.

(٢) الوضوء هنا هو بمعناه اللغوي، أي الغسل. لا المعنى الشرعي.

(٣) قرب الاسناد: ٩١، وفي نسخة: مما صلى. ولعلها الصحيح.

(٤) قرب ألاسناد: ٨٣.

(٥) قرب الاسناد: ٩١.

(٦) قرب الاسناد ٨٣.

(٧) الكافي ٣: ٣٦ / ٧، التهذيب ١: ٣٤٥ / ١٠٠٩، قرب الاسناد: ٨٨.

٢٠٦

[٤٤٦] وسألته، عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضأ من فضله للصلاة؟

قال: « إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك»(١) .

[٤٤٧] ما رواه أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسن الأولعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع، أيغتسل فيه من الجنابة، أو يتوضأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعاً للجنابة، ولامداً للوضوء وهو متفرق، فكيف يصنع وهو يتخوف أن يكون السباع قد شربت منه؟

فقال: « إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفاً من الماء بيد واحدة، ولينضحه خلفه، يهفا أمامه، وكفا عن يمينه، كفاً عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده، فأن ذلك يجزيه(٢) .

وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه، وإن كان الماء متفرقاً وقدر أن يجمعه، وإلا إغتسل من هذا وهذا، فإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه »(٣) .

[٤٤٨] سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم - وأبي قتادة -، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٤.

(٢) إلى هنا رواه الشيخ الطوسي (قدس) في التهذيب ١: ٣٦٧ / ١١١٥ بسنده: عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد بن إسماعيل الهاشمي، عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر بتقديم وتأخير.

(٣) التهذيب: ١: ٤١٦ / ١٣١٥، الاستبصار ١: ٢٨ / ٧٣، قرب الاسناد: ٨٤، وانظر مستطرفات السرائر: ١٠٣ / ٣٩.

٢٠٧

عن رجل توضأ ونسي غسل يساره.

فقال: « يغسل يساره وحدها، ولا يعيد وضوء شيء غيرها »(١) .

[٤٤٩] وسألته عن رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف يصنع؟

قال: « يعيد الوضوء من حيث أخطأ، فيغسل يمينه، ثم يساره، ثم يمسح رأسه ورجليه »(٢) .

[٤٥٠] محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته، عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟

قال: « يغسل ما بقي من عضده »(٣) .

[٤٥١] وعنه، [عن علي]، عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبداللهعليه‌السلام : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء؟

قال: « يسجد إذا كانت من العزائم »(٤) .

__________________

(١) التهذيب ١: ٩٨ / ٢٥٧، الاستبصار ١: ٧٣ / ٢٢٦، قرب الاسناد: ٨٣.

(٢) قرب الاسناد: ٨٣.

(٣) الكافي ٣: ٢٩ / ٩، التهذيب ١: ٣٦٠ / ١٠٨٦.

(٤) مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٢ ويأتي ذيله برقم ٥٧٥ / (٢) و (٣).

٢٠٨

غسل الجنابة

[ ٤٥٢ ] وسألته، عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته، فمسحه بخرقة، ثم أدخل يده في غسله(١) ، قبل أن يغسلها، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟

قال: « إن وجد ماء غيره فلا يجزيه أن يغسل به، وإن لم يجد غيره اجزأه »(٢) .

[٤٥٣] وسألته، عن رجل تصيبه الجنابة، ولا يقدر على ماء، فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك، أم هل يتيمم؟

قال: « إن غسله أجزأه، وإلا تيمم »(٣) .

__________________

(١) غُسلِه: بالضم فالسكون فالكسر: الماء المستعمل في الغسل.

(٢) قرب الاسناد ٨٤.

(٣) قرب الاسناد٨٥.

٢٠٩

الدماء الثلاثة

[٤٥٤] وسألته، عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها، كيف تصنع؟

قال: « تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل، وتصلي. فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلي »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد ١٠١.

٢١٠

أحكام الميت

[٤٥٥] وسألته، عن الرجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟

قال: « لا يكبر إلا مع الإمام، فإن كبر قبله أعاد التكبير »(١) .

[٤٥٦] أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الصبي أيصلى(٢) عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟

قال: « إذا عقل الصلاة صلي(٣) عليه »(٤) .

[٤٥٧] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو ثنتين(٥) ، ووضعت معها اخرى كيف يصنعون بها؟(٦) .

قال: « إن شاءوا تركوا الاولى، حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن

__________________

(١) قرب الاسناد ٩٩.

(٢) في قرب الاسناد: يصلى.

(٣) في قرب الاسناد: فيصلى.

(٤) التهذيب ٣: ١٩٩ / ٤٥٨، قرب الاسناد: ٩٩.

(٥) في التهذيب: اثنتين.

(٦) من دونها في التهذيب.

٢١١

شاءوا رفعوا الاولى وأتموا ما بقي على الأخيرة، كل ذلك لا بأس به »(١) .

[٤٥٨] محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل ياكله السبع والطير، فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟

قال: « يغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن وإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب »(٢) .

[٤٥٩] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء؟

قال: « لا بأس، وإن ستر بستر فهو أحب الي »(٣) .

[٤٦٠] علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن علي ابن اسباط، عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسىعليه‌السلام عن البناء على القبر، والجلوس عليه، هل يصلح؟

قال: « لا يصلح البناء عليه، ولا الجلوس، ولا تجصيصه، ولا تطيينه »(٤) .

__________________

(١) الكافي ٣: ١٩٠ / ١، التهذيب ٣: ٣٢٧ / ١٠٢٠.

(٢) الكافي ٣: ٢١٢ / ١.

(٣) الكافي ٣: ١٤٢ / ٦، الفقيه ١: ٨٦ / ٤٠٠، التهذيب ١: ٤٣ / ١٣٧٩، قرب الاسناد: ٨٥.

(٤) التهذيب ١: ٤٦١ / ١٥٠٣، الاستبصار ١: ٢١٧ / ٧٦٧.

٢١٢

النجاسات

[٤٦١] وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، وسألته، عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟

قال: « يغسل سبع مرات »(١) .

[٤٦٢] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا الخبز، أو شماه، أيوكل؟(٢) .

قال: « يطرح ماشماه(٣) ويوكل ما بقي »(٤) .

[٤٦٣] وسألته، عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به؟

قال: « إغسله، فإن لم تفعل فلا تنم عليه حتى ييبس. فإن نمت عليه وهو

__________________

(١) التهذيب ١: ٢٦١ / ذيل الحديث ٧٦٠، وتقدم صدره برقم ( ٦١ )، مخرجاً عن الكافي وقرب الاسناد والتهذيب.

(٢) في قرب الاسناد: من الخبز وشبهه أيحل اكله؟

(٣) في قرب الاسناد: يطرح منه ما اكل.

(٤) التهذيب: ١: ٢٢٩ / ٦٦٣، قرب الاسناد: ١١٦.

٢١٣

رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك، فان جعلت بينك وبينه ثوباً فلا بأس »(١) .

[٤٦٤] ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن فأرة وقعت في حب دهن، فاخرجت قبل أن تموت، أنبيعه من مسلم؟

قال: « نعم، وتدهن منه »(٢) .

[٤٦٥] وسألته، عن حب دهن ماتت فيه فأرة.

قال: « لا تدهن فيه، ولا تبعه من مسلم »(٣) .

[٤٦٦] علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك؟

فقال: « لا »(٤) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٨.

(٢) الاستبصار ١: ٢٤ / ٦١، التهذيب ١: ٤١٩ / ١٣٢٦، قرب الاسناد: ١١٣.

(٣) قرب الاسناد: ١١٢.

(٤) الكافي: ٦: ٤١٤ / ٩، قرب الاسناد: ١٢٢، باختلاف يسير.

٢١٤

لباس المصلي

[٤٦٧] وسألته، عن رجل هل يصح له أن يمسح بعض أسنانه، أو داخل فيه، بثوبه وهو في الصلاة؟

قال: « إن كان شيء يؤذيه، أو يجد طعمه، فلا بأس »(١) .

[٤٦٨] وسألته، عن الرجل يكون راكعاً، أو ساجداً، فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه، وسجوده، فيحكه مما حكه؟

قال: « لا بأس إذا شق عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل »(٢) .

[٤٦٩] وسألته، عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية، هل يصلح له ذلك؟

قال: « ذلك نقص في الصلاة »(٣) .

[٤٧٠] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي كفه شيء من الطير؟

قال: « إن خاف عليه ذهاباً فلا بأس »(٤) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٨.

(٢) قرب الاسناد: ٨٨.

(٣) قرب الاسناد: ٩٦.

(٤) قرب الاسناد: ٨٧، الكافي ٣: ٤٠٤ / صدر الحديث ٣٣، وتقدم ذيله في الاصل برقم ( ١٤٨ ). والفقيه

٢١٥

[٤٧١] وسألته، عن الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة، هل يصلح له أن ينزعها ويطرحها؟

قال: « إن كان لا يجد دماً فلينزعه وليرم به، وإن كان دماً فلينصرف »(١) .

[٤٧٢] سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن - وأحمد بن هلال - عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أوثيابه؟

فقال: « لا بأس بذلك »(٢) .

[٤٧٣] وسألته عن الرجل يرى في ثوبه خرء الحمام أو غيره هل يصلح له أن يحكه وهو في الصلاة؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٤٧٤] وقال: « لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي »(٤) .

[٤٧٥] وسألته عن الأمة هل تصلح لها أن تصلي في قميص واحد؟

قال: « لا بأس »(٥) .

[٤٧٦] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل

__________________

١: ١٦٤ / ٧٧٥ باختلاف في السؤال، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(١) قرب الاسناد: ٨٨، الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(٢) التهذيب ٢: ٣٦٢ / ١٤٩٩، الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(٣) قرب الاسناد: ٨٩، الفقيه ١: ١٦٤ / ٧٧٥، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(٤) الفقيه ١: ١٦٤ / قطعة من الحديث ٧٧٥، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(٥) قرب الاسناد: ١٠١، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

٢١٦

صلى(١) وفرجه خارج لا يعلم به، هل عليه إعادة؟ أو ما حاله؟

قال: « لا إعادة عليه، وقد تمت صلاته »(٢) .

[٤٧٧] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه؟

قال: « لا بأس، ولا يصلى في ثيابهما ».

وقال: « لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة، ولا يقعده على فراشه، ولا مسجده، ولا يصافحه »(٣) .

[٤٧٨] قال: وسألته عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس(٤) ، لا يدري لمن كان، هل يصلح الصلاة فيه؟

قال: « إن اشتراه من مسلم فليصل فيه، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلي.(٥) فيه حتى يعسله ».

[٤٧٩] وسألته، عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوباً يقع طرفه خلفه وأمامه الأرض ولا يضمه عليه، أيجزيه ذلك؟

قال: « نعم »(٦) .

[٤٨٠] عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي موسىعليه‌السلام عن الخاتم

__________________

(١) في المستطرفات: يصلي.

(٢) التهذيب ٢: ٢١٦ / ٨٥١، مستطرفات السرائر: ٩٧ / ذيل الحديث ١٥.

(٣) التهذيب ١: ٢٦٣ / ٧٦٦.

(٤) في قرب الاسناد: لبيساً.

(٥) التهذيب ١: ٢٦٣ / ذيل الحديث ٧٦٦، قرب الاسناد: ٩٦.

(٦) قرب الاسناد: ٨٩.

٢١٧

يلبس(١) في اليمين؟

فقال: « إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار »(٢) (٣) .

[٤٨١] وسألته، عن خنزير أصاب ثوباً، وهو جاف، أتصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟

قال: « نعم، ينضحه بالماء، ثم يصلي فيه »(٤) .

[٤٨٢] وسألته، عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار، وعليه نعل من جلد حمار، هل تجزيه صلاته، أوعليه إعادة؟(٥) .

قال: « لا يصلح له أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابها فلا بأس أن يصلي وهي معه»(٦) .

[٤٨٣] قال: وسألته، عن الثوب يكون فيه تماثيل، أو في علمه، أيصلي فيه؟

__________________

(١) في قرب الاسناد: سألته عن الرجل يلبس الخاتم في اليمين.....

(٢) في قرب الاسناد: الشمال.

(٣) الكافي ٦: ٤٦٩ / ٩، قرب الاسناد: ١٢١.

(٤) قرب الاسناد: ٨٩.

(٥) اختلفت المصادر في نقل السؤال واتحدت في جواب الامامعليه‌السلام فالشيخ الطوسي روى الحديث بسنده عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر..... وسألته عن الرجل صلى ومعه دبة من جلد حمار وعليه نعل من جلد حمار هل تجزيه.....

اما الشيخ الصدوق فقد روى الحديث بسنده عن علي بن جعفر هكذا: وعن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل؟....

وفي قرب الاسناد: وسألته عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد الحمار وعليه نعل من جلد حمار وصلى هل....؟

(٦) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ذيل الحديث ١٥٥٣ ويأتي صدره برقم ٥١٤، وتقدمت قطع منه برقم ٣٤٢، ١٥٩، ١٢٢، والفقيه ١: ١٦٤ / قطعة من الحديث ٧٧٥، وتقدمت وتأتي قطع منه برقم ١٤٨، ٣٦٨ ٣٦٩، ٣٧٢، ٤٧٠ و ٤٧١ و ٤٧٢ و ٤٧٣ و ٤٧٤ و ٤٨٤ و ٥٢٧ و ٥٥٨ و ٥٦٤ و ٥٦٥، قرب الاسناد: ٨٨.

٢١٨

قال: « لا يصلي فيه »(١) .

[٤٨٤] وسأله، عن فأرة المسك تكون مع من يصلي، وهي في جيبه أو ثيابه؟

قال: « لا بأس بذلك »(٢) .

[٤٨٥] وسألته عن الرجل يغتسل فوق البيت فيكف فيصيب الثوب بما يقطر هل يصلح الصلاة فيه قبل أن يغسل؟

قال: « لا يصلي فيه حتى يغسله »(٣) .

[٤٨٦] وسألته عن المرأة الحرة هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة؟

قال: « لا يصلح إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا »(٤) .

[٤٨٧] وسألته عن الرجل ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة التي لا تحل له؟

قال: « الوجه والكف وموضع السوار »(٥) .

[٤٨٨] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة، فأصاب ثوباً نصفه دم، أو كله دم، يصلي فيه أو يصلي عرياناً؟

قال: « إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عرياناً »(٦) .

[٤٨٩] وسألته، عن اكسية المرعزي والخفاف ينقع في البول، أيصلى

__________________

(١) المحاسن: ٦١٧ / ٤٩ - باب ٥ -، يأتي صدره برقم ٤٩١، قرب الاسناد: ٨٧.

(٢) الفقيه ١: ١٦٥ / ٧٧٥ وانظر الرقم ( ٤٧١ )، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(٣) قرب الاسناد: ٨٩.

(٤) قرب الاسناد: ١٠١.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٢.

(٦) الفقيه ١: ١٦٠ / ٧٥٦، التهذيب ٢: ٢٢٤ / ٨٨٤، الاستبصار ١: ١٦٩ / ٥٨٥. قرب الاسناد: ٨٩، وفيه باختلاف.

٢١٩

فيها؟

قال: « إذا غسلت(١) بالماء فلا بأس »(٢) .

[٤٩٠] وسأله [ علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ] عن الرجل يمر في ماء المطر، وقد صب فيه خمر، فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟

قال: « لا يغسل ثوبه، ولا رجله، ويصلي فيه، ولا بأس [ به ] »(٣) .

__________________

(١) في المصدر: اغتسلت. والمثبت عن نسخة في هامشه.

(٢) قرب الاسناد: ٨٩.

(٣) الفقيه ١: ٧ / ٧، والتهذيب ١: ٤١٨ / ١٣٢١، قرب الاسناد: ٨٩، من دون مابين القوسين.

٢٢٠