مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها0%

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 354

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مؤلف: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 354
المشاهدات: 63141
تحميل: 5664

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 354 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 63141 / تحميل: 5664
الحجم الحجم الحجم
مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مؤلف:
العربية

مكان المصلي

[٤٩١] عنه(١) ، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أبيه، قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يصلي في بيت على بابه ستر خارج(٢) فيه تماثيل، ودونه مما يلي البيت ستر اخر ليس فيه تماثيل؛ هل يصلح له أن يرخي الستر الذي ليس فيه تماثيل، هل يحول بينه وبين الستر الذي فيه التماثيل؛ أو يجيف(٣) الباب دونه ويصلي فيه؟

قال: « لا بأس »(٤) (٥) .

[٤٩٢] قال: وسألته، عن الصلاة بين القبور، هل تصلح؟(٦) .

فقال: « لا بأس به »(٧) .

[٤٩٣] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى

__________________

(١) أي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

(٢) في قرب الاسناد: خارجه.

(٣) أجاف الباب: سده، (النهاية ١: ٣١٧).

(٤) في قرب الاسناد: « نعم، لا بأس به ».

(٥) المحاسن: ٦١٧ / ٤٩ - باب ٥ -، تقدّم ذيله برقم ٤٨٣، قرب الاسناد: ٨٦.

(٦) من دونها في قرب الاسناد.

(٧) الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٧، قرب الاسناد: ٩١.

٢٢١

فيهما إذا جفا؟

قال: « نعم »(١) .

[٤٩٤] وسأل، علي بن جعفر، أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب(٢) عليه ثياب؟

فقال: « لا بأس »(٣) .

[٤٩٥] وسأل، علي بن جعفر، أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن الصلاة في بيت الحمام.

فقال: « إذا كان الموضع نظيفاً فلا بأس » - يعني المسلخ -(٤) .

[٤٩٦] وسألته، عن الصلاة في بيت الحمام من غير ضرورة.

قال: « لا بأس، إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفاً »(٥) .

[٤٩٧] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن الدار والحجرة فيها التماثيل أيصلى فيها؟

فقال: « لا تصل فيها وفيها شيء يستقبلك، إلا أن لا تجد بدا فتقطع رؤوسها، وإلا فلا تصل فيها »(٦) .

[٤٩٨] وسألته، عن الرجل هل يجزيه أن يضع الحصير أو البوريا على الفراش وغيره من المتاع ثم يصلي عليه؟

__________________

(١) الفقيه ١: ١٥٨ / ٧٣٦، قرب الاسناد: ٩٠ باختلاف.

(٢) في قرب الاسناد: شيء.

(٣) الفقيه ١: ١٦١ / ٧٦٠ - باب ٣٩ -، قرب الاسناد: ٨٧.

(٤) الفقيه ١: ١٥٦ / ٧٢٧ - باب ٣٨.

(٥) قرب الاسناد: ٩١.

(٦) الكافي ٦: ٥٢٧ / ٩ باب ٦٥ - قرب الاسناد: ٨٧، وفي المحاسن: عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر: ٦٢٠ / ٥٧ - باب ٥-.

٢٢٢

قال: « إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس »(١) .

[٤٩٩] وسألته، عن الرجل هل يصلح أن يقوم في الصلاة على القت والتبن والشعير واشباهه، ويضع مروحة ويسجد عليها؟

قال: « لا يصلح له، إلا أن يكون مضطراً »(٢) .

[٥٠٠] وسألته، عن الرجل يجامع على الحصير، أو المصلى، هل تصلح الصلاة عليه؟

قال: « إذا لم يصبه شيء فلا بأس، وإن أصابه شيء فاغسله وصلي »(٣) .

[٥٠١] وسألته، عن البيت فيه الدراهم السود في كيس، أو تحت فراش، أو موضوعة في جانب البيت، فيه التماثيل هل تصلح الصلاة فيه؟

قال: « لا بأس »(٤) .

[٥٠٢] وسألته، عن المسجد يكون فيه المصلى تحته الفلوس والدراهم البيض او السود، هل يصلح القيام عليها وهو في الصلاة؟

قال: « لا بأس »(٥) .

[٥٠٣] وسألته، عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟

قال: « لا، حتى تقطع رأسه، أو تفسده، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة »(٦) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٦.

(٢) قرب الاسناد: ٨٦.

(٣) قرب الاسناد: ٩١.

(٤) قرب الاسناد: ٨٧.

(٥) قرب الاسناد: ٨٧.

(٦) قرب الاسناد: ٨٧.

٢٢٣

[٥٠٤] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على البيدر مطين عليه؟

قال: « لا يصلح »(١) .

[٥٠٥] وسألته عن الطين يطرح فيه التبن حتى يطين به المسجد، أو البيت، أيصلى فيه؟

قال: « لا بأس »(٢) .

[٥٠٦] وسألته، عن الرجل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة، وهو يقدر على الجد؟

قال: « نعم، لا بأس »(٣) .

[٥٠٧] وسأل، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن الرجل يكون في السفينة هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع، أو القت، والتبن والحنطة والشعير، وغير ذلك، ثم يصلي عليه؟

فقال: « لا بأس »(٤) .

[٥٠٨] وسألته، عن رجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط، وإمرأته قائمة تصلي بحياله، وهو يراها وتراه؟

قال: « إن كان بينهما حائط قصير، أو طويل فلا بأس »(٥) .

[٥٠٩] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الحشيش

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٧.

(٢) قرب الاسناد: ٩٧.

(٣) قرب الاسناد: ٩٨.

(٤) الفقيه ١: ٢٩٢ / ١٣٣٠ - باب ٦٢ -، وفي قرب الاسناد: ٩٨ باختلاف لا يخل.

(٥) قرب الاسناد: ٩٥.

٢٢٤

النابت الثيل(١) وهو يجد أرضاً جدداً؟(٢) .

قال: « لا بأس »(٣) .

[٥١٠] محمد بن يحيى، عن العمركي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة؟.

قال: فقال: « إذا الصق جبهته بالأرض فلا بأس »(٤) .

[٥١١] عنه(٥) ، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام عن البيت يكون على بابه ستر فيه تماثيل، أيصلى في ذلك البيت؟

قال: « لا »(٦) .

[٥١٢] قال: وسألته عن البيوت يكون فيها التماثيل أيصلى فيها؟

قال: « لا »(٧) .

[٥١٣] وسألته، عن الرجل يؤذيه حر الأرض في الصلاة، ولا يقدر على السجود، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟

قال: « إذا كان مضطراً فليفعل »(٨) .

__________________

(١) الثيل: نوع من النبات « الصحاح - ثيل - ٤: ١٦٥٠ ».

(٢) الجدد: الارض الصلبة « الصحاح - جدد - ٢: ٤٥٢ ».

(٣) قرب الاسناد: ٨٧. يأتي صدره انظر رقم ( ٥١٠).

(٤) الكافي ٣: ٣٣٢ / صدر الحديث ١٣، التهذيب ٢: ٣٠٤ / صدر الحديث ١٣٢٠، وتقدم ذيله عن قرب الاسناد. انظر رقم ( ٥٠٩ ).

(٥) أي: أحمد بن محمد بن خالد البرقي.

(٦) المحاسن: ٦١٧ / ٤٨ - باب ٥-.

(٧) المحاسن: ٦١٧ / ذيل ح ٤٨.

(٨) قرب الاسناد: ٨٦.

٢٢٥

[٥١٤] وسألته، عن مسجد يكون فيه تصاوير وتماثيل، أيصلى فيه؟

قال: « يكسر رؤوس التماثيل، ويلطخ رؤوس التصاوير، ويصلي فيه، ولا باس »(١) .

[٥١٥] أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم - وأبي قتادة - جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟

قال: « إن كان مستوياً يقدر على الصلاة عليه فلا بأس »(٢) .

[٥١٦] عنه(٣) ، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته، عن البيت فيه صورة سمكة، أو طير، أو شبهها، يعبث به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟

فقال: « لا، حتى يقطع رأسه منه، ويفسد، وإن كان قد صلى فليس عليه إعادة »(٤) .

[٥١٧] محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته، عن الرجل(٥) يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟

فقال: « لا يصلح له أن يستقبل النار »(٦) (٧) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٤.

(٢) التهذيب ٢: ٣٧٣ / صدر الحديث ١٥٥٣، وتقدمت برقم ٣٤٢، ١٥٩، ١٢٢، ٤٨١ مقاطع منه، قرب إلاسناد: ٨٦.

(٣) أي: البرقي، أحمد بن محمد بن خالد.

(٤) المحاسن: ٦٢٠ / ٦٠ - باب ٥ -.

(٥) في قرب الاسناد زيادة: هل يصلح أن......

(٦) في التهذيب: القبلة.

(٧) الكافي ٣: ٣٩١ / ١٦ - باب ٥٨ -، التهذيب ٢: ٢٢٥ / ٨٨٩ عنه، الاستبصار ١: ٣٩٦ / ١٥١١، قرب ألاسناد: ٨٧.

٢٢٦

[٥١٨] وسألته، عن الرجل يكون في صلاته هل تصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟.

قال: « يدرؤها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته »(١) .

[٥١٩] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في بيت فيه أنماط(٢) فيها تماثيل قد غطاها؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٥٢٠] قال: وسألته، عن الصلاة على بواري النصارى واليهود، الذين يقعدون عليها في بيوتهم، أيصلح؟

قال: « لا تصلي عليها »(٤) .

[٥٢١] وسألته، عن السيف هل يجري مجرى الرداء، يؤم القوم في السيف؟

قال: « لا يصلح أن يؤم القوم في السيف، إلا في حرب »(٥) .

[٥٢٢] وبهذا الاسناد، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته، عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل؟

قال: « نعم لا بأس »(٦) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٤.

(٢) الأنماط: جمع نمط، نوع من البسط فيه تصاوير« مجمع البحرين - نمط - ٤: ٢٧٦ ».

(٣) قرب الاسناد: ٨٦.

(٤) روى الشيخ الطوسي ( قدس ) هذا الخبر بسنده عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر. تقدم صدره برقم (٤٣) قطعة منه رواها بسند اخر برقم (٥٢٢) انظر التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١، الاستبصا ر ١: ١٩٣ / ٦٧٦.

(٥) التهذيب ٢: ٣٧٣ / ١٥٥١ وانظر الهامش رقم ( ٤ ).

(٦) التهذيب ١: ٢٧٣ / ٨٠٣ و ٣٧٣ / قطعة من الحديث ١٥٥١، الاستبصار ١: ١٩٣ / ٦٧٦.

٢٢٧

[٥٢٣] وسألته، عن الرجل كان في بيته تماثيل، أو في ستر، ولم يعلم بها، وهو يصلي في ذلك البيت، ثم علم، ما عليه؟

قال: « ليس عليه شيء في ما لا يعلم، فاذا علم فلينزع الستر، وليكسر رؤوس التماثيل »(١) .

[٥٢٤] وسألته، عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقى نداوة أيصلي فيه؟

قال: « إن أصاب مكاناً غيره فليصلي فيه، وإن لم يصب فليصلي فيه، ولا بأس »(٢) .

[٥٢٥] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وأمامه ثوم أو بصل نابت؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٥٢٦] وسألته، عن الرجل يصلي الضحى وأمامه امرأة تصلي بينهما عشرة أذرع.

قال: « لا بأس ليمض في صلاته »(٤) .

[٥٢٧] وسأل، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن الرجل يصلي وأمامه شيء من الطين؟

قال: « لا بأس »(٥) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٧.

(٢) قرب الاسناد: ٩١.

(٣) قرب الاسناد: ٨٧.

(٤) قرب الاسناد: ٩٤.

(٥) الفقيه ١: ١٦٤ / صدر الحديث ٧٧٥، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

٢٢٨

أحكام المساجد

[٥٢٨] وسألته، عن بيت كان حشا(١) زماناً، هل يصلح أن يجعل مسجداً؟

قال: « إذا نظف واصلح فلا بأس »(٢) .

[٥٢٩] وسألته، عن الجص يطبخ بالعذرة، أيصلح أن يجصص به المسجد؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٥٣٠] وسألته، عن المسجد كتب في القبلة القران، أو الشيء من ذكر الله؟.

قال: « لا بأس »(٤) .

[٥٣١] وسألته، عن النوم في مسجد الرسول؟

قال: « لا يصلح »(٥) .

__________________

(١) الحش: الكنيف « مجمع البحرين - حشش - ٤: ١٣٣ ».

(٢) قرب الاسناد: ١٢٠.

(٣) قرب الاسناد: ١٢١.

(٤) قرب الاسناد: ١٢١.

(٥) قرب ألاسناد: ١٢٠.

٢٢٩

[٥٣٢] عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته، عن النوم في المسجد الحرام؟.

قال: « لا بأس »(١) .

[٥٣٣] وسألته، عن المسجد ينقش في قبلته بجص أو أصباغ؟.

قال: « لا بأس »(٢) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٢٠.

(٢) قرب الاسناد: ١٢١.

٢٣٠

المواقيت

[٥٣٤] وسألته، عن رجل يصلي الفجر في يوم غيم، أو في بيت، وأذن المؤذن، وقعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر؟

قال: « أجزأه أذانه »(١) .

[٥٣٥] وسألته، عن وقت الظهر؟

قال: « إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها، فصل إذا شئت بعد أن تفرغ من سبحتك »(٢) .

[٥٣٦] وسألته، عن وقت العصر متى هو؟

قال: « إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر، والسبحة بعد الظهر، فصل العصر إذا شئت »(٣) .

[٥٣٧] وسألته، عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام؟

قال: « نعم لا بأس »(٤) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٥.

(٢) قرب الاسناد: ٨٦.

(٣) قرب الاسناد: ٨٦.

(٤) قرب الاسناد: ٩١.

٢٣١

الأذان والإقامة

[٥٣٨] وسألته، عن المؤذن يحدث في أذانه وإقامته؟.

قال: « إن كان الحدث في الأذان فلا بأس، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامته »(١) .

[٥٣٩] وسألته، عن المسافر يؤذن على راحلته، وإذا أراد أن يقيم قام على الأرض؟.

قال: « نعم لا بأس »(٢) .

[٥٤٠] وسألته، عن رجل يفتتح الأذان والإقامة، وهو على غير القبلة، ثم يستقبل القبلة؟.

قال: « لا بأس »(٣) .

[٥٤١] وسألته، عن رجل يخطئ في أذانه وإقامته، فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ماحاله؟.

قال: « إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته، وإن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها، وإن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٥.

(٢) قرب الاسناد: ٨٦.

(٣) قرب الاسناد: ٨٦.

٢٣٢

صلاته، وأجزأه ذلك »(١) .

[٥٤٢] محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر: قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الأذان في المنارة أسنة هو؟

فقال: « إنما كان يؤذن للنبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الأرض، ولم تكن يومئذ منارة »(٢) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٥.

(٢) التهذيب ٢: ٢٨٤ / ١١٣٤.

٢٣٣

صلاة المريض

[٥٤٣] عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الايماء، كيف يصلي وهو مضطجع؟.

قال: « يرفع مروحة إلى وجهه، ويضع على جبينه، ويكبر هو »(١) .

[٥٤٤] وسألته، عن المريض يغمى عليه أياماً ثم يفيق، ما عليه من قضاء ما ترك من الصلاة؟

قال: « ليقضي صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه »(٢) .

[٥٤٥] وسألته، عن رجل نزع الماء من عينه، أو يشتكي عينه، ويشق عليه السجود، هل يجزيه أن يومي وهو قاعد، أو يصلي وهو مضطجع؟

قال: « يوميء وهو قاعد »(٣) .

[٥٤٦] وسألته، عن الرجل هل يجزيه أن يقوم الى الصلاة على فراشه، فيضع على الفراش مروحة، أو عوداً، ثم يسجد عليه؟

قال: « إن كان مريضاً فليضع مروحة، وأما العود فلا يصلح »(٤) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٧.

(٢) قرب الاسناد: ٩٧.

(٣) قرب الاسناد: ٩٧.

(٤) قرب الاسناد: ٨٦.

٢٣٤

[٥٤٧] أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم، من غير مرض ولا علة؟

فقال: « لا بأس »(١) .

__________________

(١) التهذيب ٢: ٣٢٦ / صدر الحديث ١٣٣٩، وتقدم ذيله برقم ٢٦٢، الفقيه ١: ٢٣٧ / صدر الحديث ١٠٤٥، قرب ألاسناد: ٩٤.

٢٣٥

القراءة

[٥٤٨] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة اخرى في النفس الواحد.

قال: « إن شاء قرأ في نفس، وإن شاء في غيره »(١) .

[٥٤٩] وسألته، عن الرجل افتتح الصلاة، فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمداً، بعجلة كانت؟

قال: « لا يتعمد ذلك، وإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه »(٢) .

[٥٥٠] وسألته، عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية، هل يفتح عليه؛ وهل يقطع ذلك الصلاة؟

قال: « لا يصلح أن يفتح عليه »(٣) .

[٥٥١] وسألته، عن رجل قرأ سورتين في ركعة.

قال: « إذا كانت نافلة فلا بأس، وأما الفريضة فلا تصلح »(٤) .

[٥٥٢] وسألته، عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة

__________________

(١) التهذيب ٢: ٢٩٦ / ١١٩٣.

(٢) قرب الاسناد: ٩٠.

(٣) قرب الاسناد: ٩٠.

(٤) قرب الاسناد: ٩٣.

٢٣٦

والنافلة؟.

قال: « لا، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها »(١) .

[٥٥٣] وسألته، عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية، أو أكثر، في نافلة، فيتخوف أن يضعف ويكسل، هل يصلح له ذلك، أن يقرأها وهو جالس؟.

قال: « ليصلي ركعتين بما أحب، ثم لينصرف، فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته وهو قائم، فإن بدا له أن يتكلم بعد التسليم من الركعتين فليقرأ فلا بأس »(٢) .

[٥٥٤] وسألته، عن الرجل يكون مستعجلاً هل يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟.

قال: « لا بأس »(٣) .

[٥٥٥] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل له(٤) أن يجهر بالتشهد، والقول في الركوع والسجود والقنوت؟.

قال: « إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر »(٥) .

[٥٥٦] فأما ما رواه أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يصلي (من)(٦)

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٠.

(٢) قرب الاسناد: ٩٦.

(٣) قرب الاسناد: ٩٦.

(٤) في قرب الاسناد: هل يصلح.

(٥) التهذيب ٢: ٣١٣ / ١٢٧٢، قرب الاسناد: ٩١.

(٦) من دونها في الاستبصار وقرب الاسناد.

٢٣٧

الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر(١) ؟

قال: « إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل(٢) »(٣) .

[٥٥٧] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته، ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته، من غير أن يسمع نفسه؟.

قال: « لا بأس، أن لا يحرك لسانه يتوهم توهماً »(٤) .

[٥٥٨] وسأله عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟.

قال: « إن كان يمنعه من قراءته فلا، وإن كان لا يمنعه فلا بأس »(٥) .

[٥٥٩] وسألته، عن الرجل - والمرأة - يضع المصحف أمامه، ينظر فيه ويقرأ. ويصلي.

قال: « لا يعتد بتلك الصلاة »(٦) .

__________________

(١) في قرب الاسناد: هل عليه ان يجهر؟.

(٢) في قرب الاسناد: لم يجهر.

(٣) التهذيب ٢: ١٦٢ / ٦٣٦، الاستبصار ١: ٣١٣ / ١١٦٤، قرب الاسناد: ٩٤.

(٤) التهذيب ٢: ٩٧ / ٣٦٥، الاستبصار ١: ٣٢١ / ١١٩٦.

(٥) الفقيه ١: ١٦٥ / ذيل الحديث ٧٧٥، وتقدمت مقاطع منه بالارقام ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٢، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(٦) قرب الاسناد: ٩٠.

٢٣٨

السجود

[٥٦٠] عنه(١) ، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته، عن المرأة تطول قصتها، فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض، وبعض يغطيه الشعر، هل يجوز ذلك؟.

قال: « لا، حتى تضع جبهتها على الأرض »(٢) .

[٥٦١] وسألته، عن الرجل أيسجد على الحصاة ولا تمكن جبهته من الأرض؟

قال: « يحول جبهته حتى تمكن، وينحي الحصاة عن الجبهة، ولا يرفع رأسه »(٣) .

[٥٦٢] وسألته، عن الرجل يمسح جبهته من التراب، وهو في الصلاة، قبل أن يسلم؟.

قال: « لا بأس »(٤) .

__________________

(١) أي: محمد بن أحمد بن يحيى.

(٢) التهذيب ٢: ٣١٣ / ١٢٧٦، قرب الاسناد: ١٠١، باختلاف لايخل.

(٣) قرب الاسناد: ٩٣.

(٤) قرب الاسناد: ٩٠.

٢٣٩

التعقيب

[٥٦٣] وسألته، عن رجل مسلم وأبواه كافران هل يصلح له أن يستغفر لهما في الصلاة؟.

[ قال ](١) : قال: « إن كان فارقهما وهو صغير لايدري أسلما أم لا فلا بأس، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما، وان لم يعرف فليدع لهما »(٢) .

__________________

(١) كذا، ولعلها زائدة.

(٢) قرب الاسناد: ١٢٠.

٢٤٠