مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها0%

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 354

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مؤلف: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 354
المشاهدات: 63130
تحميل: 5664

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 354 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 63130 / تحميل: 5664
الحجم الحجم الحجم
مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مؤلف:
العربية

قواطع الصلاة

[٥٦٤] عنه(١) ، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته(٢) أوينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟

قال: « إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله(٣) ، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولم ينقض الوضوء »(٤) .

[٥٦٥] وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه، فسال الدم، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع الى المسجد، هل يعتد بما صلى، أو يستقبل الصلاة؟

قال: « يستقبل الصلاة، ولا يعتد بشيء مما صلى »(٥) .

__________________

(١) أي: محمد بن أحمد بن يحيى.

(٢) في قرب الاسناد تقديم وتأخير.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٨ / صدر الحديث ١٥٧٦، الاستبصا ر ١: ٤٠٤ / صدر الحديث ١٥٤٢، ويأتي ذيله برقم (٥٦٥)، الفقيه ١: ١٦٤ / قطعة من الحديث ٧٧٥، تقدمت منه قطع بالأرقام ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٢، ١٤٨، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(٤) قرب الاسناد: ٨٨.

(٥) التهذيب ٢: ٣٧٨ / ذيل الحديث ١٥٧٦، الاستبصار ١: ٤٠٤ / ذيل الحديث ١٥٤٢، وتقدم صدره برقم (٥٦٤)، الفقيه ١: ١٦٤ / قطعة من الحديث ٧٧٥، وانظر الهامش رقم (٣) والحديث رقم (٤٨٢).

٢٤١

[٥٦٦] وسألته، عن الرجل يقرض أظافيره، أو لحيته بأسنانه، وهو في صلاته، وما عليه إن فعل ذلك متعمداً؟

قال: « إن كان ناسياً فلا بأس، وإن كان متعمداً فلا يصلح له »(١) .

[٥٦٧] وسألته، عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل، هل يصلح له أن يرد؟.

قال: « نعم، يقول: السلام عليك، فيشير إليه بإصبعه »(٢) .

[٥٦٨] وسألته، عن الرجل يقرض لحيته، ويعض عليها، وهو في الصلاة، ما عليه؟

قال: « ذلك الولع، فلا يفعل، وان فعل فلا شيء عليه، ولكن لا يتعوده »(٣) .

[٥٦٩] وسألته، عن رجل رعف وهو في صلاته، وخلفه ماء، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟

قال: « إذا لم يلتفت فلا بأس »(٤) .

[٥٧٠] سألته، عن الرجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه، فسال الدم، هل ينقض ذلك الوضوء؟

قال: « لا ينقض ذلك الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة »(٥) .

[٥٧١] وسألته، عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٨.

(٢) قرب الاسناد: ٩٦.

(٣) قرب الاسناد: ٨٨.

(٤) قرب الاسناد: ٩٦.

(٥) قرب الاسناد: ٨٨. وانظر الحديث رقم ( ٥٦٤ و ٥٦٩ ).

٢٤٢

قال: « لا بأس »(١) .

[٥٧٢] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء.

قال: « ينصرف، ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة. وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه »(٢) .

[٥٧٣] وسألته، عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب - وغيره - بالحجر ما عليه؟

قال: « ليس عليه شيء، ولا يقطع ذلك صلاته »(٣) .

[٥٧٤] وسألته، عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟

قال: « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ماصلى، ولايعتد به. وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود »(٤) .

[٥٧٥] وسألته، عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة، والنملة، أو الفأرة، أو الحلمة(٥) ، أو شبه ذلك؟

قال: « أما القملة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد، أو

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٨.

(٢) التهذيب ١: ٥٠ / ١٤٥، الاستبصار ١: ٥٥ / ١٦١، قرب الاسناد: ٩٠، وفي التهذيب ٢: ٢٠١ / ٧٩٠ بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، علي بن جعفر، ومن دون المقطع الأخير. وفي المستطرفات: ١٠٢ / ٣٥ بسنده عن أحمد، عن موسى.

(٣) قرب الاسناد: ٩٤.

(٤) قرب الاسنادة ٩٦.

(٥) الحلمة: القراد الكبير، أو دودة تقع في جلد الشاة الأعلى والأسفل، فان دبغ لم يزل ذلك الموضع رقيقا « الصحاح - حلم - ٥: ١٩٠٣ ».

٢٤٣

يدفنها تحت رجليه »(١) .

[٥٧٥ (٢)] وعن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثة.

قال: « نعم، لا بأس »(٢) .

[٥٧٥ (٣)] وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة.

قال: « نعم »(٣) .

[٥٧٦] وسألته، عن الرجل يقول في صلاته: اللهم رد علي أهلي، ومالي، وولدي. هل يقطع ذلك صلاته؟

قال: « لا يفعل ذلك أحب الي »(٤) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٥.

(٢) مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٣ عن نوادر البزنطي. تقدم سنده برقم ٤٥١.

(٣) مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٣ عن نوادر البزنطي. تقدم سنده برقم ٤٥١.

(٤) قرب الاسناد: ٩٠.

٢٤٤

الجمعة والعيدين

[٥٧٧] وسألته، عن الامام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة، أو يصلي الناس وهو يخطب؟.

قال: « لا تصلح الصلاة والامام يخطب، إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها ركعة اخرى، ولا يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته »(١) .

[٥٧٨] عنه(٢) ، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟.

قال: « قبل الأذان »(٣) .

[٥٧٩] وسألته، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والتكبير؟

قال: « نعم »(٤) .

[٥٨٠] وسألته، عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟.

قال: « بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون. وإذا أخذت في غيرها فإن كان قل هو الله فاقطعها من أولها وارجع إليها »(٥) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٧.

(٢) أي: محمد بن أحمد بن يحيى.

(٣) التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٧، قرب الاسناد: ٩٨.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٠.

(٥) قرب الاسناد: ٩٧.

٢٤٥

[٥٨١] وسألته، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ماعلى الرجال؟

قال: « نعم »(١) .

[٥٨٢] وسألته، عن الصلاة في العيدين، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟

قال: « لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام »(٢) .

[٥٨٣] قال، وقال أخي:

« يا علي، بما تصلي في ليلة الجمعة »؟

قال: بسورة الجمعة، واذا جاءك المنافقون.

فقال: « رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة، وقل هو الله أحد. وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى. وفي الجمعة بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون »(٣) .

[٥٨٤] وسألته، عن الزوال يوم الجمعة ماحده؟

قال: « إذا قاممت الشمس صلي الركعتين، وإذا زالت الشمس فصلى الفريضة، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصليهما وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة »(٤) .

[٥٨٥] وسألته، هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ وهل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟

قال: « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه، وإن

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٠.

(٢) قرب الاسناد: ٩٨.

(٣) قرب ألاسناد: ٩٨.

(٤) قرب ألاسناد: ٩٨.

٢٤٦

إغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٥.

٢٤٧

صلاة الكسوف

[٥٨٦] وسألته، عن القراءة في صلاة الكسوف قال: يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب؟

قال: « إذا ختمت سورة وقرأت في اخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة، ولا تقول سمع الله لمن حمده في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها »(١) .

[٥٨٧] محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟.

قال: « إذا فاتتك فليس عليك(٢) قضاء »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٩ وفيه: اجتمعت، وما في المتن نسخة من هامش قرب الاسناد.

(٢) في قرب الاسناد: فيها.

(٣) التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨٤، الاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٦، قرب الاسناد: ٩٩.

٢٤٨

صلاة النوافل

[٥٨٨] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يتكلم إذا سلم في الركعتين قبل الفجر، قبل أن يضطجع على يمينه؟

قال: « نعم »(١) .

[٥٨٩] وقال أخيعليه‌السلام : « نوافلكم صدقاتكم، فقدموها أنى شئتم »(٢) .

[٥٩٠] وسألته، عن الرجل يصلي النافلة هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لايسلم بينهن؟

قال: « إلا أن يسلم بين كل ركعتين »(٣) .

[٥٩١] وسألته، عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة، وهو يريد أن يقضي.

قال: « يقضي، حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتمه »(٤) .

[٥٩٢] وسألته، عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف يحتسب صلاته؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩١.

(٢) قرب الاسناد: ٩٧.

(٣) قرب الاسناد: ٩٠.

(٤) قرب الاسناد: ٨٩.

٢٤٩

قال: « ركعتين بركعة »(١) .

[٥٩٣] وسألته، عن الرجل يكون في السفر، فيترك النافلة وهو يجمع أن يقضي إذا قام، هل يجزيه تأخير ذلك؟.

قال: « إن كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك، وإن كان قوياً فلا يؤخره »(٢) .

[٥٩٤] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، عن الرجل يستاك مرة(٣) بيده، إذا قام الى(٤) صلاة الليل، وهو يقدر على السواك.

قال: « إذا خاف الصبح فلا بأس به »(٥) .

[٥٩٥] وسألته، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة، وهل يجزيه ذلك، أم عليه قضاء؟

قال: « لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة »(٦) .

[٥٩٦] وسألته، عن النساء هل عليهن إفتتاح الصلاة والتشهد والقنوت، والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟

قال: « نعم »(٧) .

[٥٩٧] وسألته، عن النساء هل عرف منهن صلاة النافلة، وصلاة الليل، وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٦.

(٢) قرب الاسناد: ٩٨.

(٣) في قرب الاسناد من دون قوله: مرة.

(٤) في قرب الاسناد:.... في الصلاة صلاة....

(٥) الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٢، قرب الاسناد: ٩٥.

(٦) قرب الاسناد: ٩١.

(٧) قرب الاسناد: ١٠٠.

٢٥٠

قال: « نعم »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٠.

٢٥١

الشكوك

[٥٩٨] مارواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئاً أم لا؟

قال: « يستقبل »(١) .

[٥٩٩] وسألته، عن الرجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع، فذكر حين ركع هل يجزيه ذلك. وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين، وهل يعتد بما صلى؟

قال: « يعتد بما يفتح به من التكبير »(٢) .

[٦٠٠] وسألته، عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟

قال: « إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد، وعليه سجدتي السهو.

وإن ذكر أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أو بسم الله أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة »(٣) .

[٦٠١] وسألته، عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟

__________________

(١) التهذيب ٢: ١٨٩ / ٧٤٨، قرب الاسناد: ٩١.

(٢) قرب الاسناد: ٩٠.

(٣) قرب الاسناد: ٩٠.

٢٥٢

قال: « إذا شك فليمض في صلاته »(١) .

[٦٠٢] وسألته، عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟

قال: « يصلي العشاء، ثم الفجر »(٢) .

[٦٠٣] وسألته، عن الرجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة.

قال: « يصلي العشاء، ثم المغرب »(٣) .

[٦٠٤] وسألته، عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر.

قال: « يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر، كل صلاة بعدها صلاة »(٤) .

[٦٠٥] وسألته، عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته كيف يصنع؟

قال: « يمضي في صلاته، فإذا فرغ سجدها »(٥) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩١.

(٢) قرب الاسناد: ٩١.

(٣) قرب الاسناد: ٩١.

(٤) قرب الاسناد: ٩١.

(٥) قرب الاسناد: ٩٠.

٢٥٣

الجماعة

[٦٠٦] وسألته، عن رجل أدرك مع الامام ركعة، ثم قام يصلي، كيف يصنع؟ يقرأ في الثلاث كلهن، أو في ركعة، أو في ثنتين؟

قال: « يقرأ في ثنتين، وإن قرأ في واحدة أجزأه »(١) .

[٦٠٧] وسألته، عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟

قال: « يسلم، ولا ينصرف، ولا يلتفت، حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته، ثم ينصرف »(٢) .

[٦٠٨] وسألته، عن الرجل يصلي خلف إمام، يقوم - إذا سلم الإمام - يصلي والإمام قاعد؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٦٠٩] وسألته، عن رجل يؤم بغير رداء.

قال: « قد أم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثوب واحد، متوشح به »(٤) .

[٦١٠] وسألته، عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة كيف؟

قال: « تسليمة واحدة عن يمينك، إذا كان عن يمينك أحد، أو

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٠.

(٢) قرب الاسناد: ٩٦.

(٣) قرب الاسناد: ٩٠.

(٤) قرب الاسناد: ٨٦.

٢٥٤

لم يكن »(١) .

[٦١١] وسألته، عن إمام قرأ في السجدة فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟

قال: « يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمت صلاتهم »(٢) .

[٦١٢] وسألته، عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع، حين يقوم يقضي، أيقعد في الثانية والثالثة؟

قال: « يقعد فيهن جميعا »(٣)

[٦١٣] عنه(٤) ، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الامام التشهد، فيأخذ الرجل البول، أو يتخوف على شيء يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟

قال: « يتشهد(٥) هو، وينصرف، ويدع الامام »(٦) .

[٦١٤] سعد، عن أحمد، عن موسى بن القاسم - وأبي قتادة - عن علي بن جعفر، عن أخيهعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير(٧) ؟

قال: « قدر ما تسمع »(٨) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٦.

(٢) قرب الاسناد: ٩٤.

(٣) قرب الاسناد: ٩٠.

(٤) أي: أحمد بن محمد.

(٥) في الفقيه والمورد الثاني من التهذيب: يسلم.

(٦) التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٦ و ٣: ٢٨٣ / ٨٤٢، الفقيه ١: ٢٦١ / ١١٩١ باختلاف لا يخل.

(٧) بالقراءة والتكبير: وردت هذه العبارة تارة بزيادة ( أو ) كما في التهذيب المورد الثاني، واخرى من دون ( التكبير ) كما في قرب الاسناد، وثالثة بتقديم وتأخير كما في الفقيه.

(٨) التهذيب ٣: ٢٧٨ / ٨١٥، الفقيه ١: ٢٦٣ / ١٢٠١، قرب الاسناد: ١٠٠.

٢٥٥

[٦١٥] وسأله أيضاً، عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحداً، ما حال القوم؟

قال: « لا صلاة لهم إلا بإمام، فليتقدم بعضهم(١) فليتم بهم ما بقي منهاه، وقد تمت صلاتهم »(٢) .

[٦١٦] العياشي، عن جعفر بن محمد، قال: حدثني العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه، وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم، وقد كانت صلت الظهر؟

فقال: « لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها »(٣) .

[٦١٧] وسألته، عن قوم صلوا خلف إمام هل يصلح لهم أن ينصرفوا، والامام قاعد؟

قال: « إذا سلم الإمام فليقم من أحب »(٤) .

[٦١٨] عنه(٥) ، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم - وابي قتادة -(٦) ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى أعليه سهو؟

قال: « لا »(٧) .

__________________

(١) في الفقيه: فليقدم بعضهم بعضهم.

(٢) التهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤٣، الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٦.

(٣) رواها الشيخ في ثلاثة موارد من التهذيب فتارة ٢: ٢٣٢ / ٩١٣ بسنده عن العياشي، عن جعفر بن - محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، واخرى ٢: ٣٧٩ / ١٥٨٣ بالسند المتقدم، وثالثة ٩: ٤٩ / ١٧٣.

(٤) قرب الاسناد: ٩٦.

(٥) في المورد الاول رواها الشيخ بسنده الى سعد بن عبدالله وفي المورد الثاني بسنده إلى محمد بن علي بن محبوب.

(٦) يخلو منها المورد الثاني.

(٧) التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨١٨ و ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٣ باختلاف لا يخل بالوحدة.

٢٥٦

[٦١٩] سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم البجلي - وأبي قتادة - عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال:

قال: « على الإمام أن يرفع يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة »(١) .

__________________

(١) التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٥٣.

٢٥٧

صلاة المسافر

[٦٢٠] عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: وسألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين، كيف يصلي المسافرون؟.

قال: « ركعتين، ثم يسلمون ويقعدون، ويقوم الإمام فيتم صلاته، فإذا سلم وانصرف انصرفوا »(١) .

[٦٢١] وسألته، عن الرجل كيف يصلي بأصحابه بمنى، أيقصر، أم يتم؟

قال: « إن كان من أهل مكة أتم، وإن كان مسافراً قصر على كل حال، مع الإمام أو غيره »(٢) .

[٦٢٢] وسألته، عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام، كيف يصنع إذا كان وحده، أو مع إمام فيتم أو يقصر؟

قال: « يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٨.

(٢) قرب الاسناد: ٩٩.

(٣) قرب الاسناد: ٩٩.

٢٥٨

الزكاة والخمس

[٦٢٣] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالاً، فهل تجب فيه صدقة؟

قال: « لا، إذا كانت توكل »(١) .

[٦٢٤] وسألته، عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟

قال: « قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب »(٢) .

[٦٢٥] وسألته، عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟

فقال: « لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول »(٣) .

[٦٢٦] وسألته، عن الزكاة في الغنم.

فقال: « من كل أربعين شاة شاة وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور »(٤) .

[٦٢٧] وسألته، عن زكاة الحلي.

قال: « إذن لا يبق ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم والذهب عشرون

__________________

(١) التهذيب ٤: ١٩ / ٥١.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٢.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٢.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٢.

٢٥٩

دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.

وقال: ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه.

وقال: ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه »(١) .

[٦٢٨] وسألته، عن فطرة شهر رمضان على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة؟ قال:

قال: « هي على كل كبير وصغير ممن يعول »(٢) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٢.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٣.

٢٦٠