مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها11%

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 354

  • البداية
  • السابق
  • 354 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 68203 / تحميل: 6695
الحجم الحجم الحجم
مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

قواطع الصلاة

[٥٦٤] عنه(١) ، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته(٢) أوينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟

قال: « إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله(٣) ، فإن فعل فقد نقض من ذلك الصلاة، ولم ينقض الوضوء »(٤) .

[٥٦٥] وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه، فسال الدم، فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع الى المسجد، هل يعتد بما صلى، أو يستقبل الصلاة؟

قال: « يستقبل الصلاة، ولا يعتد بشيء مما صلى »(٥) .

__________________

(١) أي: محمد بن أحمد بن يحيى.

(٢) في قرب الاسناد تقديم وتأخير.

(٣) التهذيب ٢: ٣٧٨ / صدر الحديث ١٥٧٦، الاستبصا ر ١: ٤٠٤ / صدر الحديث ١٥٤٢، ويأتي ذيله برقم (٥٦٥)، الفقيه ١: ١٦٤ / قطعة من الحديث ٧٧٥، تقدمت منه قطع بالأرقام ٣٦٨، ٣٦٩، ٣٧٢، ١٤٨، وانظر هامش الحديث ٤٨٢.

(٤) قرب الاسناد: ٨٨.

(٥) التهذيب ٢: ٣٧٨ / ذيل الحديث ١٥٧٦، الاستبصار ١: ٤٠٤ / ذيل الحديث ١٥٤٢، وتقدم صدره برقم (٥٦٤)، الفقيه ١: ١٦٤ / قطعة من الحديث ٧٧٥، وانظر الهامش رقم (٣) والحديث رقم (٤٨٢).

٢٤١

[٥٦٦] وسألته، عن الرجل يقرض أظافيره، أو لحيته بأسنانه، وهو في صلاته، وما عليه إن فعل ذلك متعمداً؟

قال: « إن كان ناسياً فلا بأس، وإن كان متعمداً فلا يصلح له »(١) .

[٥٦٧] وسألته، عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل، هل يصلح له أن يرد؟.

قال: « نعم، يقول: السلام عليك، فيشير إليه بإصبعه »(٢) .

[٥٦٨] وسألته، عن الرجل يقرض لحيته، ويعض عليها، وهو في الصلاة، ما عليه؟

قال: « ذلك الولع، فلا يفعل، وان فعل فلا شيء عليه، ولكن لا يتعوده »(٣) .

[٥٦٩] وسألته، عن رجل رعف وهو في صلاته، وخلفه ماء، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم؟

قال: « إذا لم يلتفت فلا بأس »(٤) .

[٥٧٠] سألته، عن الرجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه، فسال الدم، هل ينقض ذلك الوضوء؟

قال: « لا ينقض ذلك الوضوء، ولكنه يقطع الصلاة »(٥) .

[٥٧١] وسألته، عن الرجل يشتكي بطنه أو شيئاً من جسده، هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٨.

(٢) قرب الاسناد: ٩٦.

(٣) قرب الاسناد: ٨٨.

(٤) قرب الاسناد: ٩٦.

(٥) قرب الاسناد: ٨٨. وانظر الحديث رقم ( ٥٦٤ و ٥٦٩ ).

٢٤٢

قال: « لا بأس »(١) .

[٥٧٢] وأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء.

قال: « ينصرف، ويستنجي من الخلاء، ويعيد الصلاة. وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا إعادة عليه »(٢) .

[٥٧٣] وسألته، عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب - وغيره - بالحجر ما عليه؟

قال: « ليس عليه شيء، ولا يقطع ذلك صلاته »(٣) .

[٥٧٤] وسألته، عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟

قال: « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ماصلى، ولايعتد به. وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته، ولكن لا يعود »(٤) .

[٥٧٥] وسألته، عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة، والنملة، أو الفأرة، أو الحلمة(٥) ، أو شبه ذلك؟

قال: « أما القملة فلا يصلح له، ولكن يرمي بها خارجاً من المسجد، أو

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٨.

(٢) التهذيب ١: ٥٠ / ١٤٥، الاستبصار ١: ٥٥ / ١٦١، قرب الاسناد: ٩٠، وفي التهذيب ٢: ٢٠١ / ٧٩٠ بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، علي بن جعفر، ومن دون المقطع الأخير. وفي المستطرفات: ١٠٢ / ٣٥ بسنده عن أحمد، عن موسى.

(٣) قرب الاسناد: ٩٤.

(٤) قرب الاسنادة ٩٦.

(٥) الحلمة: القراد الكبير، أو دودة تقع في جلد الشاة الأعلى والأسفل، فان دبغ لم يزل ذلك الموضع رقيقا « الصحاح - حلم - ٥: ١٩٠٣ ».

٢٤٣

يدفنها تحت رجليه »(١) .

[٥٧٥ (٢)] وعن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثة.

قال: « نعم، لا بأس »(٢) .

[٥٧٥ (٣)] وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة.

قال: « نعم »(٣) .

[٥٧٦] وسألته، عن الرجل يقول في صلاته: اللهم رد علي أهلي، ومالي، وولدي. هل يقطع ذلك صلاته؟

قال: « لا يفعل ذلك أحب الي »(٤) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٥.

(٢) مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٣ عن نوادر البزنطي. تقدم سنده برقم ٤٥١.

(٣) مستطرفات السرائر: ٢٨ / ١٣ عن نوادر البزنطي. تقدم سنده برقم ٤٥١.

(٤) قرب الاسناد: ٩٠.

٢٤٤

الجمعة والعيدين

[٥٧٧] وسألته، عن الامام إذا خرج يوم الجمعة هل يقطع خروجه الصلاة، أو يصلي الناس وهو يخطب؟.

قال: « لا تصلح الصلاة والامام يخطب، إلا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها ركعة اخرى، ولا يصلي حتى يفرغ الامام من خطبته »(١) .

[٥٧٨] عنه(٢) ، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟.

قال: « قبل الأذان »(٣) .

[٥٧٩] وسألته، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والتكبير؟

قال: « نعم »(٤) .

[٥٨٠] وسألته، عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟.

قال: « بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون. وإذا أخذت في غيرها فإن كان قل هو الله فاقطعها من أولها وارجع إليها »(٥) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٧.

(٢) أي: محمد بن أحمد بن يحيى.

(٣) التهذيب ٣: ٢٤٧ / ٦٧٧، قرب الاسناد: ٩٨.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٠.

(٥) قرب الاسناد: ٩٧.

٢٤٥

[٥٨١] وسألته، عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ماعلى الرجال؟

قال: « نعم »(١) .

[٥٨٢] وسألته، عن الصلاة في العيدين، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟

قال: « لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام »(٢) .

[٥٨٣] قال، وقال أخي:

« يا علي، بما تصلي في ليلة الجمعة »؟

قال: بسورة الجمعة، واذا جاءك المنافقون.

فقال: « رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة، وقل هو الله أحد. وفي الفجر بسورة الجمعة وسبح اسم ربك الأعلى. وفي الجمعة بسورة الجمعة واذا جاءك المنافقون »(٣) .

[٥٨٤] وسألته، عن الزوال يوم الجمعة ماحده؟

قال: « إذا قاممت الشمس صلي الركعتين، وإذا زالت الشمس فصلى الفريضة، وإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصليهما وابدأ بالفريضة، واقض الركعتين بعد الفريضة »(٤) .

[٥٨٥] وسألته، هل يجزيه أن يغتسل قبل طلوع الفجر؟ وهل يجزيه ذلك من غسل العيدين؟

قال: « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه، وإن

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٠.

(٢) قرب الاسناد: ٩٨.

(٣) قرب ألاسناد: ٩٨.

(٤) قرب ألاسناد: ٩٨.

٢٤٦

إغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٨٥.

٢٤٧

صلاة الكسوف

[٥٨٦] وسألته، عن القراءة في صلاة الكسوف قال: يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب؟

قال: « إذا ختمت سورة وقرأت في اخرى فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في الركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة، ولا تقول سمع الله لمن حمده في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها »(١) .

[٥٨٧] محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن موسى بن القاسم، وأبي قتادة، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟.

قال: « إذا فاتتك فليس عليك(٢) قضاء »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٩ وفيه: اجتمعت، وما في المتن نسخة من هامش قرب الاسناد.

(٢) في قرب الاسناد: فيها.

(٣) التهذيب ٣: ٢٩٢ / ٨٨٤، الاستبصار ١: ٤٥٣ / ١٧٥٦، قرب الاسناد: ٩٩.

٢٤٨

صلاة النوافل

[٥٨٨] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يتكلم إذا سلم في الركعتين قبل الفجر، قبل أن يضطجع على يمينه؟

قال: « نعم »(١) .

[٥٨٩] وقال أخيعليه‌السلام : « نوافلكم صدقاتكم، فقدموها أنى شئتم »(٢) .

[٥٩٠] وسألته، عن الرجل يصلي النافلة هل يصلح له أن يصلي أربع ركعات لايسلم بينهن؟

قال: « إلا أن يسلم بين كل ركعتين »(٣) .

[٥٩١] وسألته، عن الرجل ينسى ما عليه من النافلة، وهو يريد أن يقضي.

قال: « يقضي، حتى يرى أنه قد زاد على ما عليه وأتمه »(٤) .

[٥٩٢] وسألته، عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف يحتسب صلاته؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩١.

(٢) قرب الاسناد: ٩٧.

(٣) قرب الاسناد: ٩٠.

(٤) قرب الاسناد: ٨٩.

٢٤٩

قال: « ركعتين بركعة »(١) .

[٥٩٣] وسألته، عن الرجل يكون في السفر، فيترك النافلة وهو يجمع أن يقضي إذا قام، هل يجزيه تأخير ذلك؟.

قال: « إن كان ضعيفاً لا يستطيع القضاء أجزأه ذلك، وإن كان قوياً فلا يؤخره »(٢) .

[٥٩٤] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، عن الرجل يستاك مرة(٣) بيده، إذا قام الى(٤) صلاة الليل، وهو يقدر على السواك.

قال: « إذا خاف الصبح فلا بأس به »(٥) .

[٥٩٥] وسألته، عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة، وهل يجزيه ذلك، أم عليه قضاء؟

قال: « لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل، والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة »(٦) .

[٥٩٦] وسألته، عن النساء هل عليهن إفتتاح الصلاة والتشهد والقنوت، والقول في صلاة الزوال وصلاة الليل ما على الرجال؟

قال: « نعم »(٧) .

[٥٩٧] وسألته، عن النساء هل عرف منهن صلاة النافلة، وصلاة الليل، وصلاة الزوال والكسوف ما على الرجال؟

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٦.

(٢) قرب الاسناد: ٩٨.

(٣) في قرب الاسناد من دون قوله: مرة.

(٤) في قرب الاسناد:.... في الصلاة صلاة....

(٥) الفقيه ١: ٣٤ / ١٢٢، قرب الاسناد: ٩٥.

(٦) قرب الاسناد: ٩١.

(٧) قرب الاسناد: ١٠٠.

٢٥٠

قال: « نعم »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٠.

٢٥١

الشكوك

[٥٩٨] مارواه محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فلا يدري صلى شيئاً أم لا؟

قال: « يستقبل »(١) .

[٥٩٩] وسألته، عن الرجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع، فذكر حين ركع هل يجزيه ذلك. وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين، وهل يعتد بما صلى؟

قال: « يعتد بما يفتح به من التكبير »(٢) .

[٦٠٠] وسألته، عن رجل ترك التشهد حتى سلم كيف يصنع؟

قال: « إن ذكر قبل أن يسلم فليتشهد، وعليه سجدتي السهو.

وإن ذكر أنه قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أو بسم الله أجزأه في صلاته، وإن لم يتكلم بقليل ولا كثير حتى يسلم أعاد الصلاة »(٣) .

[٦٠١] وسألته، عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شيئاً في ركوعه وسجوده، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟

__________________

(١) التهذيب ٢: ١٨٩ / ٧٤٨، قرب الاسناد: ٩١.

(٢) قرب الاسناد: ٩٠.

(٣) قرب الاسناد: ٩٠.

٢٥٢

قال: « إذا شك فليمض في صلاته »(١) .

[٦٠٢] وسألته، عن رجل نسي العشاء فذكر بعد طلوع الفجر، كيف يصنع؟

قال: « يصلي العشاء، ثم الفجر »(٢) .

[٦٠٣] وسألته، عن الرجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة.

قال: « يصلي العشاء، ثم المغرب »(٣) .

[٦٠٤] وسألته، عن رجل نسي الفجر حتى حضرت الظهر.

قال: « يبدأ بالظهر ثم يصلي الفجر، كل صلاة بعدها صلاة »(٤) .

[٦٠٥] وسألته، عن الرجل يذكر أن عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته كيف يصنع؟

قال: « يمضي في صلاته، فإذا فرغ سجدها »(٥) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩١.

(٢) قرب الاسناد: ٩١.

(٣) قرب الاسناد: ٩١.

(٤) قرب الاسناد: ٩١.

(٥) قرب الاسناد: ٩٠.

٢٥٣

الجماعة

[٦٠٦] وسألته، عن رجل أدرك مع الامام ركعة، ثم قام يصلي، كيف يصنع؟ يقرأ في الثلاث كلهن، أو في ركعة، أو في ثنتين؟

قال: « يقرأ في ثنتين، وإن قرأ في واحدة أجزأه »(١) .

[٦٠٧] وسألته، عن حد قعود الإمام بعد التسليم ما هو؟

قال: « يسلم، ولا ينصرف، ولا يلتفت، حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته، ثم ينصرف »(٢) .

[٦٠٨] وسألته، عن الرجل يصلي خلف إمام، يقوم - إذا سلم الإمام - يصلي والإمام قاعد؟

قال: « لا بأس »(٣) .

[٦٠٩] وسألته، عن رجل يؤم بغير رداء.

قال: « قد أم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في ثوب واحد، متوشح به »(٤) .

[٦١٠] وسألته، عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة كيف؟

قال: « تسليمة واحدة عن يمينك، إذا كان عن يمينك أحد، أو

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٠.

(٢) قرب الاسناد: ٩٦.

(٣) قرب الاسناد: ٩٠.

(٤) قرب الاسناد: ٨٦.

٢٥٤

لم يكن »(١) .

[٦١١] وسألته، عن إمام قرأ في السجدة فأحدث قبل أن يسجد، كيف يصنع؟

قال: « يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف فقد تمت صلاتهم »(٢) .

[٦١٢] وسألته، عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع، حين يقوم يقضي، أيقعد في الثانية والثالثة؟

قال: « يقعد فيهن جميعا »(٣)

[٦١٣] عنه(٤) ، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطول الامام التشهد، فيأخذ الرجل البول، أو يتخوف على شيء يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟

قال: « يتشهد(٥) هو، وينصرف، ويدع الامام »(٦) .

[٦١٤] سعد، عن أحمد، عن موسى بن القاسم - وأبي قتادة - عن علي بن جعفر، عن أخيهعليه‌السلام قال: سألته عن المرأة تؤم النساء، ما حد رفع صوتها بالقراءة والتكبير(٧) ؟

قال: « قدر ما تسمع »(٨) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٦.

(٢) قرب الاسناد: ٩٤.

(٣) قرب الاسناد: ٩٠.

(٤) أي: أحمد بن محمد.

(٥) في الفقيه والمورد الثاني من التهذيب: يسلم.

(٦) التهذيب ٢: ٣٤٩ / ١٤٤٦ و ٣: ٢٨٣ / ٨٤٢، الفقيه ١: ٢٦١ / ١١٩١ باختلاف لا يخل.

(٧) بالقراءة والتكبير: وردت هذه العبارة تارة بزيادة ( أو ) كما في التهذيب المورد الثاني، واخرى من دون ( التكبير ) كما في قرب الاسناد، وثالثة بتقديم وتأخير كما في الفقيه.

(٨) التهذيب ٣: ٢٧٨ / ٨١٥، الفقيه ١: ٢٦٣ / ١٢٠١، قرب الاسناد: ١٠٠.

٢٥٥

[٦١٥] وسأله أيضاً، عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحداً، ما حال القوم؟

قال: « لا صلاة لهم إلا بإمام، فليتقدم بعضهم(١) فليتم بهم ما بقي منهاه، وقد تمت صلاتهم »(٢) .

[٦١٦] العياشي، عن جعفر بن محمد، قال: حدثني العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه، وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم، وقد كانت صلت الظهر؟

فقال: « لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة صلاتها »(٣) .

[٦١٧] وسألته، عن قوم صلوا خلف إمام هل يصلح لهم أن ينصرفوا، والامام قاعد؟

قال: « إذا سلم الإمام فليقم من أحب »(٤) .

[٦١٨] عنه(٥) ، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم - وابي قتادة -(٦) ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال: سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام لا يدري كم صلى أعليه سهو؟

قال: « لا »(٧) .

__________________

(١) في الفقيه: فليقدم بعضهم بعضهم.

(٢) التهذيب ٣: ٢٨٣ / ٨٤٣، الفقيه ١: ٢٦٢ / ١١٩٦.

(٣) رواها الشيخ في ثلاثة موارد من التهذيب فتارة ٢: ٢٣٢ / ٩١٣ بسنده عن العياشي، عن جعفر بن - محمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، واخرى ٢: ٣٧٩ / ١٥٨٣ بالسند المتقدم، وثالثة ٩: ٤٩ / ١٧٣.

(٤) قرب الاسناد: ٩٦.

(٥) في المورد الاول رواها الشيخ بسنده الى سعد بن عبدالله وفي المورد الثاني بسنده إلى محمد بن علي بن محبوب.

(٦) يخلو منها المورد الثاني.

(٧) التهذيب ٣: ٢٧٩ / ٨١٨ و ٢: ٣٥٠ / ١٤٥٣ باختلاف لا يخل بالوحدة.

٢٥٦

[٦١٩] سعد، عن أبي جعفر، عن موسى بن القاسم البجلي - وأبي قتادة - عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام قال:

قال: « على الإمام أن يرفع يده في الصلاة، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة »(١) .

__________________

(١) التهذيب ٢: ٢٨٧ / ١١٥٣.

٢٥٧

صلاة المسافر

[٦٢٠] عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام قال: وسألته عن إمام مقيم أم قوما مسافرين، كيف يصلي المسافرون؟.

قال: « ركعتين، ثم يسلمون ويقعدون، ويقوم الإمام فيتم صلاته، فإذا سلم وانصرف انصرفوا »(١) .

[٦٢١] وسألته، عن الرجل كيف يصلي بأصحابه بمنى، أيقصر، أم يتم؟

قال: « إن كان من أهل مكة أتم، وإن كان مسافراً قصر على كل حال، مع الإمام أو غيره »(٢) .

[٦٢٢] وسألته، عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام، كيف يصنع إذا كان وحده، أو مع إمام فيتم أو يقصر؟

قال: « يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ٩٨.

(٢) قرب الاسناد: ٩٩.

(٣) قرب الاسناد: ٩٩.

٢٥٨

الزكاة والخمس

[٦٢٣] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفرعليهما‌السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالاً، فهل تجب فيه صدقة؟

قال: « لا، إذا كانت توكل »(١) .

[٦٢٤] وسألته، عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟

قال: « قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب »(٢) .

[٦٢٥] وسألته، عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟

فقال: « لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول »(٣) .

[٦٢٦] وسألته، عن الزكاة في الغنم.

فقال: « من كل أربعين شاة شاة وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور »(٤) .

[٦٢٧] وسألته، عن زكاة الحلي.

قال: « إذن لا يبق ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم والذهب عشرون

__________________

(١) التهذيب ٤: ١٩ / ٥١.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٢.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٢.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٢.

٢٥٩

دينارا، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة.

وقال: ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه.

وقال: ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه »(١) .

[٦٢٨] وسألته، عن فطرة شهر رمضان على كل إنسان هي أو على من صام وعرف الصلاة؟ قال:

قال: « هي على كل كبير وصغير ممن يعول »(٢) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٢.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٣.

٢٦٠

الصوم

[٦٢٩] علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته، عن الصائم يذوق الشراب والطعام، يجد طعمه في حلقه.

قال: « لا يفعل ».

قلت: فإن فعل فما عليه؟

قال: « لا شيء عليه، ولا يعود »(١) .

[٦٣٠] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته، عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟.

قال: « لا بأس »(٢) .

[٦٣١] وسألته، عن رجل مرض في شهر رمضان، فلم يزل مريضاً، حتى أدركه شهر رمضان آخر، فيبرأ فيه، كيف يصنع؟

قال: « يصوم الذي برئ فيه، ويتصدق عن الأول، كل يوم مداً من طعام »(٣) .

[٦٣٢] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن

__________________

(١) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٤، قرب الاسناد: ١٠٣.

(٢) الكافي ٤: ١١٠ / ٥، التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٥، قرب الاسناد: ١٠٢.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٣.

٢٦١

أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته، عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر، فيقيم الأيام في المكان، عليه صوم؟

قال: « لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام. وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة »(١) .

[٦٣٣] قال: وسألته، عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي إذا أقام في المكان؟.

قال: « لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام »(٢) .

__________________

(١) الكافي ٤: ١٣٣ / ٢ - باب ٥٣ -.

(٢) الكافي ٤: ١٣٣ / ذيل الحديث ٢.

٢٦٢

الحج

[٦٣٤] عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي - ومحمد بن يحيى - عن العمركي بن علي جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال:

« إن الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قوله عزوجل: « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين »(١) .

قال، قلت: فمن لم يحج منا فقد كفر؟!.

قال: « لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر »(٢) .

[٦٣٥] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال:

« المملوك إذا حج ثم اعتق فإن عليه إعادة الحج »(٣) .

[٦٣٦] وسألته، عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج، هل عليه أن يذبح، وهل له أجر؟

__________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) الكافي ٤: ٢٦٥ / ٥، التهذيب ٥: ١٦ / ٤٨، الاستبصار ٢: ١٤٩ / ٤٨٨ مرسلاً.

(٣) التهذيب ٥: ٤ / ٧، الاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٧٩.

٢٦٣

قال: « نعم فإن عتق أعاد الحج »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٤.

٢٦٤

أقسام الحج

[٦٣٧] وعنه، عن علي بن جعفر، قال: قلت لأخي موسى بن جعفرعليه‌السلام : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟.

قال: « لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عزوجل « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام(١) »(٢) .

[٦٣٨] ورأيت أخي يطوف السبوعين، والثلاثة يقرنها، غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل سبوع، ويأتي الحجر فيستلمه، ثم يطوف(٣) .

[٦٣٩] وقال: رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس، فقرن ثلاث أسابيع، لم يقف فيها، فلما فرغ من الثالث - وفارقه العباسي - وقف بين الباب والحجر قليلا، ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات(٤) .

[٦٤٠] أبيرحمه‌الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن المحرم إذا اضطر إلى اكل صيد وميتة، وقلت: إن الله تعالى حرم الصيد وأحل الميتة.

قال: « ياكل ويفديه، فإنما يأكل من ماله »(٥) .

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) التهذيب ٥: ٣٢ / ٩٧، الاستبصار ٢: ١٥٧، وفي قرب الاسناد: ١٠٧ باختلاف عنهما لا يخل.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٧.

(٥) علل الشرايع ٤٤٥ / ١ - باب ١٩٥-.

٢٦٥

[٦٤١] وسألته، عن عمرة رجب ماهي؟.

قال: « إذا أحرمت في رجب، وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب، وإن قدمت في شعبان فإنها عمرة رجب أن تحرم في رجب »(١) .

[٦٤٢] وسألته، عن رجل اعتمر في رجب، فرجع إلى أهله هل يصلح له - إن هو حج - أن يتمتع بالعمرة؟

قال: « لا يعدل بذلك »(٢) .

[٦٤٣] وسألته، عن رجل قدم مكة متمتعاً، فأحل فيه، أله أن يرجع؟

قال: « لا يرجع حتى يحرم بالحج، ولا يتجاوز الطائف وشبهها مخافة ان لا يدرك الحج، فان احب ان يرجع الى مكة رجع، وان خاف ان يفوته الحج، مضى على وجهه إلى عرفات »(٣) .

[٦٤٤] وسألته، عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى الى الحرم كيف يصنع؟

قال: « يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه، فيحرم »(٤) .

[٦٤٥] محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته، عن المحرم يصارع، هل يصلح له؟

قال: « لا يصلح له؛ مخافة أن يصيبه جراح، أو يقع بعض شعره »(٥) .

[٦٤٦] عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٧. وانظر الحديث رقم ( ٥٠).

(٤) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٥) الكافي ٤: ٣٦٧ / ١٠.

٢٦٦

موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته، عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعاً، متى يحل ويقطع التلبية؟

قال: « يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا ضحى »(١) .

[٦٤٧] وسألته، عن رجل قدم متمتعاً ثم أحل قبل ذلك، أله الخروج؟

قال: « لا يخرج حتى يحرم بالحج، ولا يجاوز الطائف وشبهها »(٢) .

[٦٤٨] محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته، عن إحرام أهل الكوفة، وأهل خراسان وما يليهم؛ وأهل الشام ومصر، من أين هو؟

قال: « أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة ». - يعني من ميقات أهل البصرة -(٣) (٤) .

[٦٤٩] وسألته، عن التلبية لم جعلت؟

قال: « لأن إبراهيمعليه‌السلام حين قال الله تبارك وتعالى:( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً ) (٥) نادى فأسمع، فأقبل الناس من كل وجه يلبون، فلذلك جعلت التلبية »(٦) .

[٦٥٠] وسألته، عن الاحرام عند الشجرة، هل يحل من أحرم عندها أن

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٣.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٦، وتقدم في الحديث رقم ٣ ص ١٢ بنحو اخر.

(٣) في قرب الاسناد جواب الامام لفظه: احرام أهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من قرب المنازل، وأهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة.

(٤) التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٩، قرب الاسناد: ١٠٤.

(٥) الحج ٢٢: ٢٧.

(٦) قرب الاسناد: ١٠٥.

٢٦٧

لا يلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل؟

قال: « نعم، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية »(١) .

[٦٥١] وسألته، عن تجريد الصبيان في الاحرام، من أين هو؟

قال: « كان أبي يجردهم من فخ(٢) »(٣) .

[٦٥٢] علي بن جعفر، عن أخيهعليه‌السلام ، قال: سألته، عن رجل - كان متمتعاً - خرج إلى عرفات، وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، ما حاله؟

قال: « إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه »(٤) .

[٦٥٣] وسألته، عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات، ماحاله؟

قال: « يقول: اللهم على كتابك، وسنة نبيك. فقد تم إحرامه »(٥) .

[٦٥٤] وسألته، عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى الى الحرم، فأحرم قبل أن يدخله؟

قال: « إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبين مكانه، وليقض، فإن ذلك يجزيه إن شاء الله، وان رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل »(٦) .

[٦٥٥] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفرعليه‌السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم، فأراد الاحرام بالحج

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٧.

(٢) فخ: واد بمكة (معجم البلدان ٤: ٢٣٧).

(٣) قرب الاسناد: ١٠٥، وفي التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢٢ جعله مؤيداً للحديث رقم ١٤٢١ حيث قال: وعنه عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام مثل ذلك.

(٤) التهذيب ٥: ٤٧٦ / ٦٧٨، والحديث الاتي ذيله.

(٥) التهذيب ٥: ٤٧٦ / ٦٧٨، والحديث المتقدم صدره.

(٦) قرب الاسناد: ١٠٦.

٢٦٨

فأخطأ، فقال للعمرة.

قال: « ليس عليه شيء، فليعد الاحرام بالحج »(١) .

[٦٥٦] وسألته، عن الصبيان هل عليهم إحرام، وهل يتقون ما يتقي الرجال؟

قال: « يحرمون، ويُنهَوْنَ عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شيء»(٢) .

[٦٥٧] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة، ثم يصلي لها جميعاً؟

قال: « لا بأس، غير أنه يسلم في كل ركعتين »(٣) .

[٦٥٨] وسألته، عن استلام الحجر لِمَ يُستلَم؟

قال: « لأن الله تبارك وتعالى علواً كبيراً أخذ مواثيق العباد، ثم دعى الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق، فالواقفون يشهدون ببيعتهم »(٤) .

[٦٥٩] وسألته، عن السعي بين الصفا والمروة.

فقال: « جعل بسعي إبراهيمعليه‌السلام »(٥) .

[٦٦٠] وقال: « من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال »(٦) .

[٦٦١] وسألته، عن التروية لم سميت تروية؟

__________________

(١) التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦٢، قرب الاسناد: ١٠٤.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٥، وعن نسخة في هامش المصدر: لسعي.

(٦) قرب الاسناد: ١٠٤.

٢٦٩

قال: « إنه لم يكن بعرفات ماء، وانما كان يحمل الماء من مكة، وكان ينادي بعضهم بعضا يوم التروية، حتى يحمل الناس مايرويهم، فسميت التروية لذلك »(١) .

[٦٦٢] وقال أخي موسىعليه‌السلام : « إني كنت مع أبي بمنى، فأتى جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفاً، فقال لغلام له - يقال له سعيد -: ناد في الناس: إن جعفر بن محمدعليهما‌السلام يقول: ليس هذا موضع وقوف، فارموا، وامضوا فنادى سعيد »(٢) .

[٦٦٣] وروى موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح.

قال: « إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه »(٣) .

[٦٦٤] أبيرحمه‌الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رمي الجمار، لم جعل؟

قال: « لأن إبليس اللعين كان يتراءى لابراهيمعليه‌السلام في موضع الجمار، فرجمه إبراهيم، فجرت السنة بذلك »(٤) .

[٦٦٥] وسألته، عن جمرة العقبة أول يوم يقف من رماها؟.

قال: « لا يقف أول يوم، ولكن ليرم ولينصرف »(٥) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٣) التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٣، الاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٤٠، وفي قرب الاسناد: ١٠٦ زيادة لفظها: « وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شيء ».

(٤) علل الشرايع: ٤٣٧ / ١ - باب ١٧٧ -، قرب الاسناد: ١٠٥.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٧.

٢٧٠

[٦٦٦] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرمي الجمار ماشياً »(١) .

[٦٦٧] وسألته، عن البدنة كيف ينحرها، قائمة أو باركة؟

قال: « يعقلها، إن شاء قائمة، وإن شاء باركة »(٢) .

[٦٦٨] وسألته، عن الجياد(٣) لم سمي جيادا؟

قال: « لأن الخيل كانت وحشاً، فاحتاج إليها إسماعيلعليه‌السلام ، فدعا الله تبارك وتعالى أن يسخرها له، فأمره فصعد على أبي قبيس، ثم نادى: ألا هلا ألا هلم، فأقبلت حتى وقفت بجياد، فنزل إليها فأخذها فلذلك سميت جياداً »(٤) .

[٦٦٩] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألت أخي موسىعليه‌السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟

فقال: « لا يصاد حمام الحرم حيث كان، إذا علم أنه من حمام الحرم »(٥) .

[٦٧٠] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسىعليه‌السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها.

قال: « عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به »(٦) .

[٦٧١] وسألته، عما يؤكل من اللحم في الحرم؟

قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يحرم الإبل والبقر والغنم

__________________

(١) التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١٢، الاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٦.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٤.

(٣) جياد ويقال: أجياد: هو موضع بمكة يلي الصفا (معجم البلدان ١: ١٠٥).

(٤) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٥) التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٩.

(٦) التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١١.

٢٧١

والدجاج »(١) .

[٦٧٢] وعنه(٢) ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم، ما عليهم؟

قال: « على كل من أكل منهم فداء، صيد كل إنسان منهم على حدته، فداء صيد كاملاً »(٣) .

[٦٧٣] وعنه(٤) ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته، عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟

قال: « عليه الفداء كاملاً إذا(٥) لم يدر ما صنع الصيد »(٦) .

[٦٧٤] علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته، عن رجل رمى صيدا(٧) فكسر يده أو رجله، وتركه فرعى الصيد.

قال: « عليه ربع(٨) الفداء »(٩) .

[٦٧٥] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسىعليه‌السلام عن الرفث والفسوق والجدال، ما هو؟ وما على من فعله؟

فقال: « الرفث: جماع النساء.

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٢) أي: موسى بن القاسم.

(٣) التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢١، قرب الاسناد: ١٠٧، باختلاف لا يضر بوحدتها.

(٤) أي: موسى بن القاسم.

(٥) في قرب الاسناد زيادة لفظها: « اذا مضى الصيد ولم... ».

(٦) التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٦، قرب الاسناد: ١٠٧.

(٧) في قرب الاسناد: وهو محرم.

(٨) في قرب الاسناد: دفع.

(٩) التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٧، الاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٨، قرب الاسناد: ١٠٧.

٢٧٢

والفسوق: الكذب والمفاخرة.

والجدال: قول الرجل: لا والله، وبلى والله.

فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة. وكفارة الفسوق(١) يتصدق به إذا فعله وهو محرم »(٢) .

[٦٧٦] وسألته، عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟

قال: « نعم، ولكن لا يحلق مكان المحاجم، ولا يجزه »(٣) .

[٦٧٧] وسألته، عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه، هل يصلح له أن يقطع رأسها؟

قال: « لا بأس »(٤) .

[٦٧٨] وقال: « المحرم لا يصلح أن يعقد إزاره على رقبته، ولكنه يثبته على عنقه ولا يعقده »(٥) .

[٦٧٩] وقال: « لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت »(٦) .

[٦٨٠] وسألته، عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟

قال: « لا بأس »(٧) .

[٦٨١] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي عليه

__________________

(١) في قرب الاسناد: « وكفارة الجدال والفسوق شيء... ».

(٢) التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٥، قرب الاسناد: ١٠٣.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٦) قرب الاسناد: ١٠٤.

(٧) قرب الاسناد: ١٠٥.

٢٧٣

السلام: اظلل وأنا محرم؟

فقال: « نعم، وعليك الكفارة ».

قال(١) : فرأيت علياً إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل(٢) .

[٦٨٢] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بخطمي قبل أن يحلقه؟

قال: « كان أبي ينهى ولده عن ذلك »(٣) .

[٦٨٣] محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته، عن رجل جعل(٤) جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟

قال: « إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة، فقال له: قوّم الجارية، أو بعها، ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته، أو قطع به طريقه، أو نفد به طعامه، فليأت فلان بن فلان. ومره أن يعطي أولاً فأولا، حتى ينفد ثمن الجارية »(٥) .

[٦٨٤] وسألته، عن مكة لم سميت بكة.

قال: « لأن الناس يبك بعضهم بعضا بالأيدي، ولا يكون إلا في المسجد حول الكعبة »(٦) .

[٦٨٥] وسألته، عن دخول الكعبة أواجب هو على كل من حج؟

__________________

(١) أي: موسى بن القاسم.

(٢) التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٥٠.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٤) في رقم ١٧١٩ من التهذيب: ثمن.

(٥) الكافي ٤: ٢٤٢ / ٢، التهذيب ٥: ٤٤٠ / ١٥٢٩ و ٤٨٣ / ١٧١٩ و ٩: ٢١٤ / ٨٤٣، علل الشرايع: ٤٠٩ / ٢ - باب ١٤٧ - قرب الاسناد: ١٠٨.

(٦) قرب الاسناد: ١٠٤، عنه العياشي في تفسيره ١: ١٨٧ / ٩٨.

٢٧٤

قال: « هو واجب أول حجة، ثم إن شاء فعل، وإن شاء ترك »(١) .

[٦٨٦] عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟

قال: « لا، إلا أن يضطر إليه فياكل منه بالمعروف(٢) ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلا أن يأذن والده »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٤.

(٢) في قرب الاسناد زيادة هي: « ويستقرض منه حتى يعطيه اذا أيسر ».

(٣) الكافي ٥: ١٣٥ / ٢، التهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٣، الاستبصار ٣: ٤٣ / ١٥٩، قرب الاسناد: ١١٩.

٢٧٥

النكاح وتوابعه

[٦٨٧] وسألته، عن رجل له امرأتان، هل يجوز له أن يفضل إحداهما على الاخرى؟

قال: « له أربع، فليجعل لواحدة ليلة، وللاخرى ثلاث ليال »(١) .

[٦٨٨] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة.

قال: « لا بأس »(٢) .

[٦٨٩] وسألته، عن رجل تزوج امرأة متعة، كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟

قال: « ما أحب »(٣) .

[٦٩٠] وسألته، عن عنين دلس نفسه لامرأته، ماحاله؟

قال: « عليه المهر، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء »(٤) .

[٦٩١] وسألته، عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء.

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٨.

(٢) الكافي ٥: ٤٩٧ / ٤، التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٠، قرب الاسناد: ١٠٢.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٩.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٨.

٢٧٦

قال: « يفرق بينهما، ولا مهر لها »(١) .

[٦٩٢] وسألته، عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها، إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟

قال: « نعم، هي له حلال، إلا أن يكون الأب موسراً فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه »(٢) .

[٦٩٣] وسألته، عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحل له فرجها؟

قال: « يحل له فرجها، ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه »(٣) .

[٦٩٤] قال: وكنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له، فقال: تنح يا غلام فاني اريد أن أتحدث.

فقال لي: ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذه المواضع وفي غيرها بلا بينة ولا شهود فقلت: يكره ذلك؟

فقال لي: « بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة »(٤) .

[٦٩٥] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة.

قال: « إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس »(٥) .

[٦٩٦] وقال: وسألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده؟.

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٩.

(٢) قرب الاسناد: ١١٩.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٩.

(٤) قرب الاسناد: ١١٠.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٩.

٢٧٧

قال: « إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة، لو إن كانت الزيادة بعد إنقضاء الأجل فلابد من بينة »(١) .

[٦٩٧] محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟

قال: « لا »(٢) .

[٦٩٨] وسألته، عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟

قال: « نعم، لا يحرم حلالاً حرام »(٣) .

[٦٩٩] محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن ابائه، عن عليعليهم‌السلام « إنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني.

فقال عليعليه‌السلام لسيده: فرق بينهما.

فقال السيد لعبده: ياعدو الله طلق فقال عليعليه‌السلام : كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال عليعليه‌السلام للعبد: اما الان فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟ قال: ذلك لأنك حيث قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح »(٤) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٠.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٥، الاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٤، قرب الاسناد: ١٠٨.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٨.

(٤) التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٣.

٢٧٨

احكام الأولاد

[٧٠٠] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن مولود ( لم )(١) يحلق رأسه (بعد)(٢) يوم السابع؟

فقال: « إذا مضى ( عليه )(٣) سبعة أيام فليس عليه حلق »(٤) .

__________________

(١) من دونها في الكافي.

(٢) ليست في الفقيه.

(٣) من دونها في الكافي والفقيه.

(٤) التهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٦، الفقيه ٣: ٣١٦ / ١٥٣٣، الكافي ٦: ٣٨ / ١.

٢٧٩

الطلاق وتوابعه

[٧٠١] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل لا عن إمرأته، فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة.

قال: « إن نكل في الخامسة فهي إمرأته، وجلد. وإن نكلت المرأة عن ذلك - إذا كانت اليمين عليها - فعليها مثل ذلك »(١) .

[٧٠٢] ( قال: وسألته عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً )؟(٢) .

قال: « الملاعنة وما أشبهها من قيام »(٣) .

[٧٠٣] وسألته، عن الرجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني. فلم تقل شيئأ حتى افترقا، ما عليه؟

قال: « ليس عليه شيء، وهي امرأته »(٤) .

[٧٠٤] وسألته، عن الرجل قذف امرأته، ثم طلقها، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها.

__________________

(١) الى هنا رواه الشيخ في التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٥، باختلاف يسير، وبسند آخر هو: محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم.

(٢) ما بين القوسين ساقط من قرب الاسناد.

(٣) الكافي ٦: ١٦٥ / ١٢، وتقدم ذيله في الاصل برقم ( ١٣٢ ) قرب الاسناد: ١١١.

(٤) الكافي ٦: ١٦٥ / ذيل الحديث ١٢.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354