مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها0%

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها مؤلف:
تصنيف: علم الفقه
الصفحات: 354

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مؤلف: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف:

الصفحات: 354
المشاهدات: 63134
تحميل: 5664

توضيحات:

بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 354 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 63134 / تحميل: 5664
الحجم الحجم الحجم
مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها

مؤلف:
العربية

الصوم

[٦٢٩] علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال: سألته، عن الصائم يذوق الشراب والطعام، يجد طعمه في حلقه.

قال: « لا يفعل ».

قلت: فإن فعل فما عليه؟

قال: « لا شيء عليه، ولا يعود »(١) .

[٦٣٠] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته، عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟.

قال: « لا بأس »(٢) .

[٦٣١] وسألته، عن رجل مرض في شهر رمضان، فلم يزل مريضاً، حتى أدركه شهر رمضان آخر، فيبرأ فيه، كيف يصنع؟

قال: « يصوم الذي برئ فيه، ويتصدق عن الأول، كل يوم مداً من طعام »(٣) .

[٦٣٢] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن

__________________

(١) التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٤، قرب الاسناد: ١٠٣.

(٢) الكافي ٤: ١١٠ / ٥، التهذيب ٤: ٣٢٥ / ١٠٠٥، قرب الاسناد: ١٠٢.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٣.

٢٦١

أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته، عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر، فيقيم الأيام في المكان، عليه صوم؟

قال: « لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام. وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة »(١) .

[٦٣٣] قال: وسألته، عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضي إذا أقام في المكان؟.

قال: « لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام »(٢) .

__________________

(١) الكافي ٤: ١٣٣ / ٢ - باب ٥٣ -.

(٢) الكافي ٤: ١٣٣ / ذيل الحديث ٢.

٢٦٢

الحج

[٦٣٤] عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي - ومحمد بن يحيى - عن العمركي بن علي جميعاً، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام قال:

« إن الله عزوجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام، وذلك قوله عزوجل: « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين »(١) .

قال، قلت: فمن لم يحج منا فقد كفر؟!.

قال: « لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا فقد كفر »(٢) .

[٦٣٥] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال:

« المملوك إذا حج ثم اعتق فإن عليه إعادة الحج »(٣) .

[٦٣٦] وسألته، عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحج، هل عليه أن يذبح، وهل له أجر؟

__________________

(١) آل عمران ٣: ٩٧.

(٢) الكافي ٤: ٢٦٥ / ٥، التهذيب ٥: ١٦ / ٤٨، الاستبصار ٢: ١٤٩ / ٤٨٨ مرسلاً.

(٣) التهذيب ٥: ٤ / ٧، الاستبصار ٢: ١٤٧ / ٤٧٩.

٢٦٣

قال: « نعم فإن عتق أعاد الحج »(١) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٤.

٢٦٤

أقسام الحج

[٦٣٧] وعنه، عن علي بن جعفر، قال: قلت لأخي موسى بن جعفرعليه‌السلام : لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟.

قال: « لا يصلح أن يتمتعوا، لقول الله عزوجل « ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام(١) »(٢) .

[٦٣٨] ورأيت أخي يطوف السبوعين، والثلاثة يقرنها، غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل سبوع، ويأتي الحجر فيستلمه، ثم يطوف(٣) .

[٦٣٩] وقال: رأيت أخي مرة طاف ومعه رجل من بني العباس، فقرن ثلاث أسابيع، لم يقف فيها، فلما فرغ من الثالث - وفارقه العباسي - وقف بين الباب والحجر قليلا، ثم تقدم فوقف قليلا حتى فعل ذلك ثلاث مرات(٤) .

[٦٤٠] أبيرحمه‌الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن المحرم إذا اضطر إلى اكل صيد وميتة، وقلت: إن الله تعالى حرم الصيد وأحل الميتة.

قال: « ياكل ويفديه، فإنما يأكل من ماله »(٥) .

__________________

(١) البقرة ٢: ١٩٦.

(٢) التهذيب ٥: ٣٢ / ٩٧، الاستبصار ٢: ١٥٧، وفي قرب الاسناد: ١٠٧ باختلاف عنهما لا يخل.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٧.

(٥) علل الشرايع ٤٤٥ / ١ - باب ١٩٥-.

٢٦٥

[٦٤١] وسألته، عن عمرة رجب ماهي؟.

قال: « إذا أحرمت في رجب، وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب، وإن قدمت في شعبان فإنها عمرة رجب أن تحرم في رجب »(١) .

[٦٤٢] وسألته، عن رجل اعتمر في رجب، فرجع إلى أهله هل يصلح له - إن هو حج - أن يتمتع بالعمرة؟

قال: « لا يعدل بذلك »(٢) .

[٦٤٣] وسألته، عن رجل قدم مكة متمتعاً، فأحل فيه، أله أن يرجع؟

قال: « لا يرجع حتى يحرم بالحج، ولا يتجاوز الطائف وشبهها مخافة ان لا يدرك الحج، فان احب ان يرجع الى مكة رجع، وان خاف ان يفوته الحج، مضى على وجهه إلى عرفات »(٣) .

[٦٤٤] وسألته، عن رجل ترك الإحرام حتى انتهى الى الحرم كيف يصنع؟

قال: « يرجع إلى ميقات أهل بلده الذي يحرمون منه، فيحرم »(٤) .

[٦٤٥] محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته، عن المحرم يصارع، هل يصلح له؟

قال: « لا يصلح له؛ مخافة أن يصيبه جراح، أو يقع بعض شعره »(٥) .

[٦٤٦] عبدالله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٧. وانظر الحديث رقم ( ٥٠).

(٤) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٥) الكافي ٤: ٣٦٧ / ١٠.

٢٦٦

موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته، عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعاً، متى يحل ويقطع التلبية؟

قال: « يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا ضحى »(١) .

[٦٤٧] وسألته، عن رجل قدم متمتعاً ثم أحل قبل ذلك، أله الخروج؟

قال: « لا يخرج حتى يحرم بالحج، ولا يجاوز الطائف وشبهها »(٢) .

[٦٤٨] محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته، عن إحرام أهل الكوفة، وأهل خراسان وما يليهم؛ وأهل الشام ومصر، من أين هو؟

قال: « أما أهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق، وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة، وأهل الشام ومصر من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل السند من البصرة ». - يعني من ميقات أهل البصرة -(٣) (٤) .

[٦٤٩] وسألته، عن التلبية لم جعلت؟

قال: « لأن إبراهيمعليه‌السلام حين قال الله تبارك وتعالى:( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً ) (٥) نادى فأسمع، فأقبل الناس من كل وجه يلبون، فلذلك جعلت التلبية »(٦) .

[٦٥٠] وسألته، عن الاحرام عند الشجرة، هل يحل من أحرم عندها أن

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٣.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٦، وتقدم في الحديث رقم ٣ ص ١٢ بنحو اخر.

(٣) في قرب الاسناد جواب الامام لفظه: احرام أهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل اليمن من قرب المنازل، وأهل السند من البصرة أو مع أهل البصرة.

(٤) التهذيب ٥: ٥٥ / ١٦٩، قرب الاسناد: ١٠٤.

(٥) الحج ٢٢: ٢٧.

(٦) قرب الاسناد: ١٠٥.

٢٦٧

لا يلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل؟

قال: « نعم، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية »(١) .

[٦٥١] وسألته، عن تجريد الصبيان في الاحرام، من أين هو؟

قال: « كان أبي يجردهم من فخ(٢) »(٣) .

[٦٥٢] علي بن جعفر، عن أخيهعليه‌السلام ، قال: سألته، عن رجل - كان متمتعاً - خرج إلى عرفات، وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، ما حاله؟

قال: « إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه »(٤) .

[٦٥٣] وسألته، عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات، ماحاله؟

قال: « يقول: اللهم على كتابك، وسنة نبيك. فقد تم إحرامه »(٥) .

[٦٥٤] وسألته، عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى الى الحرم، فأحرم قبل أن يدخله؟

قال: « إن كان فعل ذلك جاهلاً فليبين مكانه، وليقض، فإن ذلك يجزيه إن شاء الله، وان رجع إلى الميقات الذي يحرم منه أهل بلده فهو أفضل »(٦) .

[٦٥٥] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسى بن جعفرعليه‌السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم، فأراد الاحرام بالحج

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٧.

(٢) فخ: واد بمكة (معجم البلدان ٤: ٢٣٧).

(٣) قرب الاسناد: ١٠٥، وفي التهذيب ٥: ٤٠٩ / ١٤٢٢ جعله مؤيداً للحديث رقم ١٤٢١ حيث قال: وعنه عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام مثل ذلك.

(٤) التهذيب ٥: ٤٧٦ / ٦٧٨، والحديث الاتي ذيله.

(٥) التهذيب ٥: ٤٧٦ / ٦٧٨، والحديث المتقدم صدره.

(٦) قرب الاسناد: ١٠٦.

٢٦٨

فأخطأ، فقال للعمرة.

قال: « ليس عليه شيء، فليعد الاحرام بالحج »(١) .

[٦٥٦] وسألته، عن الصبيان هل عليهم إحرام، وهل يتقون ما يتقي الرجال؟

قال: « يحرمون، ويُنهَوْنَ عن الشيء يصنعونه مما لا يصلح للمحرم أن يصنعه، وليس عليهم فيه شيء»(٢) .

[٦٥٧] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يطوف الطوافين والثلاثة ولا يفرق بينهما بالصلاة، ثم يصلي لها جميعاً؟

قال: « لا بأس، غير أنه يسلم في كل ركعتين »(٣) .

[٦٥٨] وسألته، عن استلام الحجر لِمَ يُستلَم؟

قال: « لأن الله تبارك وتعالى علواً كبيراً أخذ مواثيق العباد، ثم دعى الحجر من الجنة فأمره فالتقم الميثاق، فالواقفون يشهدون ببيعتهم »(٤) .

[٦٥٩] وسألته، عن السعي بين الصفا والمروة.

فقال: « جعل بسعي إبراهيمعليه‌السلام »(٥) .

[٦٦٠] وقال: « من أراد الحج فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة من شوال »(٦) .

[٦٦١] وسألته، عن التروية لم سميت تروية؟

__________________

(١) التهذيب ٥: ١٦٩ / ٥٦٢، قرب الاسناد: ١٠٤.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٥، وعن نسخة في هامش المصدر: لسعي.

(٦) قرب الاسناد: ١٠٤.

٢٦٩

قال: « إنه لم يكن بعرفات ماء، وانما كان يحمل الماء من مكة، وكان ينادي بعضهم بعضا يوم التروية، حتى يحمل الناس مايرويهم، فسميت التروية لذلك »(١) .

[٦٦٢] وقال أخي موسىعليه‌السلام : « إني كنت مع أبي بمنى، فأتى جمرة العقبة فرأى الناس عندها وقوفاً، فقال لغلام له - يقال له سعيد -: ناد في الناس: إن جعفر بن محمدعليهما‌السلام يقول: ليس هذا موضع وقوف، فارموا، وامضوا فنادى سعيد »(٢) .

[٦٦٣] وروى موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح.

قال: « إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه »(٣) .

[٦٦٤] أبيرحمه‌الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار، عن العمركي الخراساني، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن رمي الجمار، لم جعل؟

قال: « لأن إبليس اللعين كان يتراءى لابراهيمعليه‌السلام في موضع الجمار، فرجمه إبراهيم، فجرت السنة بذلك »(٤) .

[٦٦٥] وسألته، عن جمرة العقبة أول يوم يقف من رماها؟.

قال: « لا يقف أول يوم، ولكن ليرم ولينصرف »(٥) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٣) التهذيب ٥: ٢٥٧ / ٨٧٣، الاستبصار ٢: ٢٩٢ / ١٠٤٠، وفي قرب الاسناد: ١٠٦ زيادة لفظها: « وإن كان خرج من منى بعد نصف الليل وأصبح بمكة فليس عليه شيء ».

(٤) علل الشرايع: ٤٣٧ / ١ - باب ١٧٧ -، قرب الاسناد: ١٠٥.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٧.

٢٧٠

[٦٦٦] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يرمي الجمار ماشياً »(١) .

[٦٦٧] وسألته، عن البدنة كيف ينحرها، قائمة أو باركة؟

قال: « يعقلها، إن شاء قائمة، وإن شاء باركة »(٢) .

[٦٦٨] وسألته، عن الجياد(٣) لم سمي جيادا؟

قال: « لأن الخيل كانت وحشاً، فاحتاج إليها إسماعيلعليه‌السلام ، فدعا الله تبارك وتعالى أن يسخرها له، فأمره فصعد على أبي قبيس، ثم نادى: ألا هلا ألا هلم، فأقبلت حتى وقفت بجياد، فنزل إليها فأخذها فلذلك سميت جياداً »(٤) .

[٦٦٩] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفرعليه‌السلام ، قال: سألت أخي موسىعليه‌السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟

فقال: « لا يصاد حمام الحرم حيث كان، إذا علم أنه من حمام الحرم »(٥) .

[٦٧٠] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسىعليه‌السلام عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها.

قال: « عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به »(٦) .

[٦٧١] وسألته، عما يؤكل من اللحم في الحرم؟

قال: « كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يحرم الإبل والبقر والغنم

__________________

(١) التهذيب ٥: ٢٦٧ / ٩١٢، الاستبصار ٢: ٢٩٨ / ١٠٦٦.

(٢) قرب الاسناد: ١٠٤.

(٣) جياد ويقال: أجياد: هو موضع بمكة يلي الصفا (معجم البلدان ١: ١٠٥).

(٤) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٥) التهذيب ٥: ٣٤٨ / ١٢٠٩.

(٦) التهذيب ٥: ٣٤٩ / ١٢١١.

٢٧١

والدجاج »(١) .

[٦٧٢] وعنه(٢) ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم، ما عليهم؟

قال: « على كل من أكل منهم فداء، صيد كل إنسان منهم على حدته، فداء صيد كاملاً »(٣) .

[٦٧٣] وعنه(٤) ، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته، عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله، فمضى الصيد على وجهه، فلم يدر الرجل ما صنع الصيد؟

قال: « عليه الفداء كاملاً إذا(٥) لم يدر ما صنع الصيد »(٦) .

[٦٧٤] علي بن جعفر، عن أخيه موسىعليه‌السلام ، قال: سألته، عن رجل رمى صيدا(٧) فكسر يده أو رجله، وتركه فرعى الصيد.

قال: « عليه ربع(٨) الفداء »(٩) .

[٦٧٥] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي موسىعليه‌السلام عن الرفث والفسوق والجدال، ما هو؟ وما على من فعله؟

فقال: « الرفث: جماع النساء.

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٢) أي: موسى بن القاسم.

(٣) التهذيب ٥: ٣٥١ / ١٢٢١، قرب الاسناد: ١٠٧، باختلاف لا يضر بوحدتها.

(٤) أي: موسى بن القاسم.

(٥) في قرب الاسناد زيادة لفظها: « اذا مضى الصيد ولم... ».

(٦) التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٦، قرب الاسناد: ١٠٧.

(٧) في قرب الاسناد: وهو محرم.

(٨) في قرب الاسناد: دفع.

(٩) التهذيب ٥: ٣٥٩ / ١٢٤٧، الاستبصار ٢: ٢٠٥ / ٦٩٨، قرب الاسناد: ١٠٧.

٢٧٢

والفسوق: الكذب والمفاخرة.

والجدال: قول الرجل: لا والله، وبلى والله.

فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة. وكفارة الفسوق(١) يتصدق به إذا فعله وهو محرم »(٢) .

[٦٧٦] وسألته، عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم؟

قال: « نعم، ولكن لا يحلق مكان المحاجم، ولا يجزه »(٣) .

[٦٧٧] وسألته، عن المحرم يكون به البثرة تؤذيه، هل يصلح له أن يقطع رأسها؟

قال: « لا بأس »(٤) .

[٦٧٨] وقال: « المحرم لا يصلح أن يعقد إزاره على رقبته، ولكنه يثبته على عنقه ولا يعقده »(٥) .

[٦٧٩] وقال: « لكل شيء جرحت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت »(٦) .

[٦٨٠] وسألته، عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟

قال: « لا بأس »(٧) .

[٦٨١] موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، قال: سألت أخي عليه

__________________

(١) في قرب الاسناد: « وكفارة الجدال والفسوق شيء... ».

(٢) التهذيب ٥: ٢٩٧ / ١٠٠٥، قرب الاسناد: ١٠٣.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٦.

(٦) قرب الاسناد: ١٠٤.

(٧) قرب الاسناد: ١٠٥.

٢٧٣

السلام: اظلل وأنا محرم؟

فقال: « نعم، وعليك الكفارة ».

قال(١) : فرأيت علياً إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل(٢) .

[٦٨٢] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النحر بخطمي قبل أن يحلقه؟

قال: « كان أبي ينهى ولده عن ذلك »(٣) .

[٦٨٣] محمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته، عن رجل جعل(٤) جاريته هديا للكعبة كيف يصنع؟

قال: « إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هدياً للكعبة، فقال له: قوّم الجارية، أو بعها، ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي: ألا من قصرت به نفقته، أو قطع به طريقه، أو نفد به طعامه، فليأت فلان بن فلان. ومره أن يعطي أولاً فأولا، حتى ينفد ثمن الجارية »(٥) .

[٦٨٤] وسألته، عن مكة لم سميت بكة.

قال: « لأن الناس يبك بعضهم بعضا بالأيدي، ولا يكون إلا في المسجد حول الكعبة »(٦) .

[٦٨٥] وسألته، عن دخول الكعبة أواجب هو على كل من حج؟

__________________

(١) أي: موسى بن القاسم.

(٢) التهذيب ٥: ٣٣٤ / ١١٥٠.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٥.

(٤) في رقم ١٧١٩ من التهذيب: ثمن.

(٥) الكافي ٤: ٢٤٢ / ٢، التهذيب ٥: ٤٤٠ / ١٥٢٩ و ٤٨٣ / ١٧١٩ و ٩: ٢١٤ / ٨٤٣، علل الشرايع: ٤٠٩ / ٢ - باب ١٤٧ - قرب الاسناد: ١٠٨.

(٦) قرب الاسناد: ١٠٤، عنه العياشي في تفسيره ١: ١٨٧ / ٩٨.

٢٧٤

قال: « هو واجب أول حجة، ثم إن شاء فعل، وإن شاء ترك »(١) .

[٦٨٦] عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن علي بن جعفر، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل يأكل من مال ولده؟

قال: « لا، إلا أن يضطر إليه فياكل منه بالمعروف(٢) ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئاً إلا أن يأذن والده »(٣) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٤.

(٢) في قرب الاسناد زيادة هي: « ويستقرض منه حتى يعطيه اذا أيسر ».

(٣) الكافي ٥: ١٣٥ / ٢، التهذيب ٦: ٣٤٤ / ٩٦٣، الاستبصار ٣: ٤٣ / ١٥٩، قرب الاسناد: ١١٩.

٢٧٥

النكاح وتوابعه

[٦٨٧] وسألته، عن رجل له امرأتان، هل يجوز له أن يفضل إحداهما على الاخرى؟

قال: « له أربع، فليجعل لواحدة ليلة، وللاخرى ثلاث ليال »(١) .

[٦٨٨] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسنعليه‌السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة.

قال: « لا بأس »(٢) .

[٦٨٩] وسألته، عن رجل تزوج امرأة متعة، كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟

قال: « ما أحب »(٣) .

[٦٩٠] وسألته، عن عنين دلس نفسه لامرأته، ماحاله؟

قال: « عليه المهر، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء »(٤) .

[٦٩١] وسألته، عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء.

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٨.

(٢) الكافي ٥: ٤٩٧ / ٤، التهذيب ٧: ٤١٣ / ١٦٥٠، قرب الاسناد: ١٠٢.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٩.

(٤) قرب الاسناد: ١٠٨.

٢٧٦

قال: « يفرق بينهما، ولا مهر لها »(١) .

[٦٩٢] وسألته، عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها، إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟

قال: « نعم، هي له حلال، إلا أن يكون الأب موسراً فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه »(٢) .

[٦٩٣] وسألته، عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحل له فرجها؟

قال: « يحل له فرجها، ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه »(٣) .

[٦٩٤] قال: وكنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له، فقال: تنح يا غلام فاني اريد أن أتحدث.

فقال لي: ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذه المواضع وفي غيرها بلا بينة ولا شهود فقلت: يكره ذلك؟

فقال لي: « بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة »(٤) .

[٦٩٥] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة.

قال: « إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس »(٥) .

[٦٩٦] وقال: وسألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده؟.

__________________

(١) قرب الاسناد: ١٠٩.

(٢) قرب الاسناد: ١١٩.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٩.

(٤) قرب الاسناد: ١١٠.

(٥) قرب الاسناد: ١٠٩.

٢٧٧

قال: « إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة، لو إن كانت الزيادة بعد إنقضاء الأجل فلابد من بينة »(١) .

[٦٩٧] محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟

قال: « لا »(٢) .

[٦٩٨] وسألته، عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟

قال: « نعم، لا يحرم حلالاً حرام »(٣) .

[٦٩٩] محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن ابائه، عن عليعليهم‌السلام « إنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني.

فقال عليعليه‌السلام لسيده: فرق بينهما.

فقال السيد لعبده: ياعدو الله طلق فقال عليعليه‌السلام : كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال عليعليه‌السلام للعبد: اما الان فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟ قال: ذلك لأنك حيث قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح »(٤) .

__________________

(١) قرب الاسناد: ١١٠.

(٢) التهذيب ٧: ٢٨٢ / ١١٩٥، الاستبصار ٣: ١٦٣ / ٥٩٤، قرب الاسناد: ١٠٨.

(٣) قرب الاسناد: ١٠٨.

(٤) التهذيب ٧: ٣٥٢ / ١٤٣٣.

٢٧٨

احكام الأولاد

[٧٠٠] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال: سألته عن مولود ( لم )(١) يحلق رأسه (بعد)(٢) يوم السابع؟

فقال: « إذا مضى ( عليه )(٣) سبعة أيام فليس عليه حلق »(٤) .

__________________

(١) من دونها في الكافي.

(٢) ليست في الفقيه.

(٣) من دونها في الكافي والفقيه.

(٤) التهذيب ٧: ٤٤٦ / ١٧٨٦، الفقيه ٣: ٣١٦ / ١٥٣٣، الكافي ٦: ٣٨ / ١.

٢٧٩

الطلاق وتوابعه

[٧٠١] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام ، قال: سألته عن رجل لا عن إمرأته، فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة.

قال: « إن نكل في الخامسة فهي إمرأته، وجلد. وإن نكلت المرأة عن ذلك - إذا كانت اليمين عليها - فعليها مثل ذلك »(١) .

[٧٠٢] ( قال: وسألته عن الملاعنة قائماً يلاعن أو قاعداً )؟(٢) .

قال: « الملاعنة وما أشبهها من قيام »(٣) .

[٧٠٣] وسألته، عن الرجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني. فلم تقل شيئأ حتى افترقا، ما عليه؟

قال: « ليس عليه شيء، وهي امرأته »(٤) .

[٧٠٤] وسألته، عن الرجل قذف امرأته، ثم طلقها، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها.

__________________

(١) الى هنا رواه الشيخ في التهذيب ٨: ١٩١ / ٦٦٥، باختلاف يسير، وبسند آخر هو: محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم.

(٢) ما بين القوسين ساقط من قرب الاسناد.

(٣) الكافي ٦: ١٦٥ / ١٢، وتقدم ذيله في الاصل برقم ( ١٣٢ ) قرب الاسناد: ١١١.

(٤) الكافي ٦: ١٦٥ / ذيل الحديث ١٢.

٢٨٠