• البداية
  • السابق
  • 742 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 66503 / تحميل: 7504
الحجم الحجم الحجم
جامع الأخبار أو معارج اليقين في اصول الدين

جامع الأخبار أو معارج اليقين في اصول الدين

مؤلف:
ISBN: ٩٦٤-٥٥٠٣-٣٣-٧
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أثمت وأثم ابنها، وأكره للأب أن يطأها، وليس يفسد الحرام الحلال» .

٥ -( باب أن من ملك جارية، لم تحرم بمجرد الملك على أبيه ولا ابنه)

تقدم عن الدعائم: قول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس للرجل أن ينظر الجارية يريد شراءها، أن يطأها ابنه إذا ملكها ».

[١٧٠١٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحجاج، وحفص بن البختري، وعلي بن يقطين، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية، أتحل لابنه؟ قال: « ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع، فلا بأس، وكانت لأبي جاريتان، فوهب لي إحداهما ».

٦ -( باب أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها وأمها، وإن كان منه ما دون الجماع لم تحرما)

[١٧٠٢٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعا، عن محمد بن أبي حمزة، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟ قال: « نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٢١] ٢ - وعن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج بابنتها؟ قال: « لا » الخبر.

__________________

الباب ٥

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

الباب ٦

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨١

[١٧٠٢٢] ٣ - وعن القاسم بن محمد، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جالسا، فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: « نعم، وأمها وابنتها ».

[١٧٠٢٣] ٤ - وعن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل باشر امرأة وقبل، غير أنه لم يفض إليها، ثم تزوج ابنتها، فقال: « إذا لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وان ( كان )(١) أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها ».

[١٧٠٢٤] ٥ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا فجر الرجل بامرأة، لم تحل له ابنتها أبدا » الخبر.

[١٧٠٢٥] ٦ - وعن عثمان بن سعيد، عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل زنى بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: « نعم يا سعيد، إن الحرام لا يفسد الحلال(١) ».

[١٧٠٢٦] ٧ - وعن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، قال: سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا جالس، عن رجل نال من جارية في شبابه ثم ارتدع، أيتزوج ابنتها؟ فقال: « لا » فقال: انه لم يكن أفضى إليها، إنما كان شيئا دون شئ، قال: « لا يصدق، ولا كرامة ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) أثبتناه من المصدر.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في نسخة البحار: لا يحرم الحلال ولا يفسده.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٢

[١٧٠٢٧] ٨ - وعن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أيحل له أن يتزوج ابنتها؟ قال: « إن كانت قبلة أو شبهها، فليتزوج بها إن شاء أو بابنتها ».

وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، مثل ذلك، إلا أنه قال: « فإن كان جامعها، فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء ».

٧ -( باب أن من زنى بامرأة، حرمت عليه أمها وبنتها من الرضاعة)

[١٧٠٢٨] ١ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « فإن فجر بامرأة لم يتزوج بابنتها ولا أمها، من النسب ولا من الرضاع ».

٨ -( باب أن من تزوج بامرأة، ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها، لم تحرم عليه زوجته)

[١٧٠٢٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن زرين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليهما‌السلام في حديث أنه قال: « ولكن إذا كانت عنده امرأة، ثم فجر بأمها أو أختها، لم تحرم التي عنده ».

[١٧٠٣٠] ٢ - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

الباب ٧

١ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧.

الباب ٨

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٣

امرأته؟ قال: « إن الحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٣١] ٣ - وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « وان هو تزوج ابنتها ودخل بها، ثم فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها، فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها، وهو قوله: إن الحرام لا يفسد الحلال ».

[١٧٠٣٢] ٤ - وعن أحمد بن محمد، عن عبد الكريم، عن زرارة قال: سئل أبو جعفرعليه‌السلام ، عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها وابنتها وأختها، فقال: « ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له ».

[١٧٠٣٣] ٥ - وعن محمد بن أبي عمير، عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها، فقال: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط ».

[١٧٠٣٤] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل تزوج جارية فدخل بها، ثم ابتلي بأمها ففجر بها، أتحرم عليه امرأته؟ قال: « لا، لأنه لا يحرم ( الحرام الحلال )(١) ».

[١٧٠٣٥] ٧ - وعن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أتحرم عليه

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: الحلال الحرام.

٧ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٤

امرأته؟ فقال: « لا ».

[١٧٠٣٦] ٨ - وعن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عمن زنى بابنة امرأته أو بأختها، قال: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، إن الحلال(١) لا يفسد الحلال ولا يحرمه ».

[١٧٠٣٧] ٩ - دعائم الاسلام: عن علي وأبي جعفر وأبي عبد اللهعليهم‌السلام ، أنهم قالوا في الرجل يفجر بأم امرأته أو بأختها أو بابنتها، قالوا: « لا يحرم ذلك عليه امرأته، ويلزمه ما يلزم الزاني، والحرام لا يحرم الحلال ».

[١٧٠٣٨] ١٠ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن عليعليه‌السلام ، قال: « إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته، فإن زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها ».

٩ -( باب أنه من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها، فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها)

[١٧٠٣٩] ١ - الصدوق في المقنع: فإن زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه أو ابنه، فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، ولا تحرم الجارية على سيدها، وإنما يحرم ذلك إذا كان منه حلالا، فإذا كان حلالا فلا تحل تلك الجارية أبدا لابنه.

__________________

٨ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: الحرام.

٩ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٧.

١٠ - الجعفريات ص ١٠٣.

الباب ٩

١ - المقنع ص ١٠٨.

٣٨٥

١٠ -( باب أن من زنى بخالته أو عمته، حرمت عليه ابنتهما)

[١٧٠٤٠] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « فإن زنى رجل بعمته أو خالته، حرمت عليه ابنتاهما أن يتزوجهما ».

١١ -( باب أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه وجاز له تزويجها بعد العدة من الزنى، وحكم من زنى بذات بعل أو ذات عدة، هل تحرم عليه مؤبدا أم لا؟)

[١٧٠٤١] ١ - الجعفريات: أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمد، حدثني موسى قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عليعليهم‌السلام ، في الرجل يزني بالمرأة، ثم يتوب الرجل فيريد أن يتزوجها، قال: « إذا تابا جميعا فلا بأس أن يتزوجها، فقيل: هذا الرجل قد تاب وعلم من نفسه أنه قد تاب، فكيف له أن يعلم أن المرأة قد تابت؟ قال: يدعوها إلى الفجور كما كان يدعوها إليه قبل ذلك، فإن أعيت عليه فقد تابت، لا بأس أن يتزوجها، فإن أجابته إلى الفجور حرم نكاحها ».

ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائهعليهم‌السلام ، عنهعليه‌السلام ، مثله(١) .

[١٧٠٤٢] ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن القاسم بن محمد، عن هشام بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام جالسا،

__________________

الباب ١٠

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

الباب ١١

١ - الجعفريات ص ١٠٣.

(١) نوادر الراوندي ص ٤٧.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣٨٦

فدخل عليه رجل فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟ قال: « نعم » الخبر.

[١٧٠٤٣] ٣ - قال: حكى لي ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، قال: « إن رجلا فجر بامرأة ثم تابا فتزوجها، لم يكن عليه من ذلك شئ ».

[١٧٠٤٤] ٤ - وعن القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في رجل كان بينه وبين امرأة فجور، أتحل له ابنتها؟ إلى أن قال: « فإن كان جامعها، فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء ».

[١٧٠٤٥] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فأوله سفاح وآخره نكاح، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا ».

[١٧٠٤٦] ٦ - وعن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله،عليه‌السلام ، مثله، إلا أنه لم يذكر النخلة.

[١٧٠٤٧] ٧ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفرعليه‌السلام ، أنه قال في الرجل يزني بالمرأة، ثم يريد أن ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا، قال: « إن تابا فلا بأس ».

[١٧٠٤٨] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن زنى بذات بعل محصنا كان

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٨٨ عن عليعليه‌السلام .

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣٨٧

أو غير محصن، ثم طلقها زوجها أو مات عنها، وأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها، لم تحل له أبدا، ويقال لزوجها يوم القيامة: خذ من حسناته ما شئت» .

[١٧٠٤٩] ٩ - الصدوق في المقنع: ولا بأس أن يتزوج الرجل امرأة وقد زنى بها، فإن مثل ذلك مثل رجل سرق من ثمر نخلة ثم اشتراها بعد.

١٢ -( باب عدم تحريم الزانية وان أصرت ابتداء ولا استدامة، ووجوب منعها بقدر الامكان)

[١٧٠٥٠] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن ابن مسكان قال: حدثني عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن المرأة الفاجرة يتزوجها الرجل، فقال لي: « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

[١٧٠٥١] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن زرارة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « جاء رجل إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقال: يا رسول الله، ان امرأتي لا تدفع يد لامس، قال: طلقها، قال: يا رسول الله إني أحبها، قال: فامسكها ».

[١٧٠٥٢] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: أخبرني من سمع أبا جعفرعليه‌السلام ، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها، أيتزوجها الرجل؟ قال: « وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه ».

__________________

٩ - المقنع ص ١٠٨.

الباب ١٢

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣٨٨

[١٧٠٥٣] ٤ - وعن النضر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل رأى امرأته تزني، أيصلح له أن يمسكها؟ قال: « نعم، إن شاء ».

[١٧٠٥٤] ٥ - وعن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة، فعلم بعد ما تزوجها أنها كانت زنت، قال: « ان شاء أخذ الصداق ممن(١) زوجها، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وان شاء تركها ».

[١٧٠٥٥] ٦ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن المرأة الخبيثة الفاجرة يتزوجها الرجل، قال: « لا ينبغي له ذلك، وأهل الستر والعفاف خير له، وان كانت أمة وطئها ان شاء ولم يتخذها أم ولد، لقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : تخيروا لنطفكم ».

[١٧٠٥٦] ٧ - وعن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في حديث: « فأما أن يتزوج الرجل امرأة قد علم منها الفجور، فليحصن بابه أي يحفظها فقد سأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله رجل فقال: يا رسول الله، ما ترى في امرأة عندي ما ترد يد لامس؟ قال: طلقها، قال: فإني أحبها، قال: فامسكها إن شئت ».

__________________

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في المصدر: من.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٣.

٣٨٩

١٣ -( باب كراهة تزويج الزانية والزاني، إذا كانا مشهورين بالزنى، إلا بعد التوبة)

[١٧٠٥٧] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن أحمد بن محمد، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام ، عن قول الله: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )(١) قال: « هن نساء مشهورات بالزنى ورجال شهروا ( به )(٢) وعرفوا، والناس اليوم بذلك المنزل، من أقيم عليه الحد بالزنى وشهر به، لا ينبغي لاحد أن ينكحه حتى يعرف منه توبة ».

[١٧٠٥٨] ٢ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ( أنه سئل )(١) عن الرجل يشتري الجارية قد فجرت، أيطؤها؟ قال: « نعم، إنما كان يكره النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله نسوة من أهل مكة، كن في الجاهلية تعلن بالزنى، فأنزل الله ( الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة )(٢) وهن المؤجرات(٣) المعلنات بالزنى، منهن: حنتمة الرباب وسارة، التي كانت بمكة، التي كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أحل دمها يوم فتح مكة، من أجل أنها كانت تحض المشركين على قتال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكانت تقول لأحدهم: كان أبوك يفعل كذا وكذا

__________________

الباب ١٣

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١

(١) أثبتناه من المصدر.

(٢) النور ٢٤: ٣.

(٣) المؤاجرات: جمع مؤاجرة وهي البغية تبيح نفسها بأجر ( لسان العرب ج ٤ ص ١٠ ).

٣٩٠

ويفعل كذا وكذا، وأنت تجبن من قتال محمدصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) ، فنهى الله أن ينكح امرأة مستعلنة بالزنى، أو ينكح رجل مستعلن بالزنى قد عرف ذلك منه، حتى يعرف منه التوبة» .

[١٧٠٥٩] ٣ - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمدعليهما‌السلام ، أنه قال في قول الله عز وجل: ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين )(١) : « نزل(٢) في نساء مشركات مشهورات بالزنى، كن في الجاهلية بمكة مؤاجرات مستعلنات بالزنى، منهن حنتمة(٣) والرباب وسارة التي أحل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله دمها يوم فتح مكة، من أجل أنها كانت تحرض المشركين على قتال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

[١٧٠٦٠] ٤ - علي بن إبراهيم في تفسيره: ثم حرم الله عز وجل نكاح الزواني فقال:( الزَّانِي لَا يَنكِحُ ) (١) الآية، وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن، وهن المشهورات المعروفات في الدنيا، لا يقدر الرجل على تحصينهن، ونزلت هذه الآية في نساء مكة لن مستعلنات بالزنى: سارة وحنتمة والرباب، وكن يغنين بهجاء رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فحرم الله نكاحهن، وجرت بعدهن في النساء من أمثالهن.

[١٧٠٦١] ٥ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ولا يجوز مناكحة الزاني

__________________

(٤) في المصدر زيادة: وتدين له.

٣ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٠٠ ح ٧٣٤.

(١) النور ٢٤: ٣.

(٢) في المصدر: قال: نزلت.

(٣) في الحجرية والمصدر: « حبيبة » وما أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية.

٤ - تفسير القمي ج ٢ ص ٩٥.

(١) النور ٢٤: ٣.

٥ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

٣٩١

والزانية، حتى تظهر توبتهما» .

[١٧٠٦٢] ٦ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، قال: « من شهر بالزنى، أو أقيم عليه حد، فلا تزوجه(١) ».

[١٧٠٦٣] ٧ - وعن الحسن بن جرير: عن الصادقعليه‌السلام ، في المرأة الفاجرة، هل يحل تزويجها؟ قال: « نعم، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها ».

١٤ -( باب جواز نكاح المرأة وإن كانت ولد زنى، بالعقد والملك على كراهية، وتتأكد استيلادها)

[١٧٠٦٤] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة يتزوجها الرجل، فقال: « لا، وقال: وإن كانت له أمة، وطئها إن شاء ولا يتخذها أم ولد ».

[١٧٠٦٥] ٢ - وعن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قال: سألته عن الخبيثة، يتزوجها الرجل، قال: « لا ».

__________________

٦ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣.

(١) في الحجرية: « فلا تزوجها » وما أثبتناه من البحار.

٧ - رسالة المتعة: عنه في البحار ج ١٠٣ ص ٣٠٩ ح ٤٣.

الباب ١٤

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

٣٩٢

[١٧٠٦٦] ٣ - وعن ( علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب )(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن الرجل تكون له الجارية ولد زنى، عليه جناح أن يطأها، قال: « لا، وان تنزه عن ذلك كان أحب إلي ».

١٥ -( باب أن من لاط بغلام فأوقب حرم عليه أمه وابنته وأخته أبدا وإلا فلا، وحكم تقدم العقد على الايقاب بأخ الزوجة، وتزويج ابن أحدهما ابنة الاخر)

[١٧٠٦٧] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن لاط بغلام إلى أن قال ولا تحل له أخته في التزويج أبدا ( ولا ابنته )(١) ».

وقال في موضع: « ومن ولج بالصبي، لم تحل له أخته أبدا »(٢) .

١٦ -( باب أن من تزوج بامرأة ذات بعل، حرمت عليه مؤبدا إن كان عالما أو دخل، وإلا فلا بل العقد باطل، وعليها عدة واحدة إن فارقها الأول)

[١٧٠٦٨] ١ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن تزوج امرأة لها زوج دخل بها أو لم يدخل بها، أو زنى بها، لم ( تحل له )(١) أبدا ».

__________________

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧١.

(١) في المصدر: ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، والظاهر صحة ما في المصدر، لان السند أعلاه هو سند الحديث الذي قبله.

الباب ١٥

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٧.

(١) في الحجرية: وابنتها، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) نفس المصدر ص ٣٧.

الباب ١٦

١ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

(١) في الحجرية: يحل، وما أثبتناه من المصدر.

٣٩٣

١٧ -( باب أن من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو عدة وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا، وإلا فلا، بل العقد باطل، فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة، ويجب عليه المهر مع الدخول والجهل، ويجب عليها اتمام العدة واستئناف أخرى إن كان دخل)

[١٧٠٦٩] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام : المرأة يتوفى عنها زوجها، فتضع وتتزوج قبل أن تبلغ أربعة أشهر وعشرا، قال: « إن كان الذي تزوجها دخل بها لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأولى وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٧٠٧٠] ٢ - وعن أحمد بن محمد، عن المثنى، عن زرارة وداود بن سرحان، عن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أنه قال في حديث: « والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم، لا تحل له أبدا » الخبر.

[١٧٠٧١] ٣ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: « إذا تزوج المرأة في عدتها ثم دخل بها لم تحل له أبدا، عالما كان أو جاهلا، وإن لم يدخل بها حلت للجاهل ولم تحل للاخر ».

[١٧٠٧٢] ٤ - وعن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي

__________________

الباب ١٧

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٢ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٣٩٤

إبراهيم، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة، أهي ممن لا تحل له أبدا؟ قال: « لا أما إذا أنكحها بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها، وقد تعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك » قلت: بأي الجهالتين يعذر؟ أبجهالة أن يعلم أن ذلك محرم عليه؟ أو بجهالته بأنه في عدته؟ فقال: « احدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معها » فقلت: فهو في الأخرى معذور، فقال: « نعم، إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها » فقلت: فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل، قال: « الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إليه أبدا ».

[١٧٠٧٣] ٥ - وعن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال: سألته عن المرأة يموت زوجها، فتضع، فتزوج قبل أن ينقضي لها أربعة أشهر وعشر، قال: « إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له، واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت ما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب ».

[١٧٠٧٤] ٦ - وعن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضي عدتها، قال: « يفرق بينهما، ثم لا تحل له أبدا، إن كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها، وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم، ثم قال: ويكون لها صداقها إن كان واقعها، وإن لم يكن واقعها فلا شئ ».

[١٧٠٧٥] ٧ - دعائم الاسلام: عن عليعليه‌السلام ، أنه قضى في امرأة

__________________

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٨.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٩.

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٦ ح ٨٩٢.

٣٩٥

توفي زوجها وهي حبلى، فتزوجت قبل أن تنقضي الأربعة أشهر والعشرة، قال: « يفرق بينهما، ولا يخطبها حتى [ ينقضي ](١) آخر الأجلين » قال جعفر بن محمدعليها‌السلام : « هذا إن لم يكن دخل بها، فأما إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها وكان قد دخل بها، فرق بينهما ولم تحل له أبدا، ولها صداقها بما استحل من فرجها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، فإذا انقضت عدتها تزوجها إن شاء وشاءت، هذا إذا كانا عالمين بأن ذلك لا يحل، فإن جهلا ذلك وكان قد دخل بها فرق بينهما حتى تنقضي عدتها، ثم يتزوجها إن شاء وشاءت » قيل له: فإن كان أحدهما يتعمد ذلك والآخر جهله، قال: « الذي تعمده لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من هذا ».

[١٧٠٧٦] ٨ - فقه الرضاعليه‌السلام : « ومن خطب امرأة في عدة للزوج على رجعة، أو تزوجها وكان عالما لم تحل له أبدا، فإن كان جاهلا وعلم من قبل أن يدخل بها، تركها حتى تستوفي عدتها من زوجها ثم تزوجها، فإن دخل بها لم تحل له أبدا عالما كان أو جاهلا، فإن ادعت المرأة أنها لم تعلم أن عليها عدة لم تصدق على ذلك ».

[١٧٠٧٧] ٩ - ابن شهرآشوب في المناقب: عن عمرو بن شعيب، والأعمش، وأبي الضحى، والقاضي أبي يوسف، وعن مسروق: أتي عمر بامرأة أنكحت في عدتها، ففرق بينهما وجعل صداقها في بيت المال، وقال: لا أجيز(١) مهرا، رد نكاحه، وقال: لا يجتمعان ابدا، فبلغ [ ذلك ](٢) علياعليه‌السلام فقال: « إن كانوا جهلوا السنة لها المهر بما استحل من

__________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٨ - فقه الرضاعليه‌السلام ص ٣٢.

٩ - المناقب ج ٢ ص ٣٦١.

(١) في الحجرية: أجبر، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٣٩٦

فرجها، ويفرق بينهما، فإذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب» فخطب عمر الناس فقال: ردوا الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول عليعليه‌السلام .

١٨ -( باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها، حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن، وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا)

[١٧٠٧٨] ١ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، عن رجل كانت له جارية يطأها، قد باعها من رجل فأعتقها، فتزوجت فولدت، أيصلح(١) لمولاها الأول يتزوج ابنتها؟ قال: « لا، هي عليه حرام، وهي ربيبة، والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية ( وربائبكم اللآتي في حجوركم من نسائكم )(٢) ».

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، مثله(٣) .

[١٧٠٧٩] ٢ - وعن أبي العباس، في الرجال تكون له الجارية يصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي كما قال الله: ( ربائبكم اللآتي في حجوركم )(١) ».

__________________

الباب ١٨

١ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٢.

(١) في الحجرية: يصلح، وما أثبتناه من المصدر.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٧٠.

٢ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٣.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٣٩٧

[١٧٠٨٠] ٣ - وعن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفرعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها، أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: « قد قضى في هذا أمير المؤمنينعليه‌السلام ، لا بأس به، إن الله يقول:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم ) (١) ».

[١٧٠٨١] ٤ - وعن عبيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، في الرجل تكون له الجارية فيصيب منها، ثم يبيعها، هل له أن ينكح ابنتها؟ قال: « لا، هي مثل قول الله:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ) (١) ».

[١٧٠٨٢] ٥ - وعن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: « أن علياعليهم‌السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللآتي دخلتم بهن، في الحجور أو غير الحجور » الخبر.

[١٧٠٨٣] ٦ - دعائم الاسلام: عن الصادقعليه‌السلام ، في قوله تعالى:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي ) (١) الآية، قال: « هي ابنة امرأته عليه حرام إذا كان دخل بأمها، فإن لم يكن دخل بأمها فتزويجها له حلال، وقال في قوله عز وجل:( فِي حُجُورِ‌كُم ) (٢) قال: الحجر: الحرمة، ( يقول: اللآتي )(٣) في حرمتكم، وذلك مثل قوله:( أَنْعَامٌ وَحَرْ‌ثٌ حِجْرٌ‌ ) (٤)

__________________

٣ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣٠ ح ٧٤.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٤ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٦.

(١) النساء ٤: ٢٣.

٥ - تفسير العياشي ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٧.

٦ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٢ ح ٨٧٢.

(١) النساء ٤: ٢٣.

(٢) النساء ٤: ٢٣.

(٣) في المصدر: التي.

(٤) الانعام ٦: ١٣٨.

٣٩٨

يقول: محرمة» .

[١٧٠٨٤] ٧ - وعنهعليه‌السلام ، أنه قال: « إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها، الحرة والمملوكة في هذا سواء ».

[١٧٠٨٥] ٨ - عوالي اللآلي: روي عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أنه قال: « لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ».

١٩ -( باب أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها، إلا أنه رأى منها ما يحرم على غيره، كره له تزويج ابنتها)

[١٧٠٨٦] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهماعليه‌السلام ، عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وجسدها(١) ، فقال: أيتزوج ابنتها؟ فقال: « لا، إذا رأى منها ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها» .

[١٧٠٨٧] ٢ - دعائم الاسلام: عن أبي جعفر محمد بن عليعليهما‌السلام ، أنه سئل عن رجل تزوج امرأة، فنظر إلى رأسها أو إلى بعض جسدها، هل يتزوج ابنتها؟ قال: « إذا رأى منه ما يحرم على غيره، فليس له أن يتزوج ابنتها ».

__________________

٧ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٣.

٨ - عوالي اللآلي ج ٣ ص ٣٣٣ ح ٢٢٢.

الباب ١٩

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧.

(١) في المصدر: وبعض جسدها.

٢ - دعائم الاسلام ج ٢ ص ٢٣٣ ح ٨٧٤.

٣٩٩

٢٠ -( باب أن من تزوج امرأة، حرمت عليه أمها وجدتها، وإن لم يدخل بها)

[١٧٠٨٨] ١ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره: عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن ابن حازم قال: كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج بامرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « قد فعله رجل منا، فلم نر(١) به بأسا » فقلت: جعلت فداك، والله ما تفخر الشيعة إلا بقضاء عليعليه‌السلام في هذا، في السمحية(٢) التي أفتى بها ابن مسعود، ثم أتى علياعليه‌السلام فقال له: « من أين أخذتها؟ » قال: من قول الله تعالى:( وَرَ‌بَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِ‌كُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (٣) فقال عليعليه‌السلام : « إن تلك مهملة، وهذه مسماة، قال الله تعالى:( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (٤) » فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : « أما تسمع ما يروي هذا عن عليعليه‌السلام ؟ » فلما قمت ندمت، قلت: أي شئ صنعت؟ يقول هو فعله رجل منا فلم نر بأسا، وأنا أقول قضى عليعليه‌السلام فيها، فأتيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك، مسألة الرجل، إنما كان الذي قلت زلة مني، فما تقول فيها؟ فقال: « يا شيخ، تخبرني أن علياعليه‌السلام قضى فيها، وتسألني ما أقول فيها ».

وعن النضر بن سويد، عن محمد بن حمزة، عن منصور بن حازم، عن

__________________

الباب ٢٠

١ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٧، ورواه العياشي في تفسيره ج ١ ص ٢٣١ ح ٧٥ وعنه في البرهان ج ١ ص ٣٥٧ ج ١٠.

(١) في العياشي والبرهان: ير، وهو أنسب للسياق.

(٢) كذا في الحجرية والمصدر، والصحيح: الشمخية، جاء في لسان العرب ج ٣ ص ٣٠: بنو شمخ: بطن، وشمخ بن فزارة: بطن.

(٣) النساء ٤: ٢٣.

(٤) النساء ٤: ٢٣.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

عكاف : ح : ٧٤٣.

علقمة بن قيس : ح : ٢٦٢.

علي بن ابراهيم : ح : ١٤٦ ، ١٥٠.

علي بن ابراهيم الجعفري : ح : ١٠٧.

علي بن ابراهيم بن هاشم : ح : ١٣٩ ، ١٤٠.

علي بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن أبي عبدالله البرقي : ح : ٥٩.

علي بن أحمد بن موسى : ح : ١٤٧.

علي بن بلال : ح : ٥٨.

علي بن حبشي بن قوفي : ح : ١٣٥.

علي بن حسان الواسطي : ح : ١٣٩١.

علي بن الحسن بن علي بن فضال : ح : ١٤٩ ، ١٥٢.

علي بن الحسين : ح : ٥٠٩.

علي بن الحسين السعد آبادي : ح : ٤٠٢.

.

عمر : ح : ١٦٠ ، ١٣٠٥ ، ١٣٧٨.

عمر بن الخطاب : ح : ٥٢ ، ١٤٣٧.

عمر بن عبدود : ح : ٦٢.

عمر بن عتبة : ح : ٥٣.

عمر بن عبدالله بن طلحة النهدي : ح : ٩٥.

عمران بن موسى : ح ١٤٣.

عمرو بن جميع : ح : ٢٣٧.

أبو عوانة : ح : ٥٠ ، ٥٧.

العياشي : ح : ٦٦٥.

عيسى بن عبدالله : ح : ٢٣١.

عيسى بن محمد العلوي : ح : ٥٧.

حرف ( غ )

غزوان الضبي : ح : ١٤٣.

غياث بن ابراهيم : ح : ٥٩.

حرف ( ف )

أبو فاختة : ح : ١١٩.

فاطمة بنت أسد : ح : ٧١.

الفراء : ح : ١٢٥١.

فرعون : ح : ٤٥٩ ، ١١٠٧.

قارون : ح : ٤٥٩.

أبو القاسم جعفر بن محمد : ح : ٩١٣.

٧٢١

قبيصة : ح : ١٤٠.

قتادة : ح : ١١٥٨.

قنبر : ح : ١٣٩٣.

حرف ( ك )

كثير بن عمير : ح : ٤٩.

حرف ( ل )

لقمان : ح : ٧٠٣ ، ١٤٥٦ ، ١٤٧٥.

حرف ( م )

المأمون : ح : ١٥٣ ، ١٥٤.

المتوكل : ح : ١٤٧٠.

مجاهد : ح : ١٢٩٤ ، ١٤١١.

محمد بن الحنفية : ح : ٣٨٩.

محمد بن ابراهيم : ح : ١٤٩ ، ١٥٢.

محمد بن ابراهيم بن اسحاق : ح : ١٤٨ ، ٧٠ ، ٥٠٩.

محمد بن ابراهيم الطالقاني : ح : ٥٠.

محمد بن ابراهيم بن محمد بن الفزاري : ح : ٥٨.

محمد بن أحمد : ح : ١٠٧ ، ٢٤٧.

محمد بن جعفر : ح : ١٠٧.

محمد بن حسان : ح : ٢٤٧.

محمد بن الحسن : ح : ١٥١ ، ٢٤٧.

محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد : ح : ١٤١.

محمد بن الحسن البزنطي : ح : ١٤١.

محمد بن الحسن الصفار : ح : ١٥١.

محمد بن الحسين : ح : ١٣٥.

محمد بن الحسين بن أبي الخطاب : ح : ٥٢ ، ٩٠ ، ١٤٢.

محمد بن الحنفية : ح : ٢٥.

محمد بن خالد : ح : ٥٩.

أبو محمد بن خالد : ح : ٥٩ ، ٨٢.

محمد بن زكريا : ح : ٥٠ ، ١٤٨.

محمد بن زكريا الجوهري : ح : ٧٠.

محمد بن سليمان بن يزيغ الخزاز : ح : ٥٧.

محمد بن سليمان المصري : ح : ١٤٠.

محمد بن سنان : ح : ٥٢ ، ٩٠ ، ١٦٥.

٧٢٢

محمد بن عمارة : ح : ٧٠ ، ١٤٨.

محمد بن عمير : ح : ٢٩٥ ، ١٠٥٠.

محمد بن أبي عمير : ح : ١٤٦.

محمد بن عيسى بن عبيد : ح : ١٤٠.

محمد بن الفضل بن بنت داود الرقي : ح : ١٠٧.

محمد بن الفضل : ح : ١٦٥.

محمد بن فضيل : ح : ١٤٣.

محمد بن أبي القاسم : ح : ٤٨.

محمد بن القاسم النوفلي : ح : ١٣٦٧.

محمد بن كرامة البغدادي : ح : ٨٢.

محمد بن الليث : ح : ٤٧٠.

محمد بن محمد : ح : ٩٤٥.

محمد بن مسعود العياشي : ح : ٢٢٥.

محمد بن مهران : ح : ٩١٣.

محمد بن موسى المتوكل : ح : ١٥٠ ، ٤٠٢.

محمد بن همام : ح : ١٣٩ ، ١٠٤٣.

أبو المغيرة : ح : ٣٨١.

المفضل بن عمر : ح : ١٠٤٣ ، ١٣٠٣.

المفضل بن عمر الجعفي : ح : ٩٠.

مكحول : ح : ٢٥٨.

منصور : ح : ٤٤٢.

المنصور : ح : ١٣٣.

منصور بن العباس : ح : ١٣٨.

منصور بن مجاهد : ح : ٤٤٢.

أبو منصور علي بن عبدالله الزيادي : ح : ٥٢.

المنهال : ح : ٦٠٧.

موسى : ح : ٢٦٧.

موسى بن عمران النخعي : ح : ٧٥.

حرف ( ن )

نافع : ح : ٧٧.

نعمان : ح : ١١٥٨.

النعمان بن سعد : ح : ١٤٣.

نمرود : ح : ٨١٧ ، ١١٠٧.

حرف ( هـ )

هابيل : ح : ١١٠٧.

هارون بن خارجة : ح : ١٠٧.

هارون الرشيد : ح : ١٣٨.

٧٢٣

حرف ( و )

الوليد بن عبد الملك بن مروان : ح : ١٣٣.

الوليد بن مغيرة : ح : ١٣٣.

وهب بن نبتة : ح : ١٤٧٩.

حرف ( ي )

يحيى بن أحمد بن يحيى : ح : ٧١.

يحيى البصري : ح : ٧٠.

يحيى بن أبي قاسم : ح : ٧٥.

يزيد بن معاوية : ح : ١٢٠٨.

يعقوب بن زيد : ح : ١٣٩٤.

يعقوب بن يزيد : ح : ١٣٧.

يهودا : ح : ١١٠٧.

يونس بن ظبيان : ح : ١٣٦٣.

٧٢٤

فهرس الأماكن والبقاع

حرف ( ب )

باب القين : ح : ١٣٩.

باب كندة : ح : ٤٢٧.

البصرة : ح : ٥٠.

بغداد : ح : ١٣٦ ، ١٣٩ ، ١٥٥.

البقيع : ح : ٩٩ ، ١٣٤.

بيت الله الحرام : ح : ٩٠ ، ١٢٧ ، ١٤٥ ، ٤٨٥ ، ١١٢٠.

البيت المعمور : ح : ١٠٧ ، ٢٤٨.

بيت المقدس : ح : ١٣١.

حرف ( ج )

الجبانة : ح : ١٦٤.

حرف ( خ )

خراسان : ح : ١٤٠ ، ١٤١ ، ١٤٤ ، ١٤٧ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥٣ ، ١٥٤.

حرف ( ر )

الرستاق : ح : ١٠٩١.

حرف ( س )

السقيفة : ح : ٥٢.

سناباد : ح : ١٥٤.

حرف ( ش )

الشام : ح : ٩٥ ، ٥١٣ ، ١١٧١ ، ١٢٠٨.

شط الفرات : ح : ١٠٨ ، ١١١.

حرف ( ص )

صنعاء : ح : ٥١٣.

حرف ( ط )

طف كربلاء : ح : ١٢٨.

طور سيناء : ح : ٩٤ ، ١٠٤٢.

طوس : ح : ١٠٧ ، ١٤٠ ، ١٤٦ ، ١٤٧ ، ١٥٠ ، ١٥٤.

حرف (ع)

العراق : ح : ٨٣ ، ١٢٨ ، ١١٠٢.

حرف ( غ )

الغاضرية : ح : ١٢٨.

الغري : ح : ٩٠ ، ٩٥ ، ٩٨ ، ١٠٧.

٧٢٥

حرف ( ف )

الفرات : ح : ١١٨.

حرف ( ق )

قبر أبي الحسنعليه‌السلام : ح : ١٣٥ ، ١٣٩.

قبر أمير المؤمنينعليه‌السلام : ح : ١٢٧ ، ١٣٦.

قبر الحسنعليه‌السلام : ح : ١٢٧.

قبر الحسين بن عليعليه‌السلام : ح : ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٤ ، ١٠٦ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١١٠ ، ١١٢ ، ١١٣ ، ١١٤ ، ١١٥ ، ١١٦ ، ١١٨ ، ١١٩ ، ١٢٠ ، ١٢٢ ، ١٢٣ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٢٦ ، ١٢٧ ، ١٢٨ ، ١٣٥.

قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ح : ١٣٦ ، ٣٨٦.

قبر نوحعليه‌السلام : ح : ٩٣.

قبر هود : ح : ٩٢.

حرف ( ك )

كربلاء : ح : ١٠٧.

كوفان : ح : ٤٢٨.

الكوفة : ح : ٨٣ ، ٩٠ ، ٩٣ ، ٩٨ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ، ٤٢٣.

حرف ( م )

المدينة : ح : ٥٢ ، ٨٩ ، ٩٩ ، ١٣٤ ، ٤٢٣.

مدينة السلام : ح : ١٣٩ ، ١٦٤.

مسجد الأشعث : ح : ٩٢.

المسجد الأعظم : ح : ٤٣١.

مسجد كوفان : ح : ٤٢٦.

مسجد الكوفة : ح : ٤٢٩ ، ٤٢٤ ، ٤٢٥ ، ٤٣٠ ، ١٣٩٣.

مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ح : ١٩٥.

مقام ابراهيمعليه‌السلام : ح : ٤٢٨.

مقام أمير المؤمنينعليه‌السلام : ح : ٤٢٧.

مقام جبرائيلعليه‌السلام : ح : ٤٢٨.

مكة : ح : ٥٢ ، ٨٧ ، ٤٢٠ ، ٤٢١ ، ٤٢٣ ، ٨٠٤ ، ١١٠٢ ، ١٣٦٠.

حرف ( ن )

النجف : ح : ٩٠.

نجف الكوفة : ح : ٩٨.

نينوى : ح : ١٢٨.

حرف ( و )

واسط : ح : ١٠٤٩.

حرف ( ي )

اليمن : ح : ٥٢ ، ١٠٢٦.

٧٢٦

فهرس مصادر التحقيق

١ ـ الآداب.

لأحمد بن الحسين البيهقي. نشر دار الكتب العليمة / بيروت.

٢ ـ إثبات الهداة.

للشيخ محمّد بن الحسن العاملي. نشر المطبعة العليمة / قم.

٣ ـ إثبات الوصية.

لعلي بن الحسين المسعودي. نشر المطبعة الحيدرية / النجف الأشرف.

٤ ـ الإثناء عشرية في المواعظ العددية.

للشيخ محمد بن الحسن العاملي. نشر المطبعة الإسلامية.

٥ ـ الإحتجاج.

للشيخ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي. نشر مطبعة المرتضى

٦ ـ إحياء علوم الدين.

لمحمد بن محمد الغزالي. نشر دار الندوة الجديدة / بيروت.

٧ ـ إحياء الميت بفضائل أهل البيت.

لجلال الدين السيوطي. نشر دار العلوم / بيروت.

٨ ـ الإختصاص.

٧٢٧

للشيخ المفيد. نشر مكتبة الزهراء / قم.

٩ ـ أدب الدنيا والدين.

لعلي بن محمد البصري الماوردي. نشر دار الكتب العلمية / بيروت.

١٠ ـ الأدب المفرد.

لمحمد بن اسماعيل البخاري. نشر عالم الكتب / بيروت.

١١ ـ إرشاد الأذهان.

للعلامة الحسن بن يوسف الحلي. نشر جماعة المدرسين / قم.

١٢ ـ إرشاد القلوب.

للحسن بن محمد الديلمي. منشورات الرضي / قم.

١٣ ـ الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد.

للشيخ المفيد. مطبعة مهر / قم.

١٤ ـ الأربعون حديثاً.

لإبن زهرة الحلبي. نشر مطبعة مهر / قم.

١٥ ـ اُسد الغابة.

لعلي بن محمد الجزري. نشر مكتبة الاسلامية / طهران.

١٦ ـ الأشعثيات.

للشيخ محمد بن محمد الاشعث الكوفي. نشر مكتبة نينوى الحديثة / طهران.

١٧ ـ أصل زيد النرسي (ضمن الأصول الستة عشر).

من منشورات دار الشبستري للمطبوعات / قم.

١٨ ـ أعلام الدين.

للشيخ الحسن بن أبي الحسن الديلمي. المطبعة المهدية / قم.

١٩ ـ أعلام الورى.

للشيخ ابي علي الفضل بن الحسن الطبرسي. نشر مكتبة الحياة / بيروت.

٧٢٨

٢٠ ـ إقبال الأعمال.

للسيد علي بن موسى بن جعفر بن طاووس. نشر دار الكتب الإسلامية / طهران.

٢١ ـ ألقاب الرسول وعترته (ضمن مجموعة نفيسة).

نشر مكتب بصيرتي / قم.

٢٢ ـ الأمالي.

للشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي. نشر مؤسس الأعلمي / بيروت.

٢٣ ـ الأمالي.

للشيخ محمد بن الحسين الطوسي. نشر مكتبة الداوري / قم.

٢٤ ـ الأمالي الخميسية.

ليحيى بن الحسين الشجري. مؤسسة عالم الكتب / بيروت.

٢٥ ـ الأمان من الاخطار.

للسيد علي بن موسى بن طاووس. نشر مطبعة مهر / قم.

٢٦ ـ الإيمان.

لإبن مندة. نشر مؤسسة الرسالة / بيروت.

٢٧ ـ بحار الأنوار.

للشيخ محمد باقر المجلسي. نشر مؤسسة الوفاء / بيروت.

٢٨ ـ بشارة المصطفى.

لمحمد بن ابي القاسم الطبرسي. نشر المطبعة الحيدرية / النجف الاشرف.

٢٩ ـ بصائر الدرجات.

لمحمد بن الحسن الصفّار. نشر مؤسسة الأعلمي / طهران.

٣٠ ـ تاج المواليد (ضمن مجموعة نفيسة).

للشيخ الطبرسي. نشر مكتبة بصيرتي / قم.

٧٢٩

٣١ ـ تأريخ بغداد.

لاحمد بن علي الخطيب البغدادي. نشر دار التاب العربي / بيروت.

٣٢ ـ تأريخ الاُمم والملوك.

لمحمد بن جرير الطبري. نشر دار سويدان / بيروت.

٣٣ ـ تأريخ اليعقوبي.

لأحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقوبي. نشر دار صادر / بيروت.

٣٤ ـ تحف العقول.

للشيخ الحسن بن علي الحراني. نشر المكتبة الحيدرية / النجف الأشرف.

٣٥ ـ تذكرة الخواص.

لسبط ابن الجوزي. نشر مؤسسة أهل البيت (ع) / بيروت.

٣٦ ـ التذكرة في الأحاديث المشتهرة.

لمحمد بن عبد الله الزركشي. نشر دار الكتب العمية / بيروت.

٣٧ ـ ترجمة الإمام علي (ع) من تاريخ دمشق.

لعلي بن الحسن الشافعي. نشر مؤسسة المحمودي / بيروت.

٣٨ ـ الترغيب والترهيب.

لعبد العظيم المذري. نشر دار احياء التراث العربي / بيروت.

٣٩ ـ تفسير أبو الفتوح الرازي.

لجمال الدين الرازي. نشر المطبعة الإسلامية / طهران.

٤٠ ـ التفسير العظيم.

لإسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي. / نشر دار المعرفة / بيروت.

٤١ ـ تفسير العياشي.

لمحمد بن مسعود بن عياش السلمي. نشر المكتبة العلمية الإسلامية. / طهران.

٤٢ ـ تفسير فرات.

٧٣٠

لفرات بن ابراهيم الكوفي. نشر المطبعة الحيدرية / النجف الأشرف.

٤٣ ـ تفسير القمي.

لعلي بن إبراهيم القمي. نشر دار الكتاب للطباعة والنشر / قم.

٤٤ ـ التفسير المنسوب للإمام العسكري (ع).

تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي (ع) / قم.

٤٥ ـ التمحيص.

للشيخ محمد بن همام الإسكافي. تحقيق ونشر مدرسة الغمام المهدي (ع) / قم.

٤٦ ـ تنبية الخواطر.

للشيخ ورام بن ابي فراس المسالكي الأشتري. نشر دار صعب ودار التعارف / بيروت.

٤٧ ـ تهذيب التهذيب.

لإبن حجر العسقلاني. نشر دار الفكر / بيروت.

٤٨ ـ التوحيد.

للشيخ محمد بن علي بن بابوية القمي. نشر جماعة المدرسين / قم.

٤٩ ـ ثواب الأعمال.

للشيخ الصدوق. نشر مكتب الصدوق / طهران.

٥٠ ـ الجامع الصغير.

لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي. نشر دار الفكر / بيروت.

٥١ ـ جلاء الأفهام.

لإبن قيم الجوزية. نشر دار الكتب العلمية / بيروت.

٥٢ ـ جمال الأسبوع.

للسيد علي بن موسى بن طاووس. نشر مكتبة الرضي / قم.

٥٣ ـ حلية الأولياء.

٧٣١

لأحمد بن عبدالله الاصبهاني. نشر دار الكتاب العربي.

٥٤ ـ الخصال.

للشيخ الصدوق. نشر جماعة المدرسين / قم.

٥٥ ـ خصائص الأئمة.

للشريف الرضي.

٥٦ ـ الدر المنصور.

لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي. نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي / قم.

٥٧ ـ درة الناصحين.

للقمان بن أحمد الخربوي. نشر دار النهضة / بيروت.

٥٨ ـ الدروس.

للشيهد الأول. نشر مطبعة مهر / قم.

٥٩ ـ الدعوات.

لقطب الدين الراوندي. نشر مطبعة أمير / قم.

٦٠ ـ ذخائر العقبى.

لمحب الدين الطبري. نشر مؤسسة الوفاء / بيروت.

٦١ ـ الذريعة.

للشيخ الطهراني. نشر دار الأضواء / بيروت.

٦٢ ـ ربيع الأبرار.

لمحمود بن عمر الزمخشري. نشر وزارة الأوقاف / بغداد.

٦٣ ـ رجال الشيخ الطوسي.

نشر المطبعة الحيدرية / النجف الأشرف.

٦٤ ـ رجال الكشي.

للشيخ محمد بن الحسن الطوسي. نشر مؤسسة آل البيت (ع) / قم.

٧٣٢

٦٥ ـ رجال النجاشي.

نشر مؤسسة النشر الاسلامي / قم.

٦٦ ـ روضات الجنات.

للعلّامة محمد باقر الخوانساري. نشر المطبعة الحيدرية / طهران.

٦٧ ـ روضة الواعظين.

للشيخ محمد بن الفتال النيسابوري. نشر مكتبة الرضي / قم.

٦٨ ـ رياض العلماء.

للميرزا عبد الله افندي الإصبهاني. نشر مطبعة الخيام / قم.

٦٩ ـ الرياض النضرة.

لمحب الدي الطبري. نشر دار الكتب العلمية / بيروت.

٧٠ ـ الزهد.

لأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. دار الكتاب العربي / بيروت.

٧١ ـ سنن إبن ماجة.

نشر دار الفكر / بيروت.

٧٢ ـ سنن أبي داود.

نشر دار الكفر / بيروت.

٧٣ ـ سنن الدارمي.

نشر دار الفكر / بيروت.

٧٤ ـ سنن سعيد بن منصور.

نشر دار الكتب العلمية / بيروت.

٧٥ ـ سنن النسائي.

نشر دار الفكر / بيروت.

٧٦ ـ سير أعلام النبيلاء.

لمحمد بن عثمان الذهبي. نشر مؤسسة الرسالة / بيروت.

٧٣٣

٧٧ ـ شرح شهاب الأخبار.

للقاضي القضاعي. نشر وزارة الثقافة / إيران.

٧٨ـ شرح نهج البلاغة.

لإبن ابي الحديد المعتزلي. نشر مكتبة آية الله العظمى المرعشي / قم.

٧٩ ـ شواهد التنزيل.

لعبيد الله بن عبد اله الحاكم الحسكاني النيسابوري. نشر مؤسسة الأعلمي / بيروت.

٨٠ ـ صحيح البخاري.

نشر دار إحياء التراث العربي / بيروت.

٨١ ـ صحيح مسلم.

نشر دار الفكر / بيروت.

٨٢ ـ صحيفة الإمام الرضا (ع).

تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي (ع) / قم.

٨٣ ـ صفات الشيعة.

للشيخ محمد بن علي بن الحسين القمي. نشر مدرسة الإمام المهدي (ع) / قم.

٨٤ ـ صفة الصفوة.

لإبن الجوزي. نشر دار المعرفة / بيروت.

٨٥ ـ طب الأئمة.

لابني بسطام. نشر المكتبة الحيدرية / النجف الأشرف.

٨٦ ـ الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف.

للسيد علي بن طاووس الحلي. نشر مطبعة الخيام / قم.

٨٧ ـ عدة الداعي ونجاح الساعي.

للشيخ احمد بن فهد الحلي. نشر مكتبة الوجداني / قم.

٧٣٤

٨٨ ـ علل الشرائع.

للشيخ الصدوق. نشر دار إحياة التراث العربي / بيروت.

٨٩ ـ عمدة عيون صحاح الأخبار.

لإبن البطريق. نشر مؤسسة النشر الإسلامي / قم.

٩٠ ـ عوالي اللئالي.

لإبن أبي جمهور. نشر مطبعة سيد الشهداء (ع).

٩١ ـ عيون أخبار الإمام الرضا (ع).

للشيخ الصدوق. نشر مطبعة العالم / طهران.

٩٢ ـ الغايات.

للشيخ جعفر بن أحمد القمي. نسخة مصورة عن مكتبة المدرسة الفيضية.

٩٣ ـ غرر الحكم ودرر الكلم.

لعبد الواد الآمدي. نشر دار القارئ / بيروت.

٩٤ ـ الغيبة.

للشيخ الطوسي. نشر مكتبة نينوى الحديثة / طهران.

٩٥ ـ الغيبة.

للشيخ محمد بن إبراهيم النعماني. نشر مكتبة الصدوق / طهران.

٩٦ ـ فتح الباري.

لإبن حجر العسقلاني. نشر دار احياء التراث العربي / بيروت.

٩٧ ـ فرائد السمطين.

لإبراهيم بن محمد الجويني. نشر مؤسسة المحمودي / بيروت.

٩٨ ـ فرحة الغري.

للسيد عبد الكريم بن طاووس الحلي. نشر المطبعة الحيدرية / النجف الاشرف.

٧٣٥

٩٩ ـ فردوس الأخبار.

لإبن شيرويه الديلمي. نشر دار الكتاب العربي / بيروت.

١٠٠ ـ الفردوس بمأثور الخطاب.

لإبن شيرويه الديلمي. نشر دار الكتب العلمية / بيروت.

١٠١ ـ فضائل الأشهر الثلاثة.

للشيخ ابن بابوية القمي. نشر مطبعة الآداب / النجف الأشرف.

١٠٢ ـ فهرس أسماء علماء الشيعة.

للشيخ منتجب الدين الرازي. نشر مكتبة الخيام / قم.

١٠٣ ـ فيض القدير.

لعبد الرؤوف المناوي. نشر دار الفكر / بيروت.

١٠٤ ـ قرب الاسناد.

لعبد الله بن جعفر الحميري. نشر مطبعة مهر / قم.

١٠٥ ـ قضاء حقوق المؤمنين.

لأبي علي الصوري. نشر مؤسسة آل البيت (ع) / قم.

١٠٦ ـ كامل الزيارات.

لجعفر بن محمد بن قولويه. نشر المطبعة المرتضوية / النجف الأشرف.

١٠٧ ـ الكامل في التأريخ.

لإبن الأثير. نشر دار صادر / بيروت.

١٠٨ ـ الكبائر.

لمحمد بن عثمان الذهبي. نشر دار المعرفة / بيروت.

١٠٩ ـ كتاب سليم بن قيس الكوفي.

نشر دار الفنون / بيروت.

١١٠ ـ الكشّاف.

للزمخشري. نشر دار المعرفة / بيروت.

٧٣٦

١١١ ـ كشف الخفاء ومزيل الالباس.

لإسماعيل بن محمد العجلوني. مؤسسة الرسالة / بيروت.

١١٢ ـ كشف الغمة في معرفة الائمة.

لعلي بن عيسى الأربلي. نشر مكتبة بني هاشم / تبريز.

١١٣ ـ كفاية الأثر.

لعلي بن محمد الخزّاز. نشر مطبعة الخيّام / قم.

١١٤ ـ كفاية الطالب.

لمحمد بن يوسف الشافعي. نشر دار إحياء تراث أهل البيت (ع) / طهران.

١١٥ ـ كمال الدين.

للشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي. نشر جماعة المدرسين / قم.

١١٦ ـ كنز العمال.

للمتقي الهندي. نشر مؤسسة الرسالة / بيروت.

١١٧ ـ مائة منقبة.

لإبن شاذان القمي. نشر الدار الإسلامية / بيروت.

١١٨ ـ المجازات النبوية.

للشريف الرضي. نشر مكتبة بصيرتي / قم.

١١٩ ـ مجمع البيان في تفسير القرآن.

للشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي. نشر مكتبة السيد المرعشي العامة / قم.

١٢٠ ـ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد.

لعلي بن أبي بكر الهيثمي. نشر دار الكتاب العربي / بيروت.

١٢١ ـ المحاسن.

للشيخ أحمد بن محمد البرقي. دار الكتب الإسلامية / قم.

٧٣٧

١٢٢ ـ المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء.

للمولى الكاشاني. نشر جماعة المدرسين / قم.

١٢٣ ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر.

للمسعودي. منشورات الجامعة اللبنانية.

١٢٤ ـ مزار المفيد.

للشيخ المفيد. تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي (ع) / قم.

١٢٥ ـ المستدرك على الصحيحين.

لمحمد بن عبد الله النيسابوري. نشر دار الفكر / بيروت.

١٢٦ ـ مستطرفات السرائر.

للشيخ محمد بن إدريس الحلي ( الطبعة الحجرية).

١٢٧ ـ مسند أبي يعلى الموصلي.

نشر دار المأمون للتراث / دمشق.

١٢٨ ـ مسند أحمد.

نشر دار الفكر / بيروت.

١٢٩ ـ مشكاة الأنوار.

لأبي الفضل الطبرسي. نشر المكتبة الحيدرية / النجف الأشرف.

١٣٠ ـ مصباح الزائر.

للسيد علي بن طاووس الحلي (مخطوط).

١٣١ ـ مصباح المتهجِّد.

للشيخ الطوسي. نشر إسماعيل الأنصاري الزنجاني / قم.

١٣٢ ـ المصنّف.

لعبد الرزاق بن همّام الصنعاني. نشر منشورات المجلس العلمي / بيروت.

١٣٣ ـ مصنّف ابن أبي شيبة.

٧٣٨

نشر الدار السلفية / بومباي ـ الهند.

١٣٤ ـ معاني الأخبار.

للشيخ محمد بن علي بن بابويه القمي ـ نشر جماعة المدرسين / قم.

١٣٥ ـ معاني القرآن.

ليحيى بن زياد الفرّاء. نشر مطبعة ناصر خسرو / طهران.

١٣٦ ـ معاني القرآن وإعرابه.

لإبراهيم بن السري الزجّاج. نشر دار عالم الكتب / بيروت.

١٣٧ ـ المعجم الأوسط.

للطبراني. نشر مكتبة المعارف / الرياض.

١٣٨ ـ معجم البدان.

لياقوت الحموي. نشر دار صادر / بيروت.

١٣٩ ـ معجم رجال الحديث.

للسيد أبي القاسم الخوئي. نشر منشورات مدينة العلم / قم.

١٤٠ ـ المعجم الصغير.

للطبراني. نشر دار الكتب العلمية / بيروت.

١٤١ ـ المعجم الكبير.

للطبراني. نشر مكتبة ابن تيمية / القاهرة.

١٤٢ ـ معدن الجواهر ورياض الخواطر.

لأبي الفتح الكراجكي. نشر المكتبة المرتضوية / طهران.

١٤٣ ـ مقال الطالبيين.

لأبي الفرج الإصفهاني. نشر دار المعرفة / بيروت.

١٤٤ ـ مقتل الإمام الحسين (ع).

لموفق بن احمد الخوارزمي. نشر مكتبة المفيد / قم.

١٤٥ ـ المقنع.

٧٣٩

للشيخ الصدوق. نشر المكتبة الإسلامية / طهران.

١٤٦ ـ المقنعة (ضمن المجموعة الفقهية).

للشيخ المفيد. نسخة مصورة عن مكتبة الآستانة المقدسة.

١٤٧ ـ مكارم الأخلاق.

لأبي نصر الطبرسي. نشر مؤسسة الأعلمي / بيروت.

١٤٨ ـ المواعظ.

للشيخ ابن بابويه القمي. نشر مكتبة عزيز الله عطاري.

١٤٩ ـ المناقب.

لإبن شهر آشوب. نشر مكتبة علّامة / قم.

١٥٠ ـ المناقب للمغازلي.

نشر دار الأضواء / بيروت.

١٥١ ـ المؤمن.

للحسين بن سعيد الأهوازي. تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي (ع) /

١٥٢ ـ نثر الدر.

للوزير الآبي. نشر مركز تحقيق التراث / مصر.

١٥٣ ـ نزهة الناظر.

ليحيى بن سيعد الحلي. نشر مكتبة الرضي / قم.

١٥٤ ـ نَفَس الرحمن في فضائل سلمان.

لميرزا حسين النوري.

١٥٥ ـ الهداية.

للشيخ الصدوق. نشر المكتبة الإسلامية / طهران.

١٥٦ ـ الهداية الكبرى.

للحسين بن حمدان الخصيبي. نشر مؤسسة البلاغ / بيروت.

٧٤٠

741

742