التقية في الفكر الاسلامي

التقية في الفكر الاسلامي0%

التقية في الفكر الاسلامي مؤلف:
المحقق: مركز الرسالة
تصنيف: مفاهيم عقائدية
الصفحات: 169

التقية في الفكر الاسلامي

مؤلف: السيد ثامر هاشم العميدي
المحقق: مركز الرسالة
تصنيف:

الصفحات: 169
المشاهدات: 31653
تحميل: 8281

توضيحات:

التقية في الفكر الاسلامي
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 169 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 31653 / تحميل: 8281
الحجم الحجم الحجم
التقية في الفكر الاسلامي

التقية في الفكر الاسلامي

مؤلف:
العربية

التقية في الفكر الاسلامي





ال دكتور السيد ثامر العميدي

١

بسم الله الرحمن الرحيم

٢

٣
٤

كلمة المركز :

الحمد للّه الواحد الأحد الذي تطمئن القلوب بذكره ، والصلاة والسلام على أبي القاسم محمد أشرف أنبياء اللّه ورسله ، وعلى آله المنتجبين أولي الألباب والنهى ، وعدل الكتاب المطهرين بمحكمه وكفى.

أما بعد فإنّ نشر مفاهيم الإسلام ، ومحاولة تصحيح النظر إلى بعضها عبر وسائل التثقيف الإسلامي الصحيح بالدعوة إلى اتباع القرآن الكريم ، والسُنّة المطهّرة ، يتطلب معرفة تلك المفاهيم وموقف الدين الإسلامي منها ، ووضعها في مكانها الصحيح بعد تشخيص موقعها من الفكر الديني ، وعمق تاريخها فيه ، وعلاقتها بديمومة ذلك الفكر وصلاحيتها للامتداد في كلِّ آن وزمان ، وقابليتها على استيعاب ما يفرزه تطور الحياة من مشاكل ومستجدات لوضع الحلول الشافية لها.

وإذا ما ثبت أنها من الدين ، فلا شكّ سيكون التعرض لها بحاجة إلى إجادة الدفاع عن كرامة الدين الحنيف والذب عن حماه من خلال التعريف المتين بمفاهيمه الراقية التي جاءت لخدمة الإنسان وبناء مجتمع حر كريم ، مع رصد سائر القنوات التي تصب فيها دسائس المغرضين وشبهات المغفلين لقلع جذورها بالحجج الدامغة ؛ لكي لا تكون وسيلة لضلالة من لم يعِ وجه الحق فيها.

ولعلَّ من بين تلك المفاهيم التي نطق بها القرآن الكريم والسُنّة المطهّرة هو مفهوم التقيّة الذي لم ينحصر في الواقع بدين الإسلام؛ بل عرفته الأديان السماوية كلّها ، وطبّقته سائر المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور وإلى يوم الناس هذا ، لانسجامه التام مع مقتضى العقول وفطرة الإنسان في الحفاظ على كيانه ، بل مع فطرة الحيوان أيضاً كما هو المشاهد في سعي جميع الحيوانات نحو البقاء وهروبها من أسباب الفناء.

فالتقيّة إذن لم تكن قاعدة فقهية ، أو مبدأً إسلامياً صرفاً فحسب ، وإنّما هي كذلك قاعدة عقلية جبلت عليها العقول السليمة ، فحكمت بضرورة تجنب الضرر شخصياً كان أو نوعياً ، ومن هنا أصبح موقف الإسلام من التقيّة موقف المؤيد والمساند لا المؤصّل والمشرّع ، وما جاء في القرآن الكريم والسُنّة الثابتة بشأن التقيّة

٥

إنما هو إمضاء لها لأنها من شرع ما قبلنا كما يفهم من تقية إبراهيم ويوسفعليهما‌السلام ، ومن تقية أصحاب الكهف ومؤمن آل فرعون.

وبما أن تاريخ التقيّة ضارب بجذوره في أعماق الأديان قبل الإسلام ، كما حكاه لنا القرآن الكريم في أكثر من آية ، سيكون الصاقها بمذهب معين كما يحبّ إشاعته البعض من الجهل بحقيقة ذلك المفهوم والتخبّط الأعمى في تحديد تاريخه.

ومن هنا أصبح الدفاع عن التقيّة ليس دفاعاً عن مذهب ، ولا دفاعاً عن تشريع إسلامي ، وانما هو دفاع عن موقف الإسلام قرآناً وسُنّة في تبنيه وإمضائه وتأييده لهذا المفهوم ، بل هو في الواقع دفاع عن الفطرة والعقل السليم.

والكتاب الماثل بين يديك عزيزي القارئ ، حاول استجلاء أبعاد التقيّة كلّها بدراسة علمية مقارنة استطاع من خلالها أن يضع التقيّة في مكانها الصحيح بين معارف الإسلام ، ويشخّص موقعها من الفكر الديني بدقة ، مستهدياً بالقرآن الكريم أولاً ، وبالسُنّة المطهّرة ثانياً ، مبيناً تاريخها وأدلتها وأقسامها وشروطها وفوائدها والفرق بينها وبين النفاق مع الكثير من صورها القولية والفعلية عند مذاهب المسلمين وقادتهم من الصحابة والتابعين ، وغير ذلك من الاُمور التي لا غنى عنها في هذا المجال.

وإذ يسرّ مركز الرسالة أن يقدم لقرائه الأعزاء هذا الكتاب المتّسم بمراعاة المنهج العلمي الدقيق باعتماد الدليل المعتبر وتحليل النصوص ونقدها بمنطق العقل والعلم ، يأمل أن يسد في إصداره هذا جميع الثغرات المفتعلة بشأن التقيّة ، وأن يغلق منافذ التشكيك حولها بعد أن تمهّدت سائر السبل الناصعة في طياته لفهم التقيّة فهماً إسلامياً أصيلاً بعيداً عن التأويلات والمغالطات.

سائلين المولى عزَّ وجلَّ أن يسدّد خطانا لخدمة دينه الحنيف ، ويمنحنا القوة على مواصلة العطاء الفكري النافع ، إنه سميع مجيب.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربِّ العالمين

مركز الرسالة

٦

المقدِّمة

نحمدك اللَّهم في الضراء والسراء ، ونلوذ بك في الشدة والرخاء ، ونصلي ونسلم على نبيك ورسولك العظيم محمد أشرف الرسل والأنبياء ، وعلى آله المنتجبين الأوصياء ، وأصحابهم المخلصين الأوفياء ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء ، وبعد.

إنّ التدبر في ما انطوت عليه مفاهيم الشريعة الإسلامية ، يعطي انطباعاً كافياً لعناية الإسلام الفائقة بكل ما يرفع من قدر الإنسان ، ويصون ماء محياه من الوقوف على أبواب المذلة والهوان التي لا تستسيغها النفوس المتطلعة إلى الكمال ، ولا يقبلها كل ذي مجد أثيل.

ويكفي أن الشريعة الغرّاء اسقطت في حالات الإكراه والاضطرار بعض الواجبات وأباحت بعض المحرمات لهذا المخلوق العجيب الذي مُيز عن سائر المخلوقات ، وجُعل أجل وأسمى من أن يعيش بلا غاية ولا هدف هملاً كالسوائم والهوائم التي ليس من شأنها أن تطمح في الوصول إلى مراقي العز والكرامة والشرف.

ومن بين تلك المفاهيم التي أحببنا الحديث عنها ، هو مفهوم التقيّة الذي طالما فهمه الجهلاء من خصوم الحق وأتباعه ، وسيلة للتخلص من تبعة التقصير في الدين ، أو المسائل التي تخدم المجتمع وتنفع الاُمّة ، فنقول :

٧

ليست التقيّة شبيهة بالقدر الذي كان يراه معاوية ويرجع إليه والحثالة من أنصاره وأتباعه على طول التاريخ ، كلّما أرادوا التملص من جناية ارتكبوها أو ذنب اقترفوه ، ليكون في ذلك الرجوع عذراً مقبولاً يسعهم في ارتكاب ما شاءوا من الموبقات تحت ذريعة القدر!

كما أنها ليست دعوة إلى نشر ما يوجب ضعف العزيمة والوهن ، ولادعوة لزرع اليأس والقنوط في نفوس المؤمنين لكي تتعطل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وهل رأيت مفهوماً اسلامياً ثابتاً كالتقيّة يدعو إلى ذلك؟ كيف والدين الحنيف لم تبرح مفاهيمه محلّقة وحدها في سماء الخلود ، خافقة عليها ألوية النصر والنجاح ، وتخترق بصوتها كل الآفاق حيث يحمله الهواء الطلق؟

فالتقيّة ليست نداءً لترك تعاليم الدين طمعاً في عيش زائل وحقير ، ولا جبناً ولا هلعاً وخوفاً إذا ما اتصل الأمر بحماية الدين أو ارتبط بمصلحة المجتمع الإسلامي ومنفعة الاُمّة وحفظ كيانها ، بل ستكون حينئذ تقية على الدين بوقايته وحفظه بالمضي قدماً على طريق الجهاد وبذل كل غال ونفيس ، واقتحام الأخطار ولو كان حتف المتقي فيها.

وأما التقيّة في حفظ النفوس والأعراض والأموال في غير تلك الحال ، فإنّما تكون بالسبل المتاحة شرعاً ، ولا ضير في ذلك فهي تقية تصب في خدمة الدين من طريق آخر ، وليست كما يتصورها الجهلاء خروجاً عن المسؤولية ، وهل رأيت ديناً قام بلا نفوس ، وأُهيب جانبه بالمذلة والفقر؟

إنّ الإسلام العظيم لم يشرّع شيئاً عبثاً ، ولن يضره ما يلقيه المشنّعون على مفاهيمه الراقية من الشُبه شيئاً ، حتى وإن توثقوا من تمكين جملة من

٨

العقائد الفاسدة في نفوس البعض من المسلمين الذين أصبحوا على درجة كافية لتقبل الجهل والتمرن عليه ، فصاروا غثاءً كغثاء السيل لايملكون حيلة ولا يهتدون سبيلا.

ولأجل هذا أصبح تبصير المشتبه وهدايته لما في الكتب التي يعتقد بصحتها ، وتنبيه المنتبه لما في بعض المسائل التي قد يغفل عنها ، وجعلها سلاحاً بيده لتحمل مسؤولية الدفاع عن مفاهيم الإسلام وتعاليمه ومعارفه قرآناً وسُنّة محفزاً قوياً على دراسة التقيّة واستجلاء أبعادها في أربعة فصول :

تناولنا فيالفصل الأول ، علاقة التقيّة بالإكراه ، ثم أركان الإكراه ، وأنواعه ، ودور القواعد الفقهية في بيان حكم ما يكره عليه ، ثم الفرق والاتفاق بين الضرورة والإكراه.

وكان هذا الفصل مهماً جداً باعتباره الركيزة التي تقف عليها أغلب مباحث الفصول اللاحقة.

وتعرضنا فيالفصل الثاني إلى أدلة التقيّة وأصولها التشريعية من القرآن والسُنّة والعقل ودليل الاجماع ، معتمدين بذلك على أصح ما ثبت نقله عند الفريقين.

وخصصناالفصل الثالث لأقسام التقيّة وبيان أهميتها وفوائدها ، والفرق بينها وبين النفاق.

أماالفصل الرابع والأخير فكان عن صور التقيّة في كتب العامّة ، وقد شرعنا أولاً ببيان الصور القولية ، ثم الفعلية ، وأخيراً الفتاوى التي تختص بمسائل التقيّة في فقه العامّة.

آملين من المولى أن يجعل بضاعتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ،

٩

صادقة في خدمة دينه العظيم ، نافعة يوم نفد عليه بلا مال ولا بنون ، إنّه سميع مجيب.

١٠

الفصل الأول

التقيّة والإكراه

تعريف التقيّة :

التقيّة في اللغة : الحيطة والحذر من الضرر والتوقي منه ، والتقيّة والتقاة بمعنى واحد ، قال تعالى : «إلاّ أن تتقوا منهم تقاة »(1) أي : تقية ، بالاتفاق(2) .

قال ابن منظور : وفي الحديث : «قلت : وهل للسيف من تقية؟ قال : نعم ، تقية على اقذاء ، وهدنة على دخن» ومعناه : إنّهم يتقون بعضهم بعضاً ، ويظهرون الصلح والاتفاق وباطنهم بخلاف ذلك(3) .

وفي الاصطلاح :

فقد عرفها جمع من علماء المسلمين بألفاظ متقاربة وذات معنى واحد.

فهي عند الشيخ المفيد (ت / 413 هـ) عبارة عن : (كتمان الحق ، وستر

__________________

(1) سورة آل عمران : 3 / 28.

(2) تاج العروس 10 : 396 وسيأتي اتفاق المفسرين على تفسير (التقاة) بالتقيّة.

(3) لسان العرب 15 : 401 ، واُنظر : المصباح المنير / الفيومي 2 : 669 ، وأساس البلاغة / الزمخشري : 686 مادة (وَقِيَ).

١١

الاعتقاد فيه ، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين والدنيا)(1) .

وعرفها الشيخ الأنصاري (ت / 1282 هـ) ب (الحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق)(2) .

وقال السرخسي الحنفي (ت / 490 هـ) : (والتقيّة : أن يقي نفسه من العقوبة ، وإن كان يضمر خلافه)(3) ، وبهذا النحو عرّفها آخرون(4) .

صلة التقيّة بالإكراه :

يتضح من تعريف الشيخ الأنصاري للتقية أن إكراه الإنسان على الإتيان بشيء مخالف للحق يكون سبباً مباشراً من أسباب حصول التقيّة ، ويؤيّده ما جاء في قصة عمار بن ياسر وجماعته الذين اتقوا من المشركين فأجروا كلمة الكفر على ألسنتهم كرهاً ، حتى أنزل اللّه تعالى فيهم قرآناً : «إلاّ من أُكرِه وقلبه مطمئن بالإيمان »(5) وسيأتي تفصيل ذلك في مشروعية التقيّة.

ولكن يبدو واضحاً من خلال مراجعة موارد التقيّة في فقه المذاهب

__________________

(1) تصحيح الاعتقاد / الشيخ المفيد : 66.

(2) التقيّة / الشيخ الأنصاري : 37. واُنظر القواعد الفقهية / البجنوردي 5 : 44. والقواعد الفقهية / ناصر مكارم الشيرازي 3 : 13.

(3) المبسوط / السرخسي الحنفي 24 : 45.

(4) راجع تعريف التقيّة عند ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري12 : 136. وعزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي في قواعد الأحكام في مصالح الأنام1 : 107. والآلوسي في روح المعاني3 : 121. والمراغي في تفسيره 3 : 137. ومحمد رشيدرضا في تفسير المنار 3 : 280 وغيرهم.

(5) سورة النحل : 16 / 106.

١٢

الإسلامية ، وتدبّر أدلتها من القرآن والسُنّة وسيرة الصحابة وتطبيقات التابعين وغيرهم من المسلمين أنه لا حصر للتقية على كتمان الحق وإظهار خلافه خوفاً على النفس من اللائمة والعقوبة بالإكراه ، لدخول ما إذا كان هذا الكتمان لمصالح أُخر فردية أو اجتماعية في مصاديق التقيّة وإن لم يكن ثمّة إكراه أصلاً ، ويؤيّده أن الإكراه لم يؤخذ قيداً في تعريف التقيّة اصطلاحاً ـ كما مرَّ ـ عند بعضهم.

الوجه في تقديم بحث الإكراه على التقيّة :

إنّ نفي الملازمة بين الإكراه والتقيّة من وجه كما يُفهم من الكلام المتقدم مراعاة لأقسام التقيّة لا يعني نفيها من كلِّ وجه كما لا يعني عدم الحاجة إلى دراسة الإكراه في بحث التقيّة ؛ لأنّه من أهم وأقوى أسبابها على الإطلاق ، زيادة على ما في بحث الإكراه من الاُمور الباعثة على تقديمه بحيث لا يمكن معها اغفاله بحال ، وسوف نشير إلى بعضها وهي : 1 ـ إنّ جميع التفصيلات الفقهية الواردة في فقه المذاهب العاميّة الأربعة بشأن التقيّة إنّما هي مبحوثة عندهم في كتب الإكراه غالباً ، ولم نجد في جميع مصادرهم الفقهية التي رجعنا إليها كتاباً أو باباً بعنوان التقيّة ، ومن هنا قد يشتبه الأمر على بعضهم بان فقهاء العامّة لم يتناولوا التقيّة وأحكامها ، وربما يزعم وهو ليس ببعيد بأن جميع ما سنذكره من صور التقيّة في الفقه العامي كما في الفصل الأخير من هذا البحث لا علاقة له بالتقيّة ؛ لأنّه من الإكراه!! ورفع مثل هذا الاشتباه لا يكون إلاّ ببيان العلاقة بين الإثنين وأنها علاقة السبب بالمسبب والعلة بالمعلول.

2 ـ إنّ فهم أحكام التقيّة وبعض أقسامها متوقف على فهم الإكراه

١٣

ومعرفة أركانه ومقوماته وأقسامه وحالاته وصوره بحيث لو لم تبحث هذه الاُمور قبل التقيّة لاضطررنا إلى ذكرها ثانية مع توزيعها على أغلب مباحث التقيّة الآتية ، ولا يخفى ما في ذلك من تشتيت لاطراف البحث وتضييع لفائدته ، زيادة على ما يسببه ذلك من ارباك في المنهج العلمي الذي حرصنا على أن يكون دقيقاً وسليماً.

3 ـ اشتراك التقيّة بمعناها العام بأكثر مقومات الإكراه وأركانه بمعناها الإكراهي الخاص بجميعها مع فارق التسمية ، ومنه يعلم أن الملاك بين الإثنين واحد ، ولا شكّ ان هذا لا يتضح مع اهمال بحث الإكراه ، إلى غير ذلك من الأمور الاُخر التي طوينا عنها صفحاً.

إذن ، فلنقف هنيهة عند الإكراه ، لنتعرف على معناه لغة واصطلاحاً ، مع بعض خصوصياته المهمة وأقسامه وحالاته ؛ لكي تتضح بذلك العلاقة بينه وبين التقيّة مع وحدة الملاك بينهما.

تعريف الإكراه :

أصل الاكراه لغةً : مأخوذ من الفعل (كَرَهَ) ، والاسم : (الكَرهُ) ويراد به كل ما أكرهك غيرك عليه ، بمعنى : أقهرك عليه ، وأما (الكُرْه) فهو المشقة ، يُقال : قمت على كُرْهٍ ، أي : على مشقة.

والفرق بين (الكَرْهِ) ، و (الكُرْهِ) أن الأول هو فعل المضطر ، بينما الثاني هو فعل المختار(1) .

وأمّا في الاصطلاح : فقد عرّفه التفتازاني بأنه : (حمل الغير على أن

__________________

(1) لسان العرب / ابن منظور 12 : 80 كَرَهَ.

١٤

يفعل ما لا يرضاه ، ولا يختار مباشرته لو خُلِّي ونفسه)(1) .

كما عرّفه عبدالعزيز البخاري الحنفي بقوله ، هو : (حمل الغير على أمرٍ يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ، ويصير الغير خائفاً به)(2) .

وعند السرخسي الحنفي ، هو : (اسم لفعل يفعله المرء بغيره ، فينتفي به رضاه ، أو يفسد به اختياره)(3) .

ولعلّ أوجز تعريف للإكراه هو ما نجده عند الشيخ الأنصاريرحمه‌الله ، إذ عرّف الإكراه بأنّه (حمل الغير على ما يكرهه)(4) .

ومن كل ما تقدم يعلم اتفاق الفريقين على كون الإكراه حالة من حالات الإجبار على النطق بشيء أو فعل شيء من غير رضا المكره ولا باختياره. ومع هذا فقد لا يتحقق الإكراه في الواقع وإن توفرت بعض مقوماته ، وهذا ما يستدعي التعرف على ما يتقوم به الإكراه من أركان ، وهو ما سنتناوله تحت عنوان :

أركان الاكراه :

لا خلاف بوجود أربعة أركان أساسية يتقوم بها الإكراه ، فإن توفرت واجتمعت كلّها تحقق الإكراه ، واما لو تخلف ركن منها ، فلا إكراه ، وهي : الأول ـ المُكْرِه : وهو من يصدر منه التهديد والوعيد ، ويشترط فيه أن يكون

__________________

(1) التلويح على التوضيح / سعد الدين التفتازاني 2 : 196 طبعة مصر / 1322 هـ.

(2) كشف الأسرار عن اصول البزدوي / عبدالعزيز البخاري 4 : 1503 طبعة دار الخلافة.

(3) المبسوط / السرخسي 24 : 38 من كتاب الإكراه.

(4) المكاسب / الشيخ الأنصاري 3 : 311 في الحديث عن شرط الاختيار من شروط المتعاقدين ، تحقيق مجمع الفكر الإسلامي ، لجنة تحقيق التراث ، ط1 ، قم / 1418 هـ.

١٥

قادراً على تنفيذ تهديده ووعيده بحق من يكرهه ، وإلاّ فمع عجزه عن ذلك يسقط الإكراه. ولا يشترط في المكرِه أن يكون سلطاناً أو حاكماً جائراً ، بل يكفي أن يكون قادراً متمكناً على تنفيذ وعيده وتهديده ، كما لا يشترط أن يكون المُكْرِه كافراً ، لأنّ العقل يحكم بلزوم حفظ النفس من الهلكة ، سواء كانت على أيدي بعض المسلمين أو الكفار ، وأنه لا فرق ـ بحكم العقل ـ في ضرورة تجنب الضرر شخصياً كان أو نوعياً ، من أي جهة كان.

الثاني ـ المُكْرَه : وهو من يقع عليه التهديد والوعيد ، ويشترط هنا أن يكون المُكْرَه متأكداً أو ضاناً بحصول الضرر على نفسه أو ماله أو عرضه أو على اخوانه أو دينه(1) فيما لو لم يأتمر بأمر المُكْرِه.

كما يشترط به أيضاً أن يكون عاجزاً عن دفع ما يتهدد به ، بطريق الهرب أو الاستغاثة ، أو المقاومة ونحو ذلك وأما لو لم يكن عالماً ولاظاناً بذلك أو كان قادراً على دفع ما هدد به فلا شك بأن ما يأتي به من قول أو فعل مخالف للحق بذريعة الإكراه عليه يكون محرماً ويعاقب عليه ، لعدم تحقق الإكراه بتخلف هذا الركن من أركانه.

الثالث ـ المُكْرَه به : وهو نوع الضرر المتوعّد به المُكرَه ، سواء كان ذلك الضرر متعلقاً بنفسه أو ماله أو عرضه أو اخوانه المؤمنين ، أو دينه.

وسواء كان ذلك الضرر مادياً كالضرب المبرح أو قطع الأطراف مثلاً ، أو معنوياً كالإهانة والتشهير ونحوهما.

هذا ، وأما لو لم يتصل الضرر بنفس المُكرَه ولا بماله ولا بعرضه ،

__________________

(1) لثبوت التقيّة عند الخوف الشخصي كما لو خاف المكرَه على نفسه أو عرضه أو ماله ، وكذلك عند الخوف النوعي كالخوف على الدين أو الوطن أو العشيرة ونحو ذلك.

١٦

ولا بأخوانه ، ولا بدينه ، ولا بمن تربطه معهم حتى صلة الإسلام ، كما لو أُكْرِهَ على أمر ، فإن لم يفعل قتلوا مشركاً ، فهنا لا اكراه ، لعدم تحقق الركن الثالث.

الرابع ـ المُكْرَه عليه : وهو نوع ما يراد تنفيذه من المُكرَه ، سواء كان كلاماً أو فعلاً. ويشترط فيه أن لا يكون الضرر الناتج عنه أكبر من الضرر المتوعد به المُكْرَه ، وكذلك أن يكون مما يحرم تعاطيه على المكرَه.

ومثاله : ان يُكره الإنسان على ارتكاب جريمة الزنا ، وإلاّ أخذت بعض أمواله ، أو ان يشهد زوراً على بريء ، وإلاّ فُصِل من وظيفته ، ففي مثل هاتين الصورتين ونظائرهما لا يجوز الإقدام على التنفيذ ، لاختلال الركن الرابع من أركان الإكراه.

كما يشترط أيضاً في هذا الركن أن يكون الإتيان به منجياً من الضرر بمعنى أن يحصل من اتيان المكرَه عليه الخلاص من الشر المتوعد به ، وأما لو علم المُكرَه بانه لا نجاة له مما هدد به حتى مع الإتيان بما أُمر فلا اكراه هنا ، ومثاله : أن يقول المُكرِه للُمكرَه : أعطني دارك وإلاّ أخذتها منك بالقوة.

أو أُقتل نفسك وإلاّ قتلتك ونحوه.

أنواع الإكراه :

الإكراه في جميع صوره على نوعين ، وهما :

النوع الأول : الإكراه على الكلام المخالف للحق.

وهذا النوع لا يجب به شيء عندهم ، فكل ما أكرِه عليه المسلم فله ذلك وله أمثلة كثيرة جداً ، أشدها : التلفظ بكلمة الكفر ، وهنا يجب الالتفات إلى نقطة في غاية الأهمية في مسألة الإكراه على اللفظ المخالف للحق ،

١٧

ونعني بها صلة الألفاظ بأفعال القلوب التي لا سبيل للمكرِه إلى علمها في قلب المكره ، وعليه فلا يصح التجاء المكره إلى شيء منها قط ، كما لو أُكرِه على كلمة الكفر ، أو على الاعتقاد بعقيدة فاسدة ، أو إنكار كل ما ثبت أنه من الدين إنكاراً قلبياً لا لفظياً.

فمثل هذه الاُمور ونظائرها يجب الاحتراز فيها جداً ، بحيث لا يتعدى النطق باللفظ إليها ، لانها ممالا يصح فيه الإكراه ، فغاية الأمر : إن المكرَه يريد التخلص من الشر بإتيان اللفظ المخالف للحق ، لا أن يُؤمِن بما يتلفظ به حقيقة.

وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنى صراحة في قوله تعالى : «لا يتَّخِذِ المُؤمنُونَ الكافِرينَ أولِيَاءَ مِنْ دون المُؤمِنينَ وَمَنْ يَفْعَل ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ في شيءٍ وَيُحَذِّرُكُمْ اللهُ نَفْسَهُ وإلى اللهِ المَصِيرُ »(1) .

ومما يلحظ هنا هو أن التحذير الشديد الوارد في الآية المباركة قد جاء مباشرة بعد تشريع التقيّة في الآية نفسها ، ثم أكده تعالى بقوله الكريم : «قُلْ إن تُخْفُوا ما في صُدُورِكُمْ أو تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ وَيَعْلَمُ ما في السَّمواتِ وما في الأرضِ واللهُ على كُلِّ شيءٍ قديرٌ »(2) .

وكل هذا التحذير قد جاء في سياق واحد بعد تشريع التقيّة ، لئلا يتحول إنكار المؤمن للحق بفعل الإكراه إلى إنكار قلبي كما يريده من أكرَهه؛ لأنّ الواجب أنْ يبقى القلب مطمئناً بالإيمان.

وفي هذا الصدد قال الفخر الرازي في تفسيره : (إنّه تعالى لما نهى

__________________

(1) سورة آل عمران : 3 / 28.

(2) سورة آل عمران : 3 / 29.

١٨

المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء ظاهراً وباطناً واستثنى عنه التقيّة في الظاهر ، اتبع ذلك بالوعيد على أن يصير الباطن موافقاً للظاهر في وقت التقيّة ؛ وذلك لأنَّ من أقدمَ عند التقيّة على إظهار الموالاة ، فقد يصير إقدامه على ذلك الفعل بحسب الظاهر سبباً لحصول تلك الموالاة في الباطن ، فلا جرم بيّن تعالى أنّه عالم بالبواطن كعلمه بالظواهر ، فيعلم العبد إنّه لابدّ أن يجازيه على ما عزم عليه في قلبه)(1) .

هذا ، ومن الجدير بالإشارة إنّ الإكراه اللفظي قد لا يكون هكذا في جميع صوره ، فلو أُكره المرء المسلم على الطلاق مثلاً ، وكانت نيته موافقة للفظه فلا يكون بهذا خارجاً عن ربقة الإسلام ، بخلاف مالو أُكرِه بالقتل على سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وسبّه بكلِّ رضاً وارتياح ، فهو بهذا سيكون كافراً بلا خلاف.

النوع الثاني : الإكراه على الفعل المحظور

لا شكّ أنّ الشريعة لم تبح جميع الأفعال المحظورة بلا قيد أو شرط ، لأنَّ الأفعال المحرمة في نظر الشريعة الغراء على نحوين :

أحدهما ، تسوغ معه التقيّة حال الإكراه عليه ، وأمثلته كثيرة كالتقيّة في السرقة ، أو اتلاف مال الغير ، أو الإفطار في شهر رمضان ، أو تأخير الصلاة ، أو الامتناع عنها إذا اقتضى الإكراه ذلك أو شرب الخمر على خلاف فيه ، ونحوها من الاُمور التي يجوز ارتكابها عند الإكراه عليها.

والآخر ، لا تسوغ معه التقيّة مطلقاً وفي جميع الأحوال مهما بلغت درجة الإكراه عليه ، كالاقدام مثلاً على قتل مسلم بريء بحجة الإكراه ، فهنا

__________________

(1) التفسير الكبير / الفخر الرازي 8 : 15.

١٩

لو أقدم المكره على القتل فلولي الدم القصاص بلا خلاف بين سائر فقهاء الشيعة ، وأحاديثهم المروية عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وعترتهعليهم‌السلام صريحة بهذا كل الصراحة ، وأيدهم على هذا أكثر فقهاء المذاهب سوى الاحناف كما سيأتي بيانه في مكان آخر في هذا البحث.

ومما يجب التنبيه عليه هنا ، هو أن التقيّة ليست واجبة شرعاً في جميع حالات الإكراه ، فهي قد تكون واجبة ، أو محرمة ، أو مباحة ، أو مندوبة ، أو مكروهة بحسب الأحكام التكليفية الخمسة ، ولكن ليس لاحكامها ضابط معين بحيث لا يمكن تجاوزه في جميع حالات الإكراه ومن أي مُكرَه ، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم.

نعم يستثنى من ذلك ما نصّ عليه الدليل المعتبر ، وأمّا ما لا نصّ فيه من صور الإكراه فيترك تقدير الإقدام على التقيّة فيه لمن يحمل عليها قسراً ، مع مراعاة اجتناب أصعب الضررين ، وسيأتي المزيد من التوضيح في بيان حكم ما يُكْرَه عليه ، مع صلة بعض القواعد الفقهية بهذا البيان.

حكم ما يُكْرَه عليه :

إنّ من الثوابت التي لا يشك بها أحد هو أن الدين الإسلامي دين اليسر ورفع الحرج ، إذ أباحت الشريعة الإسلامية للمضطر والمكره ارتكاب المحظور شرعاً ، كل ذلك من أجل أن يعيش الإنسان حياة حرّة كريمة بعيدة عن كل ما يتلفها أو ينتقص من كرامتها وقدرها ، حتى ولو أدّى ذلك إلى ارتكاب المحرمات ، أو المساس بحقوق الآخرين التي صانتها الشريعة الإسلامية نفسها وبأروع ما يكون.

ومن هنا انطلق فقهاء المذاهب الإسلامية ليقعّدوا بعض القواعد

٢٠