حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه10%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 174401 / تحميل: 5855
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

الصلاح وسلار وابن إدريس " ثم نقل خلاف ابن أبي عقيل والصدوق حسبما تقدم في الخمر " وظاهر كلامه نسبة القول بالنجاسة في جميع هذه الاشياء المعدودة في كلامه التي من جملتها العصير إلى الاكثر ومنهم هؤلاء المذكورون، وبالجملة فالظاهر أن القول المذكور مشهور ولا سيما بين المتأخرين، وبذلك صرح الشهيد الثاني في الروض أيضا.

(وصفحة ١٢٣) " وبالجملة فإن من ذكر العصير في هذا المقام فإنما صرح فيه بالنجاسة ولكن جملة من المتأخرين اعترضوهم بعدم الدليل على ذلك، ولهذا قال الشهيد الثاني قدس سره في شرح الالفية إن تحقق القولين في المسألة مشكوك فيه بمعنى أنه لا قائل إلا بالنجاسة، وفيه رد لما ذكره الشهيد في الذكرى، من أنه لم يقف لغير من ذكره على القول بالنجاسة، نعم قال في المدارك إنه نقل عن ابن أبي عقيل التصريح بطهارته ومال إليه جدي (قدس سره) في حواشي القواعد وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى وهو المعتمد تمسكا بمقتضى الاصل السالم عن المعارض. انتهى. والظاهر ان النقل عن ابن أبي عقيل إنما هو بسبب خلافه في الخمر وقوله بطهارته المستلزم لطهارة ماحمل عليه.

الجواهر (مجلد ٦ صفحة ١٣) " قال فيه (الخمر وكل مسكر والفقاع والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس، ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ أبي جعفر والمرتضى وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس) ثم حكى خلاف ابن أبي عقيل في الخمر والعصير، بل عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة أن تحقيق القولين في المسألة مشكوك فيه، بمعنى أنه لا قائل إلا بالنجاسة.

لكن في الذكرى بعد ذكره النجاسة عن ابن حمزة والمعتبرة والتوقف عن نهاية الفاضل قال ولم نقف لغيرهم على قوله بالنجاسة، بل فيها وفي اللسان ولا نص على نجاسة غير المسكر، وهو منتف هنا إلا أن ذلك منه مع اختياره النجاسة في الرسالة غريب، وهو أول من مال إلى الطهارة بعد ابن أبي عقيل والمصنف في ظاهر النافع، بل كل من لم يذكره عند تعداد النجاسات كالجامع وغيره، سيما مع تعبيره بما

١٠١

يقتضي الحصر في غيره، أللهم إلا أن يكون مندرجا عندهم في الخمر والمسكر ولو بالكثير منه، وتبعه عليه جماعة ممن تأخر عنه منهم الشهيد الثاني وولداه وشيخهما والفاضل الهندي وسيد الرياض وغيرهم، للاصل والعموم السالمين عن معارضة ما يصلح لقطعهما.

١٠٢

الدم المعتبر (مجلد ١ صفحة ٤٢٩) " الثالث: ماعدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد والذبيحة فإنه لايجب إزالة مانقص منه عن سعة الدرهم اتفاقا منا، ويجب إزالة مازاد عن الدرهم.

وفي وجوب إزالة ما كان درهما روايتان، والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث، وسمي البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين.

وقال ابن أبي عقيل: ما كان بسعة الدينار، وقال ابن الجنيد: ما كان سعته سعة العقد الاعلى من الابهام. والكل متقارب، والتفسير الاول أشهر ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٨) " الثاني الدرهم البغلي، هو المضروب من درهم وثلث، منسوب إلى قرية بالجامعين، وابن أبي عقيل قدره بسعة الدينار وابن الجنيد بأنملة الابهام ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٦٠) " وقال ابن أبي عقيل إذا أصاب ثوبه دم فلم يره حتى صلى فيه، ثم رآه بعد الصلاة وكان الدم على قدر الدينار غسل ثوبه ولم يعد الصلاة، وإن كان أكثر من ذلك أعاد الصلاة، ولو رآه قبل صلاته أو علم أن في ثوبه دما ولم يغسله حتى صلى أعاد وغسل ثوبه، قليلا كان الدم أو كثيرا.

وقد روي أنه لا إعادة عليه إلا أن يكون أكثر من مقدار الدينار.

والاقرب عندي مذهب الشيخين.

لنا: قوله تعالى " وثيابك فطهر " وهو عام تركناه فيما نقص عن الدرهم، للمشقة وعدم الانفكاك منه، فيبقى مازاد على عموم الامر بإزالته ".

١٠٣

" واحتج ابن أبي عقيل عل يوجوب الغسل مع سبق العلم، بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لايعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فعليه الاعادة " وإطلاق الاعادة يقتضي وجوب الغسل مع كثرة الدم وقلته.

والجواب عن الاول أن محمد بن مسلم لايسنده إلى إمام، وعدالته وإن كانت تقتضي الاخبار عن الامام إلا أن ما ذكرناه من الاحاديث لا لبس فيه.

وعن الثاني أن الآية لاتدل على الاباحة عند تطهير الاعضاء الاربعة بل على اشتراط تطهيرها في الصلاة وعن الثالث بالمنع من السند أولا، وبعدم دلالته على ما ادعاه ابن أبي عقيل ثانيا ".

الدروس (صفحة ١٧) " وأعفي عما نقص عن سعة درهم البغلي بإسكان الغين من الدم غير الثلاثة، ونجس العين. وقدره الحسن بسعة الدينار ".

الذكرى (صفحة ١٦) " وإنما يعفى عنه، لصحيح عبدالله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال " يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد " ونقل فيه الاجماع.

والغسل في الرواية إن وجب ينافي الحكم بالعفو، والمتفرق المشهور أنه عفو، وإلحاقه بالمجتمع أولى لظاهر الخبر واعتبر بعضهم بالفاحش وهو الزايد عن الحد عادة وسلار يعفى عن سعته.

وابن أبي عقيل إذا كان بسعة الدنيار غسله ولم يعد الصلاة لحسن محمد بن مسلم قلت له الدم يكون في الثوب؟ قال: لا إعادة مالم يزد على مقدار الدرهم ".

الحدائق (مجلد ٥ صفحة ٣٣٠) ونقل في المعتبر عن ابن أبي عقيل أنه ما كان بسعة الدينار، قال في المعتبر بعد تفسيره له بالوافي الذي وزنه درهم وثلث كما قدمنا نقله عنه قولي ابن أبي عقيل وابن الجنيد: والكل متقارب والتفسير الاول أشهر، هذه عبارته..

والكلام الذي حكاه المحقق عن ابن أبي عقيل خال من التعرض للفظ البغلي أيضا.

١٠٤

(وصفحة ٣٣١) أقول: لايخفى أن ظاهر كلام الاصحاب رضوان الله عليهم الاتفاق على أن المراد بالدرهم في الاخبار المذكورة هو الدرهم الوافي الذي وزنه درهم وثلث كما اشتملت عليه عبارة ابن إدريس والمحقق والشهيد في الذكرى وبه صرح الصدوق في الفقيه والمفيد في المقنعة حيث قال " فإن أصاب ثوبه دم وكان مقداره في سعة الدرهم الوافي الذي كان مضروبا من درهم وثلث وجب عليه غسله بالماء ولم يجز له الصلاة فيه.." إلى آخر، والعلامة في جملة من كتبه والشهيد الثاني في الروض وغيرهم لان ظاهر جملة من علماء الخاصة والعامة ان غالب الدراهم التي في صدر الاسلام هي الدرهم البغلي الذي وزنه ثمانية دوانيق والطبري الذي وزنه أربعة دوانيق، والاصحاب احترزوا هنا بقيد الوافي وان وزنه درهم وثلث عن الدرهم الاخر وهو الطبري، وكلام ابن الجنيد وابن أبي عقيل ليس فيه ظهور في مخالفة ذلك وإنما غاية مافيه أنه مطلق بالنسبة إلى تعيين الدرهم فيحمل على كلام الاصحاب المذكور جمعا وان المراد به الدرهم الوافي الذي هو البغلي.

الجواهر (مجلد ٦ صفحة ١١٦) هذا كله لكن قد يقال: إنه وإن ثبت من جميع كما ذكرت إرادة البغلي من الدرهم في النص والفتوى أي الوافي إلى وزن درهم إسلامي وثلث، إلا أنه لايرفع الاجمال المقتضي للاقتصار على المتيقن معه، إذ المفيد لرفع ذلك بيان سعته لا وزنه، لكن المدار عليها لا عليه، كما صرح به في كشف اللثام وغيره، بل هو ظاهر كثير من الاصحاب حتى معاقد الاجماعات، كإجماع المرتضى والمصنف في المعتبر والعلامة في المختلف وغيرهم، بل في اللوامع نفي الخلاف عنه بالخصوص، وبذلك تتم دلالة الاخبار وإن أطلق فيها العفو عن قدر الدرهم، وإن كان لولاه لامكن دعوى ظهورها في إرادة الوزن أو هو مع السعة، بل قد يؤيده تعرض كثير من الاصحاب لضبط الوزن هنا دون المساحة.

لكن قد عرفت ظهور اتفاق الاصحاب على إرادة السعة خاصة، والفرض، أنها غير معلومة، إذ لا دلالة في الوزن عليها مع اختلاف الاصحاب بالنسبة إلى ذلك، ففي السرائر ما سمعته من مشاهدته، وعن الحسن بن أبي عقيل ماتقدم من اعتبار سعة الدينار.

١٠٥

(وصفحة ١١٨) " كما أنه يمكن إرادة الاصحاب بضبط الوزن بالدرهم والثلث بيان زيادة مساحته على الدرهم المعروف بقدر زيادة وزنه، فيوافق ماذكره الحلي حينئذ، وليس ذلك منه من الشهادة المعتبر فيها التعدد، بل هو من باب الاخبار، كما أنه لا يعارضه التقدير الآخر إما لما ذكره في الروض أو في المعتبر من التقارب، أو لانه أقوى من غيره باعتبار العلم باستناده إلى المشاهدة دونها.

على أن ما ذكره ابن أبي عقيل ليس تقديرا للدرهم حتى يعارضه، إنما ذكره تقديرا للمعفو عنه من الدم مستندا لخبر علي بن جعفر المتقدم القاصر عن إثباته إن لم ينزل على الدرهم، بل وكذا ابن الجنيد لم يذكر ذلك التقدير للبغلي، وأما التقدير بعقدة الوسطي فهو مع عدم معرفة المقدر ولا إرادته تقدير سعة البغلي أو الدم ضعيف جدا، بل في الرياض تشهد القرائن بفساده قطعا، والله أعلم. لكن ومع ذلك كله فالاحتياط بعدم الزيادة على المتيقن لا ينبغي تركه، خصوصا فيما نحن فيه من الصلاة اللازم فيها ذلك، تحصيلا للبراء‌ة اليقينية ".

١٠٦

الكافر

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١٩٥) " قوله (أو مباشرة الكفار وإن كانوا أهل ذمة) الاصح نجاسة الكافر مطلقا، حربيا كانوا أم أهل ذمة، هو المشهور بين الاصحاب، بل ادعى عليه جماعة، منهم المرتضى، وابن إدريس، الاجماع، وحجتهم مع ذلك، قوله تعالى " إنما المشركون نجس " واليهود والنصارى والمجوسي مشركون أيضا، أما المجوس فظاهر، لقولهم بإلهين اثنين النور والظلمة، وأما اليهود والنصارى فلقولهم إن العزير والمسيح ابنا الله، وقد قال تعالى عقيب حكايته عنهم " تعالى عما يشركون " وحمل الآية على أنهم ذووا نجس من حيث اعتقادهم الفاسد أو من حيث أنهم لا يجتنبون النجاسات من البول والغائط والخمر والخنزير خلاف الظاهر، لان الاصل عدم الاضمار، وورود الروايات بنجاستهم عن أهل البيت عليهم السلام، وسيأتي ذكر بعضها.

وفيه نظر لان النجس كما يطلق على النجاسة المعروفة شرعا، يطلق على المستقذر، قال الهروي في تفسير الآية: يقال لكل مستقذر نجس، فإذا ذكرت الرجس قلت رجس نجس بكسر النون وسكون الجيم، والمستقذر أعم من النجس بهذا المعنى، ففي الحديث " إتقوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها "، وأراد بها فعل القبيح مطلقا، وتطلق على الدنيا مطلقا، وعلى اللفظ السئ، والقاذورة من الرجال الذي لايبالي ما قال، ومواضع القاذورة التي يتقذر الشئ فلا يأكله. ولما رجم ماعز بن مالك قال صلى الله عليه وآله " إجتنبوا هذه القاذورة " يعني الزنا، ذكر خلاصة ذلك في الغريبين.

والمقصود أن النجس يطلق في القرآن وغيره على المتنازع وغيره، كما أن الرجس يطلق على غير النجس، كما قال تعالى " إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان " مع أن غير الخمر من هذه المعدودات غير نجس، والنجس يؤكد به الرجس، وهذا وإن كان خلاف الظاهر إلا أن القائل بطهارتهم للروايات الآتية يحمل الآية على ذلك، مراعاة للجمع. والمقصود أن هذه

١٠٧

الآية ليست صريحة في النجاسة، بل محتملة لها، وحملها على إضمار ذو من هذا القبيل، لان به يحصل الجمع بين الادلة، وأما الاخبار فسيأتي أنها مختلفة، ومن ثم ذهب ابن الجنيد وابن أبي عقيل إلى عدم نجاسة أسآرهم ".

الحدائق (مجلد ٥ صفحة ١٦٤) " وأما أهل الكتاب فابن الجنيد يرى طهارتهم على كراهية والمفيد في أحد قوليه يوافقه على ذلك في اليهود والنصارى منهم على ما حكاه عنه المحقق، والباقون ممن وصل إلينا كلامه على نجاستهم. انتهى ماذكره في المعالم في المقام وهو جيد، وإنما أطلنا النقل بطوله لعظم نفعه وجودة محصوله.

أقول: الظاهر أن من ادعى الاجماع من أصحابنا في هذه المسألة على النجاسة بنى على رجوع المفيد باعتبار تصريحه فيما عدا الرسالة المذكورة من كتبه بالنجاسة وعدم الاعتداد بخلاف ابن الجنيد لما شنعوا عليه به من عمله بالقيام إلا أنه نقل القول بذلك في باب الاسآر عن ابن أبي عقيل قدس سره ثم العجب أن الشيخ قدس سره في التهذيب نقل اجماع المسلمين على نجاسة الكفار مطلقا مع مخالفة الجمهور في ذلك حتى أن المرتضى رضي الله عنه جعل القول بالنجاسة من متفردات الامامية.

وكيف كان فالواجب الرجوع إلى الادلة في المسألة وبيان ماهو الظاهر منها فنقول: احتج القائلون بالنجاسة بالآية والروايات ".

جواهر الكلام (مجلد ٦ صفحة ٤٢) " وأما ما عن مختصر ابن الجنيد من أنه لو تجنب من أكل ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم وفي آنيتهم، وكذلك ماوضع في أواني مستحل الميتة ومؤاكلتهم مالم يتيقن طهارة أوانيهم وأيديهم كان أحوط فهو مع عدم صراحته أيضا بل ولا ظهوره عند التأمل غير قادح فيما ذكرنا بعد مرفوضية أقواله عندنا، لما قيل من عمله بالقياس، كالمحكي عن ابن أبي عقيل من عدم نجاسة سؤر اليهود والنصارى، مع أنه لعل لعدم نجاسة القليل عنده بالملاقاة، إذ السؤر عند الفقهاء على ما قيل الماء القليل الذي لاقاه فم حيوان أو جسمه، بل قد يشعر تخصيصه عدم النجاسة بالسؤر بموافقته فيها في غيره، فلا خلاف حينئذ يعتد به بيننا في الحكم المزبور، بل لعله من ضروريات مذهبنا.

ولقد أجاد الاستاذ الاكبر بقوله: إن ذلك شعار

١٠٨

الشيعة، يعرفه منهم علماء العامة وعوامهم ونساؤهم وصبيانهم، بل وأهل الكتاب فضلا عن الخاصة.

ويدل عليه مضافا إلى ذلك قوله تعالى: " إنما المشركون نجس " المتمم دلالتها حيث تضمنت لفظ النجس الذي لم يعلم إرادة المعنى الاصطلاحي منه، أو اختصت بالمشرك بظهور إرادة الاصطلاحي هنا ولو بالقرائن الكثيرة التي منها تفريع عدم قربهم المساجد الذي لايتجه إلا عليه.

أحكام الاموات

المعتبر (مجلد ١ صفحة ٢٧٣) " فرع: إن خرج من الميت شئ بعد إكمال الثلاث، فإن لم يكن ناقضا غسل، وإن كان أحد النواقض ففي إعادة الغسل قولان، أحدهما: يعاد، ذهب إليه ابن أبي عقيل ليخرج من الدنيا طاهرا، والآخر:لا يعاد، وتغسل النجاسة، وهو الذي يظهر من كلام الباقين، وقال الشافعي: يعاد الوضوء كما في الحي".

(وصفحة ٢٨٨) في الجريدتين " مسألة: وتجعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الايمن يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة.

وقال ابن عقيل: واحدة تحت إبطه الايمن، وقال علي ابن بابويه، يجعل اليمنى مع ترقوته واليسرى عند وركه بين القميص والازار.

(وصفحة ٣٢٦) " مسألة: إذا مات المحرم كان كالمحل لكن لايقرب الكافور، هذا مذهب الشيخين في المبسوط والنهاية والمقنعة وأتباعهما.

وقال علم الهدى في شرح الرسالة: الاشبه أنه لايغطى رأسه ولا يقرب الكافور، وكذا قال ابن أبي عقيل.

قال الشافعي وأحمد: إنه محرم فيجنب جميع ما يجنب المحرم من المخيط وغيره.

وقال أبوحنيفة ومالك: يفعل به ما تفعل بالحلال لان إحرامه يبطل بالموت كالصلاة والصوم.

١٠٩

(وصفحة ٣٣٤) " وروى عبادة بن الصامت " إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال إنا نفعل ذلك فجلس، وقال خالفوهم " والوجه عندي الكراهية، وبه قال ابن أبي عقيل لما رواه ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال " ينبغي لمن شيع جنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده، فإذا وضع في لحده فلابأس بالجلوس " واستدلال الشيخ ضعيف، لوجود الدلالة.

وأما الحديث الذي ذكره، فهو حكاية فعل، فلا يعارض القول، ولعل ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وآله مرة، إذ لا عموم للفعل ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ٣٩) " مسألة: إذا خرج من الميت شي ء بعد غسله ثلاثا، فإن لم يكن ناقضا غسل، وإن كان أحد النواقض فلعمائنا قولان، قال ابن أبي عقيل يعاد الغسل، وبه قال ابن سيرين، وإسحق، والشافعي في أحد أقواله، إذ القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة.

وظاهر كلام باقي علمائنا غسل النجاسة حسب، وهو أحد أقوال الشافعي، والثوري، ومالك، وأبي حنيفة، لان خروج النجاسة من الحي بعد غسله لايبطل، كذلك الميت، ولقول الصادق عليه السلام " إن بدا منه بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، ولا تعيد الغسل ".

(وصفحة ٤١) " محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات، قال " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنه لايقرب (منه) طيبا " وقال المرتضى وابن أبي عقيل منا: إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا ولا يخمر أسه، وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحق، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وعثمان، وابن عباس، لقوله عليه السلام " في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات: إغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا يخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ".

١١٠

وقال مالك، والاوزاعي، وأبوحنيفة: يبطل إحرامه بموته، ويصنع به كما يصنع بالحلال، وهو مروي عن عايشة، وابن عمر، وطاووس، ولانها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة، والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون، وهذه عبادة محضة لاتبطل به، فكذا الموت كالايمان ".

(وصفحة ٤٤) " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام " يوضع للميت جريدة في اليمين، والاخرى في اليسار، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر ". فروع:

" أ " يستحب أن تكونا رطبتين، لان القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة فيهما.

قيل للصادق عليه السلام: لاي شئ تكون مع الميت جريدة، قال " تجافى عنه ما دامت رطبة ".

" ب " أن تكون من النخل، فإن تعذر فمن السدر، وإن تعذر فمن الخلاف، فإن تعذر فمن شجر رطب، ولو حصلت بعد دفنه وضعت الجريدتان في القبر، فإن تعذر فلا بأس بتركهما.

" ج " يستحب جعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الايمن يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار، قاله الشيخان، وقال ابن أبي عقيل إحداهما تحت إبطه الايمن.

وقال علي بن بابويه تجعل اليمنى مع ترقوته، واليسرى عند وركه بين القميص والازار، والوجه الاول، لرواية جميل.

(وصفحة ٤٨) " وقال أبوحنيفة وأحمد يكره له ذلك، وبه قال الشعبي، والنخعي، وممن يرى ذلك الحسن بن علي، وابن عمر، وأبوهريرة، وابن الزبير، والاوزاعي، وإسحق، لان النبي صلى الله عليه وآله قال " إذا رأيتم الجنازة فقوموا، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع " وروايتنا تدل على النسخ وقد تقدم.

وقال ابن أبي عقيل منا بالكراهة أيضا لقول الصادق عليه السلام " ينبغي لمن شيع جنازة، أن لايجلس حتى توضع في لحده، ولابأس بالجلوس ".

١١١

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ١٧) " إذا خرج من الميت نجاسة بعد تغسيله أزيلت عن بدنه، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل، ولا الوضوء، خلافا لابن أبي عقيل ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٤٣) " مسألة: إذا خرج من الميت شئ من النجاسة بعد غسله غسل الموضع الذي لاقته من بدنه، ولم تجب إعادة الغسل عليه، قاله الشيخ رحمه الله، وأكثر علمائنا، وقال ابن أبي عقيل فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا.

" مسألة: قال الشيخ في الخلاف لايترك على أنف الميت ولا أذنه ولا عينه ولا فيه شئ من الكافور والقطن، واستدل عليه بالاجماع.

وقال ابن أبي عقيل يجعل على مواضع السجود منه كافورا مسحوقا، وعد الانف من جملة مواضع السجود.

وقال المفيد يضع منه على ظهر أنفه الذي كان يرغم به لربه في سجوده.

لنا: مارواه يونس عن رجاله في تحنيط الميت وتكفينه، قال " أبسط الحبرة بسطا، ثم ابسط عليها الازار، ثم ابسط القميص، وترد مقدم القميص عليه، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده.

وامسح بالكافور على جميع مساجده من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه، ثم يحمل فتوضع على قميصه، وترد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف، ولا مزرور، وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه، نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ، وتجعل الاخرى تحت إبطه الايمن، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجه قطنا، ولا كافورا ".

احتج المفيد، وابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى كافور، فامسح به آثر السجود منه ".

وهو يعم المواضع التي يجب عليها السجود، أو يستحب، ولا شك في أن الانف مما يستحب وضعه على الارض، والجواب آثار السجود إنما يفهم منها عند الاطلاق المساجد السبعة.

١١٢

(وصفحة ٤٤) " مسألة: المشهور استحباب جريدتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع، ذكره الشيخان، وعلي بن بابويه، وأكثر علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها.

وقال أبوجعفر بن بابويه طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس، وإن كانت قدر شبر فلا بأس ".

الدروس (صفحة ١٠) " وروي غسل رأسه بالحرض قبل السدر، وأن أقل السدر سبع ورقات، وأن الملقى من الكافور في الجرة نصف حبة، وأن رأسه يغسل بالخطمي.

وإكثار الماء، فقيل لكل غسلة صاع، وروي ست قرب أو سبع، ويكره مسح بطنه في الثالثة، فلو خرج منه شئ بعد الغسل غسل الموضع، ولا يعاد الغسل، خلافا للحسن ".

البيان (صفحة ٢٤) " وقال ابن أبي عقيل لاتغمز مفاصله، ثم يوضأ من غير مضمضة ولا استنشاق، ثم تغسل يداه ثلاثا. ثم تجب النية، وغسله ثلاث مرات بماء السدر، ثم الكافور، ثم القراح، مرتبا كغسل الجنابة، ويكفي في السدر والكافور مسماه، ولو خرج به عن الاطلاق فالاحوط المنع.

وأوجب أبوالصلاح الوضوء، واجتزأ سلار بالقراح.

(وصفحة ٢٥) " ويكفي في الغسل إمرار الماء، ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقاة أجزأ وسقط الترتيب.

نعم يشترط الخليط مع وجوده. ولا يكفي الغرق عن الغسل، لفقد النية والخليط.

ولو خرج منه نجاسة في الاثناء، أو بعد الفراغ، فالمشهور الاكتفاء بغسلها، وأوجب ابن أبي عقيل استيناف الغسل ".

الذكرى (صفحة ٣٩) " سادسها: إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذات رحم معها، فالمشهور تولي الكافر والكافرة الغسل بعد

١١٣

اغتسالهما، لخبر عمار عن الصادق عليه السلام.

وروى عمرو بن خالد بإسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله " أما وجدتم إمرأة من أهل الكتاب تغسلها " ولا أعلم مخالفا لهذا من الاصحاب سوى المحقق في المعتبر محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند، وجوابه منع النية هنا، إذ الاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه، والضعف العمل يجبره، فإن الشيخين نصا عليه.

وابني بابويه، وابن الجنيد، وسلار، والصهرشتي، وابن حمزة، وكذا المحقق في غير المعتبر، وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد، نعم لم يذكره ابن أبي عقيل، ولا الجعفي، ولا ابن البراج في كتابيه، ولا ابن زهرة، ولا ابن إدريس، ولا الشيخ في الخلاف، وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور، فكيف يفيد غيره الطهارة ".

(وصفحة ٤٠) " وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق عليه السلام " إن وجد عضو تام صلي عليه، وإن لم يوجد عضو تام لم يصل عليه ودفن ويغسل المحرم ولا يقرب الكافور للخبر عن النبي صلى الله عليه وآله ولقول الباقر والصادق عليه السلام في رواية محمد بن مسلم " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لايقرب (منه) طيبا ".

ولصحيح عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق عليه السلام " إن عبدالرحمن بن الحسن مات مع الحسين عليه السلام بالابواء وهو محرم، فصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيبا " والمرتضى، والجعفي، وابن أبي عقيل لايغطى وجهه ورأسه لظاهر قوله عليه السلام " فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا ".

قلنا: النص مقدم على الظاهر، قالوا: في بعضها ولا تخمروا رأسه.

قلنا: لم يثبت عندنا. ويغطى رجلاه، خلافا للجعفي، ويلبس المخيط. والمرأة يخمر رأسها إجماعا، ووجهها عندنا".

(وصفحة ٤٤) " الثالثة: يفتق قميصه وينزع من تحته، لانه مظنة النجاسة.

قال في المعتبر: ينزع كذلك، إذا أريد ستره به، ثم ينزع بعد الغسل من أسفله لخبر عبدالله بن سنان

١١٤

عن الصادق عليه السلام " ثم يخرق القميص إذا فرغ من غسله وينزع من رجليه " وفي النهاية والمبسوط ينزع قميصه ويترك على عورته ساترا، وخير في الخلاف بين غسله في قميصه أو يستر بخرقة، ونقل الاحماع على التخيير.

وقد مرت الرواية باستحباب القميص، وفي المعتبر الوجه جوازهما، وبخرقة عريانا أفضل لدلالة الاخبار عليهما، وأفضلية التجريد لانه أمكن للتطهير، ولان الثوب قد ينجس بما يخرج من الميت ولا يطهر بصب الماء فتتفاحش النجاسة في الميت والغاسل. وتغسيل النبي صلى الله عليه وآله في قميصه للامن من ذلك فيه.

وابن أبي عقيل: السنة تغسيله في قميصه لتواتر الاخبار بفعل علي عليه السلام في النبي صلى الله عليه وآله وهو ظاهر الصدوق. وابن حمزة أوجب تجريده إلا ما يستر العورة ".

(وصفحة ٤٥) " التاسعة: يستحب تليين أصابعه برفق، فإن تعسر تركها كما مر، وبعد الغسل لاتليين لعدم فائدته.

وابن أبي عقيل نفاه مطلقا لخبر طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام " ولا تغمز له مفصلا " وحمله الشيخ على مابعد الغسل ".

" ولو خرج منه نجاسة في الاثناء أو بعد الفراغ غسلت، ولا يعاد الغسل، للامتثال، ولخبر الكاهلي والحسين بن المختار وروح بن عبدالرحيم، عن الصادق عليه السلام " إن بدا منه شئ بعد الغسل فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل ".

" ابن أبي عقيل: إذا انتقض منه شئ استقبل له الغسل استقبالا، ونبه بهذا التأكيد على مخالفة مايقول بعض المنتمين إلى الشيعة من أنه إن حدث في أثناء الثلاث لم يلتفت إليه، وإن حدث بعد كمالها تمتت خمسا، وبعد الخمس تكمل سبعا، وبعد السبع لم يتلفت إليه. وهذا مبني على مالم يثبت عن أهل البيت عليهم السلام.

وكلامه رحمه الله لم نقف على مأخذه، فإن قال: لتكون خاتمة أمره على كمال الطهارة، قلنا: الطهارة قد حصلت، والحدث إنما يكون ناقضا في الاحياء، ولا فرق بين خروجها في الاثناء أو نفس غسل الجنابة أو بعد الغسل أو بعد

١١٥

الادراج، وكذا لايعاد الوضوء لو سبق.

ويتخرج من كونه كغسل الجنابة الخلاف في غسل الجنابة إذا كان الحدث في الاثناء، والرواية ظاهرها أنه بعد كمال غسله ".

(وصفحة ٤٦) " الثالثة: يجب وضع الكافور على المساجد السبعة وهو الحنوط، ونقل الشيخ فيه الاجماع (وأقله مسماه) قاله في المعتبر، لصدق الامتثال. واختلف الاصحاب في تحنيط عدا السبعة والصدر من الانف والسمع والبصر والفم فالصدوق: يحنط، وكذا المغابن وهي الآباط وأصول الافخاذ، وابن أبي عقيل والمفيد ألقحا الانف بالسبعة، وأضاف الصدوق إلى الكافور المسك، والشيخ أنكر ذلك كله ".

(وصفحة ٤٨) ".. وقال ابن أبي عقيل: الفرض إزار وقميص ولفافة، والسنة ثوبان عمامة وخرقة، وجعل الازار فوق القميص.

وقال السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض، والمرأة تكفن في ثلاثة أذرع وخمار ولفافة.

وروى الاصحاب أن النبي صلى الله عليه وآله مر على قبر يعذب صاحبه وقيل هو قيس بن فهد أو ابن قمير الانصاري فشق جريدة بنصفين فجعل واحدا عند رأسه والآخر عند رجليه، وقال " يخفف عنه العذاب كله في يوم واحد وفي ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر فيرجع القوم، وإنما جعل (السعفتان) لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفافها إن شاء الله تعالى ".

قال المرتضى وابن أبي عقيل: التعجب من ذلك كتعجب الملحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر، بل من غسل الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه، وكثير من الشرايع مجهولة العلل ".

(وصفحة ٤٩)." الثاني: في قدرها، والمشهور قدر عظم الذراع، وفي خبر يونس عنهم عليهم السلام قدر ذراع. وروى الصدوق قدر الذراع أو الشبر، وفي خبر جميل بن دراج قدر شبر.

وابن أبي عقيل قدر أربع أصابع فما فوقها، والكل جايز لثبوت الشرعية، مع عدم القاطع على قدر معين ".

١١٦

(وصفحة ٥٢). إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام " المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها، ولابأس أن يمشي بين يديها " وعن جابر عن الباقر عليه السلام " قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله في مشيته خلفها فقال: إن الملائكة رأيتهم يمشون أمامها ونحن تبع لهم " وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى، لخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام بمنع المشي أمام جنازة المخالف، لاستقبال ملائكة العذاب إياه.

(وصفحة ٥٣). اختلف الاصحاب في كراهية جلوس المشيع قبل الوضع في اللحد فجوزه في الخلاف، ونفى عنه البأس ابن الجنيد للاصل، ولرواية ابن عبادة بن الصامت " كان رسول الله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى يوضع في اللحد، فقال يهودي إنا لنفعل ذلك، فجلس وقال خالفوهم " وكرهه ابن أبي عقيل وابن حمزة والفاضلان وهو الاقرب، لصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام " ينبغي لمن شيع جنازة أن لايجلس حتى يوضع في لحده " والحديث حجة.

(وصفحة ٥٤). المراد بحكم المسلم الطفل الذي كمل له ست سنين في الاشهر، ذكره الشيخ وابن البراج وابن زهرة وابن حمزة وسلار والبصروي والمتأخرون.

ونقل المرتضى فيه الاجماع، والمفيد حدها بأن يعقل الصلاة، وقال الجعفي لايصلى على صبي حتى يعقل.

وأسقطها ابن أبي عقيل مالم يبلغ..

قال هشام قلت للصادق عليه السلام قالوا لو توقف الصلاة على الصلاة لم يصل على الميت بعد إسلام بلا فصل، فقال عليه السلام " إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحد، ولا يصلى على من لم يجب عليه الصلاة ولا الحد " وفيه إشعار بمذهب ابن أبي عقيل.

(وصفحة ٥٩). والمشهور توزيع الاذكار على ما مر، ونقل فيه الشيخ الاجماع.

ولا ريب أن كلام الجماعة إلا ابن أبي عقيل والجعفي فإنهما أوردا الاذكار الاربعة عقيب كل تكبيرة، وإن تخالفا في الالفاظ ".

١١٧

(وصفحة ٦٠) وإن كان ناصبيا فليقل مارواه عامر ابن السمط عن الصادق عليه السلام أن منافقا مات فخرج الحسين عليه السلام فقال مولى له أفر من جنازته، فقال " قم عن يميني فما تسمعني أقول فقل مثله، فلما أن كبر عليه وليه قال الحسين عليه السلام: ألله أكبر، أللهم العن عبدك ألف لعنة مؤتلفة غير مختلفة، أللهم أخز عبدك في عبادك وبلادك، وأصله حر نارك، وأذقه أشد عذابك، فإنه كان يتوالى أعداء‌ك ويعادي أولياء‌ك ويبغض أهل بيت نبيك " ونحوه رواية صفوان الجمال عن الصادق عليه السلام في القضية بعينها، فقال فيها " فرفع يده يعني الحسين عليه السلام " وعن الحلبي عنه عليه السلام " أللهم إن فلانا لانعلم إلا أنه عدو لك ولرسولك، أللهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجله إلى النار، فإنه كان يتولى أعداء‌ك، ويعادي أولياء‌ك ويبغض أهل بيت نبيك، أللهم ضيق عليه قبره " وذكر ابن أبي عقيل أن ذلك المنافق سعيد بن العاص ".

" قال ابن أبي عقيل: لا تسليم، لان التسليم في الصلاة التي فيها الركوع والسجود لذلك لا تسليم في صلاة الخوف التي ليس فيها ركوع ولا سجود. وعلى عدمه في الجملة إطباق الاصحاب على تركه علما وعملا، وخبر الحلبي عن الصادق عليه السلام " ليس في الصلاة على الميت تسليم ".

(وصفحة ٦٧) " وفي خبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " ويلزق القبر بالارض قدر أربع أصابع مفرجات، ويربع قبره " وفي خبر سماعة عن الصادق عليه السلام " يرفع عن الارض قدر أربع أصابع مضمومة وينضح عليه الماء " وعليها ابن أبي عقيل.

وفي خبر حماد بن عثمان عنه عليه السلام " إن أباه أمر أن يرفع قبره أربع أصابع وأن يرشه بالماء".

وفي خبر عبدالله الحلبي ومحمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام " أمرني أبي أن أجعل إرتفاع قبره أربع أصابع مفرجات، وذكر أن الرش بالماء حسن ".

روض الجنان (صفحة ١٠١) " وتليين أصابعه برفق على المشهور.

ومنع منه ابن أبي عقيل، لقول الصادق عليه

١١٨

السلام " لاتغمز له مفصلا " ونزله الشيخ على ما بعد الغسل.

(وصفحة ١٠٤) " واختصاص التحنيط بالسبعة هو المشهور.

وزاد المفيد وابن أبي عقيل الانف، والصدوق الصدر والسمع والبصر والفم والمغابن والآباط وأصول الافخاذ، والاخبار مختلفة، والعمل على المشهور ".

مدارك الاحكام (مجلد ٢ صفحة ١٠١) " صرح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال: السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية، فإن أعوزهم فثوب بياض.

وقريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه قال: الافضل أن تكون اللفافة ثلاثا إحداهن حبرة يمانية.

وهذا هو المعتمد ".

(وصفحة ١١١ و١١٢) " قوله: ويجعل إحداهما من جانبه الايمن مع ترقوته يلصقها بجلده، والاخرى من الجانب الايسر بين القميص والازار.

هذا هو المشهور بين الاصحاب، ذهب إليه المفيد في المقنعة، وابن بابويه في المقنع، والشيخ في النهاية والمبسوط، ومستنده حسنة الحسن بن زياد المتقدمة، وحسنة جميل بن دراج قال، قال " إن الجريدة قدر شبر، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الايمن، والاخرى في الايسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص ".

وقال الصدوقان: تجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده، واليسرى عند وركه بين القميص والازار.

ولم نقف على مأخذهما. وقال ابن أبي عقيل: واحدة تحت إبطه اليمنى.

وقال الجعفي: إحداهما تحت إبطه الايمن، والاخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ.

وهو بعينه روايه يونس عنهم عليهم السلام ".

" ولم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة وقد اختلف فيه الاصحاب، فقال الشيخان: يكون طولهما قدر عظم الذراع.

وقال ابن أبي عقيل: مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها.

وقال الصدوق: طول كل واحدة قدر عظم الذراع، وإن كانت شبرا فلا بأس.

والروايات في ذلك مختلفة أيضا، ففي حسنة

١١٩

جميل أنها قدر شبر، وفي رواية يونس قدر ذراع، والكل حسن، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين".

(وصفحة ١١٦) " إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل، فإن لاقت ظاهر جسده وجب غسلها ولم يجب إعادة الغسل مطلقا عند الاكثر أما وجوب الغسل فاحتج عليه في الذكرى بوجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت، وهو إعادة للمدعى.

نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ، عن روح بن عبدالرحيم، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولاتعد الغسل " وفي السند ضعف.

وأما عدم وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج المكلف عن العهدة.

وقال ابن أبي عقيل: فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا ".

(وصفحة ١٢٣) " وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى، لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه.

وقال ابن الجنيد: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والباقون وراء‌ها، لما روي من أن الصادق عليه السلام: تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء ".

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

471 ـ بكر بن الأشعث :

أبو إسماعيل ، كوفي ، ثقة ، روى عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ،صه (1) .

وزادجش : كتابا(2) .

472 ـ بكر بن جناح :

أبو محمّد ، كوفي ، ثقة ، مولى ،صه (3) .

وزادجش : له كتاب ، محمّد بن أبي عمير ، عنه به(4) .

وفيتعق : الظاهر أنّه أخو سعيد بن جناح مولى الأزد ، ووالد محمّد ابن بكر الآتي. وسعيدظم ،ضا ، وأخوه أبو عامرظم (5) .

وهذا ممّا يؤيّد كون بكر بن محمّد بن جناح الآتي سهوا كما سنشير إليه ، ويحتمل أن يكون هذا هو الآتي ، نسب إلى جدّه لشهرته به ، وهو بعيد(6) .

أقول : فيمشكا : ابن جناح الثقة ، عنه محمّد بن أبي عمير(7) .

473 ـ بكر بن سالم :

في التهذيب ـ في الصحيح ـ : عن عبد الله بن المغيرة ، عنه ، عن سعد‌

__________________

(1) الخلاصة : 26 / 4.

(2) رجال النجاشي : 109 / 275.

(3) الخلاصة : 26 / 3.

(4) رجال النجاشي : 108 / 274.

(5) رجال النجاشي : 191 / 512 ، وفيه : سعيد بن جناح. وأخوه أبو عامر ، روى عن أبي الحسن والرضاعليهما‌السلام .

(6) تعليقة الوحيد البهبهاني : 70.

(7) هداية المحدّثين : 25.

١٦١

الإسكاف(1) ، وفيه نوع اعتماد ،تعق (2) .

474 ـ بكر بن صالح الرازي :

مولى بني ضبّة ؛ روى عن أبي الحسن الكاظمعليه‌السلام ، ضعيف جدّا ، كثير التفرّد بالغرائب ،صه (3) .

جش إلى قوله : ضعيف ، وزاد : له كتاب نوادر ، يرويه عدّة من أصحابنا ، محمّد بن خالد البرقي ، عنه به(4) .

وفيست : له كتاب في درجات الايمان ووجوه الكفر(5) ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عنه(6) .

وفيضا : ابن صالح الضبّي الرازي ، مولى(7) .

ثمّفي لم : ابن صالح الرازي ، عنه إبراهيم بن هاشم(8) .

وهو يقتضي التعدّد ، ولعلّ الاتحاد أظهر.

وفيتعق : يأتي في عبد الله بن إبراهيم الجعفري ماله ربط(9) .

وتضعيفصه منغض على مايظهر من طس (10) ، ففيه نوع وهن ،

__________________

(1) التهذيب 2 : 283 / 1128.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 71.

(3) الخلاصة : 207 / 2.

(4) رجال النجاشي : 109 / 276.

(5) في المصدر زيادة : والاستغفار والجهاد.

(6) الفهرست : 39 / 126.

(7) رجال الشيخ : 370 / 2.

(8) رجال الشيخ : 457 / 3.

(9) رجال النجاشي : 216 / 562 ، وذكر أنّه الراوي لكتبه ، ثم قال : وهذه الكتب تترجم لبكر ابن صالح.

(10) التحرير الطاووسي : 591 / 444.

١٦٢

سيّما بعد ملاحظة ما أشرنا إليه في الفوائد ، خصوصا بعد رواية إبراهيم عنه كما مرّ في إسماعيل بن مرار(1) (2) .

أقول : الذي قالهطس : إنّغض ضعّف بكر بن صالح ، ولم يظهر من هذا ما استظهره دام فضله ، مع أنّ تضعيفجش لا وهن فيه.

وفي الوجيزة أيضا : ضعيف(3) .

وقول الميرزا : وهو يقتضي التعدّد ، لأنّ ذكره فيضا يعطي روايته عنهعليه‌السلام ، وفي لم العدم.

وفيه : أن ذكر الرجل في أصحاب إمام لا يستلزم روايته عنهعليه‌السلام ، بل ربما عاصره أو صحبه ولم يرو عنه ، فلا ينافي ذكر الرجل في لم وفي غيره من الأبواب. كذا أفاد جملة من مشايخنا المعاصرين(4) ، ولعلّه خلاف الظاهر.

وينادي بذلك قول الشيخرحمه‌الله في كثير من التراجم : عاصره ولا أدري روى عنه أم لا.

وقوله في أوّل رجاله : ولمن لم يرو عنهمعليهم‌السلام : لم(5) .

وصرّح السيّد الداماد في الرواشح بأنّ اصطلاح الشيخ في كتاب‌

__________________

(1) في المصدر : إسماعيل مرارا فتأمّل.

وفي ترجمة إسماعيل بن مرار قال : إنّ رواية إبراهيم بن هاشم عنه تعطيه نوع مدح ، لما قالوا : من أنّه أول من نشر حديث الكوفيين بقم.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 71.

(3) الوجيزة : 169 / 291 ، وفيها : ثقة ، وفي النسخ الخطيّة منها : ضعيف.

(4) عدّة الرجال : 53 ، الفائدة 12.

(5) رجال الشيخ : 2 ، وفيه : ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمةعليهم‌السلام من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يرو عنهم.

١٦٣

الرجال في الأصحاب : أصحاب الرواية لا أصحاب الملاقاة(1) ، فتتبّع.

واعتذر ولد الأستاذ العلاّمة عن ذكر الرجل في لم وفي غيره من الأبواب : بأنّ الشيخرحمه‌الله ربما كان يظنّ الرجل لم يرو عنهمعليهم‌السلام (2) فيذكره في لم ، ثمّ يظهر عليه روايته عن أحدهمعليهم‌السلام فيذكره في بابه ، فتأمّل.

ويحتمل أن يكون ذلك لظنّ الشيخرحمه‌الله التعدّد ، ولعلّه لا يجري في جملة من الأسماء.

هذا ، وفي حواشيشه علىصه في باب بكر : زاد د واحدا في هذا الباب :

بكر بن صالح الرازي ، مولى بائس ، مولى حمزة بن اليسع الأشعري ، ثقة(3) (4) ، انتهى.

وهو عجيب منهرحمه‌الله وكأنّ بائس في نسخته كان مكتوبا بالسواد ، فجعل الترجمتين واحدة.

وفيمشكا : ابن صالح الرازي الضعيف ، عنه محمّد بن خالد البرقي ، وإبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن محمّد بن عيسى.

وهو عن الحسن بن محمّد بن عمران(5) .

475 ـ بكر بن عبد الله بن حبيب :

المزني ؛ يعرف وينكر ، ويسكن الري ،صه (6) .

__________________

(1) الرواشح السماوية : 63 / 14.

(2)عليهم‌السلام ، لم ترد في نسخة « ش ».

(3) رجال ابن داود : 57 / 262.

(4) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 16.

(5) هداية المحدّثين : 26.

(6) الخلاصة : 208 / 3.

١٦٤

جش ، وزاد : له كتاب نوادر ، حمزة ، عنه به(1) .

476 ـ بكر بن عبد الله الأزدي :

شريك أبي حمزة الثمالي ، عنه ابن مسكان(2) ، وفيه إيماء إلى اعتماد ،تعق (3) .

قلت : في شراكة أبي حمزة معه إيماء آخر.

477 ـ بكر بن عيسى :

أبو زيد البصري ، الأحول ، أسند عنه ،ق (4) .

478 ـ بكر بن قطر بن خليفة :

ستأتي الإشارة إليه من الميرزا في بكير(5) .

479 ـ بكر بن كرب الصيرفي :

كوفي ، أسند عنه ،ق (6) .

وفيتعق : عن الداماد : بالتحريك ، وربما ضبط بضمّ الراء المشدّدة ، انتهى.

روى عنه حمّاد في الصحيح(7) ، وفيه إشعار بالاعتماد.

وفي بصائر الدرجات عنه عن الصادقعليه‌السلام : ما لهم ولكم ما‌

__________________

(1) رجال النجاشي : 109 / 277.

(2) الكافي 4 : 453 / 3.

(3) تعليقة الوحيد البهبهاني : 71.

(4) رجال الشيخ : 157 / 37.

(5) رجال الشيخ : 157 / 42 ، وفيه : بكير بن فطر بن خليفة أبو عمرو ، مولى عمرو بن حريث الكوفي ، أسند عنه.

(6) رجال الشيخ : 156 / 29.

(7) الكافي 3 : 44 / 10 ، التهذيب 1 : 132 / 366.

١٦٥

يريدون منكم يقولون الرافضة! نعم والله رفضتم الكذب واتّبعتم الحق(1) (2) .

480 ـ بكر بن محمّد الأزدي(3) :

ابن عبد الرحمن بن نعيم الأزدي الغامدي ، أبو محمّد ، وجه في هذه الطائفة ، من بيت جليل بالكوفة ، من آل نعيم الغامديّين ، عمومته : شديد وعبد السلام ، وابن عمّه موسى بن عبد السلام ، وهم كثير(4) ، وعمّته غنيمة روت أيضا عن أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ذكر ذلك أصحاب الرجال ، وكان ثقة ، وعمّر عمرا طويلا.

له كتاب ، عنه أحمد بن إسحاق ، وأحمد بن أحمد ،جش (5) .

وفيصه : ابن محمّد الأزدي ، ابن أخي سدير الصيرفي. قالكش : قال حمدويه : ذكر محمّد بن عيسى العبيدي بكر بن محمّد الأزدي فقال : خيّر فاضل.

وعندي في محمّد بن عيسى توقّف(6) ، انتهى.

والذي فيكش : قال حمدويه : ذكر محمّد بن عيسى العبيدي أنّ بكر ابن محمّد الأزدي خيّر فاضل ، وبكر بن محمّد كان ابن أخي سدير الصيرفي(7) .

عليّ بن محمّد القتيبي ، عن أبي محمّد الفضل بن شاذان ، عن ابن‌

__________________

(1) بصائر الدرجات : 169 / 14 ، باختلاف يسير.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 71.

(3) أضفنا كلمة الأزدي هنا ليستقيم الترتيب على حسب حروف الهجاء ، ولما أشار إليه المصنّف في ترجمة بكر بن محمّد بن عبد الرحمن الآتية برقم : 483.

(4) في المصدر : كثيرون.

(5) رجال النجاشي : 108 / 273.

(6) الخلاصة : 26 / 2.

(7) رجال الكشّي : 592 / 1107.

١٦٦

أبي عمير ، عن بكر بن محمّد ، قال : حدّثني عمّي سدير(1) .

وفي نقل ابن أبي عمير عنه تأييد لما قاله ابن عيسى ، أو شهادة على ما قيل.

وفيق : ابن محمّد أبو محمّد الأزدي ، الكوفي ، عربي(2) .

وفيظم : ابن محمّد الأزدي ، له كتاب(3) .

وزادضا : روى عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، أو : من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، على اختلاف النسخ(4) .

وفيلم : ابن محمّد الأزدي ، عنه عبّاس بن معروف(5) .

وفيست : ابن محمّد الأزدي ، له أصل ، ابن أبي جيد ، عن ابن الوليد ، عن الصفّار ، عن العبّاس بن معروف وأبي طالب عبد الله بن الصلت القمّي ، عنه(6) ، انتهى.

واعلم أنّ شديد ـ بالمعجمة ودالين مهملتين بينهما تحتانية ـ هو ابن عبد الرحمن ، مذكور في رجال الصادقعليه‌السلام في باب الشين المعجمة(7) .

فالذي يظهر منكش وجش أنّه واحد ، عمّر عمرا طويلا. وكونه ابن أخي سدير ـ بالراء ـ تصحيف ، وكون عمّه صيرفيّا إمّا واقع ، أو ناشئ من‌

__________________

(1) رجال الكشّي : 592 / 1108.

(2) رجال الشيخ : 157 / 38.

(3) رجال الشيخ : 344 / 1.

(4) رجال الشيخ : 370 / 1 ، وفيه : من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام .

(5) رجال الشيخ : 457 / 4.

(6) الفهرست : 39 / 125.

(7) رجال الشيخ : 218 / 21.

١٦٧

التصحيف أيضا ، لاشتهار سدير به.

وكلامصه يناسب التعدّد : ابن أخي سدير وابن أخي شديد(1) ، كما يأتي ، وكذا : د(2) . والظاهر الاتّحاد ، لأنّ سدير الصيرفي مولى ضبّة(3) . وليس أزديّا. فليس بكر هذا ابن أخيه ، فبكر بن محمّد الأزدي واحد ثقة.

وفيتعق ، على قولصه : توقّف : لا وجه للتوقّف ، وسنشير إليه فيه ، مع أنّه فيها يقوّي القبول(4) ، وكذا في حمزة الطيّار(5) ، وسمّى أخبارا كثيرة صحاحا مع وجوده في الطريق(6) ، كما قاله الفاضل الأردبيلي(7) .

وفي عبد السلام بن عبد الرحمن رواية عن بكر بن محمّد وقال : هذا سند معتبر(8) .

بل في المنتهى في باب القراءة خلف الإمام(9) وفي الوقت(10) حكم بصحّة حديثه.

__________________

(1) الخلاصة : 25 / 1 ، 26 / 2.

(2) رجال ابن داود : 58 / 263 و 265.

(3) مجمع الرجال : 2 / 223.

(4) الخلاصة : 141 / 22 ، ترجمة محمّد بن عيسى ، بعد أن ذكر اختلاف الأقوال فيه قال : والأقوى عندي قبول روايته.

(5) الخلاصة : 53 / 2 ، ذكر رواية فيها محمّد بن عيسى ثم قال : ومحمّد بن عيسى وإن كان فيه قول ، لكن الأرجح عندي قبول روايته.

(6) راجع منتهى المطلب : 1 / 272 في كتاب الصلاة بحث القراءة ، في جواز سقوط السورة الثانية عن المريض ، قال : وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : يجوز للمريض أن يقرأ. إلى آخره ، وقد روى الحديث في الكافي 3 : 314 / 9 وفي طريقها محمّد بن عيسى.

(7) صرّح بذلك الأردبيلي في جامع الرواة : 2 / 531 و 534 وغيرها عند شرحه للمشيخة.

(8) الخلاصة : 117 / 1.

(9) منتهى المطلب : 1 / 378.

(10) منتهى المطلب : 1 / 204.

١٦٨

وقول المصنّف : أو شهادة ؛قلت : بل شهادة على الوثاقة ، والظاهر أنّه الذي وثّقهجش كما ذكره المصنّف ؛ وفي سدير ما ينبغي أن يلاحظ(1) .

أقول : استظهر الاتّحاد أيضا في الحاوي ، وقال : ولم يتفطّنا ـ يعني العلاّمة و : د ـ إلى كلامجش ، وأخذا صدر الكلام(2) ، انتهى.

وصرّح بالاتّحاد أيضا في المجمع(3) ، وفي الفوائد النجفيّة(4) ، وكذا المحقّق الشيخ حسن في حواشيصه ، وأطال الكلام فيها مع العلاّمة ، وظنّ أنّه تبع في ذلكطس ، حيث ذكر في كتابه بكر بن محمّد بالصورة التي ذكرها العلاّمة بعينها ما عدا قوله : وعندي. إلى آخره(5) . قال : وهو من آثار التقليد وقلّة المراجعة(6) .

قلت : لا يخفى ما في كلامه من الجسارة وقلّة الأدب ، فإنّ ما ذكره العلاّمةرحمه‌الله من كونه ابن أخي سدير هو الموجود في الاختيار كما رأيت ونقله الناقلون ، ورأيت ذكره ثانيا : إنّ بكر بن محمّد ابن أخي سدير الصيرفي ، وقوله ثالثا : حدّثني عمّي سدير ، فمنشأ ظنّ العلاّمة التعدّد هو اختلاف الوصف فيكش وجش.

وقد رجّح التعدّد أيضا والده الشهيد الثاني(7) ، فلا تغفل.

__________________

(1) تعليقة الوحيد البهبهاني : 71.

(2) حاوي الأقوال : 33 / 106.

(3) مجمع الرجال : 2 / 276.

(4) الفوائد النجفية للماحوزي :. ، وصرّح في المعراج : 300 بالاتحاد.

(5) التحرير الطاووسي : 82 / 53.

(6) تعليقة الشيخ حسن على الخلاصة :. ، وذكر نظير هذا الكلام في كتابه منتقى الجمان : 1 / 38 الفائدة السابعة.

(7) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 16 ، وظاهر الشهيد الثاني تقريره للعلاّمة على التعدّد ، حيث علّق على قوله : بكر خمسة رجال ، ما لفظه :أقول : زاد ابن داود واحدا في

١٦٩

وفيمشكا : ابن محمّد الأزدي الثقة ، عنه أحمد بن إسحاق الأشعري ، وإبراهيم بن هاشم ، كما في مشيخة الفقيه(1) (2) . والعبّاس بن معروف ، وعبد الله بن الصلت(3) .

481 ـ بكر بن محمّد بن جناح :

واقفي ،ظم (4) . وزادصه : من أصحاب الكاظمعليه‌السلام (5) .

وفيكش : قال حمدويه عن بعض أشياخه : إنّ بكر بن محمّد بن جناح واقفي(6) .

وفيتعق : يأتي في باب الميم : محمّد بن بكر بن جناح ثقة عنجش (7) واقفي عنظم (8) ، فيحتمل كون أحد المذكورين أبا والآخر ابنا منسوبا إلى الجد ، لما مرّ في بكر بن جناح(9) ، وكون ما فيكش سهو الناسخ ، كما وقع أمثال ذلك فيه مكرّرا ، وظم تبعه هنا غفلة. لكن على الأوّل الظاهر أنّ المذكور هنا ابن ومنسوب إلى الجدّ ، لما مرّ في بكر ، وهذا ممّا يرجّح الاحتمال الثاني.

__________________

هذا الباب : بكر بن صالح الضبي مولى بائس مولى حمزة بن اليسع الأشعري ، انتهى. ولم يعترض عليه من جعله بكر بن محمّد اثنان.

(1) الفقيه ـ المشيخة ـ : 4 / 33.

(2) هداية المحدّثين : 26.

(3) هداية المحدّثين : 182.

(4) رجال الشيخ : 345 / 4.

(5) الخلاصة : 207 / 1.

(6) رجال الكشّي : 467 / 889.

(7) رجال النجاشي : 346 / 934.

(8) رجال الشيخ : 362 / 45.

(9) في المصدر بدل لما مرّ في بكر بن جناح : ويحتمل اتّحادهما.

١٧٠

وفي الوجيزة : أنّه أسند عنه(1) ، فتأمّل(2) .

482 ـ بكر بن محمّد بن حبيب :

ابن بقيّة ، أبو عثمان المازني ـ مازن بني شيبان ـ كان سيّد أهل العلم بالنحو والعربيّة(3) واللّغة بالبصرة ، ومقدمته مشهورة بذلك(4) .

أخبرنا بذلك العبّاس بن عمر بن العبّاس الكلوذاني المعروف بابن مروانرحمه‌الله ، عن محمّد بن يحيى الصوفي ، عن أبي العبّاس محمّد بن يزيد ، قال : ومن علماء الإماميّة أبو عثمان بكر بن محمّد ، وكان من غلمان إسماعيل بن ميثم.

له في الأدب كتاب التصريف ، كتاب ما تلحن(5) فيه العامّة ، التعليق.

قال أبو عبد الله بن عبدونرحمه‌الله : وجدت بخطّ أبي سعيد السكّري : مات أبو عثمان بكر بن محمّدرحمه‌الله سنة ثمان وأربعين ومائتين ،جش (6) .

صه إلى قوله : بذلك ، وزاد : كان من علماء الإماميّة(7) ، وهو من غلمان إسماعيل بن ميثم في الأدب. مات(8) رحمه‌الله سنة ثمان وأربعين ومائتين(9) .

__________________

(1) الوجيزة : 170 / 296.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 71.

(3) في المصدر : والغريب.

(4) في المصدر : ومقدّمه ، مشهور بذلك.

(5) في المصدر ونسخة « ش » : يلحن.

(6) رجال النجاشي : 110 / 279.

(7) في المصدر زيادة : ثقة.

(8) في المصدر زيادة : أبو عثمان.

(9) الخلاصة : 26 / 5.

١٧١

وفي تعليقاتشه عليها : قال د نقلا عنكش : إنّه إمام ثقة(1) (2) ، انتهى. ولم أجده في كش.

أقول : في النقد : لا يخفى ما فيه ـ أي كلام العلاّمة ـ من التصحيف والاسقاط(3) ، انتهى.

وفي الحاوي : لا يخفى أنّ ما فيصه غير واضح المعنى ، وكأنّه وقع سهوا من القلم ، والصواب ما فيجش (4) .

وقال نحوه المحقّق الشيخ محمّد ، وزاد : واحتمال أن يكون المراد من غلمانه لكونه تأدّب عليه غير معروف الذكر في الرجال ، وكأنّه مأخوذ منجش ، والعجلة اقتضت إسقاط لفظة : له في الأدب كتاب التصريف ، فلا ينبغي الغفلة عن ذلك ، انتهى.

أقول : العلاّمةرحمه‌الله كثيرا ما ينقل عبارةجش ويزيد عليها ما يقتضيه المقام ، وربما يحذف منها بعض الزوائد غير(5) المخلّة ، كما هنا.

ومجي‌ء الغلام بمعنى المتأدّب ـ أي التلميذ ـ في عبائر القوم أكثر كثير ، فلاحظ ترجمة أحمد بن عبد الله الكرخي(6) ، وترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة(7) ، وعبد العزيز بن البراج(8) ، ومحمّد بن جعفر بن‌

__________________

(1) رجال ابن داود : 58 / 264.

(2) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 16.

(3) نقد الرجال : 59 / 26.

(4) حاوي الأقوال : 232 / 1233.

(5) في نسخة « ش » : الغير.

(6) رجال الكشّي : 566 / 1071.

(7) رجال النجاشي : 97 / 242.

(8) معالم العلماء : 80 / 545.

١٧٢

محمّد أبي الفتح الهمداني(1) ، والمظفّر بن محمّد الخراساني(2) ، ومحمّد ابن بشر(3) ، وترجمة الكشّي(4) ، وغيرها ممّا لا يحصى كثرة ، بل لم أجد إلى الآن استعمال الغلام في كتب الرجال في غير التلميذ ، ويظهر ذلك من غير كتب الرجال أيضا.

ففي كشف الغمّة في جملة حديث : فدعا أبو الحسنعليه‌السلام بعليّ بن أبي حمزة البطائني ، وكان تلميذا لأبي بصير ، فجعل يوصيه إلى أن قال : أنا أصحبه منذ حين ، ثمّ يتخطّاني بحوائجه إلى بعض غلماني(5) .

وفي تفسير مجمع البيان : الغلام : للذكر أوّل ما يبلغ. إلى أن قال : ثمّ يستعمل(6) في التلميذ ، فيقال : غلام تغلب(7) .

هذا ، وفي الوجيزة : ممدوح(8) .

وفي الحاوي ذكره في الضعاف(9) ، فتأمّل.

483 ـ بكر بن محمّد بن عبد الرحمن :

ابن نعيم الأزدي الغامدي ، أبو محمّد ، وجه في هذه الطائفة ، من بيت جليل في الكوفة ، وكان ثقة ، وعمّر عمرا طويلا ،صه (10) .

__________________

(1) رجال النجاشي : 394 / 1054.

(2) الفهرست : 169 / 758.

(3) الفهرست : 132 / 596.

(4) رجال الشيخ : 497 / 38.

(5) كشف الغمة : 2 / 249.

(6) في نسخة « ش » : استعمل.

(7) مجمع البيان : 3 / 504.

(8) الوجيزة : 170 / 297.

(9) حاوي الأقوال : 231 / 1232.

(10) الخلاصة : 25 / 1.

١٧٣

وتقدّم التحقيق فيه في بكر بن محمّد الأزدي.

484 ـ بكرويه الكندي الكوفي :

روى عنهماعليهما‌السلام ،ق (1) .

وزادقر : روى عنه أبان بن عثمان(2) .

485 ـ بكير بن أعين :

مشكور ، مات على الاستقامة ، روىكش عن حمدويه ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي(3) عمير والفضل وإبراهيم بن محمّد الأشعري ، أنّ الصادقعليه‌السلام قال فيه بعد موته : لقد أنزله الله بين رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنينعليه‌السلام ،صه (4) .

وفيكش ما ذكره ، إلاّ أنّ فيه : ابن أبي عمير ، عن الفضل وإبراهيم ابني محمّد الأشعريّين. إلى آخره(5) . والسند صحيح.

وبسند آخر موثّق : عنهعليه‌السلام : رحم الله بكيرا ، وقد والله فعل(6) .

ومرّ في أويس رواية الحواريّين(7) .

وفيتعق : قال جدّي : خبره حسن كالصحيح ، وربما يوصف بالصحّة(8) .

__________________

(1) رجال الشيخ : 158 / 55.

(2) رجال الشيخ : 109 / 20.

(3) أبي ، لم ترد في نسخة « م ».

(4) الخلاصة : 28 / 5.

(5) رجال الكشّي : 181 / 315 ، وفيه : الفضيل.

(6) رجال الكشّي : 181 / 316 ، وفيه : وقد فعل.

(7) رواية الحواريين ذكرها الكشّي في رجاله : 9 / 20 ولم يرد فيها ذكر بكير بن أعين ، وإنّما ورد فيها ذكر زرارة بن أعين وحمران بن أعين ، فلاحظ.

(8) روضة المتقين : 14 / 67 ، تعليقة الوحيد البهبهاني : 72.

١٧٤

أقول : ذكره في الحاوي في الثقات(1) ، ثمّ في الحسان ، وقال : الطريق صحيح ، ولا يبعد استفادة توثيقه منه(2) .

وفي الوجيزة : ممدوح(3) .

ويأتي ذكره مع حمران.

وفيطس : مشكور ، مات على الاستقامة ، وما رأيت ما ينافي ذلك(4) .

وفيمشكا : ابن أعين الممدوح ، عنه ابن أذينة ، وحريز ، وأبو أيّوب ، وأبان بن عثمان ، ومحمّد بن أبي عمير ، وجميل بن صالح ، وعليّ بن رئاب.

وهو عن الباقر والصادقعليهما‌السلام (5) .

486 ـ بكير بن قطر بن خليفة :

أبو عمرو ، مولى عمرو بن حريث الكوفي ، أسند عنه ،ق (6) .

وفي نسخة : بكر.

487 ـ بلال مولى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :

شهد بدرا ، وتوفّي بدمشق بالطاعون سنة ثماني عشرة ، كنيته أبو عبد الله ، ويقال : أبو عمرو ، ويقال : أبو عبد الكريم ، وهو بلال بن رباح ، مدفون بباب الصغير بدمشق ، ل(7) .

__________________

(1) حاوي الأقوال : 34 / 107.

(2) حاوي الأقوال : 181 / 907.

(3) الوجيزة : 170 / 299.

(4) التحرير الطاووسي : 90 / 61.

(5) هداية المحدّثين : 26.

(6) رجال الشيخ : 157 / 42 ، وفيه : بكير بن فطر.

(7) رجال الشيخ : 8 / 4.

١٧٥

وفيصه : روىكش عن أبي عبد الله محمّد بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد بن يزيد(1) ، قال : حدّثني(2) عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : كان بلال عبدا صالحا ، وكان صهيب عبد سوء ، انتهى(3) .

وزادكش : وكان(4) يبكي على عمر. وفيه بدل ابن يزيد : ابن بريدة(5) .

وفي تعليقاتشه علىصه : شهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلّها مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مؤذّن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لم يؤذّن لأحد بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فيما روي إلاّ مرة واحدة ، في قدمة قدمها المدينة لزيارة قبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، طلب إليه الصحابة ذلك ، فأذّن لهم ولم يتمّ الأذان(6) .

وفي الفقيه : روى أبو بصير عن أحدهماعليهما‌السلام أنّ بلالا كان عبدا صالحا ، فقال : لا أؤذّن لأحد بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فترك يومئذ حيّ على خير العمل(7) .

وفيتعق : قال جدّي : رأيت في بعض كتب أصحابنا أنّه أبى أن يبايع أبا بكر ، فأخذ عمر بتلابيبه وقال : هذا جزاء أبي بكر منك أن أعتقك(8) !

__________________

(1) في المصدر : زيد.

(2) في نسخة « ش » بدل قال حدّثني : عن.

(3) الخلاصة : 27 / 1.

(4) وكان ، لم ترد في المصدر.

(5) رجال الكشّي : 38 / 79 ، وفيه : ابن يزيد ، وفي نسخة : ابن زيد.

(6) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : 17.

(7) الفقيه 1 : 184 / 872.

(8) في المصدر زيادة : فلا تجي‌ء تبايعه.

١٧٦

فقال(1) : إن كان أعتقني لله فليدعني لله ، وإن كان لغير ذلك فها أنا ذا ، وأمّا بيعته فما كنت أبايع من لم يستخلفه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والذي استخلفه بيعته في أعناقنا إلى يوم القيامة.

فقال عمر : لا أبا لك ، لا تقم معنا.

فارتحل إلى الشام ، وتوفّي بدمشق بباب الصغير. وله شعر في هذا المعنى(2) .

أقول : فيطس : روي أنّ بلالا كان عبدا صالحا ، وكان صهيب عبد سوء. ثمّ ذكر الطريق كما مرّ عنصه (3) .

وفي نسختي من الاختيار بدل ابن يزيد : ابن زيد.

وفي الوجيزة : ممدوح(4) .

وفي الحاوي ذكره في الحسان(5) .

488 ـ بنان :

بضمّ الباء بعدها النون قبل الألف وبعدها ، روىكش ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن ابن سنان ، أنّ الصادقعليه‌السلام لعنه ،صه (6) .

وفيكش أحاديث كثيرة في ذلك ، مرّ منها في بزيع(7) .

__________________

(1) في نسخة « م » : قال.

(2) تعليقة الوحيد البهبهاني : 72 ، روضة المتقين : 14 / 69.

(3) التحرير الطاووسي : 93 / 64.

(4) الوجيزة : 170 / 301.

(5) حاوي الأقوال : 181 / 911.

(6) الخلاصة : 208 / 4.

(7) رجال الكشّي : 290 / 511 ، 301 / 541 ، 302 / 543 و 544 ، 304 / 547 ، 305 / 549 ، وغيرها كثير ، وفي بعضها : بنان ، وفي البعض الآخر : بيان.

١٧٧

وفي تاريخ أبي زيد البلخي أنّه : بيان ، وهو التحقيق ، كما في الاختيار وأكثر الروايات في كش.

وفيكش أيضا : سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى سهل بن زياد الواسطي ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن أخيه جعفر وأبي يحيى الواسطي قال : قال أبو الحسن الرضاعليه‌السلام : كان بنان يكذب على عليّ بن الحسينعليه‌السلام فأذاقه الله حرّ الحديد(1) .

وكان محمّد بن بشير يكذب على أبي الحسن موسىعليه‌السلام فأذاقه الله حرّ الحديد.

وكان أبو الخطّاب يكذب على أبي عبد اللهعليه‌السلام فأذاقه الله حر الحديد.

والذي يكذب عليّ : محمّد بن الفرات(2) .

489 ـ بنان بن محمّد بن عيسى :

فيكش : قال نصر بن الصباح. إلى أن قال : وعبد الله بن محمّد ابن عيسى الملقّب بنان ، أخو أحمد بن محمّد بن عيسى(3) .

وفيتعق : يروي عنه محمّد بن أحمد بن يحيى(4) ، ولم تستثن روايته(5) ، وفيه إشعار بالاعتماد عليه ، بل لا يبعد الحكم بوثاقته أيضا.

وفي محمّد بن سنان روى عنهكش أنّ محمّدا همّ أن يطير فقصّ(6) .

__________________

(1) في المصدر زيادة : وكان المغيرة بن سعيد يكذب على أبي جعفرعليه‌السلام فأذاقه الله حرّ الحديد.

(2) رجال الكشّي : 302 / 544 ، وفيه أيضا : بيان.

(3) رجال الكشّي : 512 / 989.

(4) التهذيب 3 : 56 / 195.

(5) رجال النجاشي : 348 / 939 ، ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى.

(6) رجال الكشّي : 508 / 981.

١٧٨

ثمّ قال : وهذا يدلّ على اضطراب كان وزال(1) .

وظاهر هذا اعتماده عليه وبناؤه على قوله.

ويظهر من تلك الترجمة وصفه بالأسدي.

وممّا يؤيّد جلالته بل وثاقته ملاحظة سلوك أخيه أحمد بالنسبة إلى البرقي ، وروايته مع ذلك عنه كثيرا(2) .

وقال جدّي : هو كثير الرواية ، ومن مشايخ الإجازة(3) . ومرّ حكمهما في الفوائد(4) .

أقول : فيمشكا : ابن محمّد بن عيسى أخو أحمد بن محمّد بن عيسى ، عنه محمّد بن عليّ بن محبوب(5) .

490 ـ بندار :

بضمّ الباء ، وإسكان النون ، والألف بعد المهملة ، والراء أخيرا ؛ ابن محمّد بن عبد الله ، إماميّ متقدّم ،صه (6) .

ست ،جش ، إلاّ الترجمة ، وزادا : له كتب ، منها كتاب الطهارة ، كتاب الصلاة ، كتاب الصوم ، كتاب الحج ، كتاب الزكاة.

وليس فيست : كتاب الحج(7) ، وزاد : وغيرها على نسق الأصول ،

__________________

(1) في النسخة المطبوعة من التعليقة نسب هذا الكلام إلى النجاشي ، وهو مذكور فيه إلى هنا في ترجمة محمّد بن سنان : 328 / 888.

(2) روايته مع ذلك عنه كثيرا ، لم ترد في التعليقة. ولم نعثر على روايته عنه في الكتب.

(3) روضة المتقين : 14 / 72.

(4) تعليقة الوحيد البهبهاني : 72.

(5) هداية المحدّثين : 26.

(6) الخلاصة : 27 / 2.

(7) إلاّ أن في الفهرست المطبوع ذكر له كتاب الحجّ.

١٧٩

وله كتاب الإمامة من جهة الخبر ، وكتاب المتعة(1) ، وكتاب العمرة ، ذكر ذلك أبو الفرج محمّد بن إسحاق أبو يعقوب النديم في كتابه الفهرست(2) .

وزادجش بعد كتاب الزكاة : ذكر ذلك أبو الفرج محمّد بن إسحاق ويعقوب النديم في كتاب الفهرست ، وذكر أيضا له كتابا في الإمامة ، وكتابا في المتعة ، وكتابا في العمرة(3) .

وفيلم : إمامي ، له كتب ، ذكرناها فيست (4) .

وفيتعق : في الوجيزة(5) والبلغة(6) : ممدوح.

وقيل : إنّ مجرّد ما ذكر في الرجال غير كاف ، انتهى ، وفيه نظر(7) .

491 ـ بورق البوشنجاني :

في ترجمة الفضل بن شاذان مدحه وحسن حاله(8) ،تعق (9) .

492 ـ بهلول :

الشهير بالمجنون ، غير مذكور في الكتابين.

__________________

(1) كتاب المتعة ، لم يرد في فهرست الشيخ.

(2) الفهرست : 41 / 135 ، والفهرست للنديم : 279.

(3) رجال النجاشي : 114 / 294.

(4) رجال الشيخ : 457 / 5.

(5) الوجيزة : 170 / 304.

(6) بلغة المحدّثين : 337 / 13.

(7) لم يرد في النسخة المطبوعة من التعليقة ، ومذكور في النسخة الخطيّة : 96.

(8) فيه نقلا عن رجال الكشّي : 537 / 1023 : سعد بن جناح الكشّي ، قال : سمعت محمّد ابن إبراهيم الورّاق السمرقندي يقول : خرجت إلى الحجّ ، فأردت أن أمرّ على رجل كان من أصحابنا معروف بالصدق والصلاح والورع والخير ، يقال له : بورق البوسنجاني ( البوشنجاني ـ خ ). إلى آخر كلامه.

(9) تعليقة الوحيد البهبهاني : 73 ، وفيها : بورق البوسنجاني.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554