حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه10%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 174418 / تحميل: 5855
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٨١

تحليلُ المحطّة الثانية

ويظهر ممّا مرّ: أنّ التأذين بذكر الشهادة الثالثة في فصول الأذان قد وقع في حمص، ومصر، وبغداد قبل ولادة الشيخ الصدوق (1) ، وأنّ في بغداد والعراق كانت الصِدامات مشتدّة ومحتدّة بين الشيعة وسنّة جماعة الخلافة على الشعائر المذهبيّة، بخاصّة الأذان وخُطب الجمعة، وقد كانت الدولة العبيديّة والفاطميّة في مصر والشام تَرفع في أذانها كذلك الشهادة الثالثة كما مرّ، وكذلك دولة الحمدانيين في شمال العراق والشام، والتي كانت أوائل القرن الرابع، وكذا الدولة البويهيّة في جنوب إيران، والعراق، وبغداد.

فيظهر من ذلك: أنّ بلدان الشيعة ودولهم كانت سيرتهم على التأذين بالشهادة الثالثة في الغيبة الصغرى، وطوال القرن الرابع والخامس في فصول الأذان، على نفس الدرجة من تشدّدهم وتقيّدهم بالتأذين بفصل (حيّ على خير العمل) (2) ، وكانت المصادمات في بغداد بين الشيعة وسنّة جماعة الخلافة على كلّ من الفصلين في الأذان،

____________________

(1) ولِدَ الصدوق في حدود 305 هجريّة قمريّة؛ لأنّ وفاته في ثلاثمائة وواحد وثمانين (381 هجريّة قمريّة)، حيث كانت وفاته في العشر الثامن من عمره، وقد ورد بغداد سنة 355 هجريّة قمريّة.

أمّا الدولة العبيديّة في مصر: فقد كانت من 301 هجريّة قمريّة.

وأمّا الدولة الحمدانيّة: فقد استمرّت ستين سنة، من سنة 322 هجريّة قمريّة، وأتت بعدهم الدولة الفاطميّة في حلب. وأمّا الدولة الفاطميّة: فقد بدأت في مصر من سنة 356 هجريّة قمريّة، وفي أفريقيا من سنة 297 هجريّة قمريّة إلى سنة 567 هجري قمري.

(2) وفي هذا المجال قد ألّف البحّاثة المتتبّع السيّد علي الشهرستاني كتاباً (الأذان بين الأصالة والتحريف)، رصدَ فيه التسلسل الزمني لسيرة الشيعة في رفع الأذان بحيّ على خير العمل.

٨٢

ممّا يُدلّل مجموع ذلك على أنّ كِلا الفصلين على درجة واحدة من الثبوت والارتكاز المتشرّعي لديهم، وسيأتي في الفصل الأوّل بيان الصلة بين حيّ على خير العمل والشهادة الثالثة، كما مرّ في مصحّح محمد بن أبي عمير (1) في قوله (عليه السلام): (وأمّا الباطنة: فإنّ خير العمل الولاية، فأراد من أمْر بترك حيّ على خير العمل من الأذان أن لا يقع حث عليها ودعاءٌ إليها).

وسيأتي ما له صلة أيضاً، وفي ظلّ أجواء هذه السيرة وهو: الارتكاز لدى المتشرّعة، ينبغي دراسة طوائف الروايات التي أشار لها الصدوق في الفقيه في الشهادة الثالثة، وحقيقة موقف الصدوق منها، لاسيّما وأنّ الصدوق له صلةٌ وثيقة بآل بويه، وكذلك الحال في فتوى السيّد المرتضى في الشهادة الثالثة، والتي هي بعين الصيغة المتداولة في عمل الشيعة في هذه البقاع (محمّد وعليّ خير البشر).

وكذلك فتوى الشيخ الطوسي، لاسيّما وإنّ الشيخ الطوسي كان شاهداً للمصادمات التي حصلت بين الطرفين على الأذان وغيره من شعائر المذهب، والتي بسببها هاجرَ الشيخ إلى النجف الأشرف، فلابدّ من تفسير فتواه بنحوٍ تكون ناظرة إلى ذلك الوقت الفعلي المُعاش من قِبل الشيعة، وهكذا الحال في فتوى ابن برّاج وغيرهم من أعلام الطائفة.

____________________

(1) الوسائل: أبواب الأذان والإقامة، باب 19، ح16.

٨٣

* المحطّة الثالثة:

قد اتّضح ممّا مرّ من عبارة الصدوق (1) : أنّ سيرة جملة من الشيعة في زمانه كانوا يؤذِّنون بالشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ويمارسون العمل في هذه الروايات، بل الظاهر من عبارته وعبارة الشيخ الطوسي: أنّ هذه الروايات وطوائفها مُتلقاة من أصول الأصحاب، فهي المتداولة رواية وعملاً في الطبقات السابقة زمناً على الصدوق، ومن ثُمّ وَصفَ الصدوق سلسلة رواتها بأنّهم متّهمون بالتفويض، ولم يصف تلك الروايات بأنّها مقطوعة، أو مرسلة، أو مرفوعة، ممّا يُعزِّز اتصال أسانيدها وإن لم يَذكر أسانيدها وحَذفها في عبارة الفقيه، فيظهر من ذلك: أنّ الممارسة العمليّة للشهادة الثالثة مُتقادمة على عصر الصدوق ومثلها عبارة الشيخ الطوسي (2).

هذا، مضافاً إلى ما تقدّم في المحطّة الثانية: من إثبات أنّ التأذين بالشهادة الثالثة كان من عمل الشيعة في بغداد وآل بويه، وكذلك الحمدانيون في حلب وشمال العراق، فضلاً عن عمل الطالبيين من العبيدين والفاطميين في الشام، ومصر، وغرب أفريقيا قَبل وفي زمان الصدوق (قدِّس سرّه).

____________________

(1) مَن لا يحضره الفقيه: ج1.

(2) وذَكرَ الذهبي في ميزان الاعتدال، في ترجمة أحمد بن محمد السري بن أبي يحيى بن أبي دارم المحدِّث قال: أبو بكر الرافضي الكذّاب مات في أوّل سنة سبعة وخمسين وثلاثمائة (357هـ)، ثُمّ حكى عن ابن حمّاد الكوفي الحافظ أنّه قال فيه: كان مستقيماً عامّة دهره، ثُمّ كان في آخر أيّامه أكثر ما يُقرأ عليه المثالب، وقد حضرتُ ورجل يَقرأ عليه أنّ عمر رَفس فاطمة فأسقَطت المحسن،... ثُمّ إنّه حين أذّن الناس بهذا الأذان، المحدِّث وضعَ حديثاً متنه: (تَخرج نار من قعر عَدن تلتقط مُبغضي آل محمّد)، ووافقتهُ عليه، ويحتجّون به في الأذان. ميزان الاعتدال: ج1، ص139.

٨٤

* المحطّة الرابعة:

ما يظهر من مسائل السيّد المرتضى (المبافارقيات) (1) ، حيث سأل السائل من مدينة مبافارقي (وهي مدينة كبيرة عند إيل من بلاد الجزيرة التي هي اليوم قريبة من الموصل في العراق) عن وجوب الشهادة الثالثة في الأذان، وهو يُنبئ عن مفروغيّة التأذين بها عند أهل منطقته من الشيعة وممارستهم لها ووضوح مشروعيّتها لديهم؛ وإنّما سؤاله وقعَ عن عزيمة ذلك ولزومه، ولا يخفى أنّ الصدوق يُعد من مشايخ السيّد المرتضى بالرواية، إلاّ أنّ الصدوق حكى عن وجود السيرة في بلدان فارس، والمرتضى حكى عن وجود السيرة في بلدان العراق وهما في أوائل الغيبة الكبرى، فضلاً عمّا نبّهنا عليه أنّ هذه الروايات دالّة على وجود السيرة لدى أصحاب الأصول الروائيّة للطبقات المتقدِّمة.

وأيضاً يظهر من كلام ابن الجنيد حيث قال: (رويَ عن سهل بن حنيف، وعبد الله بن عمر، والباقر، والصادق (عليهما السلام) أنّهم كانوا يؤذِّنون بـ(حيّ على خير العمل)، وفي حديث ابن عمر أنّه سمعَ أبا محذورة ينادي بـ(حيّ على خير العمل) في أذانه عند رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، وعليه شاهَدنا آل الرسول، وعليه العمل بطبرستان، واليمن، والكوفة ونواحيها، وبعض بغداد) (2).

أقول: وهو يدلّ على اختلاف المسلمين بحسب البلدان في صورة فصول الأذان الناشئ من اختلاف المذاهب، كما يشير قول الصدوق في الفقيه إلى وجود السيرة عند بعض الطائفة الإماميّة على التأذين بالشهادة الثالثة.

____________________

(1) المبافارقيات: ص257.

(2) الذكرى: ج3، ص214 طبعة مؤسّسة أهل البيت (عليهم السلام).

٨٥

ومن ثُمّ قال المجلسي الأول في روضة المتّقين في ذيل كلام الصدوق: (إنّ عَمل الشيعة كان عليه في قديم الزمان وحديثة) (1) .

بل إنّه ممّا تقدّم - في المحطّة الثانية التي تبيّنَ أنّ إصرار الشيعة في البلدان المختلفة: كبغداد، وشمال العراق، وحلب، ومصر من التأذين بالشهادة الثالثة لاسيّما بهذه الصيغة (محمّد وعلي خير البشر)، وكتابتها على أبواب وجدران المساجد، وأنّ الدولة الحمدانيّة في شمال العراق وحلب قد كانت تؤذِّن بهذه الصيغة من الشهادة الثالثة كما مرّ - يرتسم من ذلك بوضوح: أنَّ هذا السائل المُستفتي للسيّد المرتضى من مدينة شماليّة في العراق، عن كون هذه الصيغة في الأذان واجبة أو غير واجبة فارغاً عن مشروعيّتها، يُعزِّز ما تكرّر في المصادر التاريخيّة المتعدّدة من رفع الحمدانيين شعار الأذان بهذه الصيغة من الشهادة الثالثة، والتي مرّ ذِكرها في النصوص التاريخيّة عن سيرتهم.

وهذه الفتوى من السيّد المرتضى - بقوله: (لو قَصد الجزئيّة) في الشق الثاني من فتواه، أنّه (لا شيء عليه) - هو إمضاء ودعم لسيرة الشيعة في شمال العراق، وبغداد، ومصر، وحلب، وأفريقيا، وكذلك جنوب إيران، ممّا كان تحت سيطرة آل بويه، وكذلك فتوى ابن برّاج، لاسيّما وأنّ ابن برّاج قد هاجرَ من بغداد إلى الشام، فيظهر من فتواه أيضاً: مدى مساندة عمل الشيعة في هذه البلدان لتقرير المشروعيّة لهم فيما يمارسوه.

وعلى ضوء ذلك: يتبيّن أنّ فتوى الشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط - حيث نفى الإثم عمّن يأتي بها بقصد الجزئيّة، عَملاً بطوائف الروايات التي وَصفها بالشذوذ - تسويغ بالمشروعيّة من الشيخ لعمل الطائفة في زمانه.

____________________

(1) روضة المتّقين: ج2، ص246 طبعة قم، المطبعة العلميّة.

٨٦

* المحطّة الخامسة:

ما ذكرهُ ابن بطّوطة (1) في رحلته حيث قال: ثُمّ سافرنا إلى مدينة القطيف - كأنّه تصغير قطف - وهي مدينة كبيرة حسنة ذات نخل كثير تسكنها طوائف العرب، وهم رافضيّة غلاة يظهرون الرفض جهاراً لا يخافون أحداً، ويقول مؤذِّنهم في أذانه بعد الشهادتين: (أشهدُ أنّ عليّاً وليّ الله)، ويزيد بعد الحيّعلتين: (حيّ على خير العمل)، ويزيد بعد التكبيرة الأخيرة: (محمّد وعلي خير البشر، مَن خالفهما فقد كفر) (2).

وهذه المحطّة تكشف أيضاً عن سيرة الشيعة في مكان آخر - وهو القطيف - من ممارستهم للتأذين بالشهادة الثالثة، وبأحد الصيَغ التي رواها الصدوق في الفقيه.

____________________

(1) وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم الطنجي (703 - 779)، رحّالة وعالِم جغرافي.

(2) رحلة ابن بطّوطة: ج1، ص305.

٨٧

عناوينُ طوائف الروايات

يجدر الإشارة إلى وجود طوائف من الروايات العديدة التي لم يُستدلّ بها من قبل على ذلك، وهي على نَمطين في الدلالة:

منها: ما هو وارد في باب الصلاة أو الأذان، وتُعد دلالتها بالخصوص والمطابقة أو بمنزلة ذلك.

ومنها: ما هو وارد في غير باب الصلاة من الأبواب العباديّة الأخرى، أو الاعتقاديّة الدالّة بنحو الإيماء والإشارة، أو غيرهما من أنحاء الدلالة الالتزاميّة على المطلوب ولو بنحو العموم، فهي ذات دلالة قريبة المرمى من المطلوب، وسيأتي في الفصول اللاحقة الوجوه الفنيّة الفقهيّة في دلالتها، ومن ضمن النمط الثاني أيضاً روايات كثيرة مستفيضة دالّة على استحباب الاقتران مطلقاً في الأذان وغيره بين الشهادة الثالثة والشهادتين، بل تكرارها بتكرارهما، أي أنّ مع البناء على خروجها من الأذان - واستحباب ذِكرها بعد الشهادتين من باب الاستحباب المطلق - يمكن استخراج استحباب إتيانها بصورة وشكل فصول الأذان بالاستحباب المطلق أي إتيانها مكرّراً، وسيأتي تحليل المغزى والغرض من ورود جمّ غفير مستفيض من الروايات الحاكية لاقتران الشهادات الثلاث في مواطن شريفة عديدة، في نشأة التكوين والخِلقة وباب التشريع، وأنّ لبابه هو استثارة الحثّ على الاقتران بين الشهادات الثلاث بلسان ودلالة إشاريّة.

واليك تعداد وطوائف النمط الأول:

٨٨

* النمط الأوّل: وفيه عدّة طوائف:

الأولى: روايات الصدوق الخاصّة التي ذَكر متونها.

الثانية: ما ورد في تطابق التشهّد في الصلاة مع التشهّد في الأذان، بضميمة روايات التشهّد المتضمّنة للشهادة الثالثة.

الثالثة: روايات ذِكر أسمائهم في الصلاة، وأنّها من أذكارها الخاصّة التي أفتى بمضمونها العلاّمة في المنتهى.

الرابعة: الروايات الواردة في ذِكر أسمائهم في القنوت.

الخامسة: الروايات الواردة في ذِكر أسمائهم في خطبة الجمعة.

السادسة: الروايات الواردة في ذِكرها في التشهّد والتسليم.

السابعة: الروايات الواردة في تفسير خير العمل بالشهادة الثالثة، وإنّ ذِكر هذا الفصل من الأذان بمثابة ذِكر الشهادة الثالثة، وإنّه لسان كنائي عنها، ومن ثُمّ حُذفت عند العامّة.

الثامنة: ما ورد في تفسير الأذان أنّه نداء للإسلام والإيمان معاً.

التاسعة: ما ورد في جواز الدعاء والذكر ما بين الأذان والإقامة.

العاشرة: ما ورد في ذِكر الشهادات الثلاث في دعاء التوجّه بعد تكبيرة الإحرام أو بعد الإقامة.

* النمط الثاني: وفيه عدّة طوائف:

الأولى: جملة من الروايات الدالّة بالنصوصيّة والصراحة على استحباب التلازم والتقارب بين الشهادات الثلاث مطلقاً.

الثانية: جملة من الروايات وردت في الشهادة الثالثة مع الشهادتين في الزيارات.

٨٩

الثالثة: ما ورد في مقارنة الشهادة الثالثة مع الشهادتين في تلقين الميّت وعَرض الدين.

الرابعة: ما ورد في نداء الملائكة في طبقات السماوات بالشهادات الثلاث في أوقات الأذان.

الخامسة: ما ورد في جملة من الروايات في تفسير القول الصادق بالشهادات الثلاث.

السادسة: ما ورد في جملة من الروايات بإقرار الأئمّة بالشهادات الثلاث عند ولادتهم.

السابعة: ما ورد من الروايات المستفيضة في ميثاق الأنبياء والرُسل من أخذ الشهادات الثلاث عليهم.

الثامنة: ما ورد من أنّ ذِكرهم من ذِكر الله عزّ وجل.

التاسعة: ما ورد من أنّ الصلاة عليهم كهيئة التكبير والتسبيح.

٩٠

٩١

مَنشأُ إعراض الصدوق وجملة من القُدماء

لابدّ من التنبيه إلى اختلاف منشأ إعراض الصدوق وجملة من القدماء عن تلك الروايات الخاصّة، الواردة في الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة، وإن كانت هناك جهة اشتراك أيضاً، وهي دعوى معارضة هذه الروايات الخاصّة المتضمّنة للشهادة الثالثة لجملة طوائف أخرى الخالية عنها في موارد الأذان: كصحيحة زرارة، ومعتبرة كليب الأسدي وغيرها، إلاّ أنّ الاختلاف في المنشأ أيضاً موجود، حيث إنّ الصدوق بنى على الإسترابة في أسانيد تلك الروايات كما سيأتي مفصّلاً.

بينما ذَهب: الشيخ الطوسي، ويحيى بن سعيد، والعلاّمة، والشهيد وغيرهم إلى الخَدشة فيها من جهة المعارَضة، وعدم عمل الأصحاب بها فوصفوها بالشذوذ، ومن ثُمّ فتوّقفهم فيها من ناحية المضمون ودواعي جهة البيان، لا من ناحية الصدور وأسانيد تلك الروايات كما سيأتي نقل كلماتهم مفصّلاً.

هذا، مع أنّ جملة من القدماء: كالسيّد المرتضى، وابن برّاج وغيرهما، قد عملوا بهذه الروايات الخاصّة في الجملة، بل سيأتي أنّ الشيخ الطوسي قد أفتى بالجواز بمقتضى تلك الروايات، وكيفيّة استظهار ذلك من عبارته في المبسوط والنهاية، وإن حصلت الغفلة عن مراده عند المتأخّرين، بل سيأتي أنّ الصدوق قد عَدل عمّا ذكرهُ في الفقيه في كتبه الأخرى، كما سيأتي الاستشهاد بعبائره الأخرى على ذلك، وسيأتي أنّ عُمدة إعراض المتأخّرين ومتأخّري المتأخّرين عن تلك الروايات وغيرها - من الطوائف التي لها نحو دلالة على الشهادة الثالثة في الأذان - هو الغفلة في استظهار حقيقة مراد وموقف القدماء من تلك الروايات.

٩٢

٩٣

الشهادةُ الثالثة سببُ الإيمان وشرطُ الأذان

إنّ ما يجدر بالتنبيه والإشارة إليه: أنّ التشهّد بالشهادة الثالثة ليس خطورته وأهميّته في الدين منحصرةً في جزئيّته في الأذان كعمل عبادي، أي كقول مأخوذ كأحد الأعمال التي هي من فروع الدين، بل إنّ مُكمن موقعيّته كقول هو في كونه سبباً لتحقيق الإيمان كما هو مقتضى تعريفه أنّه: (الاعتقاد بالجِنان، والإقرار باللسان، والعمل بالأركان)، كما هو الحال في التشهّد بالشهادتين كقولٍ موجب للدخول في الإسلام، ومفتاح للولوج في الدين، فكذلك قول الشهادة الثالثة مفتاح وأُسٌ ركينٌ لبناء الإيمان، وهو مراد المشهور في تعبيرهم في فصول الأذان:

(أنّها من أحكام الإيمان بلا خلاف لمقتضى المذهب الحق)، بل هي من أعظم أحكامه كقول يتشهّد بها المكلّف في حياته ويقرّ به، كما يتشهّد بالشهادتين للدخول في الإسلام بغضّ النظر عن الأذان والإقامة، وإذا اتّضح ذلك - كما هو مدلول الأدلّة القرآنيّة والروايات المتواترة - فيتبيّن أنّ تحقّق الإيمان متوقف على التلفّظ بالشهادة الثالثة بأيّ صيغة من صيغها، وحيث إنّ الإيمان شرط في صحّة العبادات - كما ذهب إليه المشهور المنصور، أو شرط قبول كما احتمله جملةٌ من الفقهاء، وإن لم يبنوا عليه في الفتوى - فإنّه على كِلا القولين ينتج من هذه القاعدة الشرعيّة:

أنّ الشهادة الثالثة شرط وضعي في الأذان والإقامة كعمل عبادي، غاية الأمر على القول الأوّل: شرط وضعي لزومي في صحّة الأذان والإقامة، وعلى القول الثاني: شرط وضعي كمالي فيهما،

٩٤

وبيان ذلك ملخّصاً - وسيأتي بسط جهات البحث فيه لاحقاً -: أنّه على قول المشهور، الإيمان شرط في صحّة الأعمال، لاسيّما العبادات ومنها: الأذان، والإقامة، والصلاة، وقد مرّت الإشارة إلى أنّ الإيمان لابدّ في تحقّقه من الإقرار باللسان، وهو القول بالشهادة الثالثة، فلا محالة يكون سبب الإيمان شرطاً في صحّة الأعمال والعبادات أيضاً.

وأمّا على القول بأنّ الإيمان شرط في قبول الأعمال والعبادات: فلا محالة يكون الإيمان شرطاً كماليّاً في العمل؛ ليترتّب عليه ملاكه لمصلحته وفائدته المرجوّة وثوابه الأخروي، أي سيكون الإيمان دخيلاً في كمال العمل وأكثر ملائمة في صحّته، وهذا هو معنى الشرط المستحبّ الذي هو شرط وضعي ندبيٌّ في ماهيّة العمل، ودخيلٌ في كماله، وتأكيد صحّته، فكلّ شرط في قبول العمل لابدّ أن يكون منسجماً وملائماً لماهيّة العمل ودخيلاً في كماله، وهذا عين ماهيّة الشرط الوضعي الندبي في العمل المقرّر في بحث المركّبات الاعتباريّة، فلابدّ أن يكون شرطاً وضعيّاً ندبيّاً، فضلاً عن امتناع كونه مانعاً عن صحّته، إذ لا يُعقل أنّ ما هو دخيلٌ في قبول العمل أن يكون مضادّاً لماهيّة العمل وأثره، بل لابدّ أن يكون بينهما تمام الانسجام والملائمة والارتباط والإعداد في تهيئة المصلحة وأثر العمل.

ومن ذلك يتّضح: أنّ الشهادة الثالثة حيث إنّها سببٌ للإيمان - الذي هو شرط وضعي وكمالي في الأعمال والعبادات، ومنهما الأذان والإقامة والصلاة - يُمتنع أن يكون مانعاً عن صحّتها، وبهذا التقريب الملخّص - وسيأتي بسط زواياه لاحقاً - يتبيّن أنّ مشروعيّة الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة لا يعتريه الريب والوسوسة، إلاّ مع الغفلة عن هذه الحقيقة الصناعيّة، وهذا شأن آخر.

٩٥

بحثٌ في حقيقة الأذان وبيان الأغراض التشريعيّة له

* كونهُ للإعلام

قال في المعتبر: الأذان في اللغة (الإعلام)، وفي الشرع: (اسم للأذكار الموضوعة للإعلام بدخول أوقات الصلاة)، وهو من وكيد السُنن اتفاقاً (1).

* كونهُ ذِكراً

قال الشيخ في الخلاف في مسألة (لو فرغَ من الصلاة ولم يحكِ الأذان): يؤتى به لا من حيث كونه أذاناً، بل من حيث كونه ذِكراً.

* كونهُ تشهّداً

قال الشهيد الثاني في روض الجنان في مسألة (هل يكون الكافر بتلفّظه بالشهادتين في الأذان أو الصلاة مسلماً) (2): ونَسبهُ إلى اختيار العلاّمة في التذكرة؛ لأنّ الشهادة صريحة في الإسلام، لكنّه اختار العدم، وقال: ألفاظ الشهادتين ليست موضوعة لأن يَعتقد، بل للإعلام بوقت الصلاة، وإن كان قد يُقارنها الاعتقاد، وكذا تشهّد الصلاة لم يوضع لذلك؛ بل لكونه جزءاً من العبادة، ومن ثُمَّ لو صدرت من غافل عن معناها صحّت الصلاة؛ لحصول الغرض المقصود منها، بخلاف الشهادتين المجرّدتين عنهما المحكوم بإسلام مَن تلفظ بهما، فإنّهما موضوعتان للدلالة على اعتقاد قائلهما.

____________________

(1) المعتبر: ج2، ص121.

(2) روض الجنان: ص242.

٩٦

فنلاحظ: أنّ الشهيد الثاني يستدلّ على مشروعيّة الأذان بمطلق مشروعيّة ذِكر الله، كما أنّه يبيّن تنوّع الأذان بحسب الغاية المشروعة الراجحة، فتارة هي الإعلام، وتارة هي الذِكر والإعظام، كما أُشير إلى ذلك في رواية تعليل الأذان للإمام الرضا (عليه السلام) الآتية كما في صدرها.

وقال الشهيد الأوّل في الذكرى (1) : روى عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): (يجزيكَ إذا خلوتَ في بيتك إقامة بغير أذان)، وروى الحلبي عنه (عليه السلام): (إذا كان صلّى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤذِّن)، قال في التهذيب: إنّما يكون للمنفرد غير المصلّي جماعة، قلتُ: في هذين الخبرين دلالة على أنّه لا يتأكّد الأذان للخالي وحده، إذ الغرض الأهم من الأذان هو الإعلام، وهو منفي هنا، أمّا أصل الاستحباب، فإنّه قائم لعموم مشروعيّة الأذان، ويكون الأذان هنا لذكر الله تعالى ورسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم).

أقول: يظهر من كلامهم (قُدِّس سرّهم): أنّ الأغراض التشريعيّة للأذان متعدّدة عُمدتهما الإعلام، ومنها ذِكر الله تعالى ورسوله.

وممّا ينبغي الالتفات إليه في صور فصول الأذان والإقامة: جواز الإتيان بها واحدة واحدة لا مثنى مثنى، فالصورة المشروعة تتحقّق أدنى مراتبها بذلك، والمَثنى مثنى إنّما هي صورة كمال الأذان، وقد ورد الإذن بالاجتزاء واحدة واحدة في موارد كما في المسافر، ومَن تعجّلت به حاجته وفي المرأة، بل قد ورد فيهم الاكتفاء بالتكبير والشهادتين دون الحيّعلات (2) ،

____________________

(1) الذكرى: ج3، ص235.

(2) كما في أبواب الأذان والإقامة: ب14.

٩٧

وفي بعض الروايات الاكتفاء بالشهادتين فقط، وهو يعطي أنّ الصورة الأصليّة في الأذان والإقامة هي الواحدة، وإنّ العمدة فيها هو التشهّد بالشهادتين، ومثله ما ورد (1) في مَن يصلي مع القوم ولا يمهله يؤذِّن ويُقيم، فإنّه يكتفي ببعض فصول الإقامة الأخيرة المتضمّنة لقيام الصلاة والتهليل، كما قد ورد أنّ المرأة تُسرّ في الأذان وهو يُعطي أنّ الإسرار هو بعض حالات الأذان والإقامة، كما أنّ مَن نفى الأذان والإقامة عن النساء يستفاد منهم أنّ من بعض أفراد الأذان ما يسقط، وإن كان مشروعاً.

* مشروعيّته في الصلاة:

قال الشيخ في المبسوط: ولو قاله في الصلاة (الأذان) لم تبطل صلاته، إلاّ في قوله (حيّ على الصلاة)، فإنّه متى قال ذلك مع العلم بأنّه لا يجوز فَسدت صلاته؛ لأنّه ليس بتحميد ولا تكبير، بل هو كلام الآدميين، فإن قال بدلاً من ذلك (لا حول ولا قوة إلاّ بالله) لم تبطل صلاته.

* شعاريّته للإسلام وللإيمان:

قال في التذكرة: مسألة: لا يجوز الاستيجار في الأذان وشبهه من شعائر الإسلام غير المفروضة شعاريّته،... إلى أن قال: وللشافعيّة في الأجر على الشعائر غير المفروضة في الأذان تفريعاً على الأصحّ عندهم ثلاثة أوجه، فإن جوّزوه فثلاث أوجه في أنّ المؤذِّن يأخذ بالأجرة، إحداها: أنّه يأخذ على رعاية المواقيت، والثاني: على رفع الصوت، والثالث: على الحيّعلتين؛ فإنّهما ليستا من الأذان.

____________________

(1) أبواب الأذان والإقامة: باب 34، الحديث 1.

٩٨

والأصحّ عندهم وجه رابع: أنّه يأخذ على الأذان بجميع صفاته، ولا يبعد استحقاق الأجرة على ذِكر الله تعالى، كما لا يبعد استحقاقها على تعليم القرآن، وإن اشتملَ على تعليم القرآن.

وقال الشهيد الثاني في الروضة البهيّة - بعدما ذَكر أنّ التشهّد بالولاية لعلي (عليه السلام)، وأنّ محمّداً وآله خير البريّة، أو خير البشر، ليس من جزء الأذان، وإن كان الواقع كذلك -: (وبالجملة فذلك من أحكام الإيمان، لا من فصول الأذان)، وقال بعدما نقل كلام الصدوق: لو فعلَ هذه الزيادة لا حرج (1).

ومثله قول صاحب المدارك (2).

وقال صاحب الرياض - بعدما حكى القول بأنّها من أحكام الإيمان وليست من فصول الأذان -: (ومنه يظهر جواز زيادة أنّ محمّداً وآله - إلى آخره -، وكذا عليّاً وليّ الله مع عدم قصد الشرعيّة في خصوص الأذان، وإلاّ يحرم شرعاً ولا أظنّهما من الكلام المكره أيضاً؛ للأصل، وعدم انصراف إطلاق النهي عنه إليهما بحكم عدم التبادر، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب الشهادة بالولاية بعد الشهادة بالرسالة) (3).

وقال السيّد الحكيم في المستمسك: (بل ذلك - أي ذِكره الشهادة الثالثة في الأذان - في هذه الأعصار معدود من شعائر الإيمان، ورمز إلى التشيّع فيكون من هذه الجهة راجحاً شرعاً) (4) .

____________________

(1) الروضة البهيّة: بحث الأذان.

(2) المدارك: ج3، ص29.

(3) رياض المسائل: ج3، ص97 - 98.

(4) مستمسك العروة الوثقى: ج5، ص545.

٩٩

وقال السيّد الخوئي (قدِّس سرّه) في إثبات شعاريّة الأذان: (وممّا يهوِّن الخَطب أنّنا في غِنى من ورود النص، إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة بعد أن كانت الولاية من مُتممات الرسالة، ومقوّمات الإيمان، ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) ، بل من الخمس التي بُني عليها الإسلام، لاسيّما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجلى أنحاء الشعائر، وأبرز رموز التشيّع وشعائر مذهب الفرقة الناجية، فهي إذاً أمر مرغوب فيه شرعاً وراجح قطعاً في الأذان وغيره....) (1) .

* الولايةُ فيه:

وقال الصدوق - في ذيل خبر في الأذان تركَ الراوي فيه ذِكر (حيّ على خير العمل) - (إنّما تَرك الراوي لهذا الحديث ذِكر (حيّ على خير العمل) للتقيّة.

وقد رويَ في خبرٍ آخر، أنّ الصادق (عليه السلام) سُئل عن معنى (حيّ على خير العمل) فقال: (خيرُ العمل الولاية)، وفي خبر (العملُ برّ فاطمة وولدها (عليهم السلام)) (2) ، وذكر نظير ذلك في كتاب التوحيد (3) في ذيل نفس الخبر، وقد أشار إلى هاتين الروايتين السيّد ابن طاووس في فلاح السائل (4).

وقال المجلسي الأوّل في روضة المتّقين - في ذيل رواية متضمّنة لمدح أمير المؤمنين لمؤذِّنه ابن النباح على قوله (حيّ على خير العمل) -: (وروي عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّ تفسيرها الباطن الولاية،

____________________

(1) مستند العروة الوثقى: ج13، ص259 - 260.

(2) معاني الأخبار: ص41، طبعة جامعة المدرّسين - قم.

(3) التوحيد: ص241، طبعة جماعة المدرّسين - قم.

(4) فلاح السائل: ص148، ص15.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

صلاته، ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة " ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء.

(وصفحة ٢٠١) " أما سنن السجود فمنها: التكبير له قايما رافعا يديه كما مر. والهوي بعد إكماله لما روي من فعل النبي صلى الله عليه وآله، وأمر به الباقر عليه السلام، ووصفه حماد عن الصادق عليه السلام.

ولو كبر في هويه جاز وترك الافضل، قيل ولا يستحب مده ليطابق الهوي، لما ورد أن التكبير جزم.

وقال ابن أبي عقيل يبدأ بالتكبير قائما، ويكون انقضاء التكبير مع مستقره ساجدا ".

(وصفحة ٢٠٢) " وقال ابن أبي عقيل: يكون أول ما يقع منه على الارض يداه، ثم ركبتاه، ثم جبهته ثم أنفه والارغام به سنة، والتجافي في السجود، ويسمى تخوية أيضا، لا لانه إلقاء الخواء بين الاعضاء، لان النبي صلى الله عليه وآله فرج يديه عن جنبيه، وفرج بين يديه وجنح بعضديه، ونهى عن افتراش الذراعين كما يفترش الكلب.

ولما سبق في حديث حماد، وقول الباقر عليه السلام " لا تفترش ذراعيك افتراش السبع..

" وقال ابن أبي عقيل: إذا أراد النهوض ألزم أليته الارض، ثم نهض معتمدا على يديه (وصفحة ٢٢٠) " السادسة: لاتبطل الصلاة بالسهو عن سجدة من ركعة حتى يركع فيما بعدها، وقد يظهر من كلام ابن أبي عقيل وجوب الاعادة بترك سجدة، حيث قال: والفرض الصلوات بعد دخول وقتها، واستقبال القبلة، وتكبير الاحرام، والسجود، ومن ترك من ذلك أو قدم منه مؤخرا أو أخر منه مقدما ناسيا كان أو ساهيا أو متعمدا، إماما كان أو مأموما أو منفردا، بطلت صلاته. وقال: من استيقن أنه سجد سجدة وشك في النهاية سجدها، فإن استيقن أنه سجد سجدتين أعاد الصلاة. فأظهر كلامه أن السجدة الواحدة كالسجدتين في الزيادة والنقصان ".

٢٠١

رسائل الكركي (مجلد ٣ صفحة ٢٩٦) " ويحكى عن ابن أبي عقيل القول بأن الاخلال بالسجدة الواحدة سهوا مبطل، لاستلزامه الاخلال بالركن، لان الاخلال بالماهية المركبة يتحقق بالاخلال بجزء من أجزائها.

وفي رواية المعلى مايشهد له، والاكثر على أن المبطل إنما هو الاخلال بمجموعها لا بأحدهما سهوا".

مسالك الافهام (مجلد ١ صفحة ٢٤) " إعلم أن الحكم بكون الركن في السجود مجموع السجدتين، مع إطلاق القول بأن زيادة الركن ونقصانه مبطلان للصلاة وإن كان سهوا، لا يستقيم، لان الماهية المركبة تفوت بفوات جزء من أجزائها، وذلك يستلزم فوات الركن بترك السجدة الواحدة، وقد أطلق الاصحاب عدا اب أبي عقيل على عدم بطلان الصلاة، وبفواتها سهوا، واللازم من ذلك إما عدم كون الركن مجموع السجدتين، أو كون نقصان الركن سهوا قد يغتفر ".

روض الجنان (صفحة ٢٧٩) " ولا تبطل الصلاة بترك إحداهما سهوا على المشهور أيضا، وربما نقل عن ابن أبي عقيل أن الاخلال بالواحدة مبطل، وإن كان سهوا لصدق الاخلال بالركن، إذ الماهية المركبة تفوت بفوات جزء منها، وقد تقرر أن الركن مجموع السجدتين، ولرواية المعلى بن خنيس الدالة على ذلك.

" فإن ابن أبي عقيل إنما حكم ببطلان الصلاة بنسيان الواحدة لا بزيادتها، على ما نقله عنه المجيب ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ٤٠٢) " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل ان نسيان السجدة الواحدة مبطل وإن كان سهوا، وربما كان مستنده مارواه علي بن إسماعيل، عن رجل، عن معلى بن خنيس، قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الرجل ينسى السجدة من صلاته، قال " إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته، ثم سجد سجدتي

٢٠٢

السهو بعد انصرافه، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، ونسيان السجدة في الاولتين والاخيرتين سواء "واستدل له المتأخرون أيضا ".

جواهر الكلام (مجلد ١٠ صفحة ١٢٩) " فما عن ثقة الاسلام في الفتاوى السبع عشر والسيد في الجمل والحلبيات وابن إدريس في السرائر والتقي بل والحسن بن أبي عقيل ناسبا له إلى آل الرسول صلى الله عليه وآله بل والغنية مدعيا عليه الاجماع من البطلان بذلك ضعيف لا أعرف له دليلا إلا قاعدة الشغل التي لاتتم عندنا، وإطلاق بعض النصوص بناء على تعميمها لصورتي الزيادة والنقيصة، وإطلاق من زاد في صلاته، والكل يجب الخروج عنها بما دل بالخصوص على عدم بطلان الصلاة بزيادتها، كخبر منصور بن حازم: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة فقال " لايعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ".

٢٠٣

التشهد

البيان (صفحة ٩٣) " يستحب التورك فيه، وليكن فيه الاليتان على الارض، وقال ابن أبي عقيل: ينصب طرف إبهامه اليمنى على الارض.

وقال ابن الجنيد: يجعل بطن ساقه اليمنى على رجله اليسرى، وباطن فخذه اليمنى على عرقوبه الايسر، ويلصق طرف إبهام رجله اليمنى مما يلي طرفها الايسر بالارض، وباقي أصابعها عاليا عليها، وقال لايجزيه غير التورك على الايسر مع القدرة، ثم الايمن ".

الذكرى (صفحة ٢٠٤) " وقال ابن أبي عقيل: ينصب طرف إبهامه اليمنى على الارض، ويكره الاقعاء، وقال ابن بابويه والشيخ في النهاية: لايجوز، وعلله ابن بابويه بأن المقعي ليس بجالس، إنما يكون بعضه قد جلس على بعض، فلا يصير للدعاء والتشهد.

٢٠٤

التسليم

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٢٣٣) " مسألة: التسليم واجب في الصلاة والاخلال به عمدا مبطل لها لا سهوا، وبه قال ابن أبي عقيل منا وعلم الهدى وتقي بن نجم.

وقال الشافعي: هو ركن في الصلاة.

وقال الشيخان هو مسنون، وقال أبوحنيفة ليس التسليم من الصلاة ولا متعينا للخروج به، بل الخروج من الصلاة بكل مناف لها سواء كان من فعل المصلي كالتسليم والحدث، أو ليس من فعله كما لو فجأه طلوع الشمس أو وجد المتيمم الماء، وتمكن من استعماله.

(وصفحة ٢٣٦) " وإن بدأ بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإنه يجزي أن يقول: السلام عليكم ويقتصر به، قاله الشافعي.

وقال أبوالصلاح: الفرض أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبما قلناه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد في مختصر الاحمدي قال: يقول: السلام عليكم فإن قال: ورحمة الله وبركاته كان حسنا ".

تذكرة الفقهاء (مجلد ١ صفحة ١٢٧) " لو اقتصر على الثانية أجزأه السلام عليكم، عند ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد، وبه قال الشافعي، لان عليا عليه السلام كان يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم، السلام عليكم. ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام يقول " السلام عليكم ".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٤١) " لايخرج من الصلاة بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته على القول بالوجوب، ولا بقوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو العابدين، أو

٢٠٥

السلام على عباد الله الصالحين وعلينا.

ولو سلم بالعبارة الثانية جاز أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، وإن لم يقل وبركاته.

ولو قال السلام عليكم واقتصر، خرج به عند ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٩٧) " مسألة: أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية وفي المسائل المحمدية التسليم، وبه قال أبوالصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة.

وقال الشيخان: أنه مستحب وهو اختيار ابن البراج وابن إدريس، والذي اخترناه نحن في منتهى المطلب المذهب الاول، وفي التحرير وغيره الثاني، وهو الاقوي عندي ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٩٥) " مسألة: اختلف أصحابنا في وجوبه في الصلاة، فقال علم الهدى وابن أبي عقيل وأبوالصلاح: إنه واجب تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا لا سهوا، وبه قال الشافعي ومالك واحمد.

وقال الشيخان هو مسنون في الصلاة، وقال أبوحنيفة: ليس التسليم من الصلاة، ولا يتعين الخروج به منها، بل الخروج من الصلاة بكل ما ينافيها، سواء كان من فعل المصلي كالتسليم والحدث، أو ليس من فعله كطلوع الشمس أو وجود الماء للمتيمم المتمكن من الاستعمال. والاقرب عندي الوجوب ".

(وصفحة ٢٩٦) " الثالث: لو سلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله جاز، وإن لم يقل وبركاته، بلا خلاف أن يقتصر على قوله السلام عليكم، والاقرب عندي الجواز، وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد، وبه قال الشافعي وأحمد ".

البيان (صفحة ٩٥) " وقال ابن بابويه: يرد المأموم على الامام بواحدة، ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين.

وقال ابن أبي عقيل: يرد المأموم التسليم على من سلم عليه من

٢٠٦

الجانبين، والكل جايز.

ولو قصد المصلي مسلمي الانس والجن وجميع الملائكة جاز، ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس ".

الذكرى (صفحة ٢٠٥) " الواجب الثامن: التسليم، تجب صيغة السلام عليكم عند أكثر من أوجبه، وهم ابن أبي عقيل والمرتضى وأبوالصلاح وابن زهرة.

قال ابن أبي عقيل: فإذا فرغ من التشهد وأراد أن يسلم على مذهب آل الرسول صلى الله عليه وآله فإن كان إماما أو منفردا، سلم تسليمة واحدة، مستقبل القبلة، يقول السلام عليكم، وإن كان خلف إمام يقتدي بصلاته فتسليمتين، تسليمة يرد على من على يمينه، والآخرى على من يساره إن كان على يساره أحد.

ومن ترك التسليم ساهيا فلا شئ عليه، وسن تركه متعمدا فصلاته باطلة وعليه الاعادة.

وقال: سياق التشهد: اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وامنن علي بالجنة طولا منك، وفك رقبتي من النار، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام على محمد بن عبدالله خاتم النبيين لا نبي بعده، السلام على محمد بن عبدالله رسول رب العالمين، وصل على جبرئيل وميكائيل وإسرافيل، اللهم صل على ملائكتك المقربين.

السلام على أنبياء الله المرسلين، وعلى أئمة المؤمنين، أولهم وآخرهم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.

ومن لم يقل شيئا من هذا فإن الشهادتين تجزيه، ومن أتى به كان أفضل من تركه، ومن تركه لم تفسد عليه صلاته إلا في الشهادتين إن تركهما ساهيا فلا شي ء عليه، وإن تركهما متعمدا بطلت صلاته، وعليه الاعادة.

فهذا تصريح منه بوجوب: السلام عليكم، وبندب: السلام علينا، وبتقدمها على السلام عليكم.

(وصفحة ٢٠٦) " ثم يبطل قول من قال باستحباب التسليم بالنقل، والفتوى ببطلان صلاة المسافر إذا أتم، لانه لو خرج بآخر التشهد لم تضر الزيادة، وكذا من زاد في الصلاة سهوا أو

٢٠٧

عمدا فإن اقتصر على السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قد يجزي ترجمتها فتبطل صلاته لو تعمده لانه كلام في الصلاة غير مشروع. وإن بدأ بالسلام عليكم أجزأت.

وقال أبوالصلاح الفرض أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبما قلناه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل ".

مدارك الاحكام (مجلد ٣ صفحة ٤٢٩) " إختلف الاصحاب في التسليم، هل هو واجب أو مستحب؟ فقال المرتضى في المسائل الناصرية والمحمدية، وأبوالصلاح، وسلار، وابن أبي عقيل، وابن زهرة بالوجوب.

وقال الشيخان وابن البراج وابن إدريس وأكثر المتأخرين بالاستحباب وهو المعتمد.

(وصفحة ٤٣٧) " الاظهر أن الواجب على القول بوجوب التسليم: السلام عليكم خاصة، وبه قال ابن بابويه، وابن أبي عقيل، وابن الجنيد.

وقال أبوالصلاح الفرض أن يقول السلام عليكم ورحمة الله.

ولعل مستنده مارواه علي بن جعفر في الصحيح، قال: رأيت إخوتي موسى وإسحاق ومحمد بني جعفر يسلمون في الصلاة على اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله ".

جواهر الكلام (مجلد: ١٠ صفحة ٣٢٩) " بل هو المحكي عن ابن أبي عقيل والجنيد وبابويه، بل ربما نسب إلى الاكثر، بل في المنتهى نفي الخلاف عن جواز ترك " وبركاته " بل عن المفاتيح الاجماع على استحبابه، فيحمل حينئذ مافي حديث المعراج " قال لي: يامحمد صلى الله عليه وآله، فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " على الفضل ولو لاحد فردي الواجب التخييري كما عن بعض التصريح به ولعله مراد الباقين نحو ما سمعته في التشهد والتسبيح، وربما يؤمي إليه في الجملة إتيانه منه صلى الله عليه وآله امتثالا للامر بالتسليم، ودونه في الفضل الاقتصار على: ورحمة الله المروي في صحيح علي بن جعفر قال " رأيت موسى وإسحاق ومحمد بني جعفر عليهم السلام يسلمون في الصلاة على اليمين والشمال السلام عليكم ورحمة الله ".

٢٠٨

سجدة الشكر

الذكرى (صفحة ٢١٢) " وروى أبوالحسين الاسدي أن الصادق عليه السلام قال " إنما يسجد المصلي سجدة بعد الفريضة، ليشكر الله تعالى ذكره، على ما من عليه به، من أداء فرضه " وقال الباقر عليه السلام: " أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أتدري لم اصطفيتك بكلامي دون خلقي؟ قال موسى: لا يارب.

قال: يا موسى إني قلبت عبادي ظهرا لبطن فلم أجد فيهم أذا نفسا منك، ياموسى إنك إذا صليت وضعت خديك على التراب " وأذكارها كثيرة، منها مارواه عبدالله بن جندب عن موسى بن جعفر عليه السلام " أنه كان يقول فيهما: أللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبيائك ورسلك وجميع خلقك أنك الله ربي، والاسلام ديني، ومحمد نبيي، وعلي والحسن والحسين ويعد الائمة أئمتي، لهم أتولى، ومن عدوهم أتبرا، أللهم إني أنشدك دم المظلوم، ثلاثا، أللهم إني أسألك بإيوائك على نفسك لاوليائك، لتظفرهم على عدوك وعدوهم.

أللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وعلى المستحفظين من آل محمد، ثلاثا، أللهم إني أسألك اليسر بعد العسر، ثم تضع خدك الايمن على الارض، وتقول ياكهفي حين تعييني المذاهب، وتضيق علي الارض بما رحبت، ويا بارئ خلقي رحمة لي وكنت عن خلقي غنيا، صل على محمد وآل محمد، وعلى المستحفظين من آل محمد، ثلاثا، ثم تضع خدك الايسر على الارض وتقول: يا مذل كل جبار، ويا معز كل ذليل، قد وعزتك بلغ مجهودي. ثم تعود إلى السجود، وتقول مأة مرة شكرا، ثم تسأل حاجتك.

وقال ابن أبي عقيل: تقول في رأس كل عشر منها شكرا للمنعم، ثم يعفر خده الايمن ويقول: أنشدك اليسر بعد العسر سبعا، أنشدك نصرة المظلوم سبعا، ثم يعفر خده الايسر ويقول ذلك ".

٢٠٩

مندوبات الصلاة: القنوت

المعتبر (مجلد ٢ صفحة ٢٤٣) " قال ابن بابويه: القنوت سنة واجبة، من تركه عمدا أعاد، لقوله تعالى "وقوموا لله قانتين " وروى ذلك ابن أذينة عن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال " القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " وبه قال ابن أبي عقيل، واتفقا أنه لايعيد الصلاة لو تركه نسيانا، لما رواه عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن نسي الرجل القنوت في شئ من الصلاة حتى يركع فقد جازت صلاته، وليس عليه شئ وليس له أن يدعه متعمدا ".

وقال الباقون منا: بالاستحباب ".

تحرير الاحكام (مجلد ١ صفحة ٤٢) " القنوت مستحب في كل ثنائية، في الفرائض والنوافل بعد القراء‌ة قبل الركوع، لاتبطل الصلاة بالاخلال به عمدا ولا سهوا، وقول ابن بابويه وابن أبي عقيل ضعيف ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٩٦) " مسألة: المشهور عند علمائنا استحباب القنوت، وقال ابن أبي عقيل: من تركه متعمدا بطلت صلاته وعليه الاعادة، ومن تركه ساهيا لم يكن عليه شئ.

وقال أبو جعفر بن بابويه: القنوت سنة واجبة، من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له ".

(وصفحة ١٣٩) " مسألة لو نسي القنوت حتى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن الجنيد وأبوالصلاح وابن البراج، ومنع ابن أبي عقيل من قضائه وقضاء غيره من السنن في الصلاة. لنا: أنه مطلوب للشارع وقد فات

٢١٠

محله، فينبغي قضاؤه تحصيلا للمصلحة الناشية من امتثال الامر بفعله، وما رواه محمد بن مسلم وزرارة بن أعين في الصحيح قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع؟ قال " يقنت بعد الركوع، فإن لم يذكر فلا شئ عليه " احتج ابن أبي عقيل بأصالة براء‌ة الذمة من واجب أو نفل، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت؟ قال " لا ".

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٢٩٩) " مسألة: والقنوت مستحب في جميع الصلوات، فلو أخل به عامدا أو ناسيا لم تبطل صلاته، ذهب إليه أكثر علمائنا.

وقال ابن بابويه: القنوت سنة واجبة، ولو تركه عمدا أعاد لقوله تعالى " وقوموا لله قانتين " وروى ذلك ابن أذينة عن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال " القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " وبه قال ابن أبي عقيل، ولا أعلم خلافا في أنه لو تركه نسيانا لم تبطل صلاته".

الدروس (صفحة ٣٥) " في الجمعة قنوتان، في الركعة الاولى قبله وفي الثانية بعده، وأوجبه ابن بابويه في كل صلاة، والحسن في الجهرية، ويتأكد في الوتر والجهر، والدعاء فيه بكلمات الفرج والتكبير له في الاصح ورفع اليدين تلقاء وجهه ".

البيان (صفحة ٩٦) " وأوجبه ابن أبي عقيل وابن بابويه مطلقا، والمفيد في الركعة الاولى من الجمعة".

الذكرى (صفحة ١٨٣) " وظاهر ابن أبي عقيل وجوبه في الجهرية، وابن بابويه وجوبه، مطلقا، وإن الاخلال به عمدا يبطل الصلاة.

"وابن أبي عقيل ظاهره أن القنوت متعدد، وأنه قبل الركوع في الركعتين، وظاهر ابن بابويه أن القنوت فيها واحد وأنه بعد الركوع " أي في صلاة الجمعة.

٢١١

(وصفحة ١٨٤) " التاسع: أفضل ما يقال فيه كلمات الفرج، قال ابن إدريس: وروي أنها أفضل وقد ذكرها الاصحاب، وفي المبسوط والمصباح هي أفضل وروى سعد بن أبي خلف عن الصادق عليه السلام قال " يجزيك في القنوت: أللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا في الدنيا والآخرة، إنك على كل شئ قدير " وفي النهاية زيادة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الاعز الاكرم.

وعن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عن أدنى القنوت فقال " خمس تسبيحات " وقال ابن أبي عقيل والجعفي والشيخ: أقله ثلاث تسبيحات، واختار ابن أبي عقيل الدعاء بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام في القنوت " اللهم إليك شخصت الابصار، ونقلت الاقدام ورفعت الايدي ومدت الاعناق، وأنت دعيت بالالسن وإليك سرهم ونجواهم في الاعمال، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين.

أللهم إنا نشكوا إليك غيبة نبينا، وقلة عددنا، وكثرة عدونا، وتظاهر الاعداء علينا، ووقوع الفتن بنا، ففرج ذلك اللهم بعدل تظهره، وإمام حق تعرفه، إله الحق آمين رب العالمين " وبلغني أن الصادق عليه السلام كان يأمر شيعته أن يقنتوا بهذا بعد كلمات الفرج.

(وصفحة ١٨٥) " قال ابن أبي عقيل: وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميتهم ".

روض الجنان (صفحة ٢٨٧) "..

عن الصادق عليه السلام " كل قنوت قبل الركوع إلا الجمعة فإن الركعة الاولى فيها قبل الركوع، وفي الاخيرة بعد الركوع " ونقل ابن أبي عقيل أنه قبل الركوع فيهما، وعن ابن بابويه بعد الركوع فيهما ".

(وصفحة ٣٥٣) قال ابن بابويه: القنوت سنة واجبة من تركه عمدا أعاد لقوله تعالى: وقوموا لله

٢١٢

قانتين " وروى ذلك ابن أذينة عن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام " القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " وبه قال ابن أبي عقيل إلى آخره ثم أخد في الاحتجاج بالاصل ونحوه، لكنه كما ترى ظاهر في إرادته مطلق المشروعية من الاستحباب أولا في مقابلة العامة.

الحدائق الناضرة (صفحة ٣٦٤) " وقال الحسن ابن أبي عقيل على ما حكي عنه: بلغني أن الصادق عليه السلام كان يأمر أصحابه أن يقنتوا بهذا الدعاء بعد كلمات الفرج، وهو مشعر بمعروفية القنوت بها، ويريد بالدعاء المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام " أللهم إليك شخصت الابصار ونقلت الاقدام ورفعت الايدي ومدت الاعناق وأنت دعيت بالالسن وإليك سرهم ونجواهم في الاعمال ربنا أفتح بيننا وبين قومنا وأنت خير الفاتحين، أللهم إنا نشكوا إليك فقد نبينا صلى الله عليه وآله وغيبة ولينا عليه السلام وقلة عددنا وكثرة عدونا وتظاهر الاعداء علينا ووقوع الفتن بنا ففرج ذلك اللهم بعدل تظهره، وإمام حق تعرفه إله الحق آمين يارب العالمين " وفيه شهادة على جواز قول آمين في القنوت كما أوضحناه سابقا.

٢١٣

الخلل

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٠٣) " وأما من قام في موضع القعود، أو بالعكس، فذهب المرتضى وابن بابويه في المقنع وفي من لايحضره الفقيه، وسلار، وأبوالصلاح إلى أنه يوجب سجدتي السهو، وهو في رواية عبدالله بن أبي يعفور عن أبي عبدالله عليه السلام، والشيخ متردد، والمفيد ساكت.

وأما من شك بين الاربع والخمس فهو مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط، والمرتضى في المصباح، وابن أبي عقيل في المتمسك، وأبي الصلاح ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٣٢) " والذي ذهب إليه الشيخان وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وباقي الاصحاب إعادة الصلاة، سواء كان الشك أول مرة، أو ثاني مرة.

لنا: مارواه الفضل بن عبدالملك في الصحيح قال قال لي " إذا لم تحفظ الركعتين الاولتين فأعد صلاتك " وفي الصحيح عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت: رجل لايدري أواحدة صلى، أم اثنتين؟ قال " يعيد " وفي الحسن عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال " يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر ".

(وصفحة ١٣٣) " مسألة: الذي اشتهر بين الاصحاب التخيير بين ركعتين من جلوس وبين ركعة من قيام لمن شك بين الاثنتين والثلاث، أو بين الثلاث والاربع، ذهب إليه الشيخان والسيد المرتضى وابن البراج وابن الجنيد.

وقال ابن أبي عقيل: إنه يصلي ركعتين من جلوس ولم يذكر التخيير، وعلي بن بابويه قال في الاولى بالتخيير بين البناء على الاقل والاتيان بالباقي، وبين البناء على الاكثر وصلاة ركعة أخرى من قيام، وفي المسألة الثانية صلاة ركعتين من جلوس.

٢١٤

(وصفحة ١٣٤) " مسألة: من شك بين الاثنتين والاربع بنى على الاربع، وصلى ركعتين من قيام، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه وابن أبي عقيل والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس.

(وصفحة ١٣٥) " مسألة: لو شك بعد الاربع وما زاد على الخمس، قال ابن أبي عقيل ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الاربع والخمس، لانه قال: يجب سجدتا السهو في موضعين، من تكلم ساهيا، ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها واستوى وهمه في ذلك، حتى لايدري صلى أربعا وخمسا أو ما عداها.

ولم نقف لغيره في ذلك على شئ، وما قاله محتمل، لان رواية الحلبي تدل عليه من حيث المفهوم، ولانه شك في الزيادة فلا يكون مبطلا للصلاة، لاحراز العدد، ولا مقتضيا للاحتياط، إذ الاحتياط يجب مع شك النقصان، فلم يبق إلا القول بالصحة مع سجدتي السهو.

مع أنه يحتمل الاعادة لان الزيادة مبطلة، فلا يقين بالبراء‌ة والحمل على المشكوك فيه قياس، فلا يتعدى صور المنقول.

(وصفحة ١٣٦) ".. من يقول إن ذلك يوجب استيناف الصلاة في هذه الصلوات التي ليست رباعيات، والظاهر من كلام ابن أبي عقيل الاعادة مطلقا، وهو الظاهر من كلام أبي الصلاح.

(وصفحة ١٤٠) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: الذي يجب فيه سجدت السهو عند آل الرسول عليهم السلام شيئان: الكلام ساهيا خاطب المصلي نفسه أو غيره، والآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها.

(وصفحة ١٤٢) " مسألة: سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج منها، سواء كانتا للزيادة أو النقصان، وهو اختيار ابن أبي عقيل فإنه حيث أوجب السجدتين في الموضعين لا غير، وهو الكلام والشك بين الاربع والخمس، قال: وهما بعد التسليم فمن سجدهما قبله بطلت صلاته ".

٢١٥

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٤١٧) " مسألة وقد اتفق علماؤنا على ايجاب سجدتي السهو فيمن سهى عن السجدة وذلك بعد الركوع ومن تكلم ناسيا ومن سسلم في غير موضعه وذهب السيد المرتضى وابن بابويه وأبوالصلاح وسلار إلى إيجاب السجدتين، فيمن قام في حال قعوده، أو بالعكس، وذهب الشيخ في النهاية، إلى أن من شك بين الاربع والخمس يسجد أيضا، وهو قول السيد المرتضى وابن أبي عقيل.

قال الشيخ في الخلاف: لايجب سجدتي السهو إلا في أربعة مواضع، من تكلم ناسيا، أو سلم في غير موضعه، أو نسي السجدة، أو تشهد حتى ركع، ولا يجب فيما عدا ذلك، زيادة كان أو نقصانا متحققة أو متوهمة، وعلى كل حال، وابن بابويه أوجب السجود لكل زيادة أو نقصان، ولم يعتمد على هذا القول الشيخ، عملا ببراء‌ة الذمة، والصائرون إليه استدلوا بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله بن علي الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد، وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع، ولا قراة، فتشهد فيهما تشهدا خفيفا، وقد مضى البحث في ذلك كله".

الدروس (صفحة ٤٧) " ولا تبطل بزيادة سجدة السهو، خلافا للحسن والحلبي.

(وصفحة ٤٨) " ولم يذكر الحسن في هاتين المسألتين سوى ركعتين من جلوس، لرواية الحسن بن أبي العلا عن الصادق عليه السلام " ولو شك بين الاثنين والاربع، سلم وصلى ركعتين قائما.

" ولو شك بين الاربع والخمس فصاعدا، فكالخمس عند ابن أبي عقيل، لمفهوم الرواية، وأصالة الصحة، وعدم الزيادة ".

البيان (صفحة ١٥٠) " وكلما يمكن فيه البناء على عدد صحيح، بنى عليه، ولا يلتفت إلى الزايد، غير

٢١٦

أنه يسجد للسهو، ولو تعلق الشك بالسادسة فما زاد، فظاهر ابن أبي عقيل طرد الحكم في الخامسة ".

الذكرى (صفحة ٢٢٤) " السابعة: لو تلافى ماشك فيه، ثم ذكر فعله بطل، إن كان ركنا، لان زيادة الركن تقتضيه، وإلا فحكمه حكم من زاد سهوا، ولا فرق بين أن يكون سجدة أو لا.

وقال المرتضى وصاحبه أبوالصلاح: إن شك في سجدة فأتى بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة، ويظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل.

ويدفعه خبر عبيد بن زرارة فيه بعينه عن الصادق عليه السلام " لا والله لايفسد الصلاة زيادة سجدة، قال ولا يعيدها، من سجدة، ويعيدها من ركعة ".

(وصفحة ٢٢٦) " وأما الشك بين الاثنين والثلاث فأجراه معظم الاصحاب مجرى الشك بين الاربع والثلاث، ولم نقف فيه على رواية صريحة، ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الاخبار وخالف علي بن بابويه حيث قال ان ذهب وهمك إلى الثالثة فاضف اليها رابعة فاذا سلمت صليت ركعة بالحمد وحدها وان ذهب وهمك إلى الاقل فابن عليه وتشهد في كل ركعة ثم اسجد للسهو وان اعتدل وهمك فانت بالخيار ان شئت بنيت على الاقل وتشهدت في كل ركعة وإن شئت بنيت على الاكثر وعملت على ما وصفنا ولم نقف على مأخذه.

" وقال ابنه في المقنع سئل الصادق عليه السلام عمن لايدري إثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال " يعيد ".

وقيل فأين ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله الفقيه لايعيد الصلاة؟ قال " إنما ذلك في الثلاث والاربع"، وأطلق المرتضى رحمه الله في الناصرية إن من شك في الاولتين استأنف، ومن شك في الاخيرتين بنى على اليقين، والعمل على الاول، ولانه الاظهر في الفتاوى، واختاره في الانتصار مدعيا فيه الاجماع، بعد ذكر ما عدا الشك بين الاثنتين والاربع.

تنبيه: لم يذكر الجعفي وابن أبي عقيل التخيير، بل ذكر الركعتين عن جلوس هنا، وفي الشك بين الثلاث والاربع للتصريح بهما فيما سلف وفي رواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليه

٢١٧

السلام " والتخيير أشهر " لما سبق من رواية جميل مع عدم المنافاة بينهما، وبين الاخبار الباقية.

(صفحة ٢٢٨) " في سجدتي السهو وفيه خمسة مباحث: الاول: في موجبها، واختلف فيه الاصحاب، فقال ابن الجنيد: يجبان لنسيان التشهد الاولى أو الثاني، إذا كان قد تشهد أولا وإلا أعاد، وللشك بين الثلاث والاربع أو بين الاربع والخمس، إذا اختار الاحتياط بركعة قايما، أو ركعتين جالسا، ولتكرير بعض أفعال الركعتين الاخيرتين سهوا، والسلام سهوا، إذا كان في مصلاه فأتم صلاته، وللشك بين الاثنتين والثلاث والاربع بعد الاحتياط، قال وسجدتا السهو تنوبان عن كل سهو في الصلاة.

وقال الجعفي: يجب للشك بين الاربع والخمس وهما وسمى النقرتان (كذا في الاصل) ركعتي احتياط الشك بين الثلاث والاربع المرغمتين، وقال المفيد في المقنعة: فوات السجدة والتشهد حتى يركع، والكلام ناسيا وفي العزية أوجبهما على من لم يدر أزاد ركوعا أو نقصه، أو زاد سجدة أو نقصها، وكان قد تجاوز محلها، وقال ابن أبي عقيل: يجب للشك بين الاربع والخمس فما عداها، وللكلام سهوا خاطب المصلي نفسه أو غيره ".

رسائل الكركي (مجلد ٣ صفحة ٣٢٥) " الثاني: البناء على الاقل، لانه المتيقن، والاصل عدم الزائد، والفساد يحتاج إلى دليل وكذا الاعادة، وقد قال الله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم ".

وورد " الفقيه لايعيد صلاته ".

الثالث: إلحاقه بالخمس في الحكم، فيصح في نظير الموضع التي حكم فيها بصحة ما يتعلق بالخمس، وهو مختار الحسن بن أبي عقيل حكاه في المختلف، ويلوح منه الميل إليه ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٣ صفحة ١٧٩) " الثانية: الشك بين الثلاث والاربع: فالمشهور اتحاد الحكم بينه وبين الاولى، ويدل عليه مارواه في الصحيح، عن أبي العباس الثقة (هو الفضل بن عبد الملك البقباق) وعبدالرحمان بن سيابة (ولايضر وجود أبان في الطريق " عن أبي

٢١٨

عبدالله عليه السلام قال " إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث، وإن وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس " وروى جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " فيمن لايدري أثلاثا صلى أم أربعا، ووهمه في ذلك سواء، قال: فقال: إذا اعتدل الوهم في الثلاث والاربع، فهو بالخيار: إن شاء صلى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس "، وفي الطريق علي بن حديد الضعيف مع الارسال فكأن ابن الجنيد وأبا جعفر بن بابويه، نظرا إلى ضعف هذه، مع وجود أبان في الاولى واحتمال الامر للوجوب التخييري، مع أصل عدم الفعل وعدم الوجوب العيني.

فخيرا بينه وبين البناء على الاقل والاتمام، كما نقل عنهما في المختلف، ونقل أيضا فيه: إيجاب الركعتين من جلوس عن ابن أبي عقيل، وعدم ذكر التخيير فيه، وقال علي بن بابويه بوجوب الركعة من قيام على تقدير البناء على الاكثر كما مر. والتخيير فيهما هو المشهور والمؤيد بمرسلة جميل. ولعل ابن أبي عقيل نظر إلى ضعف رواية جميل، وإلى اختصاص الركعتين جالسا بالذكر في رواية أبي العباس.

(وصفحة ١٨٠) " وكذا في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء، لكنه غير مذكور في الخلاصة، وقال المصنف في موضع (لا أعرف حاله) وذكر في كتابه ابن داود الاختلاف فيه، وقال: حكى سيدنا جمال الدين في البشرى تزكيته، وقال في الفهرست: له كتاب (وذكر الاسناد) عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إن استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس، يقصر في التشهد "، ولكن الشهرة مع المرسلة ومع أن مناسبة بدلية الواحدة قائما، تقتضي تجويرها، أيضا، مع عدم تصريح المنع عن ابن أبي عقيل يفيد التخيير، ولا يبعد كون اختيار الاربع جالسا أولى، للرواية وكثرة الفعل، وكونه صلاة، مع ندرة الصلاة بركعة، فتأمل ".

٢١٩

مدارك الاحكام (مجلد ٤ صفحة ٢٥٥) " قوله: (الاولى، من شك بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث وأتم وتشهد (وسلم)، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس) هذا هو المشهور بين الاصحاب.

واعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم يقف على رواية صريحة فيه، مع أن ابن أبي عقيل إدعى فيه تواتر الاخبار.

(وصفحة ٢٥٩) " الثالثة: من شك بين الاثنين والاربع بنى على الاربع وأتى بركعتين من قيام).

وبهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس.

وهي ضعيفة الارسال، وبأن من جملة رجالها علي بن حديد، وهو مطعون فيه.

فالاصح تعيين الركعتين من جلوس، كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل، والجعفي، لصحة مستنده ".

الحدائق الناضرة (مجلد ٩ صفحة ١٠٥) " نعم وقع الخلاف هنا في موضعين: (الاول) إن من أخل بالركوع ناسيا حتى سجد فهل تبطل صلاته أم لا؟ قولان، المشهور الاول وهو مذهب الشيخ المفيد والمرتضى وسلار وابن إدريس وأبي الصلاح وابن البراج وهو المحكي عن ظاهر ابن أبي عقيل وهو مذهب جمهور المتأخرين.

(وصفحة ١٤٥) " نقل الشيخ هذا القول عن بعض علمائنا، وقد تقدم أيضا مذهب ابن أبي عقيل بإعادة الصلاة بترك السجدة مطلقا من الاوليين أو الاخيرتين. والذي يدل على القول المشهور صحيحتا إسماعيل بن جابر وأبي بصير المتقدمتان في الموضع الثاني من مواضع الصورة الثانية.

(وصفحة ١٤٨) " وأما ماذهب إليه ابن أبي عقيل من بطلان الصلاة بترك السجدة فقد تقدم القول فيه في فصل السجود منقحا.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554