حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 165218
تحميل: 5083

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 165218 / تحميل: 5083
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

(وصفحة ١٨٨) " وقال المرتضى رضي الله عنه " إن شك في سجدة فأتى بها ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة وهو قول أبي الصلاح وابن أبي عقيل "، ولعله لقولهم بركنية السجدة الواحدة، إلا أن الدليل عليه غير ناهض بالدلالة.

ويدل على عدم الابطال بزيادة السجدة صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبدالله عليه السلام قال " سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة فقال لايعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة.

(وصفحة ٢١١) قال في الذكرى: " وأما الشك بين الاثنتين والثلاث فأجراه معظم الاصحاب مجرى الشك بين الثلاث والاربع ولم نقف فيه على رواية صريحة ونقل فيه ابن أبي عقيل تواتر الاخبار ". وانتهى.

ونحوه الشهيد الثاني في الروض حيث قال " وليس في مسألة الشك بين الاثنتين والثلاث الآن نص خاص ولكن الاصحاب أجروه مجرى الشك بين الثلاث والاربع ". ثم نقل عن ابن أبي عقيل كما نقل في الذكرى.

(وصفحة ٢٢٦) " (الموضع الرابع) المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم التخيير في احتياط هذه الصورة بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس، ونقل عن ابن أبي عقيل والجعفي إنهما لم يذكرا التخيير وإنما ذكرا الركعتين من جلوس، والموجود في حسنة زرارة التي هي مستند هذا الحكم كما عرفت إنما هو الركعة من قيام.

(وصفحة ٢٣٧) " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل والجعفي تعين الركعتين من جلوس وهو الذي تضمنه أكثر أخبار المسألة المتقدمة إلا أن مرسلة جميل قد دلت على التخيير وعليها عمل الاصحاب رضوان الله عليهم وبها قيدوا إطلاق تلك الاخبار.

(وصفحة ٣١٠) " فقال ابن أبي عقيل: الذي تجب فيه سجدتا السهو عند آل الرسول صلى الله عليه وآله شيئان: الكلام ساهيا خاطب المصلي نفسه أو غيره، والآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها.

٢٢١

(وصفحة ٣١٧) " وانت خبير بإنه يظهر من عبائر جملة من قدمنا كلامهم سقوط السجود في هذا الموضع كابن أبي عقيل والشيخ المفيد والمرتضى وابن زهرة وسلار وابن حمزة.

(وصفحة ٣٢٢) " وبما حققناه يظهر قوة القول المذكور وان كان خلاف ماهو المشهور وسلار وابو الصلاح وابن البراج وابن حمزة وابن إدريس والعلامة، وخالف فيه الشيخان والكليني والشيخ علي بن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد والمحقق وابن عمه الشيخ نجيب الدين في الجامع وهو أختيار العلامة في المنتهى وقد تقدم ذلك في عبائر الجماعة المذكورة.

جواهر الكلام (مجلد ١٢ صفحة ٢٤٢) " وأما بطلان الصلاة بالسهو عن النية حتى كبر فالاجماع محصلا ومنقولا عليه، مضافا إلى قولهم عليهم السلام " لا عمل إلا بنية " ولا ريب في عدم صدقه بعد فوات التكبير، وإلى جميع ما ذكرنا أشار المصنف وإن تسامح بإطلاق لفظ الركن على ما ليس ركنا اصطلاحا بقوله: (كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى كبر أو بالتكبير حتى قرأ) ثم قال: (أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين) معا (حتى ركع فيما بعد، وقيل يسقط الزائد) من الركوع والسجود (ويأتي بالفائت) مع ما بعده (ويبني، وقيل يختص هذا الحكم) أي الاسقاط مع الاتيان بالفائت (بالاخيرتين، ولو كان في الاولتين استأنف، والاول) أي البطلان (أظهر) من غير فرق بين الاولتين أما في الاول أي الاخلال بالركوع حتى سجد فهو المشهور، بل ربما نسب إلى عامة المتأخرين، كما أنه حكي عن المفيد والمرتضى وسلار وابني إدريس والبراج وأبي الصلاح، بل هو ظاهر المحكي عن ابن أبي عقيل أيضا، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه.

جواهر الكلام (مجلد ١٢ صفحة ٣٥٣) " إذ لايخفى على من لاحظها أنها ظاهرة في البناء على الاقل بالنسبة إلى المشكوك فيه من عدد الفريضة لا فيما إذا تجاوز الشك عددها، وإلا لو كان ظاهرة في ذلك لجرى

٢٢٢

مثلها في روايات الاكثر فتكون حينئذ معارضة لها، واحتمال الفرق بأن روايات الاكثر ظاهرة في غير المتجاوز بقرينة قوله عليه السلام " وأتمم ما ظننت أنك نقصت..

" ونحوه دون أخبار الاقل ضعيف كما لايخفى على من لاحظهما، على أن أخبار الاقل قد عرفت موافقتها للتقية، وإعراض الاصحاب عنها في المشكوك المتداولة المتعارفة التي تضمنها بعض أسئلتها فضلا عن غيرها، كلا إن ذلك مخالف لطبع الفقاهة، إذا تبين ذلك فاعلم أن الذي يظهر من الاصحاب أن أقصى ترقي الشك السادسة، لصحة بعض صورها، وإلا فمتى ترقى إلى الاعلى بطل، نعم عن ظاهر ابن أبي عقيل إجراؤه في الزائد في بعض الصور كما تسمعه إن شاء الله تعالى.

(وصفحة ٣٥٦) " كما أنه لا معنى لايقاع بعض أفعال الصلاة كالسجود ونحوه مع عدم معرفة أنه من الصلاة حال التذكر والتنبيه، إذ هو حينئذ خال من النية واستدامتها، فتأمل، وهل يلحق بغير الخامسة السادسة ونحوها في هذا الحكم؟ الظاهر العدم، خلافا للمنقول عن ظاهر ابن أبي عقيل، وهو ضعيف، إذ لا مستند له بعد بطلان القياس، وقوله عليه السلام في الخبر المتقدم: " زدت أم نقصات". يراد منه الزيادة والنقيصة المعلومتان اللتان يسجد للسهو لهما.

(وصفحة ٣٥٨) " أما السادسة ففي مضمر أبي أسامة: سألته عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال " إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد، وإن كان لايدري زاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهد " لكنه ضعيف لم أجد عاملا به، مع منافاته لغيره من النصوص، فالظاهر البطلان فيها متى دخلت مع ركعة من ركعات الفريضة إلا على مانقل عن ابن أبي عقيل من جريانها مجرى الخامسة، فإنه حينئذ تكون لها بعض الصور صحيحة، كما إذا شك بعد إكمال السجدتين بين الرابعة والسادسة ".

٢٢٣

سجدتا السهو

الحدائق الناضرة (مجلد ٩ صفحة ١٥٠) " الموضع الثالث في وجوب سجدتي السهو في قضاء السجدة.

وهو المشهور كما عرفت بل نقل العلامة في المنتهى والتذكرة عليه الاجماع مع انه في المختلف حكى الخلاف في ذلك عن ابن أبي عقيل وابني بابويه والشيخ المفيد في المسائل العزية.

(وصفحة ١٥٤) " قال في الذخيرة: ونقل في المختلف والذكرى الخلاف فيه عن ابن أبي عقيل والشيخ في الجمل والاقتصاد ولم يذكره أبو الصلاح في ما يوجب سجدة السهو ".

(وصفحة ٢٥٤ ٢٥٥) " تتمة قال في المختلف: لو شك بين الاربع ومازاد على الخمس قال ابن أبي عقيل ما يقتضي أنه يصنع كما لو شك بين الاربع والخمس، لانه قال تجب سجدتا السهو في موضعين: من تكلم ساهيا ودخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها واستوى وهمه في ذلك حتى لايدري صلى أربعا أو خمسا أو ما عداها.ولم نقف لغيره في ذلك على شئ.

وإلى هذا الاحتمال ذهب ابن أبي عقيل من القدماء ومال إليه المصنف والعلامة ورجحه الشارح المحقق، وهو الظاهر تمسكا بظواهر النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرد احتمال الزيادة، ولعموم قوله تعالى " ولا تبطلوا أعمالكم " وإن الفقيه لايعيد صلاته ".

(وصفحة ٣٢٨) " وتمام الكلام في المقام يتوقف على بسطه في مقامات (الاول) المشهور بين الاصحاب (رضوان الله عليهم) ان موضع السجدتين المذكورتين بعد التسليم سواء كانتا لزيادة او نقصان، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل والشيخ في المبسوط والشيخ المفيد والسيد المرتضى، قال وهو الظاهر من كلام بن بابويه وابي الصلاح وهو قول سلار والصدوق ابن بابويه.

٢٢٤

مبطلات الصلاة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٠٠) " مسألة: جعل أبوالصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها، غير مبطل للصلاة، وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا، وجعله الشيخ حراما مبطلا للصلاة، قال في الخلاف: لايجوز أن يضع اليمين على الشمال ولا الشمال على اليمين، لا فوق السرة ولا تحتها، واستدل بإجماع الطايفة على أنه مبطل، وهو اختيار السيد المرتضى وابن إدريس، ولم يتعرض ابن أبي عقيل لذكره، ولا سلار، والحق عندي اختيار الشيخ.

لنا: قوله عليه السلام " صلوا كما رأيتموني أصلي " والفعل الذي وقع بيانا لم يكن يه تكفير، وإلا لكان واجبا والتالي باطل بالاجماع، فيكون فعله حراما.

وما رواه حماد بن عيسى في الحسن حيث علمه الصادق عليه السلام الصلاة فقام أبوعبدالله عليه السلام منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه، وفي الحسن عن زرارة عن الباقر عليه السلام " وأرسل يديك " وعن حريز عن رجل عن الباقر عليه السلام قال قلت له: فصل لربك وانحر، قال: " النحر والاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره، وقال لاتكفر، إنما يفعل ذلك المجوس " وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " قلت له الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، فقال ذلك التكفير لا تفعل ".

الذكرى (صفحة ١٨٥) " وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى، فقال " ذلك التكفير لا تفعله " وفي مرسلة حريز عن الصادق عليه السلام " لا تكفر، إنما يصنع ذلك المجوس " ولان أفعال الصلاة متلقاة من الشرع، ولا شرع هنا، وللاحتياط، ولانه فعل كثير خارج عن الصلاة

٢٢٥

وخالف في ذلك ابن الجنيد حيث جعل تركه مستحبا، وأبوالصلاح حيث جعل فعله مكروها، ومن الاصحاب من لم يتعرض له كابن أبي عقيل وسلار.

(وصفحة ١٩٤) " وكذا قوله ببطلان الصلاة بقوله اللهم استجب ضعيف، فإن الدعاء بالمباح جايز في الصلاة بإجماعنا، وهذا دعاء عام في طلب استجابة جميع ما يدعى به، وقد تابعه على هذا الفاضل في التذكرة، وليس بذلك، وكثير من الاصحاب لم أقف له على التأمين بنفي ولا إثبات، كابن أبي عقيل والجعفي في الفاخر وأبي الصلاح ".

مدارك الاحكام (مجلد: ٤ صفحة ٢٢٥) " الثانية: أن يذكر بعد فعل مايبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام.

وقد اختلف الاصحاب في حكمه، فقال الشيخ في النهاية: يجب عليه بالاعادة، وتبعه ابن أبي عقيل وأبوالصلاح الحلبي، وقوى في المبسوط عدم الاعادة وحكى عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الاعادة في غير الرباعية.

والاصح أنه لايعيد مطلقا.

جواهر الكلام (مجلد: ١٠ صفحة ٢) " الاولى (لايجوز قول آمين في آخر الحمد) عند المشهور بين الاصحاب القدماء والمتأخرين شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا كما اعترف به في جامع المقاصد، بل في المنتهى وعن كشف الالتباس نسبته إلى علمائنا مشعرين بدعوى الاجماع عليه، بل والتحرير والمحكي عن الانتصار والخلاف ونهاية الاحكام والتذكرة والاجماع عليه، بل في المعتبر عن المفيد دعواه أيضا، بل عن الامالي ان من دين الامامية الاقرار به بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، إذ لم نجد فيه مخالفا، ولا حكي إلا عن الاسكافي وأبي الصلاح، وهما مع كونهما غير قادحين فيه قد حكى عن ثانيهما في الذكرى أنه لم يتعرض لذلك بنفي ولا إثبات كابن أبي عقيل والجعفي وصاحب الفاخر ولا صراحة في كلام أولهما، بل ظاهر بعض كلامه المحكي عنه الموافقة، قال " ولايصل الامام ولا غيره قراء‌ته " ولا الضالين " بآمين، لان ذلك يجري مجرى الزيادة في القرآن مما ليس منه، وربما سمعها الجاهل فرآها من التنزيل، وقد روى سمرة وأبي بن كعب

٢٢٦

السكتتين ولم يذكرا فيها آمين، نعم قال بعد ذلك: ولو قال المأموم في نفسه " أللهم اهدنا إلى صراطك " كان أحب إلي، لان ذلك ابتداء دعاء عنه، وإذا قال " آمين " تأمينا على ماتلاه الامام صرف القراء‌ة بعد ذلك إلى الدعاء الذي يؤمن عليه سامعه ".

٢٢٧

صلاة الجماعة

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢١٢) " اختلف الروايات، في القراء‌ة خلف الامام، روى ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام، قال " إذا صليت خلف إمام تأتم به، فلا تقرأ خلفه، سمعت قراء‌ته أو (أم خ) لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراء‌ة، ولم تسمع، فاقرأ ".

وفي معناه رواية عبدالله بن المغيرة، عن قتيبة، عن أبي عبدالله عليه السلام.

وهو اختيار الشيخ في المبسوط والنهاية، وعلم الهدى وأبي الصلاح.

وروى يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام، عن الصلاة خلف من أرتضي به، أقرأ خلفه؟ قال " من رضيت به فلا تقرأ خلفه ".

وفي الطريق ابن فضال. في معناها، رواية عبدالله بن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام، أيقرأ الرجل في الاولى والعصر، خلف الامام وهو لايعلم أنه يقرأ؟ فقال " لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الامام ". وهو مذهب ابن أبي عقيل، والمتأخر، وسلار ".

الذكرى (صفحة ٢٧٠) " وقال ابن أبي عقيل ولا يؤم المفضول الفاضل، ولا الاعرابي بالمهاجرين، ولا الجاهل العالم، ولا صلاة خلف المحدود.

(وصفحة ٢٧١) " المسألة الثالثة: قول ابن أبي عقيل: يمنع إمامة المفضول بالفاضل، ومنع إمامة الجاهل بالعالم إن أراد به الكراهية فحسن، وإن أراد به التحريم أمكن استناده إلى أن ذلك يقبح عقلا، وهو الذي اعتمد عليه محققوا الاصوليين في الامامة الكبرى، ولقوله جل اسمه " أومن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لايهدي، إلا

٢٢٨

أن يهدي فمالكم كيف تحكمون " وللخبرين المتقدمين في كلام ابن بابويه، وقال ابن الجنيد: السلطان المحقق أحق بالامة ممن حضر ثم صاحب المنزل بعده ثم صاحب المسجد فإن لم يحضر أحد من هؤلاء فأقرأ القوم، فإن تساووا في ذلك فأعلمهم بالسنة وافقههم في الدين فإن أذن أهل الوصف الاول لاهل الوصف الثاني في الامامة، جاز أن يؤمهم، إلا أن يكون الامام الاكبر، فإنه يجوز أن يتقدمه غيره، والحديث المروي، روي فيه أن عبدالرحمن بن عوف قدم أصحاب النبي فصلى بهم وصلى النبي صلى الله عليه وآله خلفه ركعة، فقد قيل: إنه غير صحيح، لانه مخالف لقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله، ورسوله " وقد روى أبوقتادة أن النبي صلى الله عليه وآله قال " إذا أقيمت الصفوف فلا تقدموا حتى تروي "، فاعتبر ابن الجنيد في ذلك الاذن، ويمكن حمل كلام ابن أبي عقيل عليه، والآية يراد فيها الامامة الكبرى، والخبران يحملان على إيثار المفضول على الفاضل، من حيث هو فضول، ولا ريب في صحته، ولايلزم من عدم جواز إيثاره عليه عدم جواز أصل إمامته، وخصوصا مع إذن الفاضل واختياره وأما صلاة النبي صلى الله عليه وآله خلف غيره فقد رواها العامة في الصحيح، وقضية صلاة أبي بكر وأن النبي صلى الله عليه وآله عزله يدل على ما قاله ابن الجنيد ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١١ صفحة ٢٠٥) " ونقل في الذكرى عن ابن أبي عقيل أنه قال ولايؤم المفضول الفاضل ولا الاعرابي المهاجر ولا الجاهل العالم.

ثم قال في الذكرى: وقول ابن أبي عقيل بمنع إمامة المفضول بالفاضل ومنع إمامة الجاهل بالعالم إن أراد به الكراهة فحسن وإن أراد به التحريم أمكن استناده إلى أن ذلك يقبح عقلا، وهو الذي اعتمد عليه محققوا الاصوليين في الامامة الكبرى، ولقول الله تعالى " أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لايهدي إلا أن يهدي فما لكم كيف تحكمون " وللخبرين المتقدمين في كلام ابن بابويه. انتهى.

وظاهره احتمال التحريم في المسألة احتمالا قويا لمطابقة الدليل العقلي للدليل النقلي كتابا وسنة.

٢٢٩

جواهر الكلام (مجلد ١٣ صفحة ٣٥٩) " وفي الخبر " نحن حجج الله على العلماء وهم حجج الله على الناس " وفي آخر عن الرضا عليه السلام أنه قدم العالم على الهاشمي قائلا له " إنكم سادات الناس والعلماء ساداتكم " وخصوصا إذا جمعوا مع ذلك باقي الصفات الاخر والورع والتقوى والرياضات النفسانية حتى تشرحت أذهانهم وصاروا يعرفون من الله مالا يعرفه غيرهم.

مضافا إلى ما في إمامة المفضول بالفاضل من الاستنكار عقلا وعادة حتى حكى في الذكرى عن ابن أبي عقيل منع ذلك ".

صلاة المسافر

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢٢٥) " وروى عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام، قال: سألته عن التقصير قال " إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم، وإذا كنت في الموضع الذي لاتسمع فيه الاذان، فقصر، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك.

وعليها (علهما) فتوى الشيخين، وعلم الهدى، وابن أبي عقيل، وسلار، والمتأخر، إلا أن المرتضى خالف في العود، فقال: لايزال في تقصيره حتى يدخل البلد.

(وصفحة ٢٢٦) " قال دام ظله: والناسي يعيد في الوقت، لا مع خروجه.

هذا مذهب الثلاثة، وعليه المتأخر، مدعيا للاجماع، وكذا الشيخ وعلم الهدى، وبه روايات، وما أعرف فيه مخالف، إلا ابن أبي عقيل في المتمسك، فإنه أطلق القول بوجوب الاعادة متمسكا بأن فرضه ركعتان، والزيادة في الصلاة مبطلة لها، فعليه الاعادة، وهو قوي، إلا أنه معارض بفتوى الاصحاب ورواياتهم ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٦١) " وأوجب السيد المرتضى وابن أبي عقيل وسلار التقصير على من كان سفره طاعة، أو

٢٣٠

مباحا، ولم يفصلوا إلى الصيد وغيره، والاقرب عندي وجوب التقصير ".

(وصفحة ١٦٢) " وقال ابن أبي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدان، وهو ثمانية فراسخ، أو بريدا ذاهبا وجائيا، وهو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو مادون عشرة أيام، فعلى من سافره عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره، أو قريته وراء ظهره وغاب عنه منها صوت الاذان أن يصلي صلاة السفر ركعتين.

(وصفحة ١٦٣) " وقال السيد المرتضى من كان سفره أكثر من حضره كالملاحين، والجمالين، ومن جرى مجراهم لاتقصير عليهم، وجعل الضابط كون السفر أكثر من الحضر، ولم يذكر ابن أبي عقيل هؤلاء أجمع، بل عمم وجوب االقصر على المسافر."

وقال المفيد: لايجوز التقصير في الصلاة والافطار في الصوم حتى يغيب عنه أذان مصره، على ما جاء‌ت به الآثار، وهو قول أبي الصلاح، وقال ابن أبي عقيل على من سافر عند آل الرسول عليهم السلام إذا خلف حيطان مصره، أو قريته وراء ظهره، وغاب عنه منها صوت الاذان أن يصلي صلاة السفر، ركعتين.

(وصفحة ١٦٤) " مسألة: ذهب أكثر علمائنا كالشيخين، وابني بابويه، وابن أبي عقيل، والسيد المرتضى، وسلار، وأبي الصلاح، وابن البراج، وابن حمزة، وابن إدريس، إلى أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام في بلدة الغربة أتم، وإن لم ينو قصر إلى شهر.

" وقال ابن أبي عقيل: من صلى في السفر صلاة الحضر، فصلاته باطلة، وعليه الاعادة، لان عليه الفرض في السفر ركعتان، وصلى هو أربعا، والزايد في الفرض فاسد العمل، وعليه الاعادة.

(وصفحة ١٦٥) " احتج ابن أبي عقيل بأن الزيادة مبطلة، سواء وقعت عمدا أو سهوا، والجواب المنع.

" مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت، قال ابن أبي عقيل والصدوق أبوجعفر بن بابويه في المقنع، يجب عليه الاتمام ".

٢٣١

منتهى المطلب (مجلد ١ صفحة ٣٩٥) " مسألة: لو سافر بعد دخول الوقت في الرباعيات، وانقضى مايسع للطهارة والصلاة قبل أن يصلي، اختلف قول أصحابنا فيه، فقال الشيخ في الاستبصار: يصلي أربعا، وبه قال ابن أبي عقيل، وبه قال في المبسوط، واعتبر فيه السعة، فإن تضيق الوقت قصر.

وقال في النهاية بمثل قوله في المبسوط، وبه قال ابن البراج.

وقال في الخلاف: يجوز له التقصير، ويستحب الاتمام، وقال في التهذيب: يقصر واجبا، وهو اختيار السيد المرتضى في المصباح والمفيد، وابن إدريس، والاقرب عندي الاول، وهو اختيار المزني خلافا للشافعي، فإنه جوز التقصير ".

الدروس (صفحة ٥٢) " ولو أتم المسافر جاهلا، فلا إعادة في الصلاة والصوم، وقال الحلبي يعيد الصلاة في الوقت، ولو كان ناسيا فالاقرب الاعادة في الوقت خاصة، وقال علي بن بابويه والحسن يعيد مطلقا، وهو قوي على القول بوجوب التسليم ".

الذكرى (صفحة ٢٥٧) " واعلم أن الشيخ في التهذيب ذهب إلى التخيير، لو قصد أربعة فراسخ، وأراد الرجوع ليومه، وكذا في المبسوط جمعا بين الاخبار، وذكره ابن بابويه في كتابه الكبير، وهو قوي، لكثرة الاخبار الصحيحة بالتجديد بأربعة فراسخ، فلا أقل من الجواز، وقال ابن أبي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدين، وهو ثمانية فراسخ، أو بريدا ذاهبا وجائيا، وهو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو مادون عشرة أيام، ظاهره أنه إذا قصد بريدا ذاهبا وجائيا فما دون عشرة أيام قصر.

" الثاني: لو سافر بعد دخول الوقت، وصلى بعد مفارقة الجدران وخفاء الاذان، وفيه أقوال: أحدها قول الشيخ في الخلاف: أنه يجوز له القصر، ويستحب له الاتمام، وقال ابن أبي عقيل، والصدوق: يجب الاتمام قاله في المقنع.وقال فيمن

٢٣٢

لايحضره الفقيه: يتم مع السعة، ويقصر مع الضيق، وهو اختيار الشيخ في النهاية، وقال المفيد والمرتضى وابن إدريس: يقصر، وهو قول علي بن بابويه، والمأخذ الاخبار المختلفة. " إذا سافر لصيد التجارة، فالاكثر على أنه يقصر في الصوم، ويتم الصلاة حتى نقل ابن إدريس الاجماع، وفي المبسوط، قال: روى أصحابنا أنه يتم الصلاة، ويقصر الصوم، والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار أطلقوا التقصير.

(وصفحة ٢٦٠) " واعلم أن ابن أبي عقيل عمم وجوب القصر على كل مسافر، ولم يستثن أحدا.

(وصفحة ٢٦١) " مسائل: الاولى: لو أتم المقصر عامدا بطلت صلاته، لان القصر عزيمة، هذا مع العلم بأن فرضه القصر، ولو كان جاهلا بذلك فالمشهور أنه لا إعادة عليه في الوقت، ولا بعد خروجه، أما مع بقائه فخالف فيه أبوالصلاح، وابن الجنيد، قال ابن الجنيد: يستحب له الاعادة مع خروج الوقت، أما مع خروجه ولا نعلم فيه خلافا، إلا ما يظهر من كلام ابن أبي عقيل حيث قال من صلى في السفر صلاة الحضر، فصلاته باطلة، وعليه الاعادة، لان الزيادة في الفرض مبطلة ".

مجمع الفائدة والبرهان (مجلد ٣ صفحة ٣٩٠) " وبالجملة قد تحقق وجوب القصر على المسافر حال السفر، بعموم أدلته، وكذا بأدلة مالم ينو مقام عشرة إلا ثلاثين يوما مترددا، ولا يكاد يوجد دليل مخرج لما ذكره الاصحاب عنه، إذ ليس الآن منها موجودة إلا ما عرفته، وليس غيره مذكورا في الاصول والفروع على ما رأيته، نعم يمكن إخراج المكاري والملاح والاشتقان والراعي أيضا، ومن كان عمله ذلك، وإن تحقق السفر الموجب للقصر لغيرهم، للرواية الصحيحة المؤيدة بغيرها، والعمل والعلة. مع احتمال حملها على غير السفر للقصر، بأن يكون حراما في الاشتقان على ما أشار إليه في المختلف، وهو ضعيف، وفي الكل عدم تحقق القصد إلى مسافة معينة، وفي الملاح كون بيته معه، ولهذا أوجب ابن أبي عقيل: القصر على الكل من غير استثناء، على ما نقل في المختلف ".

٢٣٣

الحدائق الناضرة (مجلد: ١١ صفحة ٣١٥) وخامسها ماذهب إليه ابن أبي عقيل قدس سره حيث قال " كل سفر كان مبلغه بريدين وهو ثمانية فراسخ أو بريدا ذاهبا وبريدا جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد او مادون عشرة أيام فعلى من سافر عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يصلى صلاة السفر ركعتين ".

وإلى هذا القول مال جملة من أفاضل متأخري المتأخرين وهو الظاهر عندي من الاخبار كما سيسفر عنه إن شاء الله تعالى صبح التحقيق أي اسفار إلا أن عبارة الشيخ ابن أبي عقيل لاتخلوا عن مسامحة أو غفلة.

وحينئذ فإن كان ماذكره ابن أبي عقيل في هذه العبارة من قوله " أو مادون عشرة أيام " إنما وقع على وجه التمثيل إشارة إلى أن يقصر مالم ينقطع سفره بأحد القواطع التي من جملتها العشرة أيام فهو يرجع إلى ما ذكرناه ونسبته إلى آل الرسول صلوات الله عليهم في محله، لانه الظاهر من أخبارهم كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى.

(وصفحة ٣٨٧ و٣٨٨) " ثم نقل في المختلف عن السيد المرتضى قال وأوجب المرتضى وابن أبي عقيل وسلار التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا ولم يفصلوا بين الصيد وغيره. انتهى ".

وظاهر كلام المختلف ان السيد المرتضى وابن أبي عقيل وسلار لم يتعرضوا إلى مسألة الصيد للتجارة بخصوصها وإنما ذكروا وجوب التقصير على من كان سفره طاعة أو مباحا كما هو أصل المسألة التي هي من شروط التقصير.

(وصفحة ٤٢٩) " وعن ظاهر ابن أبي عقيل الاعادة مطلقا، وهما ضعيفان مردودان بالخبر المذكور.

وربما احتج للقول بالاعادة في الوقت بصحيحة العيص عن أبي عبدالله عليه السلام قال " سألته عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا ".

وفيه أنها محمولة على الناسي جمعا بين الاخبار، فإنها وإن دلت بإطلاقها على العامد والجاهل والناسي إلا أنه قد قام الدليل في الاولين على خلاف ما دلت عليه فوجب تخصيصها بالناسي لعدم المعارض ".

(وصفحة ٤٧٣) " المسألة الرابعة اختلف الاصحاب رضوان الله عليهم في مالو دخل عليه الوقت في

٢٣٤

الحضر ثم سافر قبل الصلاة حتى تجاوز محل الترخص، فقيل بوجوب الاتمام عليه مطلقا اعتبارا بحال الوجوب، ونقل ذلك عن جمع من الاصحاب: منهم ابن أبي عقيل والصدوق في المقنع واختاره العلامة في جملة من كتبه وشيخنا الشهيد الثاني في المسالك ".

جواهر الكلام (مجلد: ١٤ صفحة ٢١٣) " ومن هنا ذهب ابن أبي عقيل في المحكي عنه إلى وجوب القصر بمطلق قصد الرجوع قبل عشرة أيام، قال " كل سفر كان مسافته بريدين وهو ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا وبريد جائيا وهو أربعة فراسخ في يوم واحد أو مادون عشرة أيام فعلى من سافره عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يصلي صلاة المسافر ركعتين " بل ظاهره أو صريحه يقطع سفره بقاطع شرعي من الاقامة عشرا، أو البقاء مترددا ثلاثين يوما، أو المرور بوطن له أو نحو ذلك، ضرورة عدم خصوصية العشرة من بين قواطع السفر وإن كان لا يساعده صحيح عمران بن محمد المتقدم سابقا، اللهم إلا أن يحمل الامر فيه بالاتمام بالضيعة على التقية، لعدم كونها بنفسها عندنا من القواطع من دون الاستيطان ستة أشهر، بل هو مذهب جماعة من العامة كما قيل ".

(وصفحة ٢٨٩) " ولعله لذا اقتصر الحلي والمفيد وأبوالصلاح عليه فيما حكي عما عدا الاول من غير تعرض لخفاء الجدران كالمحكي عن فقه الرضا عليه السلام بل وابن أبي عقيل، بل عن الثاني نسبته إلى آل الرسول عليهم الصلاة والسلام.

(وصفحة ٣٤٧) " وفي المسالك لو أتم لجهله بالمسافة فلا إعادة مطلقا، لاقتضاء الامر الناشي من الامر بالاستصحاب الاجزاء، مع احتمالها في الوقت كما عن الجعفرية وشرحها، لعدم الاتيان بالمأمور به واقعا، وهو أحوط، نعم لا قضاء عليه خارج الوقت وإن فرط في الفحص لعدم صدق اسم الفوات، كما أنه يجب عليه أن يقصر على القولين بعد تجدد العلم وإن نقص الباقي عن المسافة، والله أعلم.

وأما إن كان ناسيا أعاد في الوقت، ولا يقضي إن خرج الوقت) كما هو المشهور، بل في الرياض ان عليه عامة

٢٣٥

من تاخر، بل عن كشف الرموز لا أعلم فيه مخالف إلا ابن أبي عقيل، بل في السرائر وظاهر الغنية وعن الخلاف والانتصار وظاهر المعتبر والتذكرة الاجماع عليه ".

صلاة الخوف كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٢١٨) " صلاة الخوف قال دام ظله: وفي كيفيتها روايتان، أشهرهما رواية الحلبي.

هذه رواها علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبدالله عليه السلام والخلاف بين الروايتين في صلاة المغرب ففي رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرقهم فرقتين، فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم، ثم أشار إليهم بيده، فقام كل إنسان منهم، فيصلي ركعة، ثم سلموا فقاموا مقام أصحابهم، وجاء‌ت الطائفة الاخرى، فكبروا، ودخلوا في الصلاة، وقام الامام فصلى بهم ركعة، ثم سلم، ثم قام كل رجل منهم فليتم " الحديث.

فعلى هذا يكون للاولى ركعتان من الامام، وللآخرين ركعة.

والاولى مشهورة، وعليها فتوى الشيخين، والمرتضى، وابن أبي عقيل، وسلار ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٥٠) " وقال السيد المرتضى في الجمل: الخوف إذا انفرد عن السفر، لزم فيه التقصير، مثل مايلزم في السفر المنفرد عن الخوف، ثم ذكره وصف صلاة الخوف مع الامام، فقال: وصفة صلاة الخوف، أن يفرق الامام أصحابه إلى آخره وإطلاق كلامه يشعر بعدم اشتراط الجماعة، وقوله بعد ذلك وصفة صلاة الخوف، يقتضي الاشتراك (الاشتراط خ) وابن أبي عقيل وصف صلاة الخوف، بأن يصلي الامام الاولى ركعة، ويتم من خلفه، ثم يأتي الاخرى، فيصلي بهم

٢٣٦

الثانية، ويتمون ركعة أخرى، ويسلم بهم، ولم يفصل إلى سفر، أو حضر، والظاهر أنه يريد الجميع، وكذا المفيد وابنا بابويه، وقال ابن الجنيد: والتقصير للخوف، وإن لم يكن سفر، كما هو للسفر، وإن لم يكن خوف واجب، ويصليها الخائف منفردا وفي جماعة ".

الذكرى (صفحة ٢٦٤) " الخامسة: يجوز في صلاة المغرب، أن يصلي بالاولى ركعة، وبالثانية ركعتين، كما تضمنته رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال ابن أبي عقيل: بذلك تواترت الاخبار عنهم، ليكون لكل الطائفتين قراء‌ة، وعليه أكثر الاصحاب، إذ لم يذكروا غيره.

وخبر الشيخ وأبوالصلاح بين ذلك، وبين أن يصلي بالاولى ركعتين، والثانية ركعة، وجعل الاول أفضل، في كتاب مسائل الخلاف، وأحوط في كتاب الاقتصاد ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١١ صفحة ٢٦٥) ".. مسائل: الاولى لا خلاف بين الاصحاب رضوان الله عليهم في وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت سفرا وإنما الخلاف في ما إذا وقعت حضرا، فنقل عن الاكثر ومنهم المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البراج وابن إدريس أنهم ذهبوا إلى وجوب التقصير سفرا وحضرا جماعة وفرادى، وقال الشيخ في المبسوط إنها إنما تقصر في الحضر بشرط الجماعة ونسبه الشهيد إلى ابن إدريس وظاهر جماعة من الاصحاب، وحكى المحقق في المعتبر وقبله ابن إدريس في السرائر قولا عن بعض الاصحاب بأنها إنما تقصر في السفر خاصة، وحينئذ ففي المسألة أقوال ثلاثة.

(وصفحة ٢٨٠) " وقال ابن أبي عقيل: ويصلي الامام في المغرب خاصة بالطائفة الاولى ركعة وبالطائفة الاخرى ركعتين حتى يكون لكلتا الطائفتين قراء‌ة، بذلك تواترت الاخبار عنهم عليهم السلام.

وقال ابن الجنيد: فإن صلى بهم المغرب فالذي اختاره أن يصلي بالطائفة الاولى ركعة واحدة فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين. وقال

٢٣٧

أبوالصلاح يصلي بالاولى ركعة أو ثنتين وبالثانية مابقي. كذا نقله عنهم العلامة في المختلف ".

جواهر الكلام (مجلد ١٤ صفحة ١٧١) " وإن كانت الفريضة ثلاثية كالمغرب فقد اختلفت في كيفيتها الروايات ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال " يقوم الامام وتجئ طائفة فيقومون خلفه ثم يصلي بهم ركعة، ثم يقوم ويقومون فيمثل الامام قائما فيصلون ركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم، ويجئ الآخرون ويقومون في موقف أصحابهم خلف الامام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم ويقومون معه ويصلي بهم ركعة أخرى، ثم يجلس ويقومون هم فيتمون ركعة أخرى، ثم يسلم عليهم ". ونحوه في ذلك صحيح زرارة عنه عليه السلام أيضا " صلاة الخوف المغرب يصلي بالاولين ركعة ويقضون ركعتين، ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة ". ومثله غيره، بل في الذكرى عن ابن أبي عقيل أنه بذلك تواترت الاخبار، بل فيها وفي غيرها أنه الذي فعله أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الهرير ".

قضاء الصلاة

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ١٤٤) " قال ابن أبي عقيل: من نسي صلاة فرض صلاها أي وقت ذكرها، إلا أن يكون في وقت صلاة حاضرة، فخاف إن بدأ بالفايتة فاتته الحاضرة، فإنه يبدأ بالحاضرة لئلا يكونا جميعا قضاء، وفيه إشعار بالتقديم واجبا وقال ابن الجنيد: وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء، مالم يكن آخر فريضة، يخشى إن ابتدأ بالقضاء فاتتة الصلاة التي هي في وقتها، فإن لم يكن يخشى ذلك بدأ بالفائتة، وعقب

٢٣٨

بالحاضرة وقتها، وقال ابن البراج: لو صلى الحاضرة، والوقت متسع، وهو عالم بذلك، لم ينعقد، وعليه أن يقضي الفائتة، ثم يأتي بالحاضرة ".

الذكرى (صفحة ١٢٥).. فكان أبوعلي زرارة يقول: كيف تقضي صلاة لم يدخل وقتها، إنما وقتها نصف الليل، وابن أبي عقيل يجوز التقديم للمسافر خاصة، وابن إدريس منع من التقديم مطلقا بناء على التوقيت بالانتصاف ومنع الصلاة قبل الوقت، واختاره الفاضل.

وفي المختلف والاخبار تدفعه مع الشهرة.

وقد روى محمد ابن أبي قترة بإسناده إلى إبراهيم ابن سيابة قال كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد عليه السلام في صلاة السفر أول الليل صلاة الليل، فكتب " فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل المقيم في الحضر من آخر الليل ".

(وصفحة ١٣٣) " صار بعض الاصحاب من المتأخرين إلى تعيين قضاء الفائتة مع الوحدة والسعة، وبعضهم إلى تعيين ما ليومه وإن تعددت..

والتحقيق هنا: أن الاخبار، في حيز التعارض والجامع بينهما الحمل على الاستحباب، فإن القول بالمضايقة المحضة، يلزم منه إطراح الاخبار الصحيحة على التوسعة، والقول باستحباب تقديم الحاضر، يلزم منه إطراح أخبار الترتيب، أو إطراح أحدهما، وبتقدير الاطراح بيبقى قضية الاصل وعمومات القرآن، سالمة عن المعارض.

والشيخ من أصحاب المضايقة، مع حكمه في مواضع من التهذيب بعدمها، كحكمه فيمن أعاد صلاة الامام يجعلها نافلة، أو قضاء فريضة سالفة، وكإيراده خبر عمار السالف عن الصادق عليه السلام " فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها، فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ما شئت " ولم يتعرض له الشيخ مع أن عادته أن الخبر إذا كان لا يرتضيه يعرض له، ولم يصرح في النهاية والخلاف ببطلان الحاضرة، لو أوقعها،

٢٣٩

لا مع الضيق، وكذلك المفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد.

(وصفحة ١٣٧) " عن ابن أبي عقيل عنهم عليهم السلام في تفسير قوله تعالى " والذين هم على صلاتهم دائمون" أي يديمون على أداء السنة، فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل.

(وصفحة ١٣٨) " مسائل: الاولى في المقضي، فظاهر الشيخين، وابن أبي عقيل، وابن البراج، وابن حمزة، والفاضل، في اكثر كتبه، أنه جميع ما فات الميت لما سلف من الاخبار، وقال ابن الجنيد: والعليل إذا وجبت عليه صلاة فإخرها عن وقتها إلى أن مات قضاها عنه وليه، كما يقضي عنه حجة الاسلام، والصيام ببدنة، وإن جعل بدل ذلك مدا أجزأه، فإن لم يقدر فمد لصلاة النهار ومد لصلاة الليل والصلاة أفضل لكل ركعتين وكذا المرتضى رحمه الله ".

(وصفحة ٢٤٦) " قال السيد المرتضى وابن أبي عقيل: يصلي الكسوف مالم يخش فوت الحاضرة، بأن يبتدأ بالحاضرة، ثم يعود إلى صلاة الكسوف، وفي المبسوط اختار مذهب النهاية بعد قوله بجواز فعل صلاة الكسوف أول وقت الحاضرة ".

الحدائق الناضرة (مجلد ٦ صفحة ٣٣٧) ".. وقال ابن أبي عقيل من نسي صلاة فرض صلاها أي وقت ذكرها إلا أن يكون في وقت صلاة حاضرة يخاف إن بدأ بالفائتة فاتته الحاضرة فإنه يبدأ بالحاضرة لئلا يكونا جميعا قضاء ".

إلى ان قال في صفحة ٣٤٢ " والتقريب في هذه الاخبار انها دلت على الامر بالقضاء ساعة الذكر متحدة كانت الفائتة أو متعددة، وتضمنت الامر بالعدول عن صاحبة الوقت متى ذكر الفائتة في أثنائها، والامر حقيقة في الوجوب كما هو المتفق عليه بين محققي الاصوليين وقد قدمنا الدليل عليه من الآيات القرآنية والسنة المعصومية، وتضمنت وجوب تأخير صاحبة الوقت إلى آخر وقتها مالم يتم القضاء، وجميع ذلك أصرح صريح في المضايقة، ويؤكد ذلك الاخبار الدالة، على

٢٤٠