حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه0%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف: العلامة السيد شرف العرب الموسوي العماني
تصنيف:

الصفحات: 554
المشاهدات: 165312
تحميل: 5084

توضيحات:

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 165312 / تحميل: 5084
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

(ومجلد ٨ صفحة ٣٢٢ - ٣٢٩) " وصحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في محرم قتل نعامة قال " عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا، فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على طعام ستين، وإن كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة ".

ويستفاد من هذه الرواية أن قيمة البدنة لو زادت عن اطعام الستين لم يجب عليه التصدق بالزائد، ولو نقصت لم يجب عليه الاكمال، لكن ليس فيها دلالة على تعيين المدين لكل مسكين، بل ربما ظهر منها الاكتفاء بالمد، لانه المتبادر من الاطعام.

ومن ثم ذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بذلك، ويدل عليه صريحا مارواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار قال، قال أبوعبدالله عليه السلام " من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الابل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة وأراد أن يتصدق فعليه أن يطعم ستين مسكينا كل مسكين مدا، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام ".

والعمل بهذه الرواية متجه، وتحمل رواية أبي عبيدة المتضمنة لاطعام المدين على الاستحباب.

وذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل إلى الاكتفاء بصوم الثمانية عشر مع العجز عن الاطعام مطلقا، لقوله عليه السلام في صحيح معاوية المتقدمة " فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوما، مكان كل عشرة مساكين ثلاثة أيام " ولما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير والظاهر أنه ليث المرادي قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال " عليه بدنة "، قلت " فإن لم يقدر " قال " يطعم ستين مسكينا "، قلت " فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه "؟ قال " فليصم ثمانية عشر يوما " وأجاب عنهما في المختلف باحتمال أن يكون السؤال وقع عمن لايقدر على صوم الستين ".

اقتصر ابن الجنيد وابن بابويه وابن أبي عقيل على الشاة، ولم يتعرضوا لابدالهما.

والاصح ثبوت الابدال فيهما كما في الظبي لقوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد مايكفر من موضعه الذي أصاب فيه

٣٤١

الحدائق الناضرة (مجلد ١٥ صفحة ١١) " أقول: ومع تسليم صحة وقوع الاحرام للحج والعمرة بناء على مذهب ابن أبي عقيل ومن قال بقوله بالتخيير يحتاج إلى دليل فإن مقتضى قول اولئك إنما هو شريك لك.

وكذا قال علي بن بابويه في رسالته، وابنه أبوجعفر في مقنعه وهدايته، وهو قول ابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار.

وقال السيد المرتضى رضي الله عنه لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك..

هذا مانقله في المختلف من الاقوال في المسألة.

وقال المحقق في الشرائع وصورتها أن يقول: لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك.

واختار هذا القول العلامة في المختلف وإليه يميل كلامه في المنتهى، واختاره جملة من المتأخرين ومتأخريهم: منهم السيد السند في المدارك، وجده في المسالك، والفاضل الخراساني في الذخيرة ".

(وصفحة ١٧٧ ١٧٨) " وثانيها أنه لو لم يجد البدنة فقيمتها، فإن لم يجد فض القيمة على البر، وصام لكل نصف صاع يوما.

وبه قال أبوالصلاح.وظاهره أنه يتصدق بالقيمة، فإن لم يجد القيمة فضها على البر، وصام عن كل نصف صاع يوما.

وثالثها أنه لو لم يجد فاطعام ستين مسكينا.

وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل والشيخ المفيد والسيد المرتضى وسلار.

والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة هو مارواه ثقة الاسلام والشيخ في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد مايكفر من موضعه الذي اصاب فيه الصيد، قوم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما، لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما ".

(وصفحة ١٨٢) ".. وهو قول الصدوق وابن أبي عقيل، كما صرحت به رواية أبي بصير الصحيحة بنقل الصدوق، وصحيحة معاوية بن عمار، ورواية العياشي، ورواية كتاب الفقه الرضوي.

٣٤٢

ويؤيده مارواه ثقة الاسلام في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله عليه السلام " في قول الله (عزوجل): " أو عدل ذلك صياما " قال " يثمن قيمة الهدي طعاما، ثم يصوم لكل مد يوما، فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه ".

(وصفحة ١٩٠) " فذهب الاكثر ومنهم: الشيخ في النهاية والمبسوط، والشيخ المفيد، وابن أبي عقيل، وابن بابويه، والشهيد في الدروس، والمرتضى، وغيرهم إلى أنها مرتبة، ونسبه في المبسوط إلى اصحابنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، بعد اعترافه بأن ظاهر القرآن يدل على التخيير.

وظاهر العلامة في جملة من كتبه القول بأنها مخيرة، وبه صرح في المنتهى والتذكرة، ونقله في المختلف عن ابن إدريس ونقل عنه أنه نسبه أيضا إلى الشيخ في الجمل والخلاف.

ويدل على الاول الاخبار المتقدمة كصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وصحيحة أبي عبيدة، وصحيحة معاوية بن عمار، ورواية أبي بصير فإن الجميع قد اشترك في الدلالة على أن الانتقال إلى المرتبة الثانية مرتب على عدم القدرة على الاولى، وكذا من الثانية إلى الثالثة ويدل على الثاني ظاهر الآية وهو قوله (عزوجل): " هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " المؤكد بقول الصادق عليه السلام في صحيحة حريز: وكل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ماشاء، وكل شئ في القرآن " فمن لم يجد فعليه كذا " فالاول بالخيار " ورواية عبدالله بن سنان المتقدم نقلها عن تفسير العياشي.

والمسألة لاتخلو من شوب الاشكال والاحتياط في العمل بالترتيب والقول بالتخيير لظاهر الآية فيه قوة ظاهرة.

الحدائق الناضرة (مجلد ١٨ صفحة ٥١) " وقال ابن أبي عقيل: " ثم انحر واذبح وكل وأطعم وتصدق".

وقال ابن إدريس: " وأما هدي المتمتع والقارن فالواجب أن يأكل منه ولو قليلا " ويتصدق على القانع والمعتر ولو قليلا للآية وهو قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ".

(وصفحة ١٠٠ و١٠١) " (منها) أن لايكون خصيا فحلا على خلاف فيه.

فذهب الاكثر إلى عدم إجزائه،

٣٤٣

بل ظاهر العلامة في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع، ونحوه في المنتهى، ونقل في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه يكره، والمعتمد المشهور، للاخبار الصحيحة الدالة على عدم الاجزاء إلا مع عدم غيره".

" أحتج لابن أبي عقيل في المختلف بقوله تعالى " فما استيسر من الهدي " ولانه أنفع للفقراء، ثم أجاب عنه بالاخبار الصحيحة التي نقلها وإطلاق جملة من عبائر الاصحاب يدل على المنع وعدم الاجزاء مطلقا ".

(وصفحة ١٠٤) " يشتريها على أنها مهزولة ثم يذبحها فتظهر سمينة، فإن المشهور الاجزاء كما قدمنا ذكره.

ونقل عن ابن أبي عقيل أنها لاتجزي، لانه ذبح ما يعتقد كونه مهزولا غير جائز.فلا يمكن التقرب به إلى الله، وإذا انتفت نية القربة انتفى الاجزاء. وأجيب عنه بالمنع من الصغرى، إذ غاية ما يستفاد من الادلة عدم إجزاء المهزول، لا تحريم ذبح ماظن كونه كذلك.

أقول: لايخفى أن المتبادر من قوله عليه السلام في الروايات المتقدمة " إذا اشترى الهدي مهزولا فوجده سمينا " أن الوجدان إنما هو بعد الذبح الذي به يتحقق ذلك، وبه يظهر ضعف هذا القول ".

(وصفحة ١١٨ و١١٩) " وقال ابن أبي عقيل " المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام " وأطلق وقال ابن إدريس " الاظهر والاصح أنه إذا لم يجد الهدي ووجد ثمنه لايلزمه أن يخلفه، بل الواجب عليه إذا عدم الهدي الصوم، سواء وجد الثمن أم لم يجده " والاصح القول المشهور ".

" أقول: لايخفى أن هذه العبارة غير ظاهرة فيما ادعاه، بل هي مجملة مطلقة كإجمال عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة، لاحتمال أن يريد القدرة عليه أو على ثمنه، كما أن عدم الوجدان المترتب عليه الصوم في الآية محمول على ذلك بمعونة الآخبار المذكورة ".

٣٤٤

الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم " فإن الجزاء متناول للجميع.

(وصفحة ٤٢٢) " نقل عن ابن أبي عقيل أنه قال " وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل ان يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة، فاما إذا جامع في عمرته قبل ان يطوف بها ويسعى فلم أحفظ عن الائمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك ورددت الامر إليهم ".

(وصفحة ٤٤٦) " أبوعبدالله عليه السلام " الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان في مقام ولاء‌ا وهو محرم، فقد جادل، وعليه حد الجدال، دم يهريقه ويتصدق به " ومقتضى الرواية اعتبار كون الايمان الثلاثة ولاء‌ا في مقام واحد.

ويمكن حمل الاخبار المطلقة على هذا المقيد كما هو اختيار ابن أبي عقيل فإنه قال " من حلف ثلاثة أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل وعليه دم، ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلل التكفير فشاة واحدة عن الجميع، ومع تخلله فلكل ثلاث شاة، ولو اضطر إلى اليمين لاثبات حق أو نفي باطل فالاظهر أنه لا كفارة ".

(وصفحة ٤٥٠) " عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لاتدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من أجل أن رائحته تبقى في رأسك بعدما تحرم، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك حتى تحل ".

وجوز المفيد، وسلار وابن أبي عقيل، وأبوالصلاح الادهان بغير المطيب، تمسكا بمقتضى الاصل، وهو مدفوع بإطلاع الروايات المتضمنة للمنع.

(وصفحة ٤٥٥) " عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال " سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة قال " عليه كفارة " قلت فإن أصابه خطأ قال " وأي شئ الخطأ عندك "؟ قلت " يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى " قال " نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ".

وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل انه نقل عن بعض الاصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد، وهو ضعيف ".

٣٤٥

تروك الاحرام

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣٥٥) " في تروك الاحرام قال دام ظله: وقيل لايحرم إلا أربعة، إلى آخره.

قلت: في تحريم الطيب أقوال، قال الشيخ في المبسوط، والمفيد في المقنعة، وابن أبي عقيل في المتمسك، وأبوالصلح: لايشم شيئا من الطيب، وهو اختيار المتأخر وشيخنا دام ظله.

(وصفحة ٣٥٦) " ذكر محمد بن علي بن بابويه رواية عن الصادق عليه السلام أنه " يكره من الطيب أربعة أشياء للمحرم، المسك والعنبر والزعفران والورس ".

وقال ابن أبي عقيل: وأكثر الطيب عندهم أربع، وهو الاربع المذكورة وتحمل الكراهية على التحريم والمراد بالكراهة (التحريم خ).

يدل على ذلك مارواه إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمار، قال " إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والزعفران والورس ".

والاولى (الوجه خ) اجتناب الطيب كله إلا (الخلوق خ) لعموم أكثر الروايات في النهي.

(وصفحة ٣٥٧) " قال دام ظله: ولبس المخيط للرجال وفي النساء قولان أصحهما الجواز.

قال الشيخ في النهاية: لايجوز لهن، وقد وردت رواية بالجواز، إشارة إلى ما قدمناه من رواية الحلبي، ويعقوب بن شعيب عند ذكر الحرير.

وبالجواز يقول المفيد وابن أبي عقيل، والشيخ في المبسوط، ذهب إلى أنه رخص لهن في لبس القميص".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٣٠٨) " وقال ابن أبي عقيل: وإذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وحلق حل له لبس الثياب والطيب، إلا المتمتع فإنه يكره له الطيب، إلى أن يطوف طواف

٣٤٦

الزيارة، ويسعى، فأما القارن والمفرد فلا بأس له بالطيب، فإذا طاف وسعى حل له النساء والطيب.

(وصفحة ٣٠٩) " مسألة: المشهور أن النساء لايحللن إلا بطواف النساء، ذهب إليه علماؤنا، إلا ابن أبي عقيل، فإنه قال: فإذا فرغ من الذبح وحلق زار البيت، فيطوف به سبعة أشواط، ويسعى فجذا فعل ذلك أحل من إحرامه، وقد قيل في رواية شاذة عنهم إنه إذا طاف طواف الزيارة أحل من كل شئ أحرم منه، إلا النساء حتى يرجع إلى البيت، فيطوف به سبعا آخر، ويصلي ركعتي الطواف، ثم يحل من كل شئ، وكذلك إن كانت امرأة لم تحل للرجل حتى يطوف بالبيت سبعا آخر، كما وصفت فإذا فعلت ذلك فقد حل لها الرجال.

الاول في وجوب طواف النساء تحريمهن على المحرم قبله فعله، وهو مذهب علمائنا أجمع، إلا ابن أبي عقيل، فإن كلامه هذا يشعر بإباحة وطيهن قبله.

" المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن النساء؟ كلام ابن أبي عقيل يقتضى إيجاب ذلك، على الرواية الشاذة عنده ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٥ صفحة ٥٠٢) " لا خلاف في جواز أكله والادهان به عند الضرورة.

وإنما الخلاف في الادهان به اختيارا، فالمشهور التحريم، ونقل الجواز في الدروس عن الشيخ المفيد، نقله الفاضل الخراساني في الذخيرة أيضا عن الشيخ المفيد وابن أبي عقيل وسلار وأبي الصلاح.

والاظهر الاول، ويدل عليه ماتقدم في صحيحة الحلبي، ورواية علي بن أبي حمزة، لقوله عليه السلام فيهما بعد أن رخص له في الادهان إذا أراد الاحرام: " فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل " وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال " لاتمس شيئا من الطيب وأنت محرم، ولا من

٣٤٧

الدهن..

الحديث " وقال في آخره، " يكره للمحرم الادهان الطيبة، إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به".

جواهر الكلام (مجلد: ١٨ صفحة ٣٨٧) " وأما الوجه فالمشهور جوازه، بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه، للاصل والنصوص السابقة، وتخمير وجه المحرم إذا مات دون رأسه، ولقطع تفصيل الشركة في قوله عليه السلام " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " وخبر منصور بن حازم " رأيت أبا عبدالله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح وجهه " وخبر عبدالملك القمي سأله عليه السلام " عن الرجل المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال: لابأس " وخبر أبي البختروي المروي عن قرب الاسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام " المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره " نعم في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام " يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنقه " وفي صحيح حفص وهشام عنه عليه السلام أيضا " يكره للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من أسفل " وقال عليه السلام " إضح لمن أحرمت له " فما عن ابن أبي عقيل من عدم جوازه وإن فيه كفارة إطعام مسكين واضح الضعف، وإن كان ربما يشهد له مضمر الحلبي الآتي بناء على أن الاصل فيما وجبت له الكفارة الحرمة، إلا أنه غير ناهض بمعارضة ما عرفت من وجوه، بل يمكن القطع ببطلانه إن أراد البعض للسيرة القطعية.

٣٤٨

أحكام الاحرام

الحدائق الناضرة (مجلد ١٨ صفحة ١٩٥) " وعن الشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والصدوق في المقنع، وسلار، وابن أبي عقيل، والشيخ علي بن بابوية: أنه مع العجز عن الشاة ينتقل إلى الاطعام، ومع تعذره إلى صيام ثلاثة أيام.

(وصفحة ١٩٨) " وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والشيخ علي بن بابويه: أنهم اقتصروا على الشاة ولم يتعرضوا لابدالها.

واختار في المدارك القول الاول، واحتج عليه بقوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة رحمه الله: " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد مايكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم ".

(وصفحة ٢٣١) " ونقل عن ابن أبي عقيل ان من قتل حمامة في المحرم وهو محرم فعليه شاة.

وعن ابن الجنيد إن المحرم في الحرم يجب عليه الفداء مضاعفا.

وهو أحد قولي السيد المرتضى.وجعله أبوالصلاح رواية.والقول الآخر: يجب عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة.

(وصفحة ٣٨٨) " وعن ابن أبي عقيل أنه قال " وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل أن يقصر، فعليه بدنة، وعمرته تامة، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها ويسعى، فلم أحفظ عن الائمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك، ورددت إليهم عليهم السلام ".

وعن أبي الصلاح: في الوطئ في إحرام المتعة قبل طوافها وسعيها فساد المتعة وكفارة بدنة.

(وصفحة ٤٥٥) " وقد اختلف الاصحاب في تفسير الفسوق..

وقال ابن أبي عقيل: إنه الكذب واللفظ القبيح وقال ابن البراج: إنه الكذب على الله (تعالى) وعلى رسوله صلى الله

٣٤٩

عليه وآله وعلى الائمة عليهم السلام.

والمشهور الاول، وهو المعتمد.

(وصفحة ٤٦٧ و٤٦٨) " نعم نقل التقييد عن ابن أبي عقيل، فإنه قال.

ومن حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل، وعليه دم.

أقول: والظاهر عندي أن المستند في هذا التفصيل الذي اشتهر بين الاصحاب إنما هو كتاب الفقه الرضوي، فإنه صريح الدلالة واضح المقالة في الاستدلال، لا تعتريه شبهه الشك ولا الاحتمال في هذا المجال حيث قال عليه السلام " واتق في إحرامك الكذب، واليمين الكاذبة والصادقة، وهو الجدال الذي نهى الله (تعالى) عنه. والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله.

فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك، وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة ". انتهى.

قال الحسن بن أبي عقيل: من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل، وعليه دم، قال: وروى ان المحرمين إذا تجادلا، فعلى المصيب منهما دم شاة، وعلى المخطئ بدنة، وظاهر كلام الجعفي تخصيص الجدال المحرم على المحرم بهذين الفردين، وأنه إذا جادل مرتين بأحد هذين النوعين فعليه دم شاة. ومستنده غير ظاهر، بل ظاهر جملة من الروايات المتقدمة رده.

وأما مذهب الحسن فهو لايخلو من الاجمال بكون هذه الثلاث الموجبة الدم في الجدال صادقا أو كاذبا أو أعم منهما، وهل المراد انحصار الحدال في هذا الفرد فلا كفارة في غيره أم هذا بعض أفراده؟ وبالجملة فالاجمال فيه ظاهر.

وقد عرفت دلالة جملة من الاخبار على وجوب الشاة في الثلاث ولاء، ولكنها مخصوصة بالجدال صادقا كما عرفت.

(وصفحة ٤٧٩ و٤٨٠ و٤٨١) " وثانيهما مايجب من الفداء والمشهور أنه شاة، وعن ابن أبي عقيل ان فديته صيام أو صدقة أو نسك، كالحلق لاذى.

وقال الصدوق: لابأس بالتظليل، ويتصدق

٣٥٠

عن كل يوم بمد.

وقال أبوالصلاح الحلبي " على المختار لكل يوم شاة، وعلى المضطر لجملة المدة شاة ".

ويدل على المشهور صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال " سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس، وأنا أسمع، فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى، وقال " نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا ".

والظاهر أن مستند ابن أبي عقيل مارواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال الله تعالى في كتابه: (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن عرض له أذى أو وجع، فتعاطى مالا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم.

وإنما عليه واحد من ذلك " والجواب عنها: إن ما قدمناه من الاخبار واردد في خصوص التظليل ودلالة هذا الخبر عليه إنما هي بطريق الاطلاق، فيحمل على ماعداه جمعا.

(وصفحة ٤٩٦) " ونقل في الدروس عن ابن أبي عقيل أنه منع من ذلك وجعل كفارته اطعام مسكين في يده.

وقال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير أنه تلمزه الكفارة، ومتى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك.

أقول: ويدل على القول المشهور وما تقدم من صحيحة زرارة، وما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة قال " قلت لابي جعفر عليه السلام: المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم، أيغطي وجهه إذا أراد أن ينام؟ قال: نعم " ورواية الحميري المتقدمة وما رواه الحميري أيضا في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال " سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام؟ قال: لا بأس ".

(وصفحة ٥٤٠) " وعن ابن أبي عقيل: إن من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده.

وقال ابن الجنيد: من قص ظفرا كان عليه مد أو قيمته، وفي الظفرين مدان أو قيمتهما، فإن قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان

٣٥١

عليه دم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه دم ورجليه دم.

(وصفحة ٥٥٢) " وحكى العلامة في المختلف عن ابن أبي عقيل أنه نقل عن بعض الاصحاب قولا بسقوط الكفارة عن الناسي في الصيد.

والمعتمد المشهور، لما سبق من الاخبار في المسألة ".

جواهر الكلام (مجلد ٢٠ صفحة ١٩٦) بل لعله كذلك أيضا في كلام من أطلق كالمفيد وابني بابويه وابن أبي عقيل والمرتضى وسلار على ماحكي عنهم، نعم عن أبي الصلاح وابن زهرة إطلاق أن من لم يجد البدنة تصدق بثمنها، كقول أبي جعفر عليه السلام لمحمد بن مسلم في الصحيح " عدل الهدي مابلغ يتصدق به " ويمكن تنزيله على إرادة الصدقة به على الوجه المزبور.

(وصفحة ٢٠٩) " وخبر أبي بصير " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل قتل ثعلبا قال " عليه دم، قلت فأرنبا قال: مثل مافي الثعلب " بل النصوص في الارنب كثيرة، أما الثعلب فلم أعثر فيه إلا على خبر أبي بصير، وهو بعد انجباره والمماثلة في الآية كاف في إثبات حكمه، والمناقشة في سنده مدفوعة بالانجبار، ولا ينافيه تخصيص الارنب بالشاة في الصحيح الاول بعد احتمال الترك وجوها منها الاكتفاء بذكر الارنب لمعلومية التساوي بينهما، بل لعل الثعلب أولى بالشاة حينئذ من الارنب لانها أتم بالمماثلة فيه، فوسوسة بعض متأخري المتأخرين حينئذ في حكم الثعلب بالنسبة إلى الشاة في غير محله، نعم ظاهر المصنف أو صريحه عدم بدل لفدائهما، كالمحكي عن ظاهر الصدوقين وابني الجنيد وأبي عقيل للاصل من غير معارض بعد اقتصار النصوص على الشاة خاصة.

ولكن قيل والقائل الشيخان وسلار والقاضي وابن حمزة والحلي ويحيى بن سعيد على ماحكي عنهم فيه مافي الظبي لما سمعته من قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية السابق الشامل لهما، كأخبار أبي عبيدة وابني مسلم وبكير المتقدمة سابقا المعتضدة بظاهر الآية وغيرها في البدلية الشاملة للفرض، ومن هنا كان هو الاصح.

٣٥٢

(وصفحة ٣١٧) " وعلى كل حال فما عن ابن ابي عقيل من أنه ليس على المحرم في قتل الحمامة في الحرم إلا شاة واضح الفساد، بل يمكن تحصيل الاجماع على خلافه تفضلا عن محكيه الذي سمعته عن شرح الجمل وتسمعه عن الانتصار والغنية، بل قد سمعت النصوص في خصوص الحمام وفرخه وبيضه فضلا عن النصوص العامة.

(وصفحة ٣٨٠) " وما عن ابن أبي عقيل من أنه إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف لها وسعى قبل أن يقصر فعليه بدنة وعمرته تامة، فاما إذا جامع قبل أن يطوف لها ويسعى فلم أحفظ عن الائمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به، فوقفت عند ذلك ورددت الامر إليهم ليس خلافا، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه في العمرة المفردة التي حكي التصريح بها عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والجامع فضلا عن إطلاق غيرها، مضافا إلى المعتبرة، ففي صحيح بريد العجلي " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال " عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة مفردة ".

(وصفحة ٣٨٤) " مضافا إلى ما سمعته من ابن أبي عقيل مما يظهر منه أن ذلك محفوظ له عن الائمة عليهم السلام، ولذا لم يتوقف فيه، هذا وقد ذكر غير واحد أنه ليس في كلام الاكثر تعرض لوجوب إتمام العمرة الفاسدة، ولا وجوب التفريق، ولكن قطع الفاضل والشهيدان وغيرهم به، ومستندهم غير واضح، لخلو الاخبار عنه، بل ربما أشعرت بالعدم، للتصريح فيها بالفساد، وعدم التعرض فيها للامرين بالكلية مع كون المقام مقام حاجة.

(وصفحة ٤٠٠) " وأما صحيح ابن عمار وحسنه سأل الصادق عليه السلام " عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه قال: لايقص شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها

٣٥٣

وليطعم، مكان كل ظفر قبضة من طعام " فحمله على الضرورة متجه، وإلا فقد عرفت الاجماع على عدم التقدير بذلك.

وأما الصاع فلم نجد له أثرا في شئ مما وصل إلينا من النصوص، ولعله أراد به صاع النبي صلى الله عليه وآله الذي هو خمسة أمداد، وحينئذ يكون موافقا للمشهور كالمحكي عن ابن أبي عقيل " من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه، فإن فعل فعليه أن يطعم مسكينا في يده " بناء على إرادة الكناية عن المد بذلك، وعن ابن حمزة أنه جعل تقليم أظفار اليدين في مجلس مما فيه شاة، وتقليم أظفار اليدين والرجلين في مجلس مما فيه دم مطلق، وفي مجلسين مما فيه دمان، للتصريح بالشاة للاول في خبري الحلبي وأبي بصير بخلاف الثاني وفيه أن الظاهر إرادة الشاة من الدم.

(وصفحة ٤١٦) " وعلى كل حال فما عن المقنع من الصدقة كل يوم مد لخبر أبي بصير سأله عليه السلام " عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة قال: نعم، قال فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم قال: نعم إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد كل يوم " الذي لا جابر له كي يصلح معارضا للنصوص المزبورة، وكذا ماعن الحسن بن أبي عقيل فإن حلق رأسه لاذى أو مرض أو ظلل فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، والصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة أصوع بين ستة مساكين والنسك شاة بناء على إرادته تخيير كل من الحالق والمظلل، لخبر عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام المتقدم في تفسير الآية " فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك ".

(وصفحة ٤٤٠) " ولكن لايخفى عليها مافي قوله " تعمد المس المسقط " ضرورة كون ذلك من تعمد الاسقاط، وإن كان تعمد المس الذي قد يتعقبه السقوط فهو ليس من العمد، لكن الظاهر عدم ترتب الكفارة عليه، لما ذكروه هنا على وجه لم يعرف فيه خلاف، فلابد

٣٥٤

من حمل النصوص المزبورة على ماهنا أو على ضرب من الندب.

وأما المستثنى فلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى الاجماع على ثبوت الكفارة فيه على الناسي والجاهل، مضافا إلى النصوص التي قد سمعت بعضها، فما عن ابن أبي عقيل من عدم الكفارة في الصيد على الناسي واضح الفساد، وأما المجنون فقد صرح به الشيخ في محكي الخلاف والمصنف والفاضل وغيرهم، لان عمده وإن كان كالسهو لكن قد عرفت أن السهو هنا كالعمد، وحينئذ فالكفارة في ماله يخرجه بنفسه إن أفاق، وإلا فالولي، نعم لو كان مجنونا أحرم به الولي وهو مجنون فالكفارة على الولي على مافي الغنية وغيرها كالصبي الذي لم يذكره المصنف، ولعله لان كفارته على الولي لا عليه كما سلف، وقد سمعت مافي مرسل تحف العقول، وفي خبر الريان بن شبيب " والصغير لا كفارة عليه، وهي على الكبير واجبة " كما أنه تقدم سابقا الكلام فيه وفي المجنون، فلاحظ وتأمل، والله العالم ".

٣٥٥

الطواف

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٩٧) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: وإذا اغتسل يوم التروية، وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط، وخرج متوجها إلى منى ولايسعى بين الصفا والمروة، حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة، ولم يذكر باقي أصحابنا هذا الطواف فإن قصد بذلك ماذكره الشيخ المفيد وابن الجنيد فذلك قبل الاحرام.

" وقد بينا أن ابن أبي عقيل قال: إذا أحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط ".

الدروس (صفحة ٩٨) " وقال الشيخ لايجوز الطواف بعد الاحرام حتى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه، غير أنه يعقد بتجديد التلبية، وقال ابن إدريس لا ينبغي الطواف، ولو فعل لم يجدد التلبية، وقال الحسن يطوف أسبوعا بعد الاحرام.

(وصفحة ١٢٠) " يؤخر التلبية إلى أن ينهض به بعيره، وفي رواية معاوية يلبي عند الرقطا دون الردم وهو ملتقى الطريقين حين شرف على الابطح، واتفقوا على أنه يرفع صوته بها إذا انتهى إلى الردم وأشرف على الابطح، ولا طواف بعد إحرام الحج واستحبه الحسن.

٣٥٦

الحدائق الناضرة (مجلد ١٦ صفحة ٢٥٦) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال: لايجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة.

ويدل على القول المشهور أصالة البراء‌ة مما لم يقم على وجوبه دليل.

وما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " لابأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف، فإن فيه صلاة، والوضوء أفضل على كل حال".

(وصفحة ٣١٢) اقول " وهو ظاهر الصدوق في من لايحضره الفقيه حيث قال " ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج ". ذكر ذلك في باب إهلال العمرة المبتولة وإحلالها ونسكها، ولم أعثر على من نقله عنه، مع أن كلامه ظاهر فيه كما ترى. وهو الظاهر أيضا من ابن أبي عقيل، كما سيأتي نقل عبارته إن شاء الله تعالى ".

(وصفحة ٣٦٦) " الثامنة المشهور بين الاصحاب رضوان الله عليهم أنه لاطواف بالبيت بعد إحرام الحج.

وظاهر الحسن بن أبي عقيل إستحبابه في الصورة المذكورة، حيث قال: إذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج منها متوجها إلى منى، ولايسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٧ صفحة ٢٦٥ ٢٦٦) " وقد تقدم في كلام ابن أبي عقيل أنه على تقدير الرواية الشاذة بزعمه التي هي كما عرفت مستفيضة يجب على المرأة كما يجب على الرجل، وأنه لايحل لها إلا به.

وهو أيضا صريح عبارة الشيخ علي بن بابويه حيث قال: ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل النساء حتى يطوف، وكذلك المرأة لايجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء، إلا أن يكونا طافا طواف الوداع، فهو طواف النساء.

وظاهر العلامة في المختلف التوقف في ذلك، حيث قال بعد نقل كلام الشيخ علي بن

٣٥٧

بابويه كما عرفت بعد كلام ابن أبي عقيل الذي قدمناه في صدر المسألة ما صورته: المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن طواف النساء؟ كلام ابن أبي عقيل يقتضي إيجاب ذلك على الرواية الشاذة عنده، وذهب علي بن بابويه إلى ذلك أيضا، وعندي فيه إشكال ظاهر لعدم الظفر بدليل عليه.

وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الميل إلى كلامه في المختلف حيث قال بعد نقله ذلك عن المختلف: ووجه الاشكال ظاهر، إذ ليس في النصوص مايدل على حكم غير الرجل.

ثم قال: ويمكن الاستدلال عليه بأن الاحرام قد حرم عليهن ذلك فيجب استصحابه إلى أن يثبت المزيل، وهو غير متحقق قبل طواف النساء ".

جواهر الكلام (مجلد: ١٩ صفحة ٣٥٠) ومنها أن يكون (على سكينة ووقار مقتصدا في مشيه) تمام الطواف لا مسرعا ولا مبطئا كما عن الشيخ في النهاية وابني الجنيد وأبي عقيل والحلبي وابن إدريس وغيرهم ".

السعي

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٩٣) " احتج ابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة، وهي حايض قال: لا لان الله تعالى يقول " إن الصفا والمروة من شعائر الله " وفي الموثق عن ابن فضال قال قال أبوالحسن عليه السلام " لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء ".

٣٥٨

الدروس (صفحة ١١٤) " وسادسها: الاقتصاد في مشيه على الاشهر، وقال الحسن: الرمل فعل العامة.

(وصفحة ١١٧) " درس: مباحث السعي ثلاثة، الاول في مقدماته، وهي أربعة عشر، مسنونة التعجيل عقيب الطواف، أو قريبا منه، والطهارة من الحدث على الاصح، خلافا للحسن حيث أوجبهما لرواية الحلبي وابن فضال ".

الحدائق الناضرة (مجلد ١٤ صفحة ٢٠١) " احتج ابن أبي عقيل بصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟ قال: لا، إن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله.

واستلام الحجر. والشرب من زمزم. والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر.

ورواية ابن فضال قال: قال أبوالحسن عليه السلام: لاتطوف ولاتسعى إلا على وضوء ".

والجواب عن الروايتين بالحمل على الكراهة، جمعا بين الادلة ".

(ومجلد ١٦ صفحة ٢٥٧) " ويدل على ماذهب إليه ابن أبي عقيل مارواه الكليني قدس سره في الموثق عن ابن فضال قال: " قال أبو الحسن عليه السلام: لاتطوف ولا تسعى إلا على وضوء ".

وعن الحلبي في الصحيح قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض.

قال: لا إن الله عزوجل يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله ".

وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال: لايصلح إلا على وضوء ".

والجواب: الحمل على الاستحباب كما تضمنته جملة من الاخبار المتقدمة ".

جواهر الكلام (مجلد ١٩ صفحة ١٤) " نعم عن ابن أبي عقيل وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط، وخرج متوجها إلى منى.

ولايسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت، فيسعى بعد طواف الزيارة، مع أنه احتمل في محكي المختلف إرادته الطواف قبل الاحرام الذي عرفت الكلام فيه، وعلى كل حال فإن طاف ساهيا في كشف اللثام

٣٥٩

أو عامدا لم ينتقض إحرامه كما في القواعد ومحكي السرائر والتهذيب.

جدد بعده التلبية أو لا، للاصل وخبر عبدالحميد بن سعيد سأل الكاظم عليه السلام " عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لايرى أن ذلك لاينبغي له أينقض طوافه بالبيت إحرامه فقال: لا ولكن يمضي على إحرامه " وهو وإن كان ظاهر في الجاهل إلا أن الظاهر أولوية الساهي منه أو مساواته له.

من مواقف عرفات والمشعر

كشف الرموز (مجلد ١ صفحة ٣٦٤) " عن حريز، قال " سألت أبا عبدالله عليه السلام، عن رجل مفرد للحج، فاته الموقفان جميعا.

قال (فقال: له إلى طلوع الشمس يوم النحر، فإذا طلعت الشمس من يوم النحر، فليس له حج، ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل " (الحديث).

وهو اختيار ابن أبي عقيل ".

مختلف الشيعة (مجلد ١ صفحة ٢٩٨) " مسألة: قال ابن أبي عقيل: فإذا أتيت عرفات ضربت خباك حيث شئت.

" مسألة: عرفة كلها موقف، والمشهور استحباب الوقوف في الميسرة في فح الجبل.

قال السيد المرتضى: وأفضل المواقف منه ميسرة الجبل، وكذا قال ابن الجنيد، وابن أبي عقيل."

لنا: الاصل براء‌ة الذمة، وما رواه ابن بابويه وابن أبي عقيل وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بعرفة في ميسرة الجبل فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته، فيقفون إلى جانبها، فنحاها ففعلوا مثل ذلك، فقال " أيها الناس إنه ليس موضع

٣٦٠