حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه3%

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه مؤلف:
تصنيف: دراسات
الصفحات: 554

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه
  • البداية
  • السابق
  • 554 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 174452 / تحميل: 5859
الحجم الحجم الحجم
حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

حياة ابن ابي عقيل العماني وفقهه

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٩٤) " قوله وفي الاجفان الخ، اختلف الاصحاب في دية الاجفان على أقوال ثلاثة، وكلها للشيخ، أحدها أن فيها الدية، وفي كل واحد منها ربع، ذهب إليه الشيخ في المبسوط، وابن أبي عقيل، والعلامة في المختلف، والمنصف اقتصر على الحكم بوجوب الدية للجميع ولم يرجح الحكم في البعض.

ومستند هذا القول صحيحة هشام بن سالم قال " كل ما كان في الانسان اثنان فيه الدية وفي أحدهما نصف الدية ".

والظاهر أنه روى عن الامام لانه ثقة، وفي حسنة عبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام كذلك وفيهما منع الدلالة، لان الاجفان ليس مما في الانسان منه اثنان، إلا بتكلف أن جفني كل عين كواحدة، وهو مجرد عناية مع أن الاولى مقطوعة.

والظن بكونها موصولة إلى الامام غير كاف في الاعتماد عليها.

(وصفحة ٣٩٥) " قوله وفي تقدير كل دية واحدة الخ.

اختلف الاصحاب في دية كل واحدة من الشفتين على انفرادهما، بعد اتفاقهم على أن في المجموع منهما الدية كاملة على أقوال: منشؤهما اختلاف الاخبار، أحدها التسوية بينهما في وجوب نصف الدية، لكل واحدة، ذهب إليه الحسن بن أبي عقيل، واستحسنه المصنف، والعلامة في القواعد، والسرائر، لصحيحة هشام المقطوعة قال " كل مافي الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ".

٥٤١

الجراحات

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٨١٦) " مسألة: المشهور أن في المنقلة خمسة عشر بعيرا، وقال ابن أبي عقيل وجاء بالتوقيف عنهم عليهم السلام ان في الباضعة ثلاثة من الابل، وفي المأمومة ثلاثة وثلاثون من الابل، وفي السمحاق أربعة من الابل، وفي المنقلة عشرين من الابل.

والاول أقوى، وأشهر بين الاصحاب، وعليه دلت رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال " وفي المنقلة خمس عشرة من الابل " وكذا في رواية زرارة عن الصادق عليه السلام ورواية مسمع بن عبدالملك عن الصادق عليه السلام قال " قال أمير المؤمنين عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٩٨ ٣٩٩) ".. أما مع فرض كونها منقلة من غير إيضاح كما ذكرنا من شمولها لذلك لم يجز له الاقتصار على ماذكر، لانه لم يجن موضحة حتى يستوفى منه، ووجوب خمسة عشر بعيرا في المنقلة هو المشهور بين الاصحاب، وعليه دلت الروايات.

وذهب ابن أبي عقيل إلى أن فيها عشرين بعيرا، وهو شاذ، وإنما لم يكن فيها ولا فيما قبلها وهي الهاشمة قصاص على تقدير وقوعها عمدا، لعدم إمكان الاستيفاء على وجه المساواة ".

٥٤٢

أولياء الدم

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٧٨٣) " قال ابن أبي عقيل: فإن عفى الاولياء عن القود لم يقتل، وكانت عليه الدية، لهم جميعا (لنا: قوله تعالى " النفس بالنفس " وقوله تعالى " والجروح قصاص " وعموم قوله تعالى " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم " وقوله تعالى " كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر " وما رواه جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال " العمد كل ما عمد به الضرب ففيه القود " وفي الصحيح عن الحلبي وعبدالله بن سنان جميعا عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول " من قتل مؤمنا متعمدا قيد (قتل) به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنى عشر ألفا " الحديث ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ٣٧٧) " وصحيحة الحلبي وعبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول " من قتل مؤمنا متعمدا قيد به، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية أثنى عشر ألفا " الحديث ورواية جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال " العمد كل ماعمد به الضرب ففيه القود " ولانه متلف يجب به البدل، من جنسه، فلا يعدل إلى غيره إلا بالتراضي، كساير المتلفات.

وحجة ابن الجنيد ماروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " من قتل له قتيل (فله فهو) يخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل ".

وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله " من أصيب بدم، أو خبل والخبل الجراح فهو بالخيار، بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة فخذوا على يديه ".

ورواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام أنه قال " والعمد هو القود

٥٤٣

أو رضى ولي المقتول ".

ولان ولي الدم إذا رضي بالدية وأمكن القاتل دفعها كان ذلك ذريعة إلى حفظ نفسه، فيجب عليه حفظها كما يجب عليه افتدائها بالمال مع القدرة، حيث يتوقف عليه مطلقا.

ومستند المشهور أصح سندا فإن الروايتين عنه صلى الله عليه وآله عاميتان.

وفي طريق الثالثة، محمد بن سنان ومحمد بن عيسى عن يونس وحالهما مشهور، إذا تقرر ذلك فلازم القول الاول أن ولي المقتول إذا طلب المال يتخير الجاني بين دفعه وتسليم نفسه للقصاص، وأنه لو عفى على مال لم يصح عفوه بدون رضى القاتل، لان حقه ليس هو المال وعفوه لم يقع مطلقا، وأنه لو عفى مطلقا سقط القود، ولم تلزم الدية، لانها ليست واجبة له بالاصالة أو أحد أفراد الحق الخير حتى يوجب إسقاط أحدها بقاء الآخر.

وخالف في ذلك ابن الجنيد كما حكيناه عنه وابن أبي عقيل حيث قال: فإن عفى الاولياء عن القود لم يقبل، وكان عليه الدية لهم جميعا.

ووجهه ما أشرنا إليه من أن الواجب عندهم أحد الامرين، فإذا عفى عن أحدهما بقي الآخر.

وعلى التعليل الاخير يجب على القاتل بذل مايرضى به ولي الدم، وإن زاد على الدية مع تمكنه منه لوجوب حفظ نفسه الذي لايتم إلا بذلك ".

الاشتراك في القتل

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٦٤٩) " وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك: الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه، فعلى كل واحد ثلث الدية ".

٥٤٤

كتاب ملك اليمين: العتق والتدبير

كشف الرموز (مجلد ٢ صفحة ٢٨٥) " ويظهر من كلام الاصحاب أن اللفظ الذي يحصل به العتق، قوله: (أنت حر) إلا ابن أبي عقيل، فإنه صرح في المتمسك بأعتقتك ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٣٠) " مسألة: من كان له وارث مملوك، اشتري من تركة الميت وأعتق، وأعطي بقية المال، فإن لم تكن التركة وافية بقيمته كاملا لم يجب شراؤه عند الشيخ وجماعة من علمائنا.

وقال ابن أبي عقيل يشترى بحساب ذلك، وصاحبه فيه بالخيار، إن شاء استسعاه فيما بقي من قيمته، وإن شاء يخدمه بحساب مابقي منه ".

(صفحة ٦٣٤) " وقال ابن أبي عقيل: التدبير أن يقول الرجل لعبده أو لامته: أنت مدبرة في حياتي وحرة بعد وفاتي.

وقال ابن الجنيد: والذي يختاره السيد إذا أراد تدبير عبده بعد موته، أن يقول بمشهد من يجب الحقوق بشهادته: إني قد أعتقت فلانا أو حررته عن دبر مني، أو هو حر إذا مت، أو عند موتي، أو متى ما مت، إو إذا حدث بي حدث الموت ليكون مصرحا بعتاقه.

وذلك أحوط من أن يقول: قد دبرت عبدي أو هو مدبر لان ذلك يحتمل غير العتق.

" مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومتى أراد المدبر بيعه من غير أن ينقض تدبيره لم يجز

٥٤٥

له، إلا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه.

وقال ابن أبي عقيل: وليس للمدبر أن يبيع المدبر، إلا أن يشترط على المشتري عتقه، وإذا أعتقه المشتري، فالولاء لمن أعتق، وله أن يبيع خدمته، فإن مات المدبر فالمدبر حر ".

الدروس (صفحة ٢٢٠) " ويصح الرجوع فيه بطريق الاولى، وصريح الرجوع: رجعت في تدبيره، أو نقضت أو أبطلت، دون إنكار التدبير.

أما لو باعه أو وهبه ولما ينقض تدبيره فأكثر القدماء على أنه لاينقض التدبير، فقال الحسن ببيع خدمته، أو بشرط عتقه على المشتري فيكون الولاء له ".

مسالك الافهام (مجلد ٢ صفحة ١١٢) " التدبير من الامور الجايزة القابلة للفسخ كالوصية.

ثم فسخه قد يكون بالقول كقوله رجعت في هذا التدبير، أو أبطلته، أو رفعته وما أشبه ذلك، وقد يكون بالفعل كأن يهب المدبر لغيره، وإن لم يقبضه، فإنه يبطل لدلالته على الرجوع وتصح الهبة، إذا تمت شرايطها، خلافا لابن حمزة حيث اشترط في صحتا تقدم الرجوع فيه بالقول.

وأولى بالرجوع ماإذا أعتقه، لانه تعجيل لما تشبث به المدبر من الحرية فقد زاده خيرا.

وكذا يبطل بوقفه وإن لم ينقضه لدلالته على الرجوع كالهبة والخلاف فيه كالخلاف فيها ومثله الوصية به.

وأما بيعه فالاظهر أنه كذلك لما ذكر، ولان الوصية تبطل بإخراج الموصى به عن ملك الموصي، والبيع ناقل للملك، وهو وصية أو بمنزلتها كما مر، ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وقد سئل عن رجل دبر مملوكا، ثم احتاج إلى ثمنه قال فقال " هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أعتقه وإن شاء أمسك حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه " وقال الشيخ في النهاية: لايجوز بيعه قبل أن ينقض تدبيره، إلا أن يعلم المبتاع أن يبيعه خدمته، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل عليه وقال الصدوق: لايجوز بيعه إلا أن يشترط على الذي

٥٤٦

يبيعه إياه أن يعتقه عند موته وقريب منه قول ابن أبي عقيل ".

جواهر الكلام (مجلد ٣٤ صحفة ٢٢٣) " أما ابن أبي عقيل فظاهره عدم جواز بيع المدبر إلا مع اشتراط عتقه على المشتري، وأنه يجوز بيع خدمته قال: " ليس للمدبر أن يبيع المدبر إلا أن يشترط على المشتري عتقه، وإذا أعتقه المشتري فالولاء لمن أعتق، وله أن يبيع خدمته، فإذا مات المدبر فالمدبر حر ".

(وصفحة ٢٢٥) " وأما ما سمعته من الصدوق وابن أبي عقيل فيدل عليه صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام " في رجل يعتق غلامه أو جاريته في دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال: لا، إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته ".

المكاتبة

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٤٥) " مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال للعبد أنت مدبرا أو مكاتب لاينعقد به كتابة ولا تدبير، وإن نوى ذلك، بل لابد أن يقول في التدبير: فإذا مت فأنت حر أو أنت حر إذا مت وفي الكتابة إذا أديت إلي مالي فأنت حر، فمتى لم يقل ذلك لم يكن شيئا.

وقال ابن الجنيد والاختيار أن يقول السيد لعبده: إذا أديت ما كاتبتك عليه، فأنت حر وذكر ذلك في كتاب المكاتبة.

ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا تأدى ما كاتبه عليه على نجومه، لان المفهوم عند الناس أن الكتابة عقد السيد لعبده العتق متى أدى ما وافقه عليه.

وقول ابن الجنيد جيد، وهو ظاهر كلام ابن أبي عقيل أيضا فإنه قال في الكتابة: هو أن يقول الرجل لعبده أو أمته قد كاتبتك على كذا وكذا دينار إلى وقت كذا وكذا، ونجوما في كل نجم كذا وكذا ".

٥٤٧

الولاء

السرائر (مجلد ٣ صفحة ٢٤) " وفي أصحابنا من قال: إنه لايرث النساء من الولاء شيئا، وإنما يرثه الذكور من الاولاة والعصبة، هذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته وإيجازه.

والاول مذهبه في استبصاره، فإنه قال: إن البنت ترث من ميراث المولى، كما يرث الابن، قال وهو الاظهر من مذهب أصحابنا، وهو مذهبه في مسائل خلافه واستدل على صحته بأن قال: دليلنا إجماع الفرقة، وأيضا قوله عليه السلام " الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب ".

قال محمد بن إدريس رحمه الله وهذا الذي يقوى في نفسي، وبه أفتي، لان هذا الخبر مجمع عليه، متلقى بالقبول عند الخاصة والعامة، فلا معدل عنه، ولا إجماع منعقد لاصحابنا على المسألة، فنخصص العموم به.

فأما إذا كان المنعم بالعتق إمرأة، فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية، فإذا ماتت ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال، دون أولادها، سواء كان الاولاد ذكورا أو إناثا، لان إجماع أصحابنا منعقد على ذلك، فهو المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره.

إلا ما ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته، فإنه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون الاناث.

وابن أبي عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه أولاد المرأة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهو يجري مجرى النسب على حد واحد، إلا الاخوة والاخوات من الام ومن يتقرب بها، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه.

وهذا أقوى، يجب أن يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره ".

مختلف الشيعة (مجلد ٢ صفحة ٦٣١) " وقال ابن أبي عقيل: ومن أعتق غلاما له فولاؤه مادام حيا له، فإذا مات مولاه فلعاقلته الذين يكون عليهم الدية إذا جنى جناية بخطأ، فإن مات المعتق وترك وارثا

٥٤٨

من أولى أرحامه فلا ميراث للمولى معه، لقوله تعالى " وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ".

(وصفحة ٦٣٢) " وإن كان المعتق إمرأة فإنها ترث ولاء مواليها ما دامت حية، فإذا ماتت، ورث ولاء مواليها عصبتها من الرجال، دون أولادها، سواء كان الاولاد ذكورا أو إناثا، لان إجماع أصحابنا منعقد على ذلك، فهو المخصص لعموم الخبر المقدم ذكره إلا ما ذهب إليه شيخنا المفيد في مقنعته، فإنه قال يرث الولاء أولادها الذكور دون الاناث.

وابن أبي عقيل ذهب إلى أن الولاء يرثه أولاد المرأة، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، وهو يجري مجرى النسب على حد واحد إلا الاخوة والاخوات من الام، ومن يتقرب بها.

وهو اختيار شيخنا أبي جعفر في مسائل خلافه، وهو أقوى يجب أن يعتمد عليه للخبر المقدم ذكره، وما قلناه من تخصيصه بالاجماع فراجعنا النظر في أقوال أصحابنا وتصانيفهم، فرأيناها مختلفة غير متفقة فالاولى التمسك بالعموم إلى أن يقوم دليل الخصوص ".

الدروس (صفحة ٢١٧) " واختلف الاصحاب في الوارث بالولاء، ففي الخلاف لاخلاف بيننا أنه العصبة، دون الاولاد إذا كان المنعم امرأة، فكأنه لم يعتد بخلاف الحسن حيث جعل الولاء لاولادها مطلقا ".

٥٤٩

الفهرس

مقدمة ٧

الماء المضاف ٥٤

ماء البئر ٥٦

النفاس ٥٨

الحيض ٦٤

الاستحاضة ٦٥

غسل الجنابة ٧٥

غسل مس الميت ٧٧

الاغسال المندوبة ٧٨

الوضوء ٨١

مندوبات الوضوء ٨٨

النجاسات: البول ٩٥

الخمر ٩٨

الكافر ١٠٧

أحكام الاموات ١٠٩

صلاة الميت ١٣٠

التيمم ١٣٦

كتاب الصلاة: عداد الفرائض ومواقيتها ١٥٢

أوقات الصلاة ١٥٦

القبلة ١٧١

الاذان والاقامة ١٧٥

أفعال الصلاة ١٨٤

القراء‌ة والاذكار ١٨٦

٥٥٠

الركوع ١٩٥

السجود ١٩٨

التشهد ٢٠٤

التسليم ٢٠٥

سجدة الشكر ٢٠٩

مندوبات الصلاة: القنوت ٢١٠

الخلل ٢١٤

سجدتا السهو ٢٢٤

مبطلات الصلاة ٢٢٥

صلاة الجماعة ٢٢٨

صلاة المسافر ٢٣٠

قضاء الصلاة ٢٣٨

قضاء الصلاة عن الميت ٢٤١

الصلوات المندوبة ٢٤٢

صلاة الجمعة ٢٤٤

صلاة العيد ٢٥٤

صلاة الاستسقاء ٢٦٢

صلاة الكسوف ٢٦٧

كتاب الصوم: نية الصوم ٢٧١

الصوم المندوب ٢٧٦

ما يمسك عنه الصائم ٢٧٩

شروط الصوم ٢٨٨

السفر في شهر رمضان ٢٨٩

كفارة شهر رمضان ٢٩٢

قضاء شهر رمضان ٣٠٠

٥٥١

الصوم بدل الهدي ٣١٦

كتاب الاعتكاف ٣١٨

كتاب الحج: الاستطاعة وأقسام الحج ٣٢٢

الفصل بين العمرتين ٣٣٦

جملة من أحكام الاحرام ٣٣٩

تروك الاحرام ٣٤٦

أحكام الاحرام ٣٤٩

الطواف ٣٥٦

السعي ٣٥٨

من مواقف عرفات والمشعر ٣٦٠

في الهدي ٣٦٦

الحلق ٣٦٩

كفارات ٣٧٣

كتاب الزكاة: مسائل فيما تجب فيه الزكاة ٣٧٧

زكاة الذهب والفضة ٣٨٤

زكاة الغلات ٣٨٤

زكاة الانعام ٣٨٥

المستحقين للزكاة ٣٩٧

كتاب الخمس ٤٠٠

كتاب الصيد والذبائح ٤٠٨

كتاب البيع وبعض المعاملات الاخرى: بيع مالم يقبض ٤١٣

بيع الام والاخت من الرضاعة ٤١٥

الربا ٤١٧

المكاسب المحرمة ٤٢٢

كتاب السلف ٤٢٥

٥٥٢

كتاب الشفعة ٤٢٩

كتاب الجهاد: إذن الابوين والغريم ٤٣٢

تقسيم الغنائم ٤٣٣

كتاب النذر ٤٣٦

كتاب النكاح: في العقد وبعض المحرمات ٤٣٧

في القسم ٤٥٥

في المهر ٤٥٦

في المتعة ٤٥٨

في الرضاع ٤٦٥

كتاب الطلاق ٤٦٦

طلاق العبد ٤٦٩

طلاق الغائب ٤٧٠

في الرجوع ٤٧٢

في تخيير المرأة ٤٧٩

في العدة ٤٨٣

كتاب الخلع والمباراة ٤٨٨

كتاب اللعان والايلاء والظهار ٤٩٢

كتاب القضاء والشهادات ٥٠٢

كتاب المواريث: موانع الارث ٥٠٩

في السهام ٥١٢

ميراث الخنثى ٥٢٠

ميراث المجوس ٥٢١

ميراث الغرقى ٥٢٢

ميراث ولد الملاعنة ٥٢٤

إرث الزوجة ٥٢٤

٥٥٣

كتاب الوصية ٥٢٥

كتاب الحدود: السرقة ٥٢٧

الزنا ٥٣٠

المسكر ٥٣٣

القذف ٥٣٣

اللواط ٥٣٤

كتاب الديات: دية العمد والخطأ ٥٣٦

دية الجنين ٥٣٧

ديات الاعضاء ٥٣٨

الجراحات ٥٤٢

أولياء الدم ٥٤٣

الاشتراك في القتل ٥٤٤

كتاب ملك اليمين: العتق والتدبير ٥٤٥

المكاتبة ٥٤٧

الولاء ٥٤٨

٥٥٤