الاصول من الكافي الجزء ١

الاصول من الكافي8%

الاصول من الكافي مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 722

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 722 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 295301 / تحميل: 10525
الحجم الحجم الحجم
الاصول من الكافي

الاصول من الكافي الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

الْكِفَايَةِ ، كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ : قُمْ بِأَمْرِ بَنِي فُلَانٍ ، أَيِ اكْفِهِمْ ، وَالْقَائِمُ مِنَّا قَائِمٌ عَلى سَاقٍ ، فَقَدْ جَمَعْنَا الِاسْمَ وَلَمْ نَجْمَعِ(١) الْمَعْنى.

وَأَمَّا اللَّطِيفُ ، فَلَيْسَ عَلى قِلَّةٍ وَقَضَافَةٍ(٢) وَصِغَرٍ ، وَلكِنْ ذلِكَ عَلَى النَّفَاذِ فِي الْأَشْيَاءِ وَالِامْتِنَاعِ مِنْ أَنْ يُدْرَكَ ، كَقَوْلِكَ لِلرَّجُلِ : لَطُفَ عَنِّي(٣) هذَا الْأَمْرُ ، وَلَطُفَ فُلَانٌ فِي مَذْهَبِهِ وَقَوْلِهِ(٤) ، يُخْبِرُكَ أَنَّهُ غَمَضَ(٥) فِيهِ(٦) الْعَقْلُ وَفَاتَ الطَّلَبُ(٧) ، وَعَادَ مُتَعَمِّقاً مُتَلَطِّفاً لَايُدْرِكُهُ الْوَهْمُ ، فَكَذلِكَ(٨) لَطُفَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - عَنْ أَنْ يُدْرَكَ بِحَدٍّ ، أَوْ يُحَدَّ بِوَصْفٍ ؛ وَاللَّطَافَةُ مِنَّا : الصِّغَرُ وَالْقِلَّةُ ، فَقَدْ جَمَعْنَا الِاسْمَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى.

وَأَمَّا الْخَبِيرُ ، فَالَّذِي لَايَعْزُبُ عَنْهُ شَيْ‌ءٌ ، وَلَا يَفُوتُهُ(٩) ، لَيْسَ(١٠) لِلتَّجْرِبَةِ وَلَا لِلِاعْتِبَارِ‌

__________________

(١) في التوحيد والعيون : « ولم يجمعنا ». فيالتعليقة للداماد : « لم يجمع ، أي لم يجمعنا المعنى ». وفيشرح المازندراني : « إن كان « جمعنا » بسكون العين كان « لم نجمع » بالنون ، وإن كان بفتحها كان « لم يجمع » بالياء المثنّاة من تحت ، والتقدير : لم يجمعنا المعنى ». ثمّ أيّد الأخير بما فيالعيون والتوحيد وإن عدّه خلاف الظاهر.

(٢) « القضافة » : النحافة والدقّة. قال الداماد فيالتعليقة : « والمراد الضعيف النحيف ». وانظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤١٧ ( قضف ).

(٣) في العيون : « عن ».

(٤) فيالتعليقة للداماد : « وفي نسخة : قولك ، بالرفع على أنّه المبتدأ ، أي وقولك هذا يخبرك ».

(٥) في « ف » : « غمّض » بالتشديد. واحتمله المازندراني في شرحه ؛ حيث قال : « ولو كان غمّض كان في الكلام استعارة مكنيّة تخييليّة ، وهو مع ذلك كناية عن عدم إدراك المطلوب ». و « غمض » و « غَمُضَ » : أخفى أمره واشتدّ غورُه ، أو غار. والغموض : الغور. وفي اللغة : غمض في الأرض ، أي ذهب وغاب. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٩٠ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٦٨ ؛الوافي ، ح ١ ، ص ٤٨٨ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠١ ( غمض ).

(٦) في التوحيد والعيون : « فبهر » بدل « فيه ».

(٧) فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٥٨ : « يمكن أن يقرأ « الطلب » مرفوعاً ومنصوباً. فعلى الأوّل يكون « فات » لازماً ، أي ضاع وذهب الطلب. وعلى الثاني ، فضمير الفاعل إمّا راجع إلى الأمر المطلوب ، أي لايدرك الطلبَ ذلك الأمر أو إلى العقل ».

(٨) في « ب ، ج ، ف ، بح ، بس » وحاشية « ض ، بر ، بف » وشرح المازندراني : « فهكذا ». وفي حاشية « ض » الاُخرى : « وكذلك ». (٩) في التوحيد : + « شي‌ء ».

(١٠) أي ليس خبره بالأشياء وعدمُ بُعد شي‌ء عنه للتجربة.

٣٠١

بِالْأَشْيَاءِ ، فَعِنْدَ(١) التَّجْرِبَةِ وَالِاعْتِبَارِ عِلْمَانِ وَلَوْ لَاهُمَا مَا عُلِمَ ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ كَذلِكَ ، كَانَ جَاهِلاً وَاللهُ لَمْ يَزَلْ خَبِيراً بِمَا يَخْلُقُ ، وَالْخَبِيرُ مِنَ النَّاسِ : الْمُسْتَخْبِرُ عَنْ جَهْلٍ ، الْمُتَعَلِّمُ ، فَقَدْ(٢) جَمَعْنَا الِاسْمَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى.

وَأَمَّا الظَّاهِرُ ، فَلَيْسَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَلَا الْأَشْيَاءَ بِرُكُوبٍ فَوْقَهَا ، وَقُعُودٍ عَلَيْهَا ، وَتَسَنُّمٍ(٣) لِذُرَاهَا(٤) ، وَلكِنْ ذلِكَ لِقَهْرِهِ وَلِغَلَبَتِهِ(٥) الْأَشْيَاءَ وَقُدْرَتِهِ(٦) عَلَيْهَا ، كَقَوْلِ الرَّجُلِ : ظَهَرْتُ عَلى أَعْدَائِي ، وَأَظْهَرَنِي اللهُ عَلى خَصْمِي ، يُخْبِرُ عَنِ الْفَلْجِ(٧) وَالْغَلَبَةِ ، فَهكَذَا(٨) ظُهُورُ اللهِ عَلَى الْأَشْيَاءِ(٩) .

وَوَجْهٌ آخَرُ أَنَّهُ الظَّاهِرُ لِمَنْ أَرَادَهُ وَ(١٠) لَا يَخْفى عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ، وَأَنَّهُ مُدَبِّرٌ لِكُلِّ مَا بَرَأَ(١١) ، فَأَيُّ ظَاهِرٍ أَظْهَرُ وَأَوْضَحُ(١٢) مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى؟ لِأَنَّكَ لَاتَعْدَمُ صَنْعَتَهُ(١٣) حَيْثُمَا‌

__________________

(١) في التوحيد : « فيفيده ». وفي العيون : « فتفيده » وفي كليهما : « علماً » بدل « علمان ». واستصحّه السيّد بدر الدين‌في حاشيته ، ص ٩٧ ، ثمّ قال : « أي لولا التجربة والاعتبار لما علم ، بل كان جاهلاً ؛ والله لم يزل خبيراً ».

(٢) في « ب ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » : « وقد ».

(٣) في حاشية « ض » : « تسنيم ». وفيالتعليقة للداماد : « ويروى بالشين المعجمة وبالباء الموحّدة ، والشبم - بفتح‌الباء - : البرد ». و « التسنّم » : العلوّ. وكلّ شي‌ء علا شيئاً فقد تسنّمه ، فيقال : تسنّمه أي علاه ، من السنام وهو أعلى كلّ شي‌ء. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ( سنم ).

(٤) في الشروح : « الذِرى » بضمّ الذال وكسرها ، جمع الذِروة - بهما - وهي أيضاً أعلى الشي‌ء وفوقه ، ولكنّ‌ الموجود في اللغة : الذُرى - بضمِّ الذال - جمع الذِرْوة. قال الخليل : « ولولا الواو كان ينبغي أن تكون جماعة فِعْلة فِعَل ». اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٤٥ ؛ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ٦٢٣ ( ذرو ).

(٥) في « ج ، ض ، بر » والعيون : « لغلبة ».

(٦) في « ب ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ج » : « قدرة ».

(٧) « الفلج » : الظفر والفوز. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ( فلج ).

(٨) في حاشية « بح » : « فكذا ».

(٩) في التوحيد : « الأعداء ».

(١٠) في « بف » والتوحيد والعيون : - « و ».

(١١) في « ج » : « برأه ». وفي « ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي والعيون : « يرى ».

(١٢) في العيون : + « أمراً ».

(١٣) في التوحيد : « صنعه ».

٣٠٢

تَوَجَّهْتَ(١) ، وَفِيكَ مِنْ آثَارِهِ مَا يُغْنِيكَ ، وَالظَّاهِرُ مِنَّا : الْبَارِزُ بِنَفْسِهِ ، وَالْمَعْلُومُ بِحَدِّهِ ، فَقَدْ جَمَعَنَا الِاسْمُ وَلَمْ يَجْمَعْنَا(٢) الْمَعْنى.

وَأَمَّا الْبَاطِنُ ، فَلَيْسَ عَلى مَعْنَى الِاسْتِبْطَانِ لِلْأَشْيَاءِ(٣) بِأَنْ يَغُورَ فِيهَا ، وَلكِنْ ذلِكَ مِنْهُ عَلَى اسْتِبْطَانِهِ لِلْأَشْيَاءِ عِلْماً وَحِفْظاً وَتَدْبِيراً ، كَقَوْلِ الْقَائِلِ : أَبْطَنْتُهُ(٤) : يَعْنِي خَبَرْتُهُ وَعَلِمْتُ مَكْتُومَ(٥) سِرِّهِ ، وَالْبَاطِنُ مِنَّا : الْغَائِبُ(٦) فِي الشَّيْ‌ءِ ، الْمُسْتَتِرُ ، وَقَدْ جَمَعْنَا الِاسْمَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى.

وَأَمَّا الْقَاهِرُ ، فَلَيْسَ(٧) عَلى مَعْنى عِلَاجٍ(٨) وَنَصَبٍ(٩) وَاحْتِيَالٍ وَمُدَارَاةٍ(١٠) وَمَكْرٍ(١١) ، كَمَا يَقْهَرُ الْعِبَادُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ، وَالْمَقْهُورُ مِنْهُمْ يَعُودُ قَاهِراً ، وَالْقَاهِرُ يَعُودُ مَقْهُوراً ، وَلكِنْ ذلِكَ‌

__________________

(١) يجوز فيه « توجّهَتْ » بالتأنيث أيضاً.

(٢) في « ج » : « لايجمعنا ». وفي « ف » : « لم نجمع ».

(٣) في « بر » : « بالأشياء ». وفي حاشية « ف » : « في الأشياء ».

(٤) « بطن » في اللغة بمعنى عَلِمَ ، لا « أبطن » ؛ فلذا قال الداماد والفيض : فلعلّه بمعنى بطنته ، أو الهمزة للاستفهام‌ و الفعل مجرّد ، ولكنّ المازندراني ردّ هذا بأنّ الكلام صادر عن معدن الفصاحة والبلاغة ، فلا نحتاج إلى التكلّف. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٢٩٣ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٧٣ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٩ ؛الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٧٩ ( بطن ). (٥) في حاشية « ف ، بح » : « مكنون ».

(٦) في التوحيد والعيون : « منا بمعنى الغائر » بدل « منّا الغائب ». وفي حاشية ميرزا رفيعا : « الغائر ».

(٧) في حاشية « ف » : « فإنّه ليس ».

(٨) فيمرآة العقول : « العلاج : العمل والمزاولة بالجوارح ». وهكذا في اللغة بدون قيد الجوارح. اُنظر :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ( علج ).

(٩) في الوافي : « تصلّب ». و « النَصَب » : التعب. و « النَصْب » : المعاداة. و « النُصْب » : الشرّ والبلاء. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٧٣ ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٥ ( نصب ).

(١٠) فيالصحاح : مداراة الناس تهمز ولا تهمز ، وهي المداجاة والملاينة. وفي المغرب : المداراة : المعاقلة ، أي المجالسة والمخالطة ، وبالهمزة : مدافعة ذي حقّ عن حقّه. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٧٣ ؛الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٣٥ ؛المغرب ، ص ١٦٣ ( درى ).

(١١) فيشرح المازندراني : « الاحتيال والمكر متقاربان. قال فيالصحاح : المكر : الاحتيال والخديعة. ولا يبعد أن يقال : الاحتيال هو استعمال الرويّة وأخذ الحيلة لدفع ضرر الغير عن نفسه ؛ والمكر استعمال الرويّة وارتكاب الخديعة لإيصال الضرر إلى الغير ». اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨١٩ ( مكر ).

٣٠٣

مِنَ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - عَلى أَنَّ جَمِيعَ مَا خَلَقَ مُلَبَّسٌ(١) بِهِ الذُّلُّ لِفَاعِلِهِ ، وَقِلَّةُ(٢) الِامْتِنَاعِ لِمَا أَرَادَ بِهِ ، لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَنْ يَقُولَ لَهُ(٣) : « كُنْ » فَيَكُونُ ، وَالْقَاهِرُ مِنَّا عَلى مَا ذَكَرْتُ وَوَصَفْتُ ، فَقَدْ جَمَعْنَا الِاسْمَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَعْنى.

وَهكَذَا جَمِيعُ الْأَسْمَاءِ وَإِنْ كُنَّا لَمْ نَسْتَجْمِعْهَا(٤) كُلَّهَا ، فَقَدْ يَكْتَفِي الِاعْتِبَارُ(٥) بِمَا أَلْقَيْنَا(٦) إِلَيْكَ ، وَاللهُ عَوْنُكَ وَعَوْنُنَا فِي إِرْشَادِنَا وَتَوْفِيقِنَا ».(٧)

١٨ - بَابُ تَأْوِيلِ الصَّمَدِ‌

٣٢٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ - وَلَقَبُهُ شَبَابٌ الصَّيْرَفِيُّ - ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِيعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا الصَّمَدُ(٨) ؟ قَالَ : « السَّيِّدُ الْمَصْمُودُ إِلَيْهِ‌

__________________

(١) في حاشية « ض » : « متلبّس بالذلّ ». وفي التوحيد والعيون : « ملتبس ». وفيشرح المازندراني : « مُلْبَس ، اسم‌ مفعول من الإلباس ، والذلّ فاعله ».

(٢) فيشرح المازندراني : « الظاهر أنّه عطف على « الذلّ » وعطفه على « أنّ » أيضاً محتمل ».

(٣) في التوحيد والعيون : « طرفة عين غير أنّه يقول له » بدل « طرفة عين أن يقول له ».

(٤) في التوحيد والعيون : « لم نسمّها ».

(٥) في « ب » : « فقد نكتفي بالاعتبار ». وفي « و ، بر ، بح » وحاشية « ض ، بس » : « فقد يكتفى بالاعتبار ». وفي حاشية « بح » : « فقد يكفي الاعتبار ». وفي التوحيد : « فقد يكتفي للاعتبار ».

(٦) في « ض ، بس » : « ألقيناه ».

(٧)التوحيد ، ص ١٨٦ ، ح ٢ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٤٥ ، ح ٥٠ ، بسنده فيهما عن الكليني ، عن عليّ بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن خالد ، عن الرضاعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٤٨٤ ، ح ٣٩٤.

(٨) اختلف في معنى « الصمد ». فقيل : إنّه بمعنى المفعول من صَمَد ، بمعنى قَصَد ، وهو السيّد المقصود إليه في‌الحوائج ، كما في هذا الحديث. وقيل : الصمد ، هو الذي لاجوف له ، وهو مجاز عن أنّه تعالى أحديّ الذات ، أحديّ المعنى. وقيل : الصمد ، هو الأملس من الحجر لايقبل الغبار ولا يدخله ولا يخرج منه شي‌ء ، فهو كناية عن عدم الانفعال والتأثّر عن الغير. اُنظر :مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٦٠ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٨٠ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ( صمد ).

٣٠٤

فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ».(١)

٣٢٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنَ التَّوْحِيدِ ، فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَتْ أَسْمَاؤُهُ الَّتِي يُدْعى بِهَا ، وَتَعَالى فِي عُلُوِّ كُنْهِهِ - وَاحِدٌ(٢) تَوَحَّدَ بِالتَّوْحِيدِ فِي تَوَحُّدِهِ ، ثُمَّ أَجْرَاهُ عَلى خَلْقِهِ ؛ فَهُوَ وَاحِدٌ(٣) ، صَمَدٌ ، قُدُّوسٌ ، يَعْبُدُهُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ ، وَيَصْمُدُ إِلَيْهِ كُلُّ شَيْ‌ءٍ ، وَوَسِعَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ عِلْماً ».(٤)

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْكُلَيْنِي(٥) :

فَهذَا هُوَ الْمَعْنَى الصَّحِيحُ فِي تَأْوِيلِ الصَّمَدِ ، لَامَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُشَبِّهَةُ أَنَّ(٦) تَأْوِيلَ الصَّمَدِ : الْمُصْمَتُ الَّذِي لَاجَوْفَ لَهُ ؛ لِأَنَّ ذلِكَ لَايَكُونُ إِلَّا مِنْ صِفَةِ الْجِسْمِ ، وَاللهُ - جَلَّ ذِكْرُهُ - مُتَعَالٍ عَنْ ذلِكَ ، هُوَ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ مِنْ(٧) أَنْ تَقَعَ(٨) الْأَوْهَامُ عَلى صِفَتِهِ ، أَوْ تُدْرِكَ(٩) كُنْهَ عَظَمَتِهِ ، وَلَوْ كَانَ تَأْوِيلُ الصَّمَدِ فِي صِفَةِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمُصْمَتَ ، لَكَانَ مُخَالِفاً لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ ) (١٠) لِأَنَّ ذلِكَ مِنْ صِفَةِ الْأَجْسَامِ الْمُصْمَتَةِ الَّتِي لَا‌

__________________

(١)التوحيد ، ص ٩٤ ، ح ١٠ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٦ ، ح ٢ ، بسنده فيهما عن الكليني ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ، ح ٣٩١.

(٢) في المحاسن والتوحيد ، ص ١٣٦ : « أحد ».

(٣) في المحاسن والتوحيد ، ص ١٣٦ : « أحد ».

(٤)المحاسن ، ص ٢٤١ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢٢٦.التوحيد ، ص ٩٣ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ؛ وفيه ، ص ١٣٦ ، ح ٧ ، بسنده عن يونس ، عن أبي الحسن ، عن جابر وفي كلّها مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٧٨ ، ح ٣٩٢.

(٥) هكذا في « ف » وحاشية « ج ». وفي سائر النسخ والمطبوع : - « قال أبو جعفر الكليني ».

(٦) في « ف » : « من أنّ ».

(٧) في « ج » : - « من ».

(٨) في « ف ، بح ، بس » : « يقع ».

(٩) في « ف ، بس » : « يدرك ».

(١٠) الشورى (٤٢) : ١١.

٣٠٥

أَجْوَافَ لَهَا ، مِثْلِ الْحَجَرِ(١) وَالْحَدِيدِ وَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ الْمُصْمَتَةِ الَّتِي لَا أَجْوَافَ لَهَا ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذلِكَ عُلُوّاً كَبِيراً ، فَأَمَّا مَا جَاءَ فِي الْأَخْبَارِ مِنْ(٢) ذَلِكَ ، فَالْعَالِمُعليه‌السلام أَعْلَمُ بِمَا قَالَ. وَهذَا الَّذِي قَالَعليه‌السلام - أَنَّ(٣) الصَّمَدَ هُوَ السَّيِّدُ الْمَصْمُودُ إِلَيْهِ - هُوَ مَعْنًى صَحِيحٌ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ‌ءٌ ) .

وَالْمَصْمُودُ إِلَيْهِ : الْمَقْصُودُ فِي اللُّغَةِ.

قَالَ أَبُو طَالِبٍ فِي بَعْضِ مَا كَانَ يَمْدَحُ بِهِ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ شِعْرِهِ(٤) :

وبِالْجَمْرَةِ الْقُصْوى إِذَا صَمَدُوا لَهَا

يَؤُمُّونَ(٥) قَذْفاً(٦) رَأْسَهَا بِالْجَنَادِلِ(٧)

         

__________________

(١) فيشرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٨٠ : « قوله : « مثل الحجر » إلى قوله : « لها » في بعض الكتب نسخة وفي بعضها أصل ». (٢) في حاشية « بح » : « في ».

(٣) « أنّ » بدل من مفعول « قال » المحذوف الراجع إلى الموصول وليس مقولَ قال.

(٤) في « ب ، بر ، بف » : « الشعر ».

(٥) في حاشية « ض » : « يرومون ». وفي « بر » وشرح صدر المتألّهين : « يرمون ».

(٦) هكذا في « ب ، ج ، ض ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ف ، و ، بح » وشرح المازندراني والوافي وكثير من المصادر. وفي « بح » وحاشية « ج ، بر » وشرح صدر المتألّهين : « رضحاً » بمعنى الكسر. وفي « ف ، و » وحاشية « ض ، بف » والمطبوع : « رضخاً » بمعنى الرمي بالحجارة ؛ كالقذف.

(٧) الوزن : بحر طويل. والقائل : أبوطالبرضي‌الله‌عنه ، وهو عبد مناف بن عبد المطّلب بن هاشم ، عمّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ووالد أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، من سادات قريش ورؤسائها ، ومن أبرز خطبائها العقلاء ، وحكمائها الاُباة ، وشعرائها المبدعين كفل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد وفاة عبدالمطّلب ، وأحبّه حبّاً شديداً ، وقدّمه على ولده جميعاً ، فكان لاينام إلّا إلى جنبه ، وكان يخرجه معه.

ولـمّا بعث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بالإسلام وبدأ بالدعوة إليه كان أبوطالب المحامي الأوّل للرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله والمدافع عنه وعن أصحابه من المؤمنين. وكان يحرّض بني هاشم وأحلافهم من بني المطّلب على نصرته.

قال ابن سعد : ثمّ إنّ أبا طالب دعا بني عبد المطّلب ، فقال : لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله وما اتّبعتم أمره ، فاتّبعوه وأعينوه ترشدوا.

وقد تحمّل أبوطالب ورهطه الهاشميّون مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الحصار العسير في شعب أبي طالب. وبعد ثلاث سنوات من الحصار لبّى أبوطالب نداء ربّه وذلك في السنة العاشرة للبعثة النبويّة المباركة ، وتولّى غسله وتكفينه وتحنيطه ابنه أميرالمؤمنينعليه‌السلام بأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أما والله لأشفعنّ لعمّي شفاعة يعجب منها أهل =

٣٠٦

__________________

= الثقلين ». وعندها صبّت قريش حممها على النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى قال : « ما نالت قريش منّي شيئاً أكرهه حتّى مات أبوطالب ». ( اُنظر : ترجمته فيسيرة ابن هشام ، ج ١ ، ص ١٨٩ ؛الطبقات الكبرى لابن سعد ، ج ١ ، ص ١١٩ ؛الكامل في التاريخ ، ج ٢ ، ص ٩٠ ؛الإصابة لابن حجر ، ج ٤ ، ص ١١٥ ؛الأعلام للزركلي ، ج ٤ ، ص ١٦٦ ؛شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد ، ج ١٤ ، ص ٧٦ - ٧٧ ؛إيمان أبي طالب للمفيد ، ص ٢٥ - ٢٦ ).

أمّا إيمانهرضي‌الله‌عنه فهو مفروغ عنه ، إلّا أنّه كان يكتم إيمانه لمصالح خاصّة اقتضتها الظروف الموضوعيّة التي واجهها النبيّ الأكرمصلى‌الله‌عليه‌وآله في بداية دعوته.

ويدلّ على إيمانه سيرته العمليّة في تعامله مع الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ورسالته ، ومن تصفّح ديوان شعره يجد صريح إقراره بالتوحيد ، واعترافه بالنبوّة ولايجد ذلك إلّامكابر أو معاند للحقّ ، وقد كتب جملة من كبار علماء الإسلام في سيرة أبي طالب وما يثبت إسلامه وحسن إيمانه. ( عدّ الشيخ المفيد في مقدّمة رسالته إيمان أبي طالب ، سبعة وثلاثين كتاباً مصنّفاً فيإيمان أبي طالب ، والرسالة من تحقيق قسم الدراسات الإسلاميّة في مؤسّسة البعثة ، وانظر : مجلّةتراثنا ، العددين ٦٣ و ٦٤ ، الصفحات ١٦٣ - ٢٣٣ مقال : معجم ما أُلّف عن أبي طالبعليه‌السلام ، بقلم عبدالله صالح المنتفكى ).

وهذا البيت من قصيدة أبي طالب اللاميّة المشهورة والتي تدلّ على صريح إيمانه بالله وإقراره بالنبوّة.

وروى أبوهفّان منها (١١١) بيتاً ، ورواها ابن إسحاق والواقدي وابن هشام واليعقوبي وأبو الفرج الأصفهاني والماوردي والسهيلي وابن كثير والذهبي والسيوطي والحلبي والبغدادي وغيرهم.

وتجد بعض أبياتها في مسند أحمد ، وصحيح البخاري ، وسنن ابن ماجة ، ودلائل النبوّة وغيرها. (شعر أبي طالب وأخباره لأبي هفّان ، ص ٢٦ و ٣٣ ؛السيرة النبويّة لابن إسحاق ، ص ١٥٦ ؛المغازي للواقدي ، ج ١ ، ص ٧٠ ؛السيرة النبويّة لابن هشام ، ج ١ ، ص ٢٩١ - ٢٩٩ ؛تاريخ اليعقوبي ، ج ٢ ، ص ٢٥ ؛الأغاني لأبي الفرج ، ج ١٨ ، ص ٢٠٦ ؛أعلام النبوّة للماوردي ، ص ١٧٢ ؛الروض الأنف ، ج ٢ ، ص ١٣ ؛البداية والنهاية ، ج ١ ، ص ١٥٤ ؛ وج ٢ ، ص ١٧٨ و ٢٣٦ ؛ وج ٣ ، ص ٥١ ؛ وج ٦ ، ص ٤٦ و ٩٣ و ٢٦٩ ؛الخصائص الكبرى للسيوطي ، ج ١ ، ص ١٤٦ ؛السيرة النبويّة للحلبي ، ج ١ ، ص ١٠٩ ؛خزانة الأدب ، ج ٢ ، ص ٥٦ و ٧٥ ؛ وج ٦ ، ص ١٦٩ ؛مسند أحمد ، ج ٢ ، ص ٩٣ ؛صحيح البخاري ، ج ٢ ، ص ٥٠٨ ؛إيمان أبي طالب للمفيد ، ص ١٨ و ٢١ ؛الأمالي للطوسي ، ص ٧٦ ، ح ١١٠ ؛كنز الفوائد للكراجكي ، ج ١ ، ص ١٧٩ ؛الغدير للأميني ، ج ٢ ، ص ٤ ؛ وج ٧ ، ص ٣٤٦ و ٣٧٤ و ٣٧٥ و ٣٩١ ؛ وغيرها كثير ).

وقد تعرّض لشرح هذه القصيدة الكثير من العلماء ، منهم : السهيلي فيالروض الأنف ، والبغدادي فيالخزانة ، واللكهنوي فيشرح قصيدة أبي طالب ، وعلي فهمي فيطلبة الطالب بشرح لاميّة أبي طالب . ( اُنظر :شعر أبي طالب وأخباره لأبي هفّان ، هامش ص ٣٥ ).

وهذا البيت موجود في الديوان إلّا أنّ فيه : « وبالجمرة الكبرى » بدل « وبالجمرة القصوى ». (شعر أبي طالب =

٣٠٧

يَعْنِي قَصَدُوا نَحْوَهَا يَرْمُونَهَا بِالْجَنَادِلِ ، يَعْنِي الْحَصَى الصِّغَارَ الَّتِي تُسَمّى بِالْجِمَارِ.

وَقَالَ بَعْضُ شُعَرَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ شِعْراً(١) :

مَا كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّ بَيْتاً ظَاهِراً

لِلّهِ فِي أَكْنَافِ مَكَّةَ يُصْمَدُ(٢)

يَعْنِي : يُقْصَدُ(٣) .

وَقَالَ الزِّبْرِقَانُ(٤) :

[ ]

وَلَا رَهِيبَةَ(٥) إلّا سَيِّدٌ صَمَدٌ(٦)

__________________

= وأخباره ، ص ٢٤ ).

شرح الغريب منه : الجمرة : الحصاة ، وموضع رمي الجمار بمنى ، وهي ثلاث جمرات : الاُولى والوسطى والكبرى ، وهي جمرة العقبة ، والقصوى : البعيدة. (الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٣ ، قصو ) ولعلّ المراد بها جمرة العقبة. وصمدوا لها : قصدوا نحوها (الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٩٩ ، صمد ). وأمّ الشي‌ء : قصده (لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٢ ، أمم ). والقذف والرضخ : الرمي بالحجارة (لسان العرب ، ج ٣ ، ص ١٨ ، رضخ ). والجنادل : جمع جندل ، وهو الحصاة أو الحجارة الصغيرة التي تسمّى بالجمار. ( اُنظر :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ١٢٨ ، جندل ).

الشاهد فيه : قوله : ( صمدوا لها ) أي : قصدوا لها ، وقد أورده الشيخ الكليني شاهداً على هذا المعنى المتحقّق في اللغة ، والذي دلّت عليه أحاديث المعصومين : في بيان معنى الصمد.

(١) في « ب ، ج ، بر ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : - « شعراً ».

(٢) البيت من البحر الكامل. والقائل من شعراء الجاهليّة كما نسبه الشيخ الكلينيقدس‌سره . والأكناف : جمع كنف ، وكنف الشي‌ء : جانبه أو ناصيته. ويصمد بمعنى يقصد كما في المتن (النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٠٥ كنف ؛ وج ٣ ، ص ٥٢ ، صمد ). (٣) في « ج » : « يقصده ».

(٤) هكذا في « ح ، ش ، ض ، بح ، بس ، بش ، بو ، جس ، جم ، جه ، جو ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « ابن الزبرقان ». وسيأتي الكلام عنه في التعليقة الآتية.

(٥) في « ف » : « رهبة ». وفي شرح صدر المتألّهين والوافي : « رهينة ». وفي شرح المازندراني : « رُهَيْبة - على التصغير - : اسم رجل ». وقال المحقّق الشعراني في هامششرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٨٤ : « لم نَر في رجال العرب اسم رُهيبة ».

(٦) هذا هو عجز بيت صدره : « سيروا جميعاً بنصف الليل واعتمدوا ».

الوزن : بسيط. وقائله : الزبرقان بن بدر بن امرئ القيس التميمي السعدي ، واسمه حصين بن بدر ولقّب بالزبرقان لجماله ؛ لأنّ الزبرقان في اللغة يعني البدر ليلة تمامه. وقيل : الزبرقان : الخفيف اللحية ، وقد كان هو =

٣٠٨

وَقَالَ شَدَّادُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي حُذَيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ :

علَوْتُهُ(١) بِحُسَامٍ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ

خُذْهَا حُذَيْفُ فَأَنْتَ السَّيِّدُ الصَّمَدُ(٢)

__________________

= كذلك. وقيل : سمّي كذلك ؛ لأنّه لبس عمامة مزبرقة بالزعفران ، يقال : زبرق الثوب ، إذا صبغه بصفرة أو حمرة. ( اُنظر :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٣٧ - ١٣٨ ؛الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٨٨ - ١٤٨٩ ، زبرق ).

والزبرقان : صحابي ، كان ينزل مع قومه في بادية البصرة ، فوفد على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو وقومه ، وكان هو أحد ساداتهم ، فأسلموا سنة ٩ ه‍ فجعله النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله على صدقات قومه ، وكفّ بصره في آخر عمره فتوفّي نحو سنة ٤٥ ه‍ ، وكان فصيحاً شاعراً. (اُسد الغابة ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ؛الإصابة ، ج ١ ، ص ٥٤٣ ؛جمهرة أنساب العرب ، ص ٢١٨ ؛زهر الآداب ، ج ١ ، ص ٣٩ ؛خزانة الأدب ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٣٨ ، زبرق ؛شعراء النصرانيّة ، ج ٢ ، ص ٢٩ و ٣٧ ؛الأعلام للزركلي ، ج ٣ ، ص ٤١ ).

وقد أورده أبوعبيدة فيمجاز القرآن والقالي فيالأمالي والطبري والطوسي والطبرسي والقرطبي في تفاسيرهم وياقوت الحموي فيمعجم البلدان وغيرهم. (مجاز القرآن ، ج ٢ ، ص ٣١٦ و ٩٥١ ؛الأمالي للقالي ، ج ٢ ، ص ٢٨٨ ؛تفسير الطبري ، ج ٣٠ ، ص ٢٢٤ ؛التبيان ، ج ١٠ ، ص ٤٣١ ؛معجم البيان ، ج ١ ، ص ٨٥٧ ؛تفسير القرطبي ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٥ ؛معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٩٣ ؛شعراء النصرانيّة ، ج ٢ ، ص ٣٦ ).

وجميع هؤلاء نسبوه إلى الزبرقان ، ولكنّ الموجود فيالكافي المطبوع نسبته إلى ابن الزبرقان ، والأوّل هو الصحيح.

شرح الغريب منه : البيت من قصيدة قالها الشاعر حينما حمل صدقات قومه إلى أبي بكر ، وقد روى بعض أبياتها فيمعجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٨٢. و « رهيبة » اسم رجل ، لكنّه لم يوجد في أعلام العرب - قسم الرجال - والموجود في جميع المصادر التي نقلت هذا البيت : « رهينة ».

والصمد : السيّد المصمود إليه في الحوائج ، وقيل : الكامل الذي لا عيب فيه. (لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ - ٢٥٩ ، صمد ). والشاهد فيه : قوله : « الصمد » أي المصمود إليه ، أو المقصود في الحوائج.

(١) في شرح المازندراني : « وعلوته ».

(٢) الوزن : بسيط. والقائل : هو شدّاد بن معاوية في حذيفة بن بدر ، وشدّاد بن معاوية هو أبو عنترة الشاعر الجاهلي المشهور بشجاعته ، ويعدّ شدّاد أحد قادة بني عبس الفرسان في حرب داحس والغبراء التي كانت بين عبس وذبيان.

لكنّ الموجود فيالعقد الفريد ، ج ٦ ، ص ١٨ - ٢٠ : أنّ قاتل حذيفة بن بدر الوارد اسمه في البيت هو عمرو بن الأسلع العبسي والحارث بن زهير ، فقال عمرو بن الأسلع مفتخراً على بني ذبيان :

إنّ السماء وإنّ الأرض شاهدةٌ

والله يشهدُ والإنسانُ والبلدُ

أنّي جزيتُ بني بدر بسعيهم

يوم الهباءة قتلاً ماله قَودُ

٣٠٩

وَمِثْلُ هذَا كَثِيرٌ ، وَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هُوَ السَّيِّدُ الصَّمَدُ الَّذِي جَمِيعُ الْخَلْقِ - مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ - إِلَيْهِ يَصْمُدُونَ فِي الْحَوَائِجِ ، وَإِلَيْهِ يَلْجَؤُونَ(١) عِنْدَ(٢) الشَّدَائِدِ ، وَمِنْهُ يَرْجُونَ الرَّخَاءَ وَدَوَامَ النَّعْمَاءِ لِيَدْفَعَ عَنْهُمُ الشَّدَائِدَ.

١٩ - بَابُ الْحَرَكَةِ وَالِانْتِقَالِ‌

٣٢٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَرْمَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبَّاسٍ الْجَرَاذِينِيِّ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ‌

__________________

لـمّا التقينا على أرجاء جُمّتها

والمشرفيّة في أيماننا تَقِدُ

علوته بحسامٍ ثمّ قلت له

خذها حذيف فأنت السيّد الصمدُ

وكذا نسبه إلى عمرو بن الأسلع الفيروزآبادي فيبصائر ذوي التمييز ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ، والاُستاذ أحمد عبد الغفور العطّار محقّق كتاب صحاح الجوهري (الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٤٩ ، صمد ).

أمّا باقي المصادر التي أوردت هذا البيت والتي سنذكرها فلم تنسبه إلى أحد ، وذلك ممّا يقلّل احتمال الجزم بنسبته إلى أحد الرجلين ، ولعلّ الذي ضرب حذيفة بن بدر الفزاري هو شدّاد بن معاوية ؛ لأنّه كان أحد فرسان يوم الهباءة. ونسب ابن الأثير الضرب إلى قرواش بن عمرو بن الأسلع ، دون أن يذكر الشعر (الكامل في التاريخ ، ج ١ ، ص ٥٧٩ ). وعليه تكون نسبة الضرب غير ثابتة في المصادر التاريخيّة ، وتتبعها نسبة البيت.

وجاء هذا البيت في عدّة كتب ، منها :الأمالي للقالي ، ج ٢ ، ص ٢٨٨ ؛مجمل اللغة ، ج ٣ ، ص ٢٤١ ؛معجم مقاييس اللغة ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٩٩ ؛لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ؛بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ؛تفسير القرطبي ، ج ٢٠ ، ص ٢٤٥ ؛العقد الفريد ، ج ٦ ، ص ٢٠ ؛تاج العروس ، ج ٨ ، ص ٢٩٥ ، وغيرها.

شرح الغريب : علاه بالسيف : ضربه ، والحسام : السيف القاطع ، وحسام السيف أيضاً : طرفه الذي يضرب به (الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٩٩ ، حسم ).

وحذيف منادى مرخّم ، وهو حذيفة بن بدر الفزاري الذي قاد بني فزارة ومرّة يوم النسار ويوم الجفار ، وفي حرب داحس والغبراء حتّى قتل فيها يوم الهباءة. والصمد : السيّد المقصود في الحوائج.لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ( صمد ).

(١) في حاشية « ض » : « وعليه يلحّون ».

(٢) في « ب ، بر ، بف » : « في ».

(٣) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بس ، بف ، جر » وحاشية « بر » والوافي والطبعة الحجريّة من =

٣١٠

الْجَعْفَرِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَهُ قَوْمٌ يَزْعُمُونَ أَنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ(٢) الدُّنْيَا ، فَقَالَ : « إِنَّ اللهَ لَايَنْزِلُ(٣) ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلى أَنْ يَنْزِلَ ، إِنَّمَا مَنْظَرُهُ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ سَوَاءٌ ، لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ قَرِيبٌ(٤) ، وَلَمْ يَقْرُبْ مِنْهُ بَعِيدٌ(٥) ، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلى شَيْ‌ءٍ ، بَلْ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، وَهُوَ ذُو الطَّوْلِ(٦) ، لَا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.

أَمَّا قَوْلُ الْوَاصِفِينَ(٧) : إِنَّهُ يَنْزِلُ تَبَارَكَ وَتَعَالى(٨) ، فَإِنَّمَا يَقُولُ ذلِكَ مَنْ يَنْسُبُهُ إِلى نَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ ، وَكُلُّ مُتَحَرِّكٍ مُحْتَاجٌ(٩) إِلى مَنْ يُحَرِّكُهُ أَوْ يَتَحَرَّكُ بِهِ(١٠) ، فَمَنْ ظَنَّ بِاللهِ الظُّنُونَ ، هَلَكَ(١١) ؛ فَاحْذَرُوا فِي صِفَاتِهِ مِنْ أَنْ تَقِفُوا(١٢) لَهُ عَلى حَدٍّ تَحُدُّونَهُ(١٣) بِنَقْصٍ ، أَوْ‌

__________________

= الكافي. وفي « بر » : « الجراديني ». وفي المطبوع : « الخراذيني ». ولم يُعلم ضبطه بالجزم ، وفي « ج ، و » : « الجُراذيني » بضمّ الجيم.

وعليّ بن العبّاس هذا ، هو عليّ بن العبّاس الجراذيني الرازي. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٥٥ ، الرقم ٦٦٨ ؛الرجال لابن الغضائري ، ص ٧٩ ، الرقم ٩٥.

(١) في « بر » : « الجعفي ». والظاهر أن يعقوب هذا ، هو يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الجعفري ، من وُلْد جعفرٍ الطيّار. راجع :تهذيب الأنساب ، ص ٣٢٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٣٢٠ ، الرقم ٢٨١٠.

(٢) في « ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ف » : « سماء ».

(٣) في « بح » : « لايبرح ».

(٤) في حاشية « ج » : + « منّا ».

(٥) في حاشية « ج » : + « منّا ».

(٦) « الطَوْل » : المنّ والفضل والإعطاء والإنعام. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ١٧٥٥ ( منن ).

(٧) في « ف » : + « له ».

(٨) في « ف » والتوحيد : « إنّه تبارك وتعالى ينزل ».

(٩) في « ج ، بح » : « يحتاج ».

(١٠) فيشرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٩٣ : « وفي العطف مناقشة يمكن دفعها بتقدير الموصول ، أي ما يتحرّك به ، أو يجعل « من » شاملة لغير العاقل على التغليب ».

(١١) في « ج » والتوحيد : « فهلك ».

(١٢) في حاشية « ج » : « تقعوا ». وفيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٦٤ : « قوله : من أن يقفوا ، من وقف يقف ، أي يقوموا في الوصف له وتوصيفه على حدّ ، فتحدّونه بنقص أو زيادة. ويحتمل أن يكون من قفا يقفو ، أي تتّبعوا له في البحث عن صفاته تتبّعاً على حدّ تحدّونه بنقص أو زيادة ».

(١٣) فيشرح المازندراني : « تحدّونه ، استيناف لبيان الوقوف ، أو حال عن فاعل تقفوا ».

٣١١

زِيَادَةٍ ، أَوْ تَحْرِيكٍ ، أَوْ تَحَرُّكٍ ، أَوْ زَوَالٍ ، أَوِ اسْتِنْزَالٍ ، أَوْ نُهُوضٍ ، أَوْ قُعُودٍ ؛ فَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ عَنْ صِفَةِ(١) الْوَاصِفِينَ ، وَنَعْتِ النَّاعِتِينَ ، وَتَوَهُّمِ الْمُتَوَهِّمِينَ( وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السّاجِدِينَ ) (٢) (٣) .

٣٢٩/ ٢. وَعَنْهُ(٤) رَفَعَهُ ، عَنِ(٥) الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا أَقُولُ : إِنَّهُ قَائِمٌ ؛ فَأُزِيلَهُ عَنْ مَكَانِهِ(٦) ، وَلَا أَحُدُّهُ بِمَكَانٍ يَكُونُ فِيهِ ، وَلَا أَحُدُّهُ أَنْ يَتَحَرَّكَ فِي شَيْ‌ءٍ مِنَ الأَرْكَانِ وَالْجَوَارِحِ ، وَلَا أَحُدُّهُ بِلَفْظِ شَقِّ(٧) فَمٍ ، وَلكِنْ كَمَا قَالَ اللهُ(٨) تَبَارَكَ وَتَعَالى :( كُنْ فَيَكُونُ ) (٩) بِمَشِيئَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ فِي نَفْسٍ(١٠) ، صَمَداً فَرْداً ، لَمْ يَحْتَجْ إِلى شَرِيكٍ يَذْكُرُ لَهُ(١١) مُلْكَهُ ، وَلَا يَفْتَحُ لَهُ أَبْوَابَ عِلْمِهِ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١) في « ف » : « صفات ».

(٢) الشعراء (٢٦) : ٢١٧ - ٢١٩.

(٣)التوحيد ، ص ١٨٣ ، ح ١٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٩٥ ، ح ٣١٩.

(٤) الظاهر رجوع الضمير إلى محمّد بن يعقوب ، مصنّف الكتاب ، كما هو الأمر في سند الحديث الثالث وذيل الحديث الرابع كما لايخفى ، والآتي بالضمير في هذه الأسناد الثلاثة هو راوي الكتاب.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ المراد من « رفعه » هو الإسناد المذكور في السند المتقدّم ، إلى الحسن بن راشد ، كما يبدو ذلك من التوحيد ، ص ١٨٣ ، ح ١٩. (٥) في « بح ، بف » وحاشية « و » : « إلى ».

(٦) في التعليقة للداماد : « مكان » ونقله المازندراني عن بعض النسخ.

(٧) « الشَقّ » : الفصل في الشي‌ء والفُرجَة والصدع. و « الشِقّ » : الناحية والمشقّة. والمعنى : لا أحدّه بكلمة تخرج من‌ناحية الفم ، أو من فُرجة الفم ، أو مشقّته. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٩١ ( شقق ) ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ٩٥ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٣٩٨.

(٨) في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » والتوحيد : - « الله ».

(٩) البقرة (٢) : ١١٧ ؛ آل عمران (٣) : ٤٧ و ٥٦. ومواضع اُخر.

(١٠) فيالوافي : « في نَفَس ، بالتحريك. ويحتمل التسكين ، أي من غير تردّد وتفكّر ورويّة في نفس ».

(١١) فيشرح المازندراني : « من التذكير أو الإذكار ». وفي « ف » : « الله ». وفي التوحيد : « يكون في » بدل « يذكر له».

(١٢) قال صدر المتألّهين في شرحه ، ص ٣٠٢ : « فجملة : لايفتح له أبواب علمه ، في موضع الحال عن فاعل « لم يحتج » أو ضمير « له » المنصوب المحلّ للمفعوليّة ». وقال المازندراني في شرحه : « يفتح ، عطف على « يذكر » و « لا » لتأكيد النفي ».

(١٣)التوحيد ، ص ١٨٣ ، ح ١٩ ، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن محمّد بن إسماعيل البرمكي ، =

٣١٢

٣٣٠/ ٣. وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، قَالَ :

قَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي بَعْضِ مَا كَانَ يُحَاوِرُهُ : ذَكَرْتَ اللهَ ، فَأَحَلْتَ(٢) عَلى غَائِبٍ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَيْلَكَ ، كَيْفَ يَكُونُ غَائِباً مَنْ هُوَ مَعَ خَلْقِهِ شَاهِدٌ(٣) ، وَإِلَيْهِمْ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ(٤) ، يَسْمَعُ كَلَامَهُمْ ، وَيَرى أَشْخَاصَهُمْ ، وَيَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ؟! ».

فَقَالَ ابْنُ أَبِي الْعَوْجَاءِ : أَهُوَ فِي كُلِّ مَكَانٍ؟ أَلَيْسَ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ ، كَيْفَ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ؟! وَإِذَا كَانَ فِي الْأَرْضِ ، كَيْفَ يَكُونُ فِي السَّمَاءِ؟!

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّمَا وَصَفْتَ الْمَخْلُوقَ الَّذِي إِذَا انْتَقَلَ عَنْ مَكَانٍ ، اشْتَغَلَ بِهِ مَكَانٌ ، وَخَلَا مِنْهُ مَكَانٌ ، فَلَا يَدْرِي فِي الْمَكَانِ الَّذِي صَارَ إِلَيْهِ مَا يَحْدُثُ(٥) فِي الْمَكَانِ الَّذِي كَانَ فِيهِ ، فَأَمَّا اللهُ - الْعَظِيمُ الشَّأْنِ ، الْمَلِكُ ، الدَّيَّانُ - فَلَا يَخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ(٦) ، وَلَا‌

__________________

= عن عليّ بن العبّاس ، عن الحسن بن راشد.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ٣٢٠.

(١) في « ف » : + « عن محمّد ». لكنّ الظاهر أنّه سهو ، وعيسى بن يونس ، هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ، روى عنه عمرو بن محمّد بن بكير الناقد. راجع :تهذيب الكمال ، ج ٢٢ ، ص ٢١٣ ، الرقم ٤٤٤٢ ؛ وج ٢٣ ، ص ٦٢ ، الرقم ٤٦٧٣.

أمّا ما ورد فيالتعليقة للداماد ، ص ٣٠٥ ، من أنّ عمرو بن محمّد هو عمرو بن محمّد الأسدي من رجال الكاظمعليه‌السلام وعيسى بن يونس هو الشاكري الكوفي من رجال الصادقعليه‌السلام ، فلم يظهر لنا وجهه ؛ فإنّا لم نجد - مع الفحص الأكيد - عيسى بن يونس الشاكري في موضع.

(٢) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٣٠٢ : « أحلت ، من الحوالة. يقال : أحلتُ زيداً بما كان له عليّ - وهو كذا درهم - على رجل ، فأنا محيل ، وزيد محال ومحتال ، والدرهم محال به ، والرجل محال عليه ». وانظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٨١ ( حول ). (٣) في « ف » : « شاهداً » حال.

(٤) اقتباس من الآية ١٦ سورة ق (٥٠) :( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) . وفيالوافي : « حبل الوريد : عرق في العنق ».

(٥) في « ف ، بس » وحاشية « ج ، بح » وشرح صدر المتألّهين : « ما حدث ». وفي « بف » : « ما أحدث ».

(٦) في « ف » : « من المكان ».

٣١٣

يَشْتَغِلُ(١) بِهِ مَكَانٌ ، وَلَا يَكُونُ إِلى مَكَانٍ أَقْرَبَ مِنْهُ إِلى مَكَانٍ »(٢) .

٣٣١/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍعليهما‌السلام : جَعَلَنِيَ اللهُ فِدَاكَ يَا سَيِّدِي ، قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّ اللهَ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ ، عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ، وَأَنَّهُ يَنْزِلُ كُلَّ(٣) لَيْلَةٍ فِي النِّصْفِ الْأَخِيرِ مِنَ اللَّيْلِ(٤) إِلَى السَّمَاءِ(٥) الدُّنْيَا.

وَرُوِيَ أَنَّهُ يَنْزِلُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى مَوْضِعِهِ ، فَقَالَ بَعْضُ مَوَالِيكَ فِي ذلِكَ : إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ دُونَ مَوْضِعٍ ، فَقَدْ يُلَاقِيهِ الْهَوَاءُ ، وَيَتَكَنَّفُ(٦) عَلَيْهِ ، وَالْهَوَاءُ جِسْمٌ رَقِيقٌ يَتَكَنَّفُ(٧) عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ بِقَدْرِهِ ، فَكَيْفَ يَتَكَنَّفُ(٨) عَلَيْهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ(٩) عَلى هذَا الْمِثَالِ؟!

فَوَقَّعَعليه‌السلام : « عِلْمُ ذلِكَ عِنْدَهُ ، وَهُوَ الْمُقَدِّرُ لَهُ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ تَقْدِيراً. وَاعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ‌

__________________

(١) في حاشية « ض » : « ولايشغل ».

(٢)التوحيد ، ص ٢٥٣ ، ح ٤ ، بسنده عن محمّد بن إسماعيل ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ، ح ٢٣٢٥ ، بسنده عن عيسى بن يونس. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٦١٦ ، المجلس ٩٠ ، ضمن ح ٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ٤٠٣ ، ضمن ح ٤ ، بسند آخر إلى قوله : « ويعلم أسرارهم » ومن قوله : « إنّما وصفت المخلوق » ؛ وفيالإرشاد للمفيد ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، بسند آخر ، إلى قوله : « ويعلم أسرارهم » ومن قوله : « فلايخلو منه مكان » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ٣٢١.

(٣) في « بح » : « في كلّ ».

(٤) في « ب ، بح » والوافي : - « من الليل ». وفي شرح المازندراني : « الليلة ».

(٥) في « بح » وحاشية « ف » : « سماء ». وفي حاشية « ج » : « سمائك ».

(٦) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين : « يتكيّف ». وفي حاشية « ج » : « يتنكّف - يكتنف ». وفي حاشية « ض » : « يكتنف ». وفيالتعليقة للداماد ، ص ٣٠٧ : « تكنّفه واكتنفه بمعنى ، أي ، أحاط به. والتعدية بـ « على » لتضمين معنى الاحتواء ». وانظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٤٢٤ ( كنف ).

(٧) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بر ، بف » وشرح صدر المتألّهين : « يتكيّف ». وفي حاشية « ج » : « يتنكّف - يكتنف ».

(٨) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وحاشية بدرالدين : « يتكيّف ». وفي حاشية « ج » : « يتنكّف - يكتنف ». وفي حاشية « بح » : « يكتنف ».

(٩) في « ج ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ف » : « جلّ وعزّ ».

٣١٤

فِي(١) السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَهُوَ كَمَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ ، وَالأَشْيَاءُ كُلُّهَا لَهُ(٢) سَوَاءٌ عِلْماً وقُدْرَةً وَ(٣) مُلْكاً وَإِحَاطَةً».

* وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى مِثْلَهُ.(٤)

وَ(٥) فِي قَوْلِهِ تَعَالى : ( مَا يَكُونُ مِن نَّجْوى ثَلثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ) (٦) :

٣٣٢/ ٥. عَنْهُ ، عَنْ(٧) عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِهِ تَعَالى :( ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إلّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إلّا هُوَ سادِسُهُمْ ) فَقَالَ : « هُوَ وَاحِدٌ وَاحِدِيُّ(٨) الذَّاتِ ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ ، وَبِذَاكَ(٩) وَصَفَ نَفْسَهُ ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ مُحِيطٌ بِالْإِشْرَافِ وَالْإِحَاطَةِ وَالْقُدْرَةِ( لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلَا أَكْبَرُ ) (١٠) بِالْإِحَاطَةِ وَالْعِلْمِ ، لَابِالذَّاتِ ؛ لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ مَحْدُودَةٌ تَحْوِيهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ ، فَإِذَا كَانَ بِالذَّاتِ لَزِمَهَا(١١) الْحَوَايَةُ(١٢) ».(١٣)

__________________

(١) في شرح صدر المتألّهين : « على ».

(٢) في « بس » : « له كلّها ».

(٣) في « ب » : - « و ».

(٤)الوافي ، ج ١ ، ص ٤٠٣ ، ح ٣٢٤.

(٥) هكذا في « ب ، ج ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف ». وفي سائر النسخ والمطبوع : - « و ». قال المازندراني في شرحه : « وفي قوله ، عطف على الحركة والانتقال أي باب الحركة والانتقال ، وفي تفسير قوله تعالى ».

(٦) المجادلة (٥٨) : ٧.

(٧) في « بر » : - « عنه ، عن ». والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب مصنّف الكتاب ، كما هو الظاهر.

(٨) في التوحيد : « أحَديّ ».

(٩) في « ب ، بس » وحاشية « ج » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني : « وبذلك ».

(١٠) سبأ (٣٤) : ٣.

(١١) في « بح » : « ألزمها ».

(١٢) فيشرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٠٧ : « ضمير التأنيث في « لزمها » للذات يعني إذا كان عدم بعد شي‌ء عنه باعتبار حصول ذاته تعالى في مكان قريب منه ، لزم احتواء المكان عليه وكونه فيما يحيط به حدود أربعة ، كلّ حدّ مقابل لنظيره ، وأنّه محال ». وانظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٣٠٥.

(١٣)التوحيد ، ص ١٣١ ، ح ١٣ ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٠١ ، ح ٣٢٣.

٣١٥

فِي قَوْلِهِ :( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ) : (١)

٣٣٣/ ٦. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) فَقَالَ : « اسْتَوى عَلى(٢) كُلِّ شَىْ‌ءٍ(٣) ؛ فَلَيْسَ شَىْ‌ءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَىْ‌ءٍ »(٤) .

٣٣٤/ ٧. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ سَهْلٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ :

أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) فَقَالَ : « اسْتَوى مِنْ(٥) كُلِّ شَيْ‌ءٍ ؛ فَلَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ ».(٦)

٣٣٥/ ٨. وَعَنْهُ ، عَنْ(٧) مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى ) فَقَالَ : « اسْتَوى فِي(٨) كُلِّ شَيْ‌ءٍ ؛ فَلَيْسَ شَيْ‌ءٌ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، لَمْ يَبْعُدْ مِنْهُ بَعِيدٌ(٩) ، وَلَمْ‌

__________________

(١) طه (٢٠) : ٥.

(٢) في التوحيد والمعاني وحاشية ميرزا رفيعا : « من ».

(٣) فيشرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٠٩ : « استوى على كلّ شي‌ء ، أي استولى عليه بالقدرة والغلبة ، أو استوت نسبته إليه بالعلم والإحاطة ».

(٤)التوحيد ، ص ٣١٦ ، ح ٤ ، عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن بعض رجاله رفعه ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، ح ٣٣٤.

(٥) في حاشية « بح » : « على ». وفي حاشية « ض ، بر » : « في ».

(٦)التوحيد ، ص ٣١٥ ، ح ١ ؛ وتفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، بسندهما عن سهل بن زياد الآدمي. وفيالتوحيد ، ص ٣١٧ ، ح ٧ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٩ ، ح ١ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن مقاتل بن سليمان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، ح ٣٣٥.

(٧) في « بر » : - « وعنه ، عن ».

(٨) في التوحيد : « من ».

(٩) في « ف » : « قريب ».

٣١٦

ي َ قْرُبْ مِنْهُ قَرِيبٌ(١) ، اسْتَوى فِي(٢) كُلِّ شَيْ‌ءٍ »(٣) .

٣٣٦/ ٩. وَعَنْهُ ، عَنْ(٤) مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، أَوْ فِي شَيْ‌ءٍ ، أَوْ عَلى شَيْ‌ءٍ ، فَقَدْ كَفَرَ ». قُلْتُ(٥) : فَسِّرْ(٦) لِي ، قَالَ : « أَعْنِي بِالْحَوَايَةِ(٧) مِنَ الشَّيْ‌ءِ(٨) لَهُ ، أَوْ بِإِمْسَاكٍ لَهُ(٩) ، أَوْ مِنْ شَيْ‌ءٍ سَبَقَهُ »(١٠) .

٣٣٧/ ١٠. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، فَقَدْ جَعَلَهُ مُحْدَثاً ؛ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ فِي شَيْ‌ءٍ ، فَقَدْ جَعَلَهُ مَحْصُوراً ؛ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَلى شَيْ‌ءٍ ، فَقَدْ جَعَلَهُ مَحْمُولاً »(١١) .

فِي قَوْلِهِ تَعَالى :( وَهُوَ الَّذِى فِى السَّمَآءِ إِلهٌ وَفِى الْأَرْضِ إِلهٌ ) (١٢) :

٣٣٨/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو شَاكِرٍ الدَّيَصَانِيُّ : إِنَّ فِي الْقُرْآنِ آيَةً هِيَ قَوْلُنَا(١٣) ، قُلْتُ : مَا(١٤) هِيَ؟ فَقَالَ :

__________________

(١) في « ف » : « بعيد ».

(٢) في التوحيد : « من ».

(٣)التوحيد ، ص ٣١٥ ، ح ٢ ، بسنده عن محمّد بن الحسين.الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، ح ٣٣٦.

(٤) في « بر » : - « وعنه ، عن ».

(٥) في حاشية « ض » : « فقلت ».

(٦) في « ض » : « فسّره ».

(٧) فيالوافي : « الباء في « بالحواية » و « بإمساك » متعلّق بمحذوف ، تقديره : أعني بقولي في شي‌ء كونه بالحواية فالحواية تفسير لـ « في » ، والإمساك لـ « على » والسبق لـ « من ». والنشر على غير ترتيب اللفّ ». وانظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٣٠٦ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١١٤.

(٨) في شرح المازندراني : « من شي‌ء ».

(٩) في شرح المازندراني : - « له ».

(١٠)التوحيد ، ص ٣١٧ ، ح ٥ ، بسنده عن الحسين بن سعيد.الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ٣٣٧.

(١١)التوحيد ، ص ٣١٧ ، ح ٦ : « وفي رواية اُخرى : من زعم أنّ الله ».وفيه ، ص ٣١٧ ، ح ٩ ، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، ح ٣٣٨.

(١٢) الزخرف (٤٣) : ٨٤.

(١٣) في التوحيد : « قوّة لنا » بدل « قولنا ».

(١٤) في التوحيد والوافي : « وما ».

٣١٧

( وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ ) (١) فَلَمْ أَدْرِ بِمَا أُجِيبُهُ ، فَحَجَجْتُ(٢) ، فَخَبَّرْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ(٣) : « هذَا كَلَامُ زِنْدِيقٍ(٤) خَبِيثٍ ، إِذَا(٥) رَجَعْتَ إِلَيْهِ ، فَقُلْ لَهُ : مَا اسْمُكَ بِالْكُوفَةِ؟ فَإِنَّهُ يَقُولُ(٦) : فُلَانٌ ، فَقُلْ لَهُ : مَا اسْمُكَ بِالْبَصْرَةِ؟ فَإِنَّهُ يَقُولُ : فُلَانٌ ، فَقُلْ(٧) : كَذلِكَ اللهُ رَبُّنَا فِي السَّمَاءِ إِلهٌ ، وَفِي الْأَرْضِ إِلهٌ ، وَفِي الْبِحَارِ(٨) إِلهٌ ، وَفِي الْقِفَارِ إِلهٌ ، وَفِي كُلِّ مَكَانٍ إِلهٌ ».

قَالَ(٩) : فَقَدِمْتُ ، فَأَتَيْتُ أَبَا شَاكِرٍ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : هذِهِ نُقِلَتْ مِنَ الْحِجَازِ.(١٠)

٢٠ - بَابُ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ‌

٣٣٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

سَأَلَ الْجَاثَلِيقُ(١١) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ(١٢) : أَخْبِرْنِي عَنِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - يَحْمِلُ الْعَرْشَ أَمِ(١٣) الْعَرْشُ يَحْمِلُهُ؟

__________________

(١) في حاشية « بح » : + « قال ».

(٢) عند صدر المتألّهين : « فَحُجِجْتُ » أي صرتُ محجوجاً مغلوباً لأبي شاكر. وعند المازندراني : « فَحَجَجتُ » أي فذهبتُ إلى مكّة وفعلت أفعال الحجّ ، مع احتمال الأوّل. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٣٠٩ ؛شرح المازندراني ، ص ٤ ، ص ١١٦. (٣) وفي « ف ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين : « قال ».

(٤) « الزنديق » من الثنويّة ، أو القائل ببقاء الدهر ، أو القائل بالنور والظلمة ، أو من لايؤمن بالآخرة وبالربوبيّة ، أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. ويقال عند العرب لكلّ ملحد ودهري. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ١٤٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٨٤ ( زندق ). (٥) في « ض » : « فإذا ».

(٦) في « بح » وحاشية « ف » : + « لك ».

(٧) في « ف » وشرح صدر المتألّهين : + « له ».

(٨) في حاشية « ض » : « البحر ».

(٩) في « بر » : - « قال ».

(١٠)التوحيد ، ص ١٣٣ ، ح ١٦ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.الوافي ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ٣٢٢.

(١١) « الجاثليق » : رئيس النصارى في بلاد الإسلام.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٥٨ ( جاثليق ).

(١٢) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بر ، بس ، بف » والوافي والبحار. وفي « بح » والمطبوع : - « له ».

(١٣) في البحار : « أو ».

٣١٨

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « اللهُ - عَزَّ وجَلَّ - حَامِلُ الْعَرْشِ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِمَا وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَذلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً ) (١) ».

قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ :( وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ ) (٢) فَكَيْفَ قَالَ(٣) ذلِكَ(٤) ، وَقُلْتَ : إِنَّهُ يَحْمِلُ الْعَرْشَ وَالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟!

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « إِنَّ الْعَرْشَ خَلَقَهُ اللهُ تَعَالى مِنْ أَنْوَارٍ أَرْبَعَةٍ : نُورٍ أَحْمَرَ ، مِنْهُ احْمَرَّتِ الْحُمْرَةُ ، وَنُورٍ أَخْضَرَ ، مِنْهُ اخْضَرَّتِ(٥) الْخُضْرَةُ ، وَنُورٍ أَصْفَرَ ، مِنْهُ اصْفَرَّتِ(٦) الصُّفْرَةُ ، وَنُورٍ أَبْيَضَ ، مِنْهُ الْبَيَاضُ(٧) ، وَهُوَ الْعِلْمُ الَّذِي حَمَّلَهُ اللهُ الْحَمَلَةَ ، وَذلِكَ نُورٌ مِنْ(٨) عَظَمَتِهِ ، فَبِعَظَمَتِهِ(٩) وَنُورِهِ أَبْصَرَ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبِعَظَمَتِهِ وَنُورِهِ عَادَاهُ الْجَاهِلُونَ ، وَبِعَظَمَتِهِ وَنُورِهِ ابْتَغى(١٠) مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ(١١) وَالْأَرْضِ مِنْ جَمِيعِ خَلَائِقِهِ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ بِالْأَعْمَالِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالْأَدْيَانِ الْمُشْتَبِهَةِ(١٢) ، فَكُلُّ(١٣) مَحْمُولٍ - يَحْمِلُهُ اللهُ بِنُورِهِ وَعَظَمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ - لَايَسْتَطِيعُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَلَا نَفْعاً وَلَا مَوْتاً وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُوراً ، فَكُلُّ شَيْ‌ءٍ مَحْمُولٌ ،

__________________

(١) فاطر (٣٥) : ٤١.

(٢) الحاقّة (٦٩) : ١٧.

(٣) في البحار : - « قال ».

(٤) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والوافي والبحار : « ذاك ».

(٥) في « ف » : « اخضرّ ».

(٦) في « ف » : « اصفرّ ».

(٧) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي. وفي المطبوع : « منه [ ابيضّ ] البياض ». (٨) في البحار : « من نور ».

(٩) في « ض » : « وبعظمته ».

(١٠) « ابتغى » : طلب ، من ابتغيتُ الشي‌ء وتبغّيْتُه ، إذا طَلَبْتُه.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٨٣ ( بغي ).

(١١) في « ب ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني والوافي : « السماء ».

(١٢) في « ج » : « المشتّتة ». وفي « بف » والوافي : « المتشتّتة ». وفي حاشية « بف » : « المشبّهة ». وفي حاشية « ض » : « المتشبّهة ». (١٣) في البحار : + « شي‌ء ».

٣١٩

وَاللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - الْمُمْسِكُ لَهُمَا أَنْ تَزُولَا ، وَالْمُحِيطُ(١) بِهِمَا مِنْ شَيْ‌ءٍ ، وَهُوَ حَيَاةُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ ، وَنُورُ كُلِّ شَيْ‌ءٍ( سُبْحَانَهُ وَتَعَالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً ) (٢) ».

قَالَ لَهُ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَيْنَ هُوَ؟

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « هُوَ هَاهُنَا ، وَهَاهُنَا ، وَفَوْقُ ، وَتَحْتُ ، وَمُحِيطٌ بِنَا ، وَمَعَنَا ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالى :( مَا يَكُونُ مِنْ نَّجْوى ثَلاثَةٍ إلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إلَّا هُوَ سادِسُهُمْ وَلا أَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ ما كانُوا ) (٣) فَالْكُرْسِيُّ(٤) مُحِيطٌ بِالسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرى( وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ) (٥) وَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالى :( وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) (٦) فَالَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ هُمُ الْعُلَمَاءُ الَّذِينَ حَمَّلَهُمُ اللهُ عِلْمَهُ ، وَلَيْسَ يَخْرُجُ عَنْ(٧) هذِهِ الْأَرْبَعَةِ شَيْ‌ءٌ خَلَقَ اللهُ فِي(٨) مَلَكُوتِهِ ، وَهُوَ الْمَلَكوُتُ(٩) الَّذِي أَرَاهُ اللهُ أَصْفِيَاءَهُ وَأَرَاهُ(١٠) خَلِيلَهُعليه‌السلام ، فَقَالَ :( وَكَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ) (١١) وَكَيْفَ يَحْمِلُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ اللهَ(١٢) ، وَبِحَيَاتِهِ حَيِيَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَبِنُورِهِ اهْتَدَوْا إِلى‌

__________________

(١) يجوز جرّ « المحيط » بالعطف على ضمير لهما ، يعني : الممسك لهما ، والمحيط بهما أن تزولا من الشيئيّة. ويجوز رفعه بالعطف على الممسك ، يعني : المحيط بهما بما حوياه من شي‌ء. اُنظر :التعليقة للداماد ، ص ٣١٣ ؛شرح المازندراني ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٧٤.

(٢) الإسراء (١٧) : ٤٣.

(٣) المجادلة (٥٨) : ٧.

(٤) في « بس » : « والكرسيّ ».

(٥) طه (٢٠) : ٦ - ٧.

(٦) البقرة (٢) : ٢٥٥.

(٧) في « ف » والتعليقة للداماد والبحار : « من ».

(٨) في شرح صدر المتألّهين : + « ملكه و ».

(٩) هكذا في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والمازندراني وحاشية ميرزا رفيعا والوافي والبحار. وفي « ف » : « وهو ملكوت ». وفي المطبوع : - « وهو الملكوت ».

(١٠) في حاشية « بر » : + « إبراهيم ».

(١١) الأنعام (٦) : ٧٥.

(١٢) قرأ الداماد فيالتعليقة ، ص ٣١٤ : « حمله في الله » بدل « حملة العرش الله ». ثمّ قال : « حملَه ، بالنصب على =

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

السقوط ؛ لأنّه ثبت نسب الثالث ، فاعتبر موافقته لثبوت نسب الثاني(١) .

ولو أقرّ بأُخوّة مجهولَيْن وصدّق كلّ واحدٍ منهما الآخَر ، ثبت نسبهما.

فإن كذّب كلّ واحدٍ منهما الآخَر ، فللشافعيّة وجهان ، أصحّهما عندهم : ثبوت النسبين ؛ لوجود الإقرار ممّن يحوز التركة(٢) .

وإن صدّق أحدهما الآخَر وكذّبه الآخَر ، ثبت نسب المصدِّق ، دون المكذِّب.

هذا إذا لم يكن المجهولان توأمين ، فإن كانا توأمين فلا أثر لتكذيب أحدهما الآخَر ، فإذا أقرّ الوارث بأحدهما ثبت نسب كليهما.

مسألة ١٠٠٢ : لو أقرّ بنسب مَنْ يحجب الـمُقر - كما إذا مات عن أخٍ أو عمٍّ فأقرّ بابنٍ للميّت - فللشافعيّة وجهان :

أحدهما : إنّه لا يثبت نسبه ، وإلّا لزم الدور ؛ لأنّه لو ثبت لورث ، ولو ورث لحجب الـمُقرّ ، ولو حجب لخرج عن أهليّة الإقرار ، فإذا بطل الإقرار بطل النسب.

وأصحّهما عندهم - وهو مذهبنا - : إنّه يثبت النسب ؛ لأنّ ثبوت النسب بمجرّده لا يرفع الإقرار ، وإنّما يلزم ذلك من التوريث(٣) ، وسيأتي‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٨ : ٣١٥ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧١ ، التهذيب - للبغوي - ٤: ٢٧٢ ، البيان ١٣ : ٤٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٧.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٣١٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٧ - ٦٨.

(٣) هذا الوجه الأصحّ قد سقط من الطبع في « العزيز شرح الوجيز » وهو موجود في « فتح العزيز » المطبوع بهامش « المجموع » ١١ : ٢٠١.

٤٦١

البحث فيه. ثمّ التو ريث قد ينتفي لأسباب وتوابع ، فلا يبعد أن يكون هذا منها(١) .

وعندنا أنّ الـمُقرّ به يرث ، وسيأتي.

مسألة ١٠٠٣ : الـمُقرّ به لا يخلو إمّا أن يحجب الـمُقرّ عن الميراث ، أو لا يحجب ، أو يحجب بعض الورثة الـمُقرّين دون بعضٍ.

فإن لم يحجب الـمُقرّ ، اشتركا في التركة على فريضة الله تعالى.

ولو أقرّ أحد الابنين المستغرقين بأخٍ وأنكر الآخَر ، فالذي ذهبنا إليه أنّ الـمُقرّ به يرث السدس يأخذه من نصيب الـمُقرّ.

وظاهر مذهب الشافعي - وهو منصوصة - أنّه لا يرث ؛ لأنّ الإرث فرع النسب ، وأنّه غير ثابتٍ كما سبق ، وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت الفرع(٢) .

وعن بعض الشافعيّة : إنّ الـمُقرّ به يرث ، فيشارك الـمُقرّ فيما في يده. وهو منسوب إلى ابن سريج ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد(٣) . وقد تقدّم(٤) بيانه.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٣٦٣ - ٣٦٤ ، الوجيز ١ : ٢٠٣ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٢ - ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٣ ، الحاوي الكبير ٧ : ٨٧ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٩ ، الوسيط ٣ : ٣٦١ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢١ / ١٠٥٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٨٧ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٩ ، الوسيط ٣ : ٣٦١ ، حلية العلماء ٨ : ٣٦٨ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ٢٣٠ ، المبسوط - للسرخسي - ٣٠ : ٧٢ ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف ٢ : ٦٢٠ - ٦٢١ / ١٠٥٨ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٥٦ ، المعونة ٢ : ١٢٥٦ - ١٢٥٧ ، المغني ٥ : ٣٢٥ ، و ٧ : ١٤٥ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٠٤ - ٢٠٥.

(٤) في ص ٤٥٧ ، ضمن المسألة ٩٩٩.

٤٦٢

مسألة ١٠٠٤ : لو خلّف الميّت ابنين فقال أحدهما : فلانة بنت أبينا ، وأنكر الآخَر ، حرم على الـمُقرّ نكاحها وإن كان ذلك فرع النسب الذي لم يثبت.

ولو قال أحدهما : إنّ العبد الذي في التركة ابن أبينا ، لم يثبت النسب ؛ لعدم الاتّفاق.

لكنّ الأقرب : إنّه يُعتق ؛ لإقراره بأنّه حُرٌّ ، فيثبت عتق نصيبه ، ولا يسري ؛ لأنّه لم يباشر العتق ، فلا يُقوَّم عليه.

وللشافعيّة في الحكم بعتقه وجهان(١) .

ولو قال أحد شريكي العقار لثالثٍ : بعتُ منك نصيبي ، فأنكر ، لا يثبت الشراء.

وفي ثبوت الشفعة للشريك خلاف.

ولو قال : لزيدٍ على عمرو كذا وأنا به ضامن ، فأنكر عمرو ، ففي مطالبة الـمُقرّ بالضمان خلاف.

والأصحّ عند الشافعيّة : المطالبة(٢) .

ولو اعترف الزوج بالخلع وأنكرت المرأة ، ثبتت البينونة وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل.

فعلى ظاهر مذهب الشافعيّة هذه الأحكام في ظاهر الحكم ، فأمّا في الباطن فهل على الـمُقرّ إذا كان صادقاً أن يشركه فيما في يده؟ فيه وجهان :

أحدهما : لا ، كما في الظاهر.

والثاني : نعم - وهو الصحيح عندهم - لأنّه عالم باستحقاقه ، فيحرم

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

٤٦٣

عليه منع حقّه منه (١) .

وعلى هذا فبما يشركه؟ فيه وجهان :

أحدهما : بنصف ما في يده ؛ لأنّ قضيّة ميراث البنين التسويةُ ، فلا يسلم لأحدهم شي‌ء إلّا ويسلم للآخَر مثله ، والثالث بزعمهما غصبهما بعض حقّهما ، وبه قال أبو حنيفة.

وأصحّهما عندهم : ما ذهبنا نحن إليه ، وهو قول مالك وأحمد : بثلث ما في يده ؛ لأنّ حقّ الثالث بزعم الـمُقرّ شائع فيما في يده وما في يد صاحبه ، فله الثلث من هذا والثلث من ذاك(٢) .

ويقال : الوجهان مبنيّان على القولين فيما إذا أقرّ أحد الابنين بدَيْنٍ على أبيه وأنكر الآخَر ، هل على الـمُقرّ توفية جميع الدَّيْن ممّا في يده ، أم لا يلزمه إلّا القسط؟ فإن قلنا بالثاني - وهو مذهبنا - لم يلزمه إلّا الثلث ؛ لجَعْلنا الحقَّ الثابت بالإقرار شائعاً في التركة.

ولكلّ واحدٍ من الوجهين عبارة تجري مجرى الضابط لأخوات هذه الصورة.

فالعبارة على وجه النصف أنّا ننظر في أصل المسألة على قول المنكر ونصرف إليه نصيبه منها ، ثمّ نقسّم الباقي بين الـمُقرّ والـمُقرّ به ، فإن انكسر صحّحناه بالضرب.

وأصل المسألة في الصورة التي نحن فيها اثنان على قول المنكر ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ٩١ ، البيان ١٣ : ٤٤٩ - ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٣ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

(٢) الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، البيان ١٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٤ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، وراجع بقيّة المصادر في الهامش (١ و ٤) من ص ٤٥٧.

٤٦٤

ندفع إليه واحداً من هما ، يبقى واحد لا ينقسم على اثنين ، فنضرب اثنين في أصل المسألة ، يكون أربعةً : سهمان منها للمنكر ، ولكلّ واحدٍ من الآخَرين سهم.

وعلى الوجه الذي حكمنا فيه بالثلث نأخذ أصل المسألة على قول المنكر ، وأصلها على قول الـمُقرّ ، ونضرب أحدهما في الآخَر ، ونقسّم الحاصل باعتبار مسألة الإنكار ، فندفع نصيب المنكر منه إليه ، ثمّ باعتبار مسألة الإقرار ، فندفع نصيب الـمُقرّ منه إليه ، وندفع الباقي إلى الـمُقرّ به.

ومسألة الإنكار فيما نحن فيه من اثنين ، ومسألة الإقرار من ثلاثة ، فنضرب أحدهما في الآخَر يكون ستّةً : ثلاثة منها للمنكر ، وسهمان للمُقرّ ، وسهم للمُقرّ له.

ولو كانت المسألة بحالها وأقرّ أحد الابنين بآخَرين(١) ، فعلى الوجه الأوّل المسألة على قول المنكر من اثنين ، ندفع نصيبه إليه ، يبقى واحد لا ينقسم على ثلاثة ، نضرب ثلاثة في اثنين ، يكون ستّةً : ثلاثة منها للمنكر ، ولكلّ واحدٍ من الباقين سهم.

وعلى الوجه الثاني أصلها على قول المنكر من اثنين ، وعلى قول الـمُقرّ من أربعة ، نضرب أحدهما في الآخَر يكون ثمانيةً : أربعة منها للمنكر ، واثنان للمُقرّ ، ولكلّ واحدٍ من الـمُقرّ بهما سهم(٢) .

وقال بعضهم : نصرف بالتوسّط بين الوجهين ، وهو أن ننظر فيما حصل في يد الـمُقرّ أحصل بقسمةٍ أجبره المنكر عليها ، أم بقسمةٍ هو مختار فيها؟

____________________

(١) في « ج » : « بأخوين » بدل « بآخَرين ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٤.

٤٦٥

أمّا على تقدير الإج بار : فالجواب ما ذكرنا في الوجه الثاني.

وأمّا على تقدير الاختيار : فننظر إن كان عالماً عند القسمة بأنّ معهما ثالثاً مستحقّاً ، فالجواب ما ذكرناه في الوجه الأوّل ؛ لأنّه متعدٍّ بتسليم نصف حصّة الثالث إليه ، فيغرم ما حصل في يد صاحبه ، كما يغرم الحاصل في يده.

وإن لم يكن عالماً حينئذٍ ثمّ علم ، فوجهان ، وُجّه أحدهما : بأنّه لا تقصير(١) منه ، والثاني : بأنّه لا فرق بين العلم والجهل فيما يرجع إلى الغرم(٢) .

مسألة ١٠٠٥ : لو كان الـمُقرّ به ممّن يحجب الـمُقرّين عن الميراث أو بعضهم ، كما لو كان الوارث في الظاهر أخاً أو ابنَ عمّ أو معتقاً فأقرّ بابنٍ للميّت ، حاز المالَ الابنُ بأجمعه ، ولا شي‌ء للمُقرّ.

وأمّا الشافعي فقال : إن لم يثبت نسبه فذاك ، وإن ثبت ففي الميراث وجهان :

أحدهما : المنع ، وهو الأظهر عندهم.

والثاني : إنّه يرث - وبه قال ابن سريج - و(٣) يحجب الـمُقرّ(٤) ، كما اخترناه نحن.

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « لا يقتص » بدل « لا تقصير ». والمثبت كما في المصدر.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٤ - ٣٦٥.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أو » بدل « و». والمثبت هو الصحيح.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٣ ، بحر المذهب ٨ : ٣١٦ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، البيان ١٣ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨ ، المغني ٥ : ٣٣٠.

٤٦٦

ومنعوا لزوم بطلان ا لإقرار من حرمانه ، وقالوا : المعتبر كونه وارثاً لو لا إقراره ، وذلك لا ينافي خروجه عن الوارثيّة بالإقرار ، كما أنّ المعتبر كونه حائزاً للتركة لو لا إقراره ، وذلك لا ينافي خروجه عن كونه حائزاً بالإقرار ، فلا جرم لو أقرّ الابن الحائز للتركة في الظاهر بأُخوّة غيره قُبِل وتشاركا في الإرث ، كذا هنا(١) .

ولو خلّف بنتاً هي معتقة فأقرّت بأخٍ ، ورثا عندنا جميعَ المال.

وللشافعيّة في ميراثه وجهان - تفريعاً على الوجه الأوّل في المسألة السابقة - :

أحدهما : يثبت ويكون المال بينهما أثلاثاً ؛ لأنّ توريثه لا يحجبها.

والثاني : لا ؛ لأنّه يحجبها عن عصوبة الولاء ، فصار كما لو خلّف بنتاً ومعتقاً فأقرّا بابنٍ للميّت ، لا يثبت الميراث ؛ لحجبه المعتق(٢) .

وقد عرفت مذهبنا في ذلك.

ولو ادّعى مجهولٌ على أخ الميّت أنّه ابن الميّت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدّعي اليمينَ المردودة ، ثبت نسبه.

ثمّ إن جعلنا النكولَ وردَّ اليمين كالبيّنة ورث وحجب الأخ ، وإن جعلناهما كالإقرار ففيه الخلاف المذكور فيما إذا أقرّ الأخ به.

ولو مات عن بنتٍ وأُختٍ فأقرّتا بابنٍ للميّت ، فعندنا لا اعتبار بإقرار الأُخت ؛ إذ لا يثبت في حقّها ؛ حيث إنّها لا ترث عندنا ، ولا في حقّ البنت ، لكنّ المعتبر إقرار البنت ، فتُقسّم التركة أثلاثاً : للبنت الثلث ، وللابن الثلثان.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٨.

٤٦٧

أمّا العامّة فإنّهم حيث ورّثوا الأُخت هنا اعتبروا إقرارها.

ثمّ اختلف قول الشافعيّة.

فقال بعضهم : نصيب الأُخت يُسلّم إليها على الوجه الأظهر عندهم ؛ لأنّه لو ورث الابن لحجبها.

وعلى الثاني يأخذ ما في يدها كلّه(١) .

وكذا الحكم فيما لو خلّف زوجةً وأخاً فأقرّا بابنٍ ، فعندنا للزوجة الثُّمن ، والباقي للابن.

وعند الشافعيّة للزوجة الربع على الوجه الأظهر عندهم ، وهذا الابن لا ينقص حقّها ، كما لا يسقط الأخ(٢) .

مسألة ١٠٠٦ : لو خلّف ابناً واحداً فأقرّ بآخَر ، لم يثبت نسب الآخَر ، إلّا إذا صدّقه أو أقام البيّنة ، ومع البيّنة يُحكم بالنسب مطلقاً ، ومع التصديق يتوارثان بينهما ، ولا يتعدّى التوارث إلى غيرهما.

ولو كان للمُقرّ به ورثة مشهورون ، لم يُقبل إقراره في النسب وإن تصادقا ، وكان له الميراث.

ولو أقرّ أحد الابنين ببنتٍ وأنكر الآخَر ، دفع الـمُقرّ خُمْس ما في يده. ولو أقرّا معاً ، ثبت لها خُمْس الجميع.

ولو تناكر الابنان اللّذان أقرّ بهما الوارث دفعةً ، لم يلتفت إلى تناكرهما ، لكن لا يثبت النسب ، ويأخذان الميراث.

مسألة ١٠٠٧ : لا يشترط في الـمُقرّ أن يكون جميعَ الورثة ، عندنا‌ ، بل لو أقرّ بعضهم دون بعضٍ لزم المـُقرّ حكم إقراره في نصيبه ، دون نصيب‌

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

٤٦٨

الباقي ، فلا يشترط إقرار جميع الورثة.

ولا يشترط عندنا عدد الشهادة ، بل لو أقرّ واحد لزمه الحكم في نصيبه.

وقال الشافعي : يشترط إقرار جميع الورثة(١) .

وقال أبو حنيفة : لا يشترط الجميع ، بل عدد الشهادة شرط ، فإذا لم يكن إلّا ابنٌ واحد لم يثبت النسب بإقراره(٢) .

فإذا خلّف بنين عدّة فأقرّ اثنان منهم ، فإن كانا عَدْلين أُجيزت شهادتهما على باقي الورثة ، وثبت النسب والميراث ، وإن لم يكونا عَدْلين أخذ الـمُقرّ به من نصيبهما بالنسبة خاصّةً ، وبه قال مالك(٣) .

مسألة ١٠٠٨ : إقرار الورثة بزوجٍ أو زوجةٍ للميّت مقبولٌ ، ويشارك الـمُقرّ به.

ولو أقرّ بعضهم ، ثبت نصيبه عندنا خاصّةً بالنسبة إليه ، دون باقي الورثة.

وللشافعي قولان في أنّه هل يُقبل إقرار جميع الورثة بالزوج أو‌

____________________

(١) مختصر المزني : ١١٤ ، الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٨ - ٣٠٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٨ ، البيان ١٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦١ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٦ ، المغني ٥ : ٣٢٦ - ٣٢٧ ، و ٧ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٧ : ٢٠١.

(٢) بدائع الصنائع ٧ : ٢٣٠ ، الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٢٦٨ ، البيان ١٣ : ٤٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٥ - ٣٦٦ ، المغني ٥ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٨٩ ، و ٧ : ٢٠١.

(٣) الحاوي الكبير ٧ : ٩٢ ، بحر المذهب ٨ : ٣٠٨ ، حلية العلماء ٨ : ٣٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٦ ، المغني ٥ : ٣٢٧ ، و ٧ : ١٤٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٢٨٩ ، و ٧ : ٢٠١.

٤٦٩

الزوجة؟ ففي الجديد - كما قلناه - : إنّه يُقبل. وفي القديم قولٌ : إنّه لا يُقبل. فإن قبلنا فلو أقرّ أحد الابنين المستغرقين وأنكر الآخَر ، فالتوريث على ما ذكرناه فيما إذا أقرّ أحدهما بأخٍ وأنكر الآخَر(١) .

ولو قال ابن الميّت : فلان أخي ، ثمّ فسّره بالأُخوّة من الرضاع أو في الدين ، فالأقوى عندي : القبول ؛ لاحتماله ، وهو أعلم بمراده من لفظه.

وقال بعض الشافعيّة : لا يُقبل هذا التفسير ؛ لأنّه خلاف الظاهر ، ولهذا لو فسّر بأُخوّة الإسلام لم يُقبل(٢) .

وهو ممنوع.

ولو أقرّ على أبيه بالولاء ، فقال : إنّه معتق فلان ، ثبت الولاء عليه.

وشرط الشافعيّة أن يكون الـمُقرّ مستغرقاً ، كالنسب(٣) .

ونحن لا نشترط ذلك.

مسألة ١٠٠٩ : قد بيّنّا أنّ الـمُقرّ به إذا كان بالغاً رشيداً افتقر المـُقرّ إلى تصديقه ، سواء كان الـمُقرّ به ولداً أو غيره.

وللشيخرحمه‌الله قول : إنّ الولد الكبير لا يعتبر تصديقه ، بل لو كذّب الـمُقرّ في إقراره ثبت نسبه ، كالصغير(٤) .

وليس بمعتمدٍ.

ولو أقرّ الأخوان بابنٍ للميّت وكانا عَدْلين ، ثبت نسبه ، وحاز الميراث ، ولا دَوْر عندنا.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

(٢) بحر المذهب ٨ : ٣١٨ - ٣١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٦٩.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٣ : ٤١.

٤٧٠

ولو كانا فاسقين ، أ خذ الميراث ، ولم يثبت النسب ، وإنّما يثبت النسب بشهادة رجلين عَدْلين ، ولا يُقبل فيه شاهد وامرأتان ، ولا شهادة فاسقين وإن كانا وارثين.

وإذا أقرّ الولد بآخَر فأقرّا بثالثٍ ، ثبت نسب الثالث إن كانا عَدْلين.

ولو أنكر الثالث الثاني ، لم يثبت نسب الثاني ، وأخذ السدسَ ، والثالثُ النصفَ ، والأوّل الثلثَ. فإن مات الثالث عن ابنٍ مُقرّ ، دفع السدس إلى الثاني أيضاً.

ولو كان الأوّلان معلومَي النسب ، لم يُلتفت إلى إنكاره لأحدهما ، وكانت التركة أثلاثاً.

ولو أنكر الأوّل وكان معلومَ النسب ، لم يُلتفت إلى إنكاره ، وإلّا فله النصف ، وللأوّل السدس إن صدّقه الثاني.

ولو أقرّ الوارث بمَنْ هو أولى منه ، كان المال للمُقرّ له ، فلو أقرّ العمّ بأخٍ سلَّم إليه التركة ، فإن أقرّ الأخ بولدٍ سُلّمت التركة إلى الولد.

ولو كان الـمُقرّ العمَّ بعد إقراره بالأخ ، فإن صدّقه الأخ فالمال للولد ، وإن كذّبه فالتركة للأخ ، ويغرم العمّ التركة للولد إن نفى وارثاً غيره ، وإلّا ففيه إشكال.

مسألة ١٠١٠ : لو أقرّ الأخ بولدٍ للميّت ، فالمال للولد.

فإن أقرّ بآخَر فإن صدّقه الأوّل فالتركة بينهما ، وإن كذّبه فالتركة للأوّل ، ويغرم النصف للثاني.

وإن أنكر الثاني الأوّلَ فإن أقرّ بثالثٍ وكان الأوّل قد كذّب الثاني ، فإن صدّقه الأوّل فللثالث نصف التركة ، وإن كذّبه الأوّل في الثالث أيضاً غرم الـمُقرّ للثالث الثلثَ.

٤٧١

ولو أقرّ الأخ بولدٍ ثمّ أقرّ بآخَر أيضاً ، فصدّقه الأوّل وأنكر الثاني الأوّلَ ، فالتركة للثاني ولا غرم.

ولو أقرّت الزوجة أو الزوج لولد الميّت وهناك إخوة مشهورون ، فإن صدّقهما الإخوة فللزوج أو الزوجة نصيبهما الأدنى ، والباقي للولد ، ولا شي‌ء للإخوة.

وكذا كلّ وارثٍ في الظاهر إذا أقرّ بمن هو أولى منه ، دفع ما في يده إلى الـمُقرّ له ، وإن أقرّ بمساوٍ فبالنسبة.

وإن كذّبهما الإخوة ، فلهم النصف مع الزوج ، وثلاثة الأرباع مع الزوجة ، وللزوج النصف يدفع نصفه إلى الولد ، وللمرأة الربع تدفع نصفه إلى الولد.

مسألة ١٠١١ : لو أقرّ الأخ بولدين دفعةً فصدّقه كلّ واحدٍ عن نفسه خاصّةً ، لم يثبت النسب ، ويثبت الميراث ، فيأخذ كلّ واحدٍ النصفَ ، ولو تناكرا بينهما لم يلتفت إلى تناكرهما.

ولو خلّف الميّت أخوين فأقرّ أحدهما بولدٍ وكذّبه الآخَر ، أخذ الولد نصيبَ الـمُقرّ خاصّةً ، فإن أقرّ المنكر بآخَر دفع إليه ما في يده.

ولو أقرّ بزوجٍ لذات الولد أعطاه ربع ما في يده ، ولو لم يكن ولد أعطاه النصفَ.

فإن أقرّ بزوجٍ آخَر لم يُقبل ، فإن كذّب إقراره الأوّل غرم للثاني ما دفع إلى الأوّل.

وهل يثبت الغرم بمجرّد الإقرار أو بالتكذيب؟ الظاهر من كلام الأصحاب : الثاني.

ولو أقرّ بزوجةٍ لذي الولد أعطاها ثُمن ما في يده ، ولو لم يكن ولد‌

٤٧٢

أعطاها الربعَ.

فإن أقرّ بأُخرى فإن صدّقته الأُولى اقتسمتا ، وإلّا غرم لها نصف ما أخذت الأُولى من حصّته.

ولو أقرّ بثالثةٍ أعطاها الثلث ، فإن أقرّ برابعةٍ أعطاها الربع ، فإن أقرّ بخامسةٍ لم يلتفت إليه على إشكالٍ.

فإن أنكر إحدى الأربع غرم لها ربع الثُّمْن أو ربع الربع.

ولو كان إقراره بالأربع دفعةً واحدة ، ثبت نصيب الزوجيّة لهنّ ، ولا غرم ، سواء تصادقن أو لا.

مسألة ١٠١٢ : لو أقرّ الأخ من الأب بأخٍ من الأُمّ ، أعطاه السدس.

فإن أقرّ الأخ من الأُمّ بأخوين منها وصدّقه الأوّل ، سلّم الأخ من الأُمّ إليهما ثلث السدس بينهما بالسويّة ، ويبقى معه الثلثان ، وسلّم إليهما الأخ من الأب سدساً آخَر.

ويحتمل أن يسلّم الأخ من الأُمّ الثلثين ، ويرجع كلٌّ منهم على الأخ من الأب بثلث السدس.

ولو كذّبه فعلى الأوّل يكون للأوّل ثلثا السدس ، ولهما الثلث ، وعلى الثاني السدس بينهم أثلاثاً.

ولو أقرّ الولد بالزوجة أعطاها الثُّمْن ، فإن أقرّ بأُخرى أعطاها نصف الثُّمْن إذا كذّبته الأُولى ، فإن أقرّ بثالثةٍ فاعترفت الأُوليان بها واعترفت الثانية بالأُولى ، استعاد من الأُولى نصف الثُّمْن ، ومن الثانية سُدسَه ، فيصير معه ثلثا الثُّمن يسلّم إلى الثالثة منه ثلثاً ويبقى له ثلثٌ آخَر.

٤٧٣

ولو كان أحد المذكور ين عبداً أو كافراً فأقرّ الحُرّ المسلم بآخَر فأُعتق العبد أو أسلم الكافر قبل القسمة ، شارك ، وإلّا فلا.

ولو كذّب بعد زوال المانع أو قبله الثاني ، فلا شي‌ء له ، إلّا أن يرجع إلى التصديق.

ولو كان أحدهما غيرَ مكلّفٍ فأقرّ المكلّف بآخَر ، عزل لغير المكلّف النصف ، فإن اعترف بعد زوال المانع ، دفع الفاضل عن نصيبه ، وإن كذّب ملك المعزول.

ولو مات قبل الكمال وقد تخلّف السدس خاصّةً ، فإن كان قد أفرزه الحاكم للإيقاف فهو للمُقرّ له ، وإلّا فثلثاه.

مسألة ١٠١٣ : لو أقرّ أحد الولدين بابنٍ فأنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابنٍ مصدَّق ، فالأقرب : ثبوت نسب العمّ.

ويحتمل العدم ، لكن يأخذ من تركة الميّت ما فضل عن نصيبه.

ولو أقرّ الولد بزوجةٍ وللميّت أُخرى ، فإن صدّقته الأُخرى فالثُّمن بينهما ، وإلّا فللأُخرى ، ولا غرم على إشكالٍ.

ولو أقرّ الأخ من الأُمّ بأخٍ إمّا من الأب أو من الأُمّ أو منهما ، فكذّبه الأخ من الأب ، فللمُقرّ حصّته كملاً.

وكذا لو أقرّ بأخوين من الأب أو منهما.

ولو كانا من الأُمّ فإنّه يدفع إليهما ثلث السدس ؛ لاعترافه بأنّهما شريكان في الثلث ، لكلٍّ منهما تُسْعٌ وفي يده تُسْع ونصف تُسْعٍ ، فيفضل في يده نصف تُسْعٍ.

ولو أقرّ الأخوان من الأُمّ بأخٍ منها ، دفعنا إليه ثلث ما في يدهما ،

٤٧٤

سواء صدّقهما الأخ من الأب أو كذّبهما.

ولو أقرّ به أحدهما خاصّةً ، دفع إليه ثلث ما في يده.

ولا اعتبار بتصديق الأخ من الأب أو تكذيبه ، لكن لو صدّق وكان عَدْلاً كان شاهداً ، فإن كان الـمُقرّ عَدْلاً ثبت النسب ، وإلّا فلا.

* * *

٤٧٥

الفصل السادس : في ا للواحق‌

مسألة ١٠١٤ : لو كانت جارية في يد إنسانٍ فجاء غيره وقال له : بعتك هذه الجارية بكذا وسلّمتُها إليك فأدِّ الثمن ، وقال المتشبّث : بل زوّجتنيها على صداق كذا وهو علَيَّ ، فإن جرى هذا التنازع وصاحب اليد لم يولدها ، حلف كلّ واحدٍ منهما على نفي ما يدّعيه الآخَر ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما مُدّعٍ وقد اتّفقا معاً على إباحة الوطء ، فإن حلفا سقط دعوى الثمن والنكاح ، ولا مهر ، سواء دخل بها صاحب اليد أو لم يدخل ؛ لأنّه وإن أقرّ بالمهر لمن كان مالكاً(١) فهو منكر له ، وتعود الجارية إلى المالك.

وفي جهة رجوعها احتمال بين أنّها تعود إليه ، كما يعود المبيع إلى البائع لإفلاس المشتري بالثمن ، وبين أنّها تعود بجهة أنّها لصاحب اليد بزعمه ، وهو يستحقّ الثمن عليه ، وقد ظفر بغير جنس حقّه من ماله.

وللشافعيّة وجهان(٢) كهذين.

فعلى هذا الثاني يبيعها ويستوفي ثمنها ، فإن فضل شي‌ء فهو لصاحب اليد ، ولا يحلّ له وطؤها.

وعلى الأوّل يحلّ له وطؤها والتصرّف فيها ، ولا بدّ من التلفّظ بالفسخ.

____________________

(١) فيما عدا « ج » من النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مالكها ».

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٧ - ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٧.

٤٧٦

وإن حلف أحدهما دون الآخَر ، فإن حلف مدّعي الثمن على نفي التزويج ونكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء ، حلف المدّعي اليمينَ المردودة على الشراء ، ووجب الثمن.

وإن حلف صاحب اليد على نفي الشراء ونكل الآخَر عن اليمين على نفي التزويج ، حلف صاحب اليد اليمينَ المردودة على النكاح ، وحُكم له بالنكاح وبأنّ رقبتها للآخَر.

ثمّ لو ارتفع النكاح بطلاقٍ أو غيره ، حلّت للسيّد في الظاهر ، وكذا في الباطن إن كان كاذباً.

وعن بعض الشافعيّة : إنّه إذا نكل أحدهما عن اليمين المعروضة عليه ، اكتفي من الثاني بيمينٍ واحدة يجمع فيها بين النفي والإثبات(١) .

والمشهور عند الشافعيّة : الأوّل(٢) .

مسألة ١٠١٥ : لو جرى هذا التنازع وصاحب اليد قد أولدها ، فالولد حُر ، والجارية أُمّ ولدٍ له باعتراف المالك القديم وهو يدّعي الثمن ، فيحلف صاحب اليد على نفيه ، فإن حلف على نفي الشراء سقط عنه الثمن المدّعى.

وهل يرجع المالك عليه بشي‌ء؟ فيه احتمال أن يرجع بأقلّ الأمرين من الثمن أو المهر ؛ لأنّه يدّعي الثمن وصاحب اليد يُقرّ له بالمهر ، فالأقلّ منهما [ متّفق ](٣) عليه ، وأن لا يرجع عليه بشي‌ء ؛ لأنّ صاحب اليد أسقط الثمن عن نفسه بيمينه ، والمهر الذي يُقرّ به لا يدّعيه الآخَر ، فلا يتمكّن من المطالبة به.

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٧.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « متيقّن ». والمثبت هو الصحيح.

٤٧٧

وللشافعيّة (١) كهذين الاحتمالين.

وهل لصاحب اليد تحليف المالك على نفي الزوجيّة بعد ما حلف على نفي الشراء؟ فيه للشافعيّة وجهان :

أحدهما : لا ؛ لأنّه لو ادّعى ملكها وتزويجها بعد اعترافه أنّها أُمّ ولدٍ للآخَر لا يُقبل منه فكيف يحلف على ما لو أقرّ به لم يُقبل!؟

والثاني : نعم ، طمعاً في أن ينكل فيحلف فيثبت له النكاح(٢) .

ولو نكل صاحب اليد عن اليمين على نفي الشراء ، حلف المالك القديم اليمينَ المردودة ، واستحقّ الثمن.

وعلى كلّ حال فالجارية مقرّرة في يد صاحب اليد وأنّها أُمّ ولده أو زوجته ، وله وطؤها في الباطن ، وفي الحلّ ظاهراً وجهان للشافعيّة :

أظهرهما عندهم : الحلّ.

ووجه المنع : إنّه لا يدري أنّه أيطأ زوجته أو أمته؟ وإذا اختلفت الجهة وجب الاحتياط للبُضْع ، كما قال الشافعي [ فيما ](٣) إذا اشترى زوجته بشرط الخيار : إنّه لا يطأها في زمن الخيار ؛ لأنّه لا يدري أيطأ زوجته أو أمته؟(٤) .

واعتذر الجويني عن قول الشافعي هذا ، وقال : ليس المنع من الوطئ في هذه الصورة لاختلاف الجهة ، بل لأنّ الملك في زمن الخيار للمشتري على قولٍ ، وإذا ثبت الملك انفسخ النكاح ، والملك الثابت ضعيف لا يفيد‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٧.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨.

(٣) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « إنّه » والمثبت من « العزيز شرح الوجيز ».

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٨ - ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨.

٤٧٨

حلّ الوطىء (١) .

ونفقتها على صاحب اليد إن جوّزنا له الوطء ، وإلّا فللشافعي قولان :

أحدهما : إنّها على المالك القديم ؛ لأنّها كانت عليه ، فلا يُقبل قوله في سقوطها وإن قُبِل فيما عليه ، وهو زوال الملك وثبوت الاستيلاد.

وأصحّهما عندهم : إنّها في كسب الجارية ، ولا يُكلّف بها المالك القديم ، كما لا يُكلّف نفقة الولد وإن كانت حُرّيّته مستفادةً من قوله أيضاً ، فعلى هذا لو لم يكن لها كسبٌ كانت من محاويج المسلمين(٢) .

ولو ماتت الجارية قبل موت المستولد ، ماتت قِنّةً ، وللمالك القديم أخذ الثمن ممّا تركته من كسبها ؛ لأنّ المستولد يقول : إنّها بأسرها له ، وهو يقول : إنّها للمستولد وله عليه الثمن ، فيأخذ حقّه منها ، والفاضل موقوف لا يدّعيه أحد.

وإن ماتت بعد موت المستولد ، ماتت حُرّةً ، ومالُها لوارثها النسيب ، فإن لم يكن فهو موقوف ؛ لأنّ الولاء لا يدّعيه واحد منهما ، وليس للمالك القديم أخذ الثمن من تركتها ؛ لأنّ الثمن بزعمه على المستولد ، وهي قد عُتقت بموته ، فلا يؤدّى دَيْنه ممّا جمعَتْه بعد الحُرّيّة.

هذا كلّه فيما إذا أصرّا على كلاميهما ، أمّا إذا رجع المالك القديم وصدّق صاحبَ اليد ، لم يُقبل في حُرّيّة الولد وثبوت الاستيلاد ، فيكون اكتسابها له ما دام المستولد حيّاً ، فإذا مات عُتقت ، وكان اكتسابها لها.

ولو رجع المستولد وصدّق المالكَ القديم ، لزم الثمن ، وكان ولاؤها‌ له.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٩.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨.

٤٧٩

مسألة ١٠١٦ : إذا أقّر الورثة بأسرهم بدَيْنٍ على الميّت أو بشي‌ء من ماله للغير ، كان مقبولاً‌ ؛ لأنّه كإقرار الميّت ، وذلك لأنّ الإقرار هنا في الحقيقة على أنفسهم ؛ لانتقال التركة إليهم.

ولو أقرّ بعض الورثة عليه بدَيْنٍ وأنكر البعض ، فإن أقرّ اثنان وكانا عَدْلين ثبت الدَّيْن على الميّت بشهادتهما.

وإن لم يكونا عَدْلين ، نفذ إقرار الـمُقرّ في حقّ نفسه خاصّةً ، ويؤخذ منه من الدَّيْن الذي أقرّ به بنسبة نصيبه من التركة ، فإذا كانت التركة مائةً ونصيب الـمُقرّ خمسين فأقرّ الوارث بخمسين للأجنبيّ وكذّبه الآخَر الذي نصيبه أيضاً خمسون ، أُخذ من نصيب الـمُقرّ خمسة وعشرون ، وهو القدر الذي يصيبه من الدَّيْن ؛ لأنّا نبسط جميع الدَّيْن على جميع التركة ، وقد أصاب الـمُقرّ من التركة نصفها ، فعليه نصف الدَّيْن - وبه قال الشافعي في الجديد(١) - لأنّ الوارث لا يُقرّ بالدَّيْن على نفسه ، وإنّما يُقرّ على الميّت بحكم الخلافة عنه ، فلا ينفذ إقراره إلاّ بقدر الخلافة ، ولأنّ أحد الشريكين في العبد إذا أقرّ بجنايةٍ لم يلزمه إلّا بقدر حصّته ، فكذا هنا.

وفي قديم الشافعي : إنّ على الـمُقرّ توفيةَ جميع الدَّيْن من نصيبه من التركة ، فإن كان وافياً ، وإلّا صُرف جميع نصيبه في الدَّيْن - وبه قال أبو حنيفة - لأنّ الدَّيْن مقدَّم على الميراث ، فإذا أقرّ بدَيْنٍ على الميّت ، لم يحل أخذ شي‌ء من التركة ما بقي شي‌ء من الدَّيْن - وبه قال ابن سريج من الشافعيّة - لأنّ الـمُقرّ في نصيبه لا يقصر عن الأجنبيّ في جملة التركة ،

____________________

(١) الحاوي الكبير ٧ : ١٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٣٥٥ ، بحر المذهب ٨ : ٣٢٩ ، حلية العلماء ٨ : ٣٨٠ ، البيان ١٣ : ٤٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٤٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٥٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٠٨ / ١٩٠٣.

٤٨٠

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722