الاصول من الكافي الجزء ١

الاصول من الكافي8%

الاصول من الكافي مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 722

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 722 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 301765 / تحميل: 10957
الحجم الحجم الحجم
الاصول من الكافي

الاصول من الكافي الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

بغير تفريطٍ ثمّ ظهر أنّ العين مستحقّة ، رجع(١) بالدرك على المفلس ؛ لأنّها بِيعت عليه.

ونقل المزني عن الشافعي أنّ المشتري يأخذ الثمن من مال المفلس(٢) .

وروى غيره أنّه يضرب بالثمن مع الغرماء(٣) .

واختلف أصحابه على طريقين ، منهم مَنْ قال : على قولين ، ومنهم مَنْ قال : على اختلاف حالين(٤) .

والوكيل والوليّ كالأب والجدّ وأمين الحاكم إذا باعوا مال غيرهم ثمّ استحقّ المال على المشتري ، كانت العهدة على مَنْ بِيع عليه.

وقد تقدّم الكلام على ذلك في الرهن ، فإنّ أبا حنيفة يقول : على الوكيل ، بخلاف الأب والجدّ ، وقد سبق(٥) .

وإذا جنى عبد المفلس ، تعلّق الأرش برقبته ، وكان ذلك مقدَّماً على حقوق الغرماء ؛ لأنّ الجناية لا محلّ لها سوى رقبة الجاني ، وديون الغرماء متعلّقة بذمّة المفلس ، فيُقدّم الحقّ المختصّ بالعين ، كما يُقدّم حقّ الجناية على حقّ الرهن.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يُباع العبد في الجناية ، فإن كان وفق الجناية ، فلا بحث. وإن زادت قيمته ، رُدّ الباقي إلى الغرماء. وإن كانت أقلّ ،

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة : « يرجع ».

(٢ و ٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٠ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١.

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٠ - ٣٣١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢١.

(٥) في ج ١٣ ، ص ٢٧٧ و ٢٧٨ ، المسألة ١٩٠.

١٨١

لم يثبت للمجنيّ عليه سوى ذلك.

مسألة ٣٩٦ : قد بيّنّا أنّه إذا ظهر غريمٌ آخَر ، نقض الحاكم القسمة ، أو يرجع على كلّ واحدٍ بحصّةٍ يقتضيها الحساب.

ومع نقض القسمة لو كان قد حصل نماء متجدّد بعد القسمة هل يتشارك الغرماء فيه؟ الأقرب : ذلك ؛ لظهور بطلان القسمة.

وكذا لو قُسّم التركة ثمّ ظهر بطلان القسمة وحصل النماء.

أمّا لو ظهر دَيْنٌ على الميّت وأبطلت القسمة ، فإن قلنا : النماء للوارث ، فلا بحث ، وإلّا تبع التركة.

ولو تلف المال بعد القبض ، ففي احتسابه على الغرماء إشكال.

* * *

١٨٢

١٨٣

المقصد الرابع : في الحجر‌

الحجر في اللغة : المنع والتضييق. ومنه سُمّي الحرام حَجْراً ؛ لما فيه من المنع.

قال الله تعالى :( يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً ) (١) أي حراماً محرّماً.

وسُمّي العقل حِجْراً ؛ لأنّه يمنع صاحبه من ارتكاب القبائح وما يضرّ عاقبته ، قال الله تعالى :( هَلْ فِي ذلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ) (٢) .

واعلم أنّ المحجور عليه نوعان :

أحدهما : مَنْ حُجر عليه لمصلحة الغير.

والثاني : مَنْ حُجر عليه لمصلحة نفسه.

وأقسام الأوّل خمسة :

أ : حجر المفلس لحقّ الغرماء.

ب : حجر الراهن لحقّ المرتهن.

ج : حجر المريض لحقّ الورثة.

د : حجر العبد لحقّ السيّد ، والمكاتَب لحقّ السيّد وحقّ الله تعالى.

ه- : حجر المرتدّ لحقّ المسلمين.

وهذه الأقسام خاصّة لا تعمّ جميع التصرّفات ، بل يصحّ منهم [ الإقرار‌

____________________

(١) الفرقان : ٢٢.

(٢) الفجر : (٥)

١٨٤

بالعقوبات ](١) وكثير من التصرّفات ، ولها أبواب مختصّة بها.

وأقسام الثاني ثلاثة :

أ : حجر المجنون.

ب : حجر الصبي.

ج : حجر السفيه.

والمذكور في هذا المقصد ثلاثة : الصغير ، والمجنون ، والسفيه. والحجر على هؤلاء عامّ ؛ لأنّهم يُمنعون من التصرّف في أموالهم وذممهم ، فهنا فصول :

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « العقوبات ». والظاهر ما أثبتناه.

١٨٥

[ الفصل ] الأوّل : الصغير‌

وهو محجور عليه بالنصّ والإجماع - سواء كان مميّزاً أو لا - في جميع التصرّفات ، إلّا ما يستثنى ، كعباداته وإسلامه وإحرامه وتدبيره ووصيّته وإيصاله الهديّة وإذنه في دخول الدار على خلافٍ في ذلك.

قال الله تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) (١) شرط في تصرّفهم الرشدَ والبلوغَ ، وعبّر عن البلوغ بالنكاح ؛ لأنّه يشتهى بالبلوغ.

وقال الله تعالى :( فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ) (٢) .

قيل : السفيه : المبذّر. والضعيف : الصبي ؛ لأنّ العرب تُسمّي كلّ قليل العقل ضعيفاً. والذي لا يستطيع أن يملّ : المغلوب على عقله(٣) .

مسألة ٣٩٧ : الحجر بالصبا يزول بزوال الصبا ، وهو البلوغ. وله أسباب :

منها : ما هو مشترك بين الذكور والإناث.

ومنها ما هو مختصّ بالنساء.

____________________

(١) النساء : (٦)

(٢) البقرة : ٢٨٢.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٠ - ٣٤١ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٢٥ ، وكما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٧.

١٨٦

أمّا المشترك : فثلاثة : الإنبات للشعر ، والاحتلام ، والسنّ.

والمختصّ أمران : الحيض ، والحبل. وهُما للنساء خاصّة.

فهنا مباحث :

الأوّل : الإنبات.

والإنبات مختصّ بشعر العانة الخشن ، ولا اعتبار بالزغب(١) والشعرِ الضعيف الذي قد يوجد في الصغر ، بل بالخشن الذي يحتاج في إزالته إلى الحلق حول ذكر الرجل أو فرج المرأة.

ونبات هذا الشعر الخشن يقتضي الحكم بالبلوغ.

والأقرب : أنّه دلالة على البلوغ ؛ فإنّا نعلم سبق البلوغ عليه ؛ لحصوله على التدريج.

وللشافعي قولان :

أحدهما : أنّه بلوغ.

والثاني : أنّه دليل على البلوغ(٢) .

وقال أبو حنيفة : الإنبات ليس بلوغاً ولا دليلاً عليه ؛ لأنّه إنبات شعر ، فأشبه شعر الرأس وسائر البدن(٣) .

والفرق ظاهرٌ ؛ فإنّ التجربة قاضية بأنّ هذا الشعر لا ينبت إلّا بعد البلوغ ، بخلاف غيره من الشعور التي في البدن والرأس.

____________________

(١) الزغب : أوّل ما يبدو من شعر الصبي. لسان العرب ١ : ٤٥٠ « زغب ».

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٣ ، التنبيه : ١٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٧ - ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧.

١٨٧

ولما روى العامّة أنّ سعد بن معاذ حكم على بني قريظة بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم ، فكان يكشف عن مؤتزر المراهقين ، فمَنْ أنبت منهم قُتل ، ومَنْ لم ينبت جُعل في الذراري(١) .

وعن عطية القرظي قال : عُرضنا على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم قريظة وكان مَنْ أنبت قُتل ، ومَنْ لم ينبت خُلّي سبيله ، فكنتُ في مَنْ لم ينبت ، فخلّى سبيلي(٢) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه حفص بن البختري(٣) عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام ، قال : قال : « [ إنّ ](٤) رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عرضهم يومئذٍ على(٥) العانات ، فمَنْ وجده أنبت قَتَله ، ومَنْ لم يجده أنبت ألحقه بالذراري »(٦) .

ولأنّه خارج ملازم للبلوغ غالباً ، ويستوي فيه الذكر والأُنثى ، فكان عَلَماً على البلوغ. ولأنّ الخارج ضربان : متّصل ومنفصل ، فلمّا كان من المنفصل ما يثبت به البلوغ ، كذا المتّصل.

مسألة ٣٩٨ : نبات هذا الشعر دليلٌ على البلوغ في حقّ المسلمين والكفّار‌ ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وأحمد والشافعي في أحد القولين(٧) - لأنّ ما كان عَلَماً على البلوغ في حقّ المشركين كان عَلَماً في‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٤٩ / ٢٥٤١ ، سنن أبي داوُد ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٤ ، سنن البيهقي ٦ : ٥٨ ، مسند أحمد ٥ : ٥١٩ / ١٨٩٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ - ٧٠.

(٣) في المصدر : « أبو البختري » بدل « حفص بن البختري ».

(٤) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٥) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عن » بدل « على ». والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٦) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٩.

(٧) المعونة ٢ : ١١٧٤ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧ ، الحاوي الكبير ٦ : =

١٨٨

حقّ المسلمين ، كالحمل.

وفي الثاني : أنّه لا يكون عَلَماً على البلوغ في المسلمين ، ويكون دليلاً في حقّ الكفّار.

هذا إذا قال : إنّه دليل على البلوغ ، وإن قال : إنّه بلوغ ، كان بلوغاً في حقّ المسلمين والكفّار(١) .

ووجه أنّه بلوغٌ حقيقةً : قياسه على سائر الأسباب.

ووجه أنّه دليلٌ عليه - وهو أظهر القولين عندنا - : أنّ البلوغ غير مكتسب ، والإنبات شي‌ء يُستعجل بالمعالجة.

وإنّما فرّق بين المسلمين والكفّار إذا قلنا : إنّه دليل على البلوغ بأن جعله دليلاً في حقّ الكفّار خاصّةً ؛ لأنّه يمكن الرجوع إلى المسلمين في معرفة البلوغ ، ومراجعة الآباء من المسلمين والاعتماد على إخبارهم عن تواريخ المواليد سهل ، بخلاف الكفّار ، فإنّه لا اعتماد على قولهم.

ولأنّ التهمة تلحق هذه العلامة في المسلمين ، دون الكفّار - لأنّ المسلم يحصل له الكمال في الأحكام بذلك واستفادة الولايات - فربما استعجلوا بالمعالجة ، بخلاف الكفّار ، فإنّهم لا يتّهمون بمثله ؛ لأنّهم حينئذٍ يُقتلون ، أو تُضرب عليهم الجزية ، والتهمة بالاستعجال قد لا تحصل في المسلمين ؛ لما روي أنّ غلاماً من الأنصار شبَّب بامرأة في شعره ، فرُفع إلى‌

____________________

= : ٣٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠.

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠ ، المغني ٤ : ٥٥٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧.

١٨٩

عمر بن الخطّاب ، فلم يجده أنبت ، فقال : لو أنبتَّ الشعرَ لجلدتُك(١) .

مسألة ٣٩٩ : ولا اعتبار بشعر الإبط عندنا.

وللشافعي وجهان ، هذا أصحّهما ؛ إذ لو كان معتبراً في البلوغ ، لما كشفوا عن المؤتزر ؛ لحصول الغرض من غير كشف العورة.

والثاني : أنّه نبات كنبات شعر العانة ؛ لأنّ إنبات العانة يقع في أوّل تحريك الطبيعة في الشهوة ، ونبات الإبط يتراخى عن البلوغ في الغالب ، فكان أولى بالدلالة على حصول البلوغ(٢) .

وأمّا نبات اللحية والشارب فإنّه أيضاً لا أثر لهما في البلوغ ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.

والثاني : أنّهما يلحقان بشعر العانة(٣) .

وبعض الشافعيّة ألحق شعر الإبط بشعر العانة ، ولم يلحق اللحية والشارب بالعانة(٤) .

وأمّا ثقل الصوت ونهود الثدي ونتوء طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة فلا أثر له ، كما لا أثر لاخضرار الشارب ، وهو أحد قولي الشافعيّة(٥) .

والثاني : أنّه ملحق بشعر العانة(٦) .

ولا بأس به عندي بناءً على العادة القاضية بتأخّر ذلك عن البلوغ.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، المغني ٤ : ٥٥٦ - ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠ ، وفيها : « لحددتك » بدل « لجلدتك ». ونحوه في سنن البيهقي ٦ : ٥٨.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧٠ - ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

١٩٠

البحث الثاني : في الاحتلام

مسألة ٤٠٠ : الاحتلام - وهو خروج المني ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد - بلوغٌ في الرجل والمرأة‌ ، عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فيه خلافاً في الذكر.

قال الله تعالى :( وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ) (١) وقال تعالى :( وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) (٢) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « رُفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم - وروي : حتى يبلغ الحلم - وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه »(٣) .

وقالعليه‌السلام لمعاذ : « خُذْ من كلّ حالمٍ ديناراً »(٤) .

وقد أجمع العلماء كافّة على أنّ الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل(٥) .

مسألة ٤٠١ : ولا فرق في إفادة خروج المني البلوغَ بين الرجال والنساء كما في الشعر ، عند عامّة أهل العلم.

وللشافعي قول : إنّ خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهنّ ؛ لأنّه نادر فيهنّ ، ساقط العبرة(٦) .

____________________

(١) النور : ٥٩.

(٢) النور : ٥٨.

(٣) سنن أبي داوُد ٤ : ١٤٠ - ١٤١ / ٤٣٩٩ - ٤٤٠٣ بتفاوت يسير.

(٤) راجع الهامش (٤) من ص ٢٩١ في ج ٩ من هذا الكتاب.

(٥) كما في المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

(٦) الوسيط ٤ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

١٩١

وعلى هذا قال الجويني : الذي يتّجه عندي أن لا يلزمها الغسل ؛ لأنّه لو لزم لكان حكماً بأنّ الخارج منيّ ، والجمع بين الحكم بأنّه منيّ وبين الحكم بأنّه لا يحصل البلوغ به متناقض(١) .

قال بعض الشافعيّة : إن كان التناقض مأخوذاً من تعذّر التكليف بالغسل مع القول بعدم البلوغ ، فنحن لا نعني بلزوم الغسل سوى ما نعنيه بلزوم الوضوء على الصبي إذا أحدث ، فبالمعنى الذي أطلقنا ذلك ولا تكليف نطلق هذا. وإن كان غير ذلك ، فلا بدّ من بيانه(٢) .

وعلى هذا القول تصير أسباب البلوغ ثلاثة أقسام : قسم مشترك بين الرجال والنساء ، وقسم مختصّ بالنساء ، وقسم مختصّ بالرجال ، وهو خروج المنيّ ، لكن إطباق أكثر العلماء على خلاف هذا(٣) .

قالت أُمّ سلمة : سألت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا رأت ذلك فلتغتسل »(٤) .

مسألة ٤٠٢ : الحلم هو خروج المني من الذكر أو قُبُل المرأة مطلقاً ، سواء كان بشهوة أو غير شهوة ، وسواء كان بجماع أو غير جماع ، وسواء كان في نومٍ أو يقظة.

ولا يختصّ بالاحتلام ، بل هو منوط بمطلق الخروج مع إمكانه باستكمال تسع سنين مطلقاً عند الشافعي(٥) ، وعندنا في المرأة خاصّة ،

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩.

(٣) لاحظ العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، والمغني ٤ : ٥٥٦ ، والشرح الكبير ٤ : ٥٥٥.

(٤) نقله الشيخ الطوسي - كما في المتن - في المبسوط ٢ : ٢٨٢. وفي صحيح مسلم ١ : ٢٥٠ / ٣١١ ، وسنن البيهقي ١ : ١٦٩ ، ومسند أحمد ٤ : ١٩٧ / ١٣٥٩٨ عن أُمّ سليم.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

١٩٢

ولا عبرة بما ينفصل قبل ذلك.

وفيه للشافعيّة وجهان آخَران ذكرهما الجويني :

أحدهما : أنّ إمكان الاحتلام يدخل بمضيّ ستّة أشهر من السنة العاشرة.

والثاني : أنّه يدخل بتمام العاشرة(١) .

وهذه الوجوه عندهم كالوجوه في أقلّ سني الحيض ، لكنّ العاشرة هنا بمثابة التاسعة هناك ؛ لأنّ في النساء حدّةً في الطبيعة وتسارعاً إلى الإدراك(٢) .

مسألة ٤٠٣ : الخنثى المشكل إذا خرج المني من أحد فرجيه ، لم يُحكم ببلوغه‌ ؛ لجواز أن يكون الذي خرج منه المني خلقةً زائدة.

وإن خرج المني من الفرجين جميعاً ، حُكم ببلوغه.

وإن خرج الدم من فرج النساء ، والمني من الذكر ، حُكم ببلوغه ؛ لأنّه إن كان رجلاً ، فخروج الماء بلوغه. وإن كان أُنثى ، فخروج دم الحيض بلوغه.

هذا هو المشهور عند علمائنا وعند الشافعي(٣) .

وللشافعي قولٌ : إنّه إذا أمنى وحاض ؛ لم يُحكم ببلوغه(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٨ ، الوسيط ٤ : ٤١ - ٤٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣ ، المغني ٤ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٨.

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٨ ، الوسيط ٤ : ٤١ - ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

١٩٣

وتأوّله أصحابه بوجهين :

أحدهما : أنّه يريد بذلك أنّه : أمنى وحاض من فرجٍ واحد.

والثاني : أنّه أراد إن حاض [ أو ](١) أمنى ، لم أحكم ببلوغه ؛ لما ذكرناه(٢) .

إذا ثبت هذا ، فإذا خرج من ذكره ما هو بصفة المني ومن فرجه ما هو بصفة الحيض ، ففي الحكم ببلوغه عند الشافعيّة وجهان :

أصحّهما عندهم : أنّه يُحكم به ؛ لأنّه إمّا ذكر وقد أمنى ، وإمّا أُنثى وقد حاضت.

والثاني : لا ؛ لتعارض الخارجين ، وإسقاط كلّ واحدٍ منهما حكمَ الآخَر ، ولهذا لا يُحكم - والحال هذه - بالذكورة ولا بالأُنوثة(٣) . وهو ظاهر قول الشافعي(٤) .

وإن وُجد أحد الأمرين دون الآخَر أو أمنى وحاض من الفرج ، فعامّة الشافعيّة أنّه لا يُحكم ببلوغه ؛ لجواز أن يظهر من الفرج الآخَر ما يعارضه(٥) .

وقال الجويني : ينبغي أن يُحكم بالبلوغ بأحدهما ، كما يُحكم بالذكورة والأُنوثة ، ثمّ إن ظهر خلافه ، غيّرنا الحكمَ ، وكيف ينتظم منّا أن نحكم بأنّه ذكر أمنى(٦) ولا نحكم بأنّه قد بلغ!؟(٧) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و». والصحيح ما أثبتناه كما في المصدر.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

(٦) في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ : « أو أُنثى » بدل « أمنى ».

(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٣.

١٩٤

قال أكثر الحنابلة : إن خرج المني من ذكر الخنثى المشكل [ فهو ] عَلَم [ على ] بلوغه وأنّه ذكر. وإن خرج من فرج المرأة أو حاض ، فهو عَلَمٌ على بلوغه وكونه أُنثى ؛ لأنّ خروج البول من [ أحد ] الفرجين دليل على كونه رجلاً [ أو ](١) امرأةً ، فخروج المني أو الحيض أولى ، وإذا ثبت كونه رجلاً خرج المني من ذكره أو امرأةً خرج الحيض من فرجها ، لزم وجود البلوغ. ولأنّ خروج منيّ الرجل من المرأة أو الحيض من الرجل مستحيل ، فكان دليلاً على التعيين ، فإذا ثبت التعيين ، لزم كونه دليلاً على البلوغ ، كما لو تعيّن قبل خروجه. ولأنّه منيٌّ خارج من ذكر أو حيض خارج من فرج ، فكان عَلَماً على البلوغ ، كالمنيّ الخارج من الغلام ، والحيضِ الخارج من الجارية. ولأنّ خروجهما معاً دليل على البلوغ ، فخروج أحدهما أولى ؛ لأنّ خروجهما معاً يفضي إلى تعارضهما ، وإسقاط دلالتهما ؛ إذ لا يتصوّر أن يجتمع حيضٌ صحيح ومنيّ رجل ، فوجب أن يكون أحدهما فضلةً خارجة من غير محلّها ، وليس أحدهما بذلك أولى من الآخَر ، فتبطل دلالتهما ، كالبيّنتين إذا تعارضتا ، وكالبول إذا خرج من المخرجين جميعاً ، بخلاف ما إذا وُجد أحدهما منفرداً ، فإنّ الله تعالى أجرى العادة أنّ الحيض يخرج من فرج المرأة عند بلوغها ، ومنيّ الرجل يخرج من ذكره عند بلوغه ، فإذا وُجد ذلك من غير معارضٍ ، وجب أن يثبت حكمه ، ويقضى بثبوت حكم دلالته ، كالحكم بكونه رجلاً بخروج البول من ذكره ، وبكونه امرأةً بخروجه من فرجها ، والحكمِ للغلام ببلوغه مع [ خروج ] المني من ذكره ، وللجارية بخروج الحيض من فرجها ، فعلى هذا إن خرجا جميعاً ، لم يثبت كونه‌

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « و». وما أثبتناه من المصدر.

١٩٥

رجلاً ولا امرأةً ؛ لأنّ الدليلين تعارضا ، فأشبه ما لو خرج البول من الفرجين(١) .

وهذا لا بأس به عندي.

تذنيب : إذا خرج المنيّ من الذكر والحيضُ من الفرج ، فقد بيّنّا أنّهما تعارضا في الحكم بالذكورة أو بالأُنوثة‌ ، وسقط اعتبارهما فيهما.

وهل تثبت دلالتهما على البلوغ؟ الأقرب : ذلك - وبه قال الشافعي(٢) - لأنّه إمّا رجل فقد خرج المني من ذكره ، وإمّا امرأة فقد حاضت.

وقال بعض الجمهور : لا يثبت البلوغ ؛ لأنّه يجوز أن لا يكون هذا حيضاً ولا منيّاً ، ولا يكون فيه دلالة ، وقد دلّ تعارضهما على ذلك ، فانتفت دلالتهما على البلوغ ، كانتفاء دلالتهما على الذكوريّة والأُنوثيّة(٣) .

البحث الثالث : في السنّ.

مسألة ٤٠٤ : السنّ عندنا دليل على البلوغ - وبه قال جماهير العامّة ، كالشافعي والأوزاعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل(٤) - لما رواه العامّة عن ابن عمر قال : عُرضت على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في جيش يوم بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة ، فردّني ، وعُرضت عليه يوم أُحد وأنا ابن أربع‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٥٨ - ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٨ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) راجع المصادر في الهامش (٣) من ص ١٩٢.

(٣) المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٥٩.

(٤) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٧ ، التنبيه : ١٠٣ ، الوجيز ١ : ١٧٦ ، الوسيط ٤ : ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣١ و ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٢ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

١٩٦

عشرة سنة ، فردّني ولم يرني بلغت ، وعُرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني وأخذني في المقاتلة(١) .

وعن أنس عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كُتب ما لَه وما عليه ، وأُخذت منه الحدود »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : رواية أبي حمزة الثمالي عن الباقرعليه‌السلام ، قال : قلت له : جُعلت فداك في كَمْ تجري الأحكام على الصبيان؟ قال : « في ثلاث عشرة سنة وأربع عشرة سنة » قلت : فإنّه لم يحتلم(٣) ، قال : « وإن لم يحتلم ، فإنّ الأحكام تجري عليه »(٤) .

وقال مالك : ليس السنّ دليلاً على البلوغ ولا بلوغاً في نفسه ، ولا حدّ للسنّ في البلوغ ، بل يُعلم البلوغ بغلظ الصوت وشقّ الغضروف ، وهو رأس الأنف(٥) .

وقال داوُد : لا حدّ للبلوغ من السنّ ؛ لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « رُفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم »(٦) فلا يحصل البلوغ بدون الاحتلام وإن طعن في السن(٧) . ‌

____________________

(١) الطبقات الكبرى - لابن سعد - ٤ : ١٤٣ ، تاريخ دمشق ٣١ : ٩٥ ، سنن البيهقي ٦ : ٥٥ ، مسند الطيالسي : ٢٥٤ / ١٨٥٩.

(٢) المغني ٤ : ٥٥٧ - ٥٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨.

(٣) كذا ، وفي المصدر : « فإن لم يحتلم فيها ».

(٤) التهذيب ٦ : ٣١٠ / ٨٥٦.

(٥) المعونة ٢ : ١١٧٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

(٦) سنن أبي داوُد ٤ : ١٤١ / ٤٤٠٣ ، سنن الدار قطني ٣ : ١٣٩ / ١٧٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٢٠٦ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٩ ، مسند أحمد ٧ : ١٤٥ - ١٤٦ / ٢٤١٧٣.

(٧) حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

١٩٧

ولا دلالة في الخبر على امتناع إثبات البلوغ بغير الاحتلام إذا ثبت بالدليل.

مسألة ٤٠٥ : الذكر والمرأة مختلفان في السنّ‌ ، فالذكر يُعلم بلوغه بمضيّ خمس عشرة سنة ، والأُنثى بمضيّ تسع سنين ، عند علمائنا.

ومَنْ خالَف بين الذكر والأُنثى أبو حنيفة. وسوّى بينهما الشافعي والأوزاعي وأبو ثور وأحمد بن حنبل ومحمّد وأبو يوسف.

إذا عرفت هذا ، فإنّ الشافعي والأوزاعي وأبا ثور وأحمد وأبا يوسف ومحمّد قالوا : حدّ بلوغ الذكر والأُنثى بلوغ خمس عشرة سنة كاملة(١) .

وقال أبو حنيفة : حدّ بلوغ المرأة سبع عشرة سنة بكلّ حال.

وله في الذَّكَر روايتان :

إحداهما : سبع عشرة أيضاً.

والأُخرى : ثماني عشرة سنة كاملة(٢) .

وقال أصحاب مالك : حدّ البلوغ في الغلام والمرأة سبع عشرة سنة و(٣) ثماني عشرة سنة(٤) .

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، التنبيه : ١٠٣ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٣٧ ، الوجيز ١ : ١٧٦ ، الوسيط ٤ : ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣١ و ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١١ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٤ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٢ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

(٢) الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٤٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٤ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٤٤ ، الوسيط ٤ : ٤٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨.

(٣) في أغلب المصادر : « أو » بدل « و».

(٤) التلقين ٢ : ٤٢٣ ، الذخيرة ٨ : ٢٣٧ ، المعونة ٢ : ١١٧٤ ، حلية العلماء ٤ : ٥٣٢ - ٥٣٣ ، المغني ٤ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.

١٩٨

وما قلناه أولى ؛ لأنّ الغالب في منيّ الرجل أنّه يحصل ببلوغ خمس عشرة سنة ، والمرأة قد تحيض ببلوغ تسع سنين ، فإذا توافقت العلامات ، دلّ على حصول البلوغ بذلك.

وقول أبي حنيفة ومالك وداوُد(١) يدفعه ما تقدّم(٢) في خبر ابن عمر وغيره.

تذنيب : لا يحصل البلوغ بنفس الطعن في السنّ الخامسة عشر إذا لم يستكملها‌ ؛ عملاً بالاستصحاب وفتوى الأصحاب ، وهو الظاهر من مذهب الشافعي(٣) .

وله وجهٌ آخَر : أنّ البلوغ يحصل بذلك ؛ لأنّه حينئذٍ يُسمّى ابن خمس عشرة سنة(٤) .

وهو ممنوع.

ورواية(٥) أبي حمزة عن الباقرعليه‌السلام في طريقها قولٌ ، على أنّ جريان الأحكام عليه بمعنى التحفّظ ، أو على سبيل الاحتياط حتى يكلّف العبادات للتمرين عليها والاعتقاد لها ، فلا يقع منه عند البلوغ الإخلال بشي‌ء منها.

البحث الرابع : في الحيض والحبل

مسألة ٤٠٦ : الحيض في وقت الإمكان دليل البلوغ ، ولا نعلم فيه خلافاً.

____________________

(١) تقدّم قول مالك وداوُد في ص ١٩٦ ، المسألة ٤٠٤.

(٢) في ص ١٩٥ - ١٩٦ ، المسألة ٤٠٤.

(٣ و ٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٣٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١١.

(٥) تقدّمت الرواية في ص ١٩٦.

١٩٩

والأصل فيه قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لأسماء بنت أبي بكر : « إنّ المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أن يرى منها إلّا هذا » وأشار إلى الوجه والكفّين(١) ، علّق وجوب الستر بالحيض ، وذلك نوع تكليف ، وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تُقبل صلاة حائض إلّا بخمار »(٢) أشعر أنّها بالحيض كُلّفت الصلاة.

ولو اشتبه الخارج هل هو حيض أم لا ، لم يُحكم بالبلوغ - إلّا مع تيقّن أنّه حيض - عملاً بالاستصحاب.

مسألة ٤٠٧ : الحبل دليل البلوغ‌ ؛ لأنّه مسبوق بالإنزال ، لأنّ الله تعالى أجرى عادته بأنّ الولد لا يخلق إلّا من ماء الرجل وماء المرأة.

قال الله تعالى :( أَمْشاجٍ نَبْتَلِيهِ ) (٣) وقال تعالى :( فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ * يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ ) (٤) .

لكنّ الولد لا يتيقّن إلّا بالوضع ، فإذا وضعت حكمنا بالبلوغ قبل الوضع بستّة أشهر وشي‌ء ؛ لأنّ أقلّ الحمل ستّة أشهر.

ولا فرق بين أن يكون ما ولدته تامّاً أو غير تامّ إذا علم أنّه آدميّ أو مبدأ صورة آدميّ ، كعلقة تصوّرت ، فإن كانت مطلّقةً وأتت بولدٍ يلحق الزوجَ ، حكمنا ببلوغها لما قبل الطلاق.

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٤ : ٦٢ / ٤١٠٤ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٢٦ ، و ٧ : ٨٦.

(٢) سنن الترمذي ٢ : ٢١٥ / ٣٧٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٣٣ ، المستدرك - للحاكم - ١ : ٢٥١.

(٣) الإنسان : (٢)

(٤) الطارق : ٥ - ٧

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

الشَّيْخُ يَقُولُ :

أَنْتَ الْإِمَامُ الَّذِي نَرْجُو بِطَاعَتِهِ

يَوْمَ النَّجَاةِ مِنَ الرَّحْمنِ غُفْرَاناً

أَوْضَحْتَ مِنْ أَمْرِنَا مَا كَانَ مُلْتَبِساً

جَزَاكَ رَبُّكَ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَاناً »(١) .

٤٠٢/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ يَأْمُرُ

بِالْفَحْشَاءِ(٢) ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللهِ ؛

__________________

=الثانية : مسألة القدر ، وهو ثبوت تأثير ماله تعالى في الأفعال ، والأخبار تدلّ فيها أيضاً على الإثبات.

الثالثة : مسألة الجبر والتفويض ، والأخبار تشير فيها إلى نفي كلا القولين ، وتثبت قولاً ثالثاً ، وهو الأمر بين الأمرين ، لا ملكاً لله‌فقط من غير ملك الإنسان ولا بالعكس ، بل ملكاً في طول ملك ، وسلطنة في ظرف سلطنة. واعلم أيضاً أنّ تسمية هؤلاء بالقدريّة مأخوذة ممّا صحّ عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إنّ القدريّة مجوس هذه الاُمّة » الحديث ، فأخذت المجبّرة تسمّى المفوّضة بالقدريّة ؛ لأنّهم ينكرون القدر ويتكلّمون عليها ، والمفوّضة تسمّي المجبّرة بالقدريّة ؛ لأنّهم يثبتون القدر ، والذي يتحصّل من أخبار أئمّة أهل البيتعليهم‌السلام أنّهم يسمّون كلتا الفرقتين بالقدريّة ، ويطبقون الحديث النبويّ عليهما.

أمّا المجبّرة فلأنّهم ينسبون الخير والشرّ والطاعة والمعصية جميعاً إلى غير الإنسان ، كما أنّ المجوس قائلون بكون فاعل الخير والشرّ جميعاً غير الإنسان ، وقولهعليه‌السلام في هذا الخبر مبنيّ على هذا النظر.

وأمّا المفوّضة فلأنّهم قائلون بخالقين في العالم هما الإنسان بالنسبة إلى أفعاله ، والله سبحانه بالنسبة إلى غيرها ، كما أنّ المجوس قائلون بإله الخير وإله الشرّ ، وقولهعليه‌السلام في الروايات التالية : لاجبر ولاقدر ، ناظر إلى هذا الاعتبار ».

(١)عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٨ ، بطرق أربعة :

الأوّل : بسنده عن سهل بن زياد الكوفي ، عن عليّ بن جعفر الكوفي ، عن عليّ بن محمّد الهادي ، عن آبائه ، عن الحسين بن عليّعليهم‌السلام ؛ الثاني : بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن الحسين بن عليعليهم‌السلام ؛ الثالث : بسنده عن عبدالله بن نجيح ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ؛ الرابع : بسنده عن ابن عبّاس ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ؛التوحيد ، ص ٣٨٠ ، ح ٢٨ ، بطريقين : الأوّل : بسنده عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن جعفر الكوفي ، عن الهادي ، عن آبائه ، عن الحسين بن عليّعليهم‌السلام ؛ والثاني : بسنده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام ؛ وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة أربعة أبيات في آخره.الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢٥ ، مرسلاً عن الحسن بن أبي الحسن البصري.تحف العقول ، ص ٤٦٨ ، عن الهاديعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف.الوافي ، ج ١ ، ص ٥٣٥ ، ح ٤٣٨.

(٢) « الفحشاء » و « الفحش » و « الفاحشة » : ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال.المفردات ، ص ٦٢٦ ( فحش ).

٣٨١

وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْخَيْرَ وَالشَّرَّ إِلَيْهِ ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللهِ ».(١)

٤٠٣/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ(٢) ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ(٣) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ ، فَقُلْتُ : اللهُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَى الْعِبَادِ؟ قَالَ(٤) : « اللهُ أَعَزُّ مِنْ ذلِكَ ».

قُلْتُ : فَجَبَرَهُمْ(٥) عَلَى الْمَعَاصِي؟ قَالَ(٦) : « اللهُ أَعْدَلُ وَأَحْكَمُ مِنْ ذلِكَ ». قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « قَالَ اللهُ : يَا ابْنَ آدَمَ ، أَنَا أَوْلى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ ، وَأَنْتَ أَوْلى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي ؛ عَمِلْتَ الْمَعَاصِيَ بِقُوَّتِيَ الَّتِي جَعَلْتُهَا فِيكَ ».(٧)

٤٠٤/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : « يَا يُونُسُ ، لَاتَقُلْ بِقَوْلِ الْقَدَرِيَّةِ(٨) ؛ فَإِنَّ الْقَدَرِيَّةَ لَمْ يَقُولُوا(٩) بِقَوْلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَلَا بِقَوْلِ أَهْلِ النَّارِ ، وَلَا بِقَوْلِ إِبْلِيسَ ؛ فَإِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالُوا :( الْحَمْدُ لِلّهِِ الَّذِي هَدَاينَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لَا أَنْ هَدَاينَا اللهُ ) (١٠) وَقَالَ أَهْلُ النَّارِ :( رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ) (١١) وَقَالَ إِبْلِيسُ :( رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي ) (١٢) ».

__________________

(١)المحاسن ، ص ٢٨٤ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤١٩ ، بسنده عن حمّاد بن عثمان.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٢ ، ح ١٦ عن أبي بصيرالوافي ، ج ١ ، ص ٥٣٩ ، ح ٤٣٩.

(٢) في « ب ، بح ، بر ، بس ، بف » : - « بن محمّد ».

(٣) في « بح ، بف » : - « بن محمّد ».

(٤) في « ج » : « فقال ».

(٥) في التوحيد : « فأجبرهم ». وفي العيون : « أجبرهم ».

(٦) في حاشية « ج » : + « إنّ ».

(٧)التوحيد ، ص ٣٦٢ ، ح ١٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٦ ، بسنده فيهما عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن معلّى بن محمّد البصري.الوافي ، ج ١ ، ص ٥٤١ ، ح ٤٤٣.

(٨) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٤٠٨ : « لا تقل بقول القَدَرِيَّة ، منع عن الاعتقاد به والذهاب إليه ؛ فإنّ القول إذاتعدّى بالباء يراد به الاعتقاد والمذهب ». (٩) في شرح صدر المتألّهين : « لايقولون ».

(١٠) الأعراف (٧) : ٤٣.

(١١) المؤمنون (٢٣) : ١٠٦.

(١٢) الحجر (١٥) : ٣٩.

٣٨٢

فَقُلْتُ : وَاللهِ ، مَا أَقُولُ بِقَوْلِهِمْ ، وَلكِنِّي أَقُولُ : لَايَكُونُ(١) إِلَّا بِمَا(٢) شَاءَ اللهُ وَأَرَادَ ، وَقَدَّرَ وَقَضى ، فَقَالَ(٣) : « يَا يُونُسُ ، لَيْسَ هكَذَا ، لَايَكُونُ إِلَّا مَا(٤) شَاءَ اللهُ وَأَرَادَ ، وَقَدَّرَ وَقَضى ؛ يَا يُونُسُ ، تَعْلَمُ مَا الْمَشِيئَةُ؟ » ، قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « هِيَ الذِّكْرُ الْأَوَّلُ(٥) ، فَتَعْلَمُ مَا الْإِرَادَةُ؟ » ، قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « هِيَ الْعَزِيمَةُ(٦) عَلى مَا يَشَاءُ(٧) ، فَتَعْلَمُ مَا الْقَدَرُ(٨) ؟ » ، قُلْتُ : لَا ، قَالَ : « هِيَ(٩) الْهَنْدَسَةُ(١٠) ، وَوَضْعُ الْحُدُودِ مِنَ الْبَقَاءِ وَالْفَنَاءِ ».

قَالَ(١١) : ثُمَّ قَالَ : « وَالْقَضَاءُ هُوَ الْإِبْرَامُ وَإِقَامَةُ الْعَيْنِ ». قَالَ : فَاسْتَأْذَنْتُهُ(١٢) أَنْ أُقَبِّلَ رَأْسَهُ ، وَقُلْتُ : فَتَحْتَ لِي شَيْئاً كُنْتُ عَنْهُ فِي غَفْلَةٍ.(١٣)

٤٠٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ خَلَقَ الْخَلْقَ ، فَعَلِمَ مَا هُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَهُمْ‌

__________________

(١) في « ف » وشرح المازندراني : + « شي‌ء ».

(٢) الباء موجودة في أكثر النسخ في كلام يونس دون كلامهعليه‌السلام ، فالفرق بينهما بالباء. إذ كلام يونس يدلّ على العلّية واستقلال إرادة الله في فعل العبد فيوهم الجبر ولذا أسقطعليه‌السلام الباء. وفي « ف » وحاشية « ج » : « ما » بدون الباء ، فالفرق لايعقل إلّابنحو التقرير. وكذا في تفسير القمّي ، مع تقديم « قضى » على « قدّر » في كلام يونس ، فالفرق في الترتيب. ولعلّ التوافق صدر من النسّاخ ، ثمّ ألحقوا الباء لحصول الاختلاف. اُنظر :مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ١٨٥.

(٣) في « ض ، بح ، بر ، بس » : « قال ».

(٤) في « بح » : « بما ».

(٥) في حاشية « ف » وشرح صدر المتألّهين : + « قال ».

(٦) « العزيمة » : مصدر بمعنى الجدّ والقطع في الأمر ، وتأكّد الإرادة والرأي. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣١ ( عزم ).

(٧) في حاشية « ف » : + « قال ».

(٨) في « ف » : + « قال ».

(٩) في شرح المازندراني وتفسير القمّي : « هو ».

(١٠) « الهَنْدَسة » : مأخوذ من الهنداز ، وهي فارسيّة ، فصيّرت الزاي سيناً ؛ لأنّه ليس في شي‌ء من كلام العرب زاي بعد الدال ، فالهندسة معرّب هَندازة بلغة الفرس القديم ، ويقال لها في فرس زماننا : « اندازه » يعني المقدار. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩٩٢ ( هندس ) ؛شرح صدر المتألّهين ، ص ٤٠٧.

(١١) في « بح » : - « قال ».

(١٢) في « ض » وحاشية « ف » : « فسألته أن يأذن لي ».

(١٣)تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٤ ، بسنده عن يونس مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ٥٤٢ ، ح ٤٤٤.

٣٨٣

وَنَهَاهُمْ ، فَمَا أَمَرَهُمْ بِهِ مِنْ شَيْ‌ءٍ ، فَقَدْ جَعَلَ لَهُمُ السَّبِيلَ(١) إِلى تَرْكِهِ ، وَلَا يَكُونُونَ آخِذِينَ وَلَا تَارِكِينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ(٢) ».(٣)

٤٠٦/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللهِ ؛ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ(٤) الْخَيْرَ وَالشَّرَّ بِغَيْرِ مَشِيئَةِ اللهِ ، فَقَدْ أَخْرَجَ اللهَ مِنْ سُلْطَانِهِ ؛ وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَعَاصِيَ(٥) بِغَيْرِ قُوَّةِ اللهِ ، فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللهِ ؛ وَمَنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ ، أَدْخَلَهُ اللهُ(٦) النَّارَ(٧) ».(٨)

٤٠٧/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ ، قَالَ :

كَانَ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْقَدَرِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ ، قَالَ : فَقُلْتُ :

__________________

(١) فيالتوحيد ، ص ٣٤٩ و ٣٥٩ : + « إلى الأخذ به ، وما نهاهم عنه [ في ص ٣٥٩ : من شي‌ء ] فقد جعل لهم السبيل ». واستصوبه الفيض فيالوافي ، ج ١ ، ص ٥٤٣. (٢) في « بس » : - « الله ».

(٣)التوحيد ، ص ٣٥٩ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ؛وفيه ، ص ٣٤٩ ، ح ٨ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادقعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٥٤٣ ، ح ٤٤٥.

(٤) في « بح » : - « أنّ ».

(٥) في تفسير العيّاشي : + « عملت ».

(٦) في « بح » : - « الله ».

(٧) قال العلّامة الطباطبائيقدس‌سره : « أي من زعم أنّ الله يأمر بالفحشاء - وهو القائل بالجبر - يقول بالإرادة الحتميّة في المعاصي فقد كذب على الله ونسبه إلى الكذب في قوله تعالى :( إِنَّ اللهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ ) [ الأعراف (٧) : ٢٨ ] ؛ ومن زعم أنّ الخير والشرّ من الأفعال بغير مشيئة الله - وهم المفوّضة - يقولون : إنّ الأفعال مخلوقة بمشيئة الإنسان دون الله فقد أخرج الله من سلطانه ، وقد قال تعالى :( وَلَهُ الْمُلْكُ ). [ الأنعام (٦) : ٧٣ ] ؛ ومن زعم أنّ المعاصي بغير قوّة الله بل بقوّة الإنسان فقد كذب على الله ؛ حيث يقول :( مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللهِ ) [ الكهف (١٨) : ٣٩ ].

(٨)التوحيد ، ص ٣٥٩ ، ح ٢ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١١ ، ح ١٤ ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الوافي ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ، ح ٤٤٠.

٣٨٤

يَا هذَا ، أَسْأَلُكَ؟ قَالَ : سَلْ ، قُلْتُ : يَكُونُ(١) فِي مُلْكِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - مَا لَايُرِيدُ؟ قَالَ : فَأَطْرَقَ(٢) طَوِيلاً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ ، فَقَالَ(٣) : يَا هذَا ، لَئِنْ قُلْتُ : إِنَّهُ يَكُونُ فِي مُلْكِهِ مَا لَايُرِيدُ ، إِنَّهُ(٤) لَمَقْهُورٌ ، وَلَئِنْ قُلْتُ(٥) : لَايَكُونُ فِي مُلْكِهِ إِلَّا مَا يُرِيدُ ، أَقْرَرْتُ لَكَ بِالْمَعَاصِي ، قَالَ : فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : سَأَلْتُ هذَا الْقَدَرِيَّ ، فَكَانَ مِنْ جَوَابِهِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : « لِنَفْسِهِ نَظَرَ(٦) ، أَمَا(٧) لَوْ قَالَ غَيْرَ مَا قَالَ ، لَهَلَكَ ».(٨)

٤٠٨/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(٩) بْنِ الْحَسَنِ زَعْلَانَ ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْقُمِّيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :

__________________

(١) في « ب ، ف ، بر ، بف » والوافي : « قد يكون ».

(٢) يقال : أطرق الرجل ، إذا سكت فلم يتكلّم ، وأطرق ، أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٥ ( طرق ).

(٣) هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني. وفي المطبوع : + « [ لي ] ».

(٤) أي قلت : إنّه لمقهور.

(٥) في شرح صدر المتألّهين : + « إنّه ».

(٦) فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ١٩٠ : « لنفسه نظر ، أي تأمّل واحتاط لنفسه ، حيث لم يحكم بما يوجب هلاكه من القول بالقدر الذي هو مذهبه ، أو نفي مذهبه ومذهب الجبريّة أيضاً ».

(٧) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٤١٢ : « كلمة « أما » تحتمل مخفّفة ومشدّدة ، فالاُولى للتنبيه والتحقيق ، والثانية لافتتاح الكلام ، وتتضمّن الإخبار ». (٨)الوافي ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ، ح ٤٤٢.

(٩) هكذا في « ب ، بح ». وفي « ألف ، ج ، ض ، ف ، و ، بر ، بس ، بف ، جر » والمطبوع : - « عن محمّد ». وفي « ض ، ف » : « بن علان » بدل « زعلان ».

هذا ، ولم يرد لمحمّد بن الحسن زعلان ( بن علان ) ذكر في كتب الرجال ، ليُمكننا تعيين الصواب في عنوانه ، والمسلّم من أسناده رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عنه. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٢٢٧ ، الرقم ١٠٤٨٨.

ويؤيّد ذلك ما ورد في حاشية المطبوع - نقلاً من بعض النسخ - من « أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن [ بن ] زعلان ». وأمّا عنوان « أحمد بن محمّد بن الحسن زعلان ( بن علان ) » فعدم صحّته واضح ؛ لرواية أحمد بن محمّد بن [ عيسى ] عن محمّد بن الحسن بن علان ( زعلان ) في عدّة من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٥٦١ - ٥٦٢ وص ٦٩٣.

٣٨٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : أَجْبَرَ(١) اللهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي؟ قَالَ : « لَا ». قال(٢) : قُلْتُ : فَفَوَّضَ إِلَيْهِمُ الْأَمْرَ(٣) ؟ قَالَ(٤) : « لَا ». قَالَ(٥) : قُلْتُ : فَمَا ذَا؟ قَالَ : « لُطْفٌ مِنْ رَبِّكَ بَيْنَ ذلِكَ(٦) ».(٧)

٤٠٩/ ٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام ، قَالَا : « إِنَّ اللهَ أَرْحَمُ بِخَلْقِهِ(٨) مِنْ أَنْ يُجْبِرَ(٩) خَلْقَهُ(١٠) عَلَى الذُّنُوبِ ، ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا ، وَاللهُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرِيدَ أَمْراً ؛ فَلَا يَكُونَ ».

قَالَ : فَسُئِلَاعليهما‌السلام : هَلْ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ(١١) مَنْزِلَةٌ ثَالِثَةٌ؟ قَالَا : « نَعَمْ ، أَوْسَعُ مِمَّا(١٢) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ».(١٣)

__________________

(١) في « ف » : « أجَبَر ». وفي « بر » : « أجْبَرَ ». والهمزة للاستفهام عند المجلسي. ويحتمل الإفعال أيضاً عندالمازندراني. والكلام على الأوّل إنشاء لفظاً ومعنى ، وعلى الثاني معنى فقط. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣١ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ١٩٠.

(٢) هكذا في « ب ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ج ». وفي المطبوع : - « قال ».

(٣) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني. وفي المطبوع : + « قال ».

(٤) في « بح » : « فقال ».

(٥) في « ب » : - « قال ».

(٦) في حاشية « ف » : « بين يديك ». وقال العلّامة الطباطبائي : « وقوله : « لطف من ربك بين ذلك » أي بين الجبر والقدر ، وقد مرّ توضيحه في أوّل الباب. واللطف هو النفوذ الدقيق ، عبّر بهعليه‌السلام عن تأثيره تعالى في الأفعال بنحو الاستيلاء الملكي لنفوذه ودقّته كما مرّ بيانه ».

(٧)الوافي ، ج ١ ، ص ٥٤٣ ، ح ٤٤٦ ؛البحار ، ج ٥ ، ص ٨٣.

(٨) في شرح صدر المتألّهين : « بعبده ».

(٩) يجوز فيه فتح الياء.

(١٠) في شرح صدر المتألّهين : « بخلقه ». (١١) في حاشية « بر » : « والقدرة ».

(١٢) في « بف » والوافي : « ما ».

(١٣)التوحيد ، ص ٣٦٠ ، ح ٣ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن.الوافي ، ج ١ ، ص ٥٤٤ ، ح ٤٤٧.

٣٨٦

٤١٠/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ(١) ، عَنْ صَالِحِ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٢) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ ، فَقَالَ : « لَا جَبْرَ وَلَا قَدَرَ ، وَلكِنْ مَنْزِلَةٌ بَيْنَهُمَا فِيهَا الْحَقُّ ؛ الَّتِي بَيْنَهُمَا(٣) لَايَعْلَمُهَا إِلَّا الْعَالِمُ ، أَوْ مَنْ عَلَّمَهَا إِيَّاهُ الْعَالِمُ ».(٤)

٤١١/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عِدَّةٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ رَجُلٌ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَجْبَرَ(٦) اللهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي؟

فَقَالَ(٧) : « اللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُجْبِرَهُمْ(٨) عَلَى الْمَعَاصِي ، ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا ».

فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَفَوَّضَ اللهُ إِلَى الْعِبَادِ؟

قَالَ : فَقَالَ : « لَوْ فَوَّضَ إِلَيْهِمْ ، لَمْ يَحْصُرْهُمْ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ».

فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَبَيْنَهُمَا مَنْزِلَةٌ؟

قَالَ : فَقَالَ : « نَعَمْ ، أَوْسَعُ مِمَّا(٩) بَيْنَ السَّمَاءِ وَ(١٠) الْأَرْضِ ».(١١)

٤١٢/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ‌

__________________

(١) في « ألف ، ج ، ف ، بح ، بس ، بف » : - « بن عبدالرحمن ».

(٢) في شرح المازندراني : « أصحابنا ».

(٣) فيمرآة العقول : « قوله : « التي بينهما » مبتدأ و « لا يعلمها » خبره ».

(٤)الوافي ، ج ١ ، ص ٥٤٤ ، ح ٤٤٨.

(٥) في « ف » : + « من أصحابنا ».

(٦) في « ض ، ف ، بح » : « أجَبَرَ » ، أي بفتح الجيم.

(٧) في أكثر النسخ وشرح المازندراني والوافي : « قال ». وفي « ف » : + « إنّ ».

(٨) في « ف » : « يجبر العباد ». يجوز فيه الإفعال والمجرّد.

(٩) هكذا في « ض ، ف ، بح » وشرح صدر المتألّهين. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ما ».

(١٠) في « ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين : « إلى » بدل « و ».

(١١) راجع :تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٤.الوافي ، ج ١ ، ص ٥٤٥ ، ح ٤٤٩.

٣٨٧

أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا يَقُولُ بِالْجَبْرِ ، وَبَعْضَهُمْ يَقُولُ بِالِاسْتِطَاعَةِ ، قَالَ : فَقَالَعليه‌السلام لِي : « اكْتُبْ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَا ابْنَ آدَمَ ، بِمَشِيئَتِي كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي تَشَاءُ(١) ، وَبِقُوَّتِي أَدَّيْتَ إِلَيَّ(٢) فَرَائِضِي ، وَبِنِعْمَتِي قَوِيتَ(٣) عَلى مَعْصِيَتِي ؛ جَعَلْتُكَ سَمِيعاً بَصِيراً(٤) ( مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَمَا أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ) (٥) ، وَذلِكَ أَنِّي أَوْلى بِحَسَنَاتِكَ مِنْكَ(٦) ، وَأَنْتَ أَوْلى بِسَيِّئَاتِكَ مِنِّي ، وَذلِكَ(٧) أَنِّي لَا أُسْأَلُ عَمَّا أَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ(٨) ، قَدْ(٩) نَظَمْتُ(١٠) لَكَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ تُرِيدُ(١١) ».(١٢)

__________________

(١) في الكافي ، ح ٣٩٢ : + « لنفسك ماتشاء ».

(٢) في الكافي ، ح ٣٩٢ : - « إليّ ».

(٣) في « ض ، ف » : « قوّيت ».

(٤) في الكافي ، ح ٣٩٢ : + « قويّاً ».

(٥) النساء (٤) : ٧٩.

(٦) في « بح » : - « منك ».

(٧) في « بح ، بس ، بف » : - « وذلك ».

(٨) إشارة إلى الآية ٢٣ من سورة الأنبياء (٢١) :( لا يُسْئَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ) .

(٩) في حاشية « ج » : « وقد ».

(١٠) « قد نظمت » : من كلام الله تعالى ، أو من كلام الرضاعليه‌السلام ، أو من كلام السجّادعليه‌السلام . اُنظر :الوافي ، ج ١ ، ص ٥٢٥ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ١٩٥.

(١١) قال العلّامة الطباطبائي : « معنى الرواية مبنيّ على القدر ، وهو أنّ الإنسان إنّما يفعل ما يفعل بمشيئة وقوّة ، والله سبحانه هو الذي شاء أن يشاء الإنسان ، ولو لم يشأ لم تكن من الإنسان مشيئة ، وهو الذي ملك الإنسان قوّة من قوّته ، وأنّ القوّة لله‌جميعاً ، فلا استغناء للإنسان في فعله عنه تعالى ، ثمّ إنّهما نعمتان قوي الإنسان بهما على المعصية ، كما قوي على الطاعة ، ولازم ذلك أن تكون الحسنات لله‌وهو أولى بها ؛ لأنّ الله هو المعطي للقوّة عليها والأمر بإتيانها وفعلها ؛ وأن تكون السيّئات للإنسان وهو أولى بها دون الله ؛ لأنّه تعالى لم يعطها إلّانعمة للحسنة ونهى عن استعمالها في السيّئة ، فاللؤم على الإنسان ، وذلك أنّه تعالى لا يسأل عمّا يفعل وهم يسألون ، لأنّه تعالى إنّما يفعل الجميل وهو إفاضة النعمة والهداية إلى الحسنة ، والنهي عن السيّئة ، وكلّ ذلك جميل ، ولا سؤال عن الجميل ، والإنسان إنّما يفعل الحسنة بنعمة من الله ، والسيّئة بنعمة منه ، فهو المسؤول عن النعمة التي اُعطيها ما صنع بها ، ثمّ أتمّ الله الحجّة ، وأقام المحنة بأن نظم كلّ ما يريده الإنسان ، ليعلم ماذا يصير إليه حال الإنسان بفعاله ؛ وللرواية معنى آخر أدقّ ، يطلب من مظانّه ».

(١٢)قرب الإسناد ، ص ٣٥٤ ، ح ١٢٦٧ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ؛الكافي ، =

٣٨٨

٤١٣/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حُسَيْنِ(١) بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا جَبْرَ وَلَا تَفْوِيضَ ، وَلكِنْ أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ(٢) ».

قَالَ : قُلْتُ : وَمَا أَمْرٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ؟

قَالَ : « مَثَلُ ذلِكَ : رَجُلٌ رَأَيْتَهُ عَلى مَعْصِيَةٍ ، فَنَهَيْتَهُ ، فَلَمْ يَنْتَهِ ، فَتَرَكْتَهُ ، فَفَعَلَ تِلْكَ الْمَعْصِيَةَ ؛ فَلَيْسَ(٣) حَيْثُ لَمْ يَقْبَلْ مِنْكَ فَتَرَكْتَهُ(٤) كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي أَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِيَةِ ».(٥)

٤١٤/ ١٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٦) : « اللهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُكَلِّفَ النَّاسَ مَا(٧) لَايُطِيقُونَ(٨) ، وَاللهُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِي سُلْطَانِهِ مَا لَايُرِيدُ ».(٩)

__________________

=كتاب التوحيد ، باب المشيّة والإرادة ، ح ٣٩٢ ، بسند آخر عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وفيهما مع اختلاف يسير. وراجع : المصادر التي ذكرنا ذيل ح ٣٩٢الوافي ، ج ١ ، ص ٥٢٥ ، ح ٤٣١.

(١) في « بح ، بر ، بف » : « الحسين ».

(٢) في « ف » : « الأمرين ».

(٣) كذا في النسخ ، والأولى : « فلست ».

(٤) في « ض » : « وتركته ».

(٥)التوحيد ، ص ٣٦٢ ، ح ٨ ، بسنده عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي ، عن خنيس بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخزّاز ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ( وخنيس بن محمّد عنوان غريب لم نجد له ذكراً في موضع ). وفيالاعتقادات للصدوق ، ص ٢٩ ؛ وتصحيح الاعتقاد ، ص ٤٦ ، مرسلاً عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ١ ، ص ٥٤٥ ، ح ٤٥٠.

(٦) في « ف » والمحاسن : + « إنّ ».

(٧) في « ف » : « ممّا ».

(٨) في التوحيد : « لايطيقونه ».

(٩)المحاسن ، ص ٢٩٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤٦٤.التوحيد ، ص ٣٦٠ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقيالوافي ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ، ح ٤٤١.

٣٨٩

٣١ - بَابُ الِاسْتِطَاعَةِ‌

٤١٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الِاسْتِطَاعَةِ ، فَقَالَ(٣) : « يَسْتَطِيعُ الْعَبْدُ بَعْدَ أَرْبَعِ خِصَالٍ : أَنْ يَكُونَ مُخَلَّى السَّرْبِ(٤) ، صَحِيحَ الْجِسْمِ ، سَلِيمَ الْجَوَارِحِ ، لَهُ سَبَبٌ وَارِدٌ(٥) مِنَ اللهِ ».

قَالَ : قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَسِّرْ لِي هذَا ، قَالَ(٦) : « أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ(٧) مُخَلَّى السَّرْبِ ، صَحِيحَ الْجِسْمِ ، سَلِيمَ الْجَوَارِحِ يُرِيدُ أَنْ يَزْنِيَ ، فَلَا يَجِدُ امْرَأَةً ثُمَّ يَجِدُهَا ، فَإِمَّا أَنْ يَعْصِمَ نَفْسَهُ(٨) ، فَيَمْتَنِعَ كَمَا امْتَنَعَ يُوسُفُعليه‌السلام ، أَوْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ إِرَادَتِهِ ، فَيَزْنِيَ ، فَيُسَمّى زَانِياً ،

__________________

(١) لم يعهد وجود راوٍ باسم الحسن بن محمّد في مشايخ عليّ بن إبراهيم ، بل في هذه الطبقة. والظاهر وقوع ‌خلل في السند. يؤكّد ذلك توسّط الحسن بن محمّد بين عليّ بن إبراهيم وبين شيخه عليّ بن محمّد القاساني. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٧٧ - ٤٧٨.

(٢) في « ألف ، بح ، بس » : « القاشاني ».

(٣) في « ج » : « قال ».

(٤) « السَرْب » و « السَرَبُ » : المسلك والطريق. والمعنى : أنّ طريقه إلى الخير والشرّ موسَّع عليه غير مضيّق وخال ‌بلامانع. و « السِرب » : النفس. والمعنى عليه : أنّه لا مانع لنفسه عن الميل إليهما. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٤١٨ ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٤٧ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٥٤٧ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢١٣ ؛لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٦٤ ( سرب ).

(٥) في « ف ، بر » وحاشية « ض » : « وإرادة ».

(٦) في « ف » : + « هذا ».

(٧) في « بف » : « إنّ العبد يكون ».

(٨) في « بف » والتوحيد : - « نفسه ».

٣٩٠

وَلَمْ يُطِعِ اللهَ بِإِكْرَاهٍ ، وَلَمْ يَعْصِهِ بِغَلَبَةٍ(١) ».(٢)

٤١٦/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الِاسْتِطَاعَةِ(٣) ، فَقَالَ(٤) : « أَتَسْتَطِيعُ(٥) أَنْ تَعْمَلَ مَا لَمْ‌

__________________

(١) في « بس » : « بغلبته ». وفي فقه الرضا : « بقلبه ». وقال العلّامة الطباطبائيقدس‌سره : « لا ريب أنّ كلّ أمر خارجي - ومنها أفعال الإنسان - لا يوجد ما لم يوجد جميع أجزاء علّته التامّة وما يحتاج إليه في وجوده ، فإذا وجدت جميعاً ولم يبق ممّا يحتاج إليه وجوده شي‌ء في العدم وجب وجوده ، وإلّا كان وجود علّته التامّة وعدمها بالنسبة إليه على السواء ، مثلاً إذا نسب أكل لقمة من الغذاء إلى الإنسان ، وفرض وجود الإنسان وصحّة أدوات التغذي ، ووجود الغذاء بين يديه ، ووجود الإرادة الحتميّة ، وعدم شي‌ء من الموانع مطلقاً ، وجب تحقّق الأكل وكان بالضرورة ، فهذه نسبة الفعل وهو الأكل مثلاً إلى مجموع علّته التامّة ، وأمّا نسبة الفعل كالأكل مثلاً إلى الإنسان المجهّز بآلة الفعل فقط لا إلى مجموع أجزاء العلّة مع فرض وجودها ، فهي نسبة الإمكان والاستعداد التامّ الذي لايفارق الفعل لفرض وجود بقيّة أجزاء العلّة ، وإن لم تكن النسبة إلى جميعها بل إلى الإنسان فقط وهي المسمّاة بالاستطاعة ، فالإنسان مع فرض جميع ما يتوقّف عليه يستطيع أن يأكل بالإرادة وأن لا يأكل بعدمها ؛ وأمّا نسبة الفعل إلى الإنسان مع فرض عدم وجود جميع أجزاء العلّة كنسبة الأكل إلى الإنسان حيث لا غذاء عنده ، ومباشرة النساء حيث لامرأة ، فهي الإمكان والاستعداد الضعيف الناقص ، ولا تسمّى استطاعة ، فالإنسان لايستطيع أن يأكل حيث لا غذاء ، ولا أن يباشر حيث لامرأة ؛ فقولهعليه‌السلام في هذه الروايات : « إنّ الاستطاعة مع الفعل » يريد به الاستعداد التامّ الذي لا واسطة بينه وبين الفعل والترك إلّا إرادة الإنسان ، وأمّا مطلق إمكان الفعل والقدرة عليه ، فليس بمراد ، وليس هذا من قول الأشاعرة : « إنّ القدرة على الفعل توجد مع الفعل لا قبله » في شي‌ء ؛ فإنّه مذهب فاسد كما بيّن في محلّه ، وبالتأمّل في ما ذكرناه يظهر معنى سائر روايات الباب ، والله الهادي ».

(٢)التوحيد ، ص ٣٤٨ ، ح ٧ ، بسنده عن عليّ بن أسباط. وفيفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٥٢ ؛ والاعتقادات للصدوق ، ص ٣٨ ، مرسلاً مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ٥٤٧ ، ح ٤٥١.

(٣) اختلف في أنّ الاستطاعة والقدرة هل هما في العبد قبل الفعل أو معه ، فذهبت الإماميّة والمعتزلة إلى الأوّل ، وهو الحقّ ؛ لكونه ضروريّة ، والأشاعرة إلى الثاني. وظاهر الحديث موافق لمذهب الأشاعرة فيحتاج إلى التأويل ، إمّا بحمله على التقيّة ، أو غيره. وكذا الآتية. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٤١٩ ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٥٠ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ٥٤٨ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢١٥.

(٤) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » : + « أبو عبداللهعليه‌السلام ».

(٥) في « ب » : « أنت تستطيع ». وفي « بف » : « تستطيع » بدل « أتستطيع ».

٣٩١

يُكَوَّنْ؟ » ، قَالَ : لَا ، قَالَ : « فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْتَهِيَ عَمَّا قَدْ كُوِّنَ؟ » قَالَ : لَا ، قَالَ(١) : فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « فَمَتى أَنْتَ مُسْتَطِيعٌ(٢) ؟ » ، قَالَ : لَا أَدْرِي.

قَالَ(٣) : فَقَالَ لَهُ(٤) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلْقاً ، فَجَعَلَ فِيهِمْ آلَةَ الِاسْتِطَاعَةِ ، ثُمَّ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِمْ ، فَهُمْ مُسْتَطِيعُونَ لِلْفِعْلِ(٥) وَقْتَ الْفِعْلِ مَعَ الْفِعْلِ إِذَا فَعَلُوا ذلِكَ الْفِعْلَ ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوهُ فِي مُلْكِهِ(٦) ، لَمْ يَكُونُوا مُسْتَطِيعِينَ أَنْ يَفْعَلُوا(٧) فِعْلاً لَمْ يَفْعَلُوهُ ؛ لِأَنَّ اللهَ - عَزَّ وجَلَّ - أَعَزُّ مِنْ أَنْ(٨) يُضَادَّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ(٩) ».

قَالَ الْبَصْرِيُّ : فَالنَّاسُ مَجْبُورُونَ؟ قَالَ : « لَوْ كَانُوا مَجْبُورِينَ ، كَانُوا مَعْذُورِينَ ». قَالَ : فَفَوَّضَ إِلَيْهِمْ؟ قَالَ : « لَا ». قَالَ : فَمَا هُمْ؟ قَالَ : « عَلِمَ مِنْهُمْ فِعْلاً ، فَجَعَلَ فِيهِمْ آلَةَ الْفِعْلِ ، فَإِذَا فَعَلُوا كَانُوا مَعَ الْفِعْلِ مُسْتَطِيعِينَ ».

قَالَ الْبَصْرِيُّ : أَشْهَدُ أَنَّهُ الْحَقُّ ، وَأَنَّكُمْ أَهْلُ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ.(١٠)

٤١٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ صَالِحٍ(١١) النِّيلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : هَلْ لِلْعِبَادِ مِنَ الِاسْتِطَاعَةِ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ : فَقَالَ لِي(١٢) : « إِذَا فَعَلُوا الْفِعْلَ ، كَانُوا مُسْتَطِيعِينَ بِالِاسْتِطَاعَةِ الَّتِي جَعَلَهَا اللهُ فِيهِمْ ».

__________________

(١) في « ف » والوافي : - « قال ».

(٢) في « ب » : « تستطيع ».

(٣) في « بس » : - « قال ».

(٤) في « ب ، ف » والوافي : - « له ».

(٥) في حاشية « ج » : + « في ».

(٦) في « ج » والوافي : - « في ملكه ».

(٧) في « ج » : + « في ملكه ».

(٨) في « ف » : + « يكون ».

(٩) في « ف » : + « غيره ».

(١٠)فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٥١ ، مع اختلافالوافي ، ج ١ ، ص ٥٤٧ ، ح ٤٥٢.

(١١) في « ض ، بح ، بف » : « الصالح ».

(١٢) في « ف » : + « إنّهم ».

٣٩٢

قَالَ : قُلْتُ : وَمَا هِيَ؟ قَالَ : « الْآلَةُ(١) مِثْلُ الزَّانِي(٢) إِذَا زَنى ، كَانَ مُسْتَطِيعاً لِلزِّنى حِينَ(٣) زَنى : وَلَوْ أَنَّهُ تَرَكَ الزِّنى وَلَمْ يَزْنِ ، كَانَ مُسْتَطِيعاً لِتَرْكِهِ إِذَا تَرَكَ ».

قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « لَيْسَ لَهُ مِنَ الِاسْتِطَاعَةِ قَبْلَ الْفِعْلِ قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ ، وَلكِنْ مَعَ الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ كَانَ مُسْتَطِيعاً».

قُلْتُ : فَعَلى مَا ذَا يُعَذِّبُهُ(٤) ؟ قَالَ : « بِالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ وَالْآلَةِ الَّتِي رَكَّبَ(٥) فِيهِمْ ؛ إِنَّ اللهَ لَمْ يُجْبِرْ(٦) أَحَداً عَلى مَعْصِيَتِهِ(٧) ، وَلَا أَرَادَ - إِرَادَةَ حَتْمٍ - الْكُفْرَ(٨) مِنْ أَحَدٍ ، وَلكِنْ حِينَ كَفَرَ كَانَ فِي إِرَادَةِ اللهِ أَنْ يَكْفُرَ ، وَهُمْ فِي إِرَادَةِ اللهِ وَفِي عِلْمِهِ أَنْ لَايَصِيرُوا إِلى شَيْ‌ءٍ مِنَ الْخَيْرِ ».

قُلْتُ : أَرَادَ مِنْهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا؟ قَالَ : « لَيْسَ هكَذَا أَقُولُ ، وَلكِنِّي أَقُولُ : عَلِمَ أَنَّهُمْ سَيَكْفُرُونَ ، فَأَرَادَ الْكُفْرَ ؛ لِعِلْمِهِ فِيهِمْ ، وَلَيْسَتْ هِيَ(٩) إِرَادَةَ حَتْمٍ ، إِنَّمَا هِيَ إِرَادَةُ اخْتِيَارٍ ».(١٠)

٤١٨/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الِاسْتِطَاعَةِ فَلَمْ يُجِبْنِي ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ دَخْلَةً أُخْرى ، فَقُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي قَلْبِي مِنْهَا شَيْ‌ءٌ لَايُخْرِجُهُ إِلَّا شَيْ‌ءٌ أَسْمَعُهُ مِنْكَ.

قَالَ : « فَإِنَّهُ لَايَضُرُّكَ مَا كَانَ فِي قَلْبِكَ ».

قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، إِنِّي أَقُولُ : إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - لَمْ يُكَلِّفِ الْعِبَادَ مَا لَا‌

__________________

(١) في شرح صدر المتألّهين : « آلة ».

(٢) في « ب ، ض ، بر » وحاشية « ج » وشرح المازندراني والمرآة والوافي : « الزنى ».

(٣) في « بح » : « حيث ».

(٤) في « ب ، ف ، بح » : « يعذّبهم ».

(٥) في « ب » : « ركّبها ».

(٦) في « ج » : « لايجبر ». ويجوز في الفعل هيئة الإفعال والتجرّد.

(٧) في « ب ، ف ، بح » وحاشية ميرزا رفيعا : « معصية ».

(٨) في « ف » : « للكفر ».

(٩) في « ب ، ج ، بح ، بس ، بف » والوافي : - « هي ».

(١٠)الوافي ، ج ١ ، ص ٥٤٩ ، ح ٤٥٣.

٣٩٣

يَسْتَطِيعُونَ(١) ، وَلَمْ يُكَلِّفْهُمْ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ ، وَأَنَّهُمْ لَايَصْنَعُونَ شَيْئاً مِنْ ذلِكَ إِلَّا بِإِرَادَةِ اللهِ وَمَشِيئَتِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ.

قَالَ : فَقَالَ : « هذَا دِينُ اللهِ الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ وَآبَائِي ». أَوْ كَمَا قَالَ.(٢)

٣٢ - بَابُ الْبَيَانِ وَالتَّعْرِيفِ وَلُزُومِ الْحُجَّةِ‌

٤١٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنِ ابْنِ الطَّيَّارِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ احْتَجَّ عَلَى النَّاسِ بِمَا آتَاهُمْ وَعَرَّفَهُمْ ».(٣)

‌* مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، مِثْلَهُ.

٤٢٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ف » : « بما لايستطيعون ». وفي التوحيد : « إلّا ما يستطيعون ».

(٢)التوحيد ، ص ٣٤٦ ، ح ٣ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن عبيد بن زرارة ( ولم نجد في شي‌ء من الأسناد والطرق رواية الحسين بن سعيد عن عبيد بن زرارة مباشرة ، بل يروي الحسين عنه في كثير من الأسناد بواسطتين وفي بعضها بواسطة واحدة. فما ورد في التوحيد لايخلو من خلل ). راجع :المحاسن ، ص ٢٩٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٤٦٦ ؛ ورجال الكشّي ، ص ١٤٦ ، ح ٢٣٣الوافي ، ج ١ ، ص ٥٥٠ ، ح ٤٥٤.

وقوله : « أو كما قال » من كلام الراوي. وشكّه في صورة اللفظ هل هي ما قال ، أو شبهه؟ يعني : قال هذا القول بعينه ، أو قال ما هو مثله في المعنى ، أي ما ذكره نقل بالمعنى. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٤٢٣ ،شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٥٨ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٢٠.

(٣)التوحيد ، ص ٤١٠ ، ح ٢ ، بسنده عن الحسين بن سعيد ؛وفيه ، ح ٣ ، بسند آخر عن حمزة بن الطيّار.المحاسن ، ص ٢٣٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، صدر ح ٢٠٤ ، بسنده عن حمزة بن الطيّار.وفيه ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٠٣ ؛ وص ٢٧٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٨٨ ، بسند آخر. وفيتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، صدر ح ١٠٠ ، عن الحلبي ، عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبداللهعليهما‌السلام الوافي ، ج ١ ، ص ٥٥١ ، ح ٤٥٥.

٣٩٤

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْمَعْرِفَةُ مِنْ صُنْعِ مَنْ هِيَ؟

قَالَ : « مِنْ صُنْعِ اللهِ ، لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا صُنْعٌ ».(١)

٤٢١/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّيَّارِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ ) (٢) ، قَالَ : « حَتّى يُعَرِّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَمَا يُسْخِطُهُ ».

وَقَالَ :( فَأَلْهَمَهَا (٣) فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ) (٤) ، قَالَ : « بَيَّنَ(٥) لَهَا مَا تَأْتِي وَمَا تَتْرُكُ ».

وَقَالَ :( إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ) (٦) ، قَالَ : « عَرَّفْنَاهُ ، إِمَّا(٧) آخِذٌ وَإِمَّا تَارِكٌ ».

وَعَنْ قَوْلِهِ :( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى ) (٨) ، قَالَ : « عَرَّفْنَاهُمْ(٩) فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى وَهُمْ يَعْرِفُونَ ».

* وَفِي رِوَايَةٍ : « بَيَّنَّا لَهُمْ(١٠) ».(١١)

٤٢٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(١٢) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنِ‌

__________________

(١)التوحيد ، ص ٤١٠ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى.وفيه ، ص ٤١٦ ، ح ١٥ ، بسند آخر مع اختلاف وزيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ١ ، ص ٥٥٦ ، ح ٤٦٤.

(٢) التوبة (٩) : ١١٥.

(٣) « قال : فألهمها » من كلام ثعلبة ، والقائل هو حمزة بن محمّد الطيّار ، أي وسأله عن قوله : فألهمها.

(٤) الشمس (٩١) : ٨.

(٥) في « ف » : « يبيّن ».

(٦) الإنسان (٧٦) : ٣.

(٧) في المحاسن : « فإمّا ».

(٨) فصّلت (٤١) : ١٧.

(٩) في المحاسن : « نهاهم عن قتلهم » بدل « عرّفناهم ».

(١٠) في المحاسن والتوحيد : - « وفي رواية بيّنّا لهم ».

(١١)المحاسن ، ص ٢٧٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٨٩ ، بطريقين ، أحدهما عن ابن فضّال.التوحيد ، ص ٤١١ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي وراجع :الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الكفر ، ح ٢٨٤٦الوافي ، ج ١ ، ص ٥٥٢ ، ح ٤٥٧ ؛ وص ٤٥٨ و ٥٥٣.

(١٢) في « ب » : + « بن عبيد ».

٣٩٥

ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ) (٢) قَالَ : « نَجْدَ(٣) الْخَيْرِ وَالشَّرِّ(٤) ».(٥)

٤٢٣/ ٥. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَصْلَحَكَ اللهُ ، هَلْ جُعِلَ فِي النَّاسِ أَدَاةٌ(٦) يَنَالُونَ بِهَا الْمَعْرِفَةَ؟ قَالَ : فَقَالَ : « لَا ».

قُلْتُ(٧) : فَهَلْ كُلِّفُوا الْمَعْرِفَةَ؟ قَالَ : « لَا ، عَلَى اللهِ الْبَيَانُ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ) (٨) وَ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلَّا ما ءَاتَاهَا ) (٩) ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالى :( وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ ) (١٠) قَالَ : « حَتّى يُعَرِّفَهُمْ مَا يُرْضِيهِ وَمَا يُسْخِطُهُ ».(١١)

__________________

(١) في « ف » : + « الطيّار ».

(٢) البلد (٩٠) : ١٠.

(٣) « النَجْدُ » في اللغة : الطريق الواضح المرتفع. قال صدر المتألّهين في شرحه ، ص ٤٢٤ : « قال أهل اللغة : النجد ، الطريق الواقع في ارتفاع كجبل ونحوه ، ولعلّ الكناية به عن سبيل الخير والشرّ ، أو دلائل أحدهما ؛ لأجل أنّهما لمـّا وضحت فجعلت كالطريق العالية المرتفعة في أنّها للعقول كوضوح الطريق العالي للإيصال ». وانظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ( نجد ).

(٤) في « ف » : « نجد الشرّ ونجد الخير ». وفي حاشية « ف » وشرح صدر المتألّهين : « نجد الخير ونجد الشرّ ».

(٥)التوحيد ، ص ٤١١ ، ح ٥ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم.الأمالي للطوسي ، ص ٦٦٠ ، المجلس ٣٥ ، ح ١١ ، بسند آخر.تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٤٢٢ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام نحوهالوافي ، ج ١ ، ص ٥٥٣ ، ح ٤٥٩ ؛البحار ، ج ٦٠ ، ص ٢٨٤.

(٦) فيشرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٦٨ : « الأداة : الآلة. والمراد بها هنا العقل والذُكاء ». وفي حاشية بدرالدين ، ص ١٢٤ : « الظاهر أنّ المراد بالأداة هنا الحاسّة من البصر أو غيره ». وانظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٦٥ ( أدو ) ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٢٦. (٧) في حاشية « ف » : « فقلت ».

(٨) البقرة (٢) : ٢٨٦.

(٩) الطلاق (٦٥) : ٧.

(١٠) التوبة (٩) : ١١٥.

(١١)المحاسن ، ص ٢٧٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٣٩٢ ، إلى قوله : « إلّا ما آتاه » ؛ والتوحيد ، ص ٤١٤ ، ح ١١،=

٣٩٦

٤٢٤/ ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَعْدَانَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ لَمْ يُنْعِمْ عَلى عَبْدٍ نِعْمَةً إِلَّا وَقَدْ أَلْزَمَهُ(١) فِيهَا الْحُجَّةَ مِنَ اللهِ ، فَمَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ قَوِيّاً ، فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِمَا كَلَّفَهُ(٢) ، وَاحْتِمَالُ مَنْ هُوَ دُونَهُ مِمَّنْ هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ ؛ وَمَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ ، فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ مَالُهُ ، ثُمَّ تَعَاهُدُهُ(٣) الْفُقَرَاءَ بَعْدُ بِنَوَافِلِهِ(٤) ؛ وَمَنْ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ فَجَعَلَهُ شَرِيفاً فِي بَيْتِهِ(٥) ، جَمِيلاً فِي صُورَتِهِ ، فَحُجَّتُهُ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمَدَ اللهَ تَعَالى عَلى ذلِكَ ، وَأَنْ(٦) لَايَتَطَاوَلَ عَلى غَيْرِهِ(٧) ؛ فَيَمْنَعَ حُقُوقَ الضُّعَفَاءِ لِحَالِ(٨) شَرَفِهِ وَجَمَالِهِ ».(٩)

٣٣ - بَابُ اخْتِلَافِ الْحُجَّةِ عَلى عِبَادِهِ ‌(١٠)

٤٢٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ‌

__________________

=بسندهما عن يونس بن عبدالرحمن.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١١٥ ، ح ١٥٠ ، عن عبدالأعلى ، من قوله : « وسألته عن قوله » مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١ ، ص ٥٥٣ ، ح ٤٦٠.

(١) في « بح » : + « الله ».

(٢) في « ج » وشرح صدر المتألّهين : + « به ».

(٣) في « ج ، بر ، بف » : « تعاهد ».

(٤) في التوحيد : « فحجّته ماله ، يجب عليه فيه تعاهد الفقراء بنوافله ».

(٥) في التوحيد : « نسبه ».

(٦) في الوافي : - « أن ».

(٧) « أن لايتطاول على غيره » أي لايطلب الزيادة على غيره بالتكبّر والافتخار ، ولا ينظر إليه بالإهانة والاستصغار. يقال : تطاول على الناس ، إذا رفع رأسه ورأى أنّ له عليهم فضلاً في القدر. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٧١ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٤١٢ ( طول ).

(٨) في « ب » : « بحال ».

(٩)التوحيد ، ص ٤١٤ ، ح ١٢ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمنالوافي ، ج ١ ، ص ٥٥٤ ، ح ٤٦١.

(١٠) في « ف » : « العباد ». وفي « ب ، ض ، بس ، بف » : - « اختلاف الحجّة على عباده ». وفيمرآة العقول ، ج ٢، ص ٢٢٧ : « باب ؛ ليس الباب في بعض النسخ ، وإنّما لم يعنون لأنّه من الباب الأوّل ، وإنّما اُفرد لامتياز حديثه بخصوصه كما لايخفى ».

٣٩٧

الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ(١) ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « سِتَّةُ أَشْيَاءَ لَيْسَ لِلْعِبَادِ فِيهَا صُنْعٌ : الْمَعْرِفَةُ ، وَالْجَهْلُ ، وَالرِّضَا ، وَالْغَضَبُ ، وَالنَّوْمُ ، وَالْيَقَظَةُ ».(٢)

٣٤ - بَابُ حُجَجِ اللهِ عَلى خَلْقِهِ‌

٤٢٦/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَيْسَ لِلَّهِ عَلى خَلْقِهِ أَنْ يَعْرِفُوا(٣) ، وَلِلْخَلْقِ عَلَى اللهِ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ ، وَلِلّهِ عَلَى الْخَلْقِ إِذَا عَرَّفَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا(٤) ».(٥)

٤٢٧/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَنْ(٦) لَمْ يَعْرِفْ شَيْئاً هَلْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ؟ قَالَ : « لَا ».(٧)

__________________

(١) في « ف » وحاشية « ج » : « الحسين بن يزيد ». وفي « بر » : « الحسين عن ابن زيد ». وفي حاشية « بف » : « الحسين بن سعيد ».

(٢)التوحيد ، ص ٤١١ ، ح ٦ ؛ والخصال ، ص ٣٢٥ ، أبواب الستّة ، ح ١٣ ، بسندهما عن دُرست بن أبي منصور.المحاسن ، ص ١٠ ، كتاب القرائن ، ح ٢٩ ، مرسلاًالوافي ، ج ١ ، ص ٥٥٥ ، ح ٤٦٢.

(٣) في التوحيد : + « قبل أن يعرّفهم ».

(٤) في التوحيد : « يقبلوه ». وقوله : « أن يقبلوا » ظاهر صدر المتألّهين في شرحه ، ص ٤٢٦ كونه من الإقبال لا من القبول. وهو المحتمل أيضاً عند الفيض في الوافي. والمعنى : أن يُقْبِلُوا ويتوجّهوا بكنههم إليه ويرغبوا فيما عنده ، ويزهدوا فيما يبعدهم عن دار كرامته.

(٥)التوحيد ، ص ٤١٢ ، ح ٧ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّارالوافي ، ج ١ ، ص ٥٥٦ ، ح ٤٦٥.

(٦) في « ف » والتوحيد : « عمّن ».

(٧)التوحيد ، ص ٤١٢ ، ح ٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسىالوافي ، ج ١ ، ص ٥٥٧ ، ح ٤٦٦.

٣٩٨

٤٢٨/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا حَجَبَ اللهُ(١) عَنِ(٢) الْعِبَادِ ، فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ ».(٣)

٤٢٩/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ الْأَحْمَرِ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لِي : « اكْتُبْ » ، فَأَمْلى عَلَيَّ : « إِنَّ مِنْ قَوْلِنَا : إِنَّ اللهَ يَحْتَجُّ(٤) عَلَى الْعِبَادِ(٥) بِمَا آتَاهُمْ وَعَرَّفَهُمْ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ(٦) رَسُولاً ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِمُ(٧) الْكِتَابَ ، فَأَمَرَ فِيهِ وَنَهى(٨) : أَمَرَ(٩) فِيهِ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ(١٠) ، فَنَامَ(١١) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنِ الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : أَنَا أُنِيمُكَ(١٢) ، وَأَنَا أُوقِظُكَ(١٣) ، فَإِذَا قُمْتَ(١٤) فَصَلِّ ؛ لِيَعْلَمُوا إِذَا أَصَابَهُمْ ذلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ ، لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ : إِذَا نَامَ عَنْهَا هَلَكَ(١٥) ؛ وَكَذلِكَ الصِّيَامُ ، أَنَا أُمْرِضُكَ ، وَأَنَا‌

__________________

(١) في التوحيد : + « علمه ».

(٢) في « ف ، بح » وحاشية « ج » : « على ».

(٣)التوحيد ، ص ٤١٣ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار.تحف العقول ، ص ٣٦٥الوافي ، ج ١ ، ص ٥٥٧ ، ح ٤٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٦٣ ، ذيل ح ٣٣٤٩٦.

(٤) في حاشية « ض » : « قد يحتجّ ».

(٥) في « ف » : « الخلق ».

(٦) في « ب » : « عليهم ».

(٧) في حاشية « ف » : « إليهم ». وفي المحاسن والتوحيد : « عليه ».

(٨) في « ب ، ج ، ف ، بح ، بف » وحاشية « بر ، بس » وشرح المازندراني : + « عنه ».

(٩) في « بح » وحاشية « ج » والمحاسن : « وأمر ».

(١٠) في حاشية « ف » والمحاسن والتوحيد : « والصوم ».

(١١) في حاشية شرح صدر المتألّهين : + « في بعض أسفاره ». وفي التوحيد : « فأنام ».

(١٢) في « بح ، بس ، بف » وحاشية « ف ، بر » وشرح المازندراني ومرآة العقول : « أنمتك ».

(١٣) في « بس » وحاشية « ف » وشرح المازندراني : « أوقظتك ».

(١٤) في التوحيد : « فاذهب » بدل « فإذا قمت ».

(١٥) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٤٢٧ : « وقوله : ليس كما يقولون ؛ إذا نام عنها هلك ، بدل بتقدير « أن » لجملة « إذا » وما بعده ، أي يعلموا أن ليس الأمر كما يزعمون ، أو يتوهّمون أنّه إذا نام أحد عن صلاته فقد هلك واستحقّ المقت والعذاب. أو كلام مستأنف مؤكّد لما قبله. وقوله : وكذلك الصيام ، من تتمّة قول الله ».

٣٩٩

أُصِحُّكَ(١) ، فَإِذَا شَفَيْتُكَ فَاقْضِهِ ».

ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « وَكَذلِكَ إِذَا نَظَرْتَ فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ ، لَمْ تَجِدْ أَحَداً فِي ضِيقٍ ، وَلَمْ تَجِدْ أَحَداً إِلَّا وَلِلّهِ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ ، وَلِلّهِ فِيهِ الْمَشِيئَةُ ، وَلَا أَقُولُ : إِنَّهُمْ مَا شَاؤُوا صَنَعُوا ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ اللهَ يَهْدِي وَيُضِلُّ ». وَقَالَ(٢) : « وَ(٣) مَا أُمِرُوا إِلَّا بِدُونِ(٤) سَعَتِهِمْ(٥) ، وَكُلُّ شَيْ‌ءٍ أُمِرَ النَّاسُ بِهِ ، فَهُمْ يَسَعُونَ لَهُ ، وَكُلُّ شَيْ‌ءٍ لَايَسَعُونَ لَهُ ، فَهُوَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمْ ، وَلكِنَّ(٦) النَّاسَ لَاخَيْرَ فِيهِمْ ».

ثُمَّ تَلَاعليه‌السلام :( لَّيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلّا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ ) (٧) فَوُضِعَ عَنْهُمْ( مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ) (٨) قَالَ : « فَوُضِعَ عَنْهُمْ ؛ لِأَنَّهُمْ لَايَجِدُونَ ».(٩)

٣٥ - بَابُ الْهِدَايَةِ أَنَّهَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ‌

٤٣٠/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي(١٠) إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ‌..............................................

__________________

(١) في التوحيد : « اُصَحِّحك ».

(٢) في « بح » : « فقال ». وفي « بس » : - « وقال ».

(٣) في « بح » والمحاسن : - « و ».

(٤) في « ف » وحاشية « بف » : « دون ».

(٥) في حاشية « بف » : « وسعهم ».

(٦) في التوحيد : + « أكثر ».

(٧) التوبة (٩) : ٩١.

(٨) التوبة (٩) : ٩١ - ٩٢.

(٩)المحاسن ، ص ٢٣٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ٢٠٤ ، مع زيادة في آخره.التوحيد ، ص ٤١٣ ، ح ١٠ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقيالوافي ، ج ١ ، ص ٥٥٨ ، ح ٤٦٨ ؛البحار ، ج ٢ ، ص ٢٨٠ ، ح ٤٦ ، وفيهما إلى قوله : « أمر فيه بالصلاة والصيام ».

(١٠) هكذا في « ج ، ض ، ف » وحاشية « و ، بح ». وفي « ب ، و ، بح ، بس ، بف ، جر » والمطبوع : - « أبي » ، وهو سهو ؛=

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722