الاصول من الكافي الجزء ١

الاصول من الكافي8%

الاصول من الكافي مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 722

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 722 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 303693 / تحميل: 11031
الحجم الحجم الحجم
الاصول من الكافي

الاصول من الكافي الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

رضي الله عنها وقالت: اني ابتعت خادماً من زيد بن أرقم بثمانمائة ثم بعتها بستمائة، فقالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيداً ان الله تعالى قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب.

ووجه الاستدلال به من وجهين:

أحدهما أنها ألحقت بزيد وعيداً لا يوقف عليه بالرأي، وهو بطلان الطاعة بما سوى الردة، فالظاهر أنها قالته سماعاً من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولا يلتحق الوعيد الّا بمباشرة المعصية، فدلّ على فساد البيع لان البيع الفاسد معصية.

والثاني: أنها رضي الله عنها سمّت ذلك بيع سوء وشراء سوء، والفاسد هو الذي يوصف بذلك لا الصحيح ».

وقال برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني في ( الهداية ) « قال: ومن اشترى جارية بألف درهم حالة أو نسية فقبضها، ثم باعها من البائع بخمس مائة درهم قبل أن ينقد الثمن، لا يجوز البيع الثاني، وقال الشافعي: يجوز لانّ الملك قد تم فيها بالقبض فصار البيع من البائع ومن غيره سواء، وصار كما لو باع بمثل ثمن الاول أو بالزيادة أو بالعوض. ولنا: قول عائشة (رض) لتلك المرأة وقد باعت بستمائة. بعد ما اشترت بثمان مائة: بئس ما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله قد أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب! ».

وقال مجد الدين مبارك بن محمد المعروف بابن الاثير الجزري الشافعي « أم يونس، قالت: جاءت أم ولد زيد بن أرقم الى عائشة فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم الى العطاء ثم اشتريها منه قبل حلول الاجل بستمائة، وكنت شرطت عليه أنك ان بعتها فأنا أشتريها منك، فقالت لها عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب منه. قالت: فما

١٨١

نصنع؟ فتلت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فينتقم الله منه، فلم ينكل أحد على عائشة والصحابة متوفرون. ذكره رزين ولم أجده « في الاصول».

وقال مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني في كتاب ( المنتقى ) « باب ان من باع سلعة بنسية لا يشتريها بأقل مما باعها. عن أبى اسحاق السبيعي، عن امرأته انها دخلت على عائشة فدخلت معها ام ولد زيد بن أرقم، فقالت: يا ام المؤمنين! اني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسية واني ابتعته منه بستمائة نقداً، فقالت لها عائشة: بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، ان جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد بطل الّا أن يتوب. رواه الدارقطني ».

وقال ابو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي في ( جامع مسانيد ابو حنيفة ) « ابو حنيفة، عن ابي اسحاق السبيعي عن امرأة أبى السفر أن امرأة قالت لعائشة (رض): ان زيد بن أرقم باعني جارية بثمان مائة درهم ثم استردّها مني بستمائة درهم، فقالت: أبلغيه عنّي أن الله أبطل جهاده مع رسول الله ان لم يتب ».

وقال أبو البركات عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي في ( كشف الاسرار - شرح المنار ): « وقد اتفق عمل أصحابنا بالتقليد فيما لا يعقل بالقياس كما في أقل الحيض، أخذاً بقول أنس، وشراء ما باع بأقل مما باع قبل بعد الثمن، عملا بقول عائشة رضي الله عنها في قصة زيد بن أرقم ».

وقال علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري في ( كشف الاسرار - شرح أصول البزدوي ): « وأفسدوا شراء ما باع بأقل مما باع، يعني قبل أخذ الثمن، مع أن القياس يقتضي جوازه كما قال الشافعي، لان الملك في المبيع قدتم بالقبض للمشتري فيجوز بيعه من البائع بما شاء كالبيع من غيره وكالبيع بمثل الثمن منه، عملا بقول عائشة رضي الله عنها، وهو ما روت أم يونس أن امرأة جاءت الى عائشة رضي الله عنها وقالت: اني بعت من زيد بن أرقم

١٨٢

خادماً بثمان مائة درهم الى العطاء فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه قبل محل الاجل بستمائة، فقالت عائشة رضي الله عنها: بئسما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل جهاده وحجه مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب. فأتاها زيد ابن أرقم معتذراً، فتلت قوله تعالى:( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) . فتركنا القياس به لان القياس لما كان مخالفاً لقولها تعين جهة السماع فيه. والدليل عليه أنها جعلت جزاءه على مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد، وأجزئة الجرائم لا تعرف بالرأى، فعلم ان ذلك كالمسموع من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واعتذار زيد اليها دليل على ذلك أيضاً، فان بعضهم كان يخالف بعضاً في المجتهدات وما كان يعتذر الى صاحبه ».

وقال حسن بن محمد الطيبي في ( كاشف - شرح مشكوة ) في باب الربا في شرح حديث « مح(١) »: احتج أصحابنا بهذا الحديث أن الحيلة التي يعملها بعض الناس توصلا الى مقصود الربا ليس بحرام، وذلك أن من أراد أن يعطى صاحبه مائة درهم بمائتين فيبيعه بمائتين ثم يشتري منه بمائة، لانه صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: بع هذا واشتر بثمنه من هذا، وهو ليس بحرام عند الشافعي.

وقال مالك وأحمد: هو حرام.

أقول: وينصره ما رواه رزين في كتابه عن أم يونس انها قالت: جاءت أم ولد زيد بن أرقم الى عائشة رضي الله عنها فقالت: بعت جارية من زيد بثماني مائة درهم الى العطاء ثم اشتريتها منه قبل حلول الاجل بستمائة، وكنت شرطت عليه أنك ان بعتها فأنا أشتريها منك، فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيد بن ارقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب منه. قالت: فما

__________________

(١). أى: قال محيي الدين النووي في « شرح مسلم ».

١٨٣

يصنع: فتلت عائشة رضي الله عنها:( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ ) تعالى الآية. فلم ينكر أحد على عائشة، والصحابة متوفرون ».

وقال فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي في ( تبيين الحقائق - شرح كنز الدقائق ): « قال: وشراء ما بالاقل قبل النقد، ومعناه أنه لو باع شيئاً وقبضه المشتري ولم يقبض البائع الثمن فاشتراه بأقل من الثمن الاول لا يجوز، وقال الشافعي ( رح ) يجوز، وهو القياس، لان الملك قد تم بالقبض فيجوز بيعه بأي قدر كان من الثمن، كما اذا باعه من غير البائع أو منه بمثل الثمن الاول أو بأكثر أو بعرض أو بأقل بعد النقد.

ولنا: ما روى عن أبي اسحاق السبيعي، عن امرأة انها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها أم ولد زيد بن ارقم، فقالت: يا أم المؤمنين اني بعت غلاماً من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم نسيئة واني ابتعته منه بستمائة نقداً، فقالت لها عائشة: بئسما شرى! ان جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد بطل الا أن يتوب. رواه الدارقطني.

فهذا الوعيد دليل على أن هذا العقد فاسد، وهو لا يدرك بالرأي فدل على أنها قالته سماعا، ولا يقال: قد روى أنها قالت: اني بعته الى العطاء، فلعلها أنكرت عليها لذلك. لانا نقول: كانت عائشة رضي الله عنها ترى البيع الى العطاء ولان الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل قبضه، فاذا عاد اليه عين ما له بالصفة التي خرج من ملكه وصار بعض الثمن قصاصاً ببعض بقي له عليه فضل بلا عوض، فكان ذلك ربح ما لم يضمن، وهو حرام بالنص ».

وقال أبو الفدا اسمعيل بن عمر بن كثير الدمشقي في ( تفسيره ): « وقال ابن أبي حاتم: قرأ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن أبي اسحاق الهمداني، عن أم يونس - يعني امرأته العالية بنت أيفع - ان عائشة زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قالت لها أم بحنه ( محبة ظ ): ام ولد زيد بن أرقم: يا أم المؤمنين: أتعرفين زيد بن أرقم:

١٨٤

قالت نعم! قالت: فاني بعته عبداً الى العطاء بثمانمائة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته قبل محل الاجل بستمائة، فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد بطل ان لم يتب. قالت: فقلت أرأيت تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم!( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) .

وهذا الاثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسئلة العينة، مع ما جاء فيها من الاحاديث المذكورة المقررة في كتاب الاحكام، ولله الحمد والمنة »(١) .

قال أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي في ( العناية ): « وحاصل ذلك أن شراء ما باع لا يخلو من أوجه، اما ان يكون من المشتري بلا واسطة أو بواسطة شخص آخر والثاني جائز بالاتفاق مطلقاً: أعنى سواء اشترى بالثمن الاول أو بأنقص أو بأكثر أو بالعرض، والاول اما أن يكون بأقل أو بغيره، والثاني بأقسامه جائز بالاتفاق، والاول هو المختلف فيه، الشافعي (ره) جوزه قياسا على الأقسام الباقية وبما إذا باع من غير البائع فانه جائز أيضاً بالاتفاق، ونحن لم نجوزه بالاثر والمعقول.

أما الاثر: فما قال محمد: حدثنا أبو حنيفة يرفعه الى عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها فقالت: اني اشتريت من زيد بن أرقم جارية بثمانية مائة درهم الى العطاء، ثم بعتها منه بستمائة درهم قبل محل الاجل فقالت عائشة رضي الله عنها: بئسما اشتريت! أبلغي زيد بن أرقم ان الله تعالى قد أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب، فأتاها زيد بن أرقم معتذراً، فتلت عليه قوله تعالى: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ.

ووجه الاستدلال انها جعلت جزاء مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأجزية الافعال لا تعلم بالراي فكان مسموعاً من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والعقد الصحيح لا يجازى بذلك

__________________

(١). تفسير ابن كثير ١ / ٣٢٧.

١٨٥

فكان فاسداً وان زيداً اعتذر اليها، وهو دليل على كونه مسموعاً لان في المجتهدات كان بعضهم يخالف بعضاً، وما كان أحدهما يعتذر الى صاحبه، وفيه بحث، لجواز أن يقال الحاق الوعيد لكون البيع الى العطاء هو أجل مجهول. والجواب أنه ثبت من مذهبها جواز البيع الى العطاء وهو أجل مجهول. والجواب أنه ثبت من مذهبها جواز البيع الى العطاء وهو مذهب علي رضي الله عنها فلا يكون كذلك، ولانها كرهت العقد الثاني حيث قالت: بئسما شريت، مع عرائه عن هذا المعنى، فلا يكون لذلك بل لانهما تطرقا به الى الثاني. فان قيل: القبض غير مذكور في الحديث فيمكن أن يكون الوعيد للتصرف في المبيع قبل قبضه. احبيب بأن تلاوتها آية الربا دليل على أنه للربا لا لعدم القبض ».

وقال جلال الدين الخوارزمي الكرماني في ( الكفاية ): « ولنا: قول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة، وهو أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وقالت: اني اشتريت من زيد بن أرقم جارية الى العطاء بثمان مائة درهم ثم بعتها منه بستمائة. فقالت عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت! أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب عن هذا. فأتاها زيد بن أرقم معتذراً، فتلت قوله تعالى: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ.

فهذا الوعيد الشديد دليل على فساد هذا العقد، والحاق هذا الوعيد لهذا الصنع لا يهتدي اليه العقل، اذ شيء من المعاصي دون الكفر لا يبطل شيئاً من الطاعات الا أن يثبت شيء من ذلك بالوحي، فدل على أنها قالته سماعا، واعتذار زيد اليها دليل على ذلك، لان في المجتهدات كان يخالف بعضهم بعضا وما كان يعتذر أحد الى صاحبه فيها. ولا يقال: انما الحقت الوعيد بن للاجل الى العطاء. لانا نقول: ان مذهب عائشةرضي‌الله‌عنه جواز البيع الى العطاء ولانها قد كرهت العقد الثاني بقولها: بئس ما شريت. وليس فيه هذا المعنى وانما ذمت البيع الاول وان كان جائزاً عندها، لانه صار ذريعة الى البيع الثاني الذي هو موسوم بالفساد، وهذا كما يقول

١٨٦

لصاحبه: بئس البيع الذي أوقعك في هذا الفساد وان كان البيع جائزاً.

فان قيل: يحتمل أنها ذمت البيع الاول لفساده بجهالة الاجل وأنها رجعت عن تجويز البيع الى العطاء والبيع الثاني، لانه بيع المبيع قبل القبض اذ القبض لم يذكر في الحديث. قلنا: الرجوع لم يثبت وانما ذمت البيع الثاني لاجل الربا حتى تلت عليه آية الربا، وليس في بيع المبيع قبل القبض الربا ».

وقال أبو اسحق ابراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبى في كتاب ( الموافقات في أصول الاحكام ): « والثاني من الاطلاقين أن يراد بالبطلان عدم ترتب آثار العمل عليه في الاخوة وهو الثواب. ويتصور ذلك في العبادات والعادات فتكون العبادة باطلة بالاطلاق الاول فلا يترتب عليها جزاء لانها غير مطابقة لمقتضى الامر بها، وقد تكون صحيحة بالاطلاق الاول ولا يترتب عليها ثواب أيضاً، فالاول كالمتعبد رئاء الناس فان تلك العبادة غير مجزئة ولا يترتب عليها ثواب والثاني كالمتصدق بالصدقة يتبعها بالمن والاذى وقد قال تعالى:( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ * وَالْأَذى كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ ) ، الاية. وقال( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) . و في الحديث: « أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب، على تأويل من جعل الابطال حقيقة ».

وقال بدر الدين محمود بن أحمد العيني في ( شرح الهداية ): « (ص): ولنا قول عائشةرضي‌الله‌عنه لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعد ما اشترت بثمان مائة: بئسما شريت! أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى قد أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب.

( ش ): هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا معمر والثوري عن أبي اسحاق عن امرأة أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألت امرأة فقالت: يا ام المؤمنين! كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمان مائة الى العطاء ثم

١٨٧

ابتعتها منه بستمائة فنقدت له الستمائة. فقالت عائشة: بئسما شريت وبئسما اشتريت أخبرى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الا أن يتوب. فقالت المرأة لعائشة رضي الله عنها: أرأيت ان أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت: من جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ. وأخرجه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما عن يونس بن أبي اسحاق الهمداني عن امه العالية، قالت: كنت قاعدة عند عائشة رضي الله عنها فأتتها ام محبة فقالت: انى بعت زيد بن أرقم جارية الى العطاء. فذكرا بنحوه.

وقال الدارقطني: ام محبة وام العالية مجهولتان لا يحتج بهما. ( قلت ): بل العالية امرأة معروفة جليلة القدر، ذكرها ابن سعد في ( الطبقات ) فقال: العالية بنت أيفع بن شرحبيل. امرأة أبي اسحاق السبيعي: سمعت من عائشة رضي الله عنها. وأم محبة بضم الميم وكسر الحاء. كذا ضبطه الدارقطني في كتاب ( المؤتلف والمختلف ).

ورواه أبو حنيفة في مسنده عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأة أبي السفر أن امرأة سألت عن عائشة فقالت: ان زيد بن أرقم باعني جارية بثمان مائة واشتراها مني بستمائة فقالت: أبلغي عن زيد بن أرقم أن الله عز وجل قد أبطل جهاده ان لم يتب.

وجه الاستدلال أنها جعلت جزاء مباشرة هذا العقد بطلان الحج والجهاد مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب، وأجزية الجرائم لا تعلم بالراي فكان مسموعاً من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والعقد الصحيح لا يجازى بذلك فكان فاسداً وان زيداً اعتذر اليها، وهو دليل على كونه مسموعاً، وفي المجتهدات كان بعضهم يخالف بعضاً وما كان أحدهما يعتذر الى صاحبه. فان قلت: يجوز أن يكون الحاق الوعيد لكون البيع الى العطاء وهو أجل مجهول. ( قلت ): ثبت من مذهب عائشة رضي الله عنها جواز البيع الى العطاء وهو مذهب علي وابن أبي ليلى وآخرين ولم يكن كذلك. فان قلت: لم كرهت العقد الاول مع أن الفساد من الثاني؟ قلت لانها تطرق به الى

١٨٨

الثاني، كالسفر يكون محظوراً اذا كان لقطع الطريق وان كان السفر مباحاً في نفسه. فان قلت: القبض غير مذكور في الحديث فيمكن أن يكون الوعيد للتصرف في المبيع قبل القبض. قلت: تلاوتها آية الربا دليل على أنه للربا لا لعدم القبض ».

وقال ابن الهمام السيواسي في ( فتح القدير ): « ولنا: قول عائشة رضي الله عنها الى آخر ما نقله المصنف عن عائشة، يفيد أن المرأة هي التي باعت زيداً بعد أن اشترت منه وحصل له الربح لان « شريت » معناه « بعت »، قال تعالى: شروه بثمن بخس. أي: باعوه، وهو رواية أبي حنيفة فانه روى في مسنده عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأة أبى السفر أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها ان زيد بن أرقم باعني جارية بثمانمائة درهم ثم اشتراها مني بستمائة. فقالت: أبلغيه أن الله أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب. ففي هذا أن الذي باع زيد ثم استرد وحصل الربح له، ولكن رواية غير أبي حنيفة من أئمة الحديث عكسه.

روى الامام أحمد بن حنبل، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة هي وام ولد زيد بن أرقم فقالت ام ولد زيد لعائشة: اني بعت من زيد غلاماً بثمان مائة درهم نسية واشتريته بستمائة نقداً. فقالت أبلغي زيداً أن قد أبطلت جهادك مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الا أن تتوب بئسما شريت وبئسما اشتريت وهذا فيه أن الذي حصل له الربح هي المرأة قال ابن عبد الهادي في « التنقيح »: هذا اسناد جيد وان كان الشافعي قال: لا يثبت مثله عن عائشة. وقول الدارقطني في العالية « هي مجهولة لا يحتج بها » فيه نظر، فقد خالفه غير واحد، ولو لا أن عند ام المؤمنين علماً من رسول الله أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا الكلام بالاجتهاد. وقال غيره: هذا مما لا يدرك بالرأي. والمراد بالعالية امرأة أبي اسحاق السبيعي التي ذكر أنها دخلت مع ام ولد على عائشة.

١٨٩

قال ابن الجوزي: قالوا ان العالية امرأة مجهولة لا يحتج بنقل خبرها. قلنا: هي امرأة جليلة القدر، ذكرها ابن سعد في « الطبقات » فقال: العالية بنت أنفع بن شراحيل، امرأة أبي اسحاق السبيعي. سمعت من عائشة. وقولها: بئسما شريت، أي بعت. قال تعالى: وشروه بثمن بخس. أي باعوه. وانما ذمت العقد الاول لانه وسيلة، وذمت الثاني لانه مقصود بالفساد.

وروى هذا الحديث على هذا النحو عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر والثوري عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأة أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها أمرأة فقالت: كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة الى العطاء ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدته ستمائة وكتب لي عليه ثمانمائة. فقالت عائشة: - الى قولها - الا أن يتوب. وزاد: فقالت المرأة لعائشة: أرأيت ان أخذت راس مالي ورددت عليه الفضل؟ فقالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. لا يقال: ان قول عائشة وردها لجهالة الاجل وهو البيع الى العطاء فان عائشة كانت ترى جواز الاجل الى العطاء، ذكره في ( الاسرار ) وغيره ».

وقال ابن أمير الحاج الحلبي في كتاب ( التقرير والتحبير ) في مسئلة الحاق قوله الصحابي بالسنة: « وفساد بيع ما اشترى قبل نقد الثمن لقول عائشة لام ولد زيد بن أرقم - لما قالت لها: اني بعت من زيد غلاماً بثمانمائة درهم نسيئة واشتريته بستمائة نقداً -: أبلغى زيداً أن قد أبطلت جهادك مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الا أن تتوب بئسما اشتريت وبئسما شريت. رواه أحمد. قال ابن عبد الهادي: اسناده جيد ».

وقال عبد اللطيف بن عبد العزيز الحنفي المعروف بابن الملك في ( شرح المنار ): « وكفساد شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن مع أن القياس يقتضى جوازه عملا بقول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة القائلة: اني بعت خادماً من زيد بن أرقم بثمان مائة درهم الى العطاء فاحتاج الى ثمنه فاشتريته منه بستمائة، قالت: بئسما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم

١٩٠

أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهعليه‌السلام ان لم يتب ».

وقال زين الدين عبد الرحمن بن أبي بكر المعروف بابن العيني في ( شرح المنار ): « وشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن أفسدوه بقوله عائشة للتي قالت: اني بعت من زيد بن أرقم خادماً بثمانمائة درهم الى العطاء فاحتاج الى ثمنه فاشتريته قبل محل الاجل بستمائة: بئسما شريت واشتريت! أبلغى زيد ابن أرقم أن الله أبطل جهاده وحجه مع رسول اللهعليه‌السلام ان لم يتب ».

وقال جلال الدين السيوطي في تفسيره ( الدر المنثور ): « وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن عائشة أن امرأة قالت لها: اني بعت زيد بن أرقم عبداً الى العطاء بثمانمائة فاحتاج الى ثمنه فاشتريته قبل محل الاجل بستمائة: فقالت: بئسما شريت وبئسما اشتريت، أبلغى زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب. قلت أفرأيت ان تركت المائتين وأخذت الستمائة! فقالت: نعم! من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ».(١)

وقال في ( عين الاصابة ): « أخرج عبد الرزاق في ( المصنف ) والدارقطني والبيهقي في ( سننهما ) عن أبي اسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت: يا ام المؤمنين! كانت لنا جارية فبعتها من زيد ابن أرقم بثمانمائة الى العطاء ثم ابتعتها منه بستمائة فنقدته الستمائة وكتب عليه ثمانمائة: فقالت عائشة: بئسما اشتريت وبئسما شريت، أبلغى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الا أن يتوب. فقالت المرأة لعائشة: أرأيت ان أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ قالت: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ».

وقال عبد الرحمن بن علي الشهير بابن الديبع الشيباني في ( تيسير الوصول ): « وعن ام يونس، قالت: جاءت ام ولد زيد بن أرقمرضي‌الله‌عنه

__________________

(١). الدر المنثور ١ / ٣٦٥.

١٩١

الى عائشة رضي الله عنها فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم الى العطاء ثم اشتريتها منه قبل حلول الاجل بستمائة درهم وكنت شرطت عليه أنك ان بعتها فأنا اشتريتها منك. فقالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت، وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب منه. قالت فما يصنع؟ فتلت عائشة رضي الله عنها: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ. الاية. فلم ينكر أحد على عائشة رضي الله عنها، والصحابة رضي الله عنهم متوفرون ».

وقال زين الدين الشهير بابن نجيم المصري في ( البحر الرائق - شرح كنز الدقائق ):

« قوله: وشراء ما باع بالاقل قبل النقد. أي لم يجز شراء البائع ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، فهو مرفوع عطفاً على البيع لا أنه مجرور عطفاً على المجرورات لانه لو كان كذلك لصار المعنى لم يجز بيع شراء، وهو فاسد وانما منعنا جوازه استدلالا بقول عائشة (رض) لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعد ما اشترت بثمانمائة: بئس ما شريت واشتريت، أبلغي زيد بن أرقم أن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب ».

وقال الملا علي القاري في ( المرقاة - شرح المشكاة ) في شرح حديث تمر جنيب بعد ذكر الاختلاف في مسئلة الاحتيال في الربا: « قال الطيبيرحمه‌الله : وينصر قول مالك وأحمد ما رواه رزين في كتابه عن ام يونس أنها قالت: جاءت ام ولد لزيد بن أرقم الى عائشة رضي الله عنها فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم الى العطاء ثم اشتريتها قبل حلول الاجل بستمائة وكنت شرطت عليه أنك ان بعتها فأنا أشتريها منك فقالت لها عائشة رضي الله عنها: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب. قالت: فما يصنع؟ قالت: فقالت عائشة: فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ. فلم ينكر أحد على عائشة، والصحابة متوفرون ».

١٩٢

وقال محمد بن حسن بن أحمد الكواكبي مفتي حلب الشهباء في كتاب ( الفوائد السنية - شرح الفوائد السنية ):

ومن شرى ما باع بالاقل

من الذي باع به من قبل

والثمن الاول ما كان نقد

فذا شراؤه يقيناً قد فسد

أي: ان اشترى جارية مثلا بألف درهم حالة أو نسية فقبضها ثم باعها من البايع بخمسمائة قبل ان ينقد الثمن الاول لا يجوز البيع الثاني، لقول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة وقد باعت جارية من زيد بن أرقم بثمانمائة الى العطاء ثم ابتاعتها منه بستمائة وكتبت عليه ثمانمائة: بئس ما اشتريت وبئس ما اشترى اخبرى زيد بن أرقم ان الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب ».

وقال الملا أحمد بن أبى سعيد بن عبيد الله الحنفي في ( نور الانوار - شرح المنار ) « وشراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الاول فان القياس يقتضى جوازه، ولكنا قلنا بحرمته جميعاً عملا بقول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة وقد باعت بستمائة بعد ما شرت بثمانمائة من زيد بن أرقم: بئس ما شريت واشتريت أبلغي زيد بن أرقم بأن الله تعالى أبطل حجه وجهاده مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان لم يتب ».

وقال المولوي عبد العلى بن نظام الدين الانصاري في ( فواتح الرحموت ) في مسئلة « تقليد الصحابي فيما لا يدرك بالرأي » « مثال آخر: روى رزين عن ام يونس، قالت: جاءت ام ولد زيد بن أرقم الى ام المؤمنين عائشة فقالت: بعت جارية من زيد بثمانمائة درهم الى العطاء ثم اشتريتها قبل حلول الاجل بستمائة وكنت شرطت عليه ان بعتها فأنا اشتريتها منك. فقالت لها عائشة: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله -صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأصحابه وسلّم ان لم يتب منه. قالت: فما نصنع؟ قال: قالت عائشة: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره الى الله ومن عاد فينتقم الله منه. والحكم ببطلان الجهاد لا يكون بالرأي فلا بد من السماع ».

١٩٣

٩ - بيع بعضهم الخمر

لقد كان في الاصحاب من يقول بجواز بيع الخمر، وقد ارتكب هذا الذنب الكبير فعلا، وان ذلك - وان كان عن اجتهاد!! - قد أزعج عمر ابن الخطاب حتى قال: قاتل الله فلاناً باع الخمر؟!

وهذا أيضاً من الاثار المشهورة التي اتفق كافة الرواة والعلماء على نقله:

قال الشافعي في ( مسنده ): « اخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بلغ عمر بن الخطابرضي‌الله‌عنه أنّ رجلا باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً! باع الخمر؟ أما علم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: قاتل اليهود! حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها».

وقال ابو بكر بن ابى شيبة البغدادي: « حدثنا هشيم عن مطيع عن الشعبي عن مسروق، قال: قال عمر: لعن الله فلاناً فانه اول من اذن في بيع الخمر ».(١)

و قال احمد بن حنبل: « حدّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس ذكر لعمررضي‌الله‌عنه ان سمرة - وقال مرّة: بلغ عمران سمرة -، باع خمراً، قال: قاتل الله سمرة، ان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها »(٢) .

و قال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في ( مسنده ): « حدثنا محمد بن احمد، ثنا سفيان عن عمرو - يعنى ابن دينار - عن طاوس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمراً فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها. قال سفيان: جملوها أذابوها ».

و قال البخاري في ( الصحيح ) في باب « لا يذاب شحم الميتة ولا يباع

__________________

(١). المصنف ٨ / ١٩٥.

(٢). المسند لاحمد ١ / ٢٥.

١٩٤

ود كه »: « حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار، قال: أخبرني طاوس أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً! ألم يعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: قاتل الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها. حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن ابن شهاب، قال: سمعت سعيد بن المسيب عن أبي هريرةرضي‌الله‌عنه أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا اثمانها. قال أبو عبد الله: قاتلهم الله: لعنهم قتل - لعن - الخراصون ».

و قال في باب « ما ذكر عن بني اسرائيل »: « حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس، قال: سمعت عمررضي‌الله‌عنه يقول: قاتل الله فلاناً! ألم يعلم أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها. تابعه جابر وأبو هريرة عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ».

و قال مسلم في ( الصحيح ): « حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم - واللفظ لابي بكر - قالوا: نا: سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمراً فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها. حدثنا امية بن بسطام، نا: يزيد بن زريع، نا: روح - يعني ابن القاسم - عن عمرو بن دينار بهذا الاسناد مثله ».

و قال ابن ماجة في ( السنن ) في باب « التجارة في الخمر »: « حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمراً فقال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها ».

١٩٥

و قال النسائي في ( السنن ): « النهى عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل. أخبرنا اسحق بن ابراهيم، قال: أخبرنا سفيان عم عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: أبلغ عمر أن سمرة باع خمراً، قال: قاتل الله سمرة! ألم يعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها. قال سفيان: أذابوها ».

وقال الغزالي في ( احياء العلوم ): « ومن الوقت الذي نهى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن الربا فقال: أول ربا أضعفه ربا العباس، ما ترك الناس بأجمعهم كما لم يتركوا شرب الخمر وسائر المعاصي حتى روى أن بعض أصحاب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم باع الخمر فقال عمررضي‌الله‌عنه : لعن الله فلاناً، هو أول من سن بيع الخمر ».

و قال عبد الغني بن عبد الواحد بن على بن مسرور الجماعيلي المقدسي الحنبلي في ( عمدة الاحكام ): « عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر أن فلاناً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً، ألم يعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها. جملوها: أذابوها ».

و قال ابن الاثير الجزري: « [ خ م س ] ابن عباس، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن فلاناً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً، ألم يعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها. هذه رواية البخاري ومسلم، و أخرجه النسائي قال [ أ ] بلغ عمر أن سمرة بن جندب باع خمراً فقال: قاتل الله سمرة ألم يعلم؟ الحديث ».

وقال علاء الدين علي بن محمد بن ابراهيم البغدادي المعروف بالخازن في تفسيره ( لباب التأويل ) في تفسير الاية:( يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ ) : « أجمعت الامة على تحريم بيع الخمر والانتفاع بها وتحريم ثمنها، ويدل على ذلك ما روى عن جابر، قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول عام فتح مكة ان الله تعالى حرم بيع الخمر والانتفاع بها والميتة والخنزير

١٩٦

والاصنام. أخرجاه في ( الصحيحين ) مع زيادة اللفظ ( ق ). عن عائشة، قالت: خرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال: حرمت التجارة في الخمر.

( ق ). عن ابن عباس، قال: بلغ عمر بن الخطاب أن فلاناً باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً: ألم يعلم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ».

وقال عماد الدين اسماعيل بن أحمد بن سعيد بن محمد بن الاثير الحلبي الشافعي في ( احكام الاحكام - شرح عمدة الاحكام ) في شرح حديث « قاتل الله فلاناً »: « وفلان الذي كنى عنه هو سمرة بن جندب ».

وقال ابن حجر العسقلاني في ( تلخيص الخبير ): « حديث نهي عن بيع العنب من عاصره. أخرجه الطبراني في الاوسط عن محمد بن أحمد بن أبي خثيمة باسناده عن بريدة، مرفوعاً: من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمراً فقد تقحم النار على بصيرة.

وفي ( الصحيحين ): بلغ عمر بن الخطاب ان فلاناً - يعنى سمرة بن جندب - باع خمراً فقال: قاتل الله فلاناً، الحديث وفي الباب الاحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها وحاملها والمحمولة اليه ».

و قال الملا علي المتقى: « عن ابن عباس، قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمراً فقال: قاتل لله سمرة! اما علم أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال: قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها. عب. حم والدارمي والعدني خ. م: ن حب وابن الجارود: وابن جرير. ق »(١) .

وقال: « عن عمر، قال: لعن الله فلاناً أول من أذن في بيع الخمر وان التجارة لا تصح فيما لا يحل أكله وشربه. ش. ق. أي أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف » والبيهقي في « السنن ».

* ورووا ان سمرة قد خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير، فلما

__________________

(١). كنز العمال ٤ / ٩١.

١٩٧

بلغ ذلك عمر استنكره بشدة، قال المتقي: « عن ابن عباس قال: رأيت عمر يقلب كفيه وهو يقول: قاتل الله سمرة عويمل لنا بالعراق، خلط في فيء المسلمين ثمن الخمر والخنزير، فهي حرام وثمنها حرام عب. ق »(١) .

هذا وقد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم - فيما روى عنه الحفاظ - « من باع الخمر فليشقص الخنازير» قال الخازن: « أخرجه أبو داود. قال: والمعنى من استحل بيع الخمر فليستحل بيع الخنازير، فانهما في التحريم سواء ».

بل انه قد ارتقى في أمر الخمر حتى جعل يدلك جسده بدرديه، الامر الذي دعا عمر لان يلعنه على المنبر، وممن روى ذلك فقيه الحنفية فخر الاسلام السرخسي، حيث قال: « ويكره شرب دردي الخمر والانتفاع به، لان الدردي من كل شيء بمنزلة صافيه، والانتفاع بالخمر حرام فكذلك بدرديه، وهذا لان في الدردي اجزاء الخمر، ولو وقعت قطرة من خمر في ماء لم يجز شربه والانتفاع به، فالدردي أولى، والذي روي ان سمرة بن جندبرضي‌الله‌عنه كان يتدلك بدردي الخمر في الحمام، فقد أنكر عليه عمررضي‌الله‌عنه ذلك حتى لعنه على المنبر لما بلغه ذلك عنه، وليس لاحد ان يأخذ بذلك بعد ما أنكره عمررضي‌الله‌عنه »(٢) .

* أقول: وقد سبق سمرة بن جندب في هذا الاجتهاد!! خالد بن الوليد - وهو أحد كبار مجتهدي الصحابة؟! فقد كان مولعاً بالخمر غير مرتدع عنه، حتى لقد وبخه عمر فلم ينته فعزله عن الامارة، قال الطبري: « كتب الي السري عن شعيب عن سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة قالا: فما زال خالد على قنسرين حتى غزا غزوته التي اصاب فيها وقسم فيها ما اصاب لنفسه.

__________________

(١). كنز العمال ٤ / ٩١.

(٢). المبسوط ٢٤ / ٢٠.

١٩٨

كتب الي السري عن شعيب عن سيف عن أبي المجالد مثله.

قالوا: وبلغ عمر ان خالداً دخل الحمام فتدلك بعد النورة بثخين عصفر معجون بخمر. فكتب اليه: بلغني انك تدلكت بخمر وان الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنه كما حرم ظاهر الاثم وباطنه، وقد حرم مس الخمر الا ان تغسل كما حرم شربها، فلا تمسوها اجسادكم فانها رجس، وان فعلتم فلا تعودوا.

فكتب اليه خالد: انا قتلناها فعادت غسولا غير خمر. فكتب اليه عمر: اني اظن آل المغيرة قد ابتلوا بالجفاء فلا أماتكم الله عليه. فانتهى اليه ذلك »(١) .

وقال ابن الاثير: « وقيل ان خالد بن الوليد حضر فتح الجزيرة مع عياض ودخل حماماً بآمد فأطلى بشيء فيه خمر فعزله عمر »(٢) .

وقال ابن خلدون: « قيل ان خالداً حضر فتح الجزيرة مع عياض ودخل الحمام بآمد فاطلى بشيء فيه خمر »(٣) .

وقال: « وشاع في الناس ما أصاب خالد مع عياض بن غنم من الاموال، فانتجعه رجال منهم الاشعث بن قيس وأجازه بعشرة آلاف، وبلغ ذلك عمر مع ما بلغه من تدلّكه بالخمر، فكتب الى أبي عبيدة أن يقيمه في، المجلس وينزع عنه قلنسوته ويعقله بعمامته ويسأله من اين أجاز الاشعث فان كان من ما له فقد أسرف فاعزله واضمم اليك عمله ».

* قد باع معاوية بن أبي سفيان المجتهد الاعظم!! الخمر على عهد عثمان بن عفان قال أبو هلال العسكري: « أخبرنا أبو القاسم باسناده عن المدائني عن ابي معشر عن محمد بن كعب عن بريدة الاسلمي قال: مر بعبادة بن الصامت عير تحمل الخمر بالشام [ من الشام ]، فقال: أزيت هذا؟

__________________

(١). تاريخ الطبري ٣ / ١٦٦.

(٢). الكامل ٢ / ٣٧٥.

(٣). تاريخ ابن خلدون المجلد الثاني ٩٥٦.

١٩٩

قالوا: [ لا ] بل خمر تباع لمعاوية، فأخذ شفرة فشق الروايا، فشكاه معاوية الى ابي هريرة، فقال له ابو هريرة: مالك ولمعاوية؟ له ما تحمل ان الله تعالى يقول:( تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَلَكُمْ ما كَسَبْتُمْ ) . فقال: يا ابا هريرة انك لم تكن معنا اذ بايعنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بايعناه على السمع والطاعة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر [ وان ] نمنعه مما نمنع نساءنا وأبناءنا ولنا الجنة، فمن وفي بها لله [ الله ] وفي الله له، ومن نكث فانما ينكث على نفسه.

فكتب معاوية الى عثمان يشكوه، فحمله الى المدينة، فلما دخل عليه قال: سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقول: سيلي أموركم رجال يعرفونكم ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون، فلا طاعة لمن عصى الله، وعبادة يشهد ان معاوية منهم. فلم يراجعه عثمان »(١) .

١٠ - الافتاء بغير علم

لقد كان في الاصحاب من يفتي بغير علم، فهل يكون هكذا شخص كالنجم يهتدى من يقتدي به؟

واليك بعض الشواهد على ذلك:

قال المتقي: « عن عاصم بن ضمرة قال: جاء نفر الى أبي موسى الاشعري فسألوه عن الوتر فقال: لا وتر في الاذان، فأتوا علياً فأخبروه فقال: لقد أغرق في النزع وأفرط في الفتيا، الوتر ما بينك وبين صلاة الغداة من أوترت فحسن. عبا. وابن جرير »(٢) .

وكلمة أمير المؤمنينعليه‌السلام هذه عن أبي موسى كافية لا ثبات جهله وغباوته، وكيف لا يكون ابو موسى كذلك؟ والحال ان النبي صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله‌

__________________

(١). الاوائل لابي هلال ١٥٣.

(٢). كنز العمال ٨ / ٤٧.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

هذَا الْقَاعِدُ الَّذِي تُشَدُّ(١) إِلَيْهِ الرِّحَالُ ، وَيُخْبِرُنَا بِأَخْبَارِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ(٢) وِرَاثَةً عَنْ أَبٍ عَنْ جَدٍّ.

قَالَ(٣) الشَّامِيُّ : فَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ ذلِكَ(٤) ؟ قَالَ هِشَامٌ : سَلْهُ عَمَّا بَدَا لَكَ ، قَالَ الشَّامِيُّ : قَطَعْتَ عُذْرِي فَعَلَيَّ السُّؤَالُ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا شَامِيُّ ، أُخْبِرُكَ كَيْفَ كَانَ سَفَرُكَ ، وَكَيْفَ كَانَ طَرِيقُكَ ، كَانَ كَذَا وَكَانَ(٥) كَذَا ».

فَأَقْبَلَ الشَّامِيُّ يَقُولُ : صَدَقْتَ ، أَسْلَمْتُ لِلّهِ السَّاعَةَ.

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « بَلْ آمَنْتَ بِاللهِ السَّاعَةَ ؛ إِنَّ الْإِسْلَامَ قَبْلَ الْإِيمَانِ ، وَعَلَيْهِ يَتَوَارَثُونَ وَيَتَنَاكَحُونَ ، وَالْإِيمَانُ عَلَيْهِ يُثَابُونَ(٦) ». فَقَالَ الشَّامِيُّ : صَدَقْتَ ، فَأَنَا السَّاعَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ، وَأَنَّكَ وَصِيُّ الْأَوْصِيَاءِ.

ثُمَّ الْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِلى حُمْرَانَ(٧) ، فَقَالَ : « تُجْرِي الْكَلَامَ(٨) عَلَى الْأَثَرِ(٩) فَتُصِيبُ ».

وَالْتَفَتَ إِلى هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، فَقَالَ : « تُرِيدُ الْأَثَرَ وَلَاتَعْرِفُهُ ».

__________________

(١) في « ف ، بس » وشرح المازندراني والوافي : « يشدّ ».

(٢) في « ب ، ج ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي : - « والأرض ».

(٣) في « بح » : « فقال ».

(٤) في حاشية « ف » : « ذاك ».

(٥) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي. وفي المطبوع : - « كان ».

(٦) في « بر » : « تتوارثون وتتناكحون ، والإيمان عليه تثابون ».

(٧) في « بر » : « الحمران ».

(٨) في حاشية « بس » : « بالكلام ». والباء للتعدية والفعل مجرّد.

(٩) « على الأثر » أي على الأخبار المأثورة عن النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم. و « الأثر » : مصدر قولك : أثرتُ الحديث ، أي نقلته. والأثر ، اسم منه. ومنه سمّي الحديث أثراً ؛ لأنّه مأثور ، أي منقول ينقله خلف عن سلف. انظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧٤ ؛المصباح المنير ، ص ٤ ( أثر ).

٤٢١

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْأَحْوَلِ ، فَقَالَ : « قَيَّاسٌ رَوَّاغٌ(١) ، تَكْسِرُ بَاطِلاً بِبَاطِلٍ ، إِلَّا أَنَّ بَاطِلَكَ أَظْهَرُ ».

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلى قَيْسٍ الْمَاصِرِ ، فَقَالَ : « تَتَكَلَّمُ ، وَأَقْرَبُ مَا يَكُونُ(٢) مِنَ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله أَبْعَدُ(٣) مَا يَكُونُ(٤) مِنْهُ ، تَمْزُجُ الْحَقَّ مَعَ الْبَاطِلِ ، وَقَلِيلُ الْحَقِّ يَكْفِي عَنْ كَثِيرِ الْبَاطِلِ ، أَنْتَ وَالْأَحْوَلُ قَفَّازَانِ(٥) حَاذِقَانِ(٦) ».

قَالَ يُونُسُ : فَظَنَنْتُ - وَاللهِ - أَنَّهُ يَقُولُ لِهِشَامٍ قَرِيباً مِمَّا قَالَ لَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ : « يَا هِشَامُ ، لَاتَكَادُ تَقَعُ ، تَلْوِي رِجْلَيْكَ(٧) إِذَا هَمَمْتَ بِالْأَرْضِ طِرْتَ(٨) ، مِثْلُكَ فَلْيُكَلِّمِ النَّاسَ ، فَاتَّقِ الزَّلَّةَ ، وَالشَّفَاعَةُ مِنْ وَرَائِهَا إِنْ شَاءَ اللهُ ».(٩)

__________________

(١) في « ج ، ض » : « روّاع ». وقوله : « رَوّاغ » ، أي ميّال عن الحقّ ، من الرَوْغ والرَوَغان بمعنى الميل إلى الشي‌ء سرّاً ، وطلب الشي‌ء بكلّ طريق. وهو في الأصل مايفعله الثعلب ، وهو أن يذهب هكذا وهكذا مكراً وخديعة. اُنظر :المغرب ، ص ٢٠٢ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣٠ - ٤٣١ ( روغ ).

(٢) هكذا في « ف ، ض ، بح ، بر ، بف » ومرآة العقول. وفي المطبوع : « تكون ».

(٣) فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٧٥ : « يحتمل أن يكون « أبعد » منصوباً على الحاليّة سادّاً مسدّ الخبر ، كما في‌ قولهم : أخطب ما يكون الأمير قائماً ، على اختلافهم في تقدير مثله ».

(٤) هكذا في « ج ، ض ، بح ، بر ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « تكون ».

(٥) « قفّازان » من القفز بمعنى الوثوب ، أي وثّابان من مقام إلى آخر غير ثابتين على أمر واحد. وفيشرح صدر المتألّهين ، ص ٤٤٤ : « هو من القفيز بمعنى المكيال. والمراد علم الميزان ، أي كانا حاذقين في علم الميزان ». وفي حاشية ميرزا رفيعا : « فقاران ». أي فتّاحان عن المعاني المغلقة ، مستخرجان للغوامض. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩١ ( قفز ) ؛حاشية ميرزا رفيعا ، ص ٥٣٥ ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٣٠ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٧٦.

(٦) في « ف » : « وحاذقان ».

(٧) « تلوي رجليك » ، أي تفتله ، تقول : لويتُ الحبلَ ، أي فتلته. اُنظر :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٨٥ ( لوى ).

(٨) فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ : « والحاصل أنّك كلّما قربتَ من الأرض وخفت الوقوع عليها لويت رجليك - كما هو شأن الطير عند إرادة الطيران - ثمّ طرت ولم تقع. والغرض أنّك لاتُغلَب من خصمك قطّ ». وفيحاشية ميرزا رفيعا ، ص ٥٣٥ : « ولا يخفى ما فيه من الدلالة على كمال قوّته واقتداره في التكلّم الّذي كنى بالطيران عنه تشبيهاً له في حاله بالطائر الكامل في قوّته على الطيران ، حيث ادّعى له ما يندر تحقّقه في الطير ».

(٩)الإرشاد ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، بسنده عن الكليني ، مع اختلاف يسير. وراجع :رجال الكشّي ، ص ٢٧٥ ،=

٤٢٢

٤٣٨/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، قَالَ :

أَخْبَرَنِي الْأَحْوَلُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام بَعَثَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُسْتَخْفٍ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ لِي : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، مَا تَقُولُ إِنْ طَرَقَكَ طَارِقٌ مِنَّا؟ أَتَخْرُجُ مَعَهُ؟ قَالَ(١) : فَقُلْتُ لَهُ : إِنْ كَانَ أَبَاكَ أَوْ أَخَاكَ ، خَرَجْتُ(٢) مَعَهُ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ أُجَاهِدُ(٣) هؤُلَاءِ الْقَوْمَ ، فَاخْرُجْ مَعِي ، قَالَ : قُلْتُ : لَا ، مَا أَفْعَلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ.

قَالَ : فَقَالَ لِي(٤) : أَتَرْغَبُ بِنَفْسِكَ عَنِّي(٥) ؟ قَالَ : فَقُلْتُ(٦) لَهُ : إِنَّمَا هِيَ نَفْسٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ كَانَ لِلّهِ فِي الْأَرْضِ حُجَّةٌ ، فَالْمُتَخَلِّفُ عَنْكَ نَاجٍ ، وَالْخَارِجُ مَعَكَ هَالِكَ ، وَإِنْ لَايَكُنْ(٧) لِلّهِ حُجَّةٌ فِي الْأَرْضِ(٨) ، فَالْمُتَخَلِّفُ عَنْكَ وَالْخَارِجُ مَعَكَ سَوَاءٌ.

قَالَ : فَقَالَ لِي : يَا أَبَا جَعْفَرٍ ، كُنْتُ أَجْلِسُ مَعَ أَبِي عَلَى الْخِوَانِ(٩) ، فَيُلْقِمُنِي(١٠) ‌__________________

=ح ٤٩٤الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٥ ، ح ٤٨١ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٩٧ ، ح ٢١٣٣٣ ؛ وج ٢٧ ، ص ٦٧ ، ح ٣٣٢١٧ ، وفيهما من قوله : « فقلت : جعلت فداك إنّي سمعتك تنهى عن الكلام » إلى قوله : « وذهبوا إلى ما يريدون » ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ١٥٧ ، ح ٢٢١ ، من قوله : « فقال الشامي : يا هذا من أنظر للخلق » إلى قوله : « وإنّك وصيّ الأوصياء ».

(١) في « بر » : - « قال ».

(٢) في « بر » : « فخرجت ».

(٣) في « ج » : « واُجاهد ».

(٤) في « ب » : - « لي ».

(٥) « أترغب بنفسك عنّي » ، أي أترى لنفسك عليّ فضلاً ، أو كرهتَ نفسك لي وزهدتَ لي فيها. اُنظر :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٢٣ ( رغب ) ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٧٨.

(٦) هكذا في « ب ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي. وفي المطبوع : « قلت ».

(٧) هكذا في « ب ، ج ، ض ، بح ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي. وفي « بر » : « لم يكن ». وفي المطبوع : « لاتكن ».

(٨) في « ف ، بف » : - « في الأرض ». وفي حاشية « ف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « في الأرض حجّة ».

(٩) « الخِوان » : ما يوضع عليه الطعام عند الأكل ، معرّب. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١١٠ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٨٩ ( خون ).

(١٠) في « ج ، ف » : « يلقّمني ». وفي « ض » : « فيلقّمني ». والتلقيم والإلقام بمعنى واحد في اللغة ، وهو وضع اللقمة=

٤٢٣

الْبَضْعَةَ(١) السَّمِينَةَ ، وَيُبَرِّدُ لِيَ اللُّقْمَةَ الْحَارَّةَ حَتّى تَبْرُدَ ؛ شَفَقَةً عَلَيَّ وَلَمْ يُشْفِقْ عَلَيَّ مِنْ حَرِّ النَّارِ إِذْ(٢) أَخْبَرَكَ بِالدِّينِ وَلَمْ يُخْبِرْنِي بِهِ؟ فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مِنْ شَفَقَتِهِ عَلَيْكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ لَمْ يُخْبِرْكَ ، خَافَ عَلَيْكَ أَنْ لَاتَقْبَلَهُ ، فَتَدْخُلَ النَّارَ ، وَأَخْبَرَنِي أَنَا ، فَإِنْ قَبِلْتُ نَجَوْتُ ، وَإِنْ لَمْ أَقْبَلْ لَمْ يُبَالِ أَنْ أَدْخُلَ النَّارَ.

ثُمَّ قُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنْتُمْ أَفْضَلُ أَمِ الْأَنْبِيَاءُ؟ قَالَ : بَلِ الْأَنْبِيَاءُ(٣) ، قُلْتُ : يَقُولُ يَعْقُوبُ لِيُوسُفَ :( يا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً ) (٤) ، لِمَ لَمْ يُخْبِرْهُمْ حَتّى كَانُوا لَايَكِيدُونَهُ؟ وَلكِنْ كَتَمَهُمْ ذلِكَ ، فَكَذَا أَبُوكَ كَتَمَكَ ؛ لِأَنَّهُ خَافَ عَلَيْكَ.

قَالَ : فَقَالَ : أَمَا وَاللهِ ، لَئِنْ قُلْتَ ذلِكَ لَقَدْ حَدَّثَنِي صَاحِبُكَ بِالْمَدِينَةِ أَنِّي أُقْتَلُ وَأُصْلَبُ بِالْكُنَاسَةِ(٥) ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَصَحِيفَةً(٦) فِيهَا قَتْلِي وَصَلْبِي ، فَحَجَجْتُ(٧) ، فَحَدَّثْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِمَقَالَةِ زَيْدٍ وَمَا قُلْتُ لَهُ ، فَقَالَ لِي(٨) : « أَخَذْتَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ(٩) ، وَمِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ وَمِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ ، وَلَمْ تَتْرُكْ لَهُ مَسْلَكاً يَسْلُكُهُ »(١٠) .

__________________

=في فم الغير ، ولكنّ المازندراني في شرحه جعل الاُولى متعدّية فقرأ ما في المتن بها ، والثانية لازمةً. وانظر :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٤٦ ( لقم ).

(١) « البَضْعَة » : القطعة من اللحم.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٨٦ ( بضع ).

(٢) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي. وفي المطبوع : « إذاً ».

(٣) في الوافي : + « قال ».

(٤) يوسف (١٢) : ٥.

(٥) « الكناسة » : اسم موضع ومحلّة بالكوفة. وفيشرح صدر المتألّهين ، ص ٤٤٥ : « موضع قريب عن كوفة قتل فيه‌ زيد بن عليّ ». اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٣٠ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٨٠.

(٦) في « ج ، ض ، بر » : « صحيفة ».

(٧) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٤٤٥ : « قوله : فحججت ، يحتمل أن يكون من تتمّة كلام زيد ».

(٨) في « ض » : - « لي ».

(٩) في « ب ، ج ، ض ، بف » وحاشية « بح » ، وشرح صدر المتألّهين والوافي : « يساره ».

(١٠)الاحتجاج ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبانالوافي ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ٦٨٦.

٤٢٤

٢ - بَابُ طَبَقَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالْأَئِمَّةِعليهم‌السلام

٤٣٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَدُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْهُ(١) ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ عَلى أَرْبَعِ طَبَقَاتٍ : فَنَبِيٌّ مُنَبَّأٌ(٢) فِي نَفْسِهِ لَايَعْدُو غَيْرَهَا ؛ وَنَبِيٌّ يَرى فِي النَّوْمِ ، وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَلَا يُعَايِنُهُ فِي الْيَقَظَةِ ، وَلَمْ يُبْعَثْ إِلى أَحَدٍ ، وَعَلَيْهِ إِمَامٌ مِثْلُ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ عَلى لُوطٍعليهما‌السلام ؛ وَنَبِيٌّ يَرى فِي مَنَامِهِ ، وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَيُعَايِنُ الْمَلَكَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلى طَائِفَةٍ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا كَيُونُسَ - قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ - لِيُونُسَ :( وَأَرْسَلْنَاهُ إِلى مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ) (٣) قَالَ : يَزِيدُونَ ثَلَاثِينَ أَلْفاً ، وَعَلَيْهِ إِمَامٌ ؛ وَالَّذِي يَرى فِي نَوْمِهِ(٤) ، وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَيُعَايِنُ فِي الْيَقَظَةِ ، وَهُوَ إِمَامٌ مِثْلُ أُولِي الْعَزْمِ ، وَقَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُعليه‌السلام نَبِيّاً ، وَلَيْسَ بِإِمَامٍ حَتّى قَالَ اللهُ(٥) :( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ) فَقَالَ(٦) اللهُ(٧) :( لا يَنالُ عَهْدِي

__________________

(١) الظاهر البدوي من السند ، عطف « درست بن أبي منصور عنه » على « هشام بن سالم » ، فيروي أبو يحيى الواسطي عن هشام بن سالم تارة بلاواسطة ، واُخرى بواسطة درست بن أبي منصور ؛ فعليه ضمير « عنه » راجع إلى هشام بن سالم. لكنّ الخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٠ ، بسنده عن أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ودرست بن أبي منصور الواسطي عنهماعليهما‌السلام . وورد فيالاختصاص ، ص ٢٢ أيضاً ، وفيه : « أبي يحيى الواسطي ، عن هشام بن سالم ودرست بن أبي منصور عنهمعليهم‌السلام ».

فعليه ، لايبعد القول بزيادة « قال أبو عبداللهعليه‌السلام » في السند. وأنّه كان زيادة تفسيريّة في حاشية بعض النسخ ، ثمّ اُدرج في المتن بتخيّل سقوطه منه ، فتأمّل.

(٢) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٤٤٦ : « منبأ ، أي من الإفعال ». وفيشرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٣٤ : « الظاهر أنّ « منبأ » اسم مفعول من أنبأه ، أو نبّأه ، إذا أخبره ».

(٣) الصافّات (٣٧) : ١٤٧.

(٤) في « ف ، بح ، بس » وحاشية « ج ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « منامه ».

(٥) في « ب ، ج » والوافي : + « له ».

(٦) في « بر » : « قال ».

(٧) في « بح ، بر » : - « الله ». وفي البصائر : « بأنّه يكون في ولده كلّهم ، قال » بدل « فقال الله ».

٤٢٥

الظَّالِمِينَ ) (١) مَنْ عَبَدَ صَنَماً أَوْ وَثَناً(٢) ، لَايَكُونُ إِمَاماً ».(٣)

٤٤٠/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَبْداً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ نَبِيّاً ، وَإِنَّ اللهَ اتَّخَذَهُ نَبِيّاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ رَسُولاً ، وَإِنَّ اللهَ اتَّخَذَهُ رَسُولاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ خَلِيلاً ، وَإِنَّ اللهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلاً قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهُ(٤) إِمَاماً ، فَلَمَّا جَمَعَ(٥) لَهُ الْأَشْيَاءَ ، قَالَ :( إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ) قَالَ : « فَمِنْ عِظَمِهَا فِي عَيْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :( وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) » ، قَالَ : « لَا يَكُونُ السَّفِيهُ إِمَامَ التَّقِيِّ ».(٦)

٤٤١/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(٧) بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ(٨) ،

__________________

(١) البقرة (٢) : ١٢٤.

(٢) في « بف » : « وثناً أو صنماً ».

(٣)الاختصاص ، ص ٢٢ ، بسنده عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي.بصائر الدرجات ، ص ٣٧٣ ، ح ٢٠ ، بسنده عن أبي يحيى الواسطيالوافي ، ج ٢ ، ص ٦٨ ، ح ٥١١.

(٤) في « ف » والاختصاص : « أن يتّخذه ».

(٥) احتمل المجلسي فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ كون « جمع » مجهولاً.

(٦)الاختصاص ، ص ٢٢ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ٥١٢ ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ١٢ ، ح ٣٦.

(٧) في « بس ، بف ، جر » : - « عن محمّد ». وهذا ممّا يؤكّد وقوع السقط في الأسناد بجواز النظر من لفظ إلى لفظ مشابه آخر ، كما في سندنا هذا.

(٨) كذا في النسخ والمطبوع ، لكنّ الصواب إمّا زيادة « الخثعمي » ؛ بأن كان في حاشية بعض النسخ كالتفسير لمحمّد بن يحيى ، فاُدرج في المتن بتخيّل سقوطه منه ، وإمّا كونه مصحّفاً من « الخزّاز » فقد تكرّرت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن محمّد بن يحيى الخزّاز في الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٩٢ - ٣٩٣.

وأمّا محمّد بن يحيى الخثعمي فقد ذكر النجاشي في رجاله ، ص ٣٥٩ ، الرقم ٩٦٣ ، أنّه روى عن أبي عبداللهعليه‌السلام . يؤيّد ذلك أنّ أكثر روايات الخثعمي قد وردت عن أبي عبداللهعليه‌السلام بلاواسطة ، وروايته عنهعليه‌السلام بواسطتين غير=

٤٢٦

عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ(١) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « سَادَةُ النَّبِيِّينَ وَالْمُرْسَلِينَ خَمْسَةٌ ، وَهُمْ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَعَلَيْهِمْ دَارَتِ الرَّحى(٢) : نُوحٌ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَمُوسى ، وَعِيسى ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ ».(٣)

٤٤٢/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ(٤) أَبِي السَّفَاتِجِ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَبْداً قَبْلَ أَنْ‌

__________________

=معهودة ، كما أنّ أكثر رواياته رواها عنه إمّا ابن أبي عمير - وهو من مشايخ أحمد بن محمّد الواقع في السند - أو القاسم بن محمّد ، شيخ الحسين بن سعيد الذي نفسه من مشايخ أحمد بن محمّد ، راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٣٩٢ - ٣٩٣.

هذا ، وتبيّن ممّا مرّ وقوع الخلل في ما ورد في بعض الأسناد ؛ من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى الخثعمي.

(١) في « بر » : « ابن أبي يعقوب ». ولا يخفى ما فيه من السهو.

(٢) قال فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ : « أي رحى النبوّة والرسالة والشريعة والدين ، وسائر الأنبياء تابعون لهم ، فهم بمنزلة القطب للرحى. وقيل : كنى بالرحى عن الشرائع ؛ لدورانها بين الاُمم مستمرّة إلى يوم القيامة ».

(٣)الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الشرائع ، صدر ح ١٤٨٩ ؛ والمحاسن ، ص ٢٦٩ ، كتاب مصابيح الظلم ، صدر ح ٣٥٨ ، بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، ذيل الآية : « فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ».كامل الزيارات ، ص ١٧٩ ، الباب ٧٢ ، ضمن ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبدالله وعليّ بن الحسينعليهم‌السلام . وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأئمّة ورثوا علم النبيّ ، ضمن ح ٦٠٢ ؛ والخصال ، ص ٣٠٠ ، باب الخمسة ، ح ٧٣ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .بصائر الدرجات ، ص ١٢١ ، ضمن ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ، ذيل الآية : « فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ » من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .معاني الأخبار ، ص ٥٠ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، مرسلاً من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير. وراجع :علل الشرائع ، ص ١٢٢ ، ح ٢الوافي ، ج ٢ ، ص ٧١ ، ح ٥١٥ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٣٥٧ ، ح ٤٧.

(٤) في « ألف ، ف ، بح ، بر » والبحار : + « بن » ، وهو سهو. راجع :رجال البرقي ، ص ٢٨ ؛الرجال لابن الغضائري ، ص ٣٧ ، الرقم ٣.

٤٢٧

يَتَّخِذَهُ نَبِيّاً ، وَاتَّخَذَهُ نَبِيّاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ رَسُولاً ، وَاتَّخَذَهُ رَسُولاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ خَلِيلاً ، وَاتَّخَذَهُ خَلِيلاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ إِمَاماً ، فَلَمَّا جَمَعَ لَهُ هذِهِ الْأَشْيَاءَ وَقَبَضَ يَدَهُ(١) ، قَالَ لَهُ : يَا إِبْرَاهِيمُ( إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ) (٢) فَمِنْ عِظَمِهَا فِي عَيْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَا رَبِّ(٣) ( وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) (٤) ».(٥)

٣ - بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ وَالْمُحَدَّثِ‌

٤٤٣/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( وَكانَ رَسُولاً نَبِيًّا ) (٦) : مَا الرَّسُولُ؟ وَمَا النَّبِيُّ؟ قَالَ : « النَّبِيُّ : الَّذِي يَرى فِي مَنَامِهِ ، وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَلَايُعَايِنُ الْمَلَكَ. وَالرَّسُولُ : الَّذِي يَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَيَرى فِي الْمَنَامِ ، وَيُعَايِنُ الْمَلَكَ ».

قُلْتُ : الْإِمَامُ مَا مَنْزِلَتُهُ؟ قَالَ : « يَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَلَايَرى ، وَلَايُعَايِنُ الْمَلَكَ ». ثُمَّ تَلَا هذِهِ الْآيَةَ( وَمآ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ ) (٧) ( وَلَا مُحَدَّثٍ )(٨) ».(٩)

__________________

(١) « وقبض يده » إمّا من كلام الراوي ، أي قبض الإمامعليه‌السلام يده. أو من كلام الإمامعليه‌السلام ، أي قبض إبراهيمعليه‌السلام يده ، يعنى قبض هذه الأشياء بيده ، أو قبض المجموع في يده ، أو قبض الله تعالى يد إبراهيم ، وهو كناية عن كمال لطفه. اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ٤٥٠ ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٤٠ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٨٦.

(٢) في « ف » : + « قال ».

(٣) في « ف » : + « تقبّل منّي ».

(٤) البقرة (٢) : ١٢٤.

(٥)الاختصاص ، ص ٢٣ ، مرسلاً عن جابرالوافي ، ج ٢ ، ص ٦٩ ، ح ٥١٣ ؛البحار ، ج ١٢ ، ص ١٢ ، ح ٣٧.

(٦) مريم (١٩) : ٥١ و ٥٤.

(٧) الحجّ (٢٢) : ٥٢.

(٨) احتمل الميرزا رفيعا كونه بياناً للمراد من الآية ، واستبعده المجلسي. اُنظر :حاشية ميرزا رفيعا ، ص ٥٤٣ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٨٨.

(٩)بصائر الدرجات ، ص ٣٦٨ ، ح ٢ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن تغلب عن =

٤٢٨

٤٤٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ(١) ، قَالَ :

كَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِيُّ إِلَى الرِّضَاعليه‌السلام :(٢) جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَخْبِرْنِي : مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ وَالْإِمَامِ؟ قَالَ : فَكَتَبَ أَوْ قَالَ : « الْفَرْقُ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ وَالْإِمَامِ(٣) أَنَّ الرَّسُولَ : الَّذِي يَنْزِلُ(٤) عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ ، فَيَرَاهُ(٥) ، وَيَسْمَعُ كَلَامَهُ ، وَيَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، وَرُبَّمَا رَأى فِي مَنَامِهِ نَحْوَ رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام . وَالنَّبِيُّ(٦) رُبَّمَا سَمِعَ(٧) الْكَلَامَ ، وَرُبَّمَا رَأَى الشَّخْصَ وَلَمْ يَسْمَعْ. وَالْإِمَامُ هُوَ الَّذِي يَسْمَعُ الْكَلَامَ ، وَلَايَرَى الشَّخْصَ ».(٨)

٤٤٥/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْأَحْوَلِ ، قَالَ :

__________________

=زرارة ؛وفيه ، ص ٣٧٠ ، ح ٨ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال ، عن ثعلبة عن زرارة ؛الاختصاص ، ص ٣٢٨ ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرالوافي ، ج ٢ ، ص ٧٣ ، ح ٥١٦ ؛البحار ، ج ١١ ، ص ٤١ ، ح ٤١.

(١) الخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٣٦٩ ، ح ٤ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مهران ، قال : كتب الحسن بن العبّاس بن معروف - والمذكور فيالبحار ، ج ٢٦ ، ص ٧٥ ، ح ٢٨ نقلاً منه هو الحسن بن عبّاس المعروفي - وورد الخبر فيالاختصاص ، ص ٣٢٨ ، عن الهيثم بن أبي مسروق وإبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مهران ، قال : كتب الحسن بن العبّاس المعروفي.

والظاهر أنّ « إسماعيل بن مرّار » في سندنا هذا محرّف من « إسماعيل بن مهران ». وموجبه كثرة روايات عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ؛ فإنّه لم يثبت رواية ابراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن غير يونس بن عبدالرحمن فيما يروي إسماعيل بن مرّار عن غير المعصوم. وقد ذكر الشيخ الطوسي إسماعيل بن مرّار في رجاله ، ص ٤١٢ ، الرقم ٥٩٧٢ وقال : « روى عن يونس بن عبدالرحمن ، روى عنه إبراهيم بن هاشم ». (٢) في « ف » : + « فقال ».

(٣) في « ف » والبصائر : + « هو ».

(٤) يجوز فيه وفيما يأتي المبنيّ للمفعول أيضاً من الإفعال.

(٥) في الاختصاص : + « ويكلّمه ».

(٦) في « ف » : + « هو الذي ».

(٧) في « بر » وشرح صدر المتألّهين والبصائر : « يسمع ».

(٨)بصائر الدرجات ، ص ٣٦٩ ، ح ٤ ؛ والاختصاص ، ص ٣٢٨ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ، بن مهرانالوافي ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٧ ؛البحار ، ج ١١ ، ص ٤١ ، ح ٤٢.

٤٢٩

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ وَالْمُحَدَّثِ.

قَالَ : « الرَّسُولُ(١) : الَّذِي يَأْتِيهِ جَبْرَئِيلُ قُبُلاً(٢) ، فَيَرَاهُ ، وَيُكَلِّمُهُ ، فَهذَا(٣) الرَّسُولُ.

وَأَمَّا النَّبِيُّ ، فَهُوَ الَّذِي يَرى فِي مَنَامِهِ نَحْوَ رُؤْيَا إِبْرَاهِيمَ ، وَنَحْوَ مَا كَانَ رَأى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله مِنْ أَسْبَابِ النُّبُوَّةِ قَبْلَ الْوَحْيِ حَتّى أَتَاهُ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام مِنْ عِنْدِ اللهِ بِالرِّسَالَةِ ، وَكَانَ مُحَمَّدٌصلى‌الله‌عليه‌وآله - حِينَ جُمِعَ لَهُ النُّبُوَّةُ ، وَجَاءَتْهُ الرِّسَالَةُ مِنْ عِنْدِ اللهِ - يَجِيئُهُ بِهَا جَبْرَئِيلُ ، وَيُكَلِّمُهُ بِهَا قُبُلاً ، وَمِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَنْ جُمِعَ لَهُ النُّبُوَّةُ ، وَيَرى فِي مَنَامِهِ ، وَيَأْتِيهِ الرُّوحُ ، وَيُكَلِّمُهُ ، وَيُحَدِّثُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ يَرى(٤) فِي الْيَقَظَةِ.

وَأَمَّا الْمُحَدَّثُ ، فَهُوَ الَّذِي يُحَدَّثُ ، فَيَسْمَعُ ، وَلَايُعَايِنُ(٥) ، وَلَايَرى فِي مَنَامِهِ ».(٦)

٤٤٦/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ الْهَاشِمِيِّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ بُرَيْدٍ :

__________________

(١) في « ج » وشرح صدر المتألّهين : + « هو ».

(٢) تقول : رأيته قُبُلاً وقَبَلاًو قُبَلاً وقِبَلاً ، أي عياناً ومقابلةً. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٨١ ( قبل ).

(٣) في « ف » : + « هو ».

(٤) في البصائر : « رآه ».

(٥) في « ب » : « فلا يعاين ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٣٧٠ ، ح ٩ ، وفيه « حدّثنا أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الأحول قال : سمعت زرارة يسأل أباجعفرعليه‌السلام » مع اختلاف يسير. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٣٧٣ - ٣٦٨ ، ح ٣ ، ١٠ ، ١٣ و ١٩ ؛ والاختصاص ، ص ٣٢٩الوافي ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، ح ٥١٨ ؛البحار ، ج ١٨ ، ص ٢٦٦ ، ح ٢٧.

(٧) في السند جهتان من الغرابة :

الاُولى : عدم معهوديّة رواية عليّ بن حسّان عن ابن فضّال.

والثانية : أنّا لم نجد رواية محمّد بن الحسين عن عليّ بن حسّان ، في موضع.

ففي السند خلل لامحالة. وأمّا كيفيّة وقوع الخلل فتتّضح بالرجوع إلىبصائر الدرجات ؛ فقد روى الصفّار الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٣٧١ ، ح ١١ ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي ، عن هارون بن مسلم - والصواب مروان بن مسلم كما فيالبحار ، ج ٢٦ ، ص ٧٦ ، ح ٣١ وكما فيرجال النجاشي ، ص ٤١٩ ، الرقم ١١٢٠ ، من رواية عليّ بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم كتابه - عن بريد.=

٤٣٠

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِعليهما‌السلام فِي قَوْلِهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ(٢) :( وَمَآ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ ) (٣) ( وَلَا مُحَدَّثٍ ) » قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَيْسَتْ هذِهِ قِرَاءَتَنَا ، فَمَا الرَّسُولُ وَالنَّبِيُّ وَالْمُحَدَّثُ؟

قَالَ : « الرَّسُولُ : الَّذِي يَظْهَرُ لَهُ الْمَلَكَ ، فَيُكَلِّمُهُ. وَالنَّبِيُّ هُوَ الَّذِي يَرى فِي مَنَامِهِ ، وَرُبَّمَا اجْتَمَعَتِ النُّبُوَّةُ وَالرِّسَالَةُ لِوَاحِدٍ. وَالْمُحَدَّثُ : الَّذِي يَسْمَعُ الصَّوْتَ ، وَلَايَرَى الصُّورَةَ ».

قَالَ : قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، كَيْفَ يَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي رَأى فِي النَّوْمِ(٤) حَقٌّ ، وَأَنَّهُ مِنَ الْمَلَكِ؟

قَالَ : « يُوَفَّقُ لِذلِكَ(٥) حَتّى يَعْرِفَهُ ، لَقَدْ(٦) خَتَمَ اللهُ بِكِتَابِكُمُ الْكُتُبَ ، وَخَتَمَ بِنَبِيِّكُمُ الْأَنْبِيَاءَ ».(٧)

__________________

= وقد ابتدأ السند السابق على هذا السند فيبصائر الدرجات هكذا : « حدّثنا عليّ بن حسّان ». ومضمون الخبرين قريب جدّاً.

هذا ، والظاهر أنّ الكليني راجعبصائر الدرجات لأخذ الخبرين - كما هو دأبه في كثير من روايات كتاب الحجّة - فوقع السقط والخلط بين سندي الخبرين المذكورين في البصائر حين الأخذ.

ثمّ إنّه تبيّن أيضاً وقوع التصحيف في عنوان « محمّد بن الحسين » وأنّ الصواب « محمّد بن الحسن » والمراد به الصفّار ، يؤيّد ذلك ما ورد فيالكافي ، ح ٥٢٦ و ٦٢٨ و ٧١٣ و ١٢٥٨ ، من رواية محمّد بن يحيى وأحمد بن محمّد متعاطفين عن محمّد بن الحسن. وهذه الأخبار كلّها مذكورة فيبصائر الدرجات ، مأخوذةٌ منه ، على الظاهر.

(١) في حاشية « ج » : « قول الله ».

(٢) في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر ، بف » : « جلّ وعزّ ».

(٣) الحجّ (٢٢) : ٥٢.

(٤) في « ج » : « المنام ».

(٥) في البصائر ، ص ٣٧١ : « يوقع علم ذلك » بدل « يوفّق لذلك ».

(٦) في « ف » : « ولقد ».

(٧)بصائر الدرجات ، ص ٣٧١ ، ح ١١ ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن يعقوب الهاشمي ، عن هارون بن مسلم ، عن بريد. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٣٢١ ، ح ٨ ؛ وص ٣٧٢ ، ح ١٣ ؛ والكافي ، كتاب الحجّة ، باب في أنّ الأئّمة بمن يشبهون ، ح ٧٠٦ ؛ والاختصاص ، ص ٣٢٩الوافي ، ج ٢ ، ص ٧٥ ، ح ٥١٩ ؛البحار ، ج ٢٦ ، ص ٧٧ ، ذيل ح ٣١.

٤٣١

٤ - بَابُ أَنَّ الْحُجَّةَ لَاتَقُومُ لِلّهِ عَلى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ ‌(١)

٤٤٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْحُجَّةَ لَاتَقُومُ لِلّهِ عَلى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ(٢) حَتّى(٣) يُعْرَفَ(٤) ».(٥)

٤٤٨/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ : إِنَّ الْحُجَّةَ لَاتَقُومُ لِلّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ حَتّى(٦) يُعْرَفَ(٧) ».(٨)

٤٤٩/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ(٩) :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْحُجَّةَ لَاتَقُومُ لِلّهِ عَلى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ‌

__________________

(١) في شرح صدر المتألّهين : « بالإمام ».

(٢) في حاشية « ض ، بح ، بس » والاختصاص : + « حيّ ».

(٣) في « بس » والاختصاص : - « حتّى ».

(٤) في « ب ، ف » : « يعرّف ». وفيه وجوه : « يعرِّفَ » أي حتّى يعرّف الإمام الناس مايحتاجون إليه وما ينبغي من العقائد والأحكام ؛ أو « يُعَرَّف » ؛ أو « يُعْرَفَ » أي حتّى يُعرّف الله تعالى ، أو الإمام ، أو الحقّ والباطل ، أو الدين. وكذا ما يأتي. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٤٨ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٦١ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٩٣.

(٥)الاختصاص ، ص ٢٦٩ ، عن داود الرقّيالوافي ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٤٩٠.

(٦) في « بس » والاختصاص : « حيّ ».

(٧) في « ب » : « يعرّف ». وفي قرب الإسناد : « يعرفونه ».

(٨)قرب الإسناد ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٦٠ ، بسند آخر عن الرضا عن أبي جعفرعليهما‌السلام .الاختصاص ، ص ٢٦٨ ، مرسلاً عن الرضا عن أبي جعفرعليهما‌السلام الوافي ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٤٩١.

(٩) في « و » وحاشية « ج ، بح » : « عمار ». وفي « بح » : « عباد ».

٤٣٢

حَتّى(١) يُعْرَفَ(٢) ».(٣)

٤٥٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « الْحُجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ ، وَمَعَ الْخَلْقِ ، وَبَعْدَ الْخَلْقِ ».(٤)

٥ - بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَاتَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ‌

٤٥١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : تَكُونُ(٥) الْأَرْضُ لَيْسَ فِيهَا إِمَامٌ؟ قَالَ : « لَا ». قُلْتُ : يَكُونُ إِمَامَانِ(٦) ؟ قَالَ : « لَا ، إِلَّا وَأَحَدُهُمَا صَامِتٌ ».(٧)

٤٥٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ وَسَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

__________________

(١) في « بس » : « حيّ ».

(٢) في « ب ، ج » : « يعرّف ». وفي حاشية « ج » : + « الخلق ».

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٤٨٦ ، ح ١٣ ، عن عبّاد بن سليمانالوافي ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٤٩٢.

(٤)بصائر الدرجات ، ص ٤٨٧ ، ح ١ ؛كمال الدين ، ص ٢٢١ ، ح ٥ ، بسندهما عن محمّد بن خالد البرقي.كمال الدين ، ص ٢٣٢ ، ح ٣٦ ، بسند آخرالوافي ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٤٩٣.

(٥) في « بف » : « يكون ».

(٦) في كمال الدين ، ص ٢٣٣ : + « في وقت واحد ».

(٧)كمال الدين ، ص ٢٢٣ ، ح ١٧ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع زيادة في آخره.وفيه ، ص ٢٣٣ ، ح ٤١ ؛ وص ٤١٦ ، ضمن ح ٩ ، بسند آخر ؛ وفيبصائر الدرجات ، ص ٥١١ ، ح ٢٠ ، بسند آخر ؛وفيه ، ص ٥١٦ ، ح ٤٤ ، بسند آخر مع زيادة في آخره ؛ وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب الإشارة والنصّ على أبي جعفر الثانيعليه‌السلام ، ح ٨٣٩ ؛ وباب ما يفصل به بين دعوى المحقّ والمبطل في أمر الإمامة ، ح ٩٣٢ ؛ والإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر - إلّاكمال الدين ، ح ١٧ - مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٤٩٤.

٤٣٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِنَّ الْأَرْضَ لَاتَخْلُو(١) إِلَّا وَفِيهَا إِمَامٌ(٢) ، كَيْمَا(٣) إِنْ زَادَ(٤) الْمُؤْمِنُونَ شَيْئاً ، رَدَّهُمْ(٥) ، وَإِنْ نَقَصُوا شَيْئاً ، أَتَمَّهُ لَهُمْ ».(٦)

٤٥٣/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْعَامِرِيِّ(٨) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا زَالَتِ(٩) الْأَرْضُ إِلَّا وَلِلّهِ فِيهَا الْحُجَّةُ(١٠) ،

__________________

(١) « إنّ الأرض لا تخلو » أي لا تخلو من الخلق ، من الخلوّ. والمراد : أنّ آخر من يموت هو الحجّة ، هذا هو الأظهر عند المجلسي. أو لا تخلو عن إمام سابق إلّاوفيها إمام لاحق. أو لا تخلو من أحد. أو لاتمضي ، من خلا فلان : إذا مضى ، أو لاتكثر نباتها ولا تنبت حشيشها ، من أَخْلَتِ الأرضُ ، إذا كثر خلاها وهو النبات الرطب. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٥٠ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٩٥.

(٢) في الغيبة والبصائر ، ص ٣٣٢ : « عالم ». وفي البصائر ، ص ٤٨٦ : « حجّة ».

(٣) في « بر » : « كي ».

(٤) في البصائر ، ص ٣٣٢ : « كلّما زاد ». وفي البصائر ، ص ٤٨٦ : « كيما ازداد ».

(٥) في البصائر ، ص ٣٣٢ : + « إلى الحقّ ».

(٦)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٨ ، ح ٣ عن الكليني.بصائر الدرجات ، ص ٤٨٦ ، ح ١٠ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ؛وفيه ، ص ٣٣٢ ، ح ٧ ، بسنده عن إسحاق بن عمّار. وفيه ، ص ٣٣١ ، ح ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٩٩ ، ح ٢٢ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة في آخره. راجع :بصائر الدرجات ، ص ٣٣١ ، ح ٢ ؛ وص ٣٣٢ ، ح ٦ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٠٣ ، ح ١١ ؛ وص ٢٢٨ ، ح ٢٣.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٤٩٥.

(٧) فيالمحاسن ، ص ٢٣٦ ، ح ٢٠٢ ، عن عليّ بن الحكم ، عن الربيع بن محمّد المسلمي ، وفيبصائر الدرجات ، ص ٤٨٤ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، عن ربيع بن محمّد المسلمي ، لكنّ المذكور في جميع نسخالمحاسن ، هو المسلي - كما صرّح به في حاشيةالمحاسن ، ج ٢ ، طبعة الرجائي ، ص ٣٦٨ ، ذيل ح ٨٠٢ - والمذكور في البحار ، ج ٢٣ ، ص ٤١ ، ذيل ح ٧٨ ، نقلاً منالبصائر هو المسلي ، وهو الصواب. والمُسْليّ - بضمّ الميم وسكون السين - منسوب إلى بني مُسْلية ، وهي قبيلة من بني الحارث. راجع :الإكمال لابن ماكولا ، ج ٧ ، ص ١٩٥ ؛الأنساب للسمعاني ، ج ٥ ، ص ٢٩٥.

(٨) في « ض » : « القاري ». وهو سهو. راجع :رجال البرقي ، ص ٢٢ ؛رجال الطوسي ، ص ٢٦٤ ، الرقم ٣٧٩٠.

(٩) قال المجلسي فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٩٥ : « قولهعليه‌السلام : ما زالت الأرض ، من زال يزول فعلاً تامّاً ، أي من‌حال إلى حال ؛ فإنّ الأرض دائماً في التغيّر والتبدّل. أو من زال يزال فعلاً ناقصاً ، فكلمة إلّازائدة ».

(١٠) في الغيبة : « حجّة ».

٤٣٤

يُعَرِّفُ(١) الْحَلَالَ(٢) وَالْحَرَامَ ، وَيَدْعُو النَّاسَ(٣) إِلى سَبِيلِ اللهِ ».(٤)

٤٥٤/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : تَبْقَى(٥) الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ؟ قَالَ : « لَا ».(٦)

٤٥٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام (٧) ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ اللهَ لَمْ يَدَعِ الْأَرْضَ بِغَيْرِ عَالِمٍ ، وَلَوْ لَاذلِكَ لَمْ يُعْرَفِ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ ».(٨)

٤٥٦/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١) ظاهر صدر المتألّهين في شرحه ، ص ٤٦١ ، كون « يعرف » من المجرّد معلوماً ؛ حيث قال : « أي عرفاناً شهوديّاً عن كشف إلهيّ وإلهام ، لا بطريق استفادة بشريّة ، ورواية سمعيّة ، أو اجتهاد رسميّ ، أو استنباط فكريّ ».

(٢) في « بر » : « بالحلال ».

(٣) في البصائر والغيبة وكمال الدين : - « الناس ».

(٤)المحاسن ، ص ٢٣٦ ، كتاب مصابيح الظلم ، صدر ح ٢٠٢. وفيالغيبة للنعماني ، ص ١٣٨ ، ح ٤ ، عن الكليني.بصائر الدرجات ، ص ٤٨٤ ، صدر ح ١ ، عن أحمد بن محمّد ؛كمال الدين ، ص ٢٢٩ ، صدر ح ٢٤ ، بسنده عن ربيع بن محمّد المسلي.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٤٩٦.

(٥) في « بح » : « أتبقى ».

(٦)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٨ ، ح ٥ ، عن الكليني ، عن بعض رجاله ، عن أحمد بن مهران.بصائر الدرجات ، ص ٤٨٥ ، ح ٥ ، بسنده عن الحسين بن أبي العلاء. وفيبصائر الدرجات ، ص ٤٨٦ ، ح ١٤ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٩٧ ، ح ١٢ ، بسند آخر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٤٩٧.

(٧) في الغيبة وكمال الدين : « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ».

(٨)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٨ ، ح ٦ ، عن الكليني عن أبي عبداللهعليه‌السلام .كمال الدين ، ص ٢٠٣ ، ح ١٢ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيبصائر الدرجات ، ص ٣٣١ ، ح ١ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٩٥ ، ح ٤ ؛ وص ١٩٩ ، ح ٢٢ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٨ ، بسند آخر عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة.بصائر الدرجات ، ص ٣٣١ ، ح ٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفي البصائر ، ح ٥ ؛ والاختصاص ، ص ٢٨٩ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف وزيادة.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٤٩٨.

٤٣٥

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ اللهَ أَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَتْرُكَ الْأَرْضَ بِغَيْرِ إِمَامٍ عَادِلٍ ».(١)

٤٥٧/ ٧. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي‌أُسَامَةَ ؛ وَ(٢) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَهِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَمَّنْ يَثِقُ بِهِ(٣) مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام :

أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام قَالَ : « اللهُمَّ ، إِنَّكَ لَاتُخْلِي أَرْضَكَ مِنْ(٤) حُجَّةٍ لَكَ عَلى خَلْقِكَ ».(٥)

٤٥٨/ ٨. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « وَاللهِ ، مَا تَرَكَ اللهُ أَرْضاً مُنْذُ قَبَضَ‌اللهُ(٦) آدَمَعليه‌السلام

__________________

(١)بصائر الدرجات ، ص ٤٨٥ ، ح ٣ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٢٩ ، ح ٢٦ ؛ وص ٢٣٤ ، ح ٤٣ ، بسند آخر عن عليّ بن أبي حمزة.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٤٩٩.

(٢) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي اُسامة وهشام بن سالم » على « عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي اُسامة ».

(٣) في « ف » : « عمّن حدّثه ».

(٤) في « بف » والوافي : « عن ».

(٥)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب نادر من حال الغيبة ، ضمن ح ٨٩٠ ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي اُسامة ، عن هشام ؛ ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ؛ وفيه ، باب في الغيبة ، ضمن ح ٩٠٣ ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمّد ؛ وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة. وفيبصائر الدرجات ، ص ٤٨٦ ، ح ١٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٩٥ ، ح ٢ ؛ وكمال الدين ، ص ٣٠٢ ، ح ١٠ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي إسحاق الهمداني ، عن ثقة من أصحابنا ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام .وفيه ، ص ٣٠٢ ، ح ١١ ، بسند آخر عن الصادق ، عن عليّعليهما‌السلام مع اختلاف ، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره.كفاية الأثر ، ص ١٦٢ ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن الحسنعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٥٠٠.

(٦) هكذا في « ب ، ج ، ض ، بس ، بف » والوافي والبصائر والغيبة والعلل. وفي سائر النسخ والمطبوع : - « الله ».

٤٣٦

إِلَّا وَ فِيهَا إِمَامٌ يُهْتَدى بِهِ إِلَى اللهِ ، وَهُوَ حُجَّتُهُ عَلى عِبَادِهِ ، وَلَاتَبْقَى(١) الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ حُجَّةٍ لِلّهِ عَلى عِبَادِهِ ».(٢)

٤٥٩/ ٩. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام : « إِنَّ الْأَرْضَ لَاتَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ ، وَأَنَا وَاللهِ ذلِكَ الْحُجَّةُ ».(٣)

٤٦٠/ ١٠. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : تَبْقَى(٤) الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ؟

قَالَ : « لَوْ بَقِيَتِ الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ(٥) ، لَسَاخَتْ(٦) ».(٧)

__________________

(١) في « بر » : « لايبقى ».

(٢)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٨ ، ح ٧ ، عن الكليني ؛بصائر الدرجات ، ص ٤٨٥ ، ح ٤ ، عن محمّد بن عيسى ؛علل الشرائع ، ص ١٩٧ ، ح ١١ ، بسنده عن محمّد بن عيسى رفعه إلى أبي حمزة. وفيالمحاسن ، ص ٩٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٤٥ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٤٥ ، ح ٢ ، بسندهما عن أبي حمزة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام مع زيادة في أوّله وآخره. وفيعلل الشرائع ، ص ١٩٧ ، ح ١٣ ؛ ورجال الكشّي ، ص ٣٧٢ ، ح ٦٩٨ ، بسند آخر عن ذريح ، عن الصادقعليه‌السلام ؛كمال الدين ، ص ٢٢٠ ، ح ٣ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٢٣٠ ، ح ٢٨ ، بطريقين آخرين عن ذريح عن الصادقعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع زيادة في آخره ، وفي كلّها - إلّا البصائر والغيبة - إلى قوله : « وهو حجّته على عباده ». وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٤ ، ح ٥٠١.

(٣)كمال الدين ، ص ٢٢٢ ، ح ٩ ، بسند آخر عن الحسن بن عليّ العسكريعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّله.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ٥٠٣.

(٤) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي والبصائر والعلل. وفي « و » والمطبوع : « أتبقى ». (٥) في كمال الدين والغيبة للطوسي : + « ساعة ».

(٦) في حاشية « ف » : + « الأرض ». وقوله : « لساخَت » ، أي انخسفت بأهلها وذهبت بهم ، أو رَسَبتْ ، أي ذهبت في الماء وغاصت وغابت. اُنظر :لسان العرب ، ج ٣ ، ص ٢٧ ( سوخ ).

(٧)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٨ ، ح ٨ ، عن الكليني.بصائر الدرجات ، ص ٤٨٨ ، ح ٢ ، عن محمّد بن عيسى ؛علل الشرائع ، ص ١٩٦ ، ح ٥ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الفضل ، عن أبي حمزة.وفيه ، ص ١٩٨ ، =

٤٣٧

٤٦١/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَتَبْقَى(١) الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَإِنَّا نُرَوّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهَا لَاتَبْقى بِغَيْرِ إِمَامٍ إِلَّا أَنْ يَسْخَطَ اللهُ تَعَالى عَلى أَهْلِ الْأَرْضِ ، أَوْ عَلَى الْعِبَادِ(٢) ؟

فَقَالَ : « لَا ، لَاتَبْقى(٣) ، إِذاً لَسَاخَتْ ».(٤)

٤٦٢/ ١٢. عَلِيٌّ(٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنْ أَبِي هَرَاسَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ أَنَّ الْإِمَامَ رُفِعَ مِنَ الْأَرْضِ سَاعَةً ، لَمَاجَتْ(٦) بِأَهْلِهَا كَمَا(٧) يَمُوجُ الْبَحْرُ(٨) بِأَهْلِهِ ».(٩)

__________________

= ح ١٦ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٠١ ، ح ١ ؛ والغيبة للطوسي ، ص ٢٢٠ ، ح ١٨٢ ، بسندها عن محمّد بن عيسى بن عبيد ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن الفضيل - في الغيبة : محمّد بن الفضل - عن أبي حمزة الثمالي.علل الشرائع ، ص ١٩٨ ، ح ١٨ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل.الغيبة للنعماني ، ص ١٤١ ، ضمن ح ٢ ، بسند آخر ؛كمال الدين ، ج ١ ، ص ٢٠٤ ، صدر ح ١٤ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛كفاية الأثر ، ص ١٦٢ ، ضمن الحديث ، بسند آخر ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ٥٠٢.

(١) في « ب » : « تبقى » بدون همزه الاستفهام.

(٢) فيشرح صدر المتألّهين ، ص ٤٦٣ : « وقوله : أو على العباد. هذا الترديد شكّ من الراوي ، أو من محمّد بن الفضيل ».

(٣) في « ض ، بح » : + « الأرض ». وفي الغيبة : + « الأرض بغير إمام ولو بقيت ».

(٤)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٩ ، ح ٩ ، عن الكليني. وفيكمال الدين ، ص ٢٠١ ، ح ٢ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٩٨ ، ح ١٧ ، بسند آخر عن محمّد بن الفضيل. وفيبصائر الدرجات ، ص ٤٨٨ ، ح ١ ؛ وص ٤٨٩ ، ح ٦ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٩٧ ، ح ١٥ ؛ وص ١٩٨ ، ح ١٩ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ح ٢ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٠٢ ، ح ٥ ؛ وص ٢٠٣ ، ح ٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وفيعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ح ١ و ٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ٥٠٤. (٥) في « ب ، ض ، ف ، بر » : + « بن إبراهيم ».

(٦) في الغيبة والبصائر : « لساخت ».

(٧) في « ج » : + « كان ».

(٨) « ماجت البحر » أي اضطربت أمواجه ، وموج كلّ شي‌ء اضطرابه. والباء في كلا الموضعين بمعنى « مع » أو للتعدية. اُنظر :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٧٠ ( موج ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ١٥٤.

(٩)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٩ ، ح ١٠ ، عن الكليني.بصائر الدرجات ، ص ٤٨٨ ، ح ٣ ، عن محمّد بن عيسى ؛ =

٤٣٨

٤٦٣/ ١٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(١) الرِّضَاعليه‌السلام : هَلْ تَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : إِنَّا نُرَوّى أَنَّهَا لَاتَبْقى إِلَّا أَنْ يَسْخَطَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الْعِبَادِ؟

قَالَ : « لَا تَبْقى(٢) ، إِذاً لَسَاخَتْ ».(٣)

٦ - بَابُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلَانِ ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ‌

٤٦٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ الطَّيَّارِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا اثْنَانِ ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا(٤) الْحُجَّةَ(٥) ».(٦)

__________________

=كمال الدين ، ص ٢٠٢ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ؛وفيه ، ص ٢٠٣ ، ح ٩ ، بسنده عن محمّد بن عيسى ومحمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن أبي عبد الله المؤمن والحسن بن عليّ بن فضّال ، عن أبي هراسة.وفيه ، ص ٢٠٢ ، ذيل ح ٦ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٦ ، ح ٥٠٦.

(١) في « ب » والبصائر والغيبة : - « أبا الحسن ».

(٢) في « ج » : + « الأرض ».

(٣)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٩ ، ح ١١ عن الكليني.بصائر الدرجات ، ص ٤٨٩ ، ح ٧ ، عن الحسين بن محمّد. وفيعلل الشرائع ، ص ١٩٨ ، ح ٢٠ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣ ، بسندهما عن المعلّى بن محمّد. وفيكمال الدين ، ص ٢٠٤ ، ح ١٥ ؛ وعلل الشرائع ، ص ١٩٨ ، ح ٢١ بسند آخر ، مع اختلاف.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٥ ، ح ٥٠٥.

(٤) في الغيبة : « الثاني منها » بدل « أحدهما ».

(٥) في « بر » والبصائر ، ح ٣ : + « على صاحبه ». وفي البصائر ، ح ٤ : + « ولو ذهب أحدهما بقي الحجّة ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٤٨٨ ، ح ٤ عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسن ، عن ابن سنان ، عن ابن عمارة بن طيّار ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ؛الغيبة للنعماني ، ص ١٣٩ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن سنان ، عن أبي عمارة حمزة بن الطيّار.بصائر الدرجات ، ص ٤٨٨ ، ح ٥ ، عن محمّد بن عيسى عن أبي عمارة بن طيّار.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٦ ، ح ٥٠٧.

٤٣٩

٤٦٥/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى جَمِيعاً ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الطَّيَّارِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَوْ بَقِيَ(٢) اثْنَانِ ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ عَلى صَاحِبِهِ ».(٣)

* مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛ مِثْلَهُ.

٤٦٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ كَرَّامٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « لَوْ كَانَ النَّاسُ رَجُلَيْنِ ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْإِمَامَ ». وَقَالَ : « إِنَّ آخِرَ مَنْ يَمُوتُ الْإِمَامُ ؛ لِئَلاَّ يَحْتَجَّ أَحَدٌ عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنَّهُ تَرَكَهُ بِغَيْرِ حُجَّةٍ لِلّهِ عَلَيْهِ ».(٤)

٤٦٧/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ‌

__________________

(١) قد أكثر أحمد بن محمّد - وهو ابن عيسى بقرينة رواية محمّد بن يحيى عنه - من الرواية عن محمّد بن سنان ، بل أكثر روايات محمّد بن سنان قد وردت عن طريق أحمد بن محمّد بن عيسى. وهذا واضح لمن تتبّع الأسناد. ولم نجد توسّط محمّد بن عيسى بن عبيد بينهما إلّافي هذا المورد وما ورد فيالتهذيب ، ج ٩ ، ص ٨٨ ، ح ٣٧٥ من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان ، لكنّ الظاهر زيادة « عن محمّد بن عيسى » في سندالتهذيب ؛ فإنّ الخبر رواه الكليني فيالكافي ، ح ١١٥٢٢ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، كما لم ترد عبارة « عن محمّد بن عيسى » في بعض نسخالتهذيب . راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٣٠١ - ٣٠٣.

هذا ، وقد استظهر العلّامة السيّد موسى الشبيري دام ظلّه في تعليقته على السند - تحريف « أحمد بن محمّد » وأنّ الصواب في العنوان هو « محمّد بن أحمد » ، كما في الطبعة القديمة من غيبة النعماني ، وأيّد ذلك بكثرة رواية محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن سنان بواسطة محمّد بن عيسى بن عبيد.

(٢) في الغيبة : + « في الأرض ».

(٣)الغيبة للنعماني ، ص ١٣٩ ، ح ٢ ، بطريقين : الأوّل : عن الكليني ، عن عدّة من رجاله وأحمد بن إدريس ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن أحمد بن محمّد ، والآخر : عن الكليني ، عن محمّد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى.بصائر الدرجات ، ص ٤٨٧ ، ح ٣ ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن سنان.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٦ ، ح ٥٠٨.

(٤)الغيبة للنعماني ، ص ١٤٠ ، ح ٣ عن الكليني.علل الشرائع ، ص ١٩٦ ، ح ٦ ، بسنده عن ابن الخشّاب.الوافي ، ج ٢ ، ص ٦٧ ، ح ٥٠٩ ؛البحار ، ج ٥٣ ، ص ١١٤ ، ح ٢٠.

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722