الاصول من الكافي الجزء ١

الاصول من الكافي10%

الاصول من الكافي مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 722

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 722 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 295116 / تحميل: 10512
الحجم الحجم الحجم
الاصول من الكافي

الاصول من الكافي الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

وأمّا عند الشافعي على تقدير صحّة التقاطها يتعلّق الضمان بذمّة سيّدها دون رقبتها ؛ لأنّه لا يجوز بيعها ، وإنّما منع السيّد بالإحبال من بيعها ، فضمن عنها.

وهذا مبنيٌّ على أصله من أنّ الضمان في القِنّ يتعلّق برقبته دون ذمّته ، أمّا هنا فلا يمكن بيعها ، فلزم الضمان مولاها ، سواء علم بالتقاطها أو لم يعلم ؛ لأنّ جناية أُمّ الولد على سيّدها(١) .

هذا هو المشهور عند الشافعيّة.

وقال الشافعي في الأُم : ليس للعبد أن يلتقط ؛ لأنّ أخذه اللّقطة غرر ، وكذلك المدبَّر وأُمّ الولد ، وإن علم بها سيّدها فالضمان في ذمّته ، وإن لم يعلم بها فالضمان في ذمّتها(٢) .

وهذا مخالف لما ذكره الأصحاب(٣) ، فمنهم مَنْ نسب ذلك إلى سهو الكاتب(٤) ، وقال بعضهم : يكون هذا على القول الذي يقول : لها أن تلتقط(٥) .

وهذا لا وجه له ؛ لأنّه لا نصّ في هذا الكلام على أنّه ليس للعبد الالتقاط.

وتأوّله بعضهم بأنّه يكون قد التقطت لسيّدها لا لنفسها ، قال : ويجوز‌

____________________

(١) البيان ٧ : ٤٧٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٢) الأُم ٤ : ٦٨ ، وراجع : البيان ٧ : ٤٧٥ ، والعزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، وروضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٣) أي : الأصحاب من الشافعيّة.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٥) البيان ٧ : ٤٧٥.

٢٠١

ذلك ، فإذا لم تدفعه إلى سيّدها ضمنته في ذمّتها ، كالقرض الفاسد ، قال هذا القائل : وكذا العبد القِنّ إذا التقط لسيّده(١) .

مسألة ٣٢٤ : لو التقط الصبي أو المجنون أو السفيه ، فإن كان من الحرم أخذها الوليُّ منهم ؛ لأنّ هذه اللّقطة مجرّد أمانةٍ ، ولا يجوز تملّكها ، ومَنْ ليس يملك(٢) لا يصحّ استئمانه ، فيجب على الوليّ انتزاعها من يده واحتفاظها لصاحبها.

وإن كانت لقطة غير الحرم ، صحّ التقاطهم ؛ لأنّهم من أهل التكسّب ، ويصحّ منهم الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد - وهو أصحّ قولَي الشافعيّة(٣) - فإذا أخذ أحدهم اللّقطة ، تثبت يده عليها.

فإن لم يعرف الوليُّ بالتقاطه وأتلفه الصبي ، ضمن ، وإن تلف في يده بغير تفريطٍ منه ، لم يضمن ؛ لأنّه أخذ ما لَه أخذه ، فلا يكون عليه ضمان ، كما لو أُودع مالاً فتلف عنده.

وإن علم الوليُّ ، لزمه أخذها منه ؛ لأنّه ليس من أهل الحفظ والأمانة ، فإن تركها في يد الصبي ضمنها الوليُّ ؛ لأنّه يجب عليه حفظ ما يتعلّق بالصبي من أمواله وتعلّقاته وحقوقه ، وهذا قد تعلّق به حقّه ، فإذا تركها في يده صار مضيّعاً لها فضمنها ، وإذا أخذها الوليُّ عرّفها ؛ لأنّ الصبي والمجنون ليسا من أهل التعريف ، وبه قال الشافعي(٤) .

وعنه قولٌ آخَر : إنّ الوليّ إذا لم يعلم باللّقطة وتلفت في يد الصبي من غير تفريطٍ من الصبي ، كان الصبي ضامناً لها أيضاً ؛ لأنّه وإن كان أهلاً‌

____________________

(١) لم نعثر عليه في مظانّه.

(٢) في النُّسَخ الخطّيّة : « ومَنْ ليس له تملّك ».

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

٢٠٢

للالتقاط فلا يُقرّ المال في يده ، ولا يُجعل أهلاً للأمانة ، بخلاف الوديعة ؛ لأنّ مالك الوديعة سلّطه عليه(١) .

ونحن نقول : تسليط الشرع يُغني عن تسليط المالك.

مسألة ٣٢٥ : إذا انتزع وليّ الطفل أو المجنون اللّقطة منهما وعرّفها حولاً ، اعتمد المصلحة.

فإن رأى المصلحة في تمليك الصبي إيّاها وتضمينه لها ، فَعَل ذلك ، كما يجوز له أن يقترض عليه ؛ لأنّ تملّك اللّقطة استقراض.

وحينئذٍ اختلفت الشافعيّة :

فقال بعضهم : إذا اقتضت المصلحة تمليك الصبي ملّكه حيث يجوز له الاستقراض ، ولا يجوز حيث لا يجوز له الاستقراض(٢) .

وقال بعضهم : يجوز أن يتملّك وإن كان ممّن لا يجوز عليه الاستقراض ؛ لاستغنائه عنه ؛ لأنّ الظاهر عدم صاحبه ؛ لأنّا نلحقه على هذا القول بالاكتساب(٣) .

وهو المعتمد عندي ؛ لأنّه لو جرى مجرى الاقتراض في ذلك لم يصح الالتقاط من الصبي والمجنون ، فلهذا جعلناه بمنزلة الاكتساب.

وإن رأى أنّ المصلحة للطفل والمجنون في عدم التمليك ، احتفظها الوليُّ أمانةً ، أو سلّمها إلى القاضي.

ولو احتاج التعريف إلى مئونةٍ ، لم يصرف مال الصبي إليه ، بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليبيع جزءاً من اللّقطة لمئونة التعريف.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢.

(٢ و ٣) البيان ٧ : ٤٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٢ ، المغني ٦ : ٣٨٦ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٩٩.

٢٠٣

ولو تلفت اللّقطة في يد الصبي قبل الانتزاع من غير تقصيرٍ ، فلا ضمان على الصبي.

وإن كان الوليُّ قصّر بتركها في يده حتى تلفت أو أتلفها ، فعليه الضمان ، كما لو احتطب الصبي وتركه الوليُّ في يده حتى تلف أو أتلفه ، يجب الضمان على الوليّ ؛ لأنّ عليه حفظَ الصبي عن مثله ، ثمّ يعرّف التالف ، وبعد التعريف يتملّك الصبي إن كان النظر له فيه.

وللشافعي قولٌ آخَر : إنّه لا يصحّ من الصبي والمجنون الالتقاط ، فلو التقط وتلفت اللّقطة في يده أو أتلفها ، وجب الضمان في ماله ، وليس للوليّ أن يُقرّها في يده ، بل يسعى في انتزاعها ، فإن أمكنه رَفْعُ الأمر إلى القاضي فَعَل ، فإذا انتزع القاضي ففي براءة الصبي عن الضمان للشافعيّة وجهان ، كالخلاف في انتزاع القاضي للمغصوب من الغاصب ، وأولى بحصول البراءة ؛ نظراً للطفل ، وإن لم يمكنه رَفْعُ الأمر إلى القاضي ، أخذه بنفسه ، وفي براءة الصبي عن الضمان للشافعيّة قولان ، كالخلاف في براءة الغاصب بأخذ الآحاد ، فإن لم تحصل البراءة ، ففائدة الأخذ صون عين المال عن التضييع والإتلاف(١) .

وإذا أخذه الوليّ ، فإن أمكنه التسليم إلى القاضي فلم يفعل حتى تلف ، قال الشافعي : يكون عليه الضمان ، وإن لم يمكنه فقرار الضمان على الصبي ، وفي كون الوليّ طريقاً وجهان(٢) .

هذا إذا أخذ الوليُّ لا على قصد الالتقاط ، أمّا إذا قصد ابتداء الالتقاط ، ففيه له وجهان(٣) .

____________________

(١ و ٢) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٣.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٤.

٢٠٤

وكذا الخلاف في الأخذ من العبد على هذا القصد إذا لم يصح التقاطه(١) .

وعندي في ذلك نظر ، أقربه - بناءً على بطلان التقاط الصبي - : عدم الضمان على الوليّ ، ويكون أخذه التقاطاً مبتدأً ، ولا حاجة إلى نيّة الالتقاط ، كما لو أخذه من الأرض لا بنيّة الالتقاط.

ولو قصّر الوليُّ وترك المالَ في يده ، قال بعض الشافعيّة : لا ضمان عليه ؛ بناءً على أنّه لا يصحّ التقاط الصبي ؛ لأنّه لم يحصل في يده ، ولا حقّ للصبي فيه حتى يلزمه الحفظ له ، بخلاف ما إذا قلنا : إنّه يصحّ التقاطه(٢) .

وخصّص بعض الشافعيّة هذا بما إذا قلنا : إنّ أخذه لا يُبرئ الصبي ، أمّا إذا قلنا : إنّه يُبرئه ، فعليه الضمان ؛ لإلقائه الطفل في ورطة الضمان ، ويجوز أن يضمن وإن قلنا : إنّ أخذه لا يُبرئ الصبي ؛ لأنّ المال في يد الصبي في معرض الضياع ، فمن حقّه أن يصونه(٣) .

والمجنون والسفيه المحجور عليه كالصبي في الالتقاط ، إلّا أنّه يصحّ تعريف السفيه ، دون الصبي والمجنون.

الركن الثالث : في المال الملقوط.

اللّقطة كلّ مالٍ ضائعٍ أُخذ ولا يد لأحدٍ عليه.

فإن كان في الحرم ، لم يجز تملّكه ، عند علمائنا أجمع ، بل في جواز التقاطها قولان.

ولا خلاف في الكراهة الشاملة للتحريم والتنزيه.

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٢ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٤.

٢٠٥

وعلى القول بالتحريم أو الكراهة لا يجوز التقاطها للتملّك قطعاً عندنا ، بل ليحتفظها لصاحبها دائماً ، ويعرّفها حولاً ، ويتصدّق بها بعد الحول عن صاحبها.

وفي الضمان لعلمائنا قولان مع التصدّق ، المشهور : ثبوته ؛ لأنّه دفع مال غيره المعصوم إلى غير مالكه ، فكان ضامناً له.

ولما رواه عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلٍ وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : « بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه » قال : قلت : ابتلى بذلك ، قال : « يُعرّفه » قلت : فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً ، فقال : « يرجع إلى بلده فيتصدّق به على أهل بيتٍ من المسلمين ، فإن جاء طالبه فهو له ضامن »(١) .

وقال بعض علمائنا : لا يضمن إذا تصدّق بها بعد الحول ؛ لأنّه امتثل الأمر بالصدقة بها ، فلا ضمان عليه(٢) .

والمشهور : الأوّل.

إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ أحمد بن حنبل - في إحدى الروايتين - ذهب إلى ما اخترناه من الفرق بين لقطة الحِلّ والحرم ، فحرّم التقاط لقطة الحرم للتملّك ، وإنّما يجوز التقاطها لحفظها لصاحبها ، فإن التقطها عرّفها أبداً حتى يأتي صاحبها - وهو أحد قولَي الشافعي - لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا تحلّ ساقطتها إلّا لـمُنشدٍ »(٣) معناه : لا تحلّ لقطة مكة إلّا لمن يُعرّفها ؛

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٩٥ - ٣٩٦ / ١١٩٠.

(٢) المفيد في المقنعة : ٦٤٦ ، والطوسي في النهاية : ٣٢٠ ، وسلاّر في المراسم : ٢٠٦ ، وابن البرّاج في المهذّب ٢ : ٥٦٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٧٨ ، والمحقّق الحلّي في شرائع الإسلام ٣ : ٢٩٢.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٦٤ - ١٦٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٨٨ / ١٣٥٥.

٢٠٦

لأنّها خُصّت بهذا من بين سائر البلدان.

وفي حديثٍ آخَر : إنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن لقطة الحاج(١) .

قال ابن وهب : يعني يتركها حتى يجدها صاحبها(٢) .

وفي روايةٍ أُخرى أنّه قال في مكة : « لا يُنفَّر صيدها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُختلى خلاها ، ولا تحلّ لقطتها إلّا لـمُنشدٍ »(٣) يعني لمعرّفٍ(٤) .

وهذا القول يوافق قول علمائنا من وجهٍ ، ويخالفه من وجهٍ آخَر.

أمّا وجه الموافقة : ففي تحريم تملّكها للّاقط.

وأمّا وجه المخالفة : فإنّ أصحابنا جوّزوا الصدقة بها بعد تعريفها حولاً ، وفي الضمان حينئذٍ خلاف.

ولم يذكر هؤلاء العامّة الصدقةَ.

والقول الثاني للشافعي : إنّه لا فرق بين لقطة الحرم والحِلّ ، بل هُما سواء في الحكم من التعريف حولاً وتملّكها بعده - ورواه العامّة عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وابن المسيّب ، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين - لعموم الأحاديث ، ولأنّه أحد الحرمين ،

____________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١٣٥١ / ١٧٢٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٩ / ١٧١٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٩ ، مسند أحمد ٤ : ٥٥٨ / ١٥٦٤٠ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٦٤ - ٦٥.

(٢) سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٩ ، ذيل ح ١٧١٩.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٦٤ ، سنن النسائي ٥ : ٢١١.

(٤) المغني ٦ : ٣٦٠ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٥ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٢ - ٥٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٢ ، البيان ٧ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧.

٢٠٧

فأشبه المدينة ، ولأنّها أمانة ، فلم يختلف حكمها بالحِلّ والحرم ، كالوديعة(١) .

والعمومات قد تُخصّص بالأدلّة ، وقد بيّنّاه ، والحرمة في حرم مكة أعظم منه في حرم المدينة ، ولهذا حرم فيه أشياء هي مباحة في المدينة ، وجاز أن تختلف الأمانة باختلاف المحلّ ، فلا يتمّ القياس.

مسألة ٣٢٦ : لقطة غير الحرم إن كانت قليلةً جاز تملّكها في الحال ، ولا يجب تعريفها ، ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ القليل والانتفاع به من غير تعريفٍ ، ورواه العامّة عن عليٍّعليه‌السلام وعن عمر وابن عمر وعائشة ، وبه قال عطاء وجابر بن زيد وطاوُوس والنخعي ويحيى بن أبي كثير ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل(٢) وإن اختلفوا في حدّ القليل.

والأصل فيه : ما روى العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه لم يُنكر على واجد التمرة حيث أكلها ، بل قال له : « لو لم تأتها لأتتك »(٣) .

ورووا عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه رأى تمرةً فقال : « لو لا إنّي أخشى أن تكوني من‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٨ : ٥ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٣٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٥٣ ، البيان ٧ : ٤٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٧١ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٦ ، المغني ٦ : ٣٦٠ - ٣٦١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٨٥ ، الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٧٧ ، بدائع الصنائع ٦ : ٢٠٢ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ٢ : ١٥١ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ، بداية المجتهد ٢ : ٣٠٨ ، البيان ٧ : ٤٣٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٣ : ٤٨.

(٣) المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ، وفي صحيح ابن حبّان - بترتيب ابن بلبان - ٨ : ٣٣ / ٣٢٤٠ ، وكتاب السنّة - لابن أبي عاصم - : ١١٧ / ٢٦٥ بتفاوتٍ.

٢٠٨

تمر الصدقة لأكلتكِ »(١) .

وعن جابر قال : رخّص [ لنا ] رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به(٢) .

وعن عائشة أنّها قالت : لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به(٣) .

وعن سويد بن غفلة قال : خرجتُ مع [ سلمان بن ربيعة ](٤) وزيد بن صوحان حتى إذا كُنّا بالعُذَيب التقطتُ سوطاً [ فقالا ](٥) لي : ألقه [ فأبيتُ ](٦) فلـمّا قدمنا المدينة أتيتُ أُبيّ بن كعب فذكرتُ ذلك له ، فقال : أصبت(٧) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه محمّد بن أبي حمزة عن بعض أصحابنا عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن اللّقطة ، قال : « تعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يُعرّف »(٨) .

مسألة ٣٢٧ : وقد اختلف في حدّ القليل الذي لا يجب تعريفه ، فالذي عليه علماؤنا أنّه ما نقص عن الدرهم ، فهذا لا يجب تعريفه ، ويجوز تملّكه‌

____________________

(١) أورده الطوسي في المبسوط ٣ : ٣٠٢ ، وفي صحيح البخاري ٣ : ١٦٤ ، وصحيح مسلم ٢ : ٧٥٢ / ١٠٧١ ، وسنن البيهقي ٦ : ١٩٥ بتفاوتٍ يسير.

(٢) سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٨ / ١٧١٧ ، سنن البيهقي ٦ : ١٩٥ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٧ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٦.

(٤) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « سعد ». والمثبت كما في المصدر.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « فقال ». والمثبت كما في المصدر.

(٦) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(٧) سنن ابن ماجة ٢ : ٨٣٧ - ٨٣٨ / ٢٥٠٦ ، المغني ٦ : ٣٥١ - ٣٥٢ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨.

(٨) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٦.

٢٠٩

في الحال عند علمائنا أجمع ، وما زاد على ذلك يجب تعريفه حولاً ؛ لحديث محمّد بن أبي حمزة(١) .

وفي الحسن عن حريز عن الصادقعليه‌السلام قال : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه » قال : « وقال الباقرعليه‌السلام : ليس لهذا طالب »(٢) .

وفي الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابّةً كيف يصنع؟ قال : « يُعرّفها سنةً ، فإن لم يعرف حفظها في عرض ماله حتى يجي‌ء طالبها فيعطيها إيّاه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن »(٣) .

وقال الشافعي : حدّ القليل ما لا تتبعه النفس ولا تطلبه ، فهذا يجوز الانتفاع به من غير تعريفٍ(٤) .

وهذا غلط ؛ لأنّه غير مضبوطٍ ولا مقدَّر بقدرٍ ، ولا يجوز التحديد به ، وهو مضطرب مختلف باختلاف النفوس شرفاً وضعةً وغناءً وفقراً ، ومثل ذلك لا يجوز من الشارع أن [ يجعله ](٥) مناطاً للأحكام.

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يجب تعريف ما لا يقطع به السارق ، وإن اختلفا في القدر الذي يقطع به السارق ، فعند مالك ربع دينار ، فما نقص‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٤٠ - ١٤١ / ١٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٣ / ١١٧٩.

(٣) الفقيه ٣ : ١٨٦ / ٨٤٠ ، التهذيب ٦ : ٣٩٧ - ٣٩٨ / ١١٩٨.

(٤) الحاوي الكبير ٨ : ١٦ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٨ ، البيان ٧ : ٤٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٦ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧.

(٥) بدل ما بين المعقوفين في النُّسَخ الخطّيّة والحجريّة : « يجعلها ». والظاهر ما أثبتناه.

٢١٠

عنه لا يجب تعريفه ، وعند أبي حنيفة عشرة دراهم ، فما نقص عنه لا يجب تعريفه ؛ لأنّ ما دون ذلك تافه ، فلا يجب تعريفه ، كالتمرة واللّقمة ، وقد قالت عائشة : كانوا لا يقطعون في الشي‌ء التافه(١) .

وروى العامّة عن عليٍّعليه‌السلام : إنّه وجد ديناراً فتصرّف فيه(٢) .

وهو عندنا ضعيف ، ويُحمل على غير اللّقطة.

ورووا عن سلمى بنت كعب قالت : وجدتُ خاتماً من ذهبٍ في طريق مكة ، فسألتُ عائشة عنه ، قالت : تمتّعي به(٣) (٤) .

وليس قول عائشة بحجّةٍ البتّة ، والتحديد بما يجب فيه القطع منافٍ للأصل ، وهو عصمة مال الغير ، وقد ثبت تحريم مال المسلم ، وأنّ حرمته كحرمة دمه(٥) ، صِرْنا إلى ما نقص عن الدرهم ؛ للإجماع ، فيبقى الباقي على الأصل.

فروع :

أ - لو تملّك ما دون الدرهم ثمّ وجد صاحبه ، فالأقرب : وجوب‌

____________________

(١) المحلّى ١١ : ٣٣٨ ، أحكام القرآن - للجصّاص - ٢ : ٤٢٦ ، الكامل - لابن عدي - ٤ : ١٥٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٥ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨.

(٢) المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨ ، وراجع : سنن أبي داوُد ٢ : ١٣٧ - ١٣٨ / ١٧١٤ و ١٧١٥.

(٣) كتاب الثقات ٤ : ٣٥١ ، المغنى ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨.

(٤) بداية المجتهد ٢ : ٤٤٧ ، التلقين : ٥٠٨ ، المعونة ٣ : ١٤١٣ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ١٦٠ ، المبسوط - للسرخسي - ٩ : ١٣٧ ، و ١١ : ٣ ، المغني ٦ : ٣٥١ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٤٨ ، حلية العلماء ٥ : ٥٢٨ ، و ٨ : ٤٩ - ٥٠ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٥ ، و ١١ : ١٧٥ ، الإفصاح عن معاني الصحاح ٢ : ٥٧ - ٥٨.

(٥) سنن البيهقي ٦ : ١٠٠ ، سنن الدارقطني ٣ : ٢٦ / ٩١ و ٩٢ ، مسند أحمد ٦ : ٦٩ / ٢٠١٧٢ ، مسند الشهاب ١ : ١٣٧ - ١٣٨ / ١٧٧ و ١٧٨ ، حلية الأولياء ٧ : ٣٣٤.

٢١١

دفعه إليه ؛ لأصالة بقاء ملك صاحبه عليه ، وتجويز التصرّف للملتقط لا ينافي وجوب ردّه.

ب - الأقرب : وجوب دفع العين مع وجود صاحبه.

ويحتمل القيمة مطلقاً كالكثير إذا تملّكه بعد التعريف ، والقيمة إن نوى التملّك ، وإلّا فالعين ، وهو أقرب.

ج - لو تلف بتفريطه ثمّ وجد صاحبه ، فالأقرب : وجوب الضمان ، مع احتمال عدمه.

د - الأقرب : إنّه فرقٌ بين لقطة الحرم والحِلّ فيما دون الدرهم ، كما في الزائد عليه ؛ لحرمة الحرم ، الشاملة للقليل والكثير.

مسألة ٣٢٨ : إذا بلغت اللّقطة درهماً فما زاد ، وجب فيها التعريف ، فلا يجوز تملّكها في الحال ، فإن نواه لم يملك وضمن ؛ لأنّ بعض أصحابنا سأل الصادقَعليه‌السلام عن اللّقطة ، قال : « تعرّف سنةً قليلاً كان أو كثيراً » قال : « وما كان دون الدرهم فلا يُعرّف »(١) فلزم من هذا وجوب تعريف الدرهم.

وعن محمّد بن قيس عن الباقرعليه‌السلام قال : « قضى عليٌّعليه‌السلام في رجلٍ وجد ورقاً في خربةٍ أن يُعرّفها ، فإن وجد مَنْ يعرفها وإلّا تمتّع بها »(٢) .

وعن داوُد بن سرحان عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في اللّقطة : « يُعرّفها سنةً ثمّ هي كسائر ماله »(٣) .

إذا عرفت هذا ، فإنّ وجوب التعريف حولاً إنّما هو في الأموال التي‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٨ ، الهامش (٨)

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٨ / ١١٩٩.

(٣) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (٣)

٢١٢

يمكن بقاؤها ولا يسرع الفساد إليها إمّا بمعالجةٍ كالرطب المفتقر إلى العلاج بالتشميس والكبس حتى يصير تمراً ، أو بغير معالجةٍ كالذهب والفضّة والثياب وغيرها.

وأمّا ما لا بقاء له - كالهريسة والطبيخ وشبههما - فإنّه يجوز تناوله بعد التقويم على نفسه ، ويضمنه للمالك.

مسألة ٣٢٩ : يكره التقاط ما تكثر فائدته وتقلّ قيمته ، كالنعلين والإداوة(١) والسوط وأشباه ذلك ؛ لأنّ عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادقَعليه‌السلام عن النعلين ، والإداوة ، والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به؟ قال : « لا يمسّه »(٢) .

ولأنّ الاكتساب في ذلك منتفٍ ، وربما تضرّر مالكه بضياعه عنه.

وقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه »(٣) لا ينافي ما قلناه ؛ لحقارة هذه الأشياء ، فلا يطلبها المالك ، ولهذا روي في تتمّة الخبر عن أبيه الباقرعليه‌السلام قال : « قال أبو جعفرعليه‌السلام : ليس لهذا طالب »(٤) فدلّ ذلك على البناء على العادة في الإعراض عن هذه الأشياء ، فيكون في الحقيقة إباحة من المالك لها ، مع أنّ نفي البأس لا يضادّ الكراهة.

إذا عرفت هذا ، فلو التقط أحدٌ هذه الأشياء ثمّ ظهر مالكها ، كان له أخذها.

وبالجملة ، فأخذ اللّقطة مطلقاً عندنا مكروه ، ويتأكّد في مثل هذه‌

____________________

(١) الإداوة : إناء صغير من جلدٍ يُتّخذ للماء. لسان العرب ١٤ : ٢٥ « أدا ».

(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٤ / ١١٨٣.

(٣ و ٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٩ ، الهامش (٢)

٢١٣

الأشياء ، وتتأكّد الكراهة في مطلق اللّقطة للفاسق ، وآكد منه المعسر.

مسألة ٣٣٠ : ما ليس بمالٍ ممّا يجوز اقتناؤه ، مثل كلب الصيد إذا منعنا من بيعه ، وكذا غيره من الكلاب المنتفع بأعيانها - مثل كلب الماشية والزرع والحائط - فإنّه يجوز التقاطه ، ويُعرَّف سنةً ، وبه قال الشافعي ، إلّا أنّ الشافعي شرط في الالتقاط قصد الحفظ أبداً ؛ لأنّه لا يجوز له تملّكه بعد السنة بالعوض ؛ لأنّه لا قيمة له عنده ، وبغير عوضٍ مخالفٌ لوضع اللّقطة(١) .

وأمّا المنفعة فعلى وجهين ، إن جوّزوا إجارة الكلب كانت مضمونةً ، وإلّا فلا(٢) .

وقال أكثر الشافعيّة يُعرّفه سنةً - كما قلناه - ثمّ يختصّ به وينتفع به ، فإن ظهر صاحبه بعد ذلك وقد تلف لم يضمنه.

وهل عليه أُجرة المثل لمنفعة تلك المدّة؟ وجهان مبنيّان على جواز إجارة الكلب(٣) .

وأمّا عندنا فإن كان الكلب له قيمة مقدّرة في الشرع فإذا عرّفه حولاً ولم يجد صاحبه ، جاز له أن يتملّكه ، فيكون عليه القيمة الشرعيّة.

المطلب الثاني : في الأحكام.

ومباحثه أربعة :

الأوّل : الضمان وعدمه.

مسألة ٣٣١ : اللّقطة أمانة في يد الملتقط ما لم يَنْو التملّك أو يفرّط فيها أو يتعدّى ، فإذا أخذها بقصد الحفظ لصاحبها دائماً فهي أمانة في يده‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٨.

٢١٤

ما لم يَنْو التملّك أو يفرّط أو يتعدّى وإن بقيت في يده أحوالاً إن قلنا بافتقار التملّك إلى نيّةٍ ؛ لأنّه بذلك مُحسنٌ في حقّ المالك بحفظ ماله وحراسته ، فلا يتعلّق به ضمان ؛ لقوله تعالى :( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) (١) ولأنّ حاله لم يختلف قبل الحول ولا بعده ، فكذا الحكم بعدم الضمان ينبغي أن لا يختلف.

وأمّا إن قلنا بدخولها في ملكه بعد الحول وإن لم يقصد التملّك ، فإنّه يضمنها بدخولها في ملكه.

لكن المعتمد عند علمائنا : الأوّل ، وسيأتي.

مسألة ٣٣٢ : إذا نوى الاحتفاظ لها دائماً ، فهي أمانة في يده على ما تقدّم.

فإن دفعها إلى الحاكم ، وجب عليه القبول ؛ لأنّه مُعدٌّ لمصالح المسلمين ، وأعظمها حفظ أموالهم ، بخلاف الوديعة ، فإنّه لا يلزمه قبولها - على أحد وجهي الشافعيّة(٢) - لأنّه قادر على الردّ إلى المالك ، بل لا يجوز له دفعها إلى الحاكم مع القدرة على صاحبها ؛ لقوله تعالى :( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ) (٣) .

ولو تعذّر عليه الردّ إلى المالك وافتقر إلى إيداعها ، أودعها الحاكم ؛ للضرورة.

ولو أخذ للتملّك ثمّ بدا له ودفعها إلى الحاكم ، لزمه القبول.

ولو قصد الحفظ أبداً ، لزمه التعريف حولاً ، ولا يسقط وجوب‌

____________________

(١) سورة التوبة : ٩١.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩.

(٣) سورة النساء : ٥٨.

٢١٥

التعريف حولاً بقصد الحفظ دائماً ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(١) على ما يأتي ، فإن لم يجب لم يضمن بتركه عندهم(٢) .

وإذا بدا له قصد التملّك ، عرّفها سنةً من حينئذٍ ، ولا يعتدّ بما عُرّف من قبلُ.

وإن أوجبناه ، فهو ضامن بالترك ، حتى لو ابتدأ بالتعريف بعد ذلك فهلك في سنة التعريف ضمن.

مسألة ٣٣٣ : لو نوى الخيانة والتملّك بغير تعريفٍ حين الالتقاط وأخفاها عن المالك ، كان ضامناً غاصبا ، ولا يحلّ له أخذها بهذه النيّة ، فإن أخذها لزمه ضمانها ، سواء تلفت بتفريطه أو بغير تفريطه.

فإن دفعها إلى الحاكم ، فالأقرب : زوال الضمان ؛ لأنّه نائب عن المالك ، فكأنّه قد دفع إلى المالك ، وهو أحد وجهي الشافعيّة ، كما في الغاصب(٣) .

ولو لم يدفعها إلى الحاكم بل عرّفها حولاً ، فالأقرب : إنّه يجوز له التملّك ؛ لأنّه قد وُجد سبب التملّك(٤) ، وهو التعريف والالتقاط ، فيملكها به ، كالاصطياد والاحتشاش ، فإنّه لو دخل حائط غيره بغير إذنه فاصطاد منه صيداً مَلَكه وإن كان دخوله محرَّماً ، كذا هنا.

ولأنّ عموم النصّ يتناول هذا الملتقط ، فيثبت حكمه فيه.

ولأنّا لو اعتبرنا نيّة التعريف وقت الالتقاط ، لافترق الحال بين العَدْل‌

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٥٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٩.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٦٩ - ٤٧٠.

(٤) في النُّسَخ الخطّيّة : « الملك » بدل « التملّك ».

٢١٦

والفاسق والصبي والسفيه ؛ لأنّ الغالب على هؤلاء الالتقاط للتملّك من غير تعريفٍ.

وهو أحد قولَي الشافعيّة.

والأظهر عندهم والأشهر بينهم : إنّه لا يُمكَّن من التملّك ؛ لأنّه أخذ مال غيره(١) .

وعلى وجهٍ : لا يجوز له أخذه ، فأشبه الغاصب(٢) . ولا بأس به.

مسألة ٣٣٤ : لو أخذ اللّقطة بنيّة التعريف حولاً والتملّك بعده ، فإنّها في الحول أمانة غير مضمونة لو تلفت بغير تفريطٍ منه أو نقصت ، فلا ضمان عليه كالوديعة ، إلّا بالتعدّي أو التفريط أو نيّة التملّك.

وأمّا بعد السنة فالأقرب : إنّها تصير مضمونةً عليه إذا كان عزم التملّك مطّرداً وإن لم يَجْر حقيقةً ؛ لأنّه صار ممسكاً لنفسه ، فأشبه المستام.

هذا إن قلنا : إنّ اللّقطة لا تُملك بمضيّ السنة ، فإن قلنا : تُملك ، فإذا تلفت تلفت منه لا محالة ، وهذا قول بعض الشافعيّة(٣) .

وأكثرهم على أنّها أمانة إذا لم يختر التملّك قصداً أو لفظاً إذا اعتبرنا اللفظ كما كانت قبل الحول. نعم ، إذا اختار وقلنا : لا بدّ من التصرّف ، فحينئذٍ يكون مضموناً عليه ، كالقرض(٤) .

وقد اعتُرض على ذلك : بأنّه قد يغيّر القصد إلى الحفظ ما لم يتملّك ، فلا يكون ممسكاً لنفسه ، فلو كان قصد التملّك يجعله ممسكاً لنفسه ، لزم أن يكون الذي لا يقصد بالتعريف إلّا تحقيق شرط التملّك ممسكاً لنفسه في‌

____________________

(١) التهذيب - للبغوي - ٤ : ٤٥٦ ، العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٠.

(٢ - ٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٠.

٢١٧

مدّة السنة أيضاً(١) .

مسألة ٣٣٥ : لو أخذ اللّقطة بنيّة الأمانة والتعريف ثمّ قصد الخيانة ، ضمن بقصده ؛ لأنّ سبب أمانته مجرّد نيّته ، وإلّا فأخذ مال الغير بغير رضاه ممّا يقتضي الضمان ، ولأنّه استئمان ضعيف ؛ لأنّه ثبت من غير جهة المالك ، فيكفي في زواله أدنى سبب ، ولأنّ نيّة الخيانة لو حصلت حالة الالتقاط لاقتضت الضمان ، فكذا بعده ؛ لبراءة ذمّته قبل الالتقاط وحالة الأمانة ، وهو أحد وجهي الشافعيّة(٢) .

والأصحّ عندهم : إنّه لا يصير المال مضموناً عليه بمجرّد القصد ، كالمستودع لو جدّد نيّة الخيانة في الوديعة بعد نيّة الحفظ لم يصر ضامناً بذلك ، كذا الملتقط(٣) .

والفرق ظاهر بين الملتقط والمستودع ؛ لأنّ المستودع مسلّط مؤتمن من جهة المالك ، على أنّ في المستودع وجهاً للشافعيّة : إنّه يضمن بمجرّد القصد(٤) .

وعلى الظاهر من مذهب الشافعيّة - من أنّ الودعيّ لا يضمن بقصد الخيانة بعد نيّة الحفظ - لو أخذ الوديعة على قصد الخيانة في الابتداء وجهان للشافعيّة في أنّه هل يكون ضامناً أم لا؟(٥) .

وإذا قلنا : صار الملتقط ضامناً في الدوام إمّا بنفس الخيانة أو بقصدها ثمّ رجع عن نيّة الخيانة وقَصَد الأمانة وأراد أن يُعرّف ويتملّك للشافعيّة

____________________

(١) راجع : العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩.

(٢ و ٣) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٥٩ - ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٠.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٠.

(٥) الوسيط ٤ : ٢٩٢ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٠٤ ، روضة الطالبين ٥ : ٢٩٧.

٢١٨

وجهان :

أحدهما : المنع ؛ لأنّه قد تعدّى في أمانته ، وصار مضموناً عليه بنيّة الخيانة أوّلاً ، فلا يبرأ من الضمان ؛ لأنّ الأمانة لا تعود بترك التعدّي.

والثاني : إنّ التقاطه في الابتداء وقع مفيداً للتملّك ، فلا يبطل حكمه بتفريطٍ يطرأ ، ولأنّ سبب التملّك هو الالتقاط ، والتعريف غير محرَّمٍ ، وإنّما المحرَّم ما قصده ، ولم يتّصل به تحقيق(١) .

مسألة ٣٣٦ : قال الشيخ ; : اللّقطة تُضمن بمطالبة المالك لا بنيّة التملّك(٢) . وفيه نظر ؛ لأنّ المطالبة تترتّب على الاستحقاق ، فلو لم يثبت الاستحقاق أوّلاً لم يكن لصاحبها المطالبة ، فلو ترتّب الاستحقاق على المطالبة لزم الدور.

ولو أخذ الملتقط اللّقطة ولم يقصد خيانةً ولا أمانةً ، لم تكن مضمونةً عليه ، وله أن يتملّك بشرطه ، وكذا لو أضمر أحدهما ونسي ما أضمره ؛ لأصالة البراءة.

البحث الثاني : في التعريف.

مسألة ٣٣٧ : ينبغي للملتقط أن يقف على اللّقطة ليميّزها عن أمواله ، فلا يختلط أمرها عليه ويشتبه بما يختصّ به ، وأيضاً يستدلّ بها على معرفة صدق مدّعيها إذا جاء وطلبها ، فحينئذٍ يستحبّ أن يعرف عفاصها - وهو الوعاء من جلدٍ أو خرقٍ أو غيرهما - ووكاءها - وهو الخيط الذي يشدّ به -

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٦ : ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٤ : ٤٧٠.

(٢) المبسوط - للطوسي - ٣ : ٣٣٠ - ٣٣١.

٢١٩

لورود ذلك في الخبر : إنّهعليه‌السلام قال : « اعرف عفاصها ووكاءها »(١) .

وينبغي أن يعرف أيضاً جنسها هل هي ذهب أو فضّة ، أو ثوب هرويّ أو مرويّ ، ويعرف قدرها بالوزن أو العدد إن كان ممّا يُعدّ في العادة ؛ لما ورد في حديث أُبيّ بن كعب : « اعرف عدّتها »(٢) ومهما ازداد عرفاناً ازداد احتياطاً في حفظها وتبيّنها على أنّه لا يفرّط في طرفها.

وينبغي أن يقيّد ذلك بالكتابة لئلّا ينسى ما عرفه منها.

مسألة ٣٣٨ : ويجب على الملتقط تعريف اللّقطة إذا بلغت درهماً فما زاد ، والإنشاد بها ليظهر خبرها لصاحبها فيأخذها ، سواء قصد الملتقط حفظها دائماً لصاحبها ، أو نوى التملّك بعد السنة ، عند علمائنا - وبه قال أحمد(٣) - لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث زيد بن خالد الجهني ، قال : جاء رجل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يسأله عن اللّقطة ، فقال : « اعرف عفاصها ووكاءها ثمّ عرِّفها سنةً ، فإن جاء صاحبها وإلّا فشأنك بها »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه داوُد بن سرحان عن الصادقعليه‌السلام أنّه قال في اللّقطة : « يُعرّفها سنةً ثمّ هي كسائر ماله »(٥) .

وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادقعليه‌السلام في اللّقطة في حديثٍ قال : « يُعرّفها سنةً ، فإن جاء لها طالب وإلّا فهي كسبيل ماله »(٦) .

ولأنّه مال للغير حصل في يده فيجب عليه دفعه إلى مالكه ، ولا طريق‌

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٢) تقدّم تخريجه في ص ١٧٠ ، الهامش (١)

(٣) المغني ٦ : ٣٤٧ ، الشرح الكبير ٦ : ٣٧٣.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (١)

(٥) تقدّم تخريجه في ص ١٦٦ ، الهامش (٣)

(٦) تقدّم تخريجه في ص ١٦٨ ، الهامش (١)

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

وَقَالَ(١) فِي الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّهِ وَعِتْرَتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ(٢) :( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنآ ءَالَ إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُّلْكاً عَظِيماً * فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً ) (٣) .

وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لِأُمُورِ عِبَادِهِ ، شَرَحَ صَدْرَهُ(٤) لِذلِكَ ، وَأَوْدَعَ قَلْبَهُ يَنَابِيعَ الْحِكْمَةِ ، وَأَلْهَمَهُ الْعِلْمَ إِلْهَاماً ؛ فَلَمْ يَعْيَ(٥) بَعْدَهُ بِجَوَابٍ(٦) ، وَلَاتَحَيَّزَ(٧) فِيهِ عَنِ الصَّوَابِ ؛ فَهُوَ مَعْصُومٌ مُؤَيَّدٌ(٨) ، مُوَفَّقٌ مُسَدَّدٌ(٩) ، قَدْ أَمِنَ مِنَ(١٠) الْخَطَأِ(١١) وَالزَّلَلِ‌

__________________

(١) في « ف » : + « عزّ اسمه ».

(٢) في « بر » : + « أجمعين ».

(٣) النساء (٤) : ٥٤ - ٥٥.

(٤) « شرح صدره » ، أي وسّعه لقبول الحقّ. اُنظر :المصباح المنير ، ج ٣٠٨ ( شرح ).

(٥) « فلم يَعْيَ » ، أي لم يعجز ، من العيّ بمعنى العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد. أو لم يجهل ، من العيّ أيضاً بمعنى الجهل وعدم البيان. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيي ).

(٦) في « بر » : « لجواب ».

(٧) هكذا في « بو ». وفي « ب ، ف ، بر » والمطبوع : « ولا يحير ». وفي « ج » : « ولم يحير ». وفي « بس » : « ولاتحيّر ». قال المجلسي فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٣٩٨ : « ولا يحير ، مضارع حار من الحيرة » ، ولكن لاتساعده اللغة ؛ فإنّ مضارع حار ، يحار. يقال : حار يحار أي تحيّر في أمره.

وفي « ض » : « ولا يجير ». وفي « بف » : « ولا يحيز ».

ولعلّ الظاهر بقرينة « عن الصواب » : « ولا تحيد » ، كما في حاشية « جو ». وحاد عن الشي‌ء ، أي مال عنه وعدل. وما أثبتناه هو الأظهر والأصوب بقرينة قوله : « عن صواب » ؛ قال فيلسان العرب ، ج ٥ ، ص ٣٤٠ ( حوز ) : « وتحوّز عنه وتحيّز إذا تنحّى ، وهي تَفَيْعَلَ أصلها تَحَيْوَزَ ، فقلبت الواو ياءً ؛ لمجاورة الياء وأُدغمت فيها قال أبو عبيدة : التحوّز هو التنحّي ، وفيه لغتان : التحوّز والتحيّز فالتحوّز التفعّل ، والتحيّز التَفَيْعُلُ ».

(٨) « مؤيّد » : من الأيد بمعنى الشدّة والقوّة. يقال : آد الرجل يئيد ، أي اشتدّ وقوي. وتقول : أيّدتُه ، أي قوّيته ، فهومؤيّد. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٤٣ ( أيد ).

(٩) « مسدّد » : من التسديد بمعنى التوفيق للسداد ، وهو الصواب والقصد من القول والعمل ، ورجل مُسَدَّد ، إذا كان يعمل بالسداد والقصد. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٨٥ ( سدد ).

(١٠) في « ب ، بر ، بس ، بف » والوافي والأمالي والعيون وكمال الدين والمعاني : - « من ».

(١١) هكذا في جميع النسخ والوافي وكمال الدين والمعاني. وفي المطبوع : « الخطايا ». وفي شرح المازندراني :=

٥٠١

وَالْعِثَارِ(١) ، يَخُصُّهُ اللهُ بِذلِكَ لِيَكُونَ حُجَّتَهُ عَلى عِبَادِهِ ، وَشَاهِدَهُ عَلى خَلْقِهِ ، وَ( ذلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ ، وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) (٢) .

فَهَلْ يَقْدِرُونَ عَلى مِثْلِ هذَا فَيَخْتَارُونَهُ؟ أَوْ يَكُونُ مُخْتَارُهُمْ بِهذِهِ الصِّفَةِ فَيُقَدِّمُونَهُ؟ تَعَدَّوْا - وَبَيْتِ اللهِ - الْحَقَّ ، وَنَبَذُوا كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ، وَفِي كِتَابِ اللهِ الْهُدى وَالشِّفَاءُ ، فَنَبَذُوهُ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ، فَذَمَّهُمُ اللهُ وَمَقَّتَهُمْ(٣) وَأَتْعَسَهُمْ(٤) ، فَقَالَ جَلَّ وَتَعَالى :( وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَواهُ بِغَيْرِ هُدىً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ ) (٥) وَقَالَ :( فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ) (٦) وَقَالَ :( كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوْا كَذلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ) (٧) وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ(٨) وَآلِهِ(٩) ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً(١٠) ».(١١)

__________________

=« من الخطأ ، بفتح الخاء ، وقد يمدّ ، وهو ضدّ الصواب. أو بكسرها ، وهو الذنب والإثم ، ناظر إلى المؤيّد ؛ لأنّ كمال قوّته في الدين يمنعه من الخطأ ».

(١) « العثار » : السقوط ، يقال : عثر الرجل يعثر عُثوراً ، وعثر الفرس عِثاراً ، إذا أصاب قوائمه شي‌ء فيُصرَع ، أي ‌يسقط. ويقال للزلّة : عَثْرَة ؛ لأنّها سقوط في الاسم. اُنظر :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١١٣٨ ؛المصباح المنير ، ص ٣٩٢ ( عثر ).

(٢) الحديد (٥٧) : ٢١ ؛ الجمعة (٦٢) : ٤.

(٣) مَقَتَةُ مَقْتاً ومَقَاتَةً : أبغضه ، كمقّته ، فهو مَقيت ومَمْقوت.القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٥٨ ( مقت ).

(٤) « أتْعَسَهُمْ » أي أهلكهم ، من التَعْس بمعنى الهلاك ، وأصله الكبّ ، وهو ضدّ الانتعاش بمعنى الانتهاض ، يقال : تَعْساً لفلان ، أي ألزمه الله هلاكاً. اُنظر :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٩١٠ ( تعس ).

(٥) القصص (٢٨) : ٥٠.

(٦) محمّد (٤٧) : ٨.

(٧) غافر (٤٠) : ٣٥.

(٨) في « ب » : « محمّد نبيّه ». وفي « بح ، بف » : « محمّد النبيّ ». وفي « بر » : - « النبيّ ».

(٩) في « ف » : + « الأخيار ».

(١٠) في « ب » : - « تسليماً كثيراً ».

(١١)الغيبة للنعماني ، ص ٢١٦ ، ح ٦ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٧٤ ، المجلس ٩٧ ، ح ١ ، عن الكليني. وفيكمال الدين ، ص ٦٧٥ ، ح ٣٢ ، إلى هذا الحديث طريقان : الطريق الأوّل : عن محمّد بن موسى ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن أبي محمّد القاسم بن العلاء ، عن قاسم بن مسلم ، عن أخيه عبد العزيز بن مسلم. والطريق الثاني : بسند آخر عن عبدالعزيز بن مسلم. وفيعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢١٦ ، ح ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٩٦ ، ح ٢ ، =

٥٠٢

٥٢٨ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي خُطْبَةٍ لَهُ يَذْكُرُ فِيهَا حَالَ الْأَئِمَّةِعليهم‌السلام وَصِفَاتِهِمْ(١) : « إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - أَوْضَحَ(٢) بِأَئِمَّةِ الْهُدى مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّنَا(٣) عَنْ دِينِهِ ، وَأَبْلَجَ(٤) بِهِمْ عَنْ سَبِيلِ(٥) مِنْهَاجِهِ(٦) ، وَفَتَحَ(٧) بِهِمْ(٨) عَنْ بَاطِنِ يَنَابِيعِ عِلْمِهِ ؛ فَمَنْ عَرَفَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله (٩) وَاجِبَ(١٠) حَقِّ إِمَامِهِ ، وَجَدَ طَعْمَ حَلَاوَةِ إِيمَانِهِ ، وَعَلِمَ فَضْلَ طُلَاوَةِ(١١) إِسْلَامِهِ ؛ لِأَنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - نَصَبَ الْإِمَامَ عَلَماً لِخَلْقِهِ ، وَجَعَلَهُ حُجَّةً عَلى أَهْلِ مَوَادِّهِ(١٢) وَعَالَمِهِ ، وَ(١٣)

__________________

=بسندهما عن عبد العزيز بن مسلم.تحف العقول ، ص ٤٣٦ ، إلى قوله : « أو يكون مختارهم بهذه الصفة » .الوافي ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ٩٩٠ ؛الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢٦٢ ، ح ٢٩٥٢٦ ، من قوله : « فهل يقدرون على مثل هذا » إلى قوله : « نبذوا الكتاب وراء ظهورهم ».

(١) في الغيبة : + « فقال ».

(٢) تعدية الإيضاح وما بعده بـ « عن » لتضمين معنى الكشف ونحوه ، أي أبان وأظهر كاشفاً عن دينه. راجع :شرح‌المازندراني ، ج ٥ ، ص ٢٨٣ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٠٠.

(٣) في الغيبة : « نبيّه ».

(٤) « أبلج » : أضاء ، أشرق ، أنار. يقال : بلج الصبح وأبلج ، أي أسفر وأنار. ومنه قيل : بلج الحقّ ، إذا وضح وظهر.المصباح المنير ، ص ٦٠ ( بلج ).

(٥) في حاشية « بح » : « سبل ».

(٦) « النَهْج » : الطريق الواضح ، وكذلك المنهج والمنهاج.الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ( نهج ).

(٧) في « ج ، بح ، بس ، بف » وحاشية « ف » وشرح المازندراني : « ومنح » وقال الميرزا رفيعا في حاشيته ، ص ٦٠٠ : « وفي بعض النسخ « ومنح بهم » أي أعطى الناس بهم فاتحاً عن الدقائق المستورة في ينابيع علمه ». وفي حاشية « ج » : « ميّح ».

(٨) في الغيبة : « لهم ».

(٩) في « بح » وحاشية « بس » : + « بهداهم ».

(١٠) في البصائر : « وأوجب ».

(١١) في البصائر : « طلاقة ». والطَلاوَة ، والطِلاوَة ، والطُلاوة : الحُسن والبهجة والقبول.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧١٤ ( طلو ).

(١٢) « الموادّ » جمع المادّة ، وهي الزيادة المتّصلة. والمراد جميع الزيادات المتّصلة به من جميع المخلوقات ، اتّصال صدور ووجود منه ، واستكمال لهم به ، واستفاضة منه. اُنظر :حاشية ميرزا رفيعا ، ص ٦٠٠ ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٦ ( مدد ).

(١٣) في « ب ، ف ، بح ، بس ، بف » والوافي والبصائر : - « و ».

٥٠٣

أَلْبَسَهُ اللهُ تَاجَ الْوَقَارِ ، وَغَشَّاهُ مِنْ نُورِ الْجَبَّارِ ، يَمُدُّ(١) بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ، لَايَنْقَطِعُ عَنْهُ مَوَادُّهُ ، وَلَايُنَالُ مَا عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِجِهَةِ أَسْبَابِهِ(٢) ، وَلَايَقْبَلُ اللهُ أَعْمَالَ الْعِبَادِ إِلَّا بِمَعْرِفَتِهِ ؛ فَهُوَ عَالِمٌ بِمَا يَرِدُ عَلَيْهِ مِنْ مُلْتَبِسَاتِ(٣) الدُّجى(٤) ، وَمُعَمِّيَاتِ(٥) السُّنَنِ ، وَمُشَبِّهَاتِ(٦) الْفِتَنِ.

فَلَمْ يَزَلِ(٧) اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَخْتَارُهُمْ لِخَلْقِهِ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام مِنْ عَقِبِ كُلِّ إِمَامٍ يَصْطَفِيهِمْ لِذلِكَ وَيَجْتَبِيهِمْ(٨) ، وَيَرْضى بِهِمْ(٩) لِخَلْقِهِ وَيَرْتَضِيهِمْ(١٠) ، كُلَّمَا مَضى مِنْهُمْ إِمَامٌ ، نَصَبَ لِخَلْقِهِ مِنْ(١١) عَقِبِهِ إِمَاماً(١٢) عَلَماً بَيِّناً ، وَهَادِياً‌..............................................

__________________

(١) قال الفيض في الوافي : « يمدّ على البناء للمفعول والضمير للإمام ، والبارز في « موادّه » لله ، أو للسبب ». وفي‌شرح المازندراني: « يمدّ على صيغة المعلوم حال عن فاعل غشّاه ، وفاعله فاعله ، و « بسبب » مفعوله بزيادة الباء ».

(٢) في البصائر : « بجهد أسباب سبيله » بدل « بجهة أسبابه ». وفي حاشية ميرزا رفيعا : « ولاتنال ما عندالله إلّابجهة أسبابٍ جعلها الله له » أي للإمام.

(٣) في الغيبة : « مشكلات ». و « المـُلْتَبِساتُ » من التبس عليه الأمر ، أي اختلط واشتبه ، والتباس الأُمور : اختلاطها على وجه يعسر الفرق بينها ولا يعرف جهتها. اُنظر :لسان العرب ، ج ٦ ، ص ٢٠٤ ( لبس ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٢٨٧ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٠١.

(٤) في البصائر : « الوحي ». و « الدُجَى » : جمع الدُجْيَة ، وهي الظلمة الشديدة ، والدُجَى أيضاً : مصدر بمعنى الظلمة. راجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٢٤٩ ( دجو ).

(٥) في البصائر : « مصيبات ». وفي المطبوع : « معميّات » ، أي اسم المفعول من المجرّد. والنسخ مختلفة. والاحتمالات فيها ثلاثة : اسم المفعول من المجرّد أو التفعيل ، فالإضافة على هذين من قبيل إضافة الصفة إلى موصوفها. والاحتمال الثالث : اسم الفاعل من التفعيل ، فالإضافة على هذا من قبيل إضافة العامل إلى معموله. مرّ نظيره في خطبة المصنّف. و « مُعَمَّيات » - بتشديد الميم المفتوحة - : المـَخْفيّات ، يقال : عمّاه تعميةً ، أي صيّره أعمى ، ويقال : عمّيتُ معنى البيت ، أي أخفيته ، ومنه المـُعَمَّى في الشعر. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٣ ( عمى ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٢٨٧ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٠١.

(٦) في « ض » : « متنبّهات ». وفي البصائر والغيبة : « مشتبهات ». وظاهر المجلسي فيمرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٠١ : « مشبَّهات » ؛ حيث قال : « أي الفتن المشبّهة بالحقّ ، أو الأُمور المشبّهة بالحقّ بسبب الفتن ».

(٧) في حاشية « ف » : « فلايزال ».

(٨) في « ف » : « يحتسبهم ».

(٩) في « ف » : « يرضيهم ».

(١٠) في الغيبة : + « لنفسه ».

(١١) في شرح المازندراني : « والظاهر أنّ « من » جارّة ، و « إماماً » مفعول لـ « نصب » ويحتمل أن يكون موصولة ، و « إماماً » حال عنه ». (١٢) في « بس » : + « من ولد الحسين من عقبه إماماً ».

٥٠٤

نَيِّراً(١) ، وَإِمَاماً قَيِّماً(٢) ، وَحُجَّةً عَالِماً ، أَئِمَّةً مِنَ اللهِ ، يَهْدُونَ بِالْحَقِّ(٣) ، وَبِهِ يَعْدِلُونَ ، حُجَجُ اللهِ وَدُعَاتُهُ وَرُعَاتُهُ(٤) عَلى خَلْقِهِ ، يَدِينُ(٥) بِهَدْيِهِمُ(٦) الْعِبَادُ ، وَتَسْتَهِلُّ(٧) بِنُورِهِمُ الْبِلَادُ ، وَيَنْمُو بِبَرَكَتِهِمُ التِّلَادُ(٨) ، جَعَلَهُمُ اللهُ حَيَاةً لِلْأَنَامِ ، وَمَصَابِيحَ لِلظَّلَامِ ، وَمَفَاتِيحَ لِلْكَلَامِ(٩) ، وَدَعَائِمَ لِلْإِسْلَامِ ، جَرَتْ بِذلِكَ فِيهِمْ مَقَادِيرُ اللهِ عَلى مَحْتُومِهَا.

فَالْإِمَامُ(١٠) هُوَ الْمُنْتَجَبُ الْمُرْتَضى ، وَالْهَادِي الْمُنْتَجى(١١) ، وَالْقَائِمُ الْمُرْتَجَى(١٢) ، اصْطَفَاهُ اللهُ بِذلِكَ ، وَاصْطَنَعَهُ(١٣) عَلى عَيْنِهِ(١٤) فِي الذَّرِّ(١٥) ‌..........................................

__________________

(١) في الغيبة : « منيراً ».

(٢) قَيِّمُ القوم : الذي يقوّمهم ويسوس أمرهم ، وأمر قيّم : مستقيم ، وذلك الدين القيّم ، أي المستقيم الذي لا زيغ فيه ولا ميل عن الحقّ.لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٥٠٢ ( قوم ).

(٣) في شرح المازندراني : « يهدون ، حال عن الأئمّة ، أو استيناف ، و « بالحقّ » حال عن فاعله ، أو متعلّق به ».

(٤) « الرُعاة » : جمع الراعي بمعنى الحافظ ، وكلّ من وَلِيَ أمر قوم فهو راعيهم ، وهم رعيّته. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٢٧ ( رعى ).

(٥) « يَدين » ، أي يطيع ، يقال : دان الله ، أي أطاعه ؛ من الدين بمعنى الطاعة. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢١٨ ( دين ).

(٦) في « بح » وحاشية « بس » وشرح المازندراني : « بهداهم ». وفي الوافي : « بهم ». وقوله : « بهديهم » الهُدى : المقابل للضلال وهو الرشاد ، والهَدْي : الطريقة والسيرة الحسنة ، وكلاهما محتمل هاهنا. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٥٣ ( هدى ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٢٨٩ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٠١.

(٧) في « ف » وحاشية ميرزا رفيعا والوافي : « يستهلّ ». وقوله : « تَسْتَهِلُّ » معلوماً ، أي تستضي‌ء وتتنوّر ، أو تُسْتَهَلُّ مجهولاً ، أي تبيّن وتُبْصِر وتتبصّر. راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٢٨٩ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ؛لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٧٠٣ ( هلل ).

(٨) « التالِدُ » : المال القديم الأصليّ الذي وُلِدَ عندك ، وهو نقيض الطارف. وكذلك التِلادُ والإتلاد ، وأصل التاء فيه‌ واو.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٠ ( تلد ). (٩) في شرح المازندراني : « الكلام ».

(١٠) في « بف » : « والإمام ».

(١١) في الغيبة : « المجتبى ». و « المـُنْتَجَى » : صاحب السرّ ، المخصوص بالمناجاة ، يقال : انتجى القوم وتناجَوْا ، أي تَسارّوا ، وتقول : انتجيتُه ، إذا خصصتَه بمناجاتك ، والاسم : النجوى. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٠٣ ( نجو ).

(١٢) في « ض » وحاشية « بح » : « المرتضى ».

(١٣) في « ض » : « اصطفاه ».

(١٤) في « بر » : « غيبه ».

(١٥) « الذَرّ » ، أي عالم الذرّ ، وهو في الأصل جمع الذَرَّة ، وهي صغار النمل ، كني به عن أولاد آدم حين =

٥٠٥

حِينَ ذَرَأَهُ(١) ، وَفِي الْبَرِيَّةِ(٢) حِينَ بَرَأَهُ ظِلًّا قَبْلَ خَلْقِ(٣) نَسَمَةٍ(٤) ، عَنْ يَمِينِ عَرْشِهِ ، مَحْبُوّاً(٥) بِالْحِكْمَةِ فِي عِلْمِ(٦) الْغَيْبِ عِنْدَهُ ، اخْتَارَهُ بِعِلْمِهِ ، وَانْتَجَبَهُ لِطُهْرِهِ ؛ بَقِيَّةً مِنْ آدَمَعليه‌السلام ، وَخِيَرَةً مِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ ، وَمُصْطَفىً مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَسُلَالَةً مِنْ إِسْمَاعِيلَ ، وَصَفْوَةً(٧) مِنْ عِتْرَةِ(٨) مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ، لَمْ يَزَلْ مَرْعِيّاً بِعَيْنِ اللهِ يَحْفَظُهُ(٩) وَيَكْلَؤُهُ(١٠) بِسِتْرِهِ ، مَطْرُوداً عَنْهُ حَبَائِلُ إِبْلِيسَ(١١) وَجُنُودِهِ ، مَدْفُوعاً عَنْهُ وُقُوبُ(١٢) الْغَوَاسِقِ(١٣) ،

__________________

=استخرجوا من صلبه لأخذ الميثاق منهمالوافي ، ج ٣ ، ص ٤٩٠ ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٦٢ ( ذرر ).

(١) « ذَرَأه » ، أي خلقه ، يقال : ذرأ الله الخلق يذرؤُهم ذَرْءاً ، أي خلقهم. قال المجلسي في مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٢٩١ : « وربّما يقرأ بالألف المنقلبة عن الواو ، أي فرّقه وميّزه حين أخرجه من صلب آدم ». وراجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٥١ ( ذرأ ).

(٢) « البَرِيَّة » : الخلق والمخلوقون ، فَعيلةٌ بمعنى مفعولة ، من برأ بمعنى خلق ، وقد تركت العرب همزَهُ. وإن أُخذت من البَرَى - وهو التراب - فأصلها غير الهمز.الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٦ ؛ ( برأ ) ؛المصباح المنير ، ص ٤٧ ( برى ).

(٣) في « ف » والغيبة : « خلقه ».

(٤) في « ب » : « نسمته ». و « النَسَمَة » : النفس والروح وكلّ دابّة فيها روح فهي نَسَمَةٌ ، أو من النسيم ، وهو أوّل هبوب الريح الضعيفة ، أي أوّل الريح قبل أن تشتدّ. والجمع : النَسَم ، ويجوز الإفراد والجمع هنا. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٩ ( نسم ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٢٩١ - ٢٩٢.

(٥) في « ج ، بر » : « مخبوّاً » من الخبأ. و « المـَحْبُوّ » : اسم مفعول من الحِباء بمعنى العطاء ، يقال : حباه يحبوه ، أي‌ أعطاه. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٣٠٨ ( حبو ).

(٦) في الوافي : « عالم ».

(٧) صَفْوَة الشي‌ء : خالصه. وفي الصاد الحركات الثلاث ، فإذا نزعوا الهاء قالوا : له صَفْوُ مالي ، بالفتح لاغير. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٠١ ( صفو ).

(٨) عِتْرَةُ الرجل : أخصّ أقاربه.النهاية ، ج ٣ ، ص ١٧٧ ( عتر ).

(٩) في « ض » : - « يحفظه ». وفي الغيبة : + « بملائكته ».

(١٠) « يَكْلَؤُهُ » ، أي يحفظه ويحرسه ، من الكِلاءَة بمعنى الحفظ والحراسة. فيشرح المازندراني : « وهي أشدّ من الحفظ » ، وراجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٦٩ ( كلأ ).

(١١) « حَبائلُ إبليس » : مَصايِدُهُ ، واحدها حِبالة ، وهي ما يُصادُ بها من أيّ شي‌ء كان.النهاية ، ج ١ ، ص ٣٣٣ ( حبل ).

(١٢) « الوُقُوب » : الدخول في كلّ شي‌ء. يقال : وَقَبَ الشي‌ء يَقِبُ وُقُوباً ، أي دخل. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٢ ( وقب ).

(١٣) « الغَواسِق » : جمع الغاسق ، وهو الليل إذا غاب الشفق ، أو الليل المـُظْلِم ، من الغَسَق بمعنى أوّل ظلمة الليل ، =

٥٠٦

وَنُفُوثُ(١) كُلِّ فَاسِقٍ ، مَصْرُوفاً عَنْهُ قَوَارِفُ(٢) السُّوءِ ، مُبَرَّأً(٣) مِنَ(٤) الْعَاهَاتِ(٥) ، مَحْجُوباً عَنِ الْآفَاتِ ، مَعْصُوماً مِنَ الزَّلَّاتِ ، مَصُوناً(٦) عَنِ(٧) الْفَوَاحِشِ كُلِّهَا ، مَعْرُوفاً بِالْحِلْمِ وَالْبِرِّ فِي يَفَاعِهِ(٨) ، مَنْسُوباً إِلَى الْعَفَافِ وَالْعِلْمِ وَالْفَضْلِ عِنْدَ انْتِهَائِهِ ، مُسْنَداً(٩) إِلَيْهِ أَمْرُ وَالِدِهِ ، صَامِتاً عَنِ الْمَنْطِقِ(١٠) فِي حَيَاتِهِ.

فَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ وَالِدِهِ ، إِلى أَنِ انْتَهَتْ بِهِ مَقَادِيرُ اللهِ إِلى مَشِيئَتِهِ ، وَجَاءَتِ الْإِرَادَةُ مِنَ اللهِ فِيهِ إِلى مَحَبَّتِهِ(١١) ، وَبَلَغَ مُنْتَهى مُدَّةِ وَالِدِهِعليه‌السلام ، فَمَضى وَصَارَ أَمْرُ اللهِ إِلَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ ، وَقَلَّدَهُ دِينَهُ ، وَجَعَلَهُ الْحُجَّةَ عَلى عِبَادِهِ ، وَقَيِّمَهُ فِي بِلَادِهِ ، وَأَيَّدَهُ بِرُوحِهِ ،

__________________

=أو شدّة ظلمته. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٣٧ ؛المفردات للراغب ، ص ٦٠٦ ( غسق ).

(١) « النُفُوثُ » : جمع النَفْث ، وهو شبيه بالنفخ ، وهو أقلّ من التَفْل ؛ لأنّه لايكون إلّاومعه شي‌ء من الريق. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٨ ( نفث ).

(٢) قال المجلسي فيمرآة العقول : « قوارف السوء ، من اقتراف الذنب بمعنى اكتسابه ، أو المراد الاتّهام بالسوء ، من قولهم : قَرَفَ فلاناً : عابه ، أو اتّهمه. وأقرفه : وقع فيه ، وذكره بسوء. وأقرف به : عرّضه للتهمة ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٢٤ ( قرف ).

(٣) ويحتمل كونه « مُبْرَأً » من الإفعال.

(٤) في « ج » والوافي : « عن ».

(٥) « العاهَة » والآفة بمعنى واحد ، وهي عرَضٌ مفسد لما أصاب من شي‌ء ، أي هي مايوجب خروج عضو من مزاجه الطبيعي. ويمكن أن يراد بالأوّل الأمراض التي توجب نفرة الخلق كالجذام ، وبالثاني الأمراض النفسانيّة. راجع :لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٦ ( أوف ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٢٩٥ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٠٤.

(٦) في « ف ، بح ، بس ، بف » : - « من الزلاّت مصوناً ».

(٧) في « ب ، ف ، بح ، بس ، بف » والغيبة : « من ».

(٨) « في يفاعه » ، أي في أوائل سنّه وفي صغره وبدو شبابه. يقال : أيْفَعَ الغلامُ فهو يافع ، إذا شارَفَ الاحتلام ولمـَايحتلم ، وهو من نوادر الأبنية ، أي لايقال : مُوفِعٌ. واليَفاع أيضاً : المرتفع من كلّ شي‌ء ، ولعلّه منه قال المازندراني في شرحه : « اليفع : الرفعة والشرف والغلبة ». وراجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٩٩ ( يفع ).

(٩) في « ب ، بر » : « مستنداً ».

(١٠) في « ج ، ض ، بس ، بف » : « النطق ».

(١١) في « ض » وحاشية « بح » : « حجّته ». وفي « بر » : « محنته ».

٥٠٧

وَآتَاهُ(١) عِلْمَهُ ، وَأَنْبَأَهُ فَصْلَ(٢) بَيَانِهِ ، وَاسْتَوْدَعَهُ سِرَّهُ ، وَانْتَدَبَهُ(٣) لِعَظِيمِ أَمْرِهِ ، وَأَنْبَأَهُ فَضْلَ(٤) بَيَانِ عِلْمِهِ ، وَنَصَبَهُ عَلَماً لِخَلْقِهِ ، وَجَعَلَهُ حُجَّةً عَلى أَهْلِ عَالَمِهِ ، وَضِيَاءً لِأَهْلِ دِينِهِ ، وَالْقَيِّمَ عَلى عِبَادِهِ ، رَضِيَ اللهُ بِهِ إِمَاماً لَهُمُ ، اسْتَوْدَعَهُ سِرَّهُ ، وَاسْتَحْفَظَهُ عِلْمَهُ ، وَاسْتَخْبَأَهُ(٥) حِكْمَتَهُ ، وَاسْتَرْعَاهُ(٦) لِدِينِهِ ، وَانْتَدَبَهُ لِعَظِيمِ أَمْرِهِ ، وَأَحْيَا بِهِ مَنَاهِجَ سَبِيلِهِ(٧) ، وَفَرَائِضَهُ وَحُدُودَهُ ، فَقَامَ بِالْعَدْلِ عِنْدَ تَحْيِيرِ(٨) أَهْلِ الْجَهْلِ ، وَتَحْبِيرِ(٩) أَهْلِ الْجَدَلِ ، بِالنُّورِ(١٠) السَّاطِعِ(١١) ، وَالشِّفَاءِ النَّافِعِ(١٢) ، بِالْحَقِّ الْأَبْلَجِ(١٣) ، وَالْبَيَانِ اللاَّئِحِ(١٤) مِنْ كُلِّ مَخْرَجٍ ، عَلى طَرِيقِ الْمَنْهَجِ ، الَّذِي مَضى عَلَيْهِ الصَّادِقُونَ مِنْ آبَائِهِعليهم‌السلام ، فَلَيْسَ يَجْهَلُ‌

__________________

(١) في الغيبة : « أعطاه ».

(٢) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح » والوافي : « فضل ».

(٣) « انتدب » يُستعمل لازماً ومتعدّياً ، تقول : انتدبتُه للأمر فانتدب ، أي دعوته له فأجاب. قال الفيض فيالوافي : « انتدبه : اختاره ». وراجع :المصباح المنير ، ص ٥٩٧ ( ندب ).

(٤) في « بر » والغيبة : « فصل ».

(٥) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بر » : « استحباه ». و « استخبأه » ، أي طلب منه الكتمان ، من الخَبْ‌ء بمعنى الستر والإخفاء. يقال : خَبَأَ الشي‌ءَ يخبوه خبأً : ستره وأخفاه. والمراد : أودع عنده حكمته وأمره بالكتمان. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٦٢ ( خبأ ) ؛الوافي ، ج ٣ ، ص ٤٩٠.

(٦) « استرعاه » ، أي طلب منه الرعاية والحفظ ، أي جعله راعياً حافظاً. يقال : رعاه يرعاه رَعْياً ورِعايةً ، أي حَفِظَهُ ، وكلّ من ولي أمر قوم فهو راعيهم وهم رعيّته ، وقد استرعاه إيّاهم : استحفظه. قال الفيض فيالوافي : « استرعاه : اعتنى بشأنه ». وراجع :لسان العرب ، ج ١٤ ، ص ٣٢٧ ( رعى ).

(٧) في « ف ، بس » : « سبله ».

(٨) هكذا في « ألف ، بد ، بع ، جط ، جل ، جم ، جه » وحاشية « بف ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « تحيّر ».

(٩) هكذا في « بد ، بش ، بع » وحاشية « جو » وهو مقتضى المقام. و « التحبير » بمعنى تزيين الكلام وتحسينه. وفي بعض النسخ والمطبوع : « تحيير ». وفي بعض نسخ اخرى : « تحيّر ».

(١٠) قال المجلسي فيمرآة العقول : « الباء للسببيّة ، أو بدل ، أو عطف بيان لقوله : بالعدل. وكذا قوله : بالحقّ بالنسبة إلى قوله : بالنور ».

(١١) « الساطع » : المنتشر ، أو المرتفع. والصبح الساطع : أوّل ما ينشقّ مستطيلاً. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ١٥٤ ( سطع ). (١٢) في الغيبة : « البالغ ».

(١٣) في حاشية « ج » : « اللائح ».

(١٤) في « ب ، ج ، ض ، بح ، بر » : - « اللائح ».

٥٠٨

حَقَّ هذَا الْعَالِمِ إِلَّا شَقِيٌّ ، وَلَايَجْحَدُهُ إِلَّا غَوِيٌّ(١) ، وَلَايَصُدُّ عَنْهُ(٢) إِلَّا جَرِيٌّ عَلَى اللهِ جَلَّ وَعَلَا ».(٣)

١٦ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام وُلَاةُ الْأَمْرِ وَهُمُ النَّاسُ

الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ‌

٥٢٩/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَشَّاءُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ) (٤) فَكَانَ جَوَابُهُ :

«( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً ) يَقُولُونَ لِأَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ(٥) وَالدُّعَاةِ إِلَى النَّارِ : هؤُلاءِ أَهْدى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ سَبِيلاً( أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَمَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً * أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ ) يَعْنِي الْإِمَامَةَ وَالْخِلَافَةَ( فَإِذاً لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيراً ) نَحْنُ(٦) النَّاسُ الَّذِينَ عَنَى اللهُ. وَالنَّقِيرُ : النُّقْطَةُ الَّتِي فِي وَسَطِ النَّوَاةِ( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ ءَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) نَحْنُ(٧) النَّاسُ الْمَحْسُودُونَ عَلى مَا آتَانَا اللهُ مِنَ الْإِمَامَةِ‌

__________________

(١) « الغَوِيّ » : الضالّ ، والتارك لسبيل الحقّ والسالك لغيره ، من الغيّ بمعنى الضلال والانمهاك في الباطل. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٩٧ ( غوى ).

(٢) في الغيبة : « لايدعه » بدل « لايصدّ عنه ».

(٣)الغيبة للنعماني ، ص ٢٢٤ ، ح ٧ ، عن الكليني. وفيبصائر الدرجات ، ص ٤١٢ ، ح ٢ ، بسنده عن ابن محبوب ، عن ابن إسحاق بن غالب ( والمذكور في بعض نسخه « عن إسحاق بن غالب » وهو الصواب ) مع زيادة في أوّله ، إلى قوله : « مشبّهات الفتن »الوافي ، ج ٣ ، ص ٤٨٧ ، ح ٩٩١.

(٤) النساء (٤) : ٥٩.

(٥) في الوافي والبصائر : « الضلال ».

(٦) في « ف » : « ونحن ».

(٧) في « ف » : « ونحن ».

٥٠٩

دُونَ خَلْقِ اللهِ(١) أَجْمَعِينَ( فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُمْ مُّلْكاً عَظِيماً ) يَقُولُ : جَعَلْنَا مِنْهُمُ الرُّسُلَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالْأَئِمَّةَ ، فَكَيْفَ يُقِرُّونَ بِهِ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، وَيُنْكِرُونَهُ فِي آلِ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟!( فَمِنْهُمْ مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيراً * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَها لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللهَ كانَ عَزِيزاً حَكِيماً ) (٢) ».(٣)

٥٣٠/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(٤) عليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ ءَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٥) قَالَ : « نَحْنُ الْمَحْسُودُونَ ».(٦)

٥٣١/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ(٧) ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَحْوَلِ ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ ، قَالَ :

__________________

(١) في « ض » : « الخلق » بدل « خلق الله ».

(٢) النساء (٤) : ٥١ - ٥٦. و « نَضِجَتْ جُلُودُهُم » أي احترقت وطبخت.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٧٨ ؛المفردات للراغب ، ص ٤٩٦ ( نضج ).

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٣٤ ، ح ٣ ، بسنده عن ابن اُذينة ، وفيه إلى قوله : « نحن الناس الذين عنى الله » ؛ تفسير فرات ، ص ١٠٦ ، ح ١٠٠ ، وفيه : « جعفر بن أحمد معنعناً عن بريد » ، من قوله :( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآءَاتَا هُمُ اللهُ ) .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٥٣ ، عن بريد بن معاوية ، مع زيادة في آخره. راجع :كتاب سليم بن قيس ، ص ٧٦٩ ، ح ٢٥الوافي ، ج ٣ ، ص ٥١٨ ، ح ١٠٣٠.

(٤) في البصائر : « أبي جعفر ».

(٥) النساء (٤): ٥٤.

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٣٥ ، ح ٣ ، عن أحمد بن محمّد.تفسير فرات ، ص ١٠٦ ، بسند آخرالوافي ، ج ٣ ، ص ٥١٩ ، ح ١٠٣١.

(٧) ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٣٦ ، ح ٧ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى الحلبي من دون توسط النضر بن سويد ، والموجود في بعض نسخالبصائر والبحار ، ج ٢٣ ، ص ٢٨٨ ، ح ١١ ، توسط النضر بن سويد بين الحسين بن سعيد ويحيى الحلبي ، وهو الصواب ؛ فقد روى الحسين بن سعيد عن النضر =

٥١٠

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ ) ؟ فَقَالَ : « النُّبُوَّةَ». قُلْتُ :( وَالْحِكْمَةَ ) ؟ قَالَ : « الْفَهْمَ وَالْقَضَاءَ ». قُلْتُ :( وَءَاتَيْناهُمْ مُّلْكاً عَظِيماً ) (١) ؟ فَقَالَ : « الطَّاعَةَ(٢) ».(٣)

٥٣٢/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ ءَاتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) فَقَالَ : « يَا أَبَا الصَّبَّاحِ ، نَحْنُ وَاللهِ النَّاسُ الْمَحْسُودُونَ(٤) ».(٥)

٥٣٣/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ(٧) بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ

__________________

=بن سويد كتاب يحيى الحلبي وتكرّر هذا الارتباط في الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٥٠١ ، الرقم ٧٩٠ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٩ ، ص ٣٨٧ - ٣٨٩.

(١) النساء (٤) : ٥٤.

(٢) في الكافي ، ح ٤٨٦ وتفسير القمّي : « قال : الطاعة المفروضة » بدل « فقال : الطاعة ».

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٣٦ ، ح ٧ ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن يحيى الحلبي .الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فرض طاعة الأئمّةعليهم‌السلام ، ح ٤٨٦ ، بسند آخر عن أبى جعفرعليه‌السلام ، من قوله :( وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا ) ؛تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٤٠ ، بسند آخر ؛تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٨ ، ح ١٦٠ ، عن حمران .الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٠٣٤.

(٤) في البصائر ، ص ٣٥ : + « وأشار بيده إلى صدره ».

(٥)بصائر الدرجات ، ص ٣٥ ، ح ٤ ، بسنده عن أبي الصبّاح الكناني. وفيالكافي ، كتاب الحجّة ، باب فرض طاعة الأئمّة ، ح ٤٨٨ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٢٠٢ ، ح ١ ؛ والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٣٢ ، ح ٣٦٧ ، بسند آخر عن أبي الصبّاح الكناني ، مع زيادة في أوّله.تفسير فرات ، ص ١٠٧ ، ح ١٠١ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله وآخره ، وفي كلّها مع اختلاف يسير.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٧ ، ح ١٥٥ ، عن أبي الصبّاح الكنانيالوافي ، ج ٣ ، ص ٥١٩ ، ح ١٠٣٢.

(٦) في « ب » وحاشية « بر » : + « بن هاشم ».

(٧) في « ب » : - « محمّد ».

٥١١

وَءَاتَيْنَاهُمْ مُّلْكاً عَظِيماً ) قَالَ(١) : « جَعَلَ مِنْهُمُ الرُّسُلَ وَالْأَنْبِيَاءَ وَالْأَئِمَّةَ ، فَكَيْفَ يُقِرُّونَ(٢) فِي آلِ إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، وَيُنْكِرُونَهُ(٣) فِي آلِ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟! ».

قَالَ : قُلْتُ(٤) :( وَءَاتَيْنَاهُمْ مُّلْكاً عَظِيماً ) (٥) ؟ قَالَ(٦) : « الْمُلْكُ الْعَظِيمُ أَنْ جَعَلَ فِيهِمْ أَئِمَّةً مَنْ أَطَاعَهُمْ أَطَاعَ(٧) اللهَ ؛ وَمَنْ عَصَاهُمْ عَصَى(٨) اللهَ ؛ فَهُوَ الْمُلْكُ الْعَظِيمُ ».(٩)

١٧ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَعليهم‌السلام هُمُ الْعَلَامَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي‌كِتَابِهِ‌

٥٣٤/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ(١٠) ، قَالَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ الْجَصَّاصُ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ :( وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) (١١) قَالَ : « النَّجْمُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَالْعَلَامَاتُ هُمُ(١٢) الْأَئِمَّةُعليهم‌السلام ».(١٣)

__________________

(١) في « ب ، ج ، ض ، بر ، بس ، بف » والوافي : - « قال ». وفي « بح » : « يقول ».

(٢) في تفسير العيّاشي ، ص ٢٤٦ : + « بذلك ».

(٣) في « ف » : « وينكرون ».

(٤) في « بر » والوافي : + « قوله ». وفي البصائر : « فما معنى قوله » بدل « قال : قلت ».

(٥) في تفسير العيّاشي ، ص ٢٤٦ : + « ما الملك العظيم ».

(٦) في « بس » : + « إنّ ».

(٧) في « ج » : « فقد أطاع ».

(٨) في « ج » : « فقد عصى ».

(٩)بصائر الدرجات ، ص ٣٦ ، ح ٦ ، بسنده عن ابن أبي عمير.كتاب سليم بن قيس ، ص ٧٦٩ ، ح ٢٥ ، بسند آخر ، عن عليعليه‌السلام .تفسير فرات ، ص ١٠٧ ، ح ١٠٢ ، بسند آخر من قوله : « قال : الملك العظيم أن جعل ».تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ، ح ١٥٣ ، عن بريد بن معاوية ، مع زيادة في أوّله ؛وفيه ، ص ٢٤٨ ، ح ١٥٨ ، عن أبي خالد الكابلي ، من قوله : « قال : الملك العظيم أن جعل » مع اختلافالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٢٠ ، ح ١٠٣٣.

(١٠) في « ض » : « المشرق » وهو سهو. وأبو داود هذا ، هو سليمان بن سفيان المسترقّ. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٨٣ ، الرقم ٤٨٥ ؛رجال الكشي ، ص ٣١٩ ، الرقم ٥٧٧.

(١١) النحل (١٦) : ١٦.

(١٢) في « بر ، بس » : - « هم ».

(١٣)الأمالي للطوسي ، ص ١٦٣ ، المجلس ٦ ، ح ٢٧٠ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٨ ، عن معلّى بن خنيس ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٢١ ، ح ١٠٣٥ ؛البحار ، ج ١٦ ، ص ٣٥٩ ، ح ٥٤.

٥١٢

٥٣٥/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

سَأَلَ الْهَيْثَمُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا عِنْدَهُ - عَنْ قَوْلِ اللهِ(١) عَزَّ وَجَلَّ :( وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) فَقَالَ : « رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله النَّجْمُ(٢) ، وَالْعَلَامَاتُ هُمُ(٣) الْأَئِمَّةُعليهم‌السلام ».(٤)

٥٣٦/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ(٥) عَزَّ وَجَلَّ :( وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) قَالَ : « نَحْنُ الْعَلَامَاتُ ، وَالنَّجْمُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٦)

١٨ - بَابُ أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ هُمُ‌الْأَئِمَّةُعليهم‌السلام

٥٣٧/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( وَمَا تُغْنِي الْآياتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ) (٧) قَالَ : « الْآيَاتُ هُمُ(٨) الْأَئِمَّةُ ، وَالنُّذُرُ هُمُ(٩) الْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ».(١٠)

__________________

(١) في « ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » : « عن قوله ».

(٢) في « ف » : « النجم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٣) في « ض ، بح ، بر » : - « هم ».

(٤)الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٢١ ، ح ١٠٣٦.

(٥) في « بف » وحاشية « بح » : « عن قوله ».

(٦)تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٤٣ ، بسند آخر مع زيادة في أوّله وآخره ؛تفسير فرات ، ص ٢٣٣ ، ح ٣١١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٢٣٣ ، ح ٣١٢ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ١٠ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ؛وفيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩ ، عن أبي مخلّد الخيّاط ، عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٢١ ، ح ١٠٣٧. (٧) يونس (١٠) : ١٠١.

(٨) في « بف » والوافي وتفسير القمّي : - « هم ».

(٩) في « بف » والوافي وتفسير القمّي : - « هم ».

(١٠)تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، عن الحسين بن محمّدالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٠٣٩.

٥١٣

٥٣٨/ ٢. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَسَنِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ الْعِجْلِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا ) (١) : « يَعْنِي الْأَوْصِيَاءَ كُلَّهُمْ ».(٢)

٥٣٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ(٣) بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(٤) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، إِنَّ الشِّيعَةَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ تَفْسِيرِ هذِهِ الْآيَةِ :( عَمَّ يَتَساءَلُونَ * عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ) ؟(٥) قَالَ : « ذلِكَ إِلَيَّ إِنْ شِئْتُ أَخْبَرْتُهُمْ ، وَإِنْ شِئْتُ لَمْ أُخْبِرْهُمْ » ثُمَّ(٦) قَالَ : « لكِنِّي أُخْبِرُكَ بِتَفْسِيرِهَا ».

قُلْتُ :( عَمَّ يَتَساءَلُونَ ) ؟ قَالَ : فَقَالَ : « هِيَ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : مَا لِلّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - آيَةٌ هِيَ أَكْبَرُ مِنِّي ، وَلَالِلّهِ مِنْ(٧) نَبَإٍ(٨) أَعْظَمُ مِنِّي ».(٩)

__________________

(١) القمر (٥٤) : ٤٢.

(٢)تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٩٩ ، بسند آخر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٣ ، ص ٥٢٢ ، ح ١٠٤٠.

(٣) في « و ، بح » : - « محمّد ».

(٤) في « ض » : - « له ».

(٥) النبأ (٧٨) : ١ - ٢.

(٦) في « بح » : - « ثمّ ».

(٧) في « ض ، بس ، بف » : - « من ».

(٨) في البصائر : + « عظيم ».

(٩)بصائر الدرجات ، ص ٧٦ ، ح ٣ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير وغيره ( والمذكور في بعض نسخه : أو غيره ) عن محمّد بن الفضيل ، مع زيادة في آخره.تفسير فرات ، ص ٥٣٣ ، ح ٦٨٥ وح ٦٨٦ ، بسند آخر عن أبي حمزة الثمالي مع اختلاف ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، من قوله : « كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول » مع اختلاف. وراجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ح ١١٢١الوافي ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٠٤١.

٥١٤

١٩ - بَابُ مَا فَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولُهُصلى‌الله‌عليه‌وآله

مِنَ الْكَوْنِ مَعَ‌الْأَئِمَّةِعليهم‌السلام

٥٤٠/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ(١) ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) (٢) قَالَ : « إِيَّانَا عَنى ».(٣)

٥٤١/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( يَّأَ أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) قَالَعليه‌السلام : « الصَّادِقُونَ هُمُ(٤) الْأَئِمَّةُعليهم‌السلام وَ(٥) الصِّدِّيقُونَ(٦) بِطَاعَتِهِمْ ».(٧)

__________________

(١) ورد الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٣١ ، ح ١ ، عن الحسين بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن‌عائذ ، لكنّ الموجود في بعض مخطوطاته توسُّط معلّى بن محمّد بين « الحسين بن محمّد » وبين « الحسن بن علي » وهو الصواب ؛ فإنّ الحسن بن علي الراوي عن أحمد بن عائذ ، هو الوشّاء ، ويروي الحسين بن محمّد عنه بتوسّط معلّى بن محمّد في كثير من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٨ ، ص ٤٦١ - ٤٦٤ ، ص ٤٦٧ - ٤٧٠.

(٢) التوبة (٩) : ١١٩.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٣١ ، ح ١ ، عن الحسين بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذالوافي ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٥٦٤.

(٤) في « بف » والبصائر : - « هم ».

(٥) في البصائر : - « و ».

(٦) « الصِدّيق » - مثال الفِسّيق - : الدائم التصديق ، ويكون الذي يصدّق قوله بالعمل.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٦ ( صدق ).

(٧)بصائر الدرجات ، ص ٣١ ، ح ٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ، عن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٥٦٣.

٥١٥

٥٤٢/ ٣. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحسَنِ(١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَحْيَا حَيَاةً تُشْبِهُ حَيَاةَ الْأَنْبِيَاءِ ، وَيَمُوتَ مِيتَةً تُشْبِهُ مِيتَةَ(٢) الشُّهَدَاءِ ، وَيَسْكُنَ الْجِنَانَ الَّتِي غَرَسَهَا الرَّحْمنُ(٣) ، فَلْيَتَوَلَّ(٤) عَلِيّاً ، وَلْيُوَالِ(٥) وَلِيَّهُ(٦) ، وَلْيَقْتَدِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ ؛ فَإِنَّهُمْ عِتْرَتِي ، خُلِقُوا مِنْ طِينَتِي(٧) ؛ اللهُمَّ ارْزُقْهُمْ فَهْمِي(٨) وَعِلْمِي ، وَوَيْلٌ لِلْمُخَالِفِينَ لَهُمْ مِنْ‌

__________________

(١) هكذا في « ض ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « محمّد بن الحسين ».

والصواب ما أثبتناه ، يؤيّد ذلك - مضافاً إلى ماتقدّم في الكافي ، ذيل ح ٤٤٦ - ورود مضمون الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٤٨ ، ح ١ عن محمّد بن عبدالحميد ، عن منصور بن يونس ، عن سعد بن طريف ، وما يأتي فيالكافي ، ح ٦٨٨ من رواية محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن منصوربن يونس ، وقد ورد مضمون ذاك الخبر أيضاً فيبصائر الدرجات ، ص ٢٩٣ ، ح ٣. ويؤيّده أيضاً رواية محمّد بن الحسن [ الصفّار ] عن محمّد بن عبدالحميد ، في بعض طرق النجاشي والشيخ الطوسي إلى كتب بعض الأصحاب ، راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٦٤ ، الرقم ٩٨١ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٥٠ ، الرقم ٦٣ ؛ وص ٣٢٤ ، الرقم ٥٠٣ ؛ وص ٣٤٥ ، الرقم ٥٤٤ ؛ وص ٤٠٠ ، الرقم ٦٠٧.

وأمّا ماورد في بعض الأسناد من رواية محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبدالحميد ، فمحمّد بن الحسين في هذه الموارد مصحّف إمّا من محمّد بن الحسن - كما في ما نحن فيه - ، أو من موسى بن الحسن. والتفصيل لايسعه المقام.

(٢) في « بح » : « موته ».

(٣) في « بح ، بس » : « الله ». والمراد بغرسه إيّاها : إنشاؤها بقول « كن » ومجرّد التقدير والإيجاد. راجع :شرح‌المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣١٢ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ١٠٤.

(٤) « فليتولّ » ، أي فليتّخذه وليّاً ، أي اماماً. يقال : تولاّه ، أي اتّخذه وليّاً. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦١ ( ولى ). (٥) في « بح » : « وليتوال ».

(٦) « الموالاة » : ضدّ المعاداة ، والوليّ هنا بمعنى المحبّ والناصر. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٣٠ ( ولى ) ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٢٢.

(٧) « الطِينَة » : الخلقة والجبلّة والأصل. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٧٠ ( طين ).

(٨) « الفهم » : المعرفة بالقلب. وسرعة الفهم : جودة الذهن وشدّة ذكائه. والعلم : مطلق الإدراك. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٠٩ ( فهم ) ؛شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣١٣.

٥١٦

أُمَّتِي ؛ اللهُمَّ لَاتُنِلْهُمْ شَفَاعَتِي(١) ».(٢)

٥٤٣/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - يَقُولُ : اسْتِكْمَالُ(٣) حُجَّتِي(٤) عَلَى الْأَشْقِيَاءِ مِنْ أُمَّتِكَ : مَنْ تَرَكَ وَلَايَةَ(٥) عَلِيٍّ ، وَ وَالى أَعْدَاءَهُ ، وَأَنْكَرَ فَضْلَهُ وَفَضْلَ الْأَوْصِيَاءِ مِنْ بَعْدِهِ ، فَإِنَّ فَضْلَكَ فَضْلُهُمْ ، وَطَاعَتَكَ طَاعَتُهُمْ ، وَحَقَّكَ حَقُّهُمْ ، وَمَعْصِيَتَكَ مَعْصِيَتُهُمْ ، وَهُمُ الْأَئِمَّةُ الْهُدَاةُ مِنْ بَعْدِكَ ، جَرى فِيهِمْ رُوحُكَ ، وَرُوحُكَ(٦) مَا جَرى فِيكَ مِنْ رَبِّكَ ، وَهُمْ عِتْرَتُكَ مِنْ طِينَتِكَ وَلَحْمِكَ وَدَمِكَ ، وَقَدْ أَجْرَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِمْ سُنَّتَكَ وَسُنَّةَ الْأَنْبِيَاءِ(٧) قَبْلَكَ ، وَهُمْ خُزَّانِي عَلى عِلْمِي مِنْ بَعْدِكَ ، حَقٌّ عَلَيَّ لَقَدِ اصْطَفَيْتُهُمْ(٨) وَانْتَجَبْتُهُمْ(٩) وَأَخْلَصْتُهُمْ وَارْتَضَيْتُهُمْ ، وَنَجَا مَنْ أَحَبَّهُمْ وَوَالَاهُمْ‌

__________________

(١) « لاتُنِلهُمْ » ، أي لاتُصِبْهُمْ. يقال : نال خيراً يَنالُ نيلاً ، أي أصاب ، وأناله غيره. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٣٨ ( نيل ).

(٢)بصائر الدرجات ، ص ٤٨ ، ح ١ عن محمّد بن عبد الحميد.وفيه ، ص ٤٨ ، ح ٢ ، بسند آخر عن سعد بن طريف.الأمالي للطوسي ، ص ٥٧٨ ، المجلس ٢٣ ، ح ٩ ، بسند آخر ، عن أبي ذرّ ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٥٥٨. (٣) استظهر في حاشية « بر » : « استكمل ».

(٤) « استكمال حجّتي » مبتدأ ، و « على الأشقياء » خبره ، و « من ترك » بدل من الأشقياء يفسّره. راجع :الوافي ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٢٢.

(٥) « الوَلاية » : الإمارة والسلطنة. و « الوِلاية » : المحبّة والطاعة. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢٢٨ ( ولا ) ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٢٢.

(٦) في البصائر : « روحهم ». وفتح الراء في « رَوْحك » الثاني - بمعنى الراحة والرحمة ، كنايةً عن الألطاف الربّانيّة - محتمل عند المازندراني ، متعيّن عند المجلسي. راجع :شرح المازندراني ، ج ٥ ، ص ٣١٤ ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٢٢.

(٧) في « ج » : + « من ».

(٨) قال المجلسي فيمرآة العقول : « لقد اصطفيتهم ، اللام جواب القسم ؛ لأنّ قوله : حقّ عليّ ، بمنزلة القسم ، أو « حقّ » خبر مبتدأ محذوف ، وقوله : لقد اصطفيتهم ، استيناف بيانيّ ».

(٩) « انتجبهم » ، أي اختارهم واصطفاهم. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٢٢ ( نجب ).

٥١٧

وَسَلَّمَ لِفَضْلِهِمْ ، وَلَقَدْ أَتَانِي جَبْرَئِيلُعليه‌السلام بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَأَحِبَّائِهِمْ وَالْمُسَلِّمِينَ لِفَضْلِهِمْ ».(١)

٥٤٤/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ(٢) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْيَا حَيَاتِي ، وَيَمُوتَ مِيتَتِي ، وَيَدْخُلَ جَنَّةَ عَدْنٍ(٣) الَّتِي غَرَسَهَا اللهُ(٤) رَبِّي(٥) بِيَدِهِ ، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام ، وَلْيَتَوَلَّ(٦) وَلِيَّهُ ، وَلْيُعَادِ عَدُوَّهُ ، وَلْيُسَلِّمْ لِلْأَوْصِيَاءِ(٧) مِنْ بَعْدِهِ ؛ فَإِنَّهُمْ عِتْرَتِي مِنْ لَحْمِي وَدَمِي ، أَعْطَاهُمُ اللهُ فَهْمِي وَعِلْمِي ، إِلَى اللهِ أَشْكُو أَمْرَ أُمَّتِي الْمُنْكِرِينَ لِفَضْلِهِمْ ، الْقَاطِعِينَ فِيهِمْ صِلَتِي(٨) ، وَايْمُ اللهِ(٩) ، لَيَقْتُلُنَّ ابْنِي(١٠) ، لَا أَنَالَهُمُ اللهُ‌

__________________

(١)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأئمّةعليهم‌السلام ولاة أمر الله ، ح ٥١٢ ، مع نقيصة.بصائر الدرجات ، ص ٥٤ ، ح ٣ ، عن محمّد بن الحسين ؛وفيه ، ص ١٠٥ ، ح ١٢ ، عن محمّد بن الحسين ، مع نقيصة.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٥٦٢.

(٢) في « ض ، و » : « مسلم ». والرجل مجهول لم نعرفه.

(٣) « العدن » في اللغة : الإقامة وقال العلّامة المجلسي : « وجنّة العدن اسم لمدينة الجنّة ، وهي مسكن الأنبياء والعلماء والشهداء والأئمّة العدل » راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٩٢ ( عدن ) ؛مرآة العقول ، ج ٢ ، ص ٤٢٣.

(٤) في « ج ، ف ، بح ، بر ، بف » والوافي والبصائر ، ص ٤٩ و ٢٥ : - « الله ».

(٥) في « ض » : - « ربّي ».

(٦) في حاشية « بح » : « وليوال ».

(٧) في البصائر ، ص ٤٩ و ٥٢ : « وليأتمّ بالأوصياء » بدل « وليسلّم للأوصياء ».

(٨) « الصلة » : إمّا مصدر وَصَل ، بمعنى اتّصل. أو اسم بمعنى الجائزة والعطيّة. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٣ ( وصل ).

(٩) قال الجوهري فيالصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٢١ ( يمن ) : « أيْمُنُ اللهِ : اسم وضع للقسم ، وألفه ألف وصل عند الأكثر ، ولم يجي‌ء في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها ، وقد تدخل عليه اللام لتأكيد الابتداء ، تقول : لَيْمُنُ الله ، فتذهب الألف في الوصل. وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف ، والتقدير : أيْمُنُ اللهِ قسمي ، وأيْمُنُ اللهِ ما اُقسم به. وربّما حذفوا منه النون ، فقالوا : أيْمُ اللهِ وايم اللهِ ، وربّما حذفوا غيرها ، فقالوا : اَمُ اللهِ ، مُ اللهِ ، مِ اللهِ ، مُنُ الله ، مَنَ اللهِ ، مِنِ اللهِ ». وقال المجلسي فيمرآة العقول : « وأيم - بفتح الهمزة وسكون الياء - مبتدأ مضاف ، وأصله أيْمُن جمع يمين ، وخبره محذوف وهو يميني ».

(١٠) في البصائر ، ص ٥٢ : + « يعني الحسن ». وفي مرآة العقول : « والمراد بالابن الحسينعليه‌السلام . وربّما يقرأ =

٥١٨

شَفَاعَتِي ».(١)

٥٤٥/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِ الْقَهَّارِ(٢) ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَحْيَا حَيَاتِي ، وَيَمُوتَ مِيتَتِي ، وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ الَّتِي وَعَدَنِيهَا رَبِّي ، وَيَتَمَسَّكَ بِقَضِيبٍ(٣) غَرَسَهُ رَبِّي بِيَدِهِ ، فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام وَأَوْصِيَاءَهُ مِنْ بَعْدِهِ ؛ فَإِنَّهُمْ لَايُدْخِلُونَكُمْ فِي بَابِ ضَلَالٍ ، وَلَايُخْرِجُونَكُمْ مِنْ بَابِ هُدًى ، فَلَا تُعَلِّمُوهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَلّا يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ(٤) وَبَيْنَ الْكِتَابِ حَتّى يَرِدَا(٥) عَلَيَّ الْحَوْضَ هكَذَا - وَضَمَّ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ - وَعَرْضُهُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ(٦) إِلى أَيْلَةَ(٧) ،فِيهِ

__________________

= بصيغة التثنية إشارة إلى الحسن والحسينعليهما‌السلام ».

(١)بصائر الدرجات ، ص ٥٠ ، ح ١٠ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ؛وفيه ، ص ٤٩ ، ح ٥ ، بسنده عن محمّد بن سالم ؛وفيه ، ص ٥٢ ، ح ١٧ ، بسنده عن أبان بن تغلب. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٣٦ ، المجلس ٩ ، ح ١١ ، بسند آخر ، عن أبان بن تغلب ، عن عكرمة ، عن ابن عبّاس ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٥٥٩.

(٢) كذا في النسخ والمطبوع. وفيبصائر الدرجات ، ص ٤٩ ، ح ٦ : « عبدالقاهر ». ولا يبعد صحّته ، وأن يكون عبدالقاهر ، هو الذي روى عن جابر ، وذكره الشيخ الطوسي في أصحاب الصادقعليه‌السلام . راجع :رجال الطوسي ، ص ٢٤٢ ، الرقم ٣٣٤١.

(٣) في حاشية « بف » : « بقضيبي ». و « القضيب » : الغصن ، وهو ما تشعّب عن ساق الشجرة. والجمع : القُضبان. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٠٣ ( قضب ). وقال في الوافي : « لعلّة صلى ‌الله‌ عليه‌ و آله و سلّم كنّى بالقضيب المغروس بيد الربّ عن شجرة أهل البيتعليهم‌السلام شجرة طوبي ».

(٤) في « بح » : « بيني ». والمراد بعدم الفرق بينهم وبين الكتاب ، عدم مزايلتهم عن علمه ، وعدم مزايلته عمّايحتاجون إليه من العلم ، والمراد بالحوض : الكوثر ، وتأويله العلم.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٠٦.

(٥) في حاشية « ف » : « يردوا معه ».

(٦) في شرح المازندراني : « الصنعاء ».

(٧) في البصائر : « أبلة ». و « أيْلَةُ » : جبل بين مكّة ومدينة قرب يَنْبُعَ ، وبلد بين ينبع ومصر. و « إِيلَةُ » بالكسر : قرية بباخَرْز. وموضعان آخران.القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٢٧٦ ( أيل ). وقال المجلسي فيمرآة العقول : « وفي =

٥١٩

قُدْحَانُ(١) فِضَّةٍ وَذَهَبٍ(٢) عَدَدَ النُّجُومِ ».(٣)

٥٤٦/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام (٤) : « إِنَّ(٥) الرَّوْحَ(٦) وَالرَّاحَةَ وَالْفَلْجَ(٧) وَالْعَوْنَ(٨) وَالنَّجَاحَ(٩) وَالْبَرَكَةَ(١٠) وَالْكَرَامَةَ(١١) وَالْمَغْفِرَةَ‌

__________________

= أكثر روايات الحوض في سائر الكتب : بضمّ الألف والباء الموحّدة واللام المشدّدة ، وهي بلد قرب بصرة في الجانب البحريّ ولعلّه موضع البصرة اليوم ».

(١) « قُدْحان » : جمع قَدَح - على ما نقله الفيض في الوافي عن المهذّب - وهو ما يشرب منه ، وهو إناء يروي الرجلين ، أو اسم يجمع الصغار والكبار. ويجمع على أقداح. وراجع :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٥٤ ( قدح ).

(٢) في شرح المازندراني : « ذهب وفضّة ».

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٤٩ ، ح ٦ ، بسنده عن محمّد بن الحسين.وفيه ، ص ٥٠ ، ح ٩ ؛ وص ٥١ ، ح ١٨ ، بسند آخر إلى قوله : « فإنّهم أعلم منكم » ؛وفيه ، ح ١٥ ، بسند آخر عن الرضاعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى قوله : « ولا يخرجونكم من باب هدى » ؛الأمالي للطوسي ، ص ٢٩٤ ، المجلس ١٧ ، ح ٤٨. بسند آخر مع اختلاف. راجع :الأمالي للطوسي ، ص ٥٧٨ ، المجلس ٢٣ ، ح ٩.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٥٦٠.

(٤) فيمرآة العقول : « وكأنّه سقط منه : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » كما يظهر من آخر الخبر ».

(٥) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بف » وشرح المازندراني. وفي المطبوع : « وإنّ ».

(٦) فيشرح المازندراني : « الروح وما عطف عليه مسند إليه ، وقوله : من الله عزّ وجلّ ، متعلّق بكلّ واحد من الاُمور المذكورة ، وقوله : لمن تولّى عليّاً ، مسند ». و « الرَوْح » : الراحة والسرور والفرح والرحمة ونسيم الريح. راجع :تاج العروس ، ج ٤ ، ص ٥٨ ( روح ).

(٧) في « ب ، ض ، ف ، بح » وحاشية « ج » : « الفلح ». وفي حاشية « بح ، بف » : « الفلاح ». و « الفَلْج » : الظفر والفوز ، يقال : فَلَجَ الرجل على خصمه ، إذا غلبه.الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٥ ( فلج ).

(٨) في « بح » : « الفوز ». و « العَوْن » : الظهير على الأمر ، وكلّ شي‌ء أعانك فهو عَوْنٌ لك. أو هو مصدر بمعنى الإعانة والمعاونة والمظاهرة. راجع :المفردات للراغب ، ص ٥٩٨ ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٩٨ - ٢٩٩ ( عون ).

(٩) « النُجْح والنجاح » : الظفر بالحوائج.الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ( نجح ).

(١٠) « البَرَكة » : الثبات والدوام ، وهو من بَرَك البعير ، إذا ناخ في موضع ولزمه ، وتطلق البركة على الزيادة والنماء.النهاية ، ج ١ ، ص ١٢٠ ( برك ).

(١١) « الكَرامَةُ » : اسم من الإكرام والتكريم ، وهما أن يُوصَلَ إلى الإنسان إكرامٌ ، أي نفع لايلحقه فيه غَضاضَة. أو أن =

٥٢٠

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722