الاصول من الكافي الجزء ١

الاصول من الكافي5%

الاصول من الكافي مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 722

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 722 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 295032 / تحميل: 10507
الحجم الحجم الحجم
الاصول من الكافي

الاصول من الكافي الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

في السَّلَم عندنا ، وإذا فعل ذلك ، صحّ البيع في قول أكثر العلماء(١) ؛ لانتفاء الجهالة بذكر الأوصاف ، فصحّ ، كالسَّلَم.

وعن أحمد والشافعي وجهان ، أحدهما : أنّه لا يصحّ حتى يراه ؛ لأنّ الصفة لا تحصل بها معرفة المبيع ، فلم يصحّ البيع بها(٢) .

ويمنع عدم المعرفة مع ذكر الأوصاف.

أمّا ما لا يصحّ السَّلَم فيه فلا يصحّ بيعه بالصفة ؛ لعدم ضبطه.

فروع :

أ - إذا وصفه ووجده على الصفة ، لم يكن له الفسخ ، عند علمائنا أجمع - وبه قال محمّد بن سيرين وأحمد وأيّوب ومالك والعنبري وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر(٣) - لأنّه سلم له المعقود بصفاته ، فلم يكن له خيار ، كالمسلم فيه. ولأنّه مبيع موصوف ، فلم يكن للعاقد فيه الخيار في جميع الأحوال ، كالسَّلَم.

وقال الثوري وأصحاب الرأي : له الخيار بكلّ حالٍ ؛ لأنّه يسمّى خيار الرؤية(٤) .

وللشافعيّة وجهان(٥) ، كالمذهبين.

____________________

(١) المغني ٤ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٢) المغني ٤ : ٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، المجموع ٩ : ٢٩١.

(٣) المغني ٤ : ٨٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩ ، المدوّنة الكبرى ٤ : ٢٠٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.

(٤) المغني ٤ : ٨٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٨٥ - ٨٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

٦١

و [ له ](١) خيار الرؤية إذا لم يجده على الوصف.

ب - لو وجده بخلاف الوصف ، فله الخيار قولاً واحداً ، ويسمّى خيار الخلف في الصفة ؛ لأنّه وجد الموصوف بخلاف الصفة ، فلم يلزمه ، كالسّلم.

ج - لو اختلفا فقال البائع : لم تختلف صفته. وقال المشتري : قد اختلفت ، قدّم قول المشتري؛ لأصالة براءة ذمّته من الثمن ، فلا يلزمه ما لم يقرّ به أو يثبت بالبيّنة.

مسألة ٣٤ : يصحّ بيع الغائب إذا كانا قد شاهداه ولا يتطرّق إليه التغيير غالباً‌ ، كالأرض وأواني الحديد ، أو كان ممّا لا يتغيّر في المدّة المتخلّلة بين الرؤية والعقد ، ذهب إليه علماؤنا - وهو قول عامّة العلماء(٢) - لوجود المقتضي - وهو العقد - خالياً عن مفسدة الجهالة ، فيثبت الحكم ، كما لو شاهداه حالة العقد ؛ إذ الشرط العلمُ ، ولا يحصل بالمشاهدة زيادة فيه.

وللشافعي قول آخر : إنّه لا يصحّ ، واشترط مقارنة الرؤية للعقد - وهو رواية اُخرى عن أحمد ، وهو محكي عن الحكم وحمّاد - لأنّ ما كان شرطاً في صحّة العقد يجب أن يكون موجوداً حال العقد ، كالقدرة على التسليم(٣) .

والجواب : القول بالموجب ؛ فإنّ الشرط العلمُ ، وهو ثابت حال العقد.

وينتقض بما لو شاهدا داراً ووقفا في بيت منها وتبايعا ، أو أرضاً

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : كونه. والصحيح ما أثبتناه.

(٢) المغني ٤ : ٨٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، المغني ٤ : ٨٩ - ٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

٦٢

ووقفا في طرفها ، صحّ إجماعاً مع عدم المشاهدة للكلّ في الحال.

فروع :

أ - لو رآه وقد تغيّر عمّا كان ، لم يتبيّن بطلان البيع‌ - وهو أصحّ وجهي الشافعي(١) - لكن للمشتري الخيار. وإن لم يتغيّر ، لزم البيع قولاً واحداً.

ب - لو كان المبيع ممّا يتغيّر في مثل تلك المدّة غالباً ، لم يصحّ البيع ؛ لأنّه مجهول ، وبه قال الشافعي وأحمد(٢) .

وإن احتمل التغيّر وعدمه أو كان حيواناً ، فالأقرب عندي : جواز بيعه - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٣) - لأنّ الظاهر بقاؤه بحاله ، ولم يعارضه ظاهر غيره. فإن وجده متغيّراً ، فله الخيار.

ويقدّم قول المشتري لو ادّعى التغيّر ؛ لأنّ البائع يدّعي عليه الاطّلاع على المبيع على هذه الصفة والرضا به ، والمشتري ينكره ، وهو أحد قولي الشافعي(٤) .

وأضعفهما : تقديم قول البائع ؛ لأصالة عدم التغيّر واستمرار العقد(٥) .

وفي أضعف وجهي الشافعي : بطلان البيع ؛ لما فيه من الغرر(٦) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٢٩٦ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ - ٨٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٢٦ ، المجموع ٩ : ٢٩٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، المغني ، ٤ : ٩٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٩.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، وانظر : الحاوي الكبير ٥ : ٢٦.

(٤ و ٥ ) الحاوي الكبير ٥ : ٢٧ ، المجموع ٩ : ٢٩٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٥.

(٦) اُنظر : المصادر في الهامش (٣).

٦٣

ج - لو شاهده أحدهما دون الآخر ، ثبت الخيار للآخر مع الوصف عندنا ، ومطلقاً عند مَنْ جوّز بيع الغائب(١) .

مسألة ٣٥ : البيع بالصفة نوعان :

بيع عينٍ معيّنة ، كقوله : بعتك عبدي التركي ، ويذكر صفاته ، فيصحّ العقد عليه ، وينفسخ بردّه على البائع ، وتلفه قبل قبضه ؛ لكون المعقود عليه معيّناً ، فيزول العقد بزوال محلّه. ويجوز التفرّق قبل قبض ثمنه وقبضه ، كبيع الحاضر.

وبيع موصوفٍ غير معيّن ، مثل : بعتك عبداً تركيّاً ، ويستقصي في الوصف كالسَّلَم ، فإن سلّم إليه غير ما وُصف فردّه أو على ما وصف فأبدله ، لم يفسد العقد ؛ إذ لم يقع على عين هذا فلا ينفسخ بردّه ، كالسَّلَم.

وهل يجب قبض الثمن أو المبيع قبل التفرّق؟ الوجه : المنع.

وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز التفرّق قبل قبض أحد العوضين ، كالسَّلَم(٢) .

ونمنع المساواة ؛ لأنّه بيع الحالّ ، فأشبه بيع العين.

مسألة ٣٦ : لا يصحّ بيع اللبن في الضرع ، عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وإسحاق وأحمد ، ونهى عنه ابن عباس وأبو هريرة ، وكرهه طاوُس ومجاهد(٣) - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يباع صوفٌ على ظهرٍ أو لبنٌ‌

____________________

(١) اُنظر : المغني ٤ : ٨٢ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٩.

(٢) المغني ٤ : ٨٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٠.

(٣) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ١١٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٢ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨.

٦٤

في ضرعٍ(١) .

وسأله سماعة عن اللبن يشترى وهو في الضرع ، قال : « لا »(٢) والظاهر أنّ المسؤول الصادقُعليه‌السلام .

ولجهالة قدره ووصفه. ولأنّه يحدث شيئاً فشيئاً.

وقال مالك : إذا عرفا قدر الحلاب في كلّ دفعة ، صحّ وإن باعه أيّاماً معلومة(٣) .

وأجازه الحسن وسعيد بن جبير ومحمّد بن مسلمة(٤) ، كلبن الظئر(٥) .

والحاجة فارقة.

تذنيب : سوّغ الشيخ بيع اللبن في الضرع إذا ضمّ إليه ما يحتلب منه مع مشاهدة المحلوب‌(٦) ؛ لقول سماعة : « إلّا أن يحلب في سُكُرُّجَة(٧) فيقول : أشتري منك هذا اللبن في السُّكُرُّجَة وما في ضرعها(٨) بثمن مسمّى ، فإن لم يكن في الضرع(٩) شي‌ء ، كان ما في السُّكُرُّجة »(١٠) .

____________________

(١) سنن الدار قطني ٣ : ١٤ / ٤٠ - ٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.

(٢) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٤١ / ٦٢٠ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٨ ، الاستبصار ٣ : ١٠٤ / ٣٦٤.

(٣) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١ ، حلية العلماء ٤ : ١١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٥٩.

(٤) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : محمّد بن مسلم. والصحيح ما أثبتناه من المصدر.

(٥) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣١.

(٦) النهاية : ٤٠٠.

(٧) سُكُرُّجَة : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الاُدْم. لسان العرب ٢ : ٢٩٩ « سكرج ».

(٨ و ٩) فيما عدا الاستبصار : « ضروعها الضروع ».

(١٠) اُنظر : المصادر في الهامش (٢).

٦٥

والأشهر عندنا : البطلان ؛ إذ ضمّ المعلوم إلى المجهول لا يصيّره معلوماً.

مسألة ٣٧ : اختلف علماؤنا في بيع الصوف على ظهور الغنم‌ ، والأشهر : المنع - وبه قال أبو حنيفة والشافعي ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد(١) - لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يباع صوف على ظهر(٢) .

ولأنّه متّصل بالحيوان ، فلم يجز إفراده بالعقد ، كأعضائه.

وقال بعض(٣) علمائنا بالجواز - وبه قال مالك والليث بن سعد ، وهو رواية اُخرى عن أحمد(٤) - وهو الأقوى عندي ؛ لما رواه إبراهيم الكرخي ، قال : قلت للصادقعليه‌السلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نَعْجة وما في بطونها من حملٍ بكذا وكذا درهماً؟ قال : « لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف »(٥) وهو يدلّ على المطلوب ؛ لأنّ ضمّ المجهول إلى مثله لا يؤثّر في العلم ، فبقي أن يكون الصوف مقصوداً بالذات والحمل بالعرض.

ولأنّه مبيع مملوك مشاهد يجوز بيعه بعد تناوله ، فجاز بيعه قبل‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ٥ : ١٦٨ ، مختصر المزني : ٨٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٣ ، المجموع ٩ : ٣٢٧ و ٣٢٨ ، روضة الطالبين ٣ :٤٠ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ٨٨ ، حلية العلماء ٤ : ١١٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨.

(٢) سنن الدار قطني ٣ : ١٤ / ٤٠ - ٤٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠.

(٣) اُنظر : المقنعة : ٦٠٩ ، والسرائر : ٢٣٢ - ٢٣٣.

(٤) المغني ٤ : ٢٩٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ٨ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٣١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠ ، المجموع ٩ : ٣٢٨.

(٥) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٥٣٩.

٦٦

تناوله ، كالثمار. ولوجود المقتضي وعدم المانع - وهو الجهالة - كالرطبة ، بخلاف الأعضاء ؛ لتعذّر تسليمها مع سلامة الحيوان.

ولا فرق بين بيعه قبل التذكية وبعدها ، خلافاً للشافعي ؛ لعدم الإيلام حينئذٍ(١) .

مسألة ٣٨ : لا يجوز بيع الملاقيح - وهي ما في بطون الاُمّهات - ولا المضامين‌ - وهي ما في أصلاب الفحول - جمع ملقوح ، يقال : لقحت الناقة والولد ملقوح به ، إلّا أنّهم استعملوه بحذف الجارّ. وقيل : جمع ملقوحة من قولهم : لقحتْ ، كالمجنون من جُنَّ. وجمع مضمون ، يقال : ضمن الشي‌ء ، أي : تضمّنه واستسرّه. ومنهم مَنْ عَكَس التفسيرين.

ولا نعرف خلافاً بين العلماء في فساد هذين البيعين ؛ للجهالة ، وعدم القدرة على التسليم ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الملاقيح والمضامين(٢) ، ولا خلاف فيه.

تذنيب : لو باع الحمل مع اُمّه ، جاز إجماعاً‌ ، سواء كان في الآدمي أو غيره.

ولو ضمّ الحمل إلى الصوف ، قال الشيخ : يجوز(٣) ، كما لو ضمّ إلى الاُمّ.

ولقول الصادقعليه‌السلام وقد سُئل عن ذلك : « لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حملٌ كان رأس ماله في الصوف »(٤) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٣٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٠.

(٢) المعجم الكبير - للطبراني - ١١ : ٢٣٠ / ١١٥٨١.

(٣) النهاية : ٤٠٠.

(٤) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٨ ، الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٢ ، التهذيب ٧ : ١٢٣ - ١٢٤ / ٥٣٩.

٦٧

وفيه إشكال أقربه : الجواز إن كان الحمل تابعاً للمقصود ، وإلّا فلا.

مسألة ٣٩ : يحرم بيع عسيب الفحل - وهو نطفته‌ - لأنّه غير متقوّم ولا معلوم ولا مقدور عليه. ولا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عنه(١) .

أمّا إجارة الفحل للضراب فعندنا مكروهة وليست محرّمةً - وهو أضعف وجهي الشافعي ، وبه قال مالك(٢) - لأنّها منفعة مقصودة يحتاج إليها في كلّ وقت ، فلو لم يجز الإجارة فيها ، تعذّر تحصيلها ؛ لعدم وجوب البذل على المالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي في أصحّ وجهيه ، وأحمد : إنّها محرّمة ؛ لأنّهعليه‌السلام نهى عن عسيب الفحل(٣) .

ولأنّه لا يقدر على تسليمه ، فأشبه إجارة الآبق. ولأنّه متعلّق باختيار الفحل وشهوته. ولأنّ القصد هو الماء ، وهو ممّا لا يجوز إفراده بالبيع(٤) .

ونحن نقول بموجب النهي ؛ لتناوله البيع ، أو التنزيه. ونمنع انتفاء القدرة ، والعقد وقع على الإنزاء ، والماء تابع ، كالظئر.

____________________

(١) سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٧ / ٣٤٢٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٧٢ / ١٢٧٣ ، سنن النسائي ٧ : ٣١٠ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٣٩ ، سنن الدار قطني ٣ : ٤٧ / ١٩٥ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٤٢ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ١٤٥ / ٢٦٨٢.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٠١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٢ ، منهاج الطالبين : ٩٧ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٢ ، و ٥ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠١ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٢٤ ، المغني ٤ : ٣٠٠.

(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (١).

(٤) المغني ٤ : ٣٠٠ ، و ٦ : ١٤٨ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٤ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٧٠ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٤٠١ ، التنبيه في الفقه الشافعي : ١٢٣ ، حلية العلماء ٤ : ١٢٠ ، و ٥ : ٣٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠١ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٢.

٦٨

فروع :

أ - الإنزاء غير مكروه ، والنهي غير متوجّه إلى الضراب ، بل إلى العوض عليه ، وقد سُئل الرضاعليه‌السلام عن الحُمُر(١) تنزيها على الرَّمَك(٢) لتنتج البغال أيحلّ ذلك؟ قال : « نعم أنزها »(٣) .

ب - إذا استأجر للضراب ، فالوجه : عدم الاستحقاق إلّا مع إنزال الماء في فرج الدابّة ؛ لأنّه وإن كان تابعاً لكنّه المقصود ، كالاستئجار على الإرضاع.

ج - حرَّم أحمد أخذَ الاُجرة على الضراب دون إعطائها ؛ لأنّه بذل ماله لتحصيل مباح يحتاج إليه(٤) .

وليس بجيّد ؛ إذ تسويغ الإعطاء يستلزم تسويغ الأخذ.

د - لو اُعطي صاحب الفحل هديّةً أو كرامةً من غير إجارة ، جاز ، وبه قال الشافعي وأحمد(٥) ، وهو ظاهرٌ على مذهبنا ؛ لأنّه سبب مباح ، فجاز أخذ الهديّة عليه.

وعن أحمد رواية بالمنع(٦) .

ه - نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن حَبَل الحَبَلة(٧) .

____________________

(١) في المصدر : الحمير.

(٢) الرَّمَكة : الفرس والبِرْذَوْنَة التي تتّخذ للنسل ، والجمع : رَمَك. لسان العرب ١٠ : ٤٣٤ « رمك ».

(٣) التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٥٧ / ١٨٥.

(٤) المغني ٤ : ٣٠٠.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٢ ، المغني ٤ : ٣٠٠ ، و ٦ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٦ : ٤٥.

(٦) المغني ٤ : ٣٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٢.

(٧) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ / ١٥١٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٩٣ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٠ ، مسند أحمد ١ : ٤٧٩ / ٢٦٤٠.

٦٩

وفُسّر بأمرين : نتاجِ النتاج ، وهو بيع حمل ما تحمله الناقة ، وجَعْلِه أجلاً كان أهل الجاهليّة يتبايعون لحم الجزور إلى حَبَل الحَبَلة.

وهو بمعنييه باطل ؛ لجهالته ، وجهالة الأجل.

مسألة ٤٠ : بيع الملامسة والمنابذة والحصاة باطل بالإجماع‌ ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن ذلك كلّه(١) .

والملامسة : أن يبيعه شيئاً ولا يشاهده على أنّه متى لمسه وقع البيع.

وهو ظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي(٢) .

وله تفاسير ثلاثة :

أن يجعل اللمس بيعاً بأن يقول صاحب الثوب للراغب : إذا لمست ثوبي فهو مبيع منك بكذا.

وهو باطل ؛ لما فيه من التعليق.

وقال بعض الشافعيّة : إنّه من صُور المعاطاة(٣) .

وأن يأتي بثوب مطويّ له في ظلمة فيلمسه الراغب ، ويقول صاحب الثوب : بعتك بكذا بشرط أن يقوم لَمْسُك مقامَ النظر ، ولا خيار لك إذا رأيته. فسّره الشافعي(٤) .

قال بعض الشافعيّة : إن أبطلنا بيع الغائب ، بطل ، وإلّا صحّ تخريجاً من تصحيح شرط نفي الخيار(٥) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٣ : ١١٥١ / ١٥١١ ، و ١١٥٣ / ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٣ / ٢١٧٠ ، و ٧٣٩ / ٢١٩٤ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٩ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥٣ و ٢٥٤ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤١ و ٣٤٢ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٦ / ٧٦.

(٢) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ - ٣٣ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٨.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣.

(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣.

٧٠

وأن يبيعه على أنّه إذا لمسه وجب البيع وسقط خيار المجلس وغيره. ويبطل عنده(١) ؛ لفساد الشرط(٢) .

والوجه عندي : صحّته إن كان قد نظره.

والمنابذة قيل : أن يجعل النبذ بيعاً بأن يقول : أنبذ إليك ثوبي بعشرة ثمّ ينبذه ، ويكتفيان به بيعا. وقيل : أن يقول : بعتك كذا بكذا على أنّي إذا نبذته إليك فقد وجب البيع ، قالهما الشافعيّة(٣) .

وظاهر كلام أحمد ومالك والأوزاعي أن يقول : إذا(٤) نبذته إليّ فقد اشتريته بكذا(٥) .

وقيل : طرْحُ الرجل ثوبَه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه(٦) .

والحصاة أن يقول : ارم هذه الحصاة فعلى أيّ ثوب وقعت فهو لك بكذا.

وقيل أن يقول : بعتك من هذه الأرض مقدار ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا(٧) .

وقيل : أن يقول : بعتك هذا بكذا على أنّي متى رميت هذه الحصاة وجب البيع(٨) .

ولا نعلم خلافاً في بطلان الجميع.

____________________

(١) أي : عند الشافعي.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣.

(٣) الحاوي الكبير ٥ : ٣٣٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٠٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٦٣ و ٦٤ ، منهاج الطالبين : ٩٧.

(٤) في « ق ، ك » : « إن » بدل « إذا ». وفي المغني والشرح الكبير هكذا : أيّ ثوب نبذته

(٥) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٢ - ٣٣ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٨.

(٦) المغني ٤ : ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

(٧و٨) المغني ٤ : ٢٩٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٣.

٧١

مسألة ٤١ : يجب ذكر جنس المبيع أو مشاهدته‌ ، عند علمائنا أجمع بأن يقول : بعتك عبدي أو فرسي ، ولا يكفي أن يقول : بعتك ما في كمّي أو خزانتي أو ما ورثته من أبي ، مع جهالة المشتري - وهو أحد قولي الشافعي(١) - للجهالة.

وله آخر : الجواز ؛ لأنّ المعتبر في بيع الغائب كون المبيع متعيّناً ، والجهالة لا تزول بذكر الجنس ، فلا معنى لاشتراطه(٢) .

ولا يكفي ذكر الجنس ، بل لا بدّ من ذكر النوع بأن يقول : عبدي التركي. وهو ظاهر قول الشافعي(٣) .

ولا يكفي ذكرهما عندنا إلّا مع ذكر الصفات الرافعة للجهالة - وبه قال مالك(٤) - للجهالة معه. وهو أضعف وجهي الشافعي(٥) .

وأصحّهما - وبه قال أبو حنيفة - الاكتفاء. نعم ، لو كان له عبدان من ذلك النوع ، فلا بُدّ وأن يزيد ما يقع به التمييز(٦) .

ويشترط ذكر صفات السَّلَم لترتفع الجهالة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، وبه قال أحمد(٧) .

وأظهرهما : الاكتفاء بمعظم الصفات(٨) .

مسألة ٤٢ : يجب العلم بالقدر‌ ، فالجهل به فيما في الذمّة ثمناً كان أو‌

____________________

(١) المجموع ٩ : ٢٩٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

(٤) بداية المجتهد ٢ : ١٤٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، حلية العلماء ٤ : ٨٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.

(٥) المجموع ٩ : ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

(٦) الحاوي الكبير ٥ : ١٤ ، المجموع ٩ : ٢٩٢ - ٢٩٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢.

(٧و٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٦٢ ، حلية العلماء ٤ : ٨٥ - ٨٦ ، المجموع ٩ : ٢٩٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٢.

٧٢

مثمناً مبطل. فلو قال : بعتك مل‌ء هذا البيت حنطةً أو بزنةِ هذه الصنجة ذهباً ، لم يصحّ السَّلَم - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - للغرر.

ولو قال : بعتك ثوبي هذا بما باع به فلان فرسه ، وهُما لا يعلمانه أو أحدهما ، لم يصحّ - وهو أظهر وجهي الشافعي(٢) - للجهالة.

وله آخر : الجواز ؛ لإمكان الاستكشاف(٣) .

وثالث : إن حصل العلم قبل التفرّق ، صحّ العقد(٤) .

ولو قال : بعتك بألف من الدراهم والدنانير ، بطل ؛ للجهل بقدر كلٍّ منهما ؛ إذ لا فرق بينه وبين : بعتك بألف بعضها ذهب وبعضها فضّة. وبه قال الشافعي وأحمد(٥) .

وعن أبي حنيفة أنّه يصحّ ويتساويان فيه ، كالإقرار(٦) .

ويبطل بأنّه لو فسّره بغير التسوية ، صحّ ، ولو اقتضى التسوية ، لم يصحّ.

ولو باع الثوب برقمه ، وهو الثمن المكتوب عليه ، فإن علماه(٧) ، صحّ إجماعاً ؛ لأنّه بيع بثمن معلوم قدره. وكرهه طاوُس(٨) . ولو لم يعلماه ، بطل.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧١ ، المجموع ٩ : ٣١١ ، الوجيز ١ : ١٣٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ٢٠٧.

(٤-٢) المجموع ٩ : ٣٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦.

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣١ ، المجموع ٩ : ٣٣٩ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨ ، مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٠٢ / ١١٧٨.

(٦) مختصر اختلاف العلماء ٣ : ١٠٢ / ١١٧٨ ، المجموع ٩ : ٣٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٨.

(٧) في الطبعة الحجريّة : علما به.

(٨) لم نعثر على قوله في مظانّه من المصادر المتفوفّرة لدينا.

٧٣

ولو قال : بعتك بمائة دينار إلّا عشرة دراهم ، لم يصحّ ، إلّا أن يعلما قيمة الدينار بالدراهم. وكذا لو قال : بعتك بدينار غير درهم ، أو : إلّا درهماً.

مسألة ٤٣ : يجب العلم بنوع الثمن من ذهبٍ أو فضّة بالدراهم‌ ، ولا يصحّ لو كان مجهولاً.

ولو أطلق وفي البلد نقد واحد يعلمانه ، انصرف الإطلاق إليه ؛ عملاً بالظاهر. وكذا لو تعدّدت وغلب أحدها وإن كان فلوساً ، إلّا أن يُعيّن غيرها.

ولو تعدّدت وتساوت ، وجب التعيين. فإن أبهم ، بطل - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(١) - للجهالة.

وكما ينصرف المطلق إلى الجنس الغالب أو المتّحد كذا ينصرف في الوصف إلى الغالب بأن تختلف النقود ، كالراضية والرضويّة وإن اتّحد النوع. وكذا الصحيح والمكسَّر. ولو لم يكن هناك غالبٌ ، وجب التعيين ، وإلّا بطل البيع - وبه قال الشافعي(٢) - لما تقدّم.

مسألة ٤٤ : لو كان لكلٍّ منهما عبد فباعاهما صفقةً واحدة بثمن واحد ، صحّ البيع ، سواء كانا متساويين في القيمة أو لا ، ويتقسّط الثمن على القيمتين - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قوليه(٣) - لأنّ جملة المبيع معلومة ، والعقد وقع عليها ، فصحّ ، كما لو كانا لواحدٍ ، أو كما لو باعا عبداً واحداً لهما أو قفيزين من صُبْرة واحدة.

____________________

(١) روضة الطالبين ٣ : ٣٢ ، المجموع ٩ : ٣٢٩ ، منهاج الطالبين : ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٦ - ٤٧ ، الكتاب - بشرح اللباب - ١ : ٢٣٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٢.

(٣) المغني ٤ : ٣١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥.

٧٤

والثاني له : لا يصحّ - وهو قولٌ للشيخ(١) أيضاً - لأنّ كلّ واحد منهما مبيع بقسطه من الثمن ، وهو مجهول ، بخلاف ما لو كانا لواحدٍ ، فإنّ جملة المبيع مقابلة بجملة الثمن من غير تقسيط ، والثمن يتقسّط على العبد المشترك والقفيزين بالأجزاء ، فلا جهالة فيه(٢) .

ونحن نمنع الجهالة في المبيع ؛ إذ مقتضاه مقابلة الجملة بالجملة لا الأجزاء بالأجزاء ، ووجوب التقويم والبسط ليعرف كلّ واحد حقّه بعد البيع ، فلا يقتضي بطلانه.

مسألة ٤٥ : ذهب علماؤنا إلى أنّه لا يصحّ بيع المكيل والموزون جزافاً ؛ لأنّه غرر. ولقول الصادقعليه‌السلام : « ما كان من طعام سمّيت فيه كيلاً فلا يصلح مجازفة »(٣) .

ولإفضائه إلى التنازع لو وجب ضمانه.

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن بيع الطعام مجازفة وهو يعلم كيله(٤) . وكذا إذا لم يعلم كيله بل هو أبلغ في المنع ، إذ الجهالة لمـّا أبطلت من أحد الطرفين كان إبطالها من الطرفين أولى.

وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد - ولا نعرف لهم مخالفاً من الجمهور - : إنّه يصحّ ؛ لقول ابن عمر : كُنّا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. ولأنّه معلوم بالرؤية ، فصحّ بيعه ، كالثياب(٥) .

____________________

(١) الخلاف ٣ : ٣٣٥ ، المسألة ١٣.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، المغني ٤ : ٣١٦.

(٣) التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٠ ، الاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٥.

(٤) أورده ابنا قدامة في المغني ٤ : ٢٤٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٥) المغني ٤ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠ ، بداية المجتهد ٢ : ١٤٦.

٧٥

ونمنع الرواية ونقول بموجبها ؛ فإنّهعليه‌السلام نهاهم عن بيعها إلّا بعد نقلها ، وهو يستلزم معرفتها غالباً. والثوب غير مكيل ولا موزون.

فروع :

أ - حكم المعدود حكم الموزون والمكيل ، فلا يصحّ بيعه جزافاً ؛ لأنّه مقدار يعرف به كمّيّة المبيع ، فلا يصحّ بدونها ، كالوزن والكيل.

ب - لو تعذّر الوزن أو العدد ، كِيل [ بعضه ](١) بمكيالٍ ووُزن أو عُدَّ ، ونُسب إليه الباقي ؛ لقول الصادقعليه‌السلام - وقد سُئل عن الجوز لا يستطيع أن يعدّه فيكال بمكيالٍ ثمّ يعدّ ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك من المعدود(٢) - : « لا بأس به »(٣) .

وسئلعليه‌السلام : أشتري مائة راوية زيتا فأعترض راوية أو اثنتين فأزنهما ثمّ أخذ سائره على قدر ذلك ، فقال : « لا بأس »(٤) .

ولأنّه يحصل المطلوب ، وهو العلم.

ومَنَع أحمد من ذلك.(٥) .

وقال الثوري : كان أصحابنا يكرهون هذا ؛ لاختلاف المكاييل ، فيكون في بعضها أكثر من بعض ، والجوز يختلف عدده ، فيكون في أحد المكيلين أكثر من الآخر(٦) .

وهو غلط ؛ فإنّه إذا جاز بيعه جزافاً ، كان هذا أولى.

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢) كذا ، وفي المصادر : العدد.

(٣) الكافي ٥ : ١٩٣ / ٣ ، الفقيه ٣ : ١٤٠ - ١٤١ ، ٦١٧ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٣.

(٤) الكافي ٥ : ١٩٤ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٤٢ ، ٦٢٥ ، التهذيب ٧ : ١٢٢ - ١٢٣ / ٥٣٤ ، الاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٧ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٥ و ٦) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٢.

٧٦

ج - لو باعه جزافاً ، بطل. وكان القول قول المشتري في المقدار ، سواء كان باقياً أو تالفاً.

د - لا فرق بين الثمن والمثمن في الجزاف في الفساد عندنا والصحّة عندهم ، إلّا مالكاً ؛ فإنّه قال : لا يجوز الجزاف في الأثمان ؛ لأنّ لها خطراً ، ولا يشقّ وزنها ولا عددها ، فأشبه الرقيق والثياب(١) . ومع هذا فإنّه جوَّز بيع النقرة والتبر والحليّ جزافاً(٢) .

مسألة ٤٦ : وكما لا يصحّ بيع الصبرة جزافاً فكذا أجزاؤها المشاعة‌ ، كالنصف والثُّلْث والربع ؛ لوجود المانع من الانعقاد ، وهو الجهالة.

وجوّزه الجمهور كافّة ؛ لأنّ ما جاز بيع جملته جاز بيع بعضه ، كالحيوان. ولأنّ جملتها معلومة(٣) بالمشاهدة فكذا أجزاؤها(٤) .

ونحن نمنع الأصلين.

أمّا لو باع جزءاً معلوم القدر ، كالقفيز ، فإنّه يصحّ عندنا وعند الجمهور(٥) - إلّا داوُد(٦) - إذا علما اشتمالها على ذلك ؛ لأنّه معلوم مشاهد ، فصحّ بيعه كغيره.

احتجّ بأنّه غير مشاهد ولا موصوف(٧) .

ويبطل بأنّه قياس ، وهو لا يقول به. ونمنع عدم المشاهدة ؛ فإنّ مشاهدة الجملة تستلزم مشاهدة البعض.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٢٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : معلوم. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٢ ، المجموع ٩ : ٣١٢ ، المغني ٤ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٠.

(٥ و ٦) المغني ٤ : ٢٤٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥.

(٧) المغني ٤ : ٢٤٩.

٧٧

فروع :

أ - لو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيزٍ بدرهم ، فإن علما قدر القُفْزان ، صحّ البيع ، وإلّا بطل ؛ للجهالة.

وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمّد : يصحّ ؛ لأنّه معلوم بالمشاهدة ، والثمن معلوم ، لإشارته إلى ما يعرف [ مبلغه ](١) بجهةٍ لا تتعلّق بالمتعاقدين ، وهو أن تُكال الصبرة ويقسّط الثمن على قدر قفزانها فيعلم مبلغه(٢) .

ونحن نمنع العلم ، وقد سبق.

وقال أبو حنيفة : يصحّ البيع في قفيز واحد ، ويبطل فيما سواه ؛ لجهالة الثمن ، كما لو باع المتاع برقمه(٣) .

ولو قال : بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب كلّ ذراع بدرهم ، أو : هذه الأغنام كلّ رأس بدرهم ، لم يصحّ عندنا ، وبه قال أبو حنيفة أيضاً وإن سوّغ البيع في قفيزٍ واحد من الصبرة(٤) .

وقال الشافعي : يصحّ ، سواء كانت الجملة معلومةً أو مجهولةً(٥) .

____________________

(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجرية : ثمنه. وما أثبتناه من المغني والشرح الكبير.

(٢) المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٥٨ - ١٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ١٠٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨ ، المغني ٤ : ٢٤٨ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.

(٤) حلية العلماء ٤ : ١٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.

(٥) حلية العلماء ٤ : ٤٨ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٣ - ٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٨.

٧٨

ولو قال : بعتك عشرةً من هذه الأغنام بكذا ، لم يصحّ إجماعاً وإن علم الجملة ، بخلاف الصبرة والأرض والثوب ؛ لاختلاف قيمة الشاة ، فلا يدري كم العشرة من الجملة.

ب - لو قال : بعتك من هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم ، ولم يعلما أو أحدهما القدرَ ، بطل البيع عندنا ، لما مرّ. وكذا عند أحمد ؛ لأنّ « من » للتبعيض و « كلّ » للعدد ، وهو مجهول. وله آخر : الصحّة(١) .

وللشافعيّة وجهان :

البطلان ؛ لأنّه لم يبع جميعَ الصبرة ولا بيّن المبيع منها.

والصحّة في صاعٍ واحد ، كما لو قال : بعتك قفيزاً من الصبرة بدرهم(٢) .

ج - لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم على أن أزيدك قفيزاً ، أو أنقصك على أنّ لي الخيار فيهما ، لم يصحّ عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لأنّه لا يدري أيزيده أم ينقصه.

ولو قال : على أن أزيدك قفيزاً ، لم يجز ؛ لأنّ القفيز مجهول.

فإن قال : على أن أزيدك قفيزاً من هذه الصبرة الاُخرى أو وصفه وصفاً يرفع الجهالة ، صحّ عندهم ؛ إذ معناه : بعتك هذه الصبرة وقفيزاً من الاُخرى بعشرة(٤) .

وإن قال : على أن أنقصك قفيزاً ، لم يصحّ ؛ لأنّ معناه : بعتك هذه‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١.

(٢) حلية العلماء ٤ : ١٠٦ ، المجموع ٩ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٤٩.

(٣) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١١ ، وانظر : المجموع ٩ : ٣١٥.

(٤) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.

٧٩

الصبرة إلّا قفيزاً كلّ قفيز بدرهم وشي‌ء مجهول.

ولو قال : بعتك هذه الصبرة كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً من الأخرى ، لم يصحّ ، لإفضائه إلى جهالة الثمن في التفصيل ، لأنّه يصير قفيزاً وشيئاً بدرهم.

ولو قصد أنّي أحطّ ثمن قفيز من الصبرة لا أحتسب به ، لم يصحّ ؛ للجهالة.

ولو قال : هذه الصبرة عشرة أقفزة بعتكها كلّ قفيز بدرهم على أن أزيدك قفيزاً من الاُخرى ، صحّ ؛ إذ معناه : بعتك كلّ قفيز وعُشر قفيزٍ بدرهم.

ولو جَعَله هبةً ، صحّ عندنا ، خلافاً لأحمد(١) .

وإن أراد أنّي لا أحتسب عليك بثمن قفيز منها ، صحّ ؛ لعلمهما بجملة القُفْزان ، فعَلِما قدر النقصان من الثمن.

ولو قال : على أن أنقصك قفيزاً ، صحّ ؛ لأنّ معناه : بعتك تسعة أقفزة بعشرة دراهم ، كلّ قفيز بدرهم وتسع.

د - لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم كلّ صاع بدرهم ، فإن علما القدر ، صحّ.

وقال الشافعي : يصحّ البيع إن خرج كما ذكر ؛ لأنّه لم يشترط علم القدر.

وإن خرج زائداً أو ناقصاً ، فأصحّ قوليه : البطلان ؛ لامتناع الجمع بين بيع الكلّ بعشرة ومقابلة كلّ واحد بدرهم ، لأنّه باع جملة الصبرة بالعشرة‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٢٤٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٣٩.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ(١) مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّعليهما‌السلام ، فَفَكَ خَاتَماً ، فَوَجَدَ فِيهِ(٢) : حَدِّثِ النَّاسَ وَأَفْتِهِمْ ، وَ(٣) لَاتَخَافَنَّ إِلَّا اللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَإِنَّهُ لَاسَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْكَ ؛ فَفَعَلَ(٤) .

ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ جَعْفَرٍ(٥) ، فَفَكَّ خَاتَماً ، فَوَجَدَ فِيهِ : حَدِّثِ النَّاسَ ، وَأَفْتِهِمْ ، وَانْشُرْ عُلُومَ(٦) أَهْلِ بَيْتِكَ ، وَصَدِّقْ آبَاءَكَ الصَّالِحِينَ ، وَلَاتَخَافَنَّ إِلَّا اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَنْتَ(٧) فِي حِرْزٍ وَأَمَانٍ ؛ فَفَعَلَ.

ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ مُوسىعليه‌السلام ، وَكَذلِكَ(٨) يَدْفَعُهُ مُوسى إِلَى الَّذِي بَعْدَهُ ، ثُمَّ كَذلِكَ(٩) إِلى(١٠) قِيَامِ الْمَهْدِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ(١١) ».(١٢)

٧٤٤/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ حُمْرَانُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَرَأَيْتَ مَا كَانَ مِنْ أَمْرِ عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِعليهم‌السلام وَخُرُوجِهِمْ وَقِيَامِهِمْ بِدِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَا أُصِيبُوا مِنْ‌

__________________

(١) في « ج ، ف ، بس ، بف » والوافي وكمال الدين ، ص ٦٦٩ والأمالي للصدوق والطوسي : - « ابنه ».

(٢) في « ف » : + « أن ».

(٣) في « ح » : « وأن ».

(٤) في « ج ، ض ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي وكمال الدين ، ص ٦٦٩ والأمالي للصدوق والطوسي : - « ففعل ».

(٥) فيشرح المازندراني : « هذا وما يأتي من قوله : ثمّ دفعه إلى ابنه موسى ، التفات من التكلّم إلى الغيبة ؛ إذ المقام‌يقتضي أن يقول : ثمّ دفعه إليّ ، ثمّ دفعته إلى ابني موسى. واحتمال كونه من كلام الراوي نقلاً بالمعنى بعيد ».

(٦) في حاشية « بر » وكمال الدين ، ص ٦٦٩ : « علم ».

(٧) في « ب » والأمالي للطوسي : « فأنت ».

(٨) في « ج » : « فكذلك ».

(٩) في حاشية « بف » والوافي : + « أبداً ».

(١٠) في « ض ، ف » : + « القائم ».

(١١) في « ب ، ض » : « صلوات الله عليه ». وفي « ج ، بس ، بف » : + « وآله ». وفي « ف ، بر » : «عليه‌السلام ».

(١٢)كمال الدين ، ص ٦٦٩ ، ح ١٥ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٤٠١ ، المجلس ٦٣ ، ح ٢ ، بسندهما عن محمّد بن الحسين ( في كمال الدين : الحسن ) الكناني ، عن جدّه ، عن الصادقعليه‌السلام . وفيعلل الشرائع ، ص ١٧١ ، ح ١ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٣١ ، ح ٣٥ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٤٤١ ، المجلس ١٥ ، ح ٤٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٤١.

٧٠١

قَتْلِ(١) الطَّوَاغِيتِ إِيَّاهُمْ وَالظَّفَرِ بِهِمْ حَتّى قُتِلُوا(٢) وَغُلِبُوا؟

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « يَا حُمْرَانُ ، إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - قَدْ كَانَ قَدَّرَ ذلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَضَاهُ ، وَأَمْضَاهُ ، وَحَتَمَهُ(٣) ، ثُمَّ أَجْرَاهُ ؛ فَبِتَقَدُّمِ عِلْمِ ذلِكَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٤) قَامَ عَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُعليهم‌السلام ، وَبِعِلْمٍ صَمَتَ مَنْ صَمَتَ مِنَّا ».(٥)

٧٤٥/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسْتَفَادِ أَبِي مُوسَى الضَّرِيرِ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍعليهما‌السلام ، قَالَ : « قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَلَيْسَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام كَاتِبَ الْوَصِيَّةِ ، وَرَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمُمْلِي(٦) عَلَيْهِ ، وَجَبْرَئِيلُ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَعليهم‌السلام (٧) شُهُودٌ؟ ».

قَالَ : « فَأَطْرَقَ(٨) طَوِيلاً ، ثُمَّ قَالَ : يَا أَبَا الْحَسَنِ ، قَدْ كَانَ مَا قُلْتَ ، وَلكِنْ حِينَ نَزَلَ بِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْأَمْرُ نَزَلَتِ الْوَصِيَّةُ مِنْ عِنْدِ اللهِ كِتَاباً مُسَجَّلاً(٩) ،

__________________

(١) في البصائر : « به من قبل » بدل « من قتل ».

(٢) في « ج » : « قتّلوا » بالتضعيف.

(٣) في الكافي ، ح ٦٨٣ : + « على سبيل الاختيار ».

(٤) في « ف » : « من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إليهمعليهم‌السلام ».

(٥)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأئمّةعليهم‌السلام يعلمون علم ما كان ، ح ٦٨٣. وفيبصائر الدرجات ، ص ١٢٤ ، ح ٣ ، عن أحمد بن محمّد ، وفيهما مع زيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٤٢.

(٦) « الـمُمْلِي » ، من الإملاء ، وهو الإلقاء على الكاتب ليكتب. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٠٨ ( ملل ).

(٧) في « ف » : + « عليه ».

(٨) « فأطرق » ، أي سكت فلم يتكلّم ، وأرخى عينيه ينظر إلى الأرض. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٥ ( طرق ).

(٩) « كتاباً مُسَجَّلاً » ، أي كتاباً محكماً ، من قولك : سجّل القاضي لفلان بماله ، أي استوثق له به ؛ أو كتاباً مكتوباً ، من‌قولك : سجّل القاضي ، أي كتب السِجِّلَ ؛ أو يقرأ كتاباً مُسْجَلاً ، أي مُرْسَلاً ، من قولك : أسْجَلْتُ الكلامَ ، أي أرسلتُه ؛ أو كثيرَ الخير ، من قولك : أسجل الرجلُ ، أي كثر خيره. راجع :لسان العرب ، ج ١١ ، ص ٣٢٥ - ٣٢٦ ( سجل ) ؛شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ٨٥ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٩٣.

٧٠٢

نَزَلَ(١) بِهِ جَبْرَئِيلُ مَعَ أُمَنَاءِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُ : يَا مُحَمَّدُ ، مُرْ بِإِخْرَاجِ مَنْ عِنْدَكَ إِلَّا وَصِيَّكَ ؛ لِيَقْبِضَهَا(٢) مِنَّا ، وَتُشْهِدَنَا بِدَفْعِكَ إِيَّاهَا إِلَيْهِ ، ضَامِناً لَهَا - يَعْنِي عَلِيّاًعليه‌السلام - فَأَمَرَ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله بِإِخْرَاجِ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ مَا خَلَا عَلِيّاً ، وَفَاطِمَةُ فِيمَا بَيْنَ السِّتْرِ وَالْبَابِ.

فَقَالَ جَبْرَئِيلُ : يَا مُحَمَّدُ ، رَبُّكَ يُقْرِئُكَ(٣) السَّلَامَ ، وَيَقُولُ : هذَا(٤) كِتَابُ مَا كُنْتُ عَهِدْتُ إِلَيْكَ(٥) ، وَشَرَطْتُ عَلَيْكَ ، وَشَهِدْتُ بِهِ عَلَيْكَ(٦) ، وَأَشْهَدْتُ بِهِ عَلَيْكَ(٧) مَلَائِكَتِي ، وَكَفى بِي يَا مُحَمَّدُ شَهِيداً.

قَالَ : فَارْتَعَدَتْ مَفَاصِلُ النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَقَالَ(٨) : يَا جَبْرَئِيلُ ، رَبِّي هُوَ السَّلَامُ ، وَمِنْهُ السَّلَامُ ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ السَّلَامُ ، صَدَقَ عَزَّ وَجَلَّ وَبَرَّ(٩) ، هَاتِ الْكِتَابَ ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَأَمَرَهُ بِدَفْعِهِ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، فَقَالَ(١٠) لَهُ : اقْرَأْهُ ، فَقَرَأَهُ حَرْفاً حَرْفاً ، فَقَالَ(١١) : يَا عَلِيُّ ، هذَا عَهْدُ رَبِّي(١٢) - تَبَارَكَ وَتَعَالى - إِلَيَّ ، وَشَرْطُهُ عَلَيَّ وَأَمَانَتُهُ ، وَقَدْ بَلَّغْتُ وَنَصَحْتُ(١٣) وَأَدَّيْتُ.

__________________

(١) في البحار : « ونزل ».

(٢) في الوافي : « لتقبضها ».

(٣) قال ابن الأثير : « يقال : أَقْرِئْ فلاناً السلامَ ، واقْرَأعليه‌السلام ، كأنّه حين يبلّغه سلامه يحمله على أن يقرأ السلام ويردّه. وإذا قرأ الرجل القرآن أو الحديث على الشيخ يقول : أقرأني فلان ، أي حملني على أن أقرأ عليه ».النهاية ، ج ٤ ، ص ٣١ ( قرأ ). (٤) في « ف » : « هكذا ».

(٥) « عَهِدْتُ إليك » ، أي أوصيتك. يقال : عَهِدَ إليه ، أي أوصاه. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥١٥ ( عهد ).

(٦) في « ب ، بح ، بر » : « عليك به ».

(٧) في الوافي : « عليك به ».

(٨) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار ، ج ٢٢. وفي المطبوع : « فقال ».

(٩) « بَرَّ » ، أي أحسن ، من البِرّ بمعنى الإحسان ، أو وفى بالعهد والوعد ، من قولهم : « وأنّ البِرّ دون الإثم ، أي أنّ‌الوفاء بما جعل على نفسه دون الغَدْر والنكث ». راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١١٧ ( برر ).

(١٠) في الوافي : « وقال ».

(١١) في الوافي : « وقال ».

(١٢) في « بف » : « ربّك ».

(١٣) قال ابن الأثير : « النصيحة : كلمة يعبّر بها عن جملة هي إرادة الغير للمنصوح له ، وليس يمكن أن يعبّر هذا

٧٠٣

فَقَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ - بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتَ(١) - بِالْبَلَاغِ(٢) وَالنَّصِيحَةِ وَالتَّصْدِيقِ(٣) عَلى مَا قُلْتَ ، وَيَشْهَدُ لَكَ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي ، فَقَالَ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام : وَأَنَا لَكُمَا عَلى ذلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : يَا عَلِيُّ ، أَخَذْتَ وَصِيَّتِي وَعَرَفْتَهَا وَضَمِنْتَ لِلّهِ وَلِيَ الْوَفَاءَ بِمَا فِيهَا؟ فَقَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : نَعَمْ - بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي - عَلَيَّ ضَمَانُهَا ، وَعَلَى اللهِ عَوْنِي وَتَوْفِيقِي عَلى أَدَائِهَا.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : يَا عَلِيُّ ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُشْهِدَ عَلَيْكَ بِمُوَافَاتِي بِهَا(٤) يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَقَالَ عَلِيٌّعليه‌السلام : نَعَمْ أَشْهِدْ ، فَقَالَ(٥) النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ جَبْرَئِيلَ وَمِيكَائِيلَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكَ الْآنَ ، وَهُمَا حَاضِرَانِ ، مَعَهُمَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ لِأُشْهِدَهُمْ عَلَيْكَ ، فَقَالَ(٦) : نَعَمْ ، لِيَشْهَدُوا ، وَأَنَا - بِأَبِي أَنْتَ(٧) وَأُمِّي - أُشْهِدُهُمْ ، فَأَشْهَدَهُمْ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله .

__________________

= المعنى بكلمة واحدة تجمع معناه غيرها. وأصل النصح في اللغة : الخلوص. يقال : نصحتُه ونصحت له.النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٣ ( نصح ).

(١) في « ج ، ف ، بر » والبحار : « بأبي أنت وامّي ». وقوله : بأبي وامّي أنت ، معترضة ، والجارّ متعلّق بمحذوف. وهو إمّا اسم ، أي أنت مُفَدّى بأبي وامّي. أو فعل متكلّم معلوم ، أي فديتُك بأبي وامّي. أو فعل مخاطب مجهول ، أي فُدِيتَ بأبي واُمّي. وحذف هذا المقدّر تخفيفاً لكثرة الاستعمال وعلم المخاطب به. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٠ ( أبا ) ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٩٦.

(٢) فيشرح المازندراني : « قوله : بالبلاغ ، هو بالفتح اسم من التبليغ وهو ما بلّغه من القرآن والسنن ، وجميع ما جاء به. أو بالكسر مصدر بالغ في الأمر إذا اجتهد فيه ». وراجع :النهاية ، ج ١ ، ص ١٥٢ ( بلغ ).

(٣) في « ب ، بح ، بر ، بف » وحاشية « ج ، ض ، ف » والوافي : « الصدق ». وفي « ف » : « التصدّق ». وفيمرآة العقول : « التصديق ، منصوب على أنّه مفعول معه ، أو مجرور بالعطف على البلاغ ».

(٤) فيشرح المازندراني : « قوله : بموافاتى بها ، أي بإتيانك إيّاي كما هي يوم القيامة. يقال : وافاه ، أي أتاه ، مفاعلة من الوفاء ». وراجع : المغرب ، ص ٤٩٠ ( وفى ).

(٥) في « بر » والوافي : « قال ».

(٦) في « بر » والوافي : « قال ».

(٧) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر » والوافي والبحار ، ج ٢٢ : - « أنت ».

٧٠٤

وَكَانَ فِيمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ بِأَمْرِ جَبْرَئِيلَ فِيمَا أَمَرَ(١) اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ قَالَ لَهُ : يَا عَلِيُّ ، تَفِي بِمَا فِيهَا ؛ مِنْ(٢) مُوَالَاةِ مَنْ وَالَى اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَالْبَرَاءَةِ وَالْعَدَاوَةِ لِمَنْ عَادَى اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُمْ(٣) عَلَى الصَّبْرِ مِنْكَ ، وَ(٤) عَلى كَظْمِ الْغَيْظِ ، وَعَلى ذَهَابِ حَقِّكَ وَغَصْبِ(٥) خُمُسِكَ وَانْتِهَاكِ حُرْمَتِكَ؟

فَقَالَ : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ.

فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ(٦) وَبَرَأَ(٧) النَّسَمَةَ(٨) ، لَقَدْ سَمِعْتُ جَبْرَئِيلَعليه‌السلام يَقُولُ لِلنَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله : يَا مُحَمَّدُ ، عَرِّفْهُ(٩) أَنَّهُ يُنْتَهَكُ(١٠) الْحُرْمَةُ ، وَهِيَ حُرْمَةُ اللهِ وَحُرْمَةُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَعَلى أَنْ تُخْضَبَ لِحْيَتُهُ مِنْ رَأْسِهِ بِدَمٍ عَبِيطٍ(١١) .

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : فَصَعِقْتُ(١٢) حِينَ فَهِمْتُ الْكَلِمَةَ مِنَ الْأَمِينِ جَبْرَئِيلَ حَتّى سَقَطْتُ عَلى وَجْهِي ، وَقُلْتُ : نَعَمْ ، قَبِلْتُ وَرَضِيتُ وَإِنِ انْتَهَكَتِ الْحُرْمَةُ ، وَعُطِّلَتِ‌

__________________

(١) في « ض ، ف ، بح ، بر » والوافي والبحار ، ج ٢٢ : « أمره ».

(٢) في « ب ، ف ، بح ، بف » وحاشية « بر » : « على ».

(٣) فيمرآة العقول : « والبراءة منهم ، بالجرّ تأكيداً ، أو بالرفع على الابتداء ، والواو حاليّة. قوله : على الصبر ، خبر ، وعلى الأوّل حال عن فاعل تفي ».

(٤) في « ألف ، ب ، ض ، ف ، و ، بح ، بف » والوافي والبحار ، ج ٢٢ : - « و ».

(٥) في « ف ، بف » وحاشية « بح » : « غصبك ».

(٦) الفَلْقُ : شَقُّ الشي‌ء ، وإبانة بعضِه عن بعض. يقال : فلقته فانفلق. قال الله تعالى :( إِنَّ اللهَ فالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ) ».المفردات للراغب ، ص ٦٤٥ ( فلق ).

(٧) « بَرَأَ » : خلق لا عن مثال. قال ابن الأثير : « في أسماء الله تعالى الباري ، هو الذي خلق الخلق لا عن مثال ، ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها غيره من المخلوقات ، وقلّما تستعمل في غير الحيوان فيقال : برأ الله النسمة ».النهاية ، ج ١ ، ص ١١١ ( برأ ).

(٨) « النَسَمَةُ » : النَفْس والروح ، وكلّ دابّة فيها روح فهي نسمة. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٤٩ ( نسم ).

(٩) في « ف » : « أعلمه ».

(١٠) في « ض » والوافي : « تنتهك ».

(١١) « العبيط من الدم » : الخالص الطَرِيّ.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٤٢ ( عبط ).

(١٢) في « ج » : « فضقت ». وقوله : « فَصَعِقْتُ » ، من صَعِقَ الرجلُ صَعْقَةً وتَصْعاقاً ، أي غُشِيَ عليه.الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٠٧ ( صعق ).

٧٠٥

السُّنَنُ(١) ، وَمُزِّقَ(٢) الْكِتَابُ ، وَهُدِّمَتِ(٣) الْكَعْبَةُ ، وَخُضِبَتْ(٤) لِحْيَتِي مِنْ رَأْسِي بِدَمٍ عَبِيطٍ صَابِراً مُحْتَسِباً(٥) أَبَداً حَتّى أَقْدَمَ عَلَيْكَ.

ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، وَأَعْلَمَهُمْ مِثْلَ مَا أَعْلَمَ(٦) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالُوا مِثْلَ قَوْلِهِ ، فَخُتِمَتِ الْوَصِيَّةُ بِخَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ لَمْ تَمَسَّهُ(٧) النَّارُ ، وَدُفِعَتْ إِلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ».

فَقُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، أَلَا(٨) تَذْكُرُ مَا كَانَ فِي الْوَصِيَّةِ؟

فَقَالَ : « سُنَنُ اللهِ وَسُنَنُ رَسُولِهِ ».

فَقُلْتُ : أَكَانَ فِي الْوَصِيَّةِ تَوَثُّبُهُمْ(٩) وَخِلَافُهُمْ عَلى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ؟

فَقَالَ : « نَعَمْ وَاللهِ ، شَيْئاً شَيْئاً ، وَحَرْفاً حَرْفاً(١٠) ، أَمَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :

__________________

(١) في الوافي ، ج ١ ، ص ٣٠٢ : « السنّة في الأصل الطريقة ، ثمّ خُصَّت بطريقة الحقّ التي وضعها الله للناس وجاءبها الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ ليتقرّبوا بها إلى الله عزّ وجلّ ، ويدخل فيها كلّ عمل شرعيّ واعتقاد حقّ ، وتقابلها البدعة ». وراجع : النهاية ، ج ٢ ، ص ٤٠٩ ( سنن ).

(٢) « مُزِّق » ، أي خُرِقَ. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٥٤ ( مزق ).

(٣) في « ب ، ج ، ف » : « هُدِمت » بالتخفيف. قال ابن منظور : « الهَدْمُ : نقيض البِناء ، هَدَمَهُ يَهْدِمُه هَدْماً وهَدَّمَهُ فانهدم وتهدّم وهدّموا بيوتَهم ، شُدّد للكثرة ».لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ٦٠٣ ( هدم ).

(٤) في « بح » : « خضبني ».

(٥) « مُحْتَسِباً » ، أي طالباً لوجه الله تعالى وثوابه. قال ابن الأثير : « فالاحتساب من الحسَب ، كالاعتداد من العَدّ. وإنّما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله : احتسبه ؛ لأنّ له حينئذٍ أن يعتدّ عمله ، فجُعل في حال مباشرة الفعل كأنّه معتدّبه. والاحتساب في الأعمال الصالحة. راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٣٨٢ ( حسب ).

(٦) في « بح » : « أعلمه ».

(٧) في حاشية « ف » : « لم تمسّها ». وفيالوافي : « لم تمسّه النار ؛ وذلك لأنّه كان من عالم الأمر والملكوت منزّهاًعن موادّ العناصر وتراكيبها ».

(٨) فيمرآة العقول : « ألا تذكر ، بهمزة الاستفهام ، ولاء النافية للعرض. ما كان ، « ما » استفهاميّة أو موصولة ».

(٩) في حاشية « ج » : « توفيهم ». و « التوثّب » : الاستيلاء على الشي‌ء ظلماً. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٣١ ( وثب ).

(١٠) في البحار ، ج ٢٢ : « شي‌ء بشي‌ء ، وحرف بحرف ».

٧٠٦

( إِنّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَنَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَآثارَهُمْ وَكُلَّ شَيْ‌ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ ) (١) وَاللهِ ، لَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَفَاطِمَةَعليها‌السلام : أَلَيْسَ قَدْ(٢) فَهِمْتُمَا(٣) مَا تَقَدَّمْتُ بِهِ إِلَيْكُمَا وَقَبِلْتُمَاهُ؟ فَقَالَا : بَلى(٤) ، وَصَبَرْنَا عَلى مَا سَاءَنَا(٥) وَغَاظَنَا ».(٦)

٧٤٦/ ٥. وَفِي نُسْخَةِ الصَّفْوَانِيِّ زِيَادَةٌ(٧) : عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْبَزَّازِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، مَا أَقَلَّ بَقَاءَكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ ، وَأَقْرَبَ آجَالَكُمْ بَعْضَهَا مِنْ بَعْضٍ مَعَ حَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْكُمْ!

فَقَالَ : « إِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا صَحِيفَةً ، فِيهَا مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ فِي مُدَّتِهِ ، فَإِذَا انْقَضى مَا فِيهَا مِمَّا أُمِرَ بِهِ ، عَرَفَ(٨) أَنَّ أَجَلَهُ قَدْ حَضَرَ ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله يَنْعى(٩) إِلَيْهِ نَفْسَهُ ، وَأَخْبَرَهُ بِمَا لَهُ عِنْدَ اللهِ ، وَأَنَّ الْحُسَيْنَعليه‌السلام قَرَأَ صَحِيفَتَهُ الَّتِي أُعْطِيَهَا ، وَفُسِّرَ‌

__________________

(١) يس (٣٦) : ١٢.

(٢) في « ض » : « وقد ».

(٣) في « ج ، ف » : « فهّمتها ».

(٤) في « ب ، ج ، ض ، ف » وحاشية « بر » وشرح المازندراني : + « بقبوله ».

(٥) في « ج » : « أساءنا ».

(٦)الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٤٣ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٤٧٩ ، ح ٢٨ ؛ وج ٦٦ ، ص ٥٣٤ ، ح ٢٧ ، وفيه قطعة.

(٧) قوله : في نسخة الصفواني زيادة ، هذا كلام بعض رواة الكليني ، فإنّ نسخ الكافي كانت بروايات مختلفة كالصفواني هذا ، والنعماني ، وهارون بن موسى التلعكبري ، وكان بين النسخ اختلاف ، فتصدّى بعض من تأخّر عنهم كالصدوق والمفيد وأضرابهم ، فجمعوا بين النسخ وأشاروا إلى الاختلاف الواقع ، ولمّا كان في نسخة الصفواني هذا الخبر الآتي ولم يكن في سائر النسخ ، أشاروا إلى ذلك بهذا الكلام. راجع :مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ١٩٩. (٨) في « ج ، ف » والوافي : « علم ».

(٩) في « ج ، ف » وحاشية « بر » : فنعى. وقوله : « يَنْعَى إليه نَفْسَهُ » ، أي يُخبره بموته وقرب أجله ، من النَعْي ، وهو خبر الموت. وقال المازندراني في شرحه ، ج ٦ ، ص ٩٠ : « وعُدّي « ينعى » بإلى للتأكيد في التعدية ، و « نَفْسه » بالسكون تأكيد للمنصوب في أتاه ، أو بدل عن المجرور في إليه. وأمّا فتح الفاء بمعنى القرب أو الروح على أن يكون مفعولَ ينعى ، أي ينعى إليه قُرْبَ أجله ، على حذف المضاف إليه ، أو خروج روحه على حذف المضاف فبعيد ». وراجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٨٥ ( نعا ).

٧٠٧

لَهُ مَا يَأْتِي بِنَعْيٍ ، وَبَقِيَ فِيهَا أَشْيَاءُ لَمْ تُقْضَ(١) ، فَخَرَجَ لِلْقِتَالِ.

وَكَانَتْ تِلْكَ الْأُمُورُ الَّتِي بَقِيَتْ : أَنَّ الْمَلَائِكَةَ سَأَلَتِ اللهَ فِي نُصْرَتِهِ ، فَأَذِنَ لَهَا ، وَمَكَثَتْ(٢) تَسْتَعِدُّ لِلْقِتَالِ ، وَتَتَأَهَّبُ لِذلِكَ(٣) حَتّى قُتِلَ ، فَنَزَلَتْ وَقَدِ انْقَطَعَتْ(٤) مُدَّتُهُ وَقُتِلَعليه‌السلام ، فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ : يَا رَبِّ ، أَذِنْتَ لَنَا فِي الِانْحِدَارِ ، وَأَذِنْتَ لَنَافِي نُصْرَتِهِ ، فَانْحَدَرْنَا وَقَدْ قَبَضْتَهُ ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِمْ : أَنِ الْزَمُوا قَبْرَهُ حَتّى تَرَوْهُ وَقَدْ خَرَجَ(٥) ، فَانْصُرُوهُ وَابْكُوا عَلَيْهِ وَعَلى مَا فَاتَكُمْ مِنْ نُصْرَتِهِ ؛ فَإِنَّكُمْ قَدْ خُصِّصْتُمْ(٦) بِنُصْرَتِهِ وَبِالْبُكَاءِ(٧) عَلَيْهِ ، فَبَكَتِ الْمَلَائِكَةُ تَعَزِّياً(٨) وَحُزْناً(٩) عَلى مَا فَاتَهُمْ مِنْ نُصْرَتِهِ ، فَإِذَا خَرَجَ ، يَكُونُونَ(١٠) أَنْصَارَهُ ».(١١)

٦٢ - بَابُ الْأُمُورِ الَّتِي تُوجِبُ حُجَّةَ الْإِمَامِعليه‌السلام

٧٤٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : إِذَا مَاتَ الْإِمَامُ بِمَ يُعْرَفُ الَّذِي(١٢) بَعْدَهُ؟

فَقَالَ : « لِلْإِمَامِ عَلَامَاتٌ : مِنْهَا أَنْ يَكُونَ أَكْبَرَ وُلْدِ أَبِيهِ ، وَيَكُونَ فِيهِ الْفَضْلُ‌

__________________

(١) في « ج ، ف » : « لم تنقص ».

(٢) في « ج ، ض ، بح ، بر » والوافي : « فمكثت ».

(٣) « تتأهّب لذلك » ، أي تستعدّ له. راجع :المصباح المنير ، ص ٢٨ ( أهب ).

(٤) في الوافي : « انقضت ».

(٥) فيالوافي : « حتّى تروه وقد خرج ، إشارة إلى رجعته في زمان القامعليه‌السلام ».

(٦) يجوز فيه التضعيف والتخفيف.

(٧) في « ب » : « والبكاء ».

(٨) « التعزّي » : التأسّي والتصبّر عند المصيبة ، وأن يقول :( إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) ، كما أمر الله تعالى. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٢٣٢ ( عزا ). (٩) في حاشية « بف » : « جزعاً ».

(١٠) في « ض » : + « من ».

(١١)كامل الزيارات ، ص ٨٧ ، ح ١٧ ، بسنده عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصمّ ، عن أبي عبيدة البزّاز ، عن حريز.الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٦٦ ، ح ٧٤٤ ؛البحار ، ج ٤٥ ، ص ٢٢٥ ، ذيل ح ١٨.

(١٢) في « ب » : + « من ».

٧٠٨

وَالْوَصِيَّةُ ، وَيَقْدَمَ الرَّكْبُ(١) ، فَيَقُولَ : إِلى مَنْ أَوْصى فُلَانٌ؟ فَيُقَالَ : إِلى فُلَانٍ ؛ وَالسِّلَاحُ فِينَا بِمَنْزِلَةِ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، تَكُونُ(٢) الْإِمَامَةُ مَعَ السِّلَاحِ حَيْثُمَا كَانَ ».(٣)

٧٤٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ يَزِيدَ شَعَرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلى ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْمُتَوَثِّبُ(٤) عَلى هذَا الْأَمْرِ ، الْمُدَّعِي لَهُ ، مَا الْحُجَّةُ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « يُسْأَلُ عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ(٥) ». قَالَ : ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ ، فَقَالَ : « ثَلَاثَةٌ مِنَ الْحُجَّةِ(٦) لَمْ تَجْتَمِعْ فِي أَحَدٍ إِلَّا كَانَ صَاحِبَ هذَا الْأَمْرِ : أَنْ يَكُونَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ(٧) كَانَ قَبْلَهُ ، وَيَكُونَ عِنْدَهُ السِّلَاحُ ، وَيَكُونَ صَاحِبَ الْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي إِذَا قَدِمْتَ الْمَدِينَةَ سَأَلْتَ عَنْهَا الْعَامَّةَ وَالصِّبْيَانَ : إِلى مَنْ أَوْصى فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ : إِلى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ».(٨)

__________________

(١) في حاشية « ض » والخصال : + « المدينة ». و « الرَكْبُ » : أصحاب الإبل في السفر دون الدوابّ ، وهم العشرة فمافوقها ، والجمع أركُب.الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣٨ ( ركب ).

(٢) في « بح » : « يكون ».

(٣)الخصال ، ص ١١٦ ، باب الثلاثة ، ح ٩٨ ، وفيه : عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر. راجع :الكافي ، كتاب الحجّة ، باب أنّ مثل سلاح رسول الله مثل التابوت ، ح ٦٣٦ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ١٧٨ - ١٨٩ ، ح ١٥ ، ٤٣ و ٥٧ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٣٦٤ ، ح ١٣٠٦ ؛ وتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٦٣.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ٥٩٦ ؛البحار ، ج ٢٥ ، ص ١٣٧ ، ذيل ح ٧.

(٤) « الـمُتَوَثِّب » : المستولي ظلماً ، من التوثّب ، وهو الاستيلاء على الشي‌ء ظلماً. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٣١ (وثب).

(٥) فيالوافي : « إنّما السؤال عن الحلال والحرام حجّة على المدّعي المتكلّف إذا عجز عن الجواب ، أوكان‌السائل عالماً بالمسألة ، لا مطلقاً ؛ ولهذا أضربعليه‌السلام عن ذلك وجعل الحجّة أمراً آخر. وقد وقع التصريح بعدم حجّيته في حديث آخر كما يأتي [ ح ٥ من هذا الباب ] ».

(٦) فيمرآة العقول : « ثلاثة ، مبتدأ ، ومن الحجّة خبره ، أو نعت ، والجملة خبره ».

(٧) في « ف » : « ممّن ».

(٨)الخصال ، ص ١١٧ ، باب الثلاثة ، ح ٩٩ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن الحسن بن =

٧٠٩

٧٤٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَحَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قِيلَ لَهُ : بِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يُعْرَفُ الْإِمَامُ؟

قَالَ : « بِالْوَصِيَّةِ الظَّاهِرَةِ ، وَبِالْفَضْلِ ؛ إِنَّ الْإِمَامَ لَايَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَطْعُنَ(١) عَلَيْهِ فِي فَمٍ وَلَابَطْنٍ وَلَافَرْجٍ ؛ فَيُقَالَ : كَذَّابٌ ، وَيَأْكُلُ أَمْوَالَ النَّاسِ ، وَمَا أَشْبَهَ هذَا ».(٢)

٧٥٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ(٣) عليه‌السلام : مَا عَلَامَةُ(٤) الْإِمَامِ الَّذِي بَعْدَ الْإِمَامِ؟

فَقَالَ : « طَهَارَةُ الْوِلَادَةِ ، وَحُسْنُ الْمَنْشَا(٥) ، وَلَايَلْهُو ،

__________________

= موسى الخشّاب ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، مع اختلاف يسير.الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يجب على الناس عند مضيّ الإمام ، ح ٩٨٧ ، بسنده عن عبدالأعلى ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛بصائر الدرجات ، ص ١٨٢ ، ح ٢٨ ، بسنده عن عبد الأعلى.وفيه ، ص ١٨٠ ، ح ٢٢ ، بسند آخر.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، ح ١٦٣ ، عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليهما‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ٥٩٧ ؛البحار ، ج ٢٥ ، ص ١٣٨ ، ذيل ح ٨.

(١) « يطعن » ، أي يعيب. يقال : طعن فيه وعليه بالقول يطعن - بالفتح والضمّ - إذا عابه. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٧ ( طعن ).

(٢) راجع :الغيبة للنعماني ، ص ٢٤٢ ، ح ٤٠.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٩٨ ؛البحار ، ج ٢٥ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٣.

(٣) هكذا في « ألف ، بر ، بف » وحاشية « ج ، ض ، ف ، و » والوافي والبحار. وفي « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بس » ، والمطبوع : « لأبي جعفر ».

والصواب ما أثبتناه : فقد عُدَّ معاوية بن وهب من أصحاب أبي عبد الله وأبي الحسنعليهما‌السلام ، ولم نجد روايته عن أبي جعفرعليه‌السلام في غير هذا المورد. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤١٢ ، الرقم ١٠٩٧ ؛رجال البرقي ، ص ٣ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٠٣ ، الرقم ٤٤٥٩. (٤) في « ج ، ض ، بح » : « علامات ».

(٥) « الـمَنْشَأ » : مصدر ميمي ، أو اسم مكان من نَشَأَ إذا خرج وابتدأ ، أو من نشأ الصبيّ ينشأ نشأ إذا كبر وشبّ ولم‌يتكامل. والمراد : أنّه اتّصف بالكمال من حدّ الصبا إلى زمان الإدراك لقوّة عقله وتقدّس ذاته ؛ قاله المازندراني. أو مصدر ميميّ من أنشأه إذا خلقه أو ربّاه ، أي يكون مربّى بتربية والده في العلم والتقوى ؛ قاله المجلسي. راجع :شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ٩٤ ؛مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ٥١ ( نشأ ).

٧١٠

وَلَايَلْعَبُ ».(١)

٧٥١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّلَالَةِ عَلى صَاحِبِ هذَا الْأَمْرِ.

فَقَالَ : « الدَّلَالَةُ عَلَيْهِ : الْكِبَرُ(٢) ، وَالْفَضْلُ ، وَالْوَصِيَّةُ ، إِذَا قَدِمَ الرَّكْبُ(٣) الْمَدِينَةَ فَقَالُوا : إِلى مَنْ أَوْصى فُلَانٌ؟ قِيلَ : إِلى(٤) فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ(٥) ، وَدُورُوا مَعَ السِّلَاحِ حَيْثُمَا دَارَ ؛ فَأَمَّا الْمَسَائِلُ فَلَيْسَ فِيهَا حُجَّةٌ ».(٦)

٧٥٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٧) : « إِنَّ الْأَمْرَ فِي الْكَبِيرِ مَا لَمْ تَكُنْ(٨) بِهِ(٩) عَاهَةٌ(١٠) ».(١١)

٧٥٣/ ٧. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(١٢) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

__________________

(١)الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٥٩٩ ؛ البحار ، ج ٢٥ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٤.

(٢) فيشرح المازندراني : « أي الدليل عليه الكِبَرُ باعتبار السنّ كما مرّ ، يقال : كَبِرَ الرجل من باب لَبِسَ يَكْبَرُ كِبَراً أي أسنّ. أو باعتبار القدر والمنزلة ، يقال : كَبُرَ من باب شَرُفَ فهو كبير ، إذا عظم قدره وارتفع منزلته ». ولكنّ المجلسي قال : « والمراد بالكبر كونه أكبر سنّاً لا بحسب الفضائل ؛ فإنّه داخل في الفضل ».

(٣) معناه ذيل ح ١ من هذا الباب.

(٤) هكذا في النسخ التي‌قوبلت. وفي‌المطبوع : - « إلى ».

(٥) في « ف » والبحار : - « بن فلان ».

(٦)الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٦٠٠ ؛البحار ، ج ٢٥ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٥.

(٧) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « [ قال ] ».

(٨) في « بح ، بر » ومرآة العقول : « مالم يكن ».

(٩) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والكافي ح ٩٢٨. وفي المطبوع : « فيه ».

(١٠) العاهَةُ : الآفة ؛ إمّا الظاهرة ، يقال : عاهَ الزرعُ والمالُ يَعُوهُ عاهةً وعُؤُوهاً ، أي وقعت فيهما عاهة ؛ وإمّا الباطنة ، قال ابن الأعرابي : العاهُون : أصحاب الريبة والخُبْث. راجع :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٥٢٠ ( عوه - عيه ).

(١١)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب ما يفصل به بين دعوى المحقّ ، ح ٩٢٨ ، مع زيادة في أوّله وآخره.الفصول المختارة ، ص ٣١٢ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٢ ، ح ٦٠١.

(١٢) رواية محمّد بن عليّ عن أبي بصير لا تصحّ إلّالوجود خللٍ في السند ؛ من سقط أو إرسالٍ ، والخبر =

٧١١

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، بِمَ يُعْرَفُ الْإِمَامُ؟

قَالَ(١) : فَقَالَ : « بِخِصَالٍ : أَمَّا أَوَّلُهَا(٢) ، فَإِنَّهُ بِشَيْ‌ءٍ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ أَبِيهِ فِيهِ وَأَشَارَ(٣) إِلَيْهِ لِيَكُونَ(٤) عَلَيْهِمْ حُجَّةً ؛ وَيُسْأَلُ فَيُجِيبُ(٥) ؛ وَإِنْ سُكِتَ عَنْهُ ابْتَدَأَ ؛ وَيُخْبِرُ بِمَا فِي غَدٍ ؛ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ بِكُلِّ لِسَانٍ ».

ثُمَّ قَالَ لِي : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، أُعْطِيكَ عَلَامَةً قَبْلَ أَنْ تَقُومَ » فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ ، فَكَلَّمَهُ(٦) الْخُرَاسَانِيُّ بِالْعَرَبِيَّةِ ، فَأَجَابَهُ أَبُو الْحَسَنِعليه‌السلام (٧) بِالْفَارِسِيَّةِ ، فَقَالَ لَهُ الْخُرَاسَانِيُّ : وَاللهِ - جُعِلْتُ فِدَاكَ - مَا مَنَعَنِي(٨) أَنْ أُكَلِّمَكَ بِالْخُرَاسَانِيَّةِ غَيْرُ أَنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ لَاتُحْسِنُهَا(٩) ، فَقَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ! إِذَا كُنْتُ لَا أُحْسِنُ(١٠) أُجِيبُكَ(١١) ، فَمَا فَضْلِي عَلَيْكَ؟ ».

__________________

= رواه الطبري فيدلائل الإمامة ، ص ٣٣٧ ، ح ٢٩٤ ، مع زيادةٍ ، بسنده عن محمّد بن عليّ الصيرفي ، عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي بصير. ورواه الحميري أيضاً في قرب الإسناد ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٤٤ ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير.

فعليه يحتمل وقوع السقط - في ما نحن فيه - بين محمّد بن عليّ وبين أبي بصير.

(١) في « ف » : - « قال ».

(٢) قال المجلسي فيمرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ : « أوّلها ، تذكير الأوّل للتأويل بالفضل والوصف ، وقيل : هو مبنيّ على جواز تذكير المؤنّث لغير الحقيقي ، نحو( إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) [ الأعراف (٧) : ٥٦ ) ] قاله الجوهري ». راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٨ ( قرب ).

(٣) هكذا في « ألف ، ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ». وفي « بف » والمطبوع : « بإشارة ».

(٤) هكذا في النسخ التي قوبلت والإرشاد. وفي المطبوع : « لتكون ». وفي الوافي : « فيكون ».

(٥) في « ف » : « ويجيب ».

(٦) في « ض » : « فكلّم ».

(٧) في « ج » : - « أبو الحسنعليه‌السلام ».

(٨) في « ف » : + « شي‌ء ».

(٩) في « بر » : « لا تحسّنها » ، وقوله : « لا تُحْسِنُها » ، أي لا تَعْلَمُها ، يقال : هو يُحْسِنُ الشَيْ‌ءَ إحساناً ، أي يعلمه. هذافي اللغة ولكنّ المجلسي فيمرآة العقول ، قال : « لا تُحَسِّنُها ، أي لا تعلمها حسناً ، يقال : حسّن الشي‌ءَ إذا كان ذا بصيرة فيه ». وراجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٥٦٤ ( حسن ).

(١٠) في « بر » : « لا اُحسّن ».

(١١) فيمرآة العقول : « اجيبك ، بتقدير أن. ويجوز نصبه ورفعه ».

٧١٢

ثُمَّ قَالَ لِي : « يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، إِنَّ الْإِمَامَ لَايَخْفى عَلَيْهِ كَلَامُ أَحَدٍ(١) مِنَ النَّاسِ ، وَلَاطَيْرٍ(٢) ، وَلَابَهِيمَةٍ ، وَلَاشَيْ‌ءٍ فِيهِ الرُّوحُ ، فَمَنْ لَمْ تَكُنْ(٣) هذِهِ الْخِصَالُ فِيهِ ، فَلَيْسَ هُوَ بِإِمَامٍ ».(٤)

٦٣ - بَابُ ثَبَاتِ الْإِمَامَةِ فِي الْأَعْقَابِ ، وَأَنَّهَا

لَا تَعُودُ فِي أَخٍ وَلَاعَمٍّ وَلَاغَيْرِهِمَا مِنَ الْقَرَابَاتِ ‌ (٥)

٧٥٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَعُودُ الْإِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ أَبَداً ، إِنَّمَا جَرَتْ(٦) مِنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ كَمَا قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى :( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ ) (٧) فَلَا تَكُونُ بَعْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ إِلَّا فِي الْأَعْقَابِ وَأَعْقَابِ الْأَعْقَابِ ».(٨)

__________________

(١) في « ف » : « واحد ».

(٢) في « ف » : « ولا طائر ».

(٣) هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بف ، بر ». وفي « ألف ، بح » والمطبوع : « لم يكن ».

(٤)قرب الإسناد ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٤٤ ، بسنده عن أبي بصير ، مع اختلاف يسير.الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢٢٤ ، عن أحمد بن مهران.معاني الأخبار ، ص ١٠١ ، ح ٣ ، بسند آخر عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، إلى قوله : « ويكلّم الناس بكلّ لسان » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٣ ، ح ٦٠٢.

(٥) في « بف » : « القربات ».

(٦) فاعل « جرت » كلمة « ما » في « كما قال » - بأن يكون الكاف زائدة ويكون المراد ب- « ما » الآية - ، أو الفاعل هوالضمير الراجع إلى الإمامة و « كما قال » حال أو صفة لمصدر محذوف. والثاني هو الأظهر. راجع :مرآة العقول ، ج ٣ ، ص ٢٠٨. (٧) الأنفال (٨) : ٧٥ ؛ الأحزاب (٣٣) : ٦.

(٨)كمال الدين ، ص ٤١٤ ، ح ١ ؛ والغيبة للطوسي ، ص ٢٢٦ ، ح ١٩٢ ، بسندهما عن محمّد بن عيسى بن عبيد ؛علل الشرائع ، ص ٢٠٨ ، ح ٩ ، بسنده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي فاختة ، مع اختلاف ؛الغيبة للطوسي ، ص ١٩٦ ، ح ١٩٠ بسنده عن محمّد بن عيسى ، مع اختلاف. راجع :كمال الدين ، ص ٤٢٦ ، ح ٢ ؛ والفصول المختارة ، ص ٣٠٥.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٦٠٧.

٧١٣

٧٥٥/ ٢. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : « أَبَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَهَا لِأَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِعليهما‌السلام ».(١) ‌ ٧٥٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ : أَتَكُونُ(٢) الْإِمَامَةُ فِي عَمٍّ أَوْ خَالٍ؟ فَقَالَ : « لَا » ، فَقُلْتُ : فَفِي أَخٍ؟ قَالَ(٣) : « لَا » ، قُلْتُ : فَفِي مَنْ؟ قَالَ : « فِي وَلَدِي » وَهُوَ يَوْمَئِذٍ لَاوَلَدَ لَهُ.(٤)

٧٥٧/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَنَّهُ قَالَ : « لَا تَجْتَمِعُ(٥) الْإِمَامَةُ فِي أَخَوَيْنِ بَعْدَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ ، إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَعْقَابِ وَأَعْقَابِ الْأَعْقَابِ ».(٦)

٧٥٨/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ‌

__________________

(١)كمال الدين ، ص ٤١٥ ، ح ٣ ، بسنده عن يونس بن يعقوب ؛الغيبة للطوسي ، ص ٢٢٥ ، ح ١٩٠ ، بسنده عن محمّد بن الوليد.وفيه ، ص ٢٨٩ ، ذيل ح ٢٤٦ ، بسند آخر عن صاحب الزمانعليه‌السلام . وراجع :كمال الدين ، ص ٤٢٦ ، ح ٢.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٦٠٨.

(٢) في « بح » : « أيكون ».

(٣) في « ض ، بر » : « فقال ».

(٤)كفاية الأثر ، ص ٢٧٨ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٦٠٩.

(٥) في « ج ، بر » : « لايجتمع ».

(٦)كمال الدين ، ص ٤١٤ ، ح ٢ ، بسنده عن سليمان بن جعفر الجعفري ؛الغيبة للطوسي ، ص ٢٢٦ ، ح ١٩١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن سليمان بن جعفر.كمال الدين ، ص ٤١٥ ، ح ٥ ، بسند آخر. وراجع :كمال الدين ، ص ٤١٦ ، ح ٩.الوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٥ ، ح ٦١٠.

٧١٤

عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ(١) بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنْ كَانَ كَوْنٌ - وَلَا أَرَانِي اللهُ - فَبِمَنْ أَئْتَمُّ(٢) ؟ فَأَوْمَأَ إِلَى ابْنِهِ مُوسىعليه‌السلام . قَالَ(٣) : قُلْتُ : فَإِنْ حَدَثَ بِمُوسى حَدَثٌ فَبِمَنْ أَئْتَمُّ؟ قَالَ : « بِوَلَدِهِ ». قُلْتُ(٤) : فَإِنْ حَدَثَ بِوَلَدِهِ حَدَثٌ ، وَتَرَكَ أَخاً كَبِيراً وَابْناً صَغِيراً ، فَبِمَنْ أَئْتَمُّ؟ قَالَ : « بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ وَاحِداً فَوَاحِداً(٥) ».

وَفِي نُسْخَةِ الصَّفْوَانِيِّ : « ثُمَّ هكَذَا أَبَداً(٦) ».(٧)

[ تَمَّ الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلُ مِنْ هذِهِ الطَّبْعَةِ ، وَيَلِيْهِ الْمُجَلَّدُ الثّاني إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى ]

[ وَفِيهِ تَتِمَّةُ كِتَابِ الْحُجَّةِ ]

__________________

(١) في الكافي ، ح ٨٠٧ : + « بن محمّد ».

(٢) في « ب ، بر » والكافي ، ح ٨٠٧ والإرشاد : + « قال ».

(٣) في « ب » والكافي ، ح ٨٠٧ والإرشاد : - « قال ».

(٤) في « ف » : + « له ».

(٥) في الكافي ، ح ٨٠٧ وكمال الدين ، ص ٣٤٩ : « ثمّ قال : هكذا أبداً » ، وفي كمال الدين ، ص ٤١٥ والإرشاد : « ثمّ هكذا أبداً » بدل « ثمّ واحداً فواحداً ».

(٦) في الوافي : « الحسين بن أبي العلاء ، قال : قلت » بدل « ثمّ هكذا أبداً ».

(٧)الكافي ، كتاب الحجّة ، باب الإشارة والنصّ على أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، ح ٨٠٧ ، مع زيادة في آخره.كمال الدين ، ص ٣٤٩ ، ح ٤٣ ؛ وص ٤١٥ ، ح ٧ ، بسندهما عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، مع زيادة في آخرهما.الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ، عن ابن أبي نجرانالوافي ، ج ٢ ، ص ١٣٦ ، ح ٦١١ ؛البحار ، ج ٢٥ ، ص ٢٥٣ ، ح ١١.

٧١٥

٧١٦

الفهرس

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ‌(١) ٣

(١) كتاب العقل والجهل ٢١

[١] كِتَابُ الْعَقْلِ وَالْجَهْلِ‌ ٢٣

(٢) كتاب فضل العلم ٦٩

[٢] كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ‌(١) ١ - بَابُ فَرْضِ الْعِلْمِ(٣) وَوُجُوبِ طَلَبِهِ وَالْحَثِّ عَلَيْهِ‌ ٧١

٢ - بَابُ صِفَةِ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ وَفَضْلِ الْعُلَمَاءِ‌ ٧٦

٣ - بَابُ أَصْنَافِ النَّاسِ‌ ٨٠

٤ - بَابُ ثَوَابِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ ‌(٤) ٨٢

٥ - بَابُ صِفَةِ الْعُلَمَاءِ‌ ٨٦

٦ - بَابُ حَقِّ الْعَالِمِ‌ ٨٩

٧ - بَابُ فَقْدِ الْعُلَمَاءِ‌ ٩٠

٨ - بَابُ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَصُحْبَتِهِمْ‌ ٩٤

٩ - بَابُ سُؤَالِ الْعَالِمِ وَتَذَاكُرِهِ‌ ٩٦

١٠ - بَابُ بَذْلِ الْعِلْمِ‌ ١٠٠

١١ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْقَوْلِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ‌(٥) ١٠١

١٢ - بَابُ مَنْ عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ‌ ١٠٦

١٣ - بَابُ اسْتِعْمَالِ الْعِلْمِ‌ ١٠٨

١٤ - بَابُ الْمُسْتَأْكِلِ بِعِلْمِهِ وَالْمُبَاهِي بِهِ‌ ١١٢

١٥ - بَابُ لُزُومِ الْحُجَّةِ عَلَى الْعَالِمِ وَتَشْدِيدِ ‌(١) الْأَمْرِ عَلَيْهِ ١١٥

١٦ - بَابُ النَّوَادِرِ ‌(٣) ١١٧

١٧ - بَابُ(٦) رِوَايَةِ الْكُتُبِ وَالْحَدِيثِ(٧) وفَضْلِ الْكِتَابَةِ وَالتَّمَسُّكِ بِالْكُتُبِ ‌ ١٢٦

١٨ - بَابُ التَّقْلِيدِ‌ ١٣٢

١٩ - بَابُ الْبِدَعِ وَالرَّأْيِ وَالْمَقَايِيسِ‌ ١٣٤

٧١٧

٢٠ - بَابُ الرَّدِّ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَجَمِيعِ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ ١٤٩

إِلَيْهِ(٧) إِلَّا وَقَدْ جَاءَ فِيهِ(٨) كِتَابٌ أَوْ سُنَّةٌ‌ ١٤٩

٢١ - بَابُ اخْتِلَافِ الْحَدِيثِ‌ ١٥٧

٢٢ - بَابُ الْأَخْذِ بِالسُّنَّةِ وَشَوَاهِدِ الْكِتَابِ‌ ١٧١

(٣) كتاب التوحيد‌ ١٧٩

[٣] كِتَابُ التَّوْحِيدِ ‌(٢) ١ - بَابُ حُدُوثِ الْعَالَمِ وَإِثْبَاتِ الْمُحْدِثِ‌ ١٨١

٢ - بَابُ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ شَيْ‌ءٌ‌ ٢٠١

٣ - بَابُ أَنَّهُ لَايُعْرَفُ(٤) إِلَّا بِهِ‌ ٢١٢

٤ - بَابُ أَدْنَى الْمَعْرِفَةِ‌ ٢١٥

٥ - بَابُ الْمَعْبُودِ ‌(٥) ٢١٧

٦ - بَابُ الْكَوْنِ وَالْمَكَانِ‌ ٢٢٠

٧ - بَابُ النِّسْبَةِ‌ ٢٢٨

٨ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْكَلَامِ فِي الْكَيْفِيَّةِ‌ ٢٣١

٩ - بَابٌ فِي إِبْطَالِ الرُّؤْيَةِ‌ ٢٣٧

فِي قَوْلِهِ تَعَالى(١) : ( لَاتُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ‌ الْأَبْصارَ(٢) )(٣) ٢٤٤

١٠ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصِّفَةِ بِغَيْرِ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ تَعَالى‌ ٢٤٧

١١ - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْجِسْمِ وَالصُّورَةِ‌ ٢٥٥

١٢ - بَابُ صِفَاتِ الذَّاتِ ٢٦١

١٣ - بَابٌ آخَرُ وَهُوَ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ‌ ٢٦٤

١٤ - بَابُ الْإِرَادَةِ أَنَّهَا‌(١١) مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ ، وَسَائِرِ صِفَاتِ‌الْفِعْلِ(١٢)٢٦٦

جُمْلَةُ الْقَوْلِ(١) فِي صِفَاتِ الذَّاتِ وَصِفَاتِ الْفِعْلِ‌ ٢٧٢

١٥ - بَابُ حُدُوثِ الْأَسْمَاءِ‌ ٢٧٣

١٦ - بَابُ مَعَانِي الْأَسْمَاءِ وَاشْتِقَاقِهَا‌ ٢٧٩

١٧ - بَابٌ آخَرُ وَهُوَ مِنَ الْبَابِ الْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ زِيَادَةً وَهُوَ ٢٩١

الْفَرْقُ مَا بَيْنَ الْمَعَانِي الَّتِي تَحْتَ أَسْمَاءِ اللهِ وَأَسْمَاءِ الْمَخْلُوقِينَ‌ ٢٩١

١٨ - بَابُ تَأْوِيلِ الصَّمَدِ‌ ٣٠٤

٧١٨

١٩ - بَابُ الْحَرَكَةِ وَالِانْتِقَالِ‌ ٣١٠

وَ(٥) فِي قَوْلِهِ تَعَالى : ( مَا يَكُونُ مِن نَّجْوى ثَلثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ )(٦) : ٣١٥

فِي قَوْلِهِ : ( الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ) :(١)٣١٦

٢٠ - بَابُ الْعَرْشِ وَالْكُرْسِيِّ‌ ٣١٨

٢١ - بَابُ الرُّوحِ‌ ٣٢٦

٢٢ - بَابُ جَوَامِعِ التَّوْحِيدِ‌ ٣٢٩

٢٣ - بَابُ النَّوَادِرِ‌ ٣٤٩

٢٤ - بَابُ الْبَدَاءِ ‌(٥) ٣٥٦

٢٥ - بَابٌ فِي أنَّهُ لَايَكُونُ شَيْ‌ءٌ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ‌(١) إِلَّابِسَبْعَةٍ ٣٦٦

٢٦ - بَابُ الْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ‌ ٣٦٧

٢٧ - بَابُ الِابْتِلَاءِ وَالِاخْتِبَارِ‌ ٣٧١

٢٨ - بَابُ السَّعَادَةِ وَالشَّقَاءِ‌ ٣٧٢

٢٩ - بَابُ(٨) الْخَيْرِ وَالشَّرِّ‌ ٣٧٥

٣٠ - بَابُ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ وَالْأَمْرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ‌(٣) ٣٧٧

٣١ - بَابُ الِاسْتِطَاعَةِ‌ ٣٩٠

٣٢ - بَابُ الْبَيَانِ وَالتَّعْرِيفِ وَلُزُومِ الْحُجَّةِ‌ ٣٩٤

٣٣ - بَابُ اخْتِلَافِ الْحُجَّةِ عَلى عِبَادِهِ ‌(١٠) ٣٩٧

٣٤ - بَابُ حُجَجِ اللهِ عَلى خَلْقِهِ‌ ٣٩٨

٣٥ - بَابُ الْهِدَايَةِ أَنَّهَا مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ‌ ٤٠٠

(٤) كتاب الحجّة ٤٠٧

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ‌ [٤] كِتَابُ الْحُجَّةِ ‌(١) ١ - بَابُ الِاضْطِرَارِ ‌(٢) إِلَى الْحُجَّةِ(٣)٤٠٩

٢ - بَابُ طَبَقَاتِ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ وَالْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام ‌ ٤٢٥

٣ - بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّسُولِ وَالنَّبِيِّ وَالْمُحَدَّثِ‌ ٤٢٨

٤ - بَابُ أَنَّ الْحُجَّةَ لَاتَقُومُ لِلّهِ عَلى خَلْقِهِ إِلَّا بِإِمَامٍ ‌(١) ٤٣٢

٥ - بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ لَاتَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ‌ ٤٣٣

٦ - بَابُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ إِلَّا رَجُلَانِ ، لَكَانَ أَحَدُهُمَا الْحُجَّةَ‌ ٤٣٩

٧ - بَابُ مَعْرِفَةِ الْإِمَامِ وَالرَّدِّ إِلَيْهِ‌ ٤٤١

٧١٩

٨ - بَابُ فَرْضِ طَاعَةِ الْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام ‌ ٤٥٥

٩ - بَابٌ فِي أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام شُهَدَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلى خَلْقِهِ‌ ٤٦٦

١٠ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام هُمُ ‌(١) الْهُدَاةُ ٤٧١

١١ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام وُلَاةُ أَمْرِ اللهِ وَخَزَنَةُ عِلْمِهِ‌ ٤٧٣

١٢ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام خُلَفَاءُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَرْضِهِ وَأَبْوَابُهُ الَّتِي مِنْهَا ‌(٩) يُؤْتى ٤٧٦

١٣ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام نُورُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ(٩)٤٧٧

١٤ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام هُمْ أَرْكَانُ الْأَرْضِ ‌(٥) ٤٨٢

١٥ - بَابٌ نَادِرٌ جَامِعٌ فِي فَضْلِ الْإِمَامِ عليه‌السلام(١) وَصِفَاتِهِ‌ ٤٨٩

١٦ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام وُلَاةُ الْأَمْرِ وَهُمُ النَّاسُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ‌ ٥٠٩

١٧ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام هُمُ الْعَلَامَاتُ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي‌كِتَابِهِ‌ ٥١٢

١٨ - بَابُ أَنَّ الْآيَاتِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي كِتَابِهِ هُمُ‌الْأَئِمَّةُ عليهم‌السلام ‌ ٥١٣

١٩ - بَابُ مَا فَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولُهُ صلى‌الله‌عليه‌وآله مِنَ الْكَوْنِ مَعَ‌الْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام ‌ ٥١٥

٢٠ - بَابُ أَنَّ أَهْلَ الذِّكْرِ الَّذِينَ أَمَرَ اللهُ الْخَلْقَ بِسُؤَالِهِمْ هُمُ الْأَئِمَّةُ عليهم‌السلام ‌ ٥٢٢

٢١ - بَابُ أَنَّ مَنْ وَصَفَهُ اللهُ تَعَالى فِي كِتَابِهِ بِالْعِلْمِ هُمُ الْأَئِمَّةُ عليهم‌السلام(٣) ٥٢٧

٢٢ - بَابُ أَنَّ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الْأَئِمَّةُ عليهم‌السلام ‌ ٥٢٨

٢٣ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام قَدْ ‌(١٠) أُوتُوا الْعِلْمَ وَأُثْبِتَ فِي صُدُورِهِمْ ٥٣٠

٢٤ - بَابٌ فِي أَنَّ مَنِ اصْطَفَاهُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ وَأَوْرَثَهُمْ كِتَابَهُ هُمُ‌الْأَئِمَّةُ عليهم‌السلام ‌(١) ٥٣٣

٢٥ - بَابُ(٤) أَنَّ الْأَئِمَّةَ فِي كِتَابِ اللهِ إِمَامَانِ : إِمَامٌ يَدْعُو إِلَى اللهِ ، وَإِمَامٌ يَدْعُو إِلَى النَّارِ‌ ٥٣٥

٢٦ - بَابُ أَنَّ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْإِمَامِ ‌(١) ٥٣٧

٢٧ - بَابُ أَنَّ النِّعْمَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ(١) الْأَئِمَّةُ عليهم‌السلام ‌ ٥٣٨

٢٨ - بَابُ أَنَّ الْمُتَوَسِّمِينَ - الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ تَعَالى ٥٤٠

فِي كِتَابِهِ - هُمُ‌الْأَئِمَّةُ عليهم‌السلام وَالسَّبِيلُ فِيهِمْ(١) مُقِيمٌ‌ ٥٤٠

٢٩ - بَابُ عَرْضِ الْأَعْمَالِ عَلَى النَّبِيِّ صلى‌الله‌عليه‌وآله وَالْأَئِمَّةِ عليهم‌السلام ‌ ٥٤٣

٣٠ - بَابُ أَنَّ الطَّرِيقَةَ الَّتِي حُثَّ عَلَى الِاسْتِقَامَةِ عَلَيْهَا وَلَايَةُ عَلِيٍّ عليه‌السلام ‌(٤) ٥٤٦

٣١ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام مَعْدِنُ الْعِلْمِ وَشَجَرَةُ النُّبُوَّةِ وَمُخْتَلَفُ‌الْمَلَائِكَةِ‌ ٥٤٧

٣٢ - بَابُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام وَرَثَةُ الْعِلْمِ يَرِثُ(٣) بَعْضُهُمْ بَعْضاً الْعِلْمَ‌ ٥٥١

٧٢٠

721

722