الاصول من الكافي الجزء ١

الاصول من الكافي8%

الاصول من الكافي مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 722

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 722 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 295059 / تحميل: 10507
الحجم الحجم الحجم
الاصول من الكافي

الاصول من الكافي الجزء ١

مؤلف:
الناشر: دار الأسوة للطباعة والنشر
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

رفعه قال : قال لا تأكل من لحم حمل يرضع من لبن خنزيرة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد قال كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها فكتبعليه‌السلام فعل مكروه ولا بأس به.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال قيدوه واعلفوه الكسب والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن فإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.

(باب)

(لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن

الحديث الثالث : مرفوع.

الحديث الرابع : صحيح.

والعناق كسحاب : الأنثى من أولاد المعز ، ذكره الفيروزآبادي ، وقال في الدروس : لو شرب لبن امرأة واشتد كره لحمه انتهى ، وظاهر الخبر عدم الكراهة.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، و الكسب بالضم عصارة الدهن.

باب لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر

الحديث الأول : صحيح.

ويدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة ، والمشهور أنه يحصل الجلل بأن يغتذي الحيوان عذرة الإنسان لا غيره ، والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة وربما قدره بعضهم بأن ينمو ذلك في بدنه ويصير جزءا منه ، وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع ، وآخرون بأن يظهر النتن في لحمه وجلده ، وهذا قريب ، والمعتبر على

٤١

أبي حمزة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تأكلوا لحوم الجلالات وهي التي تأكل العذرة وإن أصابك من عرقها فاغسله.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلالة وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد ثلاثة أيام

هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها ، لا مطلق الرائحة الكريهة.

وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إن الجلالة هي التي يكون أكثر غذائها العذرة ، فلم يعتبر تمحض العذرة ، وقال المحقق (ره) : هذا التفسير صواب إن قلنا بكراهة الجلل ، وليس بصواب إن قلنا بالتحريم ، وألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات ، والأشهر الأول ، ثم اختلف الأصحاب في حكم الجلال ، فالأكثر على أنه محرم ، وذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة ، بل قال في المبسوط إنه مذهبنا مشعرا بالاتفاق عليه.

وقال في المسالك : لو قيل بالتفصيل كما قال به المحقق كان وجها.

قولهعليه‌السلام : « فاغسله » ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البراج والصدوق ، والمشهور بين المتأخرين الكراهة واستحباب الغسل.

الحديث الثاني : حسن.

ويدل على أن حكم اللبن أيضا حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

واختلف الأصحاب في المقادير التي يزول بها الجلل في البعض ، واتفقوا على البعض ، فما اتفقوا عليه استبراء الناقة بأربعين يوما ، ومما اختلفوا فيه البقرة ، فقيل بأربعين ، وهو قول الشيخ في المبسوط ، وهو رواية مسمع ، وقيل بعشرين قاله الشيخ في النهاية والخلاف واختاره المحقق والأكثر ، وقيل بثلاثين وهو مذهب

٤٢

والبطة الجلالة خمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما والناقة أربعين يوما.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في شاة تشرب خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال قال لا يؤكل ما في بطنها.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن حسان ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت العذرة وما لم تكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاءها.

الصدوق ، ومنه الشاة فالمشهور أنه بعشرة ، وقيل بسبعة ، وذهب إليه الشيخ في المبسوط وجماعة ادعوا أن به رواية ، وقيل : بخمسة ، وهو رواية مسمع ، ومنه البطة والمشهور فيه خمسة ، واكتفى الصدوق بثلاثة ، والمشهور في الدجاجة ثلاثة ، واعتبر أبو الصلاح وابن زهرة خمسة ، وجعلا الثلاثة رواية ، وحكى في المبسوط فيها سبعة ويوما إلى الليل ، وحكاه في المقنع رواية ، واعلم ، أن الموجود في الروايات أنها تغذى هذه المدة من غير تقييد بالعلف الطاهر ، وقيده جماعة به.

الحديث الرابع : ضعيف.

وعمل به الأكثر بحمله على الحرمة ، وزادوا فيه وجوب غسل اللحم ، وحكم ابن إدريس بكراهة اللهم خاصة.

وقال في المسالك : هذا إذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل ، أما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم ، ونجاسة البواطن حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية.

الحديث الخامس : ضعيف.

وعمل به الأكثر ، وأنكر ابن إدريس وجوب الغسل ولم يقل باستحبابه أيضا.

٤٣

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد الأدمي ، عن يعقوب بن يزيد رفعه قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الإبل الجلالة إذا أردت نحرها تحبس البعير أربعين يوما والبقرة ثلاثين يوما والشاة عشرة أيام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الخشاب ، عن علي بن أسباط عمن روى في الجلالات قال لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر وهم لا يمنعونها من شيء تمر على العذرة مخلى عنها وعن أكل بيضهن فقال لا بأس به.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن السياري ، عن أحمد بن الفضل ، عن يونس ، عن الرضاعليه‌السلام في السمك الجلال أنه سأله عنه فقال ينتظر به يوما وليلة وقال السياري إن هذا لا يكون إلا بالبصرة وقال في الدجاج يحبس ثلاثة أيام والبطة سبعة أيام

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : مرسل.

ويدل على أن الجلل لا يحصل إلا باغتذاء العذرة المحضة كما مر.

الحديث الثامن : صحيح.

والدساكر جمع الدسكرة : وهي القرية أو الأرض مستوية أو بناء كالقصر حوله بيوت ذكرها الفيروزآبادي.

الحديث التاسع : ضعيف.

وعمل به الشهيد (ره) في الدروس ، والمشهور استبراؤه يوما إلى الليل.

قوله : « لا يكون إلا بالبصرة » أي الجلل والاستبراء أو هما معا ، وذلك لأن السمك تدخل مع الماء في أنهارهم عند المد فيجعلون فيها حظائر من قصب ، فإذا رجع الماء يبقى السمك في تلك الحظائر ، وقد تكون فيها العذرة فتأكل منها فيتصور فيها الجلل والاستبراء معا ، بخلاف السموك التي في سائر الأنهار ، والحصر مبني على الغالب ، إذ يمكن حصولهما في السموك المحصورة في الحياض أيضا.

٤٤

والشاة أربعة عشر يوما والبقرة ثلاثين يوما والإبل أربعين يوما ثم تذبح.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي إسماعيل قال سألت أبا الحسن الرضاعليه‌السلام عن بيض الغراب فقال لا تأكله.

١١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن بسام الصيرفي ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في الإبل الجلالة قال لا يؤكل لحمها ولا تركب أربعين يوما.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام الناقة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى أربعين يوما والبقرة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى ثلاثين يوما والشاة الجلالة لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها حتى تغذى عشرة أيام والبطة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تربط خمسة أيام والدجاجة ثلاثة أيام.

(باب)

(ما لا يؤكل من الشاة وغيرها)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن

قولهعليه‌السلام : « والشاة أربعة عشر » مخالف للمشهور ، وبه قال ابن الجنيد.

الحديث العاشر : مجهول.

ولعله إنما ذكره في هذا الباب ، لأنه يأكل العذرة ولا يخفى ما فيه.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

باب ما لا يؤكل من الشاة وغيرها

الحديث الأول : ضعيف.

٤٥

درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال حرم من الشاة سبعة أشياء الدم والخصيتان والقضيب والمثانة والغدد والطحال والمرارة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال مر أمير المؤمنينعليه‌السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب فقال له بعض القصابين يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء فقال له كذبت يا لكع ائتوني بتورين من ماء أنبئك بخلاف ما بينهما فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقالعليه‌السلام شقوا الطحال من وسطه وشقوا الكبد من وسطه ثم أمر عليه السلام فمرسا في الماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص شيء منه ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله حتى بقي جلد الطحال وعرقه فقال له هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.

وقال المحقق (ره) : المحرمات من الذبيحة خمس ، الطحال ، والقضيب ، والفرث ، والدم ، والأنثيان ، وفي المثانة والمرارة والمشيمة تردد ، والأشبه التحريم ، لما فيها من الاستخباث ، وأما الفرج ، والنخاع والعلباء والغدد وذات الأشاجع وخرزة الدماغ والحدق ، فمن الأصحاب من حرمها ، والوجه الكراهة.

وقال في المسالك : لا خلاف في تحريم الدم من هذه المذكورات ، وفي معناه الطحال ، وإنما الكلام في غيره انتهى.

والمثانة بفتح الميم مجمع البول ، و الغدد بضم الغين المعجمة التي في اللحم وتكثر في الشحم ، و الطحال بكسر الطاء ، والمرارة بفتح الميم التي تجمع المرة الصفراء معلقة مع الكبد كالكيس.

الحديث الثاني : مجهول مرفوع.

وحمل آذان الفؤاد على الكراهة كما صرح به في الدروس ، و النخاع مثلث النون الخيط الأبيض في وسط الظهر ينضم خرز السلسلة في وسطها ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه ، ويدل على أن اللحم يصدق على الكبد.

٤٦

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا تؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام قال لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهي موضع الولد والطحال لأنه دم والغدد مع العروق والمخ والذي يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أمير المؤمنينعليه‌السلام إذا اشترى أحدكم لحما فليخرج منه الغدد فإنه يحرك عرق الجذام.

٦ ـ سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا أنه كره الكليتين وقال إنما هما مجمع البول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

والعلباء بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة ، فالباء الموحدة ، فالألف الممدودة عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب ، و الحياء : وهو الفرج ظاهره وباطنه.

الحديث الرابع : مجهول.

وحمل العروق على الاستحباب ، و الحدق يعني حبة الحدقة ، وهو الناظر من العين كله ، و خرزة الدماغ بكسر الدال ، وهي المخ الكائن في وسط الدماغ شبيه الدودة بقدر الحمصة تقريبا ، يخالف لونها لونه ، وهي تميل إلى الغبرة.

الحديث الخامس : ضعيف.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وحمل على الكراهة كما صرح به في الدروس وغيره.

٤٧

(باب)

(ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي

باب ما يقطع من أليات الضأن وما يقطع من الصيد بنصفين

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ويدل على جواز قطع أليات الضأن إذا كان الغرض إصلاح المال ، وأن المقطوع من الضأن ميتة حرام ، وتفصيل القول في هذه المسألة ما ذكره الشهيد الثاني (ره) في المسالك ، حيث قال : إذا رمى الصيد بآلة كالسيف فقطع منه قطعة كعضو منه ، فإن بقي الباقي مقدورا عليه وحياته مستقرة فلا إشكال في تحريم ما قطع منه ، وإن لم يبق حياة الباقي مستقرة ، فمقتضى القواعد حل الجميع لأنه مقتول به ، فكأن بجملته حلالا ، ولو قطعه بقطعتين وإن كانتا مختلفتين في المقدار فإن لم تتحركا فهما حلالان أيضا ، وكذا لو تحركتا حركة المذبوح سواء خرج منهما دم معتدل أم من أحدهما أم لا ، وكذا لو تحرك أحدهما حركة المذبوح دون الآخر سواء في ذلك النصف الذي فيه الرأس وغيره ، وإن تحرك أحدهما حركة مستقرة الحياة وذلك لا يكون إلا في النصف الذي فيه الرأس ، فإن كان قد أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه ، فتعين الذبح ، ولا تجزي سائر الجراحات ، وتحل تلك القطعة دون المبانة ، وإن لم يثبته بها ، ولا أدرك ذبحه ، بل جرحه جرحا آخر مدنفا حل الصيد ، دون تلك القطعة ، وإن مات بهما ففي حلها وجهان : أجودهما العدم ، وإن مات بالجراحة الأولى بعد مضي زمان ولم يتمكن من الذبح حل باقي البدن ، وفي القطعة المبانة الوجهان ، وفي المسألة أقوال منتشرة ، منها أنه مع تحرك النصفين دون الآخر فالحلال هو المتحرك خاصة ، وأن حلهما معا مشروط بتساويهما ، ومع تفاوتهما يؤكل ما فيه الرأس إذا كان أكبر ، ولم يشترط

٤٨

قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده يوما عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قالعليه‌السلام إن في كتاب عليعليه‌السلام أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء إنها ميتة.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي قال سألت أبا الحسنعليه‌السلام فقلت له جعلت فداك إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها فقال حرام هي فقلت جعلت فداك فنصطبح بها فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن يعقوب بن يزيد ويحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله قال نعم يأكل مما يلي الرأس ثم يدع الذنب.

الحركة ولا خروج الدم ، وهو قول الشيخ في كتابي الفروع. ومنها اشتراط الحركة وخروج الدم في كل واحد من النصفين ، ومتى انفرد أحدهما بالشرطين أكل وترك ما لا يجمعهما ولو لم يتحرك واحد منهما حرما ، وهو قول القاضي. ومنها أنه يشترط مع تساويهما خروج الدم منهما ، وإن لم يخرج دم فإن كان أحد الشقين أكبر ومعه الرأس حل ذلك الشق ، وإن تحرك أحدهما حل المتحرك ، وهو قول ابن حمزة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

ويدل على عدم جواز الاصطباح بها مطلقا كما ذكره الأصحاب ، وإنما جوزوا ذلك في الدهن المتنجس تحت السماء.

الحديث الرابع : موثق.

٤٩

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له ربما رميت بالمعراض فأقتل فقال إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما وكل الأكبر وإن اعتدلا فكلهما.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن بعض أصحابنا رفعه في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان فقال لا بأس بأكلهما ما لم يتحرك أحد النصفين فإن تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يضرب الصيد فيقده نصفين قال يأكلهما جميعا فإن ضربه وأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان [ منه ] وأكل سائره.

(باب)

(ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن

وفي بعض النسخ بعد يحيى بن المبارك عن عبد الله بن المبارك فالخبر مجهول به.

الحديث الخامس : مجهول مرسل.

قال في القاموس : الجدل : العضو.

الحديث السادس : مرفوع.

قال في القاموس : القد القطع المستأصل.

الحديث السابع : موثق.

باب ما ينتفع به من الميتة وما لا ينتفع به منها

الحديث الأول : ضعيف.

ويدل على أن الإنفحة والبيضة من الميتة طاهرتان ، ويجوز أكلهما واستعمالهما وأما سائر المستثنيات من الميتة فقال الشهيدان في اللمعة وشرحها تحل من الميتة ،

٥٠

الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي قال كنت جالسا في مسجد الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أقبل رجل فسلم فقال من أنت يا عبد الله قلت رجل من أهل الكوفة فقلت ما حاجتك فقال لي أتعرف أبا جعفر محمد بن عليعليه‌السلام فقلت نعم فما حاجتك إليه قال هيأت له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق أخذته وما كان من باطل تركته قال أبو حمزة فقلت له هل تعرف ما بين الحق والباطل قال نعم فقلت له فما حاجتك إليه إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل فقال لي يا أهل الكوفة أنتم قوم ما تطاقون إذا رأيت أبا جعفرعليه‌السلام فأخبرني فما انقطع كلامي معه حتى أقبل أبو جعفرعليه‌السلام وحوله أهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج فمضى حتى جلس مجلسه وجلس الرجل قريبا منه قال أبو حمزة فجلست حيث أسمع الكلام وحوله عالم من الناس فلما قضى حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال له من أنت قال أنا قتادة بن دعامة البصري فقال له أبو جعفرعليه‌السلام أنت فقيه أهل البصرة قال نعم فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ويحك يا قتادة إن الله جل وعز خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم أوتاد في أرضه قوام بأمره نجباء في علمه اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه قال فسكت قتادة طويلا ثم قال أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك قال له أبو جعفرعليه‌السلام ويحك أتدري أين أنت أنت بين يدي «بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ. رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ » فأنت ثم ونحن أولئك فقال له قتادة صدقت والله

عشرة أشياء متفق عليها ، وحادي عشر مختلف فيه ، وهي الصوف ، والشعر والوبر ، والريش فإن جز فهو طاهر ، وإن قلع غسل أصله المتصل بالميتة ، لاتصاله برطوبتها والقرن ، والظلف ، والسن ، والعظم ، وهذه مستثناة من جهة الاستعمال ، أما الأكل فالظاهر جواز ما لا يضر منها بالبدن ، للأصل ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى الصلب ، وإلا كان بحكمها.

والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة ، وقد يكسر الفاء قال في

٥١

جعلني الله فداك والله ما هي بيوت حجارة ولا طين قال قتادة فأخبرني عن الجبن قال فتبسم أبو جعفرعليه‌السلام ثم قال رجعت مسائلك إلى هذا قال ضلت علي فقال لا بأس به فقال إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميت قال ليس بها بأس إن الإنفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم إنما تخرج «مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ » ثم قال وإنما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة فهل تؤكل تلك البيضة فقال قتادة لا ولا آمر بأكلها فقال له أبو جعفرعليه‌السلام ولم فقال لأنها من الميتة قال له فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها قال نعم قال فما حرم عليك البيضة وحلل لك الدجاجة ثم قالعليه‌السلام فكذلك الإنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه

القاموس : هو شيء يستخرج من بطن الجدي الراضع أصفر ، فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن ، وإذا أكل الجدي فهو كرش ، وظاهر أول التفسير يقتضي كون الإنفحة هي اللبن المستحيل في جوف السخلة ، فيكون من جملة ما لا تحله الحياة.

وفي الصحاح : الإنفحة كرش الحمل والجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهي كرش ، وقريب منه في الجمهرة ، وعلى هذا فهي مستثناة مما تحله الحياة ، وعلى الأول فهو طاهر وإن لاصق جلد الميت للنص ، وعلى الثاني فما في داخله طاهر قطعا ، وكذا ظاهره بالأصالة ، وهل ينجس بالعرض بملاصقة الميت وجه ، وفي الذكرى : والأولى تطهير ظاهرها ، وإطلاق النص يقتضي الطهارة مطلقا ، نعم يبقى الشك في كون الإنفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل ، أم الكرش؟ بسبب اختلاف أهل اللغة ، والمتيقن منه ما في داخله ، لأنه متفق عليه ، واللبن في ضرع الميتة على قول مشهور بين الأصحاب ، ومستنده روايات صحيحة بعضها.

قولهعليه‌السلام : « ولا تسأل عنه » لعل هذا كلام على سبيل التنزل أو لرفع ما يتوهم فيه ، من سائر أسباب التحريم كعمل المجوس له ونحو ذلك.

٥٢

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عنهم عليهم السلام قالوا خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق الإنفحة والبيضة والصوف والشعر والوبر لا بأس بأكل الجبن كله مما عمله مسلم أو غيره وإنما يكره أن يؤكل سوى الإنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام وأبي يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة فقال كل هذا ذكي قال فقلت له فشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها قال لا بأس به وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال والشعر والصوف كله ذكي.

٤ ـ وفي رواية صفوان ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال : تأكلها.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللبأ والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكي وإن أخذته منها بعد أن تموت فاغسله وصل فيه

الحديث الثاني : مجهول. وظاهره طهارة أهل الكتاب.

الحديث الثالث : مجهول.

ويدل ظاهرا إما على عدم تنجس البئر والقليل ، أو على عدم نجاسة ما لا تحله الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيد المرتضىرحمه‌الله ، وحمل المشهور على ما إذا لم يصل الشعر إلى الماء ، أو على أن المعنى أن تنجيس البئر ليس بحرام ، وإن كانت بئرا يشرب منها ويتوضأ إذا كان السقي لشيء لا يشترط فيه الطهارة ، كالزراعة وسقي الدواب ونحوهما ، ولا يخفى بعدهما.

الحديث الرابع : مجهول.

الحديث الخامس : حسن. و اللبأ كضلع أول اللبن.

٥٣

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال إن كانت البيضة اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار ومحمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال كتبت إليه عليه السلام أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها إن ذكي فكتب لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب وكل ما كان من السخال من الصوف إن جز والشعر والوبر والإنفحة والقرن ولا يتعدى إلى غيرها إن شاء الله.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء فقال لا قلت بلغنا أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكى

قولهعليه‌السلام « فاغسله » أي إذا أخذ نتفا لنجاسة موضع الملاقاة.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : مجهول.

ويظهر من كتب الرجال أن المختار بن هلال بن المختار يروي عن فتح ، وعلى التقادير مجهول.

قولهعليه‌السلام « وكل ما كان » خبره محذوف ، أي ينتفع به.

الحديث الثامن : صحيح.

لأن العلامة وابن داود وثقا علي بن أبي المغيرة ، وربما يعد مجهولا لأن الظاهر اشتباههما من كلام النجاشي في ترجمة الحسن ابنه ، وهو لا يدل إلا على

٥٤

(باب)

(أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن البهيمة التي تنكح فقال حرام لحمها وكذلك لبنها.

(باب)

(في لحم الفحل عند اغتلامه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.

(باب)

(اختلاط الميتة بالذكي)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن

توثيق الابن كما لا يخفى على من راجع إليه.

باب أنه لا يحل لحم البهيمة التي تنكح

الحديث الأول : ضعيف على المشهور ، وعليه الفتوى.

باب في لحم الفحل عند اغتلامه

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وحمل على الكراهة ، وقال الفيروزآبادي : الغلمة بالضم شهوة الضراب ، وقد غلم البعير بالكسر غلمة واغتلم : إذا هاج من ذلك.

باب اختلاط الميتة بالذكي

الحديث الأول : حسن.

٥٥

أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع به فقال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه.

وقال المحقق في الشرائع : إذا اختلط الذكي بالميت ، وجب الامتناع منه حتى يعلم بعينه ، وهل يباع ممن يستحل الميتة؟ قيل : نعم. وربما كان حسنا إن قصد بيع المذكى حسب.

وقال في المسالك : لا إشكال في وجوب الامتناع منه ، والقول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية ، وتبعه ابن حمزة والعلامة في المختلف ، ومال إليه المصنف مع قصده لبيع المذكى ، والمستند صحيحة الحلبي وحسنته ، ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به مطلقا ، لمخالفته لأصول المذهب ، والمصنف وجه الرواية ببيع المذكى حسب ، ويشكل بكون المبيع مجهولا ، وأجاب في المختلف بأنه ليس بيعا حقيقة ، بل هو استنقاذ مال الكافر من يده ، ويشكل بأن مستحل الميتة أعم ممن يباح ماله ، والأولى إما العمل بمضمون الرواية لصحتها ، أو اطراحها لمخالفتها للأصول ، ومال الشهيد في الدروس إلى عرضه على النار ، واختباره بالانبساط والانقباض ، كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه ، ويضعف مع تسليم الأصل ببطلان القياس مع الفارق.

الحديث الثاني : صحيح.

٥٦

(باب)

(آخر منه)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل بن عمر ، عن شعيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل دخل قرية فأصاب بها لحما لم يدر أذكي هو أم ميت قال يطرحه على النار فكل ما انقبض فهو ذكي وكل ما انبسط فهو ميت.

(باب)

(الفأرة تموت في الطعام والشراب)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه فإن كان جامدا فألقها وما

باب آخر منه

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في المسالك : هذا القول هو المشهور خصوصا بين المتقدمين ، وقال الشهيد في الشرح لم أجد أحدا خالف فيه إلا المحقق في الشرائع والفاضل ، فإنهما أورداه بلفظ قيل المشعر بالضعف ، مع أن المحقق وافقهم في النافع ، وفي المختلف لم يذكرها من مسائل الخلاف ، ولعله لذلك استدل بعضهم عليه بالإجماع ، قال الشهيد : وهو غير بعيد ، ويؤيده موافقة ابن إدريس عليه ، والأصل فيه رواية شعيب ، وظاهر الرواية أنه لا يحكم بحل اللحم وعدمه باختبار بعضه ، بل لا بد من اختبار كل قطعة منه على حدة.

باب الفأرة تموت في الطعام والشراب

الحديث الأول : حسن.

ولا خلاف في جواز الاستصباح بالمتنجس ، وفي عدم جواز استعمال الدهن المأخوذ من الميتة مطلقا ، وهل يختص الجواز بكونه تحت السماء أم يجوز تحت الظلال؟ المشهور هو الأول ، بل ادعى عليه ابن إدريس الإجماع ، ولا يعلم لهم

٥٧

يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل فقالعليه‌السلام أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن أمير المؤمنينعليه‌السلام سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الفأرة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله.

دليل ، والأخبار مطلقة ، ومن ثم ذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز الاستصباح به تحت الظلال على كراهية ، وكذلك أطلق ابن الجنيد ، وهو أقوى ، وكذا المشهور جواز بيعه مع إعلام المشتري بنجاسته.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قال في الدروس : لو وقع في القدر نجاسة غير الدم كالخمر لم يطهر بالغليان إجماعا ويحرم المرق ، وهل يحل الجامد كاللحم ، والتوابل مع الغسل! المشهور ذلك سواء كان الخمر قليلا أو كثيرا ، وقال القاضي : لا يؤكل منه شيء مع كثرة الخمر ، واحتاط بمساواة القليل له ، ولعله نظر إلى مسألتي الطحال ، والسمك ، وليس بذلك البعيد.

الحديث الرابع : صحيح.

وروى الشيخ في التهذيب هذا الخبر من الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن الأعرج ، وليس فيه ذكر الكلب ولعله من سهو النساخ.

٥٨

(باب)

(اختلاط الحلال بغيره في الشيء)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وقد قال سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك فقال يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى ما سال عليه الجري قال وسئل عليه السلام عن الطحال في سفود مع اللحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته قال نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه فإن كان الطحال مثقوبا أو مشقوقا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال

باب اختلاط الحلال بغيره في الشيء

الحديث الأول : موثق.

قال في الصحاح : السفود بالتشديد : الحديدة التي يشوي بها اللحم ، وقال في الدروس : روى عمار عن الصادقعليه‌السلام في الجري مع السمك في سفود بالتشديد مع فتح السين ، يؤكل ما فوق الجري ، ويرمي ما سال عليه ، وعليها ابنا بابويه ، وطرد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم ، قال الفاضل الأسترآبادي : لم يعتبر علماؤنا ذلك ، والجري طاهر والرواية ضعيفة السند ، وقال : إذا شوي الطحال مع اللحم فإن لم يكن مثقوبا أو كان واللحم فوقه فلا بأس ، وإن كان مثقوبا واللحم تحته حرم ما تحته من لحم وغيره ، وقال الصدوق : إذا لم يثقب يؤكل اللحم إذا كان أسفل ، ويؤكل الجوذاب وهو الخبز انتهى.

ولعل المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال ، واللحم للذين على السفود ، وفي القاموس : الجوذاب بالضم : طعام من سكر وأرز ولحم.

٥٩

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس عنهم عليهم السلام قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل وقيل تبذر حتى تنبت.

(باب)

(طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال الحبوب.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال الحبوب.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم.

الحديث الثاني : مجهول.

والظاهر أن « قيل » كلام يونس.

باب طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم

الحديث الأول : موثق.

ويدل على تحريم ذبائح أهل الكتاب.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

وظاهره طهارة أهل الكتاب ، والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفار مطلقا ، ونسب إلى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في المسائل الغروية ، والشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب ، والظاهر أن الأخبار الدالة على طهارتهم محمولة

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

آلُوا إِلى عَالِمٍ عَلى هُدًى مِنَ اللهِ قَدْ أَغْنَاهُ اللهُ بِمَا عَلِمَ عَنْ(١) عِلْمِ غَيْرِهِ ، وَجَاهِلٍ مُدَّعٍ لِلْعِلْمِ لَاعِلْمَ لَهُ ، مُعْجَبٍ بِمَا عِنْدَهُ قَدْ فَتَنَتْهُ(٢) الدُّنْيَا وَفَتَنَ غَيْرَهُ ، وَمُتَعَلِّمٍ مِنْ عَالِمٍ عَلى سَبِيلِ هُدًى مِنَ اللهِ وَنَجَاةٍ ، ثُمَّ هَلَكَ مَنِ ادَّعى ، وَخَابَ مَنِ افْتَرى »(٣) .

٥٨/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « النَّاسُ ثَلَاثَةٌ(٤) : عَالِمٌ ، وَمُتَعَلِّمٌ ، وَغُثَاءٌ(٥) »(٦) .

٥٩/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اغْدُ(٧) عَالِماً ، أَوْ مُتَعَلِّماً ، أَوْ أَحِبَّ أَهْلَ الْعِلْمِ ، وَلَا تَكُنْ(٨) رَابِعاً ؛

__________________

(١) في « بف » : « من ».

(٢) « فتنته الدنيا » أي أضلّته عن طريق الحقّ ، من الفتنة بمعنى الضلال والإثم ، والفاتن : المضلّ عن الحقّ. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٣١٨ ( فتن ).

(٣)الوافي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٨ ، ح ٣٣٠٩٣.

(٤) في البصائر والخصال : « إنّ الناس يغدون على ثلاثة ».

(٥) « الغُثاء » : ما يجي‌ء فوق السيل ممّا يحمله من الزَبَد والوَسَخ وغيرهما ، والمراد أراذل الناس وسَقَطُهم. وغير العالم والمتعلّم كالغثاء في عدم الانتفاع به والاطّلاع على منتهى أمره. أو المراد أنّ غيرهما ليس حركته وجَرْيُه في أحواله إلّابإجراء الأهوية وإغواء الأبالسة ، بل ليس القصد إلى وجوده إلّاتَبَعاً وبالعَرَض ، كما أنّ الغثاء ليس حركته إلّابتبعيّة حركة السيل بالعرض. راجع :حاشية ميرزا رفيعا ، ص ١٠٤ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ( غثو ).

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٩ ، ح ٥ ؛ والخصال ، ص ١٢٣ ، باب الثلاثة ، ح ١١٥ ، بسندهما عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، مع زيادة.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٧٠.

(٧) « اُغْدُ » : أمر من الغُدُوّ ، وهو سير أوّل النهار نقيض الرواح ، والمراد هنا مطلق الصيرورة ، أي صِرْ عالماً. وأمّاكونه : « أغْدِ » أمراً من باب الإفعال فلا تساعده اللغة. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ( غدا ) ؛التعليقة للداماد ، ص ٧٢ ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٣.

(٨) في « ج » : « ولا تك ».

٨١

فَتَهْلِكَ بِبُغْضِهِمْ(١) »(٢) .

٦٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ جَمِيلٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « يَغْدُو النَّاسُ عَلى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ : عَالِمٍ ، وَمُتَعَلِّمٍ ، وَغُثَاءٍ ، فَنَحْنُ الْعُلَمَاءُ ، وَشِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ ، وَسَائِرُ النَّاسِ غُثَاءٌ ».(٣)

٤ - بَابُ ثَوَابِ الْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ ‌(٤)

٦١/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْقَدَّاحِ(٥) :

__________________

(١) في « و » : « ببعضهم ». قال صدر المتألّهين في شرحه ، ص ١٣٦ : « في بعض النسخ بالعين المهملة ». وفيالوافي ، ج ١ ، ص ١٥٣ : « إهمال العين كما ظنّ تصحيف ». وفيشرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٥١ : « أنّ سبب هذه القراءة قلّة التدبّر وخفّة سير عقل القارئ ».

(٢)المحاسن ، ص ٢٢٧ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٥٥ ، بسنده عن محمّد بن مسلم ؛ وروى البرقي أيضاً في ذيل ح ١٥٥ بسند آخر عن أبي حمزة مثله.الخصال ، ص ١٢٣ ، باب الثلاثة ، ح ١١٧ ، بسنده عن محمّد بن مسلم وغيره ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . راجع :الاصول الستّة عشر ، ص ٢٣٧ ، ح ٢٨١ ؛ والمحاسن ، ص ٢٢٧ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٥٤.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٧١.

(٣)بصائر الدرجات ، ص ٨ ، ح ١ ، بسنده عن يونس. وفيه ، ص ٨ ، ح ٢ و ٣ ؛ وص ٩ ، ح ٤ و ٥ ، بسند آخر مع اختلاف يسير. راجع :الإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ؛ والأمالي للمفيد ، ص ٢٤٧ ، المجلس ٢٩ ، ح ٣ ؛ والخصال ، ص ١٨٦ ، باب الثلاثة ، ح ٢٥٧ ؛ وكمال الدين ، ص ٢٨٩ ، ح ٢ ؛ والأمالي للطوسي ، ص ٢٠ ، المجلس ١ ، ح ٢٣ ؛ والغارات ، ج ١ ، ص ٨٩ ؛ وتحف العقول ، ص ١٦٩.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٣ ، ح ٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١٨ ، ح ٣٣٠٩٤ ؛ وص ٦٨ ، ح ٣٣٢٢٠.

(٤) في « بس » : « العلم والمتعلّم ». وفي حاشية « ض » : وشرح صدر المتألّهين : « العلم والتعلّم ».

(٥) القدّاح هو عبدالله بن ميمون القدّاح ، يروي عنه المصنّف بثلاثة طرق :=

٨٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً ، سَلَكَ اللهُ بِهِ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضاً بِهِ ، وَإِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ(١) لِطَالِبِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّمَاءِ(٢) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلى سَائِرِ النُّجُومِ(٣) لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ ؛ إِنَّ(٤) الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلَا دِرْهَماً ، وَلكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَ مِنْهُ(٥) ، أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ »(٦) .

٦٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

__________________

= الأوّل : محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعري. وهذا الطريق نفسه ينحلّ إلى طريقين ، كما لايخفى. الثاني : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن جعفر بن محمّد الأشعري.

الثالث : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى. وبما ذكرناه تتّضح كيفيّة وقوع التحويل في السند.

(١) هكذا في « ألف ، ب ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والبصائر والأمالي. وفي « ف » والمطبوع : « يستغفر » بدون اللام.

(٢) في « ألف » وحاشية « بح ، بر ، بس ، بف » والبصائر وثواب الأعمال : « السماوات ».

(٣) في حاشية « ب ، ض ، بح ، بس » : « الكواكب ».

(٤) في « ض » وثواب الأعمال : « وإنّ ».

(٥) في ثواب الأعمال : « منهم ».

(٦)بصائر الدرجات ، ص ٣ ، ح ٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى إلى قوله : « ولكن ورّثوا العلم » ؛ وفيثواب الأعمال ، ص ١٥٩ ، ح ١ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٦٠ ، المجلس ١٤ ، ح ٩ بسندهما عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن ميمون. راجع :الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٨٤ ، ح ٥٨٣٤.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، ح ٧٣.

(٧) هكذا في « جس » وحاشية « جو ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « جميل بن صالح ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى الصفّار الخبر فيبصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ٩ ، بسنده عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم. وأورده ابن إدريس أيضاً فيالسرائر ، ج ٣ ، ص ٥٩٥ في ما استطرفه من مشيخة الحسن بن محبوب ، عن جميل بن درّاج.

أضف إلى ذلك ، كثرة روايات جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم ، مع أنّه لم يثبت رواية جميل بن صالح عن محمّد بن مسلم ، راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٤ ، ص ٤٥٣ - ٤٥٤ ، ص ٤٦١.=

٨٣

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الَّذِي يُعَلِّمُ الْعِلْمَ مِنْكُمْ لَهُ أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِ الْمُتَعَلِّمِ(١) ، وَلَهُ الْفَضْلُ عَلَيْهِ ، فَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ مِنْ حَمَلَةِ الْعِلْمِ(٢) ، وَعَلِّمُوهُ إِخْوَانَكُمْ كَمَا عَلَّمَكُمُوهُ(٣) الْعُلَمَاءُ »(٤) .

٦٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ عَلَّمَ(٥) خَيْراً ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ ».

قُلْتُ : فَإِنْ عَلَّمَهُ(٦) غَيْرَهُ ، يَجْرِي(٧) ذلِكَ لَهُ؟ قَالَ : « إِنْ عَلَّمَهُ(٨) النَّاسَ كُلَّهُمْ ، جَرى(٩) لَهُ ». قُلْتُ : فَإِنْ مَاتَ؟ قَالَ : « وَإِنْ مَاتَ »(١٠) .

٦٤/ ٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(١١) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ‌

__________________

= وأمّا ما ورد فيالكافي ، ح ١٧٤٥ ، من رواية الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن محمّد بن مسلم ، فقد ورد في بعض النسخ المعتبرة « درّاج » بدل « صالح ».

(١) في « بر » : « له مثلا أجر المتعلّم ». وفي « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس ، بف » والوافي : « له أجرٌ مثلا أجر المتعلّم ». وفي البصائر : « له مثل أجر الذي يعلّمه ». (٢) في « بر » : + « لله ».

(٣) في حاشية « بح » ومرآة العقول : « علّموكم ». وفي البصائر : « علّمكم ».

(٤)بصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ٩ بسنده عن جميل بن درّاج.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٧ ، ح ٧٤.

(٥) الأظهر كونه « علّم » بتشديد اللام ، وجوّز بعض المتأخّرين كونه « علم » بالتخفيف. وفيه مناقشة من وجوه. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٦٢ - ٦٣.

(٦) في حاشية « ض » وحاشية بدر الدين : « علّم ». وفاعل « علّمه » : « غيره » ، أو هو مفعوله والفاعل ضمير مستترعائد إلى الموصول الثاني. هذا إذا كان « علّم » بتشديد اللام ، وأمّا إذا كان بتخفيفه فـ « غيره » مفعول ، والفاعل ضمير مستتر عائد إلى الموصول الأوّل. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٦٢.

(٧) قرأها صدر المتألّهين : « يجزى » بالزاي مجهولاً. واحتمل كونه : « يجري » بالحاء والراء معلوماً. وقاس عليه قولهعليه‌السلام : « جرى ذلك ». وقال العلّامة الفيض : « والفعلان من الجريان بالراء المهملة ، لا من الإجزاء بالزاي ولا الحاء المهملة ، كما ظنّ ». اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ١٣٩ ؛ الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٨.

(٨) في « ب » : « علّم ».

(٩) .في «بو ، جل ، جه» وشرح صدر المتألّهين:+«ذلك».

(١٠)بصائر الدرجات ، ص ٥ ، ح ١١. وفيه ، ص ٥ ، ح ١٣ بسند آخر عن أبي بصير مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٧ ، ح ٧٥ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٧٢ ، ح ٢١٢٧٠.

(١١) المراد من بهذا الاسناد : « عليّ بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمّد البرقي » ؛ فقد ورد فيالكافي ، =

٨٤

أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ عَلَّمَ بَابَ هُدًى ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ ، وَلَا يُنْقَصُ أُولئِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئاً ، وَمَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ ، كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ ، وَلَا يُنْقَصُ أُولئِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئاً»(١) .

٦٥/ ٥. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ رَفَعَهُ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام ، قَالَ : « لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ(٢) مَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ ، لَطَلَبُوهُ وَلَوْ بِسَفْكِ الْمُهَجِ(٣) ، وَخَوْضِ اللُّجَجِ(٤) ، إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - أَوْحى إِلى دَانِيَالَ : أَنَّ أَمْقَتَ عَبِيدِي إِلَيَّ الْجَاهِلُ الْمُسْتَخِفُّ بِحَقِّ أَهْلِ الْعِلْمِ ، التَّارِكُ لِلِاقْتِدَاءِ بِهِمْ ؛ وَأَنَّ أَحَبَّ عَبِيدِي(٥) إِلَيَّ التَّقِيُّ الطَّالِبُ لِلثَّوَابِ الْجَزِيلِ ، اللاَّزِمُ لِلْعُلَمَاءِ ، التَّابِعُ لِلْحُلَمَاءِ(٦) ، الْقَابِلُ(٧)

__________________

= ح ٢٥٧ ، وح ٦٩٠٩ ، رواية أحمد بن محمّد بن خالد - وهو البرقي - عن محمّد بن عبد الحميد. ومحمّد بن عبد الحميد له كتاب رواه عنه أحمد بن أبي عبد الله - وهو عنوان آخر للبرقي - كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٤٣٥ ، الرقم ٦٩٠.

(١)المحاسن ، ص ٢٧ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٩ ؛ بسنده عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام مع اختلاف يسير.تحف العقول ، ص ٢٩٧.الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، ح ٧٦ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٧٣ ، ح ٢١٢٧١.

(٢) في « بر » : + « شيئاً ».

(٣) « السَفْك » : الإراقة والإجراء لكلّ مايع ، وكأنّه بالدم أخصّ. و « الـمُهَج » : جمع الـمُهْجَة ، وهي مطلق الدم ، أو دم ‌القلب خاصّة. وقد تطلق على الروح. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ( سفك ) ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ( مهج ).

(٤) « الخَوْضُ » : أصله المشي‌ء في الماء ، ثمّ استعمل في التلبّس بالأمر والتصرّف فيه. و « اللُّجَج » : جمع اللُّجَّة ، وهي معظم الماء. واحتمل المازندراني بعيداً كونه : « اللَحِج » بمعنى الضيّق. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٨٨ ( خوض ) ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ( لجج ) ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٦٨.

(٥) في حاشية « ج » : « عبادي ».

(٦) في « ألف ، بس ، بف » وحاشية « بح » : « للحكماء ». و « الحُلَماء » : جمع الحليم ، من الحِلْم بمعنى العقل والأناة والتثبّت في الاُمور ، وذلك من شعار العقلاء. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٤٦ ( حلم ).

(٧) في « ج ، بر » وحاشية « ف ، بس » والوافي : « القائل ».

٨٥

عَنِ الْحُكَمَاءِ »(١) .

٦٦/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَمِلَ بِهِ وَعَلَّمَ لِلّهِ(٢) ، دُعِيَ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ عَظِيماً ، فَقِيلَ : تَعَلَّمَ لِلّهِ ، وَعَمِلَ لِلّهِ ، وَعَلَّمَ لِلّهِ »(٣) .

٥ - بَابُ صِفَةِ الْعُلَمَاءِ‌

٦٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « اطْلُبُوا الْعِلْمَ ، وَتَزَيَّنُوا مَعَهُ بِالْحِلْمِ وَالْوَقَارِ(٤) ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ تُعَلِّمُونَهُ الْعِلْمَ ، وَتَوَاضَعُوا لِمَنْ طَلَبْتُمْ مِنْهُ الْعِلْمَ ، وَلَا تَكُونُوا عُلَمَاءَ جَبَّارِينَ ؛ فَيَذْهَبَ بَاطِلُكُمْ بِحَقِّكُمْ »(٥) .

٦٨/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ،

__________________

(١)الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، ح ٧٧ ؛ وفيالبحار ، ج ١٤ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٣ ، من قوله : « إنّ الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال ».

(٢) في الأمالي : « من تعلّم لله‌ و عمل لله‌ و علّم لله ». وفي تفسير القمّي : « من تعلّم وعلّم وعمل بما علّم ».

(٣)الأمالي للطوسي ، ص ٤٧ ، المجلس ٢ ، ح ٢٧ ؛ وص ١٦٧ ، المجلس ٦ ، ح ٣٢ بسنده عن القاسم بن محمّد ؛تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٤٦ ، بسنده عن القاسم بن محمّد ، مع زيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ١ ، ص ١٦٠ ، ح ٧٩.

(٤) الحِلم والوقار متقاربان في المعنى ، وهو الأناة والتثبّت في الاُمور ، وقد مرّ في حديث جنود العقل والجهل‌أنّ الحلم ضدّ السفه ، والوقار ضدّه الخفّة والطيش والعجلة.شرح صدر المتألّهين ، ص ١٥٠. وراجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٢١٣ ؛الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٤٨ ( وقر ).

(٥)الأمالي للصدوق ، ص ٣٥٩ ، المجلس ٥٧ ، ح ٩ ، بسنده عن الحسن بن محبوب.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦١ ، ح ٨٠ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٠٥٠٣.

٨٦

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّما يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ) (٢) قَالَ : « يَعْنِي بِالْعُلَمَاءِ مَنْ صَدَّقَ فِعْلُهُ قَوْلَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فِعْلُهُ قَوْلَهُ(٣) ، فَلَيْسَ بِعَالِمٍ »(٤) .

٦٩/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالْفَقِيهِ حَقِّ الْفَقِيهِ(٥) ؟ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ(٦) النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، وَ(٧) لَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، وَ(٨) لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِي اللهِ ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلى غَيْرِهِ ؛ أَلَا لَاخَيْرَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُّمٌ ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَفَكُّرٌ(٩) ».(١٠)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « أَلَا لَاخَيْرَ فِي عِلْمٍ لَيْسَ فِيهِ تَفَهُّمٌ ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي قِرَاءَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَدَبُّرٌ ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي عِبَادَةٍ لَافِقْهَ فِيهَا ، أَلَا لَاخَيْرَ فِي نُسُكٍ(١١) لَاوَرَعَ فِيهِ »(١٢) .

__________________

(١) في « ألف ، ب ، بف » : « النضري ». وهو سهو ؛ فإنّ الحارث بن المغيرة نصريّ من نصر بن معاوية. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٩ ، الرقم ٣٦١ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٦٩ ، الرقم ٢٦٥ ؛رجال الطوسي ، ص ١٣٢ ، الرقم ١٣٦٣ ، وص ١٩١ ، الرقم ٢٣٧٣ ؛رجال البرقي ، ص ١٥.

(٢) فاطر (٣٥) : ٢٨.

(٣) في « ب ، و ، بر ، بس ، بف » : « قوله فعله ».

(٤)الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٨١.

(٥) « حقّ الفقيه » إمّا بدل من الفقيه ، أو صفة له ، وما بعده خبر مبتدأ محذوف ، أو مبتدأ وما بعده خبره ، أو منصوب ‌بتقدير أعني.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٣ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١١٩.

(٦) في شرح صدر المتألّهين : « لايقنّط ».

(٧) في حاشية « ض » : « وَمَن ».

(٨) في حاشية « بح » : « ومَن ».

(٩) في المعاني : « تفقّه ».

(١٠)معاني الأخبار ، ص ٢٢٦ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .تحف العقول ، ص ٢٠٤. راجع :نهج البلاغة ، ص ٤٨٣ ، الحكمة ٩٠.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٢ ، ح ٨٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٧٣ ، ح ٧٦٦١.

(١١) « النسك » : وإن كان معناه معنى العبادة - كما هو المذكور في كتب اللغة - ولكن يشبه أن يكون فيه زيادة تأكيد ، وكأنّه عبادة مع زهد ، وهوالورع.شرح صدر المتألّهين ، ص ١٥٢. وانظر :الصحاح ، ج ٤ ص ١٦١٢ ( نسك ).

(١٢)الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٣ ، ح ٨٤.

٨٧

٧٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيِّ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ الْفَقِيهِ(١) الْحِلْمَ(٢) وَالصَّمْتَ »(٣) .

٧١/ ٥. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : « لَا يَكُونُ السَّفَهُ(٤) وَالْغِرَّةُ(٥) فِي قَلْبِ الْعَالِمِ »(٦) .

٧٢/ ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(٧) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَعليه‌السلام : « يَا مَعْشَرَ الْحَوَارِيِّينَ(٨) ، لِي إِلَيْكُمْ حَاجَةٌ اقْضُوهَا لِي ، قَالُوا :

__________________

(١) في « ج ، بح » والمطبوع وحاشية ميرزا رفيعا : « الفقه ».

(٢) فيالكافي ، ح ١٨٢٠ و الخصال والاختصاص و قرب الإسناد وتحف العقول : + « والعلم ».

(٣)الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الصمت وحفظ اللسان ح ١٨٢٠ ؛ والخصال ، ص ١٥٨ ، باب الثلاثة ، ح ٢٠٢ ؛ وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٥٨ ، ح ١٤ بسند آخر. وفيقرب الإسناد ، ص ٣٦٩ ، ح ١٣٢١ ؛ والاختصاص ، ص ٢٣٢ ؛ وتحف العقول ، ص ٤٤٥ ، مرسلاً.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٤ ، ح ٨٦ ؛البحار ، ج ٧١ ، ص ٢٩٤ ، ح ٦٥ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ١٨٢ ، ح ١٦٠٢٣ ، ١٦٠٢٤.

(٤) « السَفَه » : ضدّ الحِلْم ، والأصل فيه : الخفّة والطيش - أي خفّة العقل - والاضطراب في الرأي ، يقال : سفه فلان رأيه : إذا كان مضطرباً لا استقامة له. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٧٦ ( سفه ).

(٥) في حاشية « بع ، جه » : « والعزّ » أي التكبّر. و « الغرّة » : الغفلة ، وقلّة الفطنة للشرّ ، وترك البحث والتفتيش عنه. اُنظر :النهاية ، ج ٣ ، ٣٥٥ ( غرر ).

(٦)الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٥ ، ح ٨٧ ؛الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٣٠ ، ح ٢٠٨٨٥.

(٧) روى أحمد بن محمّد بن خالد [ البرقي ] عن أبيه عن محمّد بن سنان في بعض الأسناد ، راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٦٣ ، ص ٣٦٩. فالمراد بهذا الإسناد : « أحمد بن عبدالله عن أحمد بن محمّد البرقي ».

(٨) « الحواريّون » : هم أصحاب المسيحعليه‌السلام ، أي خُلصاؤه وأنصاره ، جمع الحواريّ ، وأصله من التحوير ؛ لأنّهم‌كانوا قصّارين يحوّرون الثياب ، يبيّضونها. قال الأزهري : الحواريّون خلصان الأنبياء ، وتأويله : الذين اُخلصوا ونقوا من كلّ عيب. اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٤٥٨ ( حور ).

٨٨

قُضِيَتْ حَاجَتُكَ يَا رُوحَ اللهِ ، فَقَامَ(١) ، فَغَسَلَ(٢) أَقْدَامَهُمْ ، فَقَالُوا : كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهذَا(٣) يَا رُوحَ اللهِ ، فَقَالَ : إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالْخِدْمَةِ الْعَالِمُ ، إِنَّمَا تَوَاضَعْتُ هكَذَا لِكَيْمَا تَتَوَاضَعُوا(٤) بَعْدِي فِي النَّاسِ كَتَوَاضُعِي لَكُمْ ».

ثُمَّ قَالَ عِيسىعليه‌السلام : « بِالتَّوَاضُعِ تُعْمَرُ الْحِكْمَةُ ، لَابِالتَّكَبُّرِ ؛ وَكَذلِكَ فِي السَّهْلِ يَنْبُتُ الزَّرْعُ ، لَافِي الْجَبَلِ»(٥) .

٧٣/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : يَا طَالِبَ الْعِلْمِ ، إِنَّ لِلْعَالِمِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ : الْعِلْمَ ، وَالْحِلْمَ ، وَالصَّمْتَ ، ولِلْمُتَكَلِّفِ(٦) ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ : يُنَازِعُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيَةِ ، وَيَظْلِمُ(٧) مَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ ، وَيُظَاهِرُ(٨) الظَّلَمَةَ »(٩) .

٦ - بَابُ حَقِّ الْعَالِمِ‌

٧٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

__________________

(١) في حاشية « ج » : « فقدّم ».

(٢) في « ألف ، ض ، ف ، و ، بر ، بس » وحاشية « ج ، بح » وشرح صدر المتألّهين : « فقبّل ».

(٣) في الوسائل : « كنّا أحقّ بهذا منك ».

(٤) في « بح » : « تواضعوا ».

(٥)الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٥ ، ح ٨٨ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨ ؛الوسائل ، ج ١٥ ، ص ٢٧٦ ، ح ٢٠٥٠٤.

(٦) فيشرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ٩٣ : « المتكلّف بالعلم : المنتسب إليه ، الذي جمع شيئاً من أقوال العلماءومذاهب الحكماء ، وأخذ الرطب واليابس من كلّ صنف ، ويتكلّف ويدّعي أنّه عالم راسخ في العلم ».

(٧) فيشرح المازندراني : « وقع في بعض النسخ : ويلزم ، بدل : ويظلم ».

(٨) ظاهر بعضهم بعضاً : أعانه وعاونه ؛ والمظاهرة : المعاونة. اُنظر :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٢٥ ( ظهر ).

(٩)الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥٢ - ٣٥٨ ، ح ٥٧٦٥ ، بسند آخر مع اختلاف وزيادة. راجع :الخصال ، ص ١٢١ ، باب الثلاثة ، ح ١١٣ ؛ وتحف العقول ، ص ١٠.الوافي ، ج ١ ، ص ١٦٦ ، ح ٨٩.

٨٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّ مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا تُكْثِرَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ ، وَلَا تَأْخُذَ(١) بِثَوْبِهِ ، وَإِذَا دَخَلْتَ عَلَيْهِ - وَعِنْدَهُ قَوْمٌ - فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً ، وَخُصَّهُ بِالتَّحِيَّةِ دُونَهُمْ(٢) ، وَاجْلِسْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا تَجْلِسْ خَلْفَهُ ، وَلا تَغْمِزْ(٣) بِعَيْنِكَ(٤) ، وَلَا تُشِرْ بِيَدِكَ ، وَلَا تُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ(٥) : قَالَ فُلَانٌ وَقَالَ فُلَانٌ خِلَافاً لِقَوْلِهِ ، وَلَا تَضْجَرْ(٦) بِطُولِ صُحْبَتِهِ ؛ فَإِنَّمَا مَثَلُ الْعَالِمِ مَثَلُ النَّخْلَةِ تَنْتَظِرُهَا(٧) مَتى(٨) يَسْقُطُ عَلَيْكَ مِنْهَا شَيْ‌ءٌ ، وَ(٩) الْعَالِمُ أَعْظَمُ أَجْراً مِنَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ ، الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللهِ(١٠) »(١١) .

٧ - بَابُ فَقْدِ الْعُلَمَاءِ‌

٧٥/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(١٢) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

__________________

(١) في المحاسن : « ولاتجرّ ».

(٢) في الوسائل : - « دونهم ».

(٣) « الغَمْز » : الإشارة بالعين والحاجب ، يقال : غَمَزَ الشي‌ء بعينه ، أي أشار إليه. والمفعول ضمير محذوف عائد إلى العالم ، والتقدير : لاتَغْمِزْه بعينك ولا تشر إليه بيدك. اُنظر :القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٧١٥ ( غمز ).

(٤) في « بح ، بس ، بف » وحاشية « ف » والمحاسن : « بعينيك ».

(٥) هكذا في « ش ، جح » وحاشية « جه ، بع » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « من القول ».

(٦) في « ظ ، جس » وشرح صدر المتألّهين : « لا تَضَجَّرْ » صيغة نهي من باب تفعّل ، أي لاتتضجّر ، فحذفت إحدى ‌التاءين كما هو القياس. (٧) في المحاسن : « ينتظر بها ».

(٨) هكذا في « ج ، و ، بس ، بف » وحاشية « ض ، بر » و المحاسن و الوافي و الوسائل و حاشية ميرزا رفيعا. وفي سائر النسخ والمطبوع : « حتّى ». (٩) في الوسائل : « وإنّ ».

(١٠) في « بر » والوافي : + « إن شاء الله تعالى ». وفي شرح المازندراني : + « إن شاء الله ».

(١١)المحاسن ، ص ٢٣٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٨٥ ، عن سليمان بن جعفر الجعفي ( وهو سهو ) عن رجل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . راجع :بصائر الدرجات ، ص ٤ ، ح ١٠ ؛ والخصال ، ص ٥٠٤ ، أبواب الستّة عشر ، ح ١ ؛ والإرشاد ، ج ١ ، ص ٢٣٠.الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٣ ، ح ٩٤ ؛الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٢١٤ ، ح ١٦١١٦.

(١٢) هكذا في « ش ، بح ، بف ، جح ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « الخزّاز ».=

٩٠

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ(١) أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ »(٢) .

٧٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٣) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ الْفَقِيهُ(٤) ، ثُلِمَ(٥) فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَا يَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ(٦) »(٧) .

٧٧/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ‌

__________________

= والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ أبا أيّوب هذا ، هو إبراهيم بن عيسى أو ابن عثمان - فقد اختلف في اسم أبيه ، كما فيرجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٥ ، ورجال الطوسي ، ص ١٦٧ ، الرقم ١٩٣٥ – ولقبه : « الخرّاز » بالراء المهملة المشدّدة بعد الخاء ، كما ضبطه ابن إدريس فيالسرائر ، ج ٣ ، ص ٥٩١ ، وابن داود في مواضع من كتابه ، راجع :رجال ابن داود ، ص ١٤ ، الرقم ١٩ ، وص ١٧ ، الرقم ٢٧ ، وص ٣٩١. وهكذا ضبطه العلّامة فيخلاصة الأقوال ، ص ١٥ ، الرقم ١٣ ، وص ٢٦٩ ، الرقم ١ ، وفيإيضاح الاشتباه ، ص ٨٦ ، الرقم ١٧.

لايقال : إنّ الشيخ الطوسي عنون الرجل في رجاله تارة في ص ١٥٩ ، الرقم ١٧٧٥ وقال : « إبراهيم بن زياد ، أبو أيّوب الخزّاز » ، واخرى في ص ١٦٧ ، الرقم ١٩٣٥ وقال : « إبراهيم بن عيسى ، كوفي خزّاز ، ويقال : ابن عثمان ».

فإنّه يقال : المذكور في بعض النسخ المعتبرة من رجال الطوسي ، في الموضع الأوّل هو « الخرّاز » وفي الموضع الثاني « خرّاز ».

(١) في « بس » : - « من ».

(٢)الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٥٩ ، مرسلاً ؛تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٨ ، عن سليمان بن خالد ، مع زيادة في أوّله.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٦١ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٤.

(٣) في حاشية « بج ، جم » وشرح صدر المتألّهين : « أصحابنا ».

(٤) في المحاسن : « إذا مات العالم ».

(٥) « ثَلِمَ » جاء لازماً من باب عَلِمَ ، وجاء متعدّياً من باب ضرب. وثُلْمَة - وهي الخلل في الحائط وغيره - فاعلٌ على الأوّل ، ومفعول على الثاني ، والفاعل ضمير يعود إلى الموت. اُنظر :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨٨١ ( ثلم ) ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٠١. (٦) في المحاسن والبصائر : + « إلى يوم القيامة ».

(٧)المحاسن ، ص ٢٣٣ ، كتاب مصابيح الظلم ، ذيل ح ١٨٥ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٤ ، ذيل ح ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام .الخصال ، ص ٥٠٤ ، أبواب الستّة عشر ، ح ١ ، بسند آخر مع اختلاف.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٦٢.

٩١

أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ ، بَكَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَبِقَاعُ(١) الْأَرْضِ ، الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ(٢) اللهَ عَلَيْهَا ، وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ ، الَّتِي كَانَ يُصْعَدُ فِيهَا بِأَعْمَالِهِ ، وَثُلِمَ فِي الْإِسْلَامِ ثُلْمَةٌ لَايَسُدُّهَا شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْفُقَهَاءَ(٣) حُصُونُ الْإِسْلَامِ كَحِصْنِ(٤) سُورِ الْمَدِينَةِ لَهَا »(٥) .

٧٨/ ٤. وَعَنْهُ ، عَنْ أَحْمَدَ(٦) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ(٧) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ(٨) أَحَدٍ يَمُوتُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَحَبَّ إِلى إِبْلِيسَ مِنْ مَوْتِ فَقِيهٍ »(٩) .

__________________

(١) « بِقاع » : جمع البقعة وهي قطعة من أرض على غير الهيئة التي على جنبها. اُنظر :ترتيب كتاب العين ، ج ١ ، ص ١٨٢ ( بقع ).

(٢) قال المازندراني في شرحه : « الموصول مع صلته إمّا صفة للبقاع ، أو صفة للأرض ، وعلى التقديرين « يعبد » إمّا مبنيّ للفاعل وفاعله : ذلك المؤمن ، أو مبنيّ للمفعول ». واستبعد المجلسي البناء للمفعول فيمرآة العقول .

(٣) في الكافي ، ح ٤٧٥٢ والعلل وقرب الإسناد : - « الفقهاء ».

(٤) والكلمة - بقرينة تعلّق « لها » بها - مصدر ، فهو بفتح الحاء بمعنى المنع والحرز. وقال الميرزا رفيعا في حاشيته : « الحصن - بضمّ الحاء - مصدر حصن ككرم أي منع ». وفي شرح صدر المتألّهين والكافي ، ح ٤٧٥٢ : « كحصون ».

(٥)الكافي ، كتاب الجنائز ، باب النوادر ، ح ٤٧٥٢ ؛ وقرب الإسناد ، ص ٣٠٣ ، ح ١١٩٠ ، وعلل الشرائع ، ص ٤٦٢ ، ح ٢ ؛ بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، مع تفاوت يسير. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٨١ ، مرسلاً إلى قوله : « بأعماله » مع اختلاف يسير.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٦٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٨٣ ، ح ٣٦٦٠.

(٦) في « ب ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ف » : « أحمد بن محمّد ».

(٧) هكذا في « ش ، و ، بو ، جح ، جر ، جل ، جم ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « الخزّاز ». وما أثبتناه هو الصواب ، كما تقدّم ذيل ح ٧٥. (٨) في « بس » : - « من ».

(٩)الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٥٩ ، مرسلاً ؛تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٤٩٨ ، عن سليمان بن خالد ، مع زيادة في أوّله.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٦١.

٩٢

٧٩/ ٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِنَّ أَبِي كَانَ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - لَايَقْبِضُ الْعِلْمَ بَعْدَ مَا يُهْبِطُهُ(١) ، وَلكِنْ يَمُوتُ الْعَالِمُ ، فَيَذْهَبُ بِمَا يَعْلَمُ ، فَتَلِيهِمُ(٢) الْجُفَاةُ(٣) ، فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ ، وَلَا خَيْرَ فِي شَيْ‌ءٍ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ »(٤) .

٨٠/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّهُ يُسَخِّي(٥) نَفْسِي فِي سُرْعَةِ الْمَوْتِ وَالْقَتْلِ فِينَا قَوْلُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ :( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها ) (٦) وَهُوَ ذَهَابُ الْعُلَمَاءِ »(٧) .

__________________

(١) في حاشية « ض ، بر » : « ما بسطه ».

(٢) في حاشية « ج ، ض ، ف ، بح ، بر » : « فتؤمّهم ». وهو من الأمّ بمعنى القصد ، أو من الإمامة. وقوله : « فتليهم » من الوِلاية - بالكسر - وهي الإمارة والسلطنة والتولّي للُامور ، أي يصيروا إليهم صاحب التصرّف في اُمور دينهم ودنياهم. راجع شروح الكافي.

(٣) « الجُفاة » : جمع الجافي من الجَفاء ، بمعنى غِلَظ الطبع. اُنظر :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ( جفى ).

(٤) راجع :الأمالي للمفيد ، ص ٢٠ ، المجلس ٣ ، ح ١ ؛تحف العقول ، ص ٣٧.الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٦.

(٥) في « ج ، بر » : « تُسخّي ». وقوله : « يُسَخِّي » ، فاعله « قول الله » ومفعوله « نفسي » و « فينا » متعلّق بـ « سرعة » أو بالقول ، وردّ المازندراني من جعل تسخى مثل ترضى و « نفسي » فاعله ، أو نفسي مبتدأ و « فينا » خبره ، وتسخى بمعنى تترك. قال صدر المتألّهين : « أي مفاد هذه الآية : يجعل نفسي سخيّة في باب سرعة الموت أو القتل فينا أهل البيت ؛ يعني تجود نفسي بهذه الحياة اشتياقاً إلى لقاء الله تعالى ويرغب في سرعة وقوع الموت أو الشهادة الواقعة فينا ؛ لأنّ المراد من نقصان الأرض من أطرافها - وهي نهاياتها - ذهاب العلماء ». اُنظر :شرح صدر المتألّهين ، ص ١٥٩ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ح ١٠٩ ؛الوافي ، ج ١ ، ص ١٥٠ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٢٦.

(٦) الرعد (١٣) : ٤١.

(٧)الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ٥٦٠ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٦٧ مرسلاً من قوله : « أو لم يروا ».الوافي ، ج ١ ، ص ١٤٩ ، ح ٦٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ١٠٧ ، ح ١٠٢ ؛ وج ٧٠ ، ص ٣٣٧.

٩٣

٨ - بَابُ مُجَالَسَةِ الْعُلَمَاءِ وَصُحْبَتِهِمْ‌

٨١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ : « يَا بُنَيَّ ، اخْتَرِ الْمَجَالِسَ عَلى عَيْنِكَ(١) ، فَإِنْ رَأَيْتَ قَوْماً يَذْكُرُونَ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ ، فَاجْلِسْ مَعَهُمْ ؛ فَإِنْ تَكُنْ عَالِماً ، نَفَعَكَ عِلْمُكَ(٢) ، وَإِنْ تَكُنْ جَاهِلاً ، عَلَّمُوكَ ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُظِلَّهُمْ بِرَحْمَتِهِ(٣) ؛ فَتَعُمَّكَ(٤) مَعَهُمْ ، وَإِذَا رَأَيْتَ قَوْماً لَايَذْكُرُونَ اللهَ ، فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمْ ؛ فَإِنْ تَكُنْ عَالِماً ، لَمْ يَنْفَعْكَ عِلْمُكَ ، وَإِنْ كُنْتَ(٥) جَاهِلاً ، يَزِيدُوكَ جَهْلاً ، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُظِلَّهُمْ بِعُقُوبَةٍ ؛ فَتَعُمَّكَ(٦) مَعَهُمْ »(٧) .

٨٢/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مُحَادَثَةُ الْعَالِمِ(٨) عَلَى الْمَزَابِلِ خَيْرٌ‌

__________________

(١) « على عينك » ، أي بعينك ، أو في عينك ، أو على بصيرة منك ومعرفة لك بحالها. أو المراد : رجّحه على ‌عينك ، أي ليكون المجالس أعزّ عندك من عينك. اُنظر شروح الكافي.

(٢) في العلل : « ينفعك علمك ويزيدونك علماً » بدل « نفعك علمك ».

(٣) في « ج » : « برحمة ».

(٤) هكذا في « ض ، و ، بس » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيعمّك ».

(٥) في « ف » : « وإن تكن ». وفي العلل : « وإن تك ».

(٦) هكذا في « ج ، بس » والعلل والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيعمّك ».

(٧)علل الشرائع ، ص ٣٩٤ ، ح ٩ ، بسنده عن يونس بن عبدالرحمن.الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٥ ، ح ٩٥ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٣١ ، ذيل ح ٩١٩٨.

(٨) في حاشية « ب » : « العلماء ».

٩٤

مِنْ مُحَادَثَةِ الْجَاهِلِ عَلَى الزَّرَابِيِّ(١) »(٢) .

٨٣/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : قَالَتِ الْحَوَارِيُّونَ لِعِيسى(٣) : يَا رُوحَ اللهِ ، مَنْ نُجَالِسُ؟ قَالَ : مَنْ تُذَكِّرُكُمُ(٤) اللهَ رُؤْيَتُهُ ، وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ ، وَيُرَغِّبُكُمْ فِي الْآخِرَةِ عَمَلُهُ(٥) »(٦) .

٨٤/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مُجَالَسَةُ أَهْلِ الدِّينِ شَرَفُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ »(٧) .

٨٥/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ‌

__________________

(١) « الزرابيّ » : جمع الز ِّ ربيّة ، وهي البساط ، أو كلّ مابسط واتّكي عليه ، أو الطِنفسة ، أي الوسادة فوق الرحل ، أو البساط الذي لها خَمل - وهو ما يوضع على وجهه - رقيق ، أو النُمْرِقة ، وهي الوسادة الصغيرة ، أو هي زرابيّ النبت إذا احمرّ واصفرّ وفيه خُضرة ، فلمّا رأوا الألوان في البُسُط والفُرش شبّهوها بها. اُنظر :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٤٤٧ ( زرب ).

(٢)الاختصاص ، ص ٢٣٥ ، مرسلاًالوافي ج ١ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٦.

(٣) في « بح » : + « ابن مريم ».

(٤) هكذا في أكثر النسخ. وفي « ف » والمطبوع : « يذكّركم ».

(٥) في حاشية « بف » : « علمه ».

(٦)مصباح الشريعة ، ص ٢١ ؛ وتحف العقول ، ص ٤٤ ، مع زيادة. راجع :الأمالي للطوسي ، ص ١٥٧ ، المجلس ٦ ، ح ١٤الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٧ ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ٣٣١ ، ح ٧٢.

(٧)الأمالي للصدوق ، ص ٦٠ ، المجلس ١٤ ، ح ١٠ ؛ وثواب الأعمال ، ص ١٦٠ ، ح ١ ؛ والخصال ، ص ٥ ، باب الواحد ، ح ١٢ ، بسند آخر عن منصور بن حازم. وفيتحف العقول ، ص ٣٩٧ ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ١ ، ص ١٧٦ ، ح ٩٨.

٩٥

دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « لَمَجْلِسٌ(١) أَجْلِسُهُ إِلى مَنْ أَثِقُ بِهِ أَوْثَقُ فِي نَفْسِي مِنْ عَمَلِ سَنَةٍ »(٢) .

٩ - بَابُ سُؤَالِ الْعَالِمِ وَتَذَاكُرِهِ‌

(٣) ٨٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(٤) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ(٥) أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ ، فَغَسَّلُوهُ ، فَمَاتَ ، قَالَ(٦) : « قَتَلُوهُ ، أَلَّا(٧) سَأَلُوا ؛ فَإِنَّ دَوَاءَ الْعِيِّ(٨) السُّؤَالُ »(٩) .

٨٧/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ ، قَالُوا :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام لِحُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ فِي شَيْ‌ءٍ سَأَلَهُ : « إِنَّمَا يَهْلِكُ النَّاسُ ؛ لِأَنَّهُمْ‌

__________________

(١) في « ج » : « المجلس ».

(٢)الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٧ ، ح ١٠٠.

(٣) في حاشية « بح » : « العلم ».

(٤) في الكافي ، ح ٤١٣٠ والتهذيب : « عن محمّد بن سكين وغيره » بدل « عن بعض أصحابنا ».

(٥) « المجدور » ذات الجِّدَريّ ، وهو قروح في البدن تنفّطُ عن الجلد ممتلئة ماءً وتقيّح ، أو ورم يأخذ في الحلق. اُنظر :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ١٢٠ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥١٧ ( جدر ).

(٦) في « ألف » والوسائل : « فقال ».

(٧) « ألّا » : حرف تحضيض ، واحتمل فيمرآة العقول كونه بالتخفيف استفهاماً إنكاريّاً.

(٨) « العيّ » : العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد ، أو العيّ بمعنى الجهل وعدم البيان. وقال فيمرآة العقول : « وفي بعض النسخ بالغين المعجمة ، ولعلّه تصحيف ». اُنظر :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١١ - ١١٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٢٥ ( عيى ).

(٩)الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الكسير والمجدور و ، ح ٤١٣٠. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٨٤ ، ح ٥٢٩ ، بسنده عن الكليني ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢١٩ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله . وراجع :الكافي ، نفس الباب ، ح ٤١٢٩الوافي ، ج ١ ، ص ١٧٩ ، ح ١٠١ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٤٦ ، ح ٣٨٢٦.

٩٦

لَا يَسْأَلُونَ »(١) .

٨٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ هذَا الْعِلْمَ عَلَيْهِ قُفْلٌ ، وَمِفْتَاحُهُ الْمَسْأَلَةُ(٢) ».(٣)

* عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام مِثْلَهُ(٤) .

٨٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَسَعُ النَّاسَ(٥) حَتّى يَسْأَلُوا ، وَ(٦) يَتَفَقَّهُوا وَيَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ ، وَيَسَعُهُمْ أَنْ يَأْخُذُوا بِمَا يَقُولُ وَإِنْ كَانَ(٧) تَقِيَّةً »(٨) .

٩٠/ ٥. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : أُفٍّ(٩) لِرَجُلٍ(١٠) لَايُفَرِّغُ(١١) نَفْسَهُ فِي كُلِّ‌

__________________

(١)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٢.

(٢) في شرح صدر المتألّهين : « السؤال ».

(٣)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٣.

(٤)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٤.

(٥) « لايسع الناس » ، أي لايجوز لهم أن يأخذوا في الدين شيئاً ويعتقدوه ويتديّنوا به ، من وسعة المكان ؛ لأنّ‌الجائز موسّع غير مضيّق ، فالناس مفعول والفاعل مقدّر. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٢٣.

(٦) في المحاسن : « أو ».

(٧) في « ألف ، ب ، ض ، و ، بح » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « كانت ». وقال صدر المتألّهين : « تقيّة ، إمّا منصوبة بالخبريّة لـ « كانت » وهي ناقصة ، أو مرفوعة بالفاعليّة لها ، وهي تامّة ».

(٨)المحاسن ، ص ٢٢٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٤٧ ، بسنده عن يونس ، إلى قوله : « يتفقّهوا ». راجع :المحاسن ، ج ١ ، ص ١٥٥ ، كتاب الصفوة ، ح ٨٥ ؛ وكمال الدين ، ص ٤١٢ ، ح ١٠الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٠ ، ح ١٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ١١٠ ، ح ٣٣٣٤٦.

(٩) « أُفّ » : كلمة تضجّر ، وفيه ستّ لغات : اُفَّ ، اُفِّ ، اُفُّ ، اُفٍّ ، اُفّاً ، اُفْ. اُنظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٣٣١ ( أفف ).

(١٠) في الخصال : « للرجل المسلم » بدل « لرجل ».

(١١) « لايفرغ » : إمّا من المجرّد ، أي من الفراغ ، يقال : فرغ منه يفرغ فراغاً ، أو من التفعيل ، أي من التفريغ ، و تفريغ=

٩٧

جُمُعَةٍ لِأَمْرِ دِينِهِ ؛ فَيَتَعَاهَدَهُ(١) وَيَسْأَلَ عَنْ دِينِهِ ».

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « لِكُلِّ مُسْلِمٍ(٢) »(٣) .

٩١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ : تَذَاكُرُ الْعِلْمِ(٤) بَيْنَ عِبَادِي مِمَّا تَحْيَا عَلَيْهِ(٥) الْقُلُوبُ الْمَيْتَةُ إِذَا هُمُ انْتَهَوْا فِيهِ إِلى أَمْرِي »(٦) .

٩٢/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « رَحِمَ اللهُ عَبْداً أَحْيَا الْعِلْمَ ». قَالَ : قُلْتُ : وَمَا إِحْيَاؤُهُ؟ قَالَ : « أَنْ يُذَاكِرَ(٧) بِهِ أَهْلَ الدِّينِ وَأَهْلَ الْوَرَعِ »(٨) .

٩٣/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ ، عَنْ‌

__________________

= النفس بمعنى إخلائها. فـ « نفسه » على الأوّل فاعله ، وعلى الثاني مفعوله.شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٣١.

(١) جواب النفي ، واحتمالُ عطفه على المنفيّ بعيد. التعاهد والتعهّد : التحفّظ بالشي‌ء ، وتجديد العهد به ، والثاني أفصح من الأوّل ؛ لأنّ التعاهد إنّما يكون بين اثنين ، إلّا أن يكون التعاهد هنا لأصل الفعل دون الاشتراك. اُنظر :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥١٦ ( عهد ) ؛حاشية ميرزا رفيعا ، ص ١٢٥ ؛شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٢٥.

(٢) بدلاً « لرجل » أي « اُفّ لكلّ مسلم » كما في المحاسن.

(٣)المحاسن ، ص ٢٢٥ ، كتاب مصابيح الظلم ، ح ١٤٩ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الخصال ، ص ٣٩٣ ، باب السبعة ، ذيل ح ٩٦ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مندون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ١٠٦ و ١٠٧.

(٤) في « بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « العالم ».

(٥) لفظة « على » في « عليه » إمّا بمعنى الباء ، أو بمعناها ويكون الظرف حالاً من القلوب ، أي حال كونها ثابتة مستقرّة على العلم وتذاكره. وعلى التقديرين « تحيا » إمّا مجرّد معلوم ، أو مزيد مجهول. اُنظر :شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٢٦ ؛مرآة العقول ، ج ١ ، ص ١٣١.

(٦)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ١٠٨.

(٧) في « و ، بف » : « أن تذاكر »

(٨)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ١٠٩.

٩٨

بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تَذَاكَرُوا(١) وَتَلَاقَوْا وَتَحَدَّثُوا ؛ فَإِنَّ الْحَدِيثَ جِلَاءٌ لِلْقُلُوبِ ؛ إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَرِينُ(٢) كَمَا يَرِينُ(٣) السَّيْفُ ، جِلَاؤُهَا الْحَدِيثُ(٤) »(٥) .

٩٤/ ٩. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(٦) عليه‌السلام يَقُولُ : « تَذَاكُرُ الْعِلْمِ دِرَاسَةٌ(٧) ، وَالدِّرَاسَةُ صَلَاةٌ(٨) حَسَنَةٌ(٩) »(١٠) .

__________________

(١) في حاشية ميرزا رفيعا : + « العلم ».

(٢) ترين القلوب ، أي خبثت وعلا عليها الوسخ ، من الرَين ، وهو الصدأ الذي يعلو السيف والمرآة. اُنظر :لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ١٩٢ ( رين ).

(٣) في « ف » : « ترين » ولعلّه لإرادة جنس السيف.

(٤) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بس ، بح » وحاشية ميرزا رفيعا ومرآة العقول : « جلاؤه الحديد ». وفي « بر » والوسائل : « وجلاؤه الحديد ». وفي « بف » وشرح صدر المتألّهين والوافي : « جلاؤه الحديث ». وهذا الأخير لايمكن المساعدة عليه ؛ فإنّ السيف لايناسبه الحديث. وقال المجلسي فيمرآة العقول : « في بعض النسخ : وجلاؤها الحديث ، وهو أظهر ».

(٥)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٢ ، ح ١١٠ ؛الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٧٨ ، ح ٣٣٢٤٨.

(٦) في « بس » : « أبا عبدالله جعفر ». ومنصور الصيقل هو منصور بن الوليد الصيقل ، من أصحاب أبي جعفر الباقروأبي عبداللهعليهما‌السلام ، كما فيرجال الطوسي ، ص ١٤٧ ، الرقم ١٦٢٤ ؛ وص ٣٠٦ ، الرقم ٤٥٠٨. وهو وإن روى في أكثر أسناده عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، لكن وردت روايته عن أبي جعفر الباقرعليه‌السلام فيالغيبة للنعماني ، ص ٢٠٨ ، ح ١٦ وذيله.

(٧) « الدراسة » : القراءة مع تعهّد وتفهّم ، يقال : درس يدرس دراسة ، إذا قرأ وتعهّد أن لاينسى. وأصل الدِراسة الرياضة والتعهّد للشي‌ء. اُنظر :النهاية ، ج ٢ ، ص ١١٣ ( درس ).

(٨) في حاشية « ف » : « صِلات ». وفي « بح » : « صَلات ». وفي « بس » : « صِلوة ». وفي الوافي : « وربّما يقرأ بكسر الصاد وسكون اللام ويفسّر بالصلة ».

(٩) « حسنة » : صفة لـ « صلاة » لاخبر بعد خبر ؛ إذ لاوجه لجعل الدراسة بمنزلة الصلاة على الإطلاق وإن لم تكن حسنة مقبولة.شرح المازندراني ، ج ٢ ، ص ١٣٢.

(١٠)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٣ ، ح ١١١.

٩٩

١٠ - بَابُ بَذْلِ الْعِلْمِ‌

٩٥/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ(١) ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّعليه‌السلام : إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْخُذْ عَلَى الْجُهَّالِ عَهْداً بِطَلَبِ الْعِلْمِ حَتّى أَخَذَ عَلَى الْعُلَمَاءِ عَهْداً بِبَذْلِ الْعِلْمِ لِلْجُهَّالِ ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ كَانَ قَبْلَ الْجَهْلِ »(٢) .

٩٦/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي هذِهِ الْآيَةِ :( وَلَا تُصَعِّرْ (٣) خَدَّكَ لِلنّاسِ ) (٤) قَالَ : « لِيَكُنِ النَّاسُ عِنْدَكَ فِي الْعِلْمِ سَوَاءً »(٥) .

٩٧/ ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ(٦) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ،

__________________

(١) هكذا في « الف ، و ، جم » وحاشية « ج ، بح ، بر ، بس ، جر ». وفي « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر » وحاشية « جم » والمطبوع : « منصور بن حازم ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ ابن بزيع أحد رواة كتاب منصور بن يونس ، وروى عنه بعناوينه المختلفة في كثير من الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٤٥٩ ، الرقم ٧٣١ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١٥ ، ص ٣٥٢ - ٣٥٣ ، وص ٣٥٩ - ٣٦٠.

وأضف إلى ذلك أنّ منصور بن يونس روى كتاب طلحة بن زيد ، كما فيرجال النجاشي ، ج ٢٠٧ ، الرقم ٥٥٠ ، ولم يثبت رواية منصور بن حازم عن طلحة بن زيد.

(٢)الأمالي للمفيد ، ص ٦٦ ، المجلس ٧ ، ح ١٢ ، بسند آخر مع اختلاف يسير ؛ وفيخصائص الأئمّة ، ص ١٢٥ ؛ ونهج البلاغة ، ص ٥٥٩ ، الحكمة ٤٧٨ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ١١٢.

(٣) « لاتصعّر » من التصعير ، وهو إمالة الوجه أو الخدّ عن النظر إلى الناس تهاوناً من كبرٍ كأنّه مُعرِض. اُنظر :لسان‌العرب ، ج ٤ ، ص ٤٥٦ ( صعر ). (٤) لقمان (٣١) : ١٨.

(٥)الوافي ، ج ١ ، ص ١٨٦ ، ح ١١٣.

(٦) روى أحمد بن أبي عبدالله عن أبيه محمّد بن خالد البرقي ، كتاب أحمد بن النضر ، وبه يعلم المراد من =

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722