الاصول من الكافي الجزء ٢

الاصول من الكافي7%

الاصول من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 744

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 744 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • المشاهدات: 147115 / تحميل: 7633
الحجم الحجم الحجم
الاصول من الكافي

الاصول من الكافي الجزء ٢

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

[ ويلزمه كفن الزوجة ](١) وهو أحد قولي الشافعي(٢) .

وقال في الآخَر : لا يلزمه كفنها - وبه قال أحمد - لأنّ النفقة وجبت في مقابلة الاستمتاع وقد فات بالموت ، فسقطت النفقة ، بخلاف الأقارب ، فإنّ قرابتهم باقية(٣) .

وينتقض بالعبد ؛ فإنّ النفقة وجبت بالملك وقد زال بموته ومع هذا يجب تجهيز العبد.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يكفّن الكفن الواجب ، وهو ثلاثة أثواب : مئزر ، وقميص ، وإزار عندنا.

ومَن اقتصر في الواجب على الواحد اقتصر عليه(٤) هنا.

ولا يجوز أن يكفّن أزيد ممّا تستحبّ زيادته ، إلّا بإذن الغرماء.

مسألة ٣٠٩ : لا يؤمر المفلس بتحصيل ما ليس بحاصلٍ له‌ وإن لم يُمكَّن من تفويت ما عنده حتى لو جنى على المفلس أو على عبده جانٍ ، فله القصاص ، ولا يلزمه أن يعفو على المال ؛ لأنّه اكتساب.

ولو أوجبت الجناية المالَ ، لم يكن له العفو مجّاناً ؛ لأنّه تفويت ، إلّا بإذن الغرماء.

وكذا لو قُتل المفلس ، لم يكن لوارثه العفوُ مجّاناً إن كان قُتل خطأً.

ولو أسلم في شي‌ء ، لم يكن له أن يقبض أدون صفةً أو قدراً ، إلّا بإذن الغرماء.

____________________

(١) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق.

(٢) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٧.

(٣) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٧ ، المغني ٤ : ٥٣٤ - ٥٣٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٣٩.

(٤) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عليها ». والصحيح ما أثبتناه.

٦١

فإذا قُسّم ماله وقصر عن الديون أو لم يكن له مالٌ ألبتّة ، لم يؤمر بالتكسّب ولا بأن يؤاجر نفسه ليصرف الأُجرة والكسب في الديون أو في نفقتها - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لقوله تعالى :( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (٢) .

ولما رواه العامّة عن أبي سعيد الخدري : أنّ رجلاً أُصيب في ثمار ابتاعها فكثر دَيْنه ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « تصدّقوا عليه » فتصدّقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه ، فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « خُذُوا ما وجدتم [ و ](٣) ليس لكم إلّا ذلك »(٤) .

ولأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمـّا حجر على معاذ لم يزد على بيع ماله(٥) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه غياث بن إبراهيم عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً »(٦) .

واستعدت امرأة على زوجها عند أمير المؤمنينعليه‌السلام أنّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً ، فأبى أن يحبسه وقال : « إنّ مع العسر يسراً »(٧) ولو كان التكسّب واجباً لأمر به.

ولأنّ هذا تكسّب للمال ، فلا يُجبر عليه ، كما لا يُجبر على قبول الهبة‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٤٢٢ ، المعونة ٢ : ١١٨٣ ، المغني ٤ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٧.

(٢) البقرة : ٢٨٠.

(٣) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٤) تقدّم تخريجه في ص ٥٧ ، الهامش (٤)

(٥) راجع : الهامش (٤) من ص (٧)

(٦) التهذيب ٦ : ٢٩٩ / ٨٣٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٦.

(٧) التهذيب ٦ : ٢٩٩ - ٣٠٠ / ٨٣٧.

٦٢

والصدقة ولا تُجبر المرأة على التزويج لتأخذ المهر ، كذا هنا.

وعن مالك رواية أُخرى : أنّه إن كان ممّن يعتاد إجارة نفسه ، لزمه(١) .

وقال أحمد - في الرواية الشهيرة عنه - وإسحاق : يؤاجر ، فإن امتنع أجبره القاضي - وبه قال عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن الحسن العنبري وسوار القاضي - لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله باع سرقاً في دَيْنه ، وكان سرق رجلاً دخل المدينة وذكر أنّ وراءه مالاً ، فداينه الناس ، فركبته الديون ولم يكن وراءه مال ، فأُتي به النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسمّاه [ سرقاً ](٢) وباعه بخمسة أبعرة. قالوا : والحُرّ لا يجوز بيعه ، فثبت أنّه باع منافعه. رواه العامّة(٣) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه السكوني عن الصادق عن الباقرعليهما‌السلام : « أنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ثمّ ينظر فإن كان له مالٌ أعطى الغرماء ، وإن لم يكن له مالٌ دَفَعَه إلى الغرماء ، فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه ، وإن شئتم استعملوه »(٤) وذكر الحديث.

ولأنّ المنافع تجري مجرى الأعيان في صحّة العقد عليها وتحريم أخذ الزكاة ، كالأعيان(٥) .

والحديث الذي رووه من طريق العامّة منسوخ بالإجماع ؛ لأنّ البيع وقع على رقبته ، ولهذا روي في الحديث أنّ غرماءه قالوا للّذي يشتريه :

____________________

(١) الوسيط ٤ : ١٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣.

(٢) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٨.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٠٠ / ٨٣٨ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ / ١٥٥.

(٥) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٨ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٢٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٧ ، الوسيط ٤ : ١٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٤ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٣ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣.

٦٣

ما تصنع به؟ فقال : أعتقه ، فقالوا : لسنا بأزهد منك في إعتاقه ، فأعتقوه(١) .

وحديث الخاصّة ضعيف السند ؛ لأنّه رواية السكوني ، وهو عامّيّ المذهب.

والمنافع لا تجري مجرى المال في جميع الأحكام ، فإنّه لا يجب عليه الحجّ لأجل المنافع ، ولا الزكاة.

مسألة ٣١٠ : لو كانت له أُمّ ولدٍ أو ضيعةٌ موقوفة عليه ، ففي وجوب مؤاجرتهما نظر‌ : من حيث إنّ المنافع وإن لم تكن مالاً فإنّها تجري مجراها ، فيجعل بدلها للدَّيْن ، ومن حيث إنّ المنافع لا تُعدّ أموالاً حاضرة حاصلة ، ولو كانت تُعدّ من الأموال ، لوجب إجارة المفلس نفسه ، ولوجب بها الحجّ والزكاة. والثاني أقرب.

وللشافعيّة وجهان(٢) كهذين.

فعلى الأوّل يؤاجره مرّةً بعد أُخرى إلى أن يفنى الدَّيْن ، فإنّ المنافع لا نهاية لها ، وقضيّته إدامة الحجر إلى قضاء الدَّيْن. لكنّه كالمستبعد.

وفي جواز بيع أُمّ الولد نظرٌ ، أقربه ذلك إن كانت قد رُهنت قبل الاستيلاد ، فإنّها تُباع في الرهن ، أو كان ثمنها دَيْناً على مولاها ولا وجه له سواها.

مسألة ٣١١ : إذا قسّم الحاكمُ مالَ المفلس بين الغرماء ، انفكّ حجره ، ولا حاجة إلى حكم الحاكم بذلك ؛ لأنّ الحجر لحفظ المال على الغرماء وقد حصل الغرض ، فيزول الحجر ، وهو أحد قولي الشافعي.

____________________

(١) المغني ٤ : ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٤٩.

(٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٨٢ ، منهاج الطالبين : ١٢١.

٦٤

والأظهر عنده : أنّه لا بُدَّ من فكّ القاضي ؛ لأنّه حَجْرٌ لا يثبت إلّا بإثبات القاضي ، فلا يرفع إلّا برفعه ، كالسفيه. ولأنّه حجر يحتاج إلى نظر واجتهاد كحجر السفيه(١) .

ونمنع الملازمة الأُولى ؛ فإنّ الحجر هنا لمعنىً وقد زال ، بخلاف السفيه ، فإنّه لا يُعلم زواله إلّا بعد الاختيار المستند إلى الحاكم. ولأنّ هذا الحجر لتفريق ماله وقد حصل ، وذلك لحفظ ماله ، فتركه محجوراً عليه يزيد في الغرض. ولأنّه حجر للغرماء وقد اعترفوا بسقوطه.

هذا إذا اعترف الغرماء بأن لا مال له سواه ، ولو ادّعوا مالاً ، فسيأتي.

مسألة ٣١٢ : لو اتّفق الغرماء على رفع الحجر عنه ، فالأقوى رفعه‌ ؛ لأنّ الحجر لهم ، وهو حقّهم ، وهُمْ في أموالهم كالمرتهن في حقّ المرهون ، وهو أحد قولي الشافعي.

والآخَر : أنّه لا يرتفع ؛ لاحتمال أن يكون هناك غريمٌ آخَر - سواهم - غائب ، فلا بُدَّ من نظر الحاكم واجتهاده(٢) .

وإدامة العقوبة بالتجويز غير جائز ، ولهذا إذا قسّم المال ، لم يزل تجويز ورود غريمٍ.

ولو باع المفلس مالَه من غريمٍ بدَيْنه ولا يُعرف له غريمٌ سواه ، فالأقرب : صحّة البيع ؛ لأنّ الحجر عليه لدَيْن ذلك الغريم ، فإذا رضي وبرئت ذمّته ، وجب أن يصحّ ، وهو أحد قولي الشافعي(٣) .

____________________

(١) حلية العلماء ٤ : ٥١٩ ، الوسيط ٤ : ١٥ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٢.

(٢) الوسيط ٤ : ١٥ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٤ - ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٣) الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

٦٥

والأظهر عنده(١) : أنّه لا يصحّ من غير مراجعة القاضي ؛ لأنّ الحجر على المفلس لا يقتصر على الغريم الملتمس ، بل يثبت على العموم ، ومن الجائز أن يكون له غريمٌ آخَر(٢) .

والوجهان مفرَّعان على أنّ بيع المفلس من الأجنبيّ لا يصحّ ، فإن صحّ ، فهذا أولى(٣) .

ولو حجر لديون جماعة وباع أمواله منهم بديونهم ، فعلى الخلاف(٤) .

ولو باع ماله من غريمه الواحد بعين أو ببعض دَيْنه ، فهو كما لو باع من الأجنبيّ ؛ لأنّ ذلك لا يتضمّن ارتفاع الحجر ، بخلاف ما إذا باع [ بكلّ الدَّيْن ، فإنّه يسقط الدَّين ، فإذا سقط الدَّيْن ارتفع الحجر.

ولو باع ](٥) من أجنبيّ بإذن الغرماء ، لم يصح(٦) .

والوجه : الصحّة - وهو أحد قولي الشافعي(٧) - كما يصحّ بيع المرهون بإذن المرتهن.

وإذا قلنا : إنّه إذا فُرّقت أمواله وقُضيت الديون ارتفع الحجر عنه ، صحّ البيع من الغريم بالدَّيْن ؛ لتضمّنه البراءة من الدَّيْن.

ويمكن أن يقال : لا نجزم بصحّة البيع.

وإن قلنا : إنّ سقوط الدَّيْن يُسقط الحجر ؛ لأنّ صحّة البيع إمّا أن تفتقر إلى ارتفاع الحجر أو لا ، فإن افتقرت ، وجب الجزم بعدم الصحّة ، وإلّا لزم‌

____________________

(١) في « ج ، ر » : « عندهم ».

(٢) الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٥) ما بين المعقوفين أثبتناه من « العزيز شرح الوجيز » و« روضة الطالبين ».

(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

٦٦

الدور ؛ لأنّه لا يصحّ البيع ما لم يرتفع الحجر ، ولا يرتفع الحجر ما لم يسقط الدَّيْن ، ولا يسقط الدَّيْن ما لم يصحّ البيع.

وإن لم تفتقر ، فغاية الممكن اقتران صحّة البيع وارتفاع الحجر ، فلتخرج الصحّة على الخلاف فيما إذا قال : كلّما ولدت ولداً فأنت طالق ، فولدت ولداً بعد ولد هل تطلّق بالثاني؟ وفيما إذا قال العبد لزوجته : إن مات سيّدي فأنتِ طالق طلقتين ، وقال السيّد لعبده : إذا متُّ فأنت حُرٌّ ، فمات السيّد ، هل له نكاحها قبل زوج وإصابة؟(١) .

وهذا عندنا لا يتأتّى.

البحث الثالث : في حبسه

مسألة ٣١٣ : مَنْ وجب عليه دَيْنٌ حالّ فطُولب به ولم يؤدّه ، نظر الحاكم فإن كان في يده مالٌ ظاهر‌ ، أمره الحاكم بالقضاء ، فإن ذكر أنّه لغيره ، حكم عليه بإقراره إن صدّقه المـُقرّ له أو لم يُعلم منه تصديق ولا تكذيب.

فإن كذّبه ، لم يقبل منه إقراره ، وألزمه بالخروج من الديون ، فإن امتنع مع قدرته على القضاء، حبسه الحاكم.

ويحلّ لصاحب الدَّيْن الإغلاظ له في القول بأن يقول : يا ظالم ، يا معتدي ، ونحو ذلك ؛ لقولهعليه‌السلام : « ليّ الواجد يُحلّ عقوبتَه وعِرْضَه »(٢) .

والليّ : المطل. والعقوبة : حبسه. والعرض : الإغلاظ له في القول.

وقالعليه‌السلام : « إنّ لصاحب الحقّ مقالاً »(٣) .

ولو ظهر عناده بإخفاء ماله وعلم يساره وتمكّنه ، كان للحاكم ضربه.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٥.

(٢) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥.

(٣) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٥ / ١٦٠١.

٦٧

ولو لم يكن في يده مالٌ ظاهر ، فإن كان أصل الدعوى مالاً أو كان قد عُرف له أصلُ مالٍ ثمّ خفي أمره ، طُولب بالبيّنة على الإعسار. وإن كانت الدعوى غرامةً عن إتلافٍ أو جناية ولم يُعرف له قبل ذلك أصلُ مالٍ ، حكم بقوله مع اليمين.

مسألة ٣١٤ : إذا ثبت إعسار المديون عند الحاكم بالبيّنة أو بإقرار الغريم ، لم يجز حبسه ولا ملازمته‌ ، ووجب إنظاره ؛ لقوله تعالى :( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (١) .

ولما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال لغرماء الذي كثر دَيْنه : « خُذُوا ما وجدتم ، وليس لكم إلّا ذلك »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « إنّ عليّاًعليه‌السلام كان يحبس في الدَّيْن ، فإذا تبيّن له إفلاس وحاجة خلّى سبيله حتى يستفيد مالاً »(٣) .

ولأنّ الحبس إمّا لإثبات الإعسار أو لقضاء الدَّيْن ، والأوّل ثابت ، والقضاء متعذّر ، فلا فائدة في الحبس.

وقال أبو حنيفة : للغريم ملازمته ، لكن لا يمنعه من التكسّب(٤) .

مسألة ٣١٥ : إذا كان للمديون مالٌ ، أمره الحاكم ببيعه وإيفاء الدَّيْن من ثمنه مع مطالبة أربابها‌ ، فإن امتنع ، باع الحاكم متاعه عليه ، وقضى منه الدَّيْن ، وبه قال الشافعي وأحمد(٥) .‌

____________________

(١) البقرة : ٢٨٠.

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٥٧ ، الهامش (٤)

(٣) تقدّم تخريجه في ص ٦١ ، الهامش (٦)

(٤) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٢٨٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٧٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ ، المغني ٤ : ٥٤٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٠.

(٥) تقدّم تخريجه في ص ٤٥ ، الهامش (١)

٦٨

وقال أبو حنيفة : لا يبيع الحاكم ، بل يحبس الغريم إلى أن يبيع هو بنفسه(١) .

وقد تقدّم(٢) البحث في ذلك.

وهل للحاكم أن يحجر عليه؟ الأقرب عندنا : المنع ؛ لأنّ التقدير أنّه متمكّن من الإيفاء ، فلا معنى للحجر ، بل يُحبس أو يُباع عليه ، وهو أحد وجهي الشافعي.

والثاني : أنّه يحجر عليه إذا التمسه الغرماء ؛ لئلّا يتلف ماله(٣) .

ولو أخفى ماله ، حبسه القاضي حتى يُظهره.

روي أنّهعليه‌السلام قال : [ « ليّ الواجد يُحلّ عِرْضَه وعقوبته »(٤) .

قال المفسّرون : أراد بالعقوبة الحبس و ](٥) الملازمة ، فإن لم ينزجر [ بالحبس ](٦) زاد في تعزيره بما يراه من ضرب وغيره.

ولو كان له مالٌ ظاهر ، فهل يحبسه لامتناعه؟ الأولى ذلك ؛ لأنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله حبس رجلاً أعتق شقصاً له من عبد في قيمة الباقي(٧) .

فإن ادّعى أنّه قد تلف ماله وصار معسراً ، فعليه البيّنة ، فإن شهدوا على التلف ، قُبلت شهادتهم ولم يُعتبر فيهم الخِبْرة الباطنة. وإن شهدت على إعساره ، قُبلت إن كانوا من أهل الخِبْرة الباطنة.

____________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٤٦ ، الهامش (٥)

(٢) في ص ٤٥ ، المسألة ٢٩١.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٥٥.

(٥ و ٦) ما بين المعقوفين أضفناه من العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٢.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ، وراجع سنن البيهقي ٦ : ٤٩.

٦٩

ويُحمل قولهم : « إنّه(١) معسر » على أنّهم وقفوا على تلف المال.

فإن ادّعى المديون أنّه معسر لا شي‌ء له ، أو قُسّم مال المحجور على الغرماء وبقي بعض الدَّيْن فزعم أنّه لا يملك شيئاً آخَر وأنكر صاحب الدَّيْن أو الغرماء إعسارَه ، فإن كان الدَّيْن لزمه في مقابلة مالٍ - كما إذا ابتاع أو استقرض ، أو باع سَلَماً - فهو كما لو ادّعى هلاك المال ، فعليه البيّنة. وإن لزم لا في مقابلة مالٍ ، قُبل قوله مع اليمين ؛ لأنّ الأصل العدم ، وهو أصحّ وجوه الشافعيّة.

والثاني : أنّه لا يُقبل ، ويحتاج إلى البيّنة ؛ لأنّ الظاهر من حال الحُرّ أنّه يملك شيئاً ، قلّ أم كثر.

والثالث : أنّه إن لزمه باختياره - كالصداق والضمان - لم يُقبل قوله ، وعليه البيّنة. وإن لزمه لا باختياره - كأرش الجناية وغرامة المتلف - قُبل قوله مع اليمين ؛ لأنّ الظاهر أنّه لا يشغل ذمّته اختياراً ، ولا يلتزم بما لا يقدر عليه(٢) .

مسألة ٣١٦ : إذا ادّعى المديون الإعسار وكان أصل الدعوى مالاً‌ ، أو كان له مالٌ فادّعى تلفه ، افتقر إلى البيّنة ؛ لأنّ الأصل بقاء المال في يده ، فإذا ادّعى خلاف الأصل ، كان عليه البيّنة. فإن لم تكن بيّنة ، حلف الغرماء على عدم التلف. فإذا حلفوا ، حُبس.

قال ابن المنذر : أكثر مَنْ يُحفظ عنه العلم من علماء الأمصار وقُضاتهم يرون الحبس في الدَّيْن ، منهم : مالك والشافعي وأبو عبيد‌

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « ويُحمل على قولهم : إنّهم ». والصحيح ما أثبتناه.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣.

٧٠

والنعمان وسوار وعبيد الله بن الحسن وشريح والشعبي(١) .

وقال عمر بن عبد العزيز : يُقسّم ماله بين الغرماء ، ولا يُحبس. وبه قال [ عبيد الله بن أبي ](٢) جعفر والليث بن سعد(٣) .

وإن شهدت البيّنة بتلف ماله ، سُمعت. فإن طلب الغرماء يمينه على ذلك مع البيّنة ، لم يُجابوا؛ لأنّ ذلك تكذيب للشهود.

وإن شهدت البيّنة بالإعسار وقد كان له مالٌ ، لم تُسمع إلّا أن تكون البيّنة من أهل الخِبْرة الباطنة ؛ لأنّ الإعسار أمر خفيّ ، فافتقرت الشهادة به إلى العِشرة الطويلة والاختبار في أكثر الأوقات.

فإن شهدت بذلك وكانت من أهل الخِبْرة الباطنة ، سُمعت الشهادة ، وثبت الإعسار عندنا - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لأنّ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لقبيصة بن المخارق : « يا قبيصة إنّ المسألة لا تحلّ إلّا لأحد ثلاثة : رجل تحمّل حمالةً فحلّت له المسألة حتى يؤدّيها ثمّ يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو‌

____________________

(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٥ - ١٤٦ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ ، التفريع ٢ : ٢٤٧ ، التلقين ٢ : ٤٢٩ ، الذخيرة ٨ : ٢٠٤ ، المعونة ٢ : ١١٨٢ ، النوادر والزيادات ١٠ : ١٥ ، التنبيه : ١٠١ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٧ ، الوسيط ٤ : ١٧ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ - ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ١٠٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٤١.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عبد الله بن ». وما أثبتناه كما في الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٦ ، وتاريخ مدينة دمشق ٣٧ : ٤٠٨.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٦ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧.

(٤) المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧.

٧١

قال : سداداً من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه : لقد أصاب فلاناً فاقة ، فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش - أو قال : سداداً من عيش »(١) .

وقال مالك : لا تُسمع البيّنة على الإعسار ؛ لأنّها شهادة على النفي ، فلا تُسمع ، كما لو شهدت أنّه لا حقّ لزيد على عمرو(٢) .

وهو غلط ؛ لأنّ هذه الشهادة وإن تضمّنت النفي إلّا أنّها تشهد بثبوت حال تظهر ويوقف عليها ، كما لو شهد أن لا وارث غير هذا ، فإنّه تُسمع شهادته ، بخلاف الشهادة بأنّه لا حقّ عليه ؛ لأنّ ذلك ممّا لا يوقف عليه ولا يشهد به حال يتوصّل بها إلى معرفته ، بخلاف صورة النزاع.

مسألة ٣١٧ : تُسمع بيّنة الإعسار في الحال‌ - وبه قال الشافعي وأحمد(٣) - لأنّ كلّ بيّنةٍ جاز سماعها بعد مدّة جاز سماعها في الحال ، كسائر البيّنات.

وقال أبو حنيفة : لا تُسمع في الحال ، ويُحبس المفلس. واختلف أصحابه في الضابط لمدّة الحبس. فقال بعضهم : يُحبس المفلس شهرين ثمّ تُسمع البيّنة. وقال الطحاوي : يُحبس شهراً. وروي ثلاثة أشهر. وروي أربعة أشهر حتى يغلب على ظنّ الحاكم أنّه لو كان له مال لأظهره(٤) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ٧٢٢ / ١٠٤٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٢٠ / ١٦٤٠ ، سنن النسائي ٥ : ٨٩ ، ولا يخفى أنّ الحديث ورد في النسخ الخطّيّة والحجريّة بتفاوت وتقديمٍ وتأخيرٍ في بعض الكلمات والجملات. والمثبت قريب لما في المصادر.

(٢) النوادر والزيادات ١٠ : ١٥ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

(٣) حلية العلماء ٤ : ٤٨٦ ، الوسيط ٤ : ١٧ ، الوجيز ١ : ١٧٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

(٤) فتاوى قاضيخان - بهامش الفتاوى الهنديّة - ٥ : ٢٢٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨.

٧٢

وليس بصحيح ، وإلّا لاستُغني بذلك عن البيّنة.

مسألة ٣١٨ : إذا أقام مدّعي الإعسار البيّنةَ ، شرط فيها أن يكونوا من أهل الخِبْرة الباطنة‌ والعشرة المتقادمة وكثرة الملابسة سرّاً وجهراً وكثرة المجالسة وطول الجوار ، فإنّ الأموال قد تخفى ولا يُعرف تفصيلها إلّا بأمثال ذلك. فإن عرف القاضي أنّهم من أهل الخِبْرة ، فذاك ، وإلاّ جاز له أن يعتمد على قولهم إذا كانوا بهذه الصفة.

ويكفي شاهدان على ذلك ، كما في سائر الأموال.

وقال بعض الشافعيّة : لا تُقبل هذه الشهادة إلّا من ثلاثة(١) ؛ لأنّ رجلاً ذكر لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّ جائحة أصابت مالَه ، وسأله أن يُعطيه من الصدقة ، فقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه »(٢) .

وهو محمول على الاحتياط والاستظهار.

وإذا لم يُعرف له أصل مالٍ ولم يكن أصل الدعوى مالاً ، قُدّم قوله فيحلف وتسقط عنه المطالبة.

وإن أقام بيّنةً بالإعسار ، قُبلت.

فإن طلب غريمه يمينه مع البيّنة ، لم يُجب إليه ؛ لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « البيّنة على المدّعي واليمين على المنكر »(٣) .

وقال الشافعي : يحلف(٤) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٣.

(٢) كما في العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٧ ، وراجع المصادر في الهامش (١) من ص ٧١.

(٣) سنن البيهقي ١٠ : ٢٥٢ ، وفيه : « على مَنْ أنكر ».

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٣٢٧ ، الحاوي الكبير ٦ : ٣٣٣ ، التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤ ، المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٩.

٧٣

وهل الإحلاف واجب أو مستحبّ؟ قال في حرملة : إنّه واجب ؛ لجواز أن يكون له مال لم تقف عليه البيّنة ، فإذا ادّعى ذلك ، حلف له(١) .

وقال في الأُمّ : إنّه مستحبّ ؛ لأنّ ذلك قدح في الشهادة فلم يُسمع ، كما إذا شهد شاهدان على رجل أنّه أقرّ لزيد بكذا ، فقال المـُقرّ له : احلفوا لي المـُقرّ أنّني أقررت له ، لم يلزم ؛ لأنّه قدح في الشهادة ، كذا هنا(٢) .

مسألة ٣١٩ : صورة الشهادة بالإعسار يجب أن تكون على الإثبات المتضمّن للنفي‌ ، ولا يجعل الشهادة على النفي صرفة خالصةً عن الإثبات ، فيقول الشهود : إنّه معسر لا يملك إلّا قوت يومه وثياب بدنه. وإن قالوا مع ذلك : « إنّه ممّن تحلّ له الصدقة » كان جيّداً ، وليس شرطاً.

ولا يقتصرون على قولهم : لا شي‌ء له ، لئلّا تتمحّض شهادتهم نفياً لفظاً ومعنى. فإن طلب الغرماء إحلافه مع البيّنة ، لم يلزم ، خلافاً للشافعي في أحد قوليه. وفي الثاني : أنّه مستحبّ(٣) .

نعم ، لو ادّعى أنّ له مالاً لا يعرفه الشاهد ، فالأقوى عندي أنّ له إحلافه على ذلك ؛ لإمكان صدقه في دعواه ، وحينئذٍ تتوقّف اليمين على استدعاء الخصم ؛ لأنّها حقّه :

ويجوز أن يعفو عنها ، فلا يتبرّع الحاكم بإحلافه.

والشافعي لمـّا أثبت اليمين مطلقاً إمّا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب - على اختلاف قوليه - تردّد في أنّه هل يتوقّف الحلف‌

____________________

(١) لاحظ : التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٢) لاحظ الأُمّ ٣ : ٢١٢ ، والتهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٦ ، والعزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، وروضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

٧٤

على استدعاء الخصم؟ على وجهين :

أحدهما : لا ، كما لو كانت الدعوى على ميّت أو غائب ، وعلى هذا فهو من آداب القضاء.

وأظهرهما : نعم ، كيمين المدّعى عليه(١) .

مسألة ٣٢٠ : قد بيّنّا أنّه يُقبل قوله في الإعسار إذا لم يُعرف له سابقة مال‌ ، مع يمينه ، فحينئذٍ نقول : إنّه يُقبل في الحال ، كما لو أقام البيّنة تُسمع في الحال ، وهو قول أكثر الشافعيّة(٢) .

وقال بعضهم : يتأنّى القاضي ويبحث عن باطن حاله ، ولا يقنع بقوله ، بخلاف ما إذا أقام البيّنة(٣) .

وحيث قلنا : إنّه لا يُقبل قوله إلّا بالبيّنة لو ادّعى أنّ الغرماء يعرفون إعساره ، كان له إحلافهم على نفي المعرفة ، فإن نكلوا ، حلف ، وثبت إعساره. وإن حلفوا ، حُبس. وكلّما ادّعى ثانياً وثالثاً وهلُمّ جرّاً أنّه قد ظهر لهم إعساره ، كان له تحليفهم ، إلّا أن يعرف القاضي أنّه يقصد الإيذاء واللجاج. فإذا حبسه فلا يغفل عنه بالكلّيّة.

ولو كان غريباً لا يتمكّن من إقامة البيّنة ، وكّل به القاضي مَنْ يبحث عن منشئه ومنتقله ويفحص عن أحواله بقدر الطاقة ، فإذا غلب على ظنّه إفلاسه ، شهد به عند القاضي ؛ لئلّا تتخلّد عليه عقوبة السجن.

مسألة ٣٢١ : إذا ادّعى الإعسار وأقام البيّنة عليه ، لم يكن للغرماء مطالبته باليمين مع البيّنة على ما تقدّم‌(٤) ، سواء شهدت البيّنة بالإعسار أو‌

____________________

(١ - ٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٤.

(٤) في ص ٧٢ ، ضمن المسألة ٣١٨.

٧٥

بتلف المال الذي كان في يده ، وهو أحد قولي الشافعي ، وظاهر كلام أحمد(١) .

ولهما قولٌ آخَر : إنّه يستحلف ؛ لاحتمال أن يكون له مالٌ لا يعرفه الشهود(٢) .

ويُحتمل قويّاً إلزامه باليمين على الإعسار إن شهدت البيّنة بتلف المال ، وسقوطها عنه إن شهدت بالإعسار ؛ لأنّها إذا شهدت بالتلف ، صار كمن ثبت له أصل مالٍ واعترف الغريم بتلفه وادّعى مالاً غيره ، فإنّه يلزمه اليمين ، كذا هنا إذا قامت البيّنة بالتلف ، فإنّها لا تزيد على الإقرار.

مسألة ٣٢٢ : لو ثبت الإعسار ، خلّاه الحاكم على ما تقدّم‌(٣) ، فإن عاد الغرماء بعد أوقات وادّعوا أنّه استفاد مالاً ، وأنكر ، قُدّم قوله مع اليمين وعدم البيّنة ، وعليهم إقامة البيّنة ، فإن جاؤا بشاهدَيْن شهدا بأنّهما رأيا في يده مالاً يتصرّف فيه ، أخذه الغرماء.

فإن قال : أخذته من فلان وديعةً أو مضاربةً ، وصدّقه المـُقرّ له ، حُكم عليه بذلك ، وليس للغرماء فيه حقٌّ.

وهل للغرماء إحلافه على عدم المواطأة مع المـُقرّ له وأنّه أقرّ عن تحقيقٍ؟ الأقرب : المنع ؛ لأنّه لو رجع عن إقراره لم يُقبل ، فلا معنى لتحليفه.

ويُحتمل إحلافه ؛ لجواز المواطأة ، فإذا امتنع من اليمين ، حُبس حتى يسلّم المال ، أو يحلف. ولأنّه لو أقرّ بالمواطأة ، حُبس على المال مع تصديق الغير.

____________________

(١ و ٢) المغني ٤ : ٥٤٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٨ - ٤٩٩.

(٣) في ص ٦٧ ، المسألة ٣١٤.

٧٦

ولو طلب الغرماء يمين المـُقرّ له ، فالأقرب : أنّ لهم إحلافَه ؛ لأنّه لو كذّب المـُقرّ ثبت المال لهم ، فإذا صدّقه ، حلف.

وللشافعي الوجهان(١) .

وإن كذّبه المـُقرّ له ، صرف إليهم ، ولم يُفدْ إقراره شيئاً.

ولو أقرّ به ثانياً لغير الأوّل ، لم يلتفت إليه.

ولو أقرّ به لغائبٍ ، وقف حتى يحضر الغائب ، فإن صدّقه ، أخذه ، ولا حقّ فيه للغرماء. وإن كذّبه ، أخذه الغرماء ، أو يحلف بأنّه للغائب ، وتسقط المطالبة عنه ؛ لأصالة العسرة ، وإمكان صدقه.

مسألة ٣٢٣ : لو ادّعى الغرماء بعد فكّ الحجر أنّه قد استفاد مالاً ، كان القولُ قولَه مع اليمين وعدم البيّنة‌ ؛ لأنّ الأصل بقاء العسرة.

وإن أقرّ بالمال أنّه استفاده وطلب الغرماء الحَجْرَ عليه ، نظر الحاكم فإن كان ما حصل له يفي بالديون ، لم يحجر عليه. وإن كان أقلّ ، حجر عليه ، وقسّم ماله بين الغرماء.

وإن كان قد تجدّد له غرماء قبل الحجر الثاني ، قسّم بينهم وبين الأوائل - وبه قال الشافعي(٢) - لاستواء حقوقهم في الثبوت في الذمّة حال الحجر ، فأشبه غرماء الحجر الأوّل.

وقال مالك : يختصّ به الغرماء المتأخّرون ؛ لأنّه استفاده من جهتهم(٣) .

وهو غلط ؛ لأنّا لا نعلم ذلك. ولأنّا نقسّم مال المفلس بين غرمائه‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٢) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٥٢.

(٣) الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٥١.

٧٧

وزوجته وإن كان حقّها ثبت لا بمعاوضةٍ.

مسألة ٣٢٤ : لو ثبت للولد على والده مالٌ وكان الأب معسراً ، لم تحلّ مطالبته‌. وإن كان موسراً ، كان له مطالبته إجماعاً.

فإن امتنع من الأداء ، فالأقرب عندي : أنّه لا يُحبس لأجل ولده ؛ لأنّ الحبس نوع عقوبةٍ ، ولا يعاقب الوالد بالولد.

ولأنّ الله تعالى قد بالغ في الوصيّة في الأبوين حتى أنّهما لو أمراه بالكفر لم يُطعهما ومع ذلك يقول لهما قولاً حسناً(١) .

ولقولهعليه‌السلام : « أنت ومالك لأبيك »(٢) أي في حكم مال الأب ، فكما أنّه لا يُحبس في ماله ، كذا في مال ولده الذي هو في حكم ماله.

ولما رواه الحسين بن أبي العلاء عن الصادقعليه‌السلام ، قال : قلت له : ما يحلّ للرجل من مال ولده؟ قال : « قوته بغير سرف إذا اضطرّ إليه » قال : فقلت له : فقول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله للرجل الذي أتاه فقدّم أباه فقال : « أنت ومالك لأبيك » فقال : « إنّما جاء بأبيه إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال له : يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أُمّي ، فأخبره الأب أنّه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، فقال : أنت ومالك لأبيك ، ولم يكن عند الرجل شي‌ء ، أفكان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يحبس الأب للابن؟ »(٣) وهذا استفهام في معرض الإنكار ، وهو يدلّ على المراد.

____________________

(١) العنكبوت : ٨.

(٢) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٦٩ / ٢٢٩١ و ٢٢٩٢ ، سنن سعيد بن منصور ٢ : ١١٥ / ٢٢٩١ و ٢٢٩٢ ، سنن البيهقي ٧ : ٤٨١ ، المصنّف - لابن أبي شيبة - ٧ : ١٥٨ / ٢٧٣٦ و ٢٧٤٢ و ٢٧٥٠.

(٣) الكافي ٥ : ١٣٦ / ٦ ، الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٥٦ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٦ ، الاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦٢.

٧٨

وهو أحد قولي الشافعي(١) .

وله قولٌ آخَر : إنّه يُحبس ، وإلّا لعجز الابن عن الاستيفاء ، ويضيع حقّه(٢) .

وهو ممنوع ، بل إذا أثبت الابن الدَّيْنَ عند القاضي ، أخذه القاضي منه قهراً من غير حبس ، وصرفه إلى دَيْنه. ولأنّه قد يتمكّن من أخذه غيلةً ، فلا يكون عاجزاً.

ولا فرق بين دَيْن النفقة وغيرها ، ولا بين أن يكون الولد صغيراً أو كبيراً ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : إنّه لا يُحبس ، إلّا في نفقة الولد إذا كان صغيراً أو زَمِناً(٤) .

مسألة ٣٢٥ : لو استؤجر المديون إجارة متعلّقة بعينه ووجب حبسه ، ففي منع الإجارة المتعلّقة بعينه نظر‌ ينشأ : من جواز الحبس مطلقاً ؛ عملاً بإطلاق الأمر ، ومن كون عينه مستحقّةَ المنافع للغير ، فلا يجوز حبسه ؛ لئلّا يتعطّل شغل الغير.

والأقرب : الأوّل.

هذا فيما إذا لم يمكن الجمع بين الحبس واستيفاء المنافع ، أمّا لو لم يمتنع الجمع ، فإنّه يجوز حبسه قطعاً.

____________________

(١ و ٢) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، الوسيط ٤ : ١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٣) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٥.

(٤) التهذيب - للبغوي - ٤ : ١١٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠.

٧٩

البحث الرابع : في الاختصاص

مسألة ٣٢٦ : مَنْ أفلس وحجر عليه الحاكم وكان من جملة ماله عينٌ اشتراها من غيره ولم يُقبضه الثمن فوجدها بائعها ، كان بالخيار‌ بين أن يفسخ البيع ويأخذ عينه بالشرائط الآتية ، وبين الضرب مع الغرماء بالثمن - وبه قال في الصحابة : عليّعليه‌السلام وعثمان وأبو هريرة ، وفي التابعين : عروة ابن الزبير ، ومن الفقهاء : مالك والأوزاعي والشافعي والعنبري وأحمد وإسحاق(١) - لما رواه العامّة عن أبي هريرة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحقّ بها من الغرماء »(٢) .

وعن ابن خلدة الزرقي(٣) قاضي المدينة قال : أتينا أبا هريرة في صاحبٍ لنا أفلس ، فقال أبو هريرة : هذا الذي قضى فيه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أيّما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه إذا وجده بعينه »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : ما رواه عمر بن يزيد - في الصحيح - عن أبي الحسنعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يركبه الدَّيْن فيوجد متاع رجل عنده‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٤٩٣ - ٤٩٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٣ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.

(٢) صحيح مسلم ٣ : ١١٩٤ / ٢٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٠ / ٢٣٥٨ ، سنن البيهقي ٦ : ٤٦ بتفاوت.

(٣) في الطبعة الحجريّة : « أبي حلوة الفروفي ». وفي « ث ، ج » : « البروقي ». وفي « ر » : « حلوة البروقي ». وكلّها خطأ ، والصحيح ما أثبتناه كما في المصادر. واسمه : عمر بن خلدة ، كما في المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٠ ، وتهذيب التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ٧٢٩.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٩٠ / ٢٣٦٠ ، سنن الدار قطني ٣ : ٢٩ / ١٠٧ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٠ - ٥١.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

١٤٠١/ ١٤. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ(١) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَمَاعَةَ(٢) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ(٣) ، عَنِ(٤) ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « الِاثْنَا عَشَرَ الْإِمَامَ(٥) مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ كُلُّهُمْ مُحَدَّثٌ مِنْ وُلْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَ وُلْدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍعليه‌السلام ، فَرَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (٦) وَعَلِيٌّعليهما‌السلام هُمَا الْوَالِدَانِ ».(٧)

١٤٠٢/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ(٨) ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ ، عَنْ‌

__________________

=اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٧٦٩.

(١). هكذا في « حاشية « بف » والوافي . وفي « ب ، ج ، ض ، ف ، بح ، بس ، بف » والمطبوع : « الحسن بن عبيد الله ». وفي « بر » : « الحسن بن عبد الله ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد تقدّم في ذيل ح ١١٩٤ ، أنّ الحسين بن عبيد الله بن سهل روى عنه أحمد بن إدريس المعبّر عنه هنا بأبي عليّ الأشعري.

يؤيّد ذلك أنّ الخبر أورده الشيخ الصدوق فيالخصال ، ص ٤٨٠ ، ح ٤٩ ،وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤ - نقلاً من المصنّف باختلاف في الألفاظ - وفيهما : « الحسين بن عبيد الله » ، وأورده الشيخ الطوسي في الغيبة ، ص ١٥١ ، ح ١١٢ - بعين الألفاظ - وفيه : « الحسين بن عبد الله ».

(٢). فيالغيبة للطوسي : « الحسن بن سماعة ». وهو الظاهر ، والمراد به الحسن بن محمّد بن سماعة ؛ فقد روى‌الحسن بن محمّد بن سماعة كتاب عليّ بن الحسن بن رباط وتكرّرت روايته عنه في الأسناد والطرق. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٠ ، الرقم ٣٣٤ ؛ وص ٢٥١ ، الرقم ٦٥٩ ، ص ٤٠٨ ، الرقم ١٠٨٦ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٧٨ ، ص ٣٨٥ ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٨.

(٣). في الخصال والعيون : + « عن أبيه » ، واحتمال زيادته غير منفيّ ؛ فإنّه لم يثبت توسّط الحسن بن رباط البجلي والد عليّ ، بين ولَده وبين ابن اُذينة المراد منه عمر بن اُذينة.

(٤). في الإرشاد : + « عمر ».

(٥). في الإرشاد : « الأئمّة ».

(٦). في الإرشاد : « عليّ بن أبي طالب وأحد عشر من ولده ورسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » بدل « من ولد رسول الله - إلى - فرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٧).الخصال ، ص ٤٨٠ ، باب الاثنى عشر ، ح ٤٩ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٥٦ ، ح ٢٤ ،مع اختلاف يسير ؛الإرشاد ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ؛الغيبة للطوسي ، ص ١٥١ ، ح ١١٢ ، وفي كلّها بسندها عن الكليني. وراجع المصادر التي ذكرنا ذيل ح ٧ من نفس البابالوافي ، ج ٢ ، ص ٣٠٨ ، ح ٧٦٣.

(٨). فيالغيبة للطوسي : « محمّد بن أبي عمير ».

٧٠١

أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(١) عليه‌السلام ، قَالَ : « يَكُونُ(٢) تِسْعَةُ أَئِمَّةٍ بَعْدَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ(٣) ، تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُمْ».(٤)

١٤٠٣ / ١٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً ، مِنْهُمْ حَسَنٌ وحُسَيْنٌ(٥) ، ثُمَّ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ الْحُسَيْنِعليهم‌السلام ».(٦)

١٤٠٤ / ١٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ‌ أَبِي سَعِيدٍ الْعُصْفُرِيِّ(٧) ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :

__________________

(١). في كمال الدين : « أبي عبد الله ».

(٢). في « بس » والخصال ، ص ٤١٩ : « تكون ».

(٣). فيالغيبة للطوسي : - « بن عليّ ».

(٤).الغيبة للنعماني ، ص ٩٤ ، ح ٢٥ ، عن الكليني. وفيالإرشاد ، ج ٢ ، ص ٣٤٧ ؛والغيبة للطوسي ، ص ١٤٠ ، ح ١٠٤ ، بسندهما عن الكليني.الخصال ، ص ٤١٩ ، أبواب التسعة ، ح ١٢ ؛ وص ٤٨٠ ، أبواب الاثني عشر ، ح ٥٠ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ؛كمال الدين ، ص ٣٥٠ ، ح ٤٥ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن سعيدبن غزوان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ معاني الأخبار ، ص ٩٠ ، ح ٤ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة ؛تقريب المعارف ، ص ١٨٣ ، عن أبي بصير.كفاية الأثر ، ص ٣٠ ؛ وص ٣٢ ؛ وص ٣٨ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ، ح ٧٧٠.

(٥). في « ف » والعيون : « الحسن والحسين ».

(٦).الخصال ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٤ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٥٦ ، ح ٢٢ ، بسندهما عن الحسين بن محمّد الأشعريالوافي ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ح ٧٧١.

(٧). هكذا في « ب ، ج ، ف ، بر ، بس ، بف ». وفي « ض ، بح ، جر » والمطبوع : « العصفوري ».

وتقدّم ذيل ح ٦ من نفس الباب أنّ الصواب هو العصفري.

٧٠٢

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنِّي وَاثْنَيْ عَشَرَ(١) مِنْ وُلْدِي(٢) وَأَنْتَ يَا عَلِيُّ(٣) زِرُّ(٤) الْأَرْضِ - يَعْنِي أَوْتَادَهَا(٥) وَجِبَالَهَا - بِنَا أَوْتَدَ اللهُ الْأَرْضَ أَنْ تَسِيخَ(٦) بِأَهْلِهَا ، فَإِذَا ذَهَبَ الِاثْنَا عَشَرَ مِنْ وُلْدِي ، سَاخَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا ، وَلَمْ يُنْظَرُوا(٧) ».(٨)

١٤٠٥/ ١٨. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مِنْ وُلْدِيَ اثْنَا عَشَرَ نَقِيباً(٩) ، نُجَبَاءُ ،

__________________

(١). في الغيبة للطوسي : « وأحد عشر ».

(٢). أي مع فاطمةعليها‌السلام . راجع : شرح المازندراني ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ؛الوافي ، ج ٢ ، ص ٣١١ ؛مرآة العقول ، ج ٦ ، ص ٢٣٢.

(٣). في تقريب المعارف : « إنّي واثني عشر من أهل بيتي أوّلهم عليّ بن أبي طالب ».

(٤). في « ب ، ج ، ض ، ف ، بس ، بف » وشرح المازندراني : « رزّ » بتقديم المهملة. وفي « بح ، بر » والوافي والمطبوع بتقديم المعجمة ، كما في المتن. وجعله فيالمرآة ذا الوجه بل أظهر. وقال ابن الأثير : « زِرّ الأرض : قوامها ، وأصله من زِرّ القلب ، وهو عُظَيم صغير يكون قوام القلب به ». ورزّ الأرض : عمادها ، من الرِزّ بمعنى الإثبات ، يقال : رَزَزْتُ الشي‌ء في الأرض رَزّاً ، أي أثبتّه فيها. ورَزَّت الجرادة رَزّاً ، وهو أن تُدخل ذَنَبها في الأرض فتلقي بيضها. والرَزَّة : الحديدة التي يُدْخَل فيها القفل. وكيف كان فالمعنيان كلاهما يناسبان تفسيره بالأوتاد - كما لا يخفى - سواء كان التفسير من المعصومعليه‌السلام أو الراوي. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٩ ؛ مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ٢١ ( رزز ) ؛ النهاية ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ( زرر ).

(٥). في المرآة : « فقوله : يعني أوتادها ، كلام أبي جعفر أو بعض الرواة ». ثمّ قرأ : جبالها بدون الواو - كما في « ج ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » والوافي ، وجعله عطف بيان للأوتاد. ثمّ استظهر الواو وقال : « فيكون - أي الجبال - عطفاً على « رزّ » من كلام الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أو على « أوتادها » فيكون من كلام الإمامعليه‌السلام . والأوّل على هذا أصوب ».

(٦). ساخت بهم الأرض : خَسَفت. ويعدّى بالهمزة فيقال : أساخه الله.المصباح المنير ، ص ٢٩٤ ( سوخ ). وفي‌المرآة : « وربّما يقرأ بالحاء المهملة من السياحة كناية عن زلزلة الأرض ».

(٧). « الإنظار » : التأخير والإمهال.النهاية ، ج ٥ ، ص ٧٨ ( نظر ).

(٨).الغيبة للطوسي ، ص ١٣٨ ، ح ١٠٢ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ؛ تقريبالمعارف ، ص ١٧٥ ، عن أبي الجارودالوافي ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ح ٧٧٢.

(٩). في « بر » : « نقباء » وعليه فتميز العدد محذوف. والعدد المذكور إمّا مبنيّ على التغليب ، أو إطلاق الولد على‌=

٧٠٣

مُحَدَّثُونَ ، مُفَهَّمُونَ ، آخِرُهُمُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ ، يَمْلَؤُهَا عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً ».(١)

١٤٠٦/ ١٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(٢) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ كَرَّامٍ ، قَالَ :

حَلَفْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي أَلَّا آكُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتّى يَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ ، فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(٣) : فَقُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ مِنْ شِيعَتِكُمْ(٤) جَعَلَ لِلّهِ(٥) عَلَيْهِ أَلَّا يَأْكُلَ طَعَاماً بِنَهَارٍ أَبَداً حَتّى يَقُومَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ؟

قَالَ : « فَصُمْ(٦) إِذاً(٧) يَا كَرَّامُ ، وَلَاتَصُمِ الْعِيدَيْنِ ، وَلَاثَلَاثَةَ(٨) التَّشْرِيقِ ، وَلَا إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً وَلَامَرِيضاً(٩) ؛ فَإِنَّ الْحُسَيْنَعليه‌السلام لَمَّا قُتِلَ عَجَّتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهِمَا(١٠) وَالْمَلَائِكَةُ ، فَقَالُوا : يَا رَبَّنَا ، ائْذَنْ(١١) لَنَا فِي هَلَاكِ(١٢) الْخَلْقِ حَتّى نَجُدَّهُمْ(١٣) عَنْ(١٤) جَدِيدِ(١٥) الْأَرْضِ بِمَا اسْتَحَلُّوا حُرْمَتَكَ ، وَقَتَلُوا صَفْوَتَكَ ؛ فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِمْ : يَا مَلَائِكَتِي‌

__________________

=عليّعليه‌السلام مجازاً ، واحتمال دخول فاطمةعليها‌السلام في العدد. واستبعده فيمرآة العقول ، ج ٦ ، ص ٢٣٣. وراجع :شرح المازندراني ، ج ٧ ، ص ٣٨١.

(١).تقريب المعارف ، ص ١٧٦ مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام الوافي ، ج ٢ ، ص ٣١١ ، ح ٧٧٣.

(٢). في الغيبة للنعماني : - « ومحمّد بن الحسن ».

(٣). في الغيبة للنعماني : - « قال ».

(٤). في الغيبة للنعماني : « شيعتك ».

(٥). في البحار : « الله ».

(٦). في الغيبة للنعماني : « فقال : صم ». وفي الوسائل ، ح ١٣٦٥٢ : « فسألته فقال : صم » بدل « قال : فقلت له : رجل - إلى - فصم ». (٧). في الغيبة للنعماني : - « إذاً ».

(٨). في « ف » : + « من أيّام ». وفي الغيبة للنعماني : + « أيّام ».

(٩). في الغيبة للنعماني : - « ولا مريضاً ».

(١٠).في «ج،ف،بح » والوافي :«عليها» أي على الأرض.

(١١). في الغيبة للنعماني : « أتأذن ».

(١٢). في « ض » : « إهلاك ».

(١٣) في « بح ، بف » وحاشية « ج ، ض » وشرح المازندراني والوافي : « نجليهم » من الإجلاء. وفي « ج » والغيبة للنعماني : « نجذّهم ». « جدّه » بالمهملة ، و « جذّه » بالمعجمة بمعنى واحد. وجددت الشي‌ء أجُدّه جدّاً : قطعته. والمراد : نستأصلهم.الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٥٤ ( جدد ).

(١٤) في « بس » وحاشية « ج » : « على ». وفي الغيبة للنعماني والبحار : « من ».

(١٥) « جديد الأرض » ، أي وجهها.النهاية ، ج ١ ، ص ٢٤٦ ( جدد ).

٧٠٤

وَيَا سَمَاوَاتِي(١) وَيَا أَرْضِيَ ، اسْكُنُوا(٢) ، ثُمَّ كَشَفَ(٣) حِجَاباً مِنَ الْحُجُبِ ، فَإِذَا خَلْفَهُ مُحَمَّدٌ وَاثْنَا عَشَرَ(٤) وَصِيّاً لَهُعليهم‌السلام ، وَأَخَذَ(٥) بِيَدِ فُلَانٍ الْقَائِمِ(٦) مِنْ بَيْنِهِمْ(٧) ، فَقَالَ : يَا مَلَائِكَتِي وَيَا سَمَاوَاتِي وَيَا أَرْضِي(٨) ، بِهذَا أَنْتَصِرُ(٩) لِهذَا(١٠) ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ».(١١)

١٤٠٧/ ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ(١٢) ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :

كُنْتُ أَنَا وَأَبُو بَصِيرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ مَوْلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي مَنْزِلِهِ(١٣) بِمَكَّةَ(١٤) ،

__________________

(١). في الغيبة للنعماني : « سمائي ».

(٢). في حاشية « ض » : « اسكتوا ».

(٣). في حاشية « ض » : + « لهم ».

(٤). فيالوافي : « خلقة محمّد واثني عشر ، كأنّها بكسر المعجمة والقاف والإضافة ؛ يعني هيئتهم وصورتهم. ويحتمل الفتح والفاء والضمير ورفع ما بعدها ، أي خلف الحجاب ».

(٥). في الغيبة للنعماني : « فأخذ ». وفي البحار : « ثمّ أخذ ».

(٦). في « بس » والغيبة للنعماني : - « القائم ».

(٧). في « بر » : - « من بينهم ».

(٨). في « ف » : « ويا أرضي ويا سماواتي ». وفي « بر ، بف » : + « و ».

(٩). في الغيبة للنعماني : + « منهم ».

(١٠). في « ف » : - « لهذا ».

(١١).الغيبة للنعماني ، ص ٩٤ ، ح ٢٦ ، عن الكليني. وفيالكافي ، كتاب الصيام ، باب من جعل على نفسه صوماً معلوماً ، ح ٦٥٥٨ ،والتهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٣٣ ، ح ٦٨٣ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥ ، بسند آخر عن كرّام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام . وفيالفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٧ ، ح ١٩٢٥ ؛والتهذيب ، ج ٤ ، ص ١٨٣ ، ح ٥١٠ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٧٩ ، بسند آخر ، وفي الستّة الأخيرة من قوله : « رجل من شيعتكم » إلى « ولا مريضاً » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢ ، ص ٣١٢ ، ح ٧٧٤ ؛ وفيالوسائل ، ج ١٠ ، ص ٣٨٤ ، ح ١٣٦٥٢ ؛ وص ٥١٥ ، ذيل ح ١٣٩٩٦ ، إلى قوله : « إذا كنت مسافراً ولا مريضاً » ؛البحار ، ج ٤٥ ، ص ٢٢٨ ، ح ٢٣.

(١٢). كذا في النسخ والمطبوع. والظاهر أنّ الصواب « محمّد بن الحسن » ، والمراد به هو محمّد بن الحسن الصفّار. اُنظر : ما تقدّم ، فيالكافي ، ذيل ح ٤٤٦ و ٥٤٢ و ٦٨٠ و

والخبر رواه الصفّار فيبصائر الدرجات ، ص ٣١٩ ، ح ٢ ، عن أبي طالب عن عثمان بن عيسى ، وأوردهالشيخ الصدوق في الخصال ، ص ٤٧٨ ، ح ٤٥ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٥٦ ، ح ٢٣ ،وكمال الدين ، ص ٣٣٥ ، ح ٦ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمّي ، عن عثمان بن عيسى. (١٣) في العيون وكمال الدين : « منزل ».

(١٤) في العيونوالخصال : - « بمكّة ».

٧٠٥

فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « نَحْنُ اثْنَا عَشَرَ مُحَدَّثاً(١) ».

فَقَالَ(٢) لَهُ أَبُو بَصِيرٍ : سَمِعْتَ(٣) مِنْ(٤) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ؟ فَحَلَّفَهُ(٥) مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ(٦) أَنَّهُ سَمِعَهُ(٧) ، فَقَالَ(٨) أَبُو بَصِيرٍ : لكِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْ(٩) أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام (١٠) .(١١)

١٢٧ - بَابٌ(١٢) فِي أَنَّهُ إِذَا قِيلَ فِي الرَّجُلِ شَيْ‌ءٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ

وَكَانَ فِي وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي قِيلَ فِيهِ‌

١٤٠٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَ(١٣) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

__________________

(١). في البصائر : « مهديّاً ».

(٢). في البصائر : « قال ».

(٣). في البصائر : « والله لسمعت ». وفي العيون والخصال وكمال الدين : « تالله [ في العيون : بالله ] لقد سمعت ذلك » كلاهما بدل « سمعت ». (٤). في « بح » : « عن ».

(٥). في البصائر : « قال : فحلّفه ». وفي كمال الدين : « فحلّف ».

(٦). في البصائر : « واثنين ». وفي العيون والخصال : + « فحلف ».

(٧). في البصائر : « سمعت ». وفي كمال الدين : « سمع ذلك منه ». وفي العيون : « سمعته ». وفي الخصال : « قد سمعه ».

(٨). في البصائر : « قال ». وفي العيون : + « له ».

(٩). في « ض » : « عن ».

(١٠). في البصائر : « كذا سمعت أبا جعفر يقول » بدل « لكنّي سمعته من أبي جعفر ».

(١١).بصائر الدرجات ، ص ٣١٩ ، ح ٢ ، عن أبي طالب ، عن عثمان بن عيسى ، قال : كنت أنا وأبو بصير وفيالخصال ، ص ٤٧٨ ، أبواب الاثني عشر ، ح ٤٥ ؛وعيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٥٦ ، ح ٢٣ ؛وكمال الدين ، ص ٣٣٥ ، ح ٦ ، بسنده عن محمّد بن يحيى العطّار ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمّي عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران. وراجع :الغيبة للنعماني ، ص ٨٥ ، ح ١٤ ؛ وص ٩٦ ، ح ٢٨الوافي ، ج ٢ ، ص ٣١٣ ، ح ٧٧٥.

(١٢). في « ج » : - « باب ».

(١٣) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم عن أبيه » على « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ».

٧٠٦

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ(١) : « إِنَّ(٢) اللهَ تَعَالى أَوْحى(٣) إِلى عِمْرَانَ : أَنِّي وَاهِبٌ لَكَ ذَكَراً سَوِيّاً(٤) مُبَارَكاً ، يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ(٥) وَالْأَبْرَصَ(٦) وَيُحْيِي الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ(٧) ، وَجَاعِلُهُ رَسُولاً إِلى بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَحَدَّثَ عِمْرَانُ امْرَأَتَهُ حَنَّةَ(٨) بِذلِكَ(٩) وَهِيَ أُمُّ مَرْيَمَ ، فَلَمَّا(١٠) حَمَلَتْ كَانَ حَمْلُهَا بِهَا(١١) عِنْدَ نَفْسِهَا غُلَاماً ، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا(١٢) قَالَتْ : رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثى وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى(١٣) أَيْ لَايَكُونُ(١٤) الْبِنْتُ(١٥) رَسُولاً ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وجَلَّ :( وَاللهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ ) (١٦) فَلَمَّا وَهَبَ اللهُ(١٧) تَعَالى لِمَرْيَمَ عِيسى ، كَانَ هُوَ الَّذِي بَشَّرَ(١٨) بِهِ عِمْرَانَ ، وَ وَعَدَهُ إِيَّاهُ ، فَإِذَا(١٩)

__________________

(١). في تفسير القمّي : + « إن قلنا لكم في الرجل منّا قولاً فلم يكن فيه وكان في ولده أو ولد ولده ، فلا تنكروا ذلك ، إنّ الله ». (٢). في « ض » : - « إنّ ».

(٣). في « بر » : « وصّى ».

(٤). في تفسير القمّي : - « سويّاً ». ورجل سويّ : استوت أخلاقه وخلقته عن الإفراط والتفريط. المفردات ‌للراغب ، ص ٤٤٠ ( سوا ).

(٥). « الأكمه » : الذي يولد أعمى.الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٢٤٧ ( كمه ).

(٦). « البَرَص » : داءٌ ، وهو بياض ، وقد بَرِص الرجل فهو أبرص.الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٢٩ ( برص ).

(٧). في تفسير القمّي : « بإذني ». وهذا إشارة إلى الآية ٤٩ من سورة آل عمراه (٣). :( وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ اللهِ ) الآية ؛ ونظيره مع اختلاف في الألفاظ في الآية ١١٠ من سورة المائدة (٥).

(٨). فيمرآة العقول ، ج ٦ ، ص ٢٣٦ : « كون اسم مريم « حنّة » موافق لما ذكره أكثر المفسّرين وأهل الكتاب. وقد مرّفي باب مولد أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، [ ذيل ح ١٢٩٢ ] أنّ اسمها « مرثا » وهي وهيبة بالعربية. فيمكن أن يكون أحدهما اسماً والآخر لقباً ، أو يكون أحدهما موافقاً للواقع ، والآخر لها اشتهر بين أهل الكتاب أو العامّة ».

(٩). في تفسير القمّي : « فحدّث بذلك امرأته حنّة ».

(١٠). في حاشية « بف » : « ثمّ ».

(١١). في تفسير القمّي : « فلمّا حملت بها ، كان حملها ».

(١٢). في تفسير القمّي : + « اُنثى ».

(١٣) إشارة إلى الآية ٣٦ من سورة آل عمران (٣). :( فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى ) .

(١٤) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بس » والوافي والبحار : « لا تكون ».

(١٥) في تفسير القمّي : « لأنّ البنت لا تكون ».

(١٦) آل عمران (٣) : ٣٦.

(١٧) في « ب ، ج ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » : - « الله ».

(١٨) في تفسير القمّي : + « الله ».

(١٩) في « بس » : « فإن ».

٧٠٧

قُلْنَا(١) فِي الرَّجُلِ مِنَّا شَيْئاً وَكَانَ(٢) فِي وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ ، فَلَا تُنْكِرُوا(٣) ذلِكَ ».(٤)

١٤٠٩/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُلْنَا فِي رَجُلٍ قَوْلاً ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَكَانَ فِي وَلَدِهِ أَوْ وَلَدِ(٥) وَلَدِهِ ، فَلَا تُنْكِرُوا(٦) ذلِكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ».(٧)

١٤١٠/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « قَدْ يَقُومُ الرَّجُلُ بِعَدْلٍ أَوْ بِجَوْرٍ(٨) ، وَيُنْسَبُ(٩) إِلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ(١٠) قَامَ بِهِ ، فَيَكُونُ ذلِكَ ابْنَهُ أَوِ ابْنَ ابْنِهِ مِنْ بَعْدِهِ ، فَهُوَ هُوَ(١١) ».(١٢)

__________________

(١). في تفسير القمّي : + « لكم ».

(٢). في « ج ، ض ، ف ، بر ، بس ، بف » والوافي وتفسير القمّي والبحار : « فكان ».

(٣). في « بر » : « فلا ينكروا ».

(٤).تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٠١ ، عن إبراهيم بن هاشم.تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٣٩ ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢ ، ص ٤٧٣ ، ح ٩٨٢ ؛البحار ، ج ٥٢ ، ص ١١٩ ، ح ٤٩.

(٥). في « ض » : - « ولد ».

(٦). في « بر » : « فلا ينكروا ».

(٧).قرب الإسناد ، ص ٣٥١ ، ح ١٢٦٠ مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٩٨٣ ؛البحار ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ١.

(٨). في « ف » : « يعدل أو يجوز ».

(٩). قوله : « ينسب » عطف على « يقوم » أي وقد ينسب. والضمير المستتر راجع إلى العدل أو الجور. وجملة « لم يكن » حال. و « ذلك » إشارة إلى القائم بالعدل أو الجور حقيقةً.

(١٠). في « ف » : + « فيه ».

(١١). أي يكون القائم بالعدل أو الجور حقيقةً هو المنسوبَ إليه.

(١٢).الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٩٨٤ ؛البحار ، ج ٢٦ ، ص ٢٢٣ ، ح ٢.

٧٠٨

١٢٨ - بَابُ(١) أَنَّ الْأَئِمَّةَ عليهم‌السلام (٢) كُلَّهُمْ قَائِمُونَ بِأَمْرِ اللهِ تَعَالى هَادُونَ إِلَيْهِ‌

١٤١١/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ ، قَالَ :

أَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : عَلَيَّ نَذْرٌ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ إِنْ(٣) أَنَا لَقِيتُكَ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتّى أَعْلَمَ أَنَّكَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ أَمْ لَا؟

فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْ‌ءٍ ، فَأَقَمْتُ ثَلَاثِينَ يَوْماً ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَنِي فِي طَرِيقٍ ، فَقَالَ : « يَا حَكَمُ ، وَإِنَّكَ(٤) لَهاهُنَا(٥) بَعْدُ؟ » فَقُلْتُ : نَعَمْ(٦) ، إِنِّي أَخْبَرْتُكَ بِمَا جَعَلْتُ لِلّهِ عَلَيَّ ، فَلَمْ تَأْمُرْنِي(٧) ، وَلَمْ تَنْهَنِي(٨) عَنْ شَيْ‌ءٍ ، وَلَمْ تُجِبْنِي بِشَيْ‌ءٍ ، فَقَالَ : « بَكِّرْ عَلَيَّ غُدْوَةً الْمَنْزِلَ » فَغَدَوْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَعليه‌السلام : « سَلْ عَنْ(٩) حَاجَتِكَ » فَقُلْتُ : إِنِّي جَعَلْتُ لِلّهِ عَلَيَّ(١٠) نَذْراً وَصِيَاماً وَصَدَقَةً بَيْنَ الرُّكْنِ والْمَقَامِ إِنْ أَنَا لَقِيتُكَ أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتّى أَعْلَمَ أَنَّكَ قَائِمُ آلِ مُحَمَّدٍ أَمْ لَا ، فَإِنْ كُنْتَ أَنْتَ رَابَطْتُكَ(١١) ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَنْتَ سِرْتُ فِي الْأَرْضِ فَطَلَبْتُ الْمَعَاشَ.

فَقَالَ : « يَا حَكَمُ ، كُلُّنَا قَائِمٌ(١٢) بِأَمْرِ اللهِ ». قُلْتُ : فَأَنْتَ الْمَهْدِيُّ؟ قَالَ : « كُلُّنَا نَهْدِي(١٣)

__________________

(١). في « ج » : - « باب ».

(٢). في حاشية « ج » : + « والرضوان ».

(٣). في البحار : « إذا ».

(٤). في « ب » : « وإنّكم ».

(٥). في « ض » : « هنا » بدل « لهاهنا ».

(٦). في « ج ، ض ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » والوافي والبحار : - « نعم ».

(٧). فيمرآة العقول : + « بشي‌ء ».

(٨). في « بر » : « ولا تنهني ».

(٩). في «ب ، ض»:-«عن». وفي « بر » : « من ».

(١٠). في « ب » : - « عليّ ».

(١١). أي حبست نفسي على نصرتك وموالاة أوليائك ومجاهدة أعدائك.

(١٢). في « ف » : « يا حكم كنّا كلّنا قائم آل محمّد ».

(١٣) في « ب ، ض ، بح ، بس » ومرآة العقول ، والبحار : « يهدي » بالياء. وقوله : « نهدي » أو « يهدي » إمّا مجرّد=

٧٠٩

إِلَى اللهِ ». قُلْتُ : فَأَنْتَ(١) صَاحِبُ السَّيْفِ(٢) ؟ قَالَ : « كُلُّنَا صَاحِبُ السَّيْفِ ، وَ وَارِثُ السَّيْفِ ». قُلْتُ : فَأَنْتَ الَّذِي تَقْتُلُ أَعْدَاءَ اللهِ ، وَيَعِزُّ(٣) بِكَ أَوْلِيَاءُ اللهِ ، وَيَظْهَرُ بِكَ دِينُ اللهِ؟

فَقَالَ : « يَا حَكَمُ ، كَيْفَ أَكُونُ أَنَا وَقَدْ(٤) بَلَغْتُ خَمْساً وَأَرْبَعِينَ سَنَةً(٥) ؟! وَإِنَّ صَاحِبَ هذَا الْأَمْرِ(٦) أَقْرَبُ عَهْداً بِاللَّبَنِ(٧) مِنِّي ، وَأَخَفُّ عَلى ظَهْرِ الدَّابَّةِ ».(٨)

١٤١٢/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَائِمِ ، فَقَالَ : « كُلُّنَا قَائِمٌ بِأَمْرِ اللهِ ، وَاحِدٌ(٩) بَعْدَ وَاحِدٍ ، حَتّى يَجِي‌ءَ صَاحِبُ السَّيْفِ ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُ(١٠) السَّيْفِ ، جَاءَ بِأَمْرٍ غَيْرِ الَّذِي كَانَ ».(١١)

١٤١٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَطَلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام :( يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ ) (١٢) ؟ قَالَ : « إِمَامِهِمُ الَّذِي بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ ، وَهُوَ قَائِمُ أَهْلِ زَمَانِهِ(١٣) ».(١٤)

__________________

=معلوم ، أو من باب الافتعال بتشديد الدال. والأنسب بالمهديّ هو المجرّد المعلوم. قال في المرآة : « يهدي إلى الله على بناء المجرّد المعلوم ؛ لأنّ الهادي يكون مهديّاً لا محالة ، فأجاب عنه بلازمه ».

(١). في « ب ، ف ، بف » : - « فأنت ».

(٢). في « ف » : + « و وارث السيف ».

(٣). في « ف ، بح » : « تعزّ ».

(٤). في البحار : - « قد ».

(٥). في « ض ، ف ، بح ، بر » والوافي والبحار : - « سنة ».

(٦). في البحار : - « الأمر ».

(٧). في « بر ، بف » : « بالدين ».

(٨).الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٩٨٥ ؛البحار ، ج ٥١ ، ص ١٤٠ ، ح ١٤.

(٩). في « ف » : « واحداً ».

(١٠). في « ف » : - « صاحب ».

(١١).الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٩٨٦.

(١٢). الإسراء (١٧) : ٧١.

(١٣) فيالمرآة : « ذكره في الباب لإطلاق القائم على كلّ إمام ».

(١٤)الوافي ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ ، ح ٩٨٨.

٧١٠

١٢٩ - بَابُ صِلَةِ الْإِمَامِ‌

١٤١٤/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمَامَ يَحْتَاجُ إِلى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ ، فَهُوَ كَافِرٌ(١) ؛ إِنَّمَا النَّاسُ يَحْتَاجُونَ أَنْ يَقْبَلَ(٢) مِنْهُمُ الْإِمَامُ ؛ قَالَ(٣) اللهُ عَزَّ وجَلَّ :( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) (٤) ».(٥)

١٤١٥/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ عِيسَى بْنِ سُلَيْمَانَ النَّحَّاسِ(٦) ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، عَنِ الْخَيْبَرِيِّ وَ(٧) يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ ، قَالَا :

__________________

(١). فيمرآة العقول : « فهو كافر ، أي غير عارف بفضل الإمام وأنّه قادر على قلب الجبال ذهباً بدعائه ؛ فالكفر في ‌مقابلة الإيمان الكامل. أو محمول على ما إذا كان ذلك على وجه التحقير والإزراء بشأنهعليه‌السلام ».

(٢). في « ض » : « تقبّل ».

(٣). في « ج ، بح ، بر » : « وقال ».

(٤). التوبة (٩) : ١٠٣. وفي « ف » : + « الآية ».

(٥).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٥٨٠.

(٦). في « ج ، بح ، بر ، بس » والوافي : « النخّاس ».

(٧). في البحار : - « الخيبري و ». ولم نجد رواية المفضّل بن عمر عن الخيبري في غير هذا المورد ، بل وردت رواية الخيبري عن المفضّل ، في التهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٧٠ ، ح ١٨٨٢ ، كما وردت روايته عن يونس بن ظبيان فيالكافي ، ح ١٢٥٣ ؛ وبصائر الدرجات ، ص ٤٣٨ ، ح ٣ ؛وكامل الزيارات ، ص ١٢٦ ، ح ٤ ، وص ١٣٨ ، ح ٣. ووردت أيضاً روايته عن يونس بن ظبيان ومفضّل بن عمر - معطوفين - فيالكافي ، ح ١٢٨٤ ؛والخصال ، ص ٤٧ ، ح ٥. وصرّح ابن الغضائري في ترجمة خيبري أنّه : « كان يصحب يونس بن ظبيان ويكثر الرواية عنه ». راجع : الرجال لابن الغضائري ، ص ٥٦ ، الرقم ٤٣.

هذا ، وقد روى عيسى بن سليمان عن المفضّل بن عمر فيالغيبة للنعماني ، ص ٢٨٤ ، ح ٣. ويظهر منرجال الكشّي ، ص ٣٢٩ ، الرقم ٥٩٨ ، أنّ عيسى بن سليمان كان في طبقة رواة المفضّل. ووردت فيالكافي ، ح ٣٧٨٧ ، رواية عثمان بن سليمان النخّاس عن مفضّل بن عمر ويونس بن ظبيان. ولا يبعد اتّحاد ابن سليمان هذا مع عيسى بن سليمان ووقوع التصحيف في أحد العنوانين.

إذا تبيّن هذا ، فلا يبعد القول بوقوع التحريف في السند ، وأنّ الصواب « عيسى بن سليمان النحّاس والخيبري عن المفضّل بن عمر ويونس بن ظبيان ».

هذا ما استفدناه ممّا أفاده العلّامة الخبير السيّد موسى‌الشبيريّ - دام ظلّه - في تعليقته على السند ، مع شي‌ء من الزيادة.

٧١١

سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ أَحَبَّ(١) إِلَى اللهِ مِنْ إِخْرَاجِ الدَّرَاهِمِ(٢) إِلَى الْإِمَامِ ، وَإِنَّ(٣) اللهَ لَيَجْعَلُ لَهُ(٤) الدِّرْهَمَ(٥) فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ جَبَلِ أُحُدٍ ». ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ اللهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ :( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثِيرَةً ) (٦) ». قَالَ(٧) : « هُوَ وَاللهِ فِي صِلَةِ الْإِمَامِ خَاصَّةً ».(٨)

١٤١٦/ ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ مُعَاذٍ صَاحِبِ الْأَكْسِيَةِ ، قَالَ(٩) :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ اللهَ لَمْ يَسْأَلْ خَلْقَهُ مَا(١٠) فِي أَيْدِيهِمْ(١١) قَرْضاً مِنْ حَاجَةٍ بِهِ إِلى ذلِكَ ، وَمَا كَانَ لِلّهِ مِنْ حَقٍّ فَإِنَّمَا هُوَ لِوَلِيِّهِ ».(١٢)

١٤١٧/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ(١٣) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ(١٤) عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ :( مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ

__________________

(١). فيمرآة العقول : « ما من شي‌ء ، « من » مزيدة لتأكيد العموم ، أي من جملة الإخراجات والعطايا والصدقات. « أحبّ » بالنصب ، أي أشدّ محبوبيّة ».

(٢). في « ف » : « الدرهم ».

(٣). في « ف » : « فإنّ ».

(٤). في « بر » : « لهم ».

(٥). في « ف » : « الدراهم ».

(٦). البقرة (٢) : ٢٤٥. وفي البحار :( وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ) بدل( أَضْعَافاً كَثِيرَةً ) . وهي الآية ١١ من سورة الحديد (٥٧).

(٧). في البحار : « ثمّ قال ».

(٨).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦١ ، ح ٩٦٩٨ ؛البحار ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٩ ، ح ٧.

(٩). في « بح » : + « قال ».

(١٠). في الوافي : « ممّا ».

(١١). في « بر » : « يديهم ».

(١٢).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٥٨٢.

(١٣) السند معلّق ، ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.

(١٤) في « بر » : « سألت ».

٧١٢

قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ) (١) قَالَ : « نَزَلَتْ(٢) فِي صِلَةِ الْإِمَامِ(٣) ».(٤)

١٤١٨/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَيَّاحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَا مَيَّاحُ ، دِرْهَمٌ يُوصَلُ بِهِ(٥) الْإِمَامُ أَعْظَمُ وزْناً مِنْ(٦) أُحُدٍ ».(٧)

١٤١٩/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « دِرْهَمٌ يُوصَلُ بِهِ(٨) الْإِمَامُ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفِ(٩) دِرْهَمٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنْ وجُوهِ الْبِرِّ(١٠) ».(١١)

١٤٢٠/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنِّي لَآخُذُ مِنْ أَحَدِكُمُ الدِّرْهَمَ - وَإِنِّي لَمِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَالاً - مَا أُرِيدُ بِذلِكَ إِلَّا أَنْ تُطَهَّرُوا ».(١٢)

__________________

(١). الحديد (٥٧) : ١١. وفي ثواب الأعمال :( أَضْعافاً كَثِيرَةً ) بدل( وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ) . وهي الآية ٢٤٥ من سورة البقرة (٢). (٢). في تفسير القمّي : - « نزلت ».

(٣). في تفسير القمّي : « الأرحام » وفي القوسين : « الإمام ».

(٤).تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ٣٥١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد ؛ثواب الأعمال ، ص ١٢٤ ، ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الصادقعليه‌السلام . وفيه ، ص ١٢٥ ، ح ٢ ، بسند آخر عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وفيهما مع اختلاف يسير.الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٥٢٧٦ ، بسند آخر عن رجل ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ١٣١ ، ح ٤٣٥ ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٢ ، ح ١٧٦٣ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٩٧٠١ ؛البحار ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٨ ، ح ٢ ، عنالكافي ، ج ٨.

(٥). في « ف » : « إلى ».

(٦). في « ف » : + « جبل ».

(٧).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦١ ، ح ٩٦٩٩.

(٨). في « ف » : + « إلى ».

(٩). في الفقيه : « ألف ألف ». وفي « ض » : « ألف ». وفي « بر » : « ألفي ».

(١٠). في الفقيه : « ينفق في غيره في سبيل الله عزّ وجلّ » بدل « فيما سواه من وجوه البرّ ». و « البرّ » : الخير والفضل.المصباح المنير ، ص ٤٣ ( برر ).

(١١).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٧٣ ، ح ١٧٦٤ ، مرسلاًالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٦٢ ، ح ٩٧٠٠.

(١٢).الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤ ، ح ١٦٥٨ ؛وعلل الشرائع ، ص ٣٧٧ ، ح ١ ، بسنده فيهما عن أحمد بن محمّد بن =

٧١٣

١٣٠ - بَابُ(١) الْفَيْ‌ءِ وَالْأَنْفَالِ وَتَفْسِيرِ الْخُمُسِ وَحُدُودِهِ وَمَا يَجِبُ فِيهِ‌

إِنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - جَعَلَ الدُّنْيَا كُلَّهَا بِأَسْرِهَا لِخَلِيفَتِهِ ؛ حَيْثُ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ :

( إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ) (٢) فَكَانَتِ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا لآِدَمَ ، وَصَارَتْ بَعْدَهُ لِأَبْرَارِ وُلْدِهِ وَخُلَفَائِهِ ، فَمَا غَلَبَ عَلَيْهِ أَعْدَاؤُهُمْ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِمْ بِحَرْبٍ أَوْ غَلَبَةٍ ، سُمِّيَ فَيْئاً ، وَهُوَ أَنْ يَفِي‌ءَ إِلَيْهِمْ بِغَلَبَةٍ وَحَرْبٍ ، وَكَانَ حُكْمُهُ(٣) فِيهِ مَا قَالَ اللهُ تَعَالى :( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (٤) فَهُوَ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ ولِقَرَابَةِ الرَّسُولِ ؛ فَهذَا هُوَ الْفَيْ‌ءُ الرَّاجِعُ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ الرَّاجِعُ مَا كَانَ فِي يَدِ غَيْرِهِمْ ، فَأُخِذَ مِنْهُمْ بِالسَّيْفِ.

وَأَمَّا مَا رَجَعَ إِلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجَفَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلَارِكَابٍ ، فَهُوَ الْأَنْفَالُ ، هُوَ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ خَاصَّةً ، لَيْسَ(٥) لِأَحَدٍ فِيهِ(٦) الشِّرْكَةُ(٧) ، وَإِنَّمَا جُعِلَ(٨) الشِّرْكَةُ فِي شَيْ‌ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ ، فَجُعِلَ لِمَنْ قَاتَلَ مِنَ الْغَنَائِمِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلرَّسُولِ سَهْمٌ ، وَالَّذِي لِلرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله يَقْسِمُهُ(٩) عَلى(١٠) سِتَّةِ أَسْهُمٍ : ثَلَاثَةٌ(١١) لَهُ ، وَثَلَاثَةٌ لِلْيَتَامى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.

وَأَمَّا الْأَنْفَالُ ، فَلَيْسَ هذِهِ سَبِيلَهَا ، كَانَتْ(١٢) لِلرَّسُولِعليه‌السلام خَاصَّةً ، وَكَانَتْ(١٣) فَدَكُ‌

__________________

=عيسى.الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٧٩ ، ح ٩٥٨١ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٤٨٣ ، ذيل ح ١٢٥٤٢.

(١). في « ج » : - « باب ».

(٢). البقرة (٢) : ٣٠.

(٣). في « بر » وحاشية « بف » : « حكم الله ».

(٤). الأنفال (٨) : ٤١.

(٥). في « بر » والوافي : « وليس ».

(٦). في « ج » : « فيها » أي الأنفال.

(٧). في « بح ، بس ، بف » : « شركة ».

(٨). في « ف » : « جعلت ».

(٩). في « ض » : « يقسّمه » بالتضعيف.

(١٠). في شرح المازندراني ومرآة العقول : - « على ».

(١١). يجوز فيه البدليّة.

(١٢). هكذا في النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع : «كان».

(١٣) في شرح المازندراني : « كان ». واختلف في انصراف فدك وعدمه واخترنا عدم الانصراف.

٧١٤

لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) خَاصَّةً ؛ لِأَنَّهُصلى‌الله‌عليه‌وآله فَتَحَهَا وَأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام ، لَمْ(٢) يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ ، فَزَالَ عَنْهَا اسْمُ الْفَيْ‌ءِ ، وَلَزِمَهَا اسْمُ الْأَنْفَالِ ؛ وَكَذلِكَ الْآجَامُ(٣) وَالْمَعَادِنُ وَالْبِحَارُ وَالْمَفَاوِزُ(٤) هِيَ لِلْإِمَامِ خَاصَّةً ، فَإِنْ عَمِلَ فِيهَا قَوْمٌ بِإِذْنِ الْإِمَامِ ، فَلَهُمْ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ، وَلِلْإِمَامِ خُمُسٌ ، وَالَّذِي لِلْإِمَامِ يَجْرِي مَجْرَى ‌الْخُمُسِ ، وَمَنْ عَمِلَ فِيهَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ ، فَالْإِمَامُ(٥) يَأْخُذُهُ كُلَّهُ ، لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْ‌ءٌ ، وَكَذلِكَ مَنْ عَمَّرَ شَيْئاً ، أَوْ أَجْرى قَنَاةً ، أَوْ عَمِلَ فِي أَرْضٍ خَرَابٍ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِ الْأَرْضِ ، فَلَيْسَ لَهُ ذلِكَ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا مِنْهُ كُلَّهَا(٦) ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا فِي يَدِهِ(٧) .(٨)

١٤٢١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى(٩) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : « نَحْنُ وَاللهِ الَّذِينَ(١٠) عَنَى اللهُ بِذِي(١١) الْقُرْبَى ،

__________________

(١). في « بف » : + « له ». وفي « بس » : « للرسول » بدل « لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

(٢). في « بس » : « ولم ».

(٣). « الآجام » : جمع الجمع لأجَمَة ، وهي الشجر المـُلْتَفّ.المصباح المنير ، ص ٦ ( أجم ).

(٤). « المفازة » : البَرّيّة القفر ، وهي الخلأ من الأرض ، لا ماء فيه ولا ناس ولا كلأ. قال ابن الأعرابي : سمّيت بذلك ‌لأنّها مهلكة من فوّز ، أي هلك. وقال الأصمعي : سمّيت بذلك تفاؤلاً بالسلامة والفوز.الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٩٠ ؛النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٧٨ ( فوز ).

(٥). في « ب » : « فللإمام أن ». وفي « ف » : « فإنّ الإمام ».

(٦). في « ف » : - « كلّها ».

(٧). في « ب ، ج ، ف ، بس » وحاشية « بح » : « يديه ».

(٨).الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٨٢ ، ذيل ح ٩٥٨٨.

(٩). في الوسائل : + « عن عمر بن اذينة ». وهو سهو ؛ فقد روى حمّاد بن عيسى كتاب إبراهيم بن عمر اليماني ‌وتكرّرت روايته عنه في الأسناد مباشرةً. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٠ ، الرقم ٢٦ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٢١ ، الرقم ٢٠ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٦ ، ص ٤٢٥ - / ٤٢٦.

أضف إلى ذلك ما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٥٠٤ ، من أنّ هذا السند أحد الطرق إلى كتاب سليم بن قيس.

(١٠). في « ض ، بح » : « الذي ».

(١١). في « ف » : « بذوي ».

٧١٥

الَّذِينَ(١) قَرَنَهُمُ(٢) اللهُ بِنَفْسِهِ وَنَبِيِّهِ(٣) صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ :( ما أَفاءَ اللهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ ) (٤) مِنَّا خَاصَّةً ، وَ(٥) لَمْ يَجْعَلْ لَنَا سَهْماً فِي الصَّدَقَةِ(٦) ، أَكْرَمَ اللهُ نَبِيَّهُ وَأَكْرَمَنَا أَنْ يُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ مَا فِي(٧) أَيْدِي النَّاسِ ».(٨)

١٤٢٢/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ :( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى ) (٩) قَالَ : « هُمْ قَرَابَةُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَالْخُمُسُ(١٠) لِلّهِ وَلِلرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله وَلَنَا ».(١١)

__________________

(١). في « ض ، بف » : « والذين ».

(٢). في « ف » : « قرّبهم ».

(٣). في الوسائل : « بنبيّه ».

(٤). الحشر (٥٩) : ٧.

(٥). في الوافي وكتاب سليم : « لأنّه » بدل « و ».

(٦). في كتاب سليم : « في سهم الصدقة نصيباً و » بدل « سهماً في الصدقة ».

(٧). في كتاب سليم : - « ما في ».

(٨).كتاب سليم بن قيس ، ص ٧١٨ ، ح ١٨ ، ذيل خطبة الإمام ، عن سليم بن قيس.الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٨٣٢ ، ضمن خطبة الإمام ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن سليم بن قيس ، وفيهما مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٣٦٢ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبان بن أبي عيّاش ، مع زيادة في أوّله.المقنعة ، ص ٢٧٧ ، مرسلاً عن أبان بن أبي عياشالوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٨١ ، ح ٩٥٨٧ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥١١ ، ح ١٢٦٠٣.

(٩). الأنفال (٨) : ٤١.

(١٠). في « بر ، بف » وشرح المازندراني والوافي : « فالخمس ».

(١١).الكافي ، كتاب الحجّة ، باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ، ح ١٠٩٩ ، وفيه بعد الآية هكذا : « قال : أمير المؤمنين والأئمّة » ؛الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢ ، ح ١٦٥١ ؛التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٦٠ ، وفيهما مع زيادة واختلاف ؛ وفي كلّها بسند آخر عن أبي عبد اللهعليه‌السلام .تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٥٠ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام مع زيادة في آخره ؛ وفيه ، ص ٦٢ ، ح ٥٥ ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام وفيها إلى قوله : « هم قرابة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله » مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ص ٦٢ ، ح ٥٦ ، عن محمّد بن الفضيل عن الرضاعليه‌السلام ، =

٧١٦

١٤٢٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْأَنْفَالُ مَا لَمْ يُوجَفْ(١) عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَ لَا رِكَابٍ ، أَوْ قَوْمٌ صَالَحُوا ، أَوْ قَوْمٌ أَعْطَوْا بِأَيْدِيهِمْ ، وَكُلُّ أَرْضٍ خَرِبَةٍ ، وَبُطُونُ الْأَوْدِيَةِ ، فَهُوَ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَهُوَ لِلْإِمَامِ مِنْ بَعْدِهِ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ(٢) ».(٣)

١٤٢٤/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ(٤) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِعليه‌السلام (٥) ، قَالَ : « الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ(٦) : مِنَ الْغَنَائِمِ ، والْغَوْصِ ، وَمِنَ الْكُنُوزِ ، وَمِنَ الْمَعَادِنِ ، وَالْمَلَّاحَةِ(٧) .

يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ هذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُسُ ، فَيُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللهُ تَعَالى لَهُ(٨) ،

__________________

=وفيه بعد الآية هكذا : « الخمس لله ‌وللرسول وهو لنا »الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٨٠ ، ح ٩٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥١١ ، ح ١٢٦٠٤.

(١). الوجف والإيجاف : سرعة السير ، يقال : راكب الفرس يوجف. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٦ ، ص ١٩٠ ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ٣٥٢ ( وجف ).

(٢). في حاشية « ج » : « شاء ».

(٣).التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٣٣ ، ح ٣٧٠ ؛ وص ١٤٩ ، ح ٤١٦ ، بسند آخر ؛وفيه ، ص ١٣٤ ، ح ٣٧٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره ؛تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٢٥٤ بسند آخر ، مع اختلاف وزيادة. وفيالمقنعة ، ص ٢٩٠ ؛وتفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ٤٧ ، ح ٧ ، مرسلاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير ؛ وفيه ، ح ٥ ، مرسلاً عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ؛ وفيه ، ح ١٠ ، عن أبي اُسامة بن زيد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛ وفيه ، ص ٤٨ ، ح ١٨ ، عن سماعة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ؛وفيه ، ص ٤٩ ، ح ٢١ ، عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، مع اختلافالوافي ، ج ١٠ ، ص ٣٠١ ، ح ٩٦٠٠ ؛الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٢٣ ، ح ١٢٦٢٥.

(٤). في « بر » : - « بن هاشم ».

(٥). فيالكافي ، ح ٨٢٧١ : « أبي الحسنعليه‌السلام » بدل « العبد الصالح ». وفي التهذيب والوافي : + « أبي الحسن‌الأوّلعليه‌السلام ».

(٦). فيالكافي ، ح ٨٢٧١ : « يؤخذ الخمس » بدل « الخمس من خمسة أشياء ».

(٧). « الملّاحة » : منبت الملح.لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٦٠٠ ( ملح ).

(٨). فيالكافي ح ٨٢٧١ : - « له ».

٧١٧

وَيُقْسَمُ(١) الْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ(٢) بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَ وَلِيَ ذلِكَ ، وَيُقْسَمُ بَيْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلى سِتَّةِ أَسْهُمٍ : سَهْمٌ لِلّهِ ، وَسَهْمٌ لِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَسَهْمٌ لِذِي الْقُرْبى ، وَسَهْمٌ لِلْيَتَامى ، وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِينِ ، وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِيلِ.

فَسَهْمُ اللهِ وَسَهْمُ رَسُولِ اللهِ لِأُولِي الْأَمْرِ مِنْ بَعْدِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله وِرَاثَةً ؛ فَلَهُ(٣) ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ : سَهْمَانِ ورَاثَةً(٤) ، وسَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللهِ ، وَلَهُ(٥) نِصْفُ الْخُمُسِ كَمَلاً ، وَنِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِي بَيْنَ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَسَهْمٌ(٦) لِيَتَامَاهُمْ ، وَسَهْمٌ لِمَسَاكِينِهِمْ ، وَسَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ ، يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ(٧) مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ(٨) فِي سَنَتِهِمْ ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَالِي ، وَإِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ ، كَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَسْتَغْنُونَ بِهِ ، وَإِنَّمَا صَارَ عَلَيْهِ أَنْ يَمُونَهُمْ(٩) لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ.

وَإِنَّمَا جَعَلَ اللهُ هذَا الْخُمُسَ خَاصَّةً لَهُمْ دُونَ مَسَاكِينِ النَّاسِ وأَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ ؛ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ(١٠) صَدَقَاتِ النَّاسِ ؛ تَنْزِيهاً مِنَ اللهِ لَهُمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللهِ(١١) صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛

__________________

(١). في « ب » : « وتقسم ».

(٢). فيالكافي ، ح ٨٢٧١ والتهذيب : « أربعة أخماس ».

(٣). في « ج ، ض ، ف ، بس » وحاشية « بر » والوسائل ، ح ١٢٦٠٧ : « وله ».

(٤). في « ض » : « وراثته ».

(٥). في « بر ، بف » وحاشية « ف » والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « فله ».

(٦). في « بر » : « وسهم ».

(٧). في الوافي والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « الكفاف والسعة » بدل « الكتاب والسنّة ». وقال في الوافي : « ويشبه أن يكون‌ أحدهما تصحيف الآخر ».

(٨). في شرح المازندراني : - « به ».

(٩). « المؤُونة » : تهمز ولا تهمز. وهي فَعولة. وقال الفرّاء : هي مَفْعلة من الأين ، وهو التعب والشدّة. ويقال : هي مَفْعلة من الأوْن ، وهو الخُرْج والعِدْل ؛ لأنّها ثقل على الإنسان. ومأنْتُ القومَ أمْؤُنُهُم مأناً ، إذا احتملتَ مَؤونتَهم ؛ أي قُوتَهم.القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٢٦٩ ( مأن ).

(١٠). في « ب ، ف » : « عن ».

(١١). في « بح » : « رسول ». وفي الوافي والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « من رسول ».

٧١٨

وَكَرَامَةً مِنَ اللهِ لَهُمْ عَنْ(١) أَوْسَاخِ النَّاسِ ، فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّةً مِنْ عِنْدِهِ مَا يُغْنِيهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ يُصَيِّرَهُمْ فِي مَوْضِعِ الذُّلِّ والْمَسْكَنَةِ ، وَلَابَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ.

وَهؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ ، الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللهُ ، فَقَالَ :( وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ) (٢) وَهُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ ، الذَّكَرُ مِنْهُمْ والْأُنْثى ، لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ(٣) بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ ، وَلَامِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ ، وَلَافِيهِمْ وَلَامِنْهُمْ فِي هذَا الْخُمُسِ مِنْ(٤) مَوَالِيهِمْ ، وَقَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ ، وَهُمْ وَالنَّاسُ سَوَاءٌ.

وَمَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، وَأَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ ، فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‌ءٌ ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالى يَقُولُ :( ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ ) (٥) .

وَلِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ يَأْخُذَ(٦) مِنْ هذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا(٧) - : الْجَارِيَةَ الْفَارِهَةَ ، وَالدَّابَّةَ الْفَارِهَةَ(٨) ، وَالثَّوْبَ ، وَالْمَتَاعَ - بِمَا(٩) يُحِبُّ(١٠) أَوْ(١١) يَشْتَهِي ، فَذلِكَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ(١٢) وَقَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ ، وَلَهُ أَنْ يَسُدَّ بِذلِكَ الْمَالِ جَمِيعَ مَا يَنُوبُهُ(١٣) مِنْ مِثْلِ إِعْطَاءِ

__________________

(١). في « ب » : « من ».

(٢). الشعراء (٢٦) : ٢١٤.

(٣). في « ف » : « أصل ».

(٤). في « بف » والتهذيب ، ح ٣٦٦ : - « من ». وفيمرآة العقول : « وفي بعض النسخ كما في التهذيب : مواليهم ، بدون من ، فهو مبتدأ و « لا فيهم » خبره قدّم عليه ، أي ليس داخلاً فيهم حقيقة ».

(٥). الأحزاب (٣٣) : ٥.

(٦). قوله : « أن يأخذ » بدل لصفو المال.

(٧). فيالكافي ، ح ٨٢٧١ : - « من هذه الأموال صفوها ».

(٨). « الجارية الفارهة » : المليحة الحسناء. و « الدابّة الفارهة » : الحاذقة النشيطة القويّة.

(٩). فيالكافي ، ح ٨٢٧١ والوافي والوسائل ، ح ١٢٦٢٨ ، والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « ممّا ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : بما يحبّ ، كأنّ الباء للمصاحبة ، أي مع ما يحبّ ويشتهي من غيرها. أو سببيّة. أو مصدريّة. وقيل : المتاع ، بالفتح اسم التمتّع أي الانتفاع. وهو مرفوع بالعطف على « صفو المال » والظرف متعلّق بالمتاع. أقول : وفي التهذيب : ممّا يجب ، فلا يحتاج إلى تكلّف ». (١٠). في « بح » : « يجب ».

(١١). فيالكافي ، ح ٨٢٧١ : « و ».

(١٢). فيالكافي ، ح ٨٢٧١ : « قسمة المال ».

(١٣) نابه أمرٌ ينوبه : أصابه.المصباح المنير ، ص ٦٢١ ( نوب ).

٧١٩

الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرِ ذلِكَ مِمَّا(١) يَنُوبُهُ ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذلِكَ شَيْ‌ءٌ ، أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ ، فَقَسَمَهُ(٢) فِي أَهْلِهِ ، وَقَسَمَ الْبَاقِيَ عَلى مَنْ وَلِيَ(٣) ذلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ(٤) شَيْ‌ءٌ فَلَا شَيْ‌ءَ لَهُمْ.

وَلَيْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَيْ‌ءٌ مِنَ الْأَرَضِينَ ، وَلَا(٥) مَا غَلَبُوا عَلَيْهِ إِلَّا مَا احْتَوى عَلَيْهِ(٦) الْعَسْكَرُ.

وَلَيْسَ لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْقِسْمَةِ(٧) شَيْ‌ءٌ وَإِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْوَالِي(٨) ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله صَالَحَ الْأَعْرَابَ أَنْ يَدَعَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ وَلَايُهَاجِرُوا ، عَلى أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ(٩) رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله (١٠) مِنْ عَدُوِّهِ(١١) دَهْمٌ أَنْ يَسْتَنْفِرَهُمْ(١٢) ، فَيُقَاتِلَ بِهِمْ ، وَلَيْسَ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ نَصِيبٌ ، وَسُنَّتُهُ(١٣) جَارِيَةٌ فِيهِمْ وَفِي غَيْرِهِمْ.

وَالْأَرَضُونَ(١٤) الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً(١٥) بِخَيْلٍ وَ(١٦) رِجَالٍ(١٧) ، فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي‌

__________________

(١). في التهذيب : « غير ذلك من صنوف ما » بدل « غير ذلك ممّا ».

(٢). يجوز فيه التثقيل أيضاً ، والنسخ مختلفة.

(٣). في الوافي : + « من ».

(٤). « النوائب » : جمع نائبة ؛ وهي ما ينوب الإنسان ، أي ينزل به من المهمّات والحوادث.النهاية ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ( نوب ). (٥).في مرآة العقول والتهذيب،ج ٤،ص ١٢٨: - «لا».

(٦). فيمرآة العقول والتهذيب ، ح ٣٦٦ : - « عليه ».

(٧). فيالكافي ، ح ٨٢٧١ ، والوافي : « الغنيمة ».

(٨). فيالكافي ، ح ٨٢٧١ : « الإمام ».

(٩). « دَهِمَكَ » : غَشِيَكَ.القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ١١٥ ( دهم ).

(١٠). في « بس » : + « دهم ».

(١١). في « بح » : « عدوّ ».

(١٢). في « ج ، ض ، بر ، بح ، بس ، بف » وحاشية « ب » والكافي ، ح ٨٢٧١ ، والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « يستفزّهم » والاستغفزار : الإزعاج والاستخفاف. والاستنفار : الاستنجار والاستنصار.النهاية ، ج ٥ ، ص ٩٢ ( نفر ).

(١٣) في « ب ، ج ، ض ، بر » وحاشية بدرالدين والكافي ، ح ٨٢٧١ : « سنّة » خبر مبتدأ محذوف.

(١٤) فيالكافي ، ح ٨٢٧١والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « الأرض ».

(١٥) العنوة » : التذلّل. واُخذت عنوة ، أي خضعت أهلها فأسلموها. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ( عنا ).

(١٦) فيالكافي ، ح ٨٢٧١ : « أو ».

(١٧) فيالكافي ، ح ٨٢٧١ ،والتهذيب ، ح ٣٦٦ : « وركاب ». وفيمرآة العقول ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ : « ورجال ، أي مشاة. وربما يقرأ بالحاء المهملة جمع رحل : مراكب للإبل. وفي التهذيب : وركاب ، وهو أظهر وأوفق بالآية ».

٧٢٠

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744