الفروع من الكافي الجزء ٥

الفروع من الكافي9%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 654

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 654 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 241993 / تحميل: 7693
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

قضيت حاجتك يا روح الله فقام فغسل أقدامهم فقالوا كنا نحن أحق بهذا يا روح الله فقال إن أحق الناس بالخدمة العالم إنما تواضعت هكذا لكيما

________________________________________________________

خاصتي من أصحابي وناصري، ومنه الحواريون: أصحاب عيسىعليه‌السلام أي خلصائه وأنصاره وأصله من التحوير: التبييض، قيل: إنهم كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها، قال الأزهري: الحواريون خلصان الأنبياء، وتأويله: الّذين أخلصوا ونقوا من كلّ عيب.

قولهعليه‌السلام قضيت: على بناء المجهول رعاية للأدب وقيل: يحتمل الدعاء، ثمّ اعلم أنهعليه‌السلام أدى في فعله ذلك أقصى مراتب التواضع، حيث أراد غسل الأقدام أو تقبيلها على اختلاف النسخ، ثمّ جعل ذلك مطلوباً له وسماه حاجة، ثمّ استأذن فيهعليه‌السلام ثمّ صنع مثل ذلك بتلامذته وتابعيه، ثمّ قال: إنه أحق بذلك، وقد ذكر لفعله غايتين متعدية ولازمة، ومثل لأحدهما تمثيلا جميلا حيث شبه المتواضع بالسهل والمتكبر بالجبل، وبين فضل السهل على الجبل وكونه أكثر منفعة.

قولهعليه‌السلام إن أحق الناس لأنّه أعرف بحسنها وثمرتها، والعمل بالمكارم أوجب على العالم، وقيل: ذلك لشدة استعداده للفيضان من المبدأ ولفضله وشرفه وعزه بالعلم، فبتواضعه وتذلله بالخدمة يفاض عليه ما يليق به، ويتزين عزه وشرفه بالتواضع، ولا يلحقه ذل بذلك، بخلاف الجاهل فإنه لقلة استعداده إنما يفاض عليه ما يليق به، ولذلة ومنقصته بالجهل يكون مناسباً للخدمة، فلا يكون في خدمته تواضعا، فلا يزداد به إلا ذلا وقيل: لأنّ نسبة العالم إلى الناس كنسبة الراعي إلى القطيع، وكما أن الراعي حقيق بخدمة الغنم، وأكمل الرعاة من هو أكثر خدمة لها، كذلك العالم حقيق بخدمة الناس، بأن يصلح أمور معادهم ومعاشهم بتعليمهم وإرشادهم إلى الحقّ فأكمل العلماء أشفقهم بالناس، وكمال الشفقة يفضيه إلى الخدمة العرفية أيضا، فهو أحق الناس بالخدمة، أو لأنّه لما كان العالم يقتدي به الناس في أفعاله الحسنة فكلما فعله يصير عادة مستمرة متبعة بخلاف غيره، و

١٢١

تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم ثمّ قال عيسىعليه‌السلام بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل.

٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد عمن ذكره، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول يا طالب العلم إن للعالم ثلاث علامات العلم والحلم والصمت وللمتكلف ثلاث علامات ينازع من فوقه بالمعصية ويظلم من دونه بالغلبة ويظاهر الظلمة.

________________________________________________________

الخدمة من الأفعال الحسنة فهو أولى وأحق بها من الجاهل، ليتبعه الناس ويؤيده قولهعليه‌السلام لكيما تتواضعوا بعدي، وذلك لا ينافي كونه أحق بالمخدومية من جهة أخرى، أو يقال: يجب للعالم زرع بذر الحكمة في قلوب الناس وإرشادهم وهدايتهم إلى الحق، وذلك لا يؤثر حق التأثير غالباً في قلوبهم القاسية، لغلبة قوتي الشهوية والغضبية، فينبغي له أولا أن يرقق قلوبهم بالتواضع والخدمة والملاطفة، ثمّ يرشدهم إلى الحقّ وهذا مجرب.

الحديث السابع مرسل.

قولهعليه‌السلام إن للعالم: المراد بالعالم العالم العامل الكامل الّذي استقر العلم في قلبه، ومن جملة علاماته العلم الظاهر والعمل به، والمراد بالمتكلف من يدعي مثل هذا العلم تكلفا، وليس به متصفا، والمراد بمن فوقه كلّ من هو فوقه شرعا، ويجب عليه إطاعته كالواجب تعالى والأنبياء والأئمّة والعلماء والأب والمالك وغيرهم، والمراد بالمعصية إمّا معصية الله تعالى أو معصية من فوقه، والأخير أظهر وإن كان الأول أفيد.

قولهعليه‌السلام بالغلبة أي بأن يغلب ويستولي عليه أو بسبب غلبته عليه، وهذا يشمل ما إذا كان المعلم أقوى في المناظرة من المتعلم، فلا يقبل منه الحقّ لاستيلائه عليه في قوة المناظرة، وما إذا كانت غلبته عليه للعزة الدنيوية، والمظاهرة المعاونة أي يعاونهم بالفتاوى الفاسدة، والتوجيهات لأعمالهم الباطلة.

١٢٢

باب حق العالم

١ - علي بن محمّد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن خالد، عن سليمان بن جعفر الجعفري عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول إن من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال ولا تأخذ بثوبه وإذا دخلت عليه وعنده قوم فسلم عليهم جميعاً وخصه بالتحية دونهم واجلس بين يديه ولا تجلس خلفه ولا تغمز بعينك ولا تشر بيدك ولا تكثر من القول قال فلان وقال فلان خلافا لقوله

________________________________________________________

باب حق العالم

الحديث الأول مرسل.

قولهعليه‌السلام وأن لا تكثر عليه السؤال: قال بعض الأفاضل: يحتمل أن يكون المراد بالإكثار عليه، الإكثار المتضمن للضرر بأن يكثر لينفد ما عنده ليظهر خطاءه أو عجزه، ويحتمل أن يكون المراد بالإكثار الزيادة على القدر الّذي يعمل به، أو يحفظه ويضبطه، ويحتمل أن يكون الظرف متعلّقاً بالسؤال، ويكون المراد بالسؤال عليه الإيراد والرد عليه أو لا يراد بعلى مفادها، ويراد به السؤال منه كما في احتمال الثاني « انتهى ».

قولهعليه‌السلام ولا تأخذ بثوبه: كأنه كناية عن الإلحاح في الطلب ويحتمل أن يكون المراد عدم النظر إلى ثوبه ولباسه في إكرامه كما قيل، ولا يخفى بعده.

قولهعليه‌السلام واجلس بين يديه: أي حيث تواجهه ولا يحتاج في الخطاب والمواجهة إلى انحراف، والمراد بالجلوس خلفه ما يكون بخلاف ذلك، ويحتمل أن يكون المراد بالجلوس بين يديه ما يقابل الجلوس خلفه، فيشمل اليمين واليسار، ويحتمل أن يكون المراد بكل منهما معناه الحقيقي، ولا يكون اليمين واليسار داخلين في المأمور به ولا في المنهي عنه.

قولهعليه‌السلام ولا تغمز: الغمز بالعين الإشارة بها، ولعل في حذف المفعول إشارة

١٢٣

ولا تضجر بطول صحبته فإنما مثل العالم مثل النخلة تنتظرها حتّى يسقط عليك منها شيء والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله.

باب فقد العلماء

١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه.

٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء

________________________________________________________

إلى أن الغمز إلى المعلم وإلى غيره مناف لحقه، وأمّا الإشارة باليد فتحتمل التعميم للعلة المذكورة، والتخصيص بالمعلم بأن يبسط يده إليه عند مناظرته كما هو المتعارف، أو يشير إليه بيده إذا تكلم مع غيره لتعيينه، وكل ذلك من سوء الأدب.

قولهعليه‌السلام من الصائم أي في نهاره، القائم أي في ليله بالعبادة طول دهره وإنما كان أفضل منهما لأنّ الصائم إنما يكف نفسه عمّا أمر بالكف عنه في زمان يسير، وكذا القائم إنما ينفع نفسه في بعض الأزمان، والعالم يكف نفسه ونفوس أصحابه ومن اتبعه مدى الأعصار، عن الاعتقادات الباطلة والآراء الفاسدة بالدلائل القاطعة، ويوجب إقدام جم غفير في الأزمان المتطاولة بالصيام والقيام وغيرهما من الطاعات، والمجاهد يدفع غلبة الكفار على أبدان الخلق في زمان قليل والعالم يدفع استيلاء الشياطين وأهل الضلال على أديانهم إلى يوم القيامة فلذا كان العالم الرباني الهادي للخلق إلى الحقّ والصواب أعظم أجراً من الصائم القائم الغازي في سبيل الله.

باب فقد العلماء

الحديث الأول موثق.

الحديث الثاني حسن.

قولهعليه‌السلام ثلمة: هي بالضم: فرجة المكسور والمهدوم.

١٢٤

٣ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام يقول إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة وبقاع الأرض الّتي كان يعبد الله عليها وأبواب السماء الّتي كان يصعد فيها بأعماله وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها.

________________________________________________________

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور وربما يعد موثقا.

قولهعليه‌السلام بكت عليه الملائكة أي الموكلون به أو الأعم، وقولهعليه‌السلام : يعبد الله على بناء المعلوم وما قيل: من احتمال بناء المجهول بعيد، وبكاء البقاع إمّا على المجاز والتمثيل كما هو الشائع بين العرب والعجم حيث يعبرون عن شدة المصيبة بأنه بكى لها السماء والأرض، أو بحذف المضاف أي بكى عليه أهل البقاع من الملائكة والجن والأرواح والمؤمنون، وكذا بكاء أبواب السماء يحتمل الوجهين ويحتمل أن يكون كناية عن أن يفقده بسوء حال العالم، وحال أجزائه، إذ به نظام العالم، وبفقده تنقص بركات السماء والأرض، لا سيما ما يتعلّق من العالم بالمؤمن نفسه من الملائكة الّتي كانت مسرورة بخدمته وحفظه، والبقاع الّتي كانت معمورة بحركاته وسكناته، وأبواب السماء كانت مفتوحة لصعود أعماله وحسناته، وقيل: لعل المراد بأبواب السماء ما يوصل الأعمال إلى مقرها من العلويات، ويكون وسيلة لوصولها ودخولها وانضباطها فيها،ملكاً كان أو روحا أو نفوسا كاملة شريفة قدسية، أو قوة أو نفسا علوية، وبالجملة يراد بالبكاء الحزن الموجب لجري الدموع فينا، سواء كان هناك مع الحزن جرى الدموع أو لا « انتهى ».

قولهعليه‌السلام كحصن: لعل المراد بالحصن أجزاء السور والمراد بالسور سور البلد وبالحصن الموضع الّذي يتحصن فيه أهل البلد، وحمله على المعنى المصدري لا يخلو من بعد لفظا ومعنى.

١٢٥

٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ما من أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه.

٥ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن داود بن فرقد قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أبي كان يقول إنّ الله عز وجل لا يقبض العلم بعد ما يهبطه ولكن يموت العالم فيذهب بما يعلم فتليهم الجفاة فيضلون ويضلون ولا خير في شيء ليس له أصل.

٦ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن علي عمن ذكره، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال كان علي بن الحسينعليه‌السلام يقول إنه يسخي

________________________________________________________

الحديث الرابع: صحيح.

الحديث الخامس: ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام لا يقبض العلم: أي إذا أفاض الله العلم الحقيقي على العالم الرباني لا يسلبه منه، فلا يكون فقد العلم بذهابه وبقاء محله، بل إنما يذهب بذهاب محله وبذلك ظهر أن ذهاب العالم أعظم المصائب لا هل العالم، إذ به يذهب العلم من بينهم.

قولهعليه‌السلام فتليهم الجفاة: أي تتصرف في أمورهم، من الولاية بالكسر وهي الإمارة، والجفاة البعداء عن الآداب الحسنة وأهل النفوس الغليظة، والقلوب القاسية الّتي ليست قابلة لاكتساب العلم والكمال.

قولهعليه‌السلام ولا خير: أي لما كان بناء الولاية والسياسة على العلم ولا خير في ولاية لا علم لصاحبها ولم يؤمر الناس بمتابعته وأخذ العلم عنه، أو المراد أن علومهم كلها جهل لا أصل لها أو أعمالهم بغير علم باطلة لا حقيقة لها.

الحديث السادس: مرسل.

قولهعليه‌السلام يسخى: في بعض النسخ يسخى من باب التفعيل، وفي بعضها تسخى من المجرد، وعلى النسخة الأولى فاعله: قول الله ومفعوله نفسي، وقوله: فينا متعلّق بسرعة

١٢٦

نفسي في سرعة الموت والقتل فينا قول الله -( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها ) وهو ذهاب العلماء.

باب مجالسة العلماء وصحبتهم

١ - علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس رفعه قال قال لقمان لابنه يا بني اختر المجالس على عينك فإن رأيت قوماً يذكرون الله جل وعز فاجلس معهم فإن تكن عالماً نفعك علمك وإن تكن جاهلاً علموك ولعل الله أن يظلهم برحمته فيعمك معهم وإذا رأيت قوماً لا يذكرون الله فلا تجلس معهم فإن تكن

________________________________________________________

الموت والقتل، ويحتمل تعلّقه بالقول، وعلى الثانية فاعله نفسي وقوله « فينا » خبر لقوله قول الله، فعلى الأول كان المراد التهديد والتخويف، بأن الأمة صاروا مستحقين لقبائح أعمالهم لا ذهابنا من بينهم ووقوع العذاب عليهم، وعلى الثاني الظاهر أن المراد إنا لا نخاف من الموت والقتل، لكن لا نطلبه من الله تعالى، لأنّه سبب لعذاب الناس وسلب الرحمة منهم، فيكون تقدير الكلام لكن فينا قول الله، ويحتمل أن يكون على هذا الوجه أيضاً تعليلاً للتسخية.

باب مجالسة العلماء وصحبتهم

الحديث الأول: مرفوع.

قولهعليه‌السلام على عينك: أي على بصيرة منك أو بعينك، فإن على قد تأتي بمعنى الباء كما صرح به الجوهري، أو المراد رجحه على عينك، أي ليكن المجالس أعز عندك من عينك.

قولهعليه‌السلام نفعك علمك: إمّا بأن تعلمهم أو تستفيد منهم تذكيراً وتأييداً لما تعلم، وما قيل: إن علمك بدل من الضمير البارز في نفعك، أي نفع الجلوس معهم علمك، تكلف مستغنى عنه.

قولهعليه‌السلام أن يظلهم: قال الفيروزآبادي: أظلني الشيء أي غشيني، والاسم

١٢٧

عالما لم ينفعك علمك وإن كنت جاهلاً يزيدوك جهلا ولعل الله أن يظلهم بعقوبة فيعمك معهم.

٢ - علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا، عن ابن محبوب، عن درست بن أبي منصور، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليه‌السلام قال محادثة العالم على المزابل خير من محادثة الجاهل على الزرابي.

٣ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن شريف بن سابق، عن الفضل بن أبي قرة، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قالت الحواريون لعيسى يا روح الله من نجالس قال من يذكركم الله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه ويرغبكم في الآخرة عمله.

٤ - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة.

٥ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الأصبهاني، عن سليمان

________________________________________________________

الظل أو دنا مني حتّى ألقى على ظله.

الحديث الثاني: ضعيف.

وقال في القاموس: الزرابي النمارق والبسط، أو كلّ ما بسط واتكأ عليه، الواحد زربي بالكسر ويضم.

الحديث الثالث: ضعيف.

الحديث الرابع: مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام أهل الدين: أي العلماء العاملين بعلمهم، ويحتمل شموله للعباد والزهاد أيضا.

الحديث الخامس ضعيف.

١٢٨

بن داود المنقري، عن سفيان بن عيينة، عن مسعر بن كدام قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لمجلس أجلسه إلى من أثق به أوثق في نفسي من عمل سنة.

باب سؤال العالم وتذاكره

١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات قال قتلوه ألا سألوا فإن دواء العي السؤال.

________________________________________________________

ومسعر بكسر الميم وفتح العين بين السين الساكنة والراء غير المعجمات وقد يفتح ميمه تفألا، وكدام بالكاف المكسورة والدال الغير المعجمة الخفيفة، ومسعر شيخ السفيانيين سفيان الثوري وسفيان بن عيينة.

قولهعليه‌السلام : لمجلس، وفي بعض النسخ المجلس ويحتمل أن يكون مصدراً ميميا، ويكون المنصوب في أجلسه في موضع المفعول المطلق كما قيل، ويحتمل أن يكون اسم مكان وتقدير الكلام أجلس فيه، وإلى بمعنى مع، أي مع من أثق به أو فيه تضمين والوثوق بعدم التقية، وكونه محلا للإسرار حافظا لها.

باب سؤال العالم وتذاكره

الحديث الأول: حسن.

قولهعليه‌السلام عن مجدور ...هو من به الجدري وهو بفتحتين وبضم الجيم داء معروف.

قولهعليه‌السلام قتلوه: إذ كان فرضه التيمم فمن أفتى بغسله أو تولى ذلك منه فقد أعان على فتله، وقولهعليه‌السلام ألا سئلوا؟ بتشديد اللام حرف تحضيض، وإذا استعمل في الماضي فهو للتوبيخ واللوم، ويحتمل أن يكون بالتخفيف استفهاما إنكاريا، والعي بكسر المهملة وتشديد الياء: الجهل وعدم الاهتداء لوجه المراد والعجز عنه، وفي بعض النسخ بالغين المعجمة ولعله تصحيف.

١٢٩

٢ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي قالوا قال أبو عبد اللهعليه‌السلام لحمران بن أعين في شيء سأله إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون.

٣ - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال إن هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة.

علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

٤ - علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي جعفر الأحول، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يسع الناس حتّى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقية.

٥ - علي، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

________________________________________________________

الحديث الثاني: صحيح.

الحديث الثالث: ضعيف على المشهور وسنده الثاني أيضاً ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : هذا العلم إمّا إشارة إلى مطلق العلم أو إلى العلم الّذي يحتاج الناس إليه من علوم الدين ولعله أظهر.

الحديث الرابع: صحيح.

قولهعليه‌السلام : أن يأخذوا، أي قولا واعتقاداً في كلّ زمان بما يقول الإمام في ذلك الزمان وإن كان تقية فإن ما يقوله الإمام تقية يسع السائل أن يعتقده ويقول به، إذا لم يتنبه للتقية وأمّا العمل به والأمر بالعمل به مع التنبه للتقية أيضاً لازم عند التقية، ولا يسعهم ولا يكفيهم أن يأخذوا بما لم يتفقهوا فيه، ولم يعرفوه عن إمامهم وإن وافق الحقّ الصريح الّذي لا تقية فيه.

الحديث الخامس: مرسل.

١٣٠

قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أف لرجل لا يفرغ نفسه في كلّ جمعة لأمر دينه فيتعاهده ويسأل عن دينه وفي رواية أخرى لكل مسلم.

٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنّ الله عز وجل يقول تذاكر العلم بين عبادي مما تحيا عليه القلوب الميتة إذا هم انتهوا فيه إلى أمري.

________________________________________________________

قولهعليه‌السلام أف لرجل: أف بضم الهمزة وكسر الفاء المشددة منونا والتنوين للتكثير، وقيل للتنكير، ويجوز حذف التنوين ويجوز أيضاً فتح الفاء مع التنوين وبدونه، ويجوز الضم بالوجهين وهو كلمة تكره وتضجر، وقوله: لا يفرغ إمّا من المجرد ونفسه فاعله، أو على بناء التفعيل ونفسه مفعوله، والمراد بالجمعة أمّا اليوم المعهود، أو الأسبوع بتقدير يوماً، والأول أظهر، والمراد بالتفريغ ترك الشواغل الدنيوية والضمير في قوله فيتعاهده إمّا راجع إلى اليوم أو إلى الدين وعلى الأول المراد بتعاهده الإتيان بالصلاة والوظائف المقررة فيه، ومن جملتها تعلم المسائل واستماع المواعظ من الإمامعليه‌السلام أو نائبه الخاص أو نائبه العام.

الحديث السادس: حسن.

قولهعليه‌السلام تذاكر العلم أي تذاكر العباد وتشاركهم في ذكر العلم، بأن يذكر كلّ منهم للآخر شيئاً من العلم ويتكلم فيه مما يحيى القلوب الميتة، حالكونها ثابتة عليه وحاصله أنه من الأحوال الّتي تحيي عليها القلوب الميتة ويحتمل أن يكون على بمعنى الباء، وعلى التقديرين تحيي إمّا من المجرد المعلوم أو المزيد فيه المجهول، وقوله تعالى: إذا هم انتهوا فيه إلى أمري، يحتمل أن يكون المراد بالأمر فيه مقابل النهي، أي إذا كان تذاكرهم على الوجه الّذي أمرت به من أخذ العلم من معدنه والاقتباس من مشكاة النبوة، ويحتمل أن يكون المراد بالأمر مطلق الشأن فيكون المراد بالانتهاء إلى أمره الوصول إلى صفاته وأسمائه وأو أمره ونواهيه، بالمعرفة والإطاعة والانقياد، وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالأمر الّذي كان مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّةعليه‌السلام

١٣١

٧ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول رحم الله عبداً أحيا العلم قال قلت وما إحياؤه قال أن يذاكر به أهل الدين وأهل الورع.

٨ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن محمّد الحجال، عن بعض أصحابه رفعه قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا فإن الحديث جلاء للقلوب إنّ القلوب لترين كما يرين السيف جلاؤها الحديث.

________________________________________________________

كما قال تعالى( وَكَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ) (١) فيكون الانتهاء إليه عبارة عن استناد ما يتذاكرونه من العلوم الدينية إليهمعليه‌السلام ولا يخفى بعده.

الحديث السابع: ضعيف.

قولهعليه‌السلام أن يذاكر به أهل الدين: لعل التخصيص بأهل الدين وأهل الورع لأنّ غيرهم مظنة أن يغيروه ويفسدوه، فلا يوجب الذكر لهم والنقل عنهم حفظا، ولا يكون فيه إحياء، وقيل: إنما قيد بأهل الورع لأنّ العلم المحيي إنما هو علم الدين وطهارة القلب بالورع والتقوى شرط لحصوله، كما قال سبحانه:( وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ ) (٢) .

الحديث الثامن: مرفوع.

قولهعليه‌السلام تذاكروا: قيل أمرعليه‌السلام بتذاكر العلم، ولما لم يكن صريحا في المراد وهو التحديث بالعلم عقبه بقوله وتلاقوا وتحدثوا، أي بالعلم بيانا للمراد من التذاكر أقول: ويحتمل أن يكون المعنى تذاكروا العلماء وبعد تحقيق الحقّ تلاقوا سائر الناس وعلموهم، والجلاء بالكسر هو الصقل مصدر، وقد يستعمل لما يجلي به وهو المراد هيهنا، أو حمل على الحديث مبالغة، والرين الدنس والوسخ، وقوله جلاؤه الحديد أي جلاء السيف، وفي بعض النسخ وجلاؤها الحديث وهو أظهر.

__________________

(١) سورة الشورى: ٥٢.

(٢) سورة البقرة: ٢٨٢.

١٣٢

٩ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان، عن منصور الصيقل قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول تذاكر العلم دراسة والدراسة صلاة حسنة.

باب بذل العلم

١ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن حازم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قرأت في كتاب عليعليه‌السلام إنّ الله لم يأخذ على الجهال عهداً بطلب العلم حتّى أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهال لأنّ العلم كان قبل الجهل.

________________________________________________________

الحديث التاسع: مجهول.

قولهعليه‌السلام دراسة: أي تعهد له وحفظ له عن الاندراس، وقال الجزري في الحديث: تدارسوا القرآن أي اقرءوه وتعهدوه لئلا تنسوه « انتهى » وقوله: والدراسة صلاة حسنة، يعني أن ثوابها ثواب صلاة حسنة كاملة، وقيل: المراد بالصلاة الدعاء أي يترتب عليها ما يترتب على أكمل الأدعية، وهو الدعاء الّذي يطلب فيه جميع الخيرات من المطالب الدنيوية والأخروية فيستجاب [ ولا يخفى بعده ].

باب بذل العلم

الحديث الأول: ضعيف كالموثق.

قولهعليه‌السلام لأنّ العلم كان قبل الجهل: هذا دليل على سبق أخذ العهد على العالم ببذل العلم على أخذ العهد على الجاهل بطلبه، أو بيان لصحته وإنما كان العلم قبل الجهل مع أن الجاهل إنما يكتسبه بعد جهله بوجوه:

الأول: أن الله سبحانه قبل كلّ شيء، والعلم عين ذاته فطبيعة العلم متقدمة على طبيعة الجهل.

والثاني: أن الملائكة واللوح والقلم وآدم لهم التقدم على الجهال من أولاد آدم.

١٣٣

٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة ومحمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في هذه الآية -( وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ) (١) قال ليكن الناس عندك في العلم سواء.

________________________________________________________

والثالث: أن العلم غاية الخلق والغاية متقدمة على ذي الغاية لأنها سبب له.

والرابع: أن الجهل عدم العلم والإعدام إنما تعرف بملكاتها وتتبعها، فالعلم متقدم على الجهل بالحقيقة والماهية.

والخامس: أنه أشرف فله التقدم بالشرف والرتبة.

والسادس: أن الجاهل إنما يتعلم بواسطة العالم وتعليمه، يقال علمه فتعلم.

وقال بعض الأفاضل ونعم ما قال: لو حمل القبلية على الزمانية حيث كان خلق الجاهل من العباد بعد وجود العالم كالقلم واللوح والملائكة وآدم بالنسبة إلى أولاده، فيصح كون الأمر بالطلب بعد الأمر ببذل العلم، حيث يأمر الله تعالى بما تقتضيه حكمته البالغة وبما هو الأصلح عند وجود من يستحق أن يخاطب به، ولأن من لم يسبق الجهل على علمه يعلم باطلاع منه سبحانه حسن أن يبذل العلم ومطلوبيته له تعالى، وهذا أخذ العهد ببذل العلم، ولو حمل على القبلية بالرتبة والشرف فيمكن توجيهه بأن يقال: العلم لما كان أشرف من الجهل والعالم أقرب من جنابه سبحانه في الرتبة، ولا يصل العهد منه سبحانه إلى الجاهل إلا بوساطة يعلم العالم من ذلك أن عليه البذل عند الطلب، أو يقال من جملة علمه وجوب البذل عند الطلب.

الحديث الثاني: ضعيف كالموثق.

قوله تعالى( وَلا تُصَعِّرْ ) تصعير الخد إمالته تكبراً، ومعنى الآية لا تعرض بوجهك عن الناس تكبراً، ولعل معنى الحديث أن العالم إذا رجح بعض تلامذته على بعض في النظر وحسن المعاشرة، أو تكبر واستنكف عن تعليم بعضهم أو نصحه، فكأنه مال بوجهه عنه أو تكبر، ويؤيده أن هذا الخطاب كان من لقمانعليه‌السلام لابنه

__________________

(١) سورة لقما: ١٨.

١٣٤

٣ - وبهذا الإسناد، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال زكاة العلم أن تعلمه عباد الله.

٤ - علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن عمن ذكره، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قام عيسى ابن مريمعليه‌السلام خطيباً في بني إسرائيل فقال يا بني إسرائيل لا تحدثوا الجهال بالحكمة فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم

________________________________________________________

وأصحابه لم يكونوا إلا طلاب العلوم، فكأنه نصحه أن يسوي بينهم في الإفادة والإرشاد وقيل: إنما أولها بذلك لأنّ المقصد الأقصى من بعثة الرسل تبليغ الشريعة القويمة، وتعليم الدين المبين، فالظاهر كونه نهياً عمّا يخل بما هو المقصود الأصلي والأول أوجه.

الحديث الثالث: ضعيف.

قولهعليه‌السلام زكاة العلم.

التشبيه من وجوه:

الأول: أن الزكاة حق الله تعالى في المال بإزاء الإنعام به فكذا التعلم.

الثاني: أن الزكاة يوجب نمو المال فكذا تعليم العلم يوجب نموه وزيادته لأنّه شكر لنعمة العلم، وقد قال تعالى:( لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ) (١) ولذا سمي زكاة لأنّ أحد معانيها النمو.

الثالث: أن الزكاة توجب طهارة المال عن الشبهات، فكذا تعليم العلم يوجب طهارته عن الشكوك والشبه بفضله سبحانه، مع أن مذاكرة العلم توجب قوته وزيادة اليقين فيه.

الرابع: أن الزكاة توجب حفظ المال عن التلف وكذا التعليم يوجب حفظه عن الزوال، فإن الضنة بالعلم يوجب أن يسلب الله علمه.

الحديث الرابع: مرسل.

قولهعليه‌السلام لا تحدثوا الجهال: لعل المراد بالجهال من لا يحب العلم ولا يطلبه ولا يرغب فيه أو المراد بالجهل ما يقابل العقل كما مر.

__________________

(١) سورة سورة إبراهيم: ٧.

١٣٥

باب النهي عن القول بغير علم

١ - محمّد بن يحيى، عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن مفضل بن يزيد قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال أنهاك أن تدين الله بالباطل وتفتي الناس بما لا تعلم.

٢ - علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام إياك وخصلتين ففيهما هلك من هلك إياك أن تفتي الناس برأيك أو تدين بما لا تعلم.

________________________________________________________

باب النهي عن القول بغير علم

الحديث الأول مجهول.

قولهعليه‌السلام أن تدين الله بالباطل، أي تتخذ الباطل دينا بينك وبين الله تعبد الله عز وجل به، سواء كان في القول والاعتقاد أو في العمل، والمراد بالباطل ما لم يؤخذ من مأخذه الّذي أمر الله تعالى بالأخذ منه، والمراد بالإفتاء بما لا يعلم، الإفتاء بما لم يؤخذ من الكتاب والسنة على وجه يجوز الأخذ منهما على هذا الوجه، أو إفتاء من لا يكون أهلا لاستنباط ذلك منهما.

الحديث الثاني: صحيح.

قولهعليه‌السلام برأيك: أي لا بالأخذ من الكتاب والسنة على منهاجه.

قولهعليه‌السلام : أو تدين بما لا تعلم: قال بعض الأفاضل أي أن تعبد الله بما لا تعلمه بثبوته بالبراهين والأدلة العقلية، أو بالكتاب والسنة، والأدلة السمعية، ويحتمل أن يكون من دان به أي اتخذه دينا، يعني إياك أن تتخذ ما لا تعلم دينا، وأن يكون تدين من باب التفعل أي تتخذ الدين متلبسا بالقول فيه بما لا تعلم، والدين اسم لجميع ما يتعبد الله به والملة.

١٣٦

٣ - محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال من أفتى الناس بغير علم ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه.

٤ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان الأحمر، عن زياد بن أبي رجاء، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا الله أعلم إنّ الرجل لينتزع الآية من القرآن يخر فيها أبعد ما بين السماء والأرض.

________________________________________________________

الحديث الثالث صحيح.

قولهعليه‌السلام بغير علم: أي من الله كما للنبي والأئمّةعليه‌السلام أو هدي من ذي العلم كالعلماء من شيعتهم.

قولهعليه‌السلام : لعنته ملائكة الرحمة: لأنّه جعل الناس محرومين عن رحمة الله، وملائكة العذاب لأنّه جعلهم مستحقين لها.

قولهعليه‌السلام ولحقه وزر من عمل بفتياه: سواء كان العامل وازراً أو معذوراً، ولا ينقص من وزر الوازر شيء، والفتيا والفتوى ويفتح: ما أفتى به الفقيه.

الحديث الرابع موثق.

قولهعليه‌السلام ما علمتم: هذا خطاب مع العلماء من شيعته وأصحابه، وهم العالمون بكثير من المسائل أو أكثرها بالفعل أو بالقوة القريبة منه.

قولهعليه‌السلام إنّ الرجل: هو كالتعليل لما تقدم وقولهعليه‌السلام لينزع(١) الآية، أي يستخرجها ليستدل بها على مطلوبه، وقولهعليه‌السلام يخر إمّا حال من الضمير في ينزع أو خبر بعد خبر، والمعنى أنه يبعد عن رحمة الله أبعد مما بين السماء والأرض، أو يتضرر به أكثر من الضرر الّذي يصل إلى من سقط من السماء إلى الأرض، وقيل: المعنى أنه يقع في الآية أي في تفسيرها ساقطا على ما هو أبعد عن المراد منها مما بين السماء والأرض.

__________________

(١) كذا في النسخ وفي المتن « لينتزع » كما هو بعينك.

١٣٧

٥ - محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال للعالم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه أن يقول الله أعلم وليس لغير العالم أن يقول ذلك.

٦ - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا سئل الرجل منكم عمّا لا يعلم فليقل لا أدري ولا يقل الله أعلم فيوقع في قلب صاحبه شكاً وإذا قال المسئول لا أدري فلا يتهمه السائل.

٧ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن علي بن أسباط، عن جعفر بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام

________________________________________________________

الحديث الخامس: مجهول كالصحيح.

قولهعليه‌السلام وليس لغير العالم: وذلك لأنّ مقتضى صيغة التفضيل أن يكون للمفضل عليه شركة فيما فيه الفضل وليس للجاهل ذلك، وأمّا العالم فلما كان له نصيب من جنس العلم صح له هذا القول وإن كان حكمه حكم الجاهل فيما سئل عنه، وهذا لا ينافي الخبر السابق إذ حملناه على العالم، والمراد بالعالم ما فسرناه في ذلك الخبر، ويعبر عنه في هذه الأعصار بالمجتهد.

الحديث السادس صحيح.

قولهعليه‌السلام : فليقل لا أدري، يمكن حمله على غير العالم لئلا ينافي الخبر السابق وحينئذ يحتمل أن يكون المراد بالشك الشك في كونه عالماً إذ قول الله أعلم من شأن العلماء كما مر ويمكن أن يعم العالم وغيره ويكون المراد بإيقاع الشك الشك في كونه عالماً بالمسؤول عنه معرضا عن الجواب لضنته ويخص النهي بهذه الصورة، وذلك في العالم نادر، وفي غيره يكون غالبا، فإن العالم همه في نشر العلم وإذا عته، كما أن الجاهل همه في إخفاء ما اطلع عليه وإضاعته.

الحديث السابع ضعيف.

١٣٨

ما حق الله على العباد قال أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا عند ما لا يعلمون.

٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي يعقوب إسحاق بن عبد الله، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إنّ الله خص عباده بآيتين من كتابه أن لا يقولوا حتّى يعلموا ولا يردوا ما لم يعلموا وقال عز وجل( أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقَ ) (١) وقال( بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ) (٢)

________________________________________________________

قولهعليه‌السلام : ما حق الله على العباد؟ أي فيما آتاهم من العلم وأخذ عليهم من الميثاق، وإلا فحقوقه تعالى عليهم كثيرة، وقيل: أي الحقّ الواجب الثابت الّذي يطالب به صاحبه، وسؤاله عن الحقيق بهذا الاسم من بين الفرائض والواجبات.

الحديث الثامن حسن على الظاهر.

قولهعليه‌السلام إنّ الله خص: في بعض النسخ بالمعجمة بعد المهملة من الحض بمعنى الحث والترغيب، فيقدر كلمة على في أن لا يقولوا أي حث عباده بالآيتين على أن لا يقولوا قبل العلم، ولا يردوا إلا بعد العلم، ويحتمل أن يكون أن لا يقولوا تفسيراً لحثه تعالى و « لا » في الموضعين حينئذ للنهي، وعلى الأول للنفي وفي أكثر النسخ خص بالمهملة بعد المعجمة أي خص هذه الأمة، والتعبير عنهم بوصف العبودية مضافاً إليه سبحانه لتشريفهم وتعظيمهم من بين الأمم بإنزال آيتين من كتابه وإعلامهم بمضمونها، دون سائر الأمم، وقوله: أن لا يقولوا بدل من آيتين وعطف قوله وقال عز وجل على « خص » من عطف أحد التعبيرين عن الشيء على آخر، لمغايرة بينهما على بعض الوجوه، ويحتمل أن يكون الباء في قوله: بآيتين للسببية، وحرف الصلة في أن لا يقولوا مقدراً، وعلى التقديرين لا يخلو من تكلف، ويحتمل تقدير اللام في أن لا يقولوا، ولعله أظهر، ثمّ اعلم أن الظاهر أن المراد بالرد التكذيب والإنكار، لما لم يبلغ علمهم إليه مما وصل إليهم من الله تعالى، أو من النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمّةعليه‌السلام وحمله على رد الجواب بعيد.

__________________

(١) سورة الأعراف: ١٦٩.

(٢) سورة يونس: ٣٠.

١٣٩

٩ - علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن داود بن فرقد عمن حدثه، عن ابن شبرمة قال ما ذكرت حديثاً سمعته عن جعفر بن محمّدعليه‌السلام إلا كاد أن يتصدع قلبي قال حدثني أبي عن جدي عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال ابن شبرمة وأقسم بالله ما كذب أبوه على جده ولا جده على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك ومن أفتى الناس بغير علم وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك.

باب من عمل بغير علم

١ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق لا يزيده سرعة السير إلا بعدا.

________________________________________________________

الحديث التاسع ضعيف وابن شبرمة هو عبد الله بن شبرمة الضبي الكوفي بضم المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء كان قاضياً لأبي جعفر المنصور على سواد الكوفة، والانصداع: الانشقاق، والتصدع التفرق.

قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله بالمقائيس: قال بعض الأفاضل المقياس ما يقدر به الشيء على مثال والمراد به ما جعلوه معيار إلحاق الفرع بالأصل، من الاشتراك في المظنون عليته للحكم وعدم الفارق، والمراد من العمل به اتخاذه دليلاً شرعياً معولا عليه، واستعماله في استخراج الحكم الشرعي والقول بموجبه ومقتضاه، وقولهعليه‌السلام : ومن أفتى الناس. أي بما يأخذه عن الكتاب والسنة.

باب من عمل بغير علم

الحديث الأول ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : على غير بصيرة: أي على غير معرفة بما يعلمه بما هو طريق المعرفة في العمليات.

١٤٠

عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ(١) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا تَنْقُضُ الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ ».(٢)

٤٠٢٣/ ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَمَّا تَصْنَعُ(٣) النِّسَاءُ فِي الشَّعْرِ وَالْقُرُونِ(٤) ؟

فَقَالَ(٥) : « لَمْ تَكُنْ هذِهِ الْمِشْطَةُ(٦) ، إِنَّمَا كُنَّ يَجْمَعْنَهُ » ثُمَّ وَصَفَ أَرْبَعَةَ أَمْكِنَةٍ(٧) ، ثُمَّ قَالَ: « يُبَالِغْنَ(٨) فِي الْغَسْلِ ».(٩)

__________________

(١). هكذا في جميع النسخوالوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : - « عن رجل ».

(٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٤١٦ ، بسنده عن الكليني.وفيه ، ح ٤١٧ ، بسنده عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن عليّ الحلبى ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .وفيه أيضاً ، ص ١٦٢ ، ح ٤٦٦ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام . وراجع :الجعفريّات ، ص ٢٢الوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٧ ، ح ٤٨٠٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ح ٢٠٩٥.

(٣). في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جح ، جس » : « يصنع ».

(٤). « القُرُون » : جمع القَرْن ، وهي الخُصلة من الشعر ، أي لفيفة ومجتمعة منه. وقيل : هو شعر المرأة خاصّة ، وخصّ بعضهم به ذؤابة المرأة وضفيرتها. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢١٧٩ ؛المغرب ، ص ٣٨٠ ( قرن ).

(٥). في « ظ ، ى ، جح ، جس » وحاشية « غ ، بخ » : « قال ».

(٦). « الـمِشْطَةُ » : نوع من الـمَشْط وهو ترجيل الشعر وتسريحه وإرساله. وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : هذه المشطة ، بالجمع أو المصدر ، والثاني أظهر ». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٦٠ ؛لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٤٠٣ ( مشط ).

(٧). فيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٣٩ : « قال الوالد العلاّمةرحمه‌الله : يعني لم يكن في زمان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هذه الضفائر ، بل كنّ يغرّقن أشعار رؤوسهنّ في أربعة أمكنة ، وكان إيصال الماء إلى ما تحت الشعر سهلاً ، وأمّا الآن فيلزم أن يبالغن حتّى يصل الماء إلى البشرة. وقال الفاضل التستري : كانت هذه الأمكنة مواضع الشعر المجموع ولعلّها المقدّم والمؤخّر واليمين واليسار ».

(٨). في « بخ » : « يبالغ ».

(٩). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٧ ، ح ٤١٨ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٦ ، ص ٥٠٩ ، ح ٤٨٠٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٥٥ ، ذيل ح ٢٠٩٣.

١٤١

٣٠ - بَابُ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ‌

٤٠٢٤/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مَتى يَجِبُ(١) الْغُسْلُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ؟

فَقَالَ : « إِذَا أَدْخَلَهُ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَالْمَهْرُ وَالرَّجْمُ ».(٢)

٤٠٢٥/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ:

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ قَرِيباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا يُنْزِلَانِ : مَتى يَجِبُ الْغُسْلُ؟

فَقَالَ : « إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ».

فَقُلْتُ : الْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ هُوَ غَيْبُوبَةُ الْحَشَفَةِ(٣) ؟ قَالَ « نَعَمْ ».(٤)

__________________

(١). في « بف » : « تجب ». وفي الاستبصار ، ج ١ : « يوجب ».

(٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣١٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٨ ، بسندهما عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٧ ، ص ٤٦٤ ، ح ١٨٦٢ ؛والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٢٦ ، ح ٨٤٠ ، بسند آخر عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الكافي ، كتاب الطلاق ، باب ما يوجب المهر كملاً ، ح ١٠٨٤٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « إذا أدخله » مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٧ ، ح ٤٥٣٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٢ ، ح ١٨٧٥.

(٣). فيالحبل المتين ، ص ١٣٧ : « قول محمّد بن إسماعيل : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة في الفرج ، من قبيل حمل السبب على المسبّب ، والمراد أنّه يحصل بغيبوبة الحشفة ».

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣١١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٩ ، بسندهما عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٨٤ ، ح ١٨٤ ، معلّقاً عن الحلبي ، عنهعليه‌السلام ، إلى قوله : « فقد وجب الغسل » مع اختلاف يسير. راجع :الجعفريّات ، ص ٢١ ؛ وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٢٣٥الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٨ ، ح ٤٥٤١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ١٨٧٦.

١٤٢

٤٠٢٦/ ٣. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ(١) بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ(٢) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ لَايُفْضِي إِلَيْهَا وَلَايُنْزِلُ(٣) عَلَيْهَا(٤) : أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ وَإِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِبِكْرٍ ، ثُمَّ أَصَابَهَا وَلَمْ يُفْضِ إِلَيْهَا(٥) : أَعَلَيْهَا غُسْلٌ(٦) ؟

قَالَ : « إِذَا وَقَعَ(٧) الْخِتَانُ عَلَى الْخِتَانِ ، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، الْبِكْرُ وَغَيْرُ الْبِكْرِ ».(٨)

٤٠٢٧/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ‌ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمُفَخِّذِ(٩) : عَلَيْهِ(١٠) غُسْلٌ؟

__________________

(١). في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، بف » : « الحسين ». وهو سهو ؛ فقد روى أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن‌يقطين ، عن أخيه الحسين ، كتاب والدهما عليّ بن يقطين ، وتوسّط الحسن بن عليّ بن يقطين بين أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] وبين أخيه الحسين في كثير من الأسناد. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢٧٠ ، الرقم ٣٨٩ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣١٦ - ٣١٧.

(٢). في الاستبصار : « الحسين بن عليّ ، عن أبيه » بدل « الحسين ، عن عليّ بن يقطين ».

(٣). في « بث ، بخ ، بس ، بف »والوافي : « ولم ينزل ».

(٤). في الوافي : - « عليها ».

(٥). في التهذيبوالاستبصار : - « ولا ينزل عليها - إلى - ولم يفض إليها ».

(٦). في التهذيب : « الغسل ».

(٧). في التهذيب : « وضع ».

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣١١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٦٠ ، بسندهما عن الكلينيالوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٨ ، ح ٤٥٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٣ ، ح ١٨٧٧.

(٩). في اللغة : تَفَخَّذَ الرجلُ المرأةَ وفخّذها تفخيذاً وفاخَذَها : جلس بين فخذيها كجلوس المجامع أو فوقهما وربّما استمنى بذلك. وقال الشيخ البهائي : « المفخّذ يراد به من أصاب فيما بين الفخذين إمّا من دون إيلاج أصلاً ، أو مع إيلاج ما دون الحشفة ». راجع :المغرب ، ص ٣٥٢ ؛المصباح المنير ، ص ٤٦٤ ( فخذ ) ؛الحبل المتين ، ص ١٣٩.

(١٠). في التهذيبوالاستبصار : « أعليه ».

١٤٣

قَالَ : « نَعَمْ ، إِذَا أَنْزَلَ(١) ».(٢)

٤٠٢٨/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ ، قَالَ:

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَلْمِسُ فَرْجَ جَارِيَتِهِ حَتّى تُنْزِلَ(٣) الْمَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُبَاشِرَ ، يَعْبَثُ بِهَا بِيَدِهِ حَتّى تُنْزِلَ(٤) ؟

قَالَ : « إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَةٍ ، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ ».(٥)

٤٠٢٩/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ الرِّضَاعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ ، وَتُنْزِلُ(٦) الْمَرْأَةُ : عَلَيْهَا(٧) غُسْلٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٨)

٤٠٣٠/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ‌

__________________

(١). في « بس » : « نزل ».

(٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣١٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٤١ ، بسندهما عن الكلينيالوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٩ ، ح ٤٥٤٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ١٨٨٤.

(٣). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جس »والتهذيب ، ص ١٢٣ : « حتّى ينزل ».

(٤). في « غ » : + « الماء ». وفي « بث ، بخ ، بس ، جس » : « حتّى ينزل ».

(٥). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٢٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٤ ، بسندهما عن أحمد بن محمّد. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٢٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٦ ، بسند آخر عن العبد الصالحعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٧ ، ح ٤٥٦٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ١٨٨٥.

(٦). في « بخ ، جس » : « وينزل ». وفي الوافيوالتهذيب والاستبصار : « فتنزل ».

(٧). في حاشية « بخ » : « أعليها ». وفي الوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « هل عليها ».

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٢٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الجعفريّات ، ص ٢١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٨٤ ، ح ١٨٦ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلافالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٧ ، ح ٤٥٦٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٦ ، ح ١٨٨٦.

١٤٤

الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ ، فَتَحَرَّكُ(١) عَلى ظَهْرِهِ ، فَتَأْتِيهَا(٢) الشَّهْوَةُ ، فَتُنْزِلُ(٣) الْمَاءَ : عَلَيْهَا(٤) الْغُسْلُ ، أَوْ لَايَجِبُ عَلَيْهَا الْغُسْلُ؟

قَالَ : « إِذَا جَاءَتْهَا(٥) الشَّهْوَةُ فَأَنْزَلَتِ(٦) الْمَاءَ ، وَجَبَ عَلَيْهَا(٧) الْغُسْلُ ».(٨)

٤٠٣١/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام (٩) ، قَالَ : « إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ(١٠) ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا ، وَإِنْ(١١) أَنْزَلَ ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ، وَلَاغُسْلَ عَلَيْهَا(١٢) ».(١٣)

__________________

(١). في التهذيب : « فتتحرّك ».

(٢). في « بث » : « فيأتيها ».

(٣). في « جس » : « فينزل ».

(٤). في « بح ، جح » : « أعليها ».

(٥). في « بف ، جس »والوافي والتهذيب : « إذا جاءت ».

(٦). في « بث ، بس ، بف »والوافي : « وأنزلت ».

(٧). هكذا في جميع النسخوالوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : « عليه ».

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٢ ، ح ٣٢٦ ، بسنده عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ح ٣٢٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٥ ،وقرب الإسناد ، ص ٣٩٥ ، ح ١٣٨٧ ، بسند آخر عن محمّد بن الفضيل ، مع اختلاف يسير. راجع :قرب الإسناد ، ص ١٨١ ، ح ٦٧٠ ؛ ومسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٥٧ ، ح ٢٣٠الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٨ ، ح ٤٥٦٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ١٨٨٧.

(٩). في حاشية « جح » : « إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ». وفي الاستبصار : - « عن أبي عبداللهعليه‌السلام ».

(١٠). في « ظ » : « فلا ينزل ».

(١١). في « ظ ، جس »والتهذيب : « فإن ».

(١٢). قال فيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٤٢ : « اختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطي دبر المرأة ، فالأكثرون - ومنهم السيّد وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والمحقّق والعلّامة في جملة من كتبه - على الوجوب ، والشيخ فيالاستبصار والنهاية ، وكذا الصدوق وسلاّر إلى عدم الوجوب » ثمّ ذكر الاختلاف في دبر الرجل ووطي البهيمة ، وقال : « ولم يفرّقوا في جميع المراتب بين الفاعل والمفعول ».

(١٣). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٣٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٢ ، ح ٣٧١ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٦ ، ص ٤١١ ، ح ٤٥٧٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ١٩٢٢.

١٤٥

٣١ - بَابُ احْتِلَامِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ‌

٤٠٣٢/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَرى فِي الْمَنَامِ حَتّى يَجِدَ الشَّهْوَةَ ، فَهُوَ(١) يَرى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ ، فَإِذَا(٢) اسْتَيْقَظَ لَمْ يَرَ فِي ثَوْبِهِ الْمَاءَ ، وَلَافِي جَسَدِهِ؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ » وَقَالَ(٣) : « كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَقُولُ : إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَكْبَرِ ، فَإِذَا رَأى فِي مَنَامِهِ وَلَمْ يَرَ الْمَاءَ الْأَكْبَرَ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ».(٤)

٤٠٣٣/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ(٥) احْتَلَمَ ، فَلَمَّا اسْتَنْبَهَ(٦) وَجَدَ بَلَلاً(٧) ؟

فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً(٨) ، فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ ».(٩)

__________________

(١). في الوسائلوالتهذيب ، ح ٣١٦والاستبصار ، ح ٣٦٢ : « وهو ».

(٢). في التهذيب ، ح ٣١٦ : « وإذا ».

(٣). في«بس»:-«قال».وفي الوسائل:«قال»من دون الواو.

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣١٦ ، بسنده عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٦٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٣١٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٦١ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيهما هكذا : « كان عليّعليه‌السلام لايرى في شي‌ء الغسل إلّافي الماء الأكبر ».الوافي ، ج ٦ ، ص ٣٩٩ ، ح ٤٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، ح ١٩١٣.(٥). في « بح » : « عن الرجل ».

(٦). هكذا في معظم النسخ. وفي « ظ ، بف » والمطبوع : « انتبه ».

(٧). في الوافيوالتهذيب ، ح ١١٢٠والاستبصار ، ح ٣٦٣ : + « قليلاً ». وفيمشرق الشمسين ، ص ٢١٨ : « المراد بالاحتلام النوم لا المعنى المتعارف ، والمراد بالبلل القليل ما ليس له دفق لقلّته وعدم جريان العادة بخروج ذلك القدر فقط من المني ». وفي اللغة : احتلم ، أي رأى في منامه رؤيا. راجع :المصباح المنير ، ص ١٤٨.

(٨). في التهذيب ، ح ١١٢٠والاستبصار ، ح ٣٦٣ : + « فإنّه يضعّف ».

(٩). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ، ح ١١٢٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، ح ٣٦٣ ، بسندهما عن معاوية بن عمّار. وفي =

١٤٦

٤٠٣٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ:

إِذَا كُنْتَ مَرِيضاً فَأَصَابَتْكَ شَهْوَةٌ ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ هُوَ الدَّافِقَ ، لكِنَّهُ يَجِي‌ءُ مَجِيئاً ضَعِيفاً لَيْسَ(١) لَهُ قُوَّةٌ ؛ لِمَكَانِ مَرَضِكَ ، سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ ، قَلِيلاً قَلِيلاً ، فَاغْتَسِلْ مِنْهُ.(٢)

٤٠٣٥/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ(٣) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَرى فِي الْمَنَامِ(٤) ، وَيَجِدُ الشَّهْوَةَ ، فَيَسْتَيْقِظُ وَيَنْظُرُ(٥) ، فَلَا يَجِدُ شَيْئاً ، ثُمَّ يَمْكُثُ(٦) بَعْدُ ، فَيَخْرُجُ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَ مَرِيضاً ، فَلْيَغْتَسِلْ(٧) ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَرِيضاً ، فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ(٨) : فَمَا فَرْقُ مَا(٩) بَيْنَهُمَا؟

__________________

=التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ، ح ١١٢١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٠ ، ح ٤٥٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ، ذيل ح ١٩٠٩.

(١). في « بخ » وحاشية « بث »والوافي والتهذيب والعلل : « ليست ».

(٢). علل الشرائع ، ص ٢٨٨ ، ح ٢ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم. التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ، ح ١١٢٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٠ ، ح ٤٥٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، ح ١٩١٢.

(٣). ورد الخبر مع اختلاف يسير فيعلل الشرائع ، ص ٢٨٨ ، ح ١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن حريز ، من دون توسّط ابن أبي عمير بين والد عليّ بن إبراهيم وبين ابن المغيرة ، وهو الظاهر ؛ فإنّ المراد من ابن المغيرة هذا ، هو عبدالله بن المغيرة ، وقد روى عنه إبراهيم بن هاشم في كثيرٍ من الأسناد مباشرةً. ومنشأ زيادة « عن ابن أبي عمير » في السند رواية عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير في ما لايحصى من الأسناد كثرةً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٤٩٩ ، ص ٥٢٥ - ٥٢٨ ؛ وج ١٠ ، ص ٥١٦. ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد توسّط ابن المغيرة أو عبدالله بن المغيرة بين ابن أبي عمير وبين حريز في غير سند هذا الخبر.

(٤). في العلل : + « أنّه يجامع ».

(٥). في « ى ، بس » : - « وينظر ».

(٦). في التهذيبوالاستبصار : + « الهوين ».

(٧). في « بث ، بس » : « فليغسل ».

(٨). في « بخ » : - « له ». وفي « جن » : « قلت له ».

(٩). هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح »والوافي . وفي « جس ، جن » والمطبوع : - « ما ».

١٤٧

فَقَالَ(١) : « لِأَنَّ(٢) الرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً ، جَاءَ الْمَاءُ(٣) بِدُفْقَةٍ(٤) وَقُوَّةٍ ؛ وَإِذَا(٥) كَانَ مَرِيضاً ، لَمْ يَجِئْ(٦) إِلَّا بَعْدُ(٧) ».(٨)

٤٠٣٦/ ٥. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ(٩) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟

قَالَ : « إِنْ(١٠) أَنْزَلَتْ ، فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ ؛ وَإِنْ لَمْ تُنْزِلْ(١١) ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا الْغُسْلُ ».(١٢)

٤٠٣٧/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

__________________

(١). في « جس »والتهذيب والاستبصار والعلل : « قال ».

(٢). في « بخ » : « إنّ ».

(٣). هكذا في معظم النسخوالوافي والتهذيب والاستبصار والعلل. وفي « بث » : « بالماء ». وفي المطبوع : - « الماء ».

(٤). في « ى ، بث ، بس ، بف ، جح ، جس » وحاشية « ظ ، غ ، بح ، جن » : « بدفعة ».

(٥). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، جح ، جس » وحاشية « بخ »والتهذيب والاستبصار والعلل : « وإن ».

(٦). في « ى ، بث ، جح » وحاشية « بخ » : « لا يجي‌ء ».

(٧). في العلل : + « بضعف ».

(٨). علل الشرائع ، ص ٢٨٨ ، ح ١ ، عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ، ح ١١٢٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٠ ، ح ٣٦٥ ، بسندهما عن عبدالله بن المغيرةالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٠ ، ح ٤٥٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٩٥ ، ذيل ح ١٩١٠.

(٩). في التهذيب ، ح ٣٣١والاستبصار ، ح ٣٥٢ : - « بن عثمان ».

(١٠). هكذا في معظم النسخوالوافي والوسائلوالتهذيب ، ح ٣٣١والاستبصار ، ح ٣٥٢. وفي « غ » والمطبوع : « إذا ». وفي « بخ » : « فإن ».

(١١). في « جس » : « لم ينزل » ، أي المنيُّ.

(١٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٣ ، ح ٣٣١ ، بسنده عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٣٥٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٤ ، ح ٣٣٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٦ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، إلى قوله : « فعليها الغسل ».الفقيه ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ص ١٩٠ ، مرسلاً ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٥ ، ح ٤٥٥٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٧ ، ح ١٨٨٨.

١٤٨

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَرى أَنَّ(١) الرَّجُلَ يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ فِي فَرْجِهَا حَتّى تُنْزِلَ(٢) ؟ قَالَ : « تَغْتَسِلُ ».(٣)

* وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى قَالَ : « عَلَيْهَا غُسْلٌ ، وَلكِنْ لَاتُحَدِّثُوهُنَّ بِهذَا(٤) ، فَيَتَّخِذْنَهُ(٥) عِلَّةً(٦) ».(٧)

٤٠٣٨/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَلَمْ يَرَ فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ احْتَلَمَ ، فَيَجِدُ(٨) فِي ثَوْبِهِ وَعَلى فَخِذِهِ الْمَاءَ : هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٩)

__________________

(١). في « بف : - « أنّ ».

(٢). في « جس » : « حتّى ينزل » ، أي المنيُّ.

(٣). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٠ ، ح ٣١٨ ؛ وص ١٢٤ ، ح ٣٣٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٣ ، بسندها عن الكليني.وفيه ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٥ ، ح ٤٥٥٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ، ح ١٨٩٠.

(٤). في « بث ، بح ، بف » وحاشية « بخ » : + « الحديث ». وفي « بخ » : « لاتحدّثونهنّ بهذا » بهيئة النفي.

(٥). في « بث » : « فتتّخذنه ». وفي « بس » : « فيتّخذونه ».

(٦). قال فيمشرق الشمسين ، ص ٢٢٢ : « ويمكن أن يكون مرادهعليه‌السلام أنّكم لاتخبروهنّ بذلك ؛ لئلاّ يخطر ذلك ببالهنّ عند النوم ويتفكّرن فيحتلمن ؛ إذ الأغلب أنّ ما يخطر ببال الإنسان حين النوم ويتفكّر فيه فإنّه يراه في المنام. وفي هذا الحديث دلالة على أنّه لايجب على العالم بأمثال هذه المسائل أن يعلّمها للجاهل بها ، بل يكره له ذلك إذا ظنّ ترتّب مثل هذه المفسدة على تعليمه ». وراجع أيضاً :الحبل المتين ، ص ١٣٨ ؛مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٤٥.

(٧). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢١ ، ح ٣١٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٤٤ ، بسند آخر ، مع اختلافالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠٥ ، ح ٤٥٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ، ح ١٨٩١.

(٨). في « ظ ، جن » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فوجد ».

(٩). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٦٨ ، ح ١١١٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١١ ، ح ٣٦٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٠١ ، ح ٤٥٥٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ١٩٨ ، ح ١٩١٦.

١٤٩

٣٢ - بَابُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَغْتَسِلَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ ،

ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُمَا شَيْ‌ءٌ(١) بَعْدَ الْغُسْلِ‌

٤٠٣٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ(٢) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ، فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ، فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ ، قَالَ : « يُعِيدُ الْغُسْلَ ».

قُلْتُ : فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا(٣) بَعْدَ الْغُسْلِ؟ قَالَ : « لَا تُعِيدُ(٤) ».

قُلْتُ : فَمَا فَرْقُ(٥) مَا(٦) بَيْنَهُمَا؟

قَالَ : « لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ(٧) مَاءِ الرَّجُلِ ».(٨)

٤٠٤٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ ، ثُمَّ يَجِدُ بَعْدَ ذلِكَ(٩) بَلَلاً وَقَدْ‌

__________________

(١). في « بث » : « الشي‌ء ».

(٢). ورد الخبر فيالاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٩٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، والظاهر وقوع الخلل في سند الاستبصار. لاحظ ما يأتي ذيل ح ٤٥٨٣.

(٣). في الوافيوالتهذيب ، ص ١٤٣ والعلل : + « شي‌ء ».

(٤). في « جن »والتهذيب ، ص ١٤٨ : + « الغسل ».

(٥). في « ظ » : « ما فوق ». وفي « بث »والتهذيب ، ص ١٤٨والاستبصار والعلل : « فما الفرق ».

(٦). هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جح ، جس »والوافي . وفي « بث ، بس ، جن » والمطبوع : - « ما ».

(٧). في « بث ، بح ، جح »والاستبصار : - « من ».

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٠٤ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٣٩٩ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ؛التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٤٢٠ ، بسنده عن عثمان ، عن ابن مسكان ؛وفيه ، ح ٤٢١ ، بسنده عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ؛علل الشرائع ، ص ٢٨٧ ، ح ١ ، بسنده عن عثمان بن عيسىالوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٣ ، ح ٤٥٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠١ ، ذيل ح ١٩٢٤.

(٩). في التهذيب ، ص ١٤٣والاستبصار ، ص ١١٨ : - « بعد ذلك ».

١٥٠

كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟

قَالَ(١) : « إِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ(٢) ، فَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ ».(٣)

٤٠٤١/ ٣. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْمَرْأَةِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ تَرى نُطْفَةَ الرَّجُلِ بَعْدَ ذلِكَ : هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ فَقَالَ(٤) : « لَا ».(٥)

٤٠٤٢/ ٤. أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ، فَيَجِدُ بَلَلاً بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ؟

قَالَ : « يُعِيدُ الْغُسْلَ ، وَإِنْ(٦) كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَلَا يُعِيدُ(٧) غُسْلَهُ ، وَلكِنْ يَتَوَضَّأُ وَيَسْتَنْجِي ».(٨)

__________________

(١). في « ى ، بح ، جح » وحاشية « بخ » : « فقال ».

(٢). في « غ ، جس ، جن » وحاشية « بث ، جح »والتهذيب ، ص ١٤٣ : « الغسل » بدل « أن يغتسل ».

(٣). الاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٨ ، ح ٤٠٠ ، بسنده عن الكليني.التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٠٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٤٠٢ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ذيل ح ٤٠٢ ؛ بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلافالوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٣ ، ح ٤٥٨٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٥٠ ، ح ٢٠٧٩.

(٤). في « ظ ، غ ، بح ، جح ، جس » وحاشية « بث » : « قال ».

(٥). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٦ ، ح ٤١٣ ، بسنده عن أبان بن عثمانالوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٤ ، ح ٤٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠٢ ، ذيل ح ١٩٢٦.

(٦). في « جن »والتهذيب ، ح ٤٠٦والاستبصار ح ٤٠١ : « فإن ».

(٧). في « جس » : « لا يعيد ».

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٠٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٩ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.وفيه ، ح ٤٠٣ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٠٨ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٣ ، ح ٤٥٨١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٥١ ، ذيل ح ٢٠٨٢.

١٥١

٣٣ - بَابُ الْجُنُبِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَقْرَأُ وَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

وَيَخْتَضِبُ وَيَدَّهِنُ وَيَطَّلِي وَيَحْتَجِمُ‌

٤٠٤٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَيَشْرَبَ ، غَسَلَ يَدَهُ وَتَمَضْمَضَ(١) ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ، وَأَكَلَ وَشَرِبَ ».(٢)

٤٠٤٤/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْجُنُبِ : يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَقْرَأُ(٣) ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَقْرَأُ(٤) ، وَيَذْكُرُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - مَا شَاءَ(٥) ».(٦)

٤٠٤٥/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لِلْجُنُبِ أَنْ يَمْشِيَ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا ، وَلَايَجْلِسُ‌

__________________

(١). « تمضمض » أي فعل المضمضة ، وهو تحريك الماء بالإدارة في الفم. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٠٦ ؛المصباح المنير ، ص ٥٧٥ ( مضمض ).

(٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٩ ، ح ٣٥٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٧ ، ح ٤٥٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ١٩٧٥.

(٣). في الوسائلوالتهذيب والاستبصار : + « القرآن ».

(٤). في التهذيبوالاستبصار : + « القرآن ».

(٥). في « ظ » : + « الله ». وفي « بح » : « يشاء ».

(٦). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٨ ، ح ٣٤٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٤ ، ح ٣٧٩ ، بسندهما عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ١٧٢ ، ح ٦٢٩ ، عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٧ ، ح ٤٥٩٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢١٥ ، ح ١٩٦٥.

١٥٢

فِيهَا ، إِلَّا الْمَسْجِدَ(١) الْحَرَامَ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِ(٢) صلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٣)

٤٠٤٦/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْجُنُبِ : يَجْلِسُ فِي الْمَسَاجِدِ؟

قَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يَمُرُّ فِيهَا كُلِّهَا ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَمَسْجِدَ الرَّسُولِصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٤)

٤٠٤٧/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَهُوَ عَلى غَيْرِ وُضُوءٍ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلَايَمَسَّ الْكِتَابَ(٥) ».(٦)

٤٠٤٨/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الْجُنُبُ يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ(٧) ؟ قَالَ : « لَا ».(٨)

__________________

(١). في « بخ ، بس ، جس » : « مسجد ».

(٢). في « غ » : « مسجد النبيّ الرسول ». وفي حاشية « غ » : « النبي ».

(٣). التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥ ، صدر ح ٣٤ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. راجع :الكافي ، كتاب الطهارة ، باب النوادر ، ح ٤١٤٤ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٢٨٠الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٥٩٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، ح ١٩٣٤.

(٤). التهذيب ، ج ٦ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٣٨ ، بسنده عن الكلينيالوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٥٩٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٠٥ ، ح ١٩٣٢.(٥). في حاشية « جح »والاستبصار : « الكتابة ».

(٦). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٧ ، ح ٣٤٣ ، بسنده عن الكليني.الاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٣ ، ح ٣٧٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٩ ، ص ١٧٣٢ ، ح ٩٠١٣ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٣٨٣ ، ح ١٠١٢.

(٧). في « ظ » : « ثمّ يغسل ». وفي « بث » : « لم يغتسل » كلاهما بدل « ثمّ يغتسل ».

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٢ ، ح ١١٣٨ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.وفيه ، ص ١٢٩ ، ح ٤٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٧ ، ح ٣٩٣ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٦٠١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٢٠ ، ح ١٩٨٢.

١٥٣

٤٠٤٩/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِلرِّضَاعليه‌السلام : الرَّجُلُ يُجْنِبُ ، فَيُصِيبُ جَسَدَهُ وَرَأْسَهُ الْخَلُوقُ(١) وَالطِّيبُ وَالشَّيْ‌ءُ اللَّكِدُ(٢) مِثْلُ عِلْكِ(٣) الرُّومِ وَالطَّرَارِ(٤) وَمَا أَشْبَهَهُ(٥) ، فَيَغْتَسِلُ ، فَإِذَا(٦) فَرَغَ ، وَجَدَ شَيْئاً قَدْ بَقِيَ فِي جَسَدِهِ مِنْ أَثَرِ الْخَلُوقِ وَالطِّيبِ وَغَيْرِهِ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٧)

٤٠٥٠/ ٨. أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ : يَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ يَكُونُ فِيهِ؟

__________________

(١). « الخَلُوق » : هو ما يتخلّق به من الطيب ، أي يتطيّب به ، وهو طيب معروف يتّخذ من الزعفران وغيره من أنواع‌الطيب ، وتغلب عليه الحمرة والصفرة. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٧١ ؛المصباح المنير ، ص ١٨٠ ( خلق ).

(٢). في التهذيب : « اللزق ». و « اللَكِد » : الذي يلزم الشي‌ء ويلصق به ، صفة مشبّهة من لَكِدَ كفرح. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٣٦ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ١٤٢ ( لكد ).

(٣). « العِلْكُ » : الذي يُمْضَغُ. وقيل : هو ضرب من صَمغ الشجر كاللُبان فلا يسيل. والصمغ : شي‌ء يسيل من الشجرة ويجمد عليها. واللُبان هو الصنوبر. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٠١ ؛لسان العرب ، ج ١٠ ، ص ٤٧٠ ( علك ).

(٤). في « بخ » : « الطوار ». وفي حاشية « غ » : « الطراز ». وفي حاشية « بث » : « الطواز - ضراب ». وفي حاشية « بح » : « الطمر ». وفي حاشية « بخ » : « الطراد ». وفيمرآة العقول : « في بعض النسخ : الطراد بالدال ، وفي بعضها : الطراب ، ولعلّه أظهر » و « الطرار ». واحدها : طُرَّة ، تتّخذ من رامك - بفتح الميم وكسرها - تلزق بالجنبين. وقال العلّامة الفيض : والطرار بالمهملات : ما يطيّن به ويزيّن ، وربّما يتّخذ من رامك ، وهو شي‌ء أسود يخلط بالمشك. وقال الطريحي : الطرار بالطاء والراء المهملتين بينهما ألف : الطين ، يقال : طرّ الرجل حوضه إذا طيّنه. راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٢ ، ص ١٠٧٣ ؛لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٥٠٠ ؛مجمع البحرين ، ج ٣ ، ص ٣٧٦ ( طرر ).

(٥). في « بث » : « وما أشبه ذلك ».

(٦). في « بف » : « وإذا ».

(٧). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٥٦ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّدالوافي ، ج ٦ ، ص ٥١٠ ، ح ٤٨١٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ذيل ح ٢٠٤٠.

١٥٤

قَالَ : « نَعَمْ ، وَلكِنْ لَايَضَعَانِ فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً ».(١)

٤٠٥١/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَخْتَضِبَ(٢) الْجُنُبُ ، وَيُجْنِبَ الْمُخْتَضِبُ ، وَيَطَّلِيَ بِالنُّورَةِ(٣) ».(٤)

٤٠٥٢/ ١٠. وَرُوِيَ أَيْضاً : « أَنَّ الْمُخْتَضِبَ لَايُجْنِبُ حَتّى يَأْخُذَ الْخِضَابُ(٥) ، وَأَمَّا(٦) فِي أَوَّلِ الْخِضَابِ ، فَلَا ».(٧)

٤٠٥٣/ ١١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يُرِيدُ النَّوْمَ؟

__________________

(١). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٢٥ ، ح ٣٣٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.علل الشرائع ، ص ٢٨٨ ، ح ١ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ١ ، ص ٨٦ ، ذيل ح ١٩١ ؛تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣٩ ، مرسلاً.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٨٤ ؛تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٣ ، ح ١٣٨ ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر إلّا التهذيب مع اختلاف وزيادة. راجع :الكافي ، كتاب الحيض ، باب الحائض تأخذ من المسجد ، ح ٤٢٢٧ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٩٧ ، ح ١٢٣٣الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٨ ، ح ٤٦٠٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢١٣ ، ح ١٩٥٧.

(٢). في « ظ » : « بأن يختضب ». وفي « جس » والوسائل : « أن تخضب ».

(٣). تقول : طَلَيته بالنورة أو غيرها : لطخته ولوّثته بها. راجع :المغرب ، ص ٢٩٣ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١١ ( طلى ).

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٥٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٩١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وراجع :الكافي ، كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح ١٠١٣٤الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٦٠٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ١٩٨٣.

(٥). في « غ ، جن » وحاشية « ظ ، بث ، بف ، جح » : + « مأخذه ».

(٦). في « جح ، جس » والوسائل : « فأمّا ».

(٧). راجع :التهذيب ، ج ١ ، ص ١٨١ ، ح ٥١٧ و ٥٢١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٨٦ و ٣٨٨الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٦٠٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ١٩٨٤.

١٥٥

قَالَ : « إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، فَلْيَفْعَلْ ، وَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَ(١) أَفْضَلُ مِنْ ذلِكَ ، فَإِنْ(٢) هُوَ نَامَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَغْتَسِلْ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالى ».(٣)

٤٠٥٤/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْتَجِمَ(٤) الرَّجُلُ وَهُوَ جُنُبٌ ».(٥)

٤٠٥٥/ ١٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَخْتَضِبَ(٦) الرَّجُلُ(٧) ، وَيُجْنِبَ(٨) وَهُوَ مُخْتَضِبٌ ، وَلَابَأْسَ أَنْ يَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ(٩) وَيَحْتَجِمَ وَيَذْبَحَ(١٠) ، وَلَايَذُوقُ(١١) شَيْئاً حَتّى يَغْسِلَ يَدَيْهِ(١٢) وَيَتَمَضْمَضَ ؛ فَإِنَّهُ يُخَافُ(١٣) مِنْهُ الْوَضَحُ(١٤) ».(١٥)

__________________

(١). في « بس »والوافي والتهذيب : - « أحبّ إليّ و ».

(٢). في « غ ، ى ، بس ، بف ، جن » وحاشية « ظ »والوافي والتهذيب : « وإن ».

(٣). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٧٠ ، ح ١١٢٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٧ ، ح ٤٥٩٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٢٨ ، ذيل ح ٢٠١٢.

(٤). كذا في المطبوع. وفي « ظ ، غ ، بح ، جح ، جس » وحاشية « بث » والوسائل : « أن يحتجم ». وفي « ى ، بس ، بف ، جن »والوافي : « بأن يختضب ». وفي « بث » وحاشية « غ ، جح » : « أن يختضب ». وفي « بخ » : « أن يخضب ».

(٥). الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٦٠٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٢٣ ، ح ١٩٩٦.

(٦). في « ى ، بث ، بس ، بف » وحاشية « ظ ، بح »والوافي : « بأن يختضب ». وفي « جس » : « بأن يخضب ».

(٧). في « بح » : + « وهو جنب ».

(٨). في « ظ » : « يجنب » بدون الواو. وفي « بف » : + « وهو جنب ».

(٩). في « بخ » : « الرجل ». وقوله : « يتنوّر الجنب » ، أي يطّلي بالنورة ، وقد مضى معناه. راجع :المغرب ، ص ٤٧٠ ؛المصباح المنير ، ص ٦٣٠ ( نور ).

(١٠). في « بخ » : - « ويذبح ». وفي الاستبصار : + « ولا يدهن ».

(١١). في الوسائل : + « الجنب ».

(١٢). في « جس » : « بدنه ».

(١٣). في « ظ » : « تخاف ».

(١٤). « الوَضَحُ » : الضوء والبياض من كلّ شي‌ء. وقد يكنّى به عن البرص ، كما هاهنا. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٤١٦ ؛النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٥ - ١٩٦ ( وضح ).

(١٥). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٠ ، ح ٣٥٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١١٦ ، ح ٣٩١ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. =

١٥٦

٣٤ - بَابُ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي الثَّوْبِ أَوْ(١) يُصِيبُ جَسَدُهُ ثَوْبَهُ وَهُوَ رَطْبٌ‌

٤٠٥٦/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ(٢) ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْجُنُبِ يَعْرَقُ فِي ثَوْبِهِ ، أَوْ يَغْتَسِلُ(٣) ، فَيُعَانِقُ امْرَأَتَهُ وَيُضَاجِعُهَا(٤) وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ ، فَيُصِيبُ جَسَدُهُ مِنْ عَرَقِهَا؟

قَالَ : « هذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ ».(٥)

٤٠٥٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : يُصِيبُنِي(٦) السَّمَاءُ(٧) وَعَلَيَّ ثَوْبٌ ، فَتَبُلُّهُ وَأَنَا جُنُبٌ ، فَيُصِيبُ بَعْضَ مَا أَصَابَ جَسَدِي مِنَ الْمَنِيِّ : أَفَأُصَلِّي(٨) فِيهِ؟

__________________

= وفيالكافي ، كتاب الذبائح ، باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح ، ح ١١٤٠٥ ، بسند آخر ، وتمام الرواية هكذا : « لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب »الوافي ، ج ٦ ، ص ٤١٩ ، ح ٤٦٠٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢١٩ ، ح ١٩٧٦ ، من قوله : « لايذوق شيئاً » ؛وفيه ، ص ٢٢٤ ، ح ١٩٩٧ ؛ وج ٢٤ ، ص ٣٢ ، ح ٢٩٩١١ ، تمام الرواية هكذا : « ولابأس أن يتنوّر الجنب ويحتجم ويذبح ».

(١). في « جس » : « و ».

(٢). في التهذيب : - « عن أبيه ». ولكنّه مذكور في بعض نسخة المعتبرة.

(٣). في « بخ » : « أو يغسل ».

(٤). في الوسائل ، ح ٢١٢١ : « أو يضاجعها ». و « يضاجعها » : أي يضطجع معها ، أي ينوم معها ، أو استلقى ووضع جنبه معها بالأرض ، من اضطجع : نام. وقيل : استلقى ووضع جنبه بالأرض. راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٢١٩ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٩٣ ( ضجع ).

(٥). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٨٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٤ ، ح ٦٤٤ ، بسندهما عن الكليني.الجعفريّات ، ص ١١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّعليهم‌السلام مع اختلافالوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٩ ، ح ٤٠١٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢١٢١ ؛ وج ٣ ، ص ٤٤٤ ، ح ٤١٢٣.

(٦). في « بح ، بف ، جن » والوسائل : « تصيبني ».

(٧). في «بف»:+«بالمطر». وفي « جس » : « الماء ».

(٨). في « جن » : « فاُصلّي » من دون همزة الاستفهام.

١٥٧

قَالَ : « نَعَمْ »(١) .(٢)

٤٠٥٨/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام - وَأَنَا حَاضِرٌ - عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ(٣) ، فَيَعْرَقُ فِيهِ؟

فَقَالَ : « مَا(٤) أَرى بِهِ(٥) بَأْساً ».

فَقِيلَ(٦) : إِنَّهُ يَعْرَقُ حَتّى(٧) لَوْ شَاءَ أَنْ يَعْصِرَهُ ، عَصَرَهُ(٨)

قَالَ : فَقَطَّبَ(٩) أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي وَجْهِ الرَّجُلِ ، وَ(١٠) قَالَ : « إِنْ(١١) أَبَيْتُمْ ، فَشَيْ‌ءٌ(١٢) مِنْ‌

__________________

(١). فيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ١٥٣ : « الحديث حمل على ما إذا لم يعلم أنّ خصوص الموضع الذي أصاب النجس رطب ، أو لم تكن الرطوبة بحدّ تسري النجاسة إليه بها ، أو على التقيّة لمساهلتهم في أمر المنيّ كثيراً. وكذا في الخبر الثالث وإن لم يكن قولهعليه‌السلام صريحاً في كون المنيّ فيه ، وقس عليهما الأخبار الاُخرى ، فتأمّل ».

(٢). الوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٦ ، ح ٤٠١٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٥ ، ح ٤١٢٥.

(٣). فيالوافي : « أجنب في ثوبه ، يحتمل معنيين : أحدهما أن لا يكون قد أصابه المنيّ بل إنّما جامع فيه ، فيكون سؤالاً عن عرق الجنب وسراية خبث الحدث من البدن إلى الثوب. والآخر أن يكون قد أصابه المنيّ ، فيكون سؤالاً عن سراية الخبث منه إلى البدن. والمعنى الأوّل أظهر بقرينة ذكر العرق ».

(٤). في التهذيبوالاستبصار : « قال : لا » بدل « فقال : ما ».

(٥). في التهذيب : « فيه ».

(٦). في « ظ ، ى ، جس » وحاشية « بخ ، بس » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « قال ». وفي الوافي : + « له ».

(٧). في التهذيبوالاستبصار : + « إنّه ».

(٨). في الاستبصار : « لعصره ».

(٩). قطب من باب ضرب قطباً وقُطُوباً ، وقطّب تقطيباً ، أي قبض وجمع ما بين عينيه كما يفعله العبوس ، قاله‌الخليل وابن الأثير. وأمّا الجوهري فإنّه قال : « وتقول أيضاً : قَطَبَ بين عينيه ، أي جمع فهو رجل قَطوب. وقطّب وجهه تقطيباً ، أي عبس ». راجع :ترتيب كتاب العين ، ج ٣ ، ص ١٤٩٠ ؛الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٠٤ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٧٩ ( قطب ).

(١٠). في الاستبصار : - « في وجه الرجل و ».

(١١). في « جح » : « إذا ».

(١٢). في « جس » : « شي‌ء ».

١٥٨

مَاءٍ يَنْضَحُهُ بِهِ(١) ».(٢)

٤٠٥٩/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ ، وَلَايُجْنِبُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ(٣) ».(٤)

٤٠٦٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى(٥) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ‌

__________________

(١). في « ظ ، غ ، بث ، بح ، بف ، جح ، جن » وحاشية « بس » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فانضحه به ». وفي حاشية « بح » : « فانتضحه به ». و « النَضْح » : البلّ بالماء ، والرشّ. راجع :النهاية ، ج ٥ ، ص ٦٩ ؛المصباح المنير ، ص ٦٠٩ ( نضح ).

(٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٨٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٤٥ ، بسندهما عن الكلينيالوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٩ ، ح ٤٠١٩ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٥ ، ح ٤١٢٦.

(٣). فيالوافي : « يعني لا يسري خبث المنيّ من الثوب إلى الرجل ، ولا حدث الجنابة من الرجل إلى الثوب ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لايجنب الثوب الرجل ، لعلّ المراد به الثوب الذي عرق فيه الجنب. وقال الوالد العلّامةقدس‌سره : أي لاينجّسه بحسب الظاهر ، فإمّا محمول على التقيّة لموافقته لمذهب كثير من العامّة من طهارة المنيّ ، أو على العرق القليل الذي لا يسري ، وإمّا على أنّه لايصيّره جنباً حتّى يجب عليه الغسل ، ولا يجنب الرجل الثوب ، أي عرق الجنب ليس بنجس حتّى يجب منه غسل الثوب ».

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٨٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٨٥ ، ح ٦٤٦ ، بسندهما عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٦ ، ح ١٥١ ، معلّقاً عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛قرب الإسناد ، ص ١٧١ ، ح ٦٢٧ ، عن محمّد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله.الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٦ ، ح ١٥٢ ، مرسلاًالوافي ، ج ٦ ، ص ١٧٠ ، ح ٤٠٢٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦٧ ، ح ٢١٢٢ ؛ وج ٣ ، ص ٤٤٥ ، ح ٤١٢٧.

(٥). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، جن » وحاشية « جح ». وفي « ى ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جن » والمطبوع : « محمّد بن‌أحمد ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فقد روى المصنّف عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] ، عن [ الحسن بن عليّ ] بن فضال في كثيرٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ - ٤٧٦ ؛ وص ٤٩٦ - ٤٩٧. وأمّا محمّد بن أحمد شيخ المصنّف ، فقد روى الكليني عنه بعنوان محمّد بن أحمد فيالكافي ، في ح ١٢٧٣ و ٨٣٥١ و ١٣١٠١ و ١٥٢٧٦ و ١٥٢٨٥ ، وبعنوان محمّد بن أحمد القمّي ، في ح ١٥٣٣٨ ، وبعنوان محمّد بن أحمد بن الصلت ، في ح ١٥٢٠٥. ومحمّد بن أحمد في جميع هذه الأسناد ، يروي عن عبدالله بن الصلت.

١٥٩

أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الثَّوْبِ تَكُونُ(١) فِيهِ الْجَنَابَةُ ، فَتُصِيبُنِي(٢) السَّمَاءُ(٣) حَتّى يَبْتَلَّ(٤) عَلَيَّ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ».(٥)

٤٠٦١/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : الرَّجُلُ يَبُولُ وَهُوَ جُنُبٌ ، ثُمَّ يَسْتَنْجِي ، فَيُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَهُ وَهُوَ رَطْبٌ؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ(٦) ».(٧)

٣٥ - بَابُ الْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ(٨) يُصِيبَانِ الثَّوْبَ وَالْجَسَدَ(٩)

٤٠٦٢/ ١. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ :

__________________

(١). في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح »والوافي وتحف العقول : « يكون ».

(٢). في « ى ، بخ ، بف ، جس »والوافي : « فيصيبني ». وفي الفقيه : « وتصيبني ».

(٣). في « جس » : « الماء ».

(٤). في « جن » : « حتّى تبتلّ ». وفي حاشية « جن » : « حتّى يبلّ ».

(٥). الفقيه ، ج ١ ، ص ٦٧ ، ح ١٥٣ ، معلّقاً عن زيد الشحّامالوافي ، ج ٦ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٠١٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢١٢٣ ؛ وج ٣ ، ص ٤٤٦ ، ح ٤١٢٨.

(٦). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : لا بأس ، أي مع عدم العلم بملاقاة الجزء النجس من الثوب للبدن الرطب ».

(٧). الوافي ، ج ٦ ، ص ١٧١ ، ح ٤٠٢٢ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٤٥ ، ح ٤١٢٤.

(٨). في « بح » : + « والودي ». وفي « جس » : « والوذي ». وفي حاشية « بث » : « والودي ».

(٩). في « بخ » : - « والجسد ».

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654