الفروع من الكافي الجزء ٥

الفروع من الكافي9%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 654

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 654 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 231866 / تحميل: 7420
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

وكذا إذا اشترى رجل سلعة بثمن فجاء آخَر قبل لزوم العقد ، فقال للبائع : أنا أشتريها بأكثر من الثمن الذي اشتراها هذا ، فإنّه مكروه عندنا ، وحرام عند الشافعي ؛ لأنّه في معنى نهيهعليه‌السلام . ولأنّ اللفظ مشتمل عليه ؛ لأنّ اسم البائع يقع عليهما ، ولهذا يسمّيان متبايعين. ولأنّهعليه‌السلام نهى عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه(١) ، والمشتري في معنى الخاطب(٢) .

مسالة ٦٦٧ : يكره السوم على سوم المؤمن‌ ؛ لأنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا يسوم الرجل على سوم أخيه »(٣) .

فإن وجد من البائع تصريح بالرضا بالبيع ولم يعقد أو أذن فيه لوكيله ، كره السوم.

وقال الشافعي : يحرم ، كما تحرم الخطبة(٤) .

والأصل عندنا مكروه.

وأمّا إن لم يوجد ذلك ولا ما يدلّ عليه بل سكت ولم(٥) يُجِبْ إلى البيع ، لم يحرم السوم ، وبه قال الشافعي(٦) .

وأمّا أن يكون لم يصرّح بالرضا ، بل ظهر منه ما يدلّ على الرضا بالبيع ، فهو عند الشافعي مبنيّ على القولين في الخطبة.

____________________

(١) سنن البيهقي ٧ : ١٨٠ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٨ ، مسند أحمد ٢ : ٢٨٧ / ٦١٠٠.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ - ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٨١ ، المغني ٤ : ٣٠١ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٨.

(٣) سنن الترمذي ٣ : ٥٨٧ / ١٢٩٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٣.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٨ ، الوسيط ٣ : ٦٥ - ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣٠٨ ، التهذيب - للبغوي - ٣ : ٥٣٨ - ٥٣٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٥) في الطبعة الحجريّة : « فلم ».

(٦) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٨ ، الوسيط ٣ : ٦٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٨١.

١٦١

قال في القديم : تحرم الخطبة ؛ لعموم النهي.

وقال في الجديد : لا تحرم ؛ لحديث فاطمة بنت قيس ، وقوله [صلى‌الله‌عليه‌وآله ] لها : « انكحي اُسامة» وقد خطبها معاوية وأبو جهم(١) ، فالبيع مثل ذلك(٢) .

هذا إذا تساوما بينهما ، فأمّا إذا كانت السلعة في النداء ، فإنّه يجوز أن يستامها واحد بعد واحد ، لأن صاحبها لم يرض بأن يبيعها أو يسومها مع واحد ، بل سامها للكلّ ولم يخصّ واحداً.

وأصله أنّ رجلاً من الأنصار شكا إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الشدّةَ والجهد ، فقال له : « ما بقي لك شي‌ء؟ » فقال : بلى قدح وحلس ، قال : « فأتني بهما » فأتاه بهما ، فقال : « مَنْ يبتاعهما؟» فقال رجل : أنا أبتاعهما بدرهم ، وقال(٣) رجل آخر : عليَّ درهمين ، فقال النبيّ : « هُما لك بالدرهمين »(٤) .

ولأنّه قد يبيعهما من واحد ويقصد إرفاقه ويخصّصه(٥) ، فإذا سامها آخَر ، فسد غرضه ، وإذا نادى عليها ، فلم يقصد إلّا طلب الثمن ، فافترقا.

تذنيب : يكره السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، لدلالته على شدّة الحرص في طلب الدنيا ، لأنّه وقت طلب الرزق من الله تعالى.

ولما رواه عليّ بن أسباط رَفَعه ، قال : « نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس »(٦) .

____________________

(١) صحيح مسلم ٢ : ١١١٤ / ١٤٨٠ ، سنن البيهقي ٧ : ١٧٧ - ١٧٨ ، ١٨١ ، ٤٧١ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٥ و ٦.

(٢) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٠.

(٣) في « س ، ي » : « فقال ».

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٤٠ / ٢١٩٨ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٢٠ / ١٦٤١ ، مسند أحمد ٣ : ٥٥٨ - ٥٥٩ / ١١٧٢٤ بتفاوت.

(٥) في الطبعة الحجريّة : « أو تخصيصه ».

(٦) الكافي ٥ : ١٥٢ / ١٢.

١٦٢

وتكره الزيادة وقت النداء ، بل إذا سكت المنادي ، زاد ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « كان أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام يقول : إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد ، وإنّما يحرّم الزيادةَ النداءُ ، ويُحلّها السكوت »(١) .

مسالة ٦٦٨ : لا يجوز للرجل أن يأخذ من ولده البالغ شيئاً إلّا بإذنه - إلّا مع خوف التلف - إن كان غنيّاً ، أو كان الولد ينفق عليه ؛ لأصالة عصمة مال الغير.

ولو كان الولد صغيراً أو مجنوناً ، فالولاية للأب ، فله الاقتراض مع العسر واليسر.

ويجوز له أن يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل ، ويكون موجباً قابلاً ، وأن يقوّم جاريته عليه ، ويطأها حينئذٍ.

ولو كان الأب معسراً ، جاز أن يتناول من مال ولده الموسر قدر مؤونة نفسه خاصّةً إذا مَنَعه الولد.

روى محمّد بن مسلم - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : « يأكل منه ما شاء من غير سرف » وقال : « وفي كتاب عليّعليه‌السلام أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلّا بإذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك »(٢) .

وعن الباقرعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لرجل : أنت ومالك لأبيك » ثمّ قال الباقرعليه‌السلام : « لا نحبّ أن يأخذ من مال ابنه إلّا ما احتاج إليه‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ٣٠٥ - ٣٠٦ / ٨ ، وبتفاوت يسير في التهذيب ٧ : ٢٢٧ - ٢٢٨ / ٩٩٤.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦١ ، وفي الاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٧ عن الإمام الباقرعليه‌السلام .

١٦٣

ممّا لا بُدّ منه ، إنّ الله عزّ وجلّ لا يحبّ الفساد »(١) .

وعن عليّ بن جعفر عن أخيه الكاظمعليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ، قال : « لا ، إلّا أن يضطرّ إليه ، فليأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذن والده »(٢) .

مسالة ٦٦٩ : والولد يحرم عليه مال والده‌ ، فلا يحلّ له أن يأخذ منه شيئاً إلّا بإذنه ، فلو اضطرّ الولد المعسر إلى النفقة ومَنَعه الأب ، كان للولد أن يأخذ قدر مؤونته ؛ لأنّه كالدَّيْن على الأب.

ويحرم على الاُمّ أن تأخذ من مال ولدها شيئاً إلّا إذا مَنَعها النفقة الواجبة عليه.

وكذا يحرم على الولد أخذ مال الاُمّ إلّا إذا وجب نفقته عليها ومَنَعْته.

وليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير كما سوّغنا ذلك للأب ؛ لأنّ الولاية له دونها ؛ لما رواه - في الحسن - محمّد بن مسلم عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الأب إليه ، قال : « يأكل منه ، فأمّا الاُمّ فلا تأكل منه إلّا قرضاً على نفسها »(٣) .

ويجوز للأب أن يقترض من مال ابنه الصغير ويحجّ عنه ؛ للولاية.

ولما رواه سعيد بن يسار قال : قلت للصادقعليه‌السلام : أيحجّ الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : « نعم » قلت : أيحجّ حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال : « نعم بالمعروف » ثمّ قال : « نعم ، يحجّ منه وينفق منه ، إنّ مال الولد‌

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٣٥ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٢ ، الاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٨.

(٢) الكافي ٥ : ١٣٥ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٤٨ - ٤٩ / ١٥٩ ، وفيها : « فيأكل» بدل « فليأكل ».

(٣) الكافي ٥ : ١٣٥ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٤ ، الاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦٠.

١٦٤

للوالد ، وليس للولد أن ينفق من مال والده إلّا بإذنه »(١) .

وسأل ابنُ سنان - في الصحيح - الصادقَعليه‌السلام : ما ذا يحلّ للوالد من مال ولده؟ قال : « أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً ، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلّا أن يقوّمها قيمة تصير لولده قيمتها عليه » قال : « ويعلن ذلك فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية ، فأحبّ أن يفتضّها فليقوّمها على نفسه قيمة ثمّ يصنع بها ما شاء ، إن شاء وطئ ، وإن شاء باع »(٢) .

وعلى هذا تُحمل الأحاديث المطلقة.

مسالة ٦٧٠ : لا يحلّ لكلٍّ من الزوجين أن يأخذ من مال الآخَر شيئاً‌ ؛ لأصالة عصمة مال الغير ، إلّا بإذنه ، فإن سوّغت له ذلك ، حلّ.

ولو دَفَعتْ إليه مالاً وقالت له : اصنع به ما شئت ، كره له أن يشتري به جاريةً ويطأها ؛ لأنّ ذلك يرجع بالغمّ عليها.

روى هشام عن الصادقعليه‌السلام في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية ثمّ(٣) يطأها؟ قال : « ليس له ذلك »(٤) ومقصود الإمامعليه‌السلام الكراهة ؛ لأصالة الإباحة.

روى الحسين بن المنذر قال : قلت للصادقعليه‌السلام : دَفَعَتْ إليَّ امرأتي مالاً أعمل به ، فأشتري من مالها الجارية أطأها؟ قال : فقال : « أرادت أن تقرّ‌

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٥.

(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٨ ، الاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٣.

(٣) كلمة « ثمّ » لم ترد في المصدر.

(٤) التهذيب ٦ : ٣٤٦ - ٣٤٧ / ٩٧٥.

١٦٥

عينك وتسخن عينها »(١) .

وقد وردت رخصة في أنّ المرأة لها أن تتصدّق بالمأدوم إذا لم تجحف به ، إلّا أن يمنعها فيحرم.

قال ابن بكير : سألت الصادقَعليه‌السلام عمّا يحلّ للمرأة أن تتصدّق به من مال زوجها بغير إذنه؟ قال : « المأدوم »(٢) .

وسأل عليّ بن جعفر أخاه ( موسى بن جعفرعليهما‌السلام )(٣) : عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟ قال : « لا ، إلّا أن يحلّلها »(٤) .

مسالة ٦٧١ : في الاحتكار قولان لعلمائنا :

التحريم ، وهو أصحّ قولي الشافعي(٥) ؛ لما رواه العامّة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « لا يحتكر إلّا خاطئ »(٦) أي آثم.

وقالعليه‌السلام : « الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون »(٧) .

وقالعليه‌السلام : « من احتكر الطعام أربعين ليلة فقد بري‌ء من الله وبري‌ء الله منه »(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٣٧ ( باب الرجل يأخذ من مال امرأته ) الحديث ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٣.

(٣) بدل ما بين القوسين في « س ، ي » : « الكاظمعليه‌السلام ».

(٤) التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٤.

(٥) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٩٩ ، حلية العلماء ٤ : ٣١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨.

(٦) صحيح مسلم ٣ : ١٢٢٨ / ١٣٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٨ / ٢١٥٤ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧١ / ٣٤٤٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٦٧ / ١٢٦٧ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٨.

(٧) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٨ / ٢١٥٣ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٩.

(٨) المستدرك - للحاكم - ٢ : ١١ - ١٢ ، مسند أحمد ٢ : ١١٦ ، ٤٨٦٥.

١٦٦

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لا يحتكر الطعام إلّا خاطئ»(١) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام ، فما زاد على الأربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد في العسرة على ثلاثة أيّام فصاحبه ملعون »(٣) .

وروي عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله « من احتكر على المسلمين لم يمت حتى يضربه الله بالجذام والإفلاس »(٤) .

والكراهة ؛ للأصل.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام »(٥) .

مسالة ٦٧٢ : الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح بشرطين : الاستبقاء للزيادة ، وتعذّر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وُجد غيره ، لم يمنع.

وقيل : أن يستبقيها في الغلاء ثلاثة أيّام ، وفي الرخص أربعين‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠١ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٣.

(٢) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٧ ، الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٥١ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٢ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٤.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٥.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٢٩ / ٢١٥٥ ، الترغيب والترهيب ٢ : ٥٨٣ / ٤ بتفاوت.

(٥) الكافي ٥ : ١٦٥ / ٥ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ - ١١٦ / ٤١١.

١٦٧

يوماً(١) .

وفسّر الشافعيّةُ الاحتكارَ : أن يشتري ذو الثروة من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلاة على الناس فحبسه عنهم(٢) .

فأمّا إذا اشترى في حال سعته ، وحَبَسه ليزيد نفعه(٣) ، أو كان له طعام في زرعه فحبسه ، جاز ما لم يكن بالناس ضرورة ، فأمّا إذا كان بهم ضرورة ، وجب عليه بذله لهم لأحيائهم ، وبه قال الشافعي(٤) أيضاً.

ولا بأس أن يشتري في وقت الغلاء لنفقة نفسه وعياله ثمّ يفضل شي‌ء فيبيعه في وقت الغلاء.

ولا بأس أن يشتري في وقت الرخص ليربح في وقت الغلاء.

ولا بأس أن يمسك غلّة ضيعته ليبيع في وقت الغلاء ، ولكنّ الأولى أن يبيع ما فضل عن كفايته.

وهل يكره إمساكه؟ للشافعيّة وجهان(٥) .

وتحريم الاحتكار مختصّ بالأقوات ، ومنها : التمر والزبيب ، ولا يعمّ جميع الأطعمة ، قاله الشافعي(٦) .

وقال الصادق ٧ : « الحكرة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن »(٧) .

____________________

(١) القائل بذلك من أصحابنا الإماميّة هو الشيخ الطوسي في النهاية : ٣٧٤ - ٣٧٥.

(٢و٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨.

(٣) في « س » و الطبعة الحجريّة : « ليريد منعه » و في « ي » : « ليزيد منعه » والظاهر ما أثبتناه

(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٨ - ٧٩.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٧) الكافي ٥ : ١٦٤ / ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٤ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٦.

١٦٨

وسأل الحلبي الصادقَعليه‌السلام : عن الزيت ، فقال : « إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه»(١) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « الحكرة أن يشتري طعاماً ليس في المصر غيره فيحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس أن يلتمس بسلعته الفضل »(٢) .

مسالة ٦٧٣ : يجبر الإمام أو نائبه المحتكر على البيع.

وهل يسعّر عليه؟ قولان لعلمائنا ، المشهور : العدم ؛ لما رواه العامّة أنّ السعر غلا على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فقالوا : يا رسول الله سعِّر لنا ، فقال : « إنّ الله هو المسعِّر القابض الباسط ، وإنّي لأرجو أن ألقى ربّي وليس أحد(٣) منكم يطلبني بمظلمةٍ بدمٍ ولا مالٍ »(٤) .

ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليه‌السلام : « فقد الطعام على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فأتى المسلمون فقالوا : يا رسول الله فقد الطعام ولم يبق منه شي‌ء إلاّ عند فلان ، فمره يبع ، قال : فحمد الله وأثنى عليه ، ثمّ قال : يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد فُقد إلّا شيئاً عندك ، فأخرجه وبِعْه كيف شئت ولا تحبسه »(٥) ففوّض السعر إليه.

وعن أمير المؤمنين عليّعليه‌السلام قال : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر‌

____________________

(١و٢) الكافي ٥ : ١٦٤ - ١٦٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٦ ، الاستبصار ٣ : ١١٥ / ٤٠٩.

(٣) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « لأحد ». وما أثبتناه من المصادر.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٤١ / ٢٢٠٠ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٧٢ / ٣٤٥١ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٤٩ ، مسند أحمد ٣ : ٦٢٩ / ١٢١٨١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧.

(٥) الكافي ٥ : ١٦٤ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٥ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٧.

١٦٩

الأبصار إليها ، فقيل لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لو قوّمت عليهم ، فغضبعليه‌السلام حتى عرف الغضب من وجهه ، فقال : أنا اُقوّم عليهم!؟ إنّما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء »(١) .

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا يجوز أن يسعّر حالة الرخص عندنا وعند الشافعي(٢) .

وأمّا حالة الغلاء فكذلك عندنا.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : يجوز له أن يسعّر - وبه قال مالك - رفقاً بالضعفاء.

وأصحّهما : أنّه لا يجوز تمكيناً للناس من التصرّف في أموالهم. ولأنّهم قد يمتنعون بسبب ذلك عن البيع ، فيشتدّ الأمر(٣) .

وقال بعض الشافعيّة : إن كان الطعام يجلب إلى البلدة ، فالتسعير حرام. وإن كان يزرع بها ويكون عند التناه(٤) فيها ، فلا يحرم(٥) .

وحيث جوّزنا التسعير فإنّما هو في الأطعمة خاصّة دون سائر الأقمشة والعقارات.

ويلحق بها علف الدوابّ ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة(٦) .

وإذا قلنا بالتسعير فسعَّر الإمام فخالف واحدٌ ، عُزّر ، وصحّ البيع.

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٦١ - ١٦٢ / ٧١٣ ، الاستبصار ٣ : ١١٤ - ١١٥ / ٤٠٨.

(٢و٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٤) في « العزيز شرح الوجيز » : « الغلاء » بدل « التناه ». وفي « ي » : « التناء ». والظاهر أنّ كلمة « التناه » مأخوذة من ناه الشي‌ء ينوه : ارتفع وعلا. اُنظر : لسان العرب ١٣ :٥٥٠ « نوه ».

(٥و٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

١٧٠

وللشافعي في صحّته قولان(١) .

مسالة ٦٧٤ : تلقّي الركبان منهيّ عنه إجماعاً.

وهل هو حرام أو مكروه؟ الأقرب : الثاني ؛ لأنّ العامّة روت أنّ النبيّعليه‌السلام قال : « لا تتلقّوا الركبان للبيع »(٢) .

ومن طريق الخاصّة : قول الباقرعليه‌السلام قال : « قال رسول اللهعليه‌السلام :

لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجاً من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض »(٣) .

وصورته أن ترد طائفة إلى بلد بقماش ليبيعوا فيه ، فيخرج الإنسان يتلقّاهم فيشتريه منهم قبل قدوم البلد ومعرفة سعره. فإن اشترى منهم من غير معرفة منهم بسعر البلد ، صحّ البيع ؛ لأنّ النهي لا يعود إلى معنى في البيع ، وإنّما يعود إلى ضرب من الخديعة والإضرار ، لأنّ في الحديث « فإن تلقّاه متلقّ فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا قدم السوق »(٤) فأثبت البيع مع ذلك.

إذا ثبت هذا ، فإنّه لا خيار لهم قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا السعر ، وبعده يثبت لهم الخيار مع الغبن ، سواء أخبر كاذباً أو لم يخبر. ولو انتفى الغبن ، فلا خيار.

وقال الشافعي : إذا كان الشراء بسعر البلد أو زائداً ، ففي ثبوت الخيار(٥) وجهان :

أحدهما : يثبت ؛ لظاهر الخبر.

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٢) سنن البيهقي ٥ : ٣٤٨ ، مسند أحمد ٣ : ٢٩٤ / ١٠١٣٨.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٨ ( باب التلقّي ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٧.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ / ١٧ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٨.

(٥) في « س » : « ثبوته » بدل « ثبوت الخيار ».

١٧١

وأصحّهما : العدم ؛ لأنّه لم يوجد تغرير وخيانة(١) .

ولا فرق بين أن يكون مشترياً منهم أو بائعاً عليهم.

ولو ابتدأ الباعة والتمسوا منه الشراء مع علمٍ منهم بسعر البلد أو غير علم ، فالأقرب : ثبوت الخيار مع الغبن كما قلنا.

وللشافعي(٢) القولان السابقان.

ولو خرج اتّفاقاً لا بقصد التلقّي ، بل خرج لشغلٍ(٣) آخر من اصطياد وغيره فرآهم مقبلين فاشترى منهم شيئاً ، لم يكن قد فَعَل مكروهاً.

وللشافعيّة وجهان :

أحدهما : أنّه يعصي ؛ لشمول المعنى.

والثاني : لا يعصي ؛ لأنّه لم يتلقّ.

والأظهر عندهم : الأوّل(٤) .

فعلى الثاني لا خيار لهم وإن كانوا مغبونين ، عند الشافعي(٥) .

وعندنا يثبت الخيار للمغبون مطلقاً.

وقال بعض الشافعيّة : إن أخبر بالسعر كاذباً ، ثبت(٦) الخيار.

وحيث ثبت الخيار فهو على الفور ، كخيار العيب.

وللشافعي قولان ، هذا أحدهما ، وهو أصحّهما. والثاني : أنّه يمتدّ ثلاثة أيّام ، كخيار التصرية(٧) .

ولو تلقّى الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه في البلد ، فهو‌

____________________

(١و٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٣) في « س » والطبعة الحجريّة : « بشغل ».

(٤و٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٦) في الطبعة الحجريّة : « يثبت ».

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

١٧٢

كالتلقّي.

وللشافعي وجهان :

أحدهما : لا يثبت فيه حكمه ؛ لأنّ النهي ورد عن الشراء.

والثاني : نعم ؛ لما فيه من الاستبداد بالرفق الحاصل منهم(١) .

وقال مالك : البيع باطل(٢) .

وحدّ التلقّي عندنا أربعة فراسخ ، فإن زاد على ذلك ، لم يكره ولم يكن تلقّياً ، بل كان تجارةً وجلباً ؛ لما رواه منهال عن الصادقعليه‌السلام قال : قال : « لا تلقّ فإنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن التلقّي » قلت : وما حدّ التلقّي؟ قال : « ما دون غدوة أو روحة » قلت : وكم الغدوة والروحة؟ قال : « أربعة فراسخ » قال ابن أبي عمير : وما فوق ذلك فليس بتلقّ(٣) .

مسالة ٦٧٥ : يكره أن يبيع حاضر لباد فيكون الحاضر وكيلا للبادي.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يبيع حاضر لباد »(٤) .

وصورته أن يجلب أهل البادية متاعا إلى بلد أو قرية فيجي‌ء إليه الحاضر في البلد فيقول : لا تبعه فأنا أبيعه لك بعد أيّام بأكثر من ثمنه الآن.

وليس محرّما ، للأصل.

وقال الشافعي : إنّه محرّم ، للنهي(٥) .

ويحصل له الإثم بشروط أربعة :

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٨٠.

(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٩.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٩ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٩.

(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٥ / ١١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٤ / ٢١٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٢٥ / ١٢٢٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٥٦ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٦.

(٥) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

١٧٣

أ - أن يكون البدوي يريد البيع.

ب - أن يريد بيعه في الحال.

ج - أن يكون بالناس حاجة إلى المتاع وهُمْ في ضيق.

د - أن يكون الحاضر استدعى منه ذلك.

روى ابن عباس أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « لا يبيع حاضر لباد » قال طاوُس : وكيف لا يبيع؟ فقال : لا يكون له سمساراً(١) .

والأصل في المنع أنّ فيه إدخال الضرر على أهل الحضر وتضييقاً عليهم ، فلهذا نهي عنه.

فإن لم توجد هذه الشرائط أو شرط منها ، جاز ذلك ؛ لأنّه إذا لم يكن بأهل البلد حاجة ، فلا ضرر في تأخير بيع ذلك.

وكذا إذا لم يرد صاحبه بيعه أو لم يرد بيعه في الحال ، فإنّه يجوز للحضري أن يتولّى له البيع.

ولو وُجدت الشرائط وخالف الحاضر وباع ، صحّ البيع ؛ لأنّ النهي لا لمعنى يعود إلى البيع.

وشرط بعض الشافعيّة أن يكون الحاضر عالماً بورود النهي فيه ، وهذا شرط يعمّ جميع المناهي. وأن يظهر من ذلك المتاع سعة في البلد ، فإن لم تظهر إمّا لكبر البلد وقلّة ذلك الطعام أو لعموم وجوده ورخص السعر ، ففيه عندهم وجهان ، أوفقهما لمطلق الخبر : أنّه يحرم. والثاني : لا ، لأنّ المعنى المحرّم تفويت الرزق ، والربح على الناس ، وهذا المعنى لم يوجد هنا. وأن يكون المتاع المجلوب إليه ممّا تعمّ الحاجة إليه ، كالصوف والأقِط‌

____________________

(١) صحيح البخاري ٣ : ٩٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١١٥٧ / ١٥٢١ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٦٩ / ٣٤٣٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٦.

١٧٤

وسائر أطعمة القرى ، وأمّا ما لا يحتاج إليه إلّا نادراً فلا يدخل تحت النهي(١) .

ولو استشار البدوي بالحضري فيما فيه حظّه ، قال بعض الشافعيّة : إذا كان الرشد في الادّخار والبيع على التدريج ، وجب عليه إرشاده إليه بذْلاً للنصيحة(٢) .

وقال بعضهم : لا يرشده إليه توسّعاً على الناس(٣) .

مسالة ٦٧٦ : روى العامّة أنّه قد نهى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله عن بيع العربان(٤) . ويقال : عربون ، وأربان وأربون. والعامّة يقولون : ربون.

وهو أن يشتري السلعة فيدفع درهما أو دينارا على أنّه إن أخذ السلعة ، كان المدفوع من الثمن. وإن لم يدفع الثمن وردّ السلعة ، لم يسترجع ذلك المدفوع - وبه قال الشافعي(٥) - للنهي الذي رواه العامّة.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق ٧ : « كان أمير المؤمنين ٧ يقول : لا يجوز بيع العربون إلاّ أن يكون نقدا من الثمن »(٦) .

وقال أحمد : لا بأس به ؛ لما روي أنّ نافع بن عبد الحارث اشترى لعمر دار السجن من صفوان، فإن رضي عمر ، وإلّا له كذا وكذا. وضعّف‌

____________________

(١) الحاوي الكبير ٥ : ٣٤٧ - ٣٤٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٧ - ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩.

(٢ و ٣ ) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٧٩ - ٨٠.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٨ / ٢١٩٢ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٣ / ٣٥٠٢ ، سنن البيهقي ٥ : ٣٤٢.

(٥) حلية العلماء ٤ : ٣١٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٣٤ ، المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦.

(٦) الكافي ٥ : ٢٣٣ ( باب العربون ) الحديث ١ ، التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢١.

١٧٥

حديث النهي(١) .

قالت الشافعيّة : إنّه ليس بصحيح ؛ لأنّه شرط أن يكون للبائع شي‌ء بغير عوض ، فهو كما لو شرط للأجنبيّ(٢) .

ويفسّر العربون أيضاً بأن يدفع دراهم إلى صانع ليعمل له شيئاً من خاتم يصوغه أو خفّ يخرزه أو ثوب ينسجه على أنّه إن رضيه بالمدفوع في الثمن ، وإلّا لم يستردّه منه. وهُما(٣) متقاربان.

مسالة ٦٧٧ : بيع التلجئة باطل عندنا‌ ، وهو أن يتّفقا على أن يُظهرا العقد خوفاً من ظالم من غير بيع ، ويتواطآ على الاعتراف بالبيع ، أو لغير ذلك - وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمّد(٤) - لأنّ الأصل بقاء الملك على صاحبه ، ولم يوجد ما يخرجه عن أصالته. ولأنّهما لم يقصدا البيع ، فلا يصحّ منهما ، كالهازلَيْن.

وقال أبو حنيفة والشافعي : هو صحيح ؛ لأنّ البيع تمّ بأركانه وشروطه خاليةً عن مقارنة مُفسدٍ ، فصحّ ، كما لو اتّفقا على شرطٍ فاسد ثمّ عقدا البيع بغير شرط(٥) .

ونمنع تماميّة البيع.

ولو تبايعا بعد ذلك بعقدٍ صحيح ، صحّ البيع إن لم يوقعاه قاصدين لما تقدّم من المواطأة ؛ لأصالة الصحّة ، وعدم صلاحية سبق المواطاة للمانعيّة.

وكذا لو اتّفقا على أن يتبايعا بألف ويُظهرا ألفين فتبايعا بألفين ، فإنّ‌

____________________

(١) المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٣١٣ ، المجموع ٩ : ٣٣٥.

(٢) المغني ٤ : ٣١٣ ، الشرح الكبير ٤ : ٦٦.

(٣) أي : هذا التفسير والتفسير المتقدّم في صدر المسألة.

(٤ و ٥ ) المغني ٤ : ٣٠٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٧٦ ، المجموع ٩ : ٣٣٤.

١٧٦

البيع لازم ، والاتّفاق السابق لا يؤثّر ، قاله الشافعي ، ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة(١) .

وروى محمّد عن أبي حنيفة أنّه لا يصحّ البيع إلّا على أن يتّفقا على أنّ الثمن ألف درهم ويتبايعاه بمائة دينار ، فيكون الثمن مائة دينار استحساناً - وإليه ذهب أبو يوسف ومحمّد - لأنّه إذا تقدّم الاتّفاق ، صارا كالهازلَيْن بالعقد ، فلم يصحّ العقد(٢) .

قالت الشافعيّة : الشرط السابق لحالة العقد لا يؤثّر فيه ، كما لو اتّفقا على شرطٍ فاسد ثمّ عقدا العقد ، فإنّه لا يثبت فيه(٣) .

مسالة ٦٧٨ : قد ذكرنا أنّ التجارة مستحبّة.

قال الصادقعليه‌السلام : « ترك التجارة ينقص العقل »(٤) .

وقال الصادقعليه‌السلام لمعاذ في حديثٍ : « اسع على عيالك ، وإيّاك أن يكونوا هُم السعاة عليك »(٥) .

إذا ثبت هذا ، فينبغي لمن أراد التجارة أن يبدأ أوّلاً فيتفقّه.

قال أمير المؤمنينعليه‌السلام : « مَن اتّجر بغير علمٍ ارتطم في الربا ثمّ ارتطم »(٦) .

وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول على المنبر : « يا معشر التجّار الفقه ثمّ المتجر ، الفقه ثمّ المتجر، والله للربا في هذه الاُمّة أخفى من دبيب النملة على الصفا ، شوبوا أيمانكم بالصدقة(٧) ، التاجر فاجر ، والفاجر في النار إلّا‌

____________________

(١ - ٣ ) المجموع ٩ : ٣٣٤.

(٤) الكافي ٥ : ١٤٨ / ١ ، التهذيب ٧ : ٢ / ١.

(٥) الكافي ٥ : ١٤٨ - ١٤٩ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢ - ٣ / ٣.

(٦) الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٣ ، الفقيه ٣ : ١٢٠ / ٥١٣ ، التهذيب ٧ : ٥ / ١٤.

(٧) في الكافي « بالصدق ».

١٧٧

مَنْ أخذ الحقّ وأعطى الحقّ »(١) .

« وكان عليّعليه‌السلام بالكوفة يغتدي كلّ يوم بكرةً من القصر يطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً ومعه الدرّة على عاتقه فيقف على أهل كلّ سوق فينادي : يا معشر التجّار اتّقوا الله عزّ وجلّ ، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما في أيديهم وأرعوا إليه بقلوبهم وسمعوا بآذانهم ، فيقول : قدّموا الاستخارة ، وتبرّكوا بالسهولة ، واقتربوا من المتبايعين ، وتزيّنوا بالحلم ، وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا الكذب ، وتجافوا عن الظلم ، وأنصفوا المظلومين ، ولا تقربوا الربا ، وأوفوا الكيل والميزان ، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ، ولا تعثوا في الأرض مفسدين ، فيطوف في جميع الأسواق بالكوفة ثمّ يرجع فيقعد للناس »(٢) .

مسالة ٦٧٩ : يكره الحلف على البيع‌ ، وكتمان العيب ، ومدح البائع ، وذمّ المشتري ، والمبادرة إلى السوق أوّلاً ؛ لما فيه من شدّة الحرص في الدنيا.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « مَنْ باع واشترى فليحفظ خمس خصال ، وإلّا فلا يشتر ولا يبع : الربا ، والحلف ، وكتمان العيب ، والحمد إذا باع ، والذمّ إذا اشترى »(٣) .

وقال الكاظمعليه‌السلام : « ثلاثة لا ينظر الله اليهم ، أحدهم : رجل اتّخذ الله عزّ وجلّ بضاعة لا يشتري إلّا بيمين ولا يبيع إلّا بيمين »(٤) .

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٠ / ١ ، الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥١٩ ، التهذيب ٧ : ٦ / ١٦.

(٢) الكافي ٥ : ١٥١ / ٣ ، بتفاوت يسير في بعض الألفاظ ، التهذيب ٧ : ٦ / ١٧.

(٣) التهذيب ٧ : ٦ / ١٨ ، وفي الكافي ٥ : ١٥٠ - ١٥١ / ٢ ، والفقيه ٣ : ١٢٠ - ١٢١ / ٥١٥ بتفاوت يسير في بعض الألفاظ.

(٤) الكافي ٥ : ١٦٢ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٦.

١٧٨

وقال الصادقعليه‌السلام : « إيّاكم والحلف ، فإنّه يمحق البركة ، وينفق السلعة »(١) .

وتكره معاملة ذوي العاهات.

قال الصادقعليه‌السلام : « لا تعامل ذا عاهة فإنّهم أظلم شي‌ء »(٢) .

وكذا تكره مخالطة السفلة والمحارفين والأكراد ، ولا يعامل إلّا مَنْ نشأ في خير.

قال الصادقعليه‌السلام : « إيّاكم ومخالطة السفلة فإنّ السفلة لا يؤول إلى خير »(٣) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا تشتر من محارف ، فإنّ حرفته لا بركة فيها »(٤) .

وسأل أبو الربيع الشامي الصادقَعليه‌السلام ، فقلت : إنّ عندنا قوماً من الأكراد وإنّهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم ونبايعهم ، فقال : « يا أبا الربيع لا تخالطوهم ، فإنّ الأكراد حيّ من أحياء الجنّ كشف الله عنهم الغطاء ، فلا تخالطوهم »(٥) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « لا تخالطوا ولا تعاملوا إلّا مَنْ نشأ في الخير »(٦) .

واستقرض قهرمان لأبي عبد اللهعليه‌السلام من رجل طعاماً للصادقعليه‌السلام ، فألحّ في التقاضي ، فقال له الصادقعليه‌السلام : « ألم أنهك أن تستقرض ممّن‌

____________________

(١) التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٧.

(٢) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٣ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٠.

(٣) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٧ ، التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٨.

(٤) التهذيب ٧ : ١١ / ٤١.

(٥) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٢.

(٦) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٥ ، الفقيه ٣ : ١٠٠ / ٣٨٨ ، التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٦.

١٧٩

لم يكن له فكان »(١) .

مسالة ٦٨٠ : يستحبّ إنظار المعسر ، وإقالة النادم‌ ؛ لأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتى ضمن له إقالة النادم وإنظار المعسر وأخذ الحقّ وافياً أو غير وافٍ(٢) .

وعن الصادقعليه‌السلام قال : « لا يكون الوفاء حتى يرجّح »(٣) .

وقال : « لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان »(٤) .

ولا ينبغي أن يتعرّض للكيل أو الوزن(٥) إلّا من يعرفهما حذراً من أخذ مال الغير.

مسالة ٦٨١ : لا يبيع المبيع في المواضع المظلمة التي لا يظهر فيها المبيع ظهوراً بيّناً ، حذراً من الغشّ.

قال هشام بن الحكم : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمرّ بي الكاظمعليه‌السلام فقال : « يا هشام إنّ البيع في الظلال غشّ ، والغشّ لا يحلّ »(٦) .

ويحرم أن يزيّن المتاع بأن يُظهر جيّده ويكتم رديئه.

قال الباقرعليه‌السلام : « مرّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلّا طيباً ، وسأل عن سعره ، فأوحى الله تعالى [ إليه ](٧) أن يدير يده في الطعام ، ففَعَل فأخرج طعاماً رديئاً ، فقال لصاحبه :

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٤ ، التهذيب ٧ : ١٠ / ٣٩.

(٢) الكافي ٥ : ١٥١ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٥ / ١٥.

(٣) الكافي ٥ : ١٦٠ ( باب الوفاء والبخس ) الحديث ٥ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٣.

(٤) الكافي ٥ : ١٥٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ١١ / ٤٤.

(٥) في « ي » : « للكيل والوزن ». وفي الطبعة الحجريّة : « الكيل والوزن ».

(٦) الكافي ٥ : ١٦٠ - ١٦١ / ٦ ، التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٤.

(٧) ما بين المعقوفين من المصدر.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

« كَأَنَّكَ(١) ضِقْتَ مِمَّا(٢) أَخْبَرْتُكَ؟ » فَقُلْتُ : قَدْ(٣) كَانَ ذلِكَ(٤) جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَقَالَ(٥) : « لَا تَضِيقَنَّ(٦) ؛ فَإِنَّهَا صِدِّيقَةٌ لَمْ يَكُنْ يُغَسِّلُهَا إِلاَّ صِدِّيقٌ(٧) ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْيَمَعليها‌السلام لَمْ يُغَسِّلْهَا إِلَّا عِيسىعليه‌السلام ؟ ».

قُلْتُ(٨) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَمَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ(٩) لَيْسَ لَهَا مَعَهُمْ(١٠) ذُو مَحْرَمٍ ، وَلَامَعَهُمُ امْرَأَةٌ ، فَتَمُوتُ الْمَرْأَةُ مَا يُصْنَعُ بِهَا؟

قَالَ(١١) : « يُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللهُ عَلَيْهِ(١٢) التَّيَمُّمَ ، وَلَاتُمَسُّ(١٣) ، وَلَايُكْشَفُ(١٤) شَيْ‌ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِي(١٥) أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِسَتْرِهَا(١٦) ».

قُلْتُ(١٧) : كَيْفَ يُصْنَعُ بِهَا؟

__________________

(١). في « جس » : - « لي كأنّك ». وفي الوافي : « قال : فكأنّك » بدل « فقال لي : كأنّك ».

(٢). في « بخ ، بف » : « بما ».

(٣). في الوافي : « قلت : فقد » بدل « فقلت : قد ».

(٤). في « جن » : « كان مثل ذلك ». وفي البحار : - « ذلك ».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل ، ح ٢٨٢٥ والبحاروالاستبصار ، ص ١٩٩. وفي « بح ، بف »والوافي والتهذيب ، ص ٤٤٠ والعلل : « قال ». وفي المطبوع : + « لي ».

(٦). في الوافي : + « بها ».

(٧). في « ى » : « الصدّيق ».

(٨). في الوافيوالتهذيب ، ص ٤٤٠: « قال : قلت ».

(٩). في الوافيوالتهذيب ، ص ٣٤٢ : « مع رجال ».

(١٠). في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس »والوافي : « معهم لها ». وفي « غ »وتحف العقول والاستبصار ، ص ٢٠٠ : « فيهم لها ». وفي « جن » : - « لها ».(١١). في « بخ ، بف » : « فقال ».

(١٢). في « بح »والاستبصار ، ص ٢٠٠ : « عليها ».

(١٣). في الوافيوالتهذيب ، ص ٣٤٢ و ٤٤٢والاستبصار ، ص ٢٠٠ و ٢٠٢ : « ولا يمسّ ».

(١٤). في « غ ، بث » : « ولا تكشف ».

(١٥). هكذا في « غ ، بخ ، بف » وحاشية « بث ، بح »والوافي وتحف العقول والتهذيب ، ص ٣٤٢ و ٤٤٢والاستبصار ، ص ٢٠٠ و ٢٠٢ وفي سائر النسخ والمطبوع : « الذي ».

(١٦) هكذا في الوافيوتحف العقول والتهذيب ، ص ٣٤٢ و ٤٤٢والاستبصار ، ص ٢٠٠ و ٢٠٢ وفي النسخ والمطبوع : « بستره ».

(١٧) في « بخ ، بف »والوافي والتهذيب والاستبصار ، ص ٢٠٠ و ٢٠٢ : « فقلت ».

٤٢١

قَالَ : « يُغْسَلُ(١) بَطْنُ(٢) كَفَّيْهَا وَ وَجْهُهَا(٣) ، وَيُغْسَلُ(٤) ظَهْرُ كَفَّيْهَا ».(٥)

٣٠ - بَابُ حَدِّ الصَّبِيِّ الَّذِي يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ(٦) أَنْ يُغَسِّلْنَهُ‌

٤٤١٦/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، عَنْ أَبِي النُّمَيْرِ(٧) مَوْلَى الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ(٨) ، قَالَ :

__________________

(١). في « بح » : « يغسّل ».

(٢). في « بح »وتحف العقول : « باطن ».

(٣). في الوافيوتحف العقول : « ثمّ يغسل وجهها » بدل « ووجهها ».

(٤). في الوافيوتحف العقول : « ثمّ يغسل ».

(٥). الكافي ، كتاب الحجّة ، باب مولد الزهراء فاطمةعليها‌السلام ، ح ١٢٤٧ ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالرحمن بن سالم ، إلى قوله : « أنّ مريمعليها‌السلام لم يغسّلها إلّاعيسىعليه‌السلام ».التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٢ ، ح ١٠٠٣ ، بسنده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبدالرحمن بن سالم ، من قوله : « فما تقول في المرأة تكون في السفر ».علل الشرائع ، ص ١٨٤ ، ح ١ ، إلى قوله : « أنّ مريمعليها‌السلام لم يغسِّلها إلّاعيسىعليه‌السلام » ؛التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٤٠ ، ح ١٤٢٢ ؛وفيه ، ص ٤٤٢ ، ح ١٤٢٩ ، من قوله : « فما تقول في المرأة تكون في السفر » ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٠٣ ، إلى قوله : « أنّ مريمعليها‌السلام لم يغسّلها إلّاعيسىعليه‌السلام » ؛وفيه ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٠٥ ؛ وص ٢٠٢ ، ح ٧١٤ ، من قوله : « فما تقول في المرأة تكون في السفر » ، وفي كلّ المصادر - إلّاالكافي والتهذيب ، ص ٣٤٢ - بسند آخر عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالرحمن بن سالم.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ح ٤٣٥ ، معلّقاً عن المفضّل بن عمر ، من قوله : « فما تقول في المرأة تكون في السفر » ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٠١ ، ح ٢٤٠٧٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٣٠ ، ح ٢٨٢٥ ، إلى قوله : « أنّ مريمعليها‌السلام لم يغسّلها إلّاعيسىعليه‌السلام » ؛ وص ٥٢٢ ، ذيل ح ٢٨٠٦ ، من قوله : « فما تقول في المرأة تكون في السفر » ؛البحار ، ج ١٤ ، ص ١٩٧ ، ح ٣ ، إلى قوله : « أنّ مريمعليها‌السلام لم يغسّلها إلّاعيسىعليه‌السلام ».

(٦). في « بخ » : « يجزي النساء ».

(٧). هكذا في « ظ ، بث ، بح ، جح ، جن »والتهذيب والوسائل. وفي « ى ، بخ ، بس ، جس » : « أبي اليمن ». وفي « بف » والمطبوع : « ابن النمير ». والخبر رواه الصدوق في الفقيه ، بإسناده عن أبي النمير مولى الحارث بن المغيرة.

(٨). في الوسائل : + « النصري » وفي التهذيب : + « النضري ». وما ورد في التهذيب محرّف ؛ فإنّ الحارث بن المغيرة هو النصري من نَصر بن معاوية. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٩ ، الرقم ٣٦١ ؛رجال البرقي ، ص ١٥ ؛رجال الطوسي ، ص ١٣٢ ، الرقم ١٣٦٣.

٤٢٢

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : حَدِّثْنِي عَنِ الصَّبِيِّ إِلى كَمْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ؟

فَقَالَ : « إِلى ثَلَاثِ سِنِينَ ».(١)

٣١ - بَابُ غُسْلِ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ وَمَنْ مَسَّهُ وَهُوَ حَارٌّ وَمَنْ مَسَّهُ وَهُوَ بَارِدٌ‌

٤٤١٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً ، فَلْيَغْتَسِلْ ».

قُلْتُ : فَإِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً؟

قَالَ : « فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ ، فَلْيَغْتَسِلْ ».

قُلْتُ : فَمَنْ(٢) أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ؟

قَالَ : « لَا غُسْلَ عَلَيْهِ ، إِنَّمَا يَمَسُّ الثِّيَابَ ».(٣)

٤٤١٨/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى(٤) ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يُغْمِضُ عَيْنَ الْمَيِّتِ ، عَلَيْهِ غُسْلٌ؟ قَالَ : « إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ ، فَلَا ، وَلكِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا يَبْرُدُ(٥) ، فَلْيَغْتَسِلْ ».

__________________

(١). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤١ ، ح ٩٩٨ ، بطريقين أحدهما عن الكليني ، والآخر عن يونس بن يعقوب.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٤ ، ح ٤٢٩ ، معلّقاً عن أبي النمير مولى الحارث بن المغيرةالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٠٩ ، ح ٢٤٠٩٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٢٦ ، ح ٢٨١٦.(٢). في الاستبصار : « على من ».

(٣). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٨٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٩٩ ، ح ٣٢١ ، بسندهما عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٣٦٧ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره ؛وفيه أيضاً ، ح ١٣٦٥ ، بسند آخر.مسائل عليّ بن جعفر ، ص ١٩٨ ، ح ٤٢٦ ؛الغيبة للطوسي ، ص ٣٧٤ ، مرسلاً عن العالمعليه‌السلام ، وفي كلّها إلّا الأوّلين ، إلى قوله : « وإذا برد ثمّ مسّه فليغتسل » مع اختلاف يسير. وراجع :التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٣٦٨الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٢٧ ، ح ٤٦٢٦ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٩٢ ، ح ٣٦٨٤.

(٤). في « ظ » : - « بن يحيى ».

(٥). في « بخ »والوافي : « برد ».

٤٢٣

قُلْتُ : فَالَّذِي يُغَسِّلُهُ يَغْتَسِلُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : فَيُغَسِّلُهُ ، ثُمَّ يُكَفِّنُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَ : « يُغَسِّلُهُ ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ(١) مِنَ الْعَاتِقِ(٢) ، ثُمَّ يُلْبِسُهُ أَكْفَانَهُ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ(٣) ».

قُلْتُ : فَمَنْ حَمَلَهُ ، عَلَيْهِ غُسْلٌ؟ قَالَ : « لَا ».

قُلْتُ : فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ ، عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ(٤) مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ ».(٥)

٤٤١٩/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

__________________

(١). في حاشية « بث »والتهذيب : « يديه ».

(٢). « العاتق » : موضع الرداء من الـمَنْكِب ، يذكّر ويؤنّث. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥٢١ ( عتق ).

(٣). فيالحبل المتين ، ص ٢٦١ : « قد دلّ الحديث على تأخير غسل المسّ عن التكفين وهوخلاف ما ذكره جماعة من الأصحاب من استحباب تقديمه عليه ، وعلّل فيالتذكرة استحباب تقديم الغسل بأنّه واجب فاستحبّ فوريّته ، واحتمل فيالذكرى حمل ما تضّمنه هذا الخبر من تأخيره على الضرورة. والحقّ أنّه لاضرورة داعية إلى هذا الحمل ، وأنّه لو قيل باستحباب تأخير غسل المسّ عن التكفين عملاً بهذا الحديث الصحيح الصريح ، لكان وجهاً وسيماً على ما مال إليه الشيخ فيالتهذيب من استحباب الغسل بمسّ من قد غسّل ».

(٤). كذا في المطبوع وحاشية « جت ». وفي جميع النسخ التي قوبلت - إلّانسخة « جس » ؛ فإنّها غير واضحة -والوافي : « أن يتوضّأ ». وقال الشيخ البهائي : « والوضوء في قولهعليه‌السلام في آخر الحديث : إلّا أن يتوضّأ من تراب القبر ، لعلّ المراد به غسل اليد ، أي إلّا أن يغسل يده ممّا أصابها من تراب القبر وإطلاق الوضوء على غسل اليد شائع ، وأمّا الحمل على التيمّم بتراب القبر فلا يخلو من بعد ». قال العلّامة المجلسي : « لأنّ إطلاق الوضوء على التيمّم غير مأنوس ، وأيضاً فلا ثمرة للتخصيص بتراب القبر. ثمّ الظاهر من الخبر أنّ الغاسل هو المقلّب والمشهور أنّه الصابّ ، وتظهر عمدة الفائدة في النيّة والأحوط نيّتهما معاً ». والعلّامة الفيض أيضاً حمله على غسل اليد. راجع :الحبل المتين ، ص ٢٦٢ ؛مشرق الشمسين ، ص ٣٢٢ ؛الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٢٧ ؛مرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٤٢.

(٥). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٨ ، ح ١٣٦٤ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، مع اختلاف يسير. وراجع :كمال الدين ، ص ٧١الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٢٧ ، ح ٤٦٢٧ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٨٩ ، ذيل ح ٣٦٧١ ؛ وص ٥٦ ، ذيل ح ٣٠١٢.

٤٢٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَغْتَسِلُ(١) الَّذِي غَسَّلَ(٢) الْمَيِّتَ ، وَإِنْ قَبَّلَ الْمَيِّتَ إِنْسَانٌ(٣) بَعْدَ مَوْتِهِ(٤) وَهُوَ حَارٌّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ ، وَلكِنْ إِذَا مَسَّهُ وَقَبَّلَهُ وَقَدْ بَرَدَ ، فَعَلَيْهِ‌ الْغُسْلُ ، وَلَابَأْسَ أَنْ يَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَيُقَبِّلَهُ(٥) ».(٦)

٤٤٢٠/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ الْمِيْتَةَ(٧) : أَيَنْبَغِي لَهُ(٨) أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْهَا؟

قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا ذلِكَ(٩) مِنَ الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ ».

قَالَ : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ(١٠) الْمَيِّتِ؟

__________________

(١). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالتهذيب ، ص ١٠٨والاستبصار ، ص ٩٩. وفي « جن » غير واضحة. وفي « جس » والمطبوع : « يغسّل ».

(٢). في حاشية « بخ » : « يغسّل ».

(٣). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائلوالتهذيب ، ص ١٠٨والاستبصار ، ص ٩٩. وفي المطبوع : « إنسان الميّت ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والتهذيب ، ص ١٠٨والاستبصار ، ص ٩٩. وفي « جس » والمطبوع : - « بعد موته ».(٥). في « غ » : « أو يقبّله ». وفي « بخ » : - « ويقبّله ».

(٦). التهذيب ، ج ١ ، ص ١٠٨ ، ح ٢٨٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٩٩ ، ح ٣٢٢ ، بسندهما عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٣٧٢ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وتمام الرواية فيه : « لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل ويقبّله ».وفيه ، ح ١٣٧٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ح ٤٠٠ ، مرسلاً عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وتمام الرواية في الثلاثة الأخيرة هكذا : « مسّ الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به [ في الفقيه : بها ] بأس »الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٢٨ ، ح ٤٦٢٨ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، ح ٣٦٨٥.

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت - إلّانسخة « جس » ؛ فإنّها غير واضحة -والوافي ، ص ٤٣١والتهذيب ، ص ٤٣١. وفي المطبوعوالتهذيب ، ص ٢٧٦والاستبصار ، ص ١٩٢ : « الميّت ».

(٨). في الوافي ، ح ٤٦٤١والتهذيب ، ص ٤٣١ : - « له ».

(٩). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس » : « ذاك ».

(١٠). في « بف » : « جلد ».

٤٢٥

فَقَالَ : « يَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ ».(١)

٤٤٢١/ ٥. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيى ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَنْهى عَنِ الْغُسْلِ إِذَا دَخَلَ(٢) الْقَبْرَ.(٣)

٤٤٢٢/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ ».(٤)

٤٤٢٣/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يَقَعُ طَرَفُ ثَوْبِهِ عَلى جَسَدِ الْمَيِّتِ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ(٥) غُسِّلَ الْمَيِّتُ ، فَلَا تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُغَسَّلْ ، فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَكَ مِنْهُ(٦) ».(٧)

__________________

(١). التهذيب ، ج ١ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨١٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٩٢ ، ح ٦٧١ ، بسندهما عن الكليني ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه ».التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣١ ، ح ١٣٧٥ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عميروفيه ، ح ١٣٧٤ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ضمن بيانه ، وفيهما مع اختلاف ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « إنّما ذلك من الإنسان وحده »الوافي ، ج ٦ ، ص ٢٠٨ ، ح ٤١٢٤ ؛ وص ٤٣١ ، ح ٤٦٤١ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٣٠٠ ، ح ٣٧٠٤ ؛وفيه ، ص ٤٦٢ ، ح ٤١٧٩ ، من قوله : « قال : وسألته عن الرجل يصيب ثوبه ».(٢). في حاشية « بث ، بخ » : « أدخل ».

(٣). الوافي ، ج ٦ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٦٣٢ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٩٧ ، ح ٣٦٩٨.

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٣٠ ، ح ١٣٧١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٧ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦١ ، ح ٤٥٠ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥٦٥ ، ح ٢٤٦٧٠ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٩٨ ، ح ٣٧٠٠ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٦٤ ، ح ٤.(٥). في « ى » : - « كان ».

(٦). في « بخ » : - « وإن كان لم يغسّل - إلى - منه ».

(٧). الكافي ، كتاب الطهارة ، باب الكلب يصيب الثوب والجسد ، ح ٤١٠٠ ، مع زيادة في آخره ؛التهذيب ، =

٤٢٦

٤٤٢٤/ ٨. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(١) ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَيَغْتَسِلُ(٢) مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».

قُلْتُ : مَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ؟ قَالَ : « لَا ، إِنَّمَا يَمَسُّ الثِّيَابَ ».(٣)

٣٢ - بَابُ الْعِلَّةِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ‌

٤٤٢٥/ ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ الْمَاصِرُ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، فَقَالَ : أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَيِّتِ : لِمَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ؟

فَقَالَ لَهُ(٤) أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : لَا أُخْبِرُكَ ، فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ ، فَلَقِيَ بَعْضَ الشِّيعَةِ ، فَقَالَ لَهُ : الْعَجَبُ لَكُمْ يَا مَعْشَرَ(٥) الشِّيعَةِ ، تَوَلَّيْتُمْ هذَا الرَّجُلَ ، وَأَطَعْتُمُوهُ(٦) ، وَلَوْ(٧) دَعَاكُمْ إِلى عِبَادَتِهِ ، لَأَجَبْتُمُوهُ ، وَقَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَمَا كَانَ عِنْدَهُ فِيهَا شَيْ‌ءٌ.

فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ ، دَخَلَ عَلَيْهِ أَيْضاً ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ : لَا أُخْبِرُكَ بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ : انْطَلِقْ إِلَى الشِّيعَةِ ، فَاصْحَبْهُمْ ، وَأَظْهِرْ عِنْدَهُمْ‌

__________________

= ج ١ ، ص ٢٧٦ ، ح ٨١١ ، وفيهما بسند آخر عن الحسن بن محبوب.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤٣ ، ذيل ح ٤٠٠ ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٢٠٧ ، ح ٤١٢٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٦١ ، ذيل ح ٤١٧٨.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(٢). في « جس » : « يغتسل » بدون همزة الاستفهام.

(٣). الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦١ ، ح ٤٤٨ ، معلّقاً عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٢٨ ، ح ٤٦٣٠ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٩٧ ، ح ٣٦٩٩.

(٤). في « بح » : - « له ».

(٥). في « بف » : « يا معاشر ».

(٦). في الوافي : « فأطعتموه ».

(٧). في «غ،بث،بح ، بف ،جح»والوافي : « فلو ».

٤٢٧

مُوَالَاتَكَ إِيَّاهُمْ وَلَعْنَتِي(١) وَالتَّبَرِّيَ مِنِّي ، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الْحَجِّ ، فَأْتِنِي حَتّى أَدْفَعَ إِلَيْكَ مَا تَحُجُّ بِهِ ، وَسَلْهُمْ(٢) أَنْ يُدْخِلُوكَ عَلى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، فَإِذَا صِرْتَ إِلَيْهِ ، فَاسْأَلْهُ(٣) عَنِ الْمَيِّتِ : لِمَ يُغَسَّلُ غُسْلَ الْجَنَابَةِ؟ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى الشِّيعَةِ ، فَكَانَ(٤) مَعَهُمْ إِلى وَقْتِ الْمَوْسِمِ ، فَنَظَرَ إِلى دِينِ الْقَوْمِ ، فَقَبِلَهُ بِقَبُولِهِ ، وَكَتَمَ ابْنَ قَيْسٍ أَمْرَهُ مَخَافَةَ أَنْ يُحْرَمَ الْحَجَّ ، فَلَمَّا كَانَ وَقْتُ الْحَجِّ أَتَاهُ ، فَأَعْطَاهُ حَجَّةً(٥) ، وَخَرَجَ.

فَلَمَّا صَارَ بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ : تَخَلَّفْ فِي الْمَنْزِلِ حَتّى نَذْكُرَكَ لَهُ ، وَنَسْأَلَهُ لِيَأْذَنَ لَكَ ، فَلَمَّا صَارُوا إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ لَهُمْ(٦) : أَيْنَ صَاحِبُكُمْ؟ مَا أَنْصَفْتُمُوهُ ، قَالُوا لَمْ نَعْلَمْ(٧) مَا يُوَافِقُكَ(٨) مِنْ ذلِكَ ، فَأَمَرَ بَعْضَ مَنْ حَضَرَ(٩) أَنْ يَأْتِيَهُ بِهِ(١٠) .

فَلَمَّا دَخَلَ عَلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ لَهُ : مَرْحَباً ، كَيْفَ رَأَيْتَ مَا أَنْتَ فِيهِ الْيَوْمَ مِمَّا كُنْتَ فِيهِ(١١) قَبْلُ؟ فَقَالَ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، لَمْ أَكُنْ فِي شَيْ‌ءٍ ، فَقَالَ : صَدَقْتَ ، أَمَا إِنَّ عِبَادَتَكَ يَوْمَئِذٍ كَانَتْ أَخَفَّ عَلَيْكَ مِنْ عِبَادَتِكَ الْيَوْمَ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ(١٢) ، وَالشَّيْطَانَ مُوَكَّلٌ(١٣) بِشِيعَتِنَا ؛ لِأَنَّ سَائِرَ النَّاسِ قَدْ كَفَوْهُ أَنْفُسَهُمْ ، إِنِّي سَأُخْبِرُكَ بِمَا قَالَ لَكَ ابْنُ قَيْسٍ الْمَاصِرُ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْهُ ، وَأُصَيِّرُ الْأَمْرَ فِي تَعْرِيفِهِ إِيَّاهُ إِلَيْكَ ، إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تُخْبِرْهُ ، إِنَّ اللهَ - عَزَّوَجَلَّ - خَلَقَ خَلاَّقِينَ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقاً ، أَمَرَهُمْ‌

__________________

(١). في حاشية « بث »والوافي : « ولعني ».

(٢). في «ظ» وحاشية «بث»والوافي : « واسألهم ».

(٣). في « ظ ، بح ، بس ، بف » : « فسله ».

(٤). في الوافي : « وكان ».

(٥). في « بخ » : - « حجّة ».

(٦). في البحار ، ج ٤٦ : « لهما ».

(٧). في « بف » : « لو نعلم ».

(٨). في « غ ، بخ »والوافي : « بما يوافقك ». وفي البحار ، ج ٤٦ : « ما يوافق ».

(٩). في « بح ، جح ، جس ، جن » : « من يأتيه ». وفي حاشية « ظ » : « من حضره ».

(١٠). في « ظ ، ى » وحاشية « بخ » : « من يأتيه أن يأتيه » بدل « من حضر أن يأتيه به ». وفي « بخ » : « أن يأتوا به » بدل « أن يأتيه به ».(١١). في « ى ، بح » : « من ».

(١٢). في الوافي : « يثقل ».

(١٣). في « بث » : « يوكّل ».

٤٢٨

فَأَخَذُوا مِنَ التُّرْبَةِ الَّتِي قَالَ(١) فِي كِتَابِهِ :( مِنْها خَلَقْناكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَمِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْرى ) (٢) فَعَجَنَ النُّطْفَةَ بِتِلْكَ التُّرْبَةِ الَّتِي يَخْلُقُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ أَسْكَنَهَا(٣) الرَّحِمَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ، فَإِذَا تَمَّتْ لَهَا(٤) أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، قَالُوا : يَا رَبِّ ، نَخْلُقُ(٥) مَا ذَا؟ فَيَأْمُرُهُمْ بِمَا يُرِيدُ : مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى ، أَبْيَضَ أَوْ أَسْوَدَ ، فَإِذَا خَرَجَتِ الرُّوحُ مِنَ الْبَدَنِ ، خَرَجَتْ هذِهِ النُّطْفَةُ(٦) بِعَيْنِهَا مِنْهُ ، كَائِناً مَا كَانَ ، صَغِيراً أَوْ كَبِيراً ، ذَكَراً أَوْ أُنْثى(٧) ، فَلِذلِكَ يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ(٨) غُسْلَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : يَا ابْنَ رَسُولِ اللهِ ، لَاوَ اللهِ(٩) ، مَا أُخْبِرُ(١٠) ابْنَ قَيْسٍ الْمَاصِرَ بِهذَا(١١) أَبَداً ، فَقَالَ : ذلِكَ(١٢) إِلَيْكَ ».(١٣)

٤٤٢٦/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سُئِلَ : مَا بَالُ الْمَيِّتِ يُمْنِي(١٤) ؟

__________________

(١). في « بث » : + « الله ».

(٢). طه (٢٠) : ٥٥.

(٣). في « بح » : « أن أمسكتها ».

(٤). في « بث ، بح ، بس » والبحار : « له ».

(٥). في « ظ ، غ ، ى ، بف ، جن » والبحار : « تخلق ». وفي « جس » : « يخلق ».

(٦). في الوسائل : « النطفة التي خلق منها » بدل « هذه النطفة ».

(٧). في حاشية « جن » : + « أبيض أو أسود ».

(٨). في الوسائل : - « الميّت ».

(٩). في « ظ ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن » والبحار ، ج ٤٦ : « بالله ».

(١٠). في « ظ ، غ ، بخ ، بس ، بف ، جس » وحاشية « بح »والوافي والبحار ، ج ٤٦ : « لا اُخبر ».

(١١). في « بخ » : - « بهذا ».

(١٢). في « ظ ، بس ، بف ، جن » وحاشية « بح » : « ذاك ».

(١٣). علل الشرائع ، ص ٣٠٠ ، ح ٥ ، بسند آخر عن أبي إبراهيمعليه‌السلام ، من قوله : « إنّ الله تعالى خلق خلّاقين » إلى قوله : « فلذلك يغسّل الميّت غسل الجنابة » ، مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب العقيقة ، باب بدء خلق الإنسان وتقلّبه في بطن اُمّه ، ح ١٠٤٥٦الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٩ ، ح ٢٤٠٤٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٢٧٠٩ ، من قوله : « فإذا خرجت الروح من البدن » إلى قوله : « فلذلك يغسّل الميّت غسل الجنابة» ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٣٠٤ ، ح ٥٤ ؛وفيه ، ج ٦٠ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٣ ، من قوله : « إنّ الله تعالى خلق خلّاقين » إلى قوله : « فلذلك يغسّل الميّت غسل الجنابة ».

(١٤). فيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٤٥ : « قولهعليه‌السلام : يمني ، أي يخرج من عينه الماء الغليظ الشبيه بالمنيّ ».

٤٢٩

قَالَ : « النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا يَرْمِي بِهَا ».(١)

٤٤٢٧/ ٣. بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْتَّيْمِيِّ(٢) ، عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ ، عَن بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ : « إِنَّ الْمَخْلُوقَ لَايَمُوتُ حَتّى تَخْرُجَ(٣) مِنْهُ النُّطْفَةُ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا مِنْ فِيهِ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ(٤) ».(٥)

٣٣ - بَابُ ثَوَابِ مَنْ غَسَّلَ مُؤْمِناً‌

٤٤٢٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ‌

__________________

(١). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٤٥٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.علل الشرائع ، ص ٣٠٠ ، ح ٤ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهم‌السلام .الجعفريّات ، ص ٢٣٦ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩١ ، ح ٢٤٠٤٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٢٧١٠.

(٢). هكذا في « جن » وحاشية « بث ، بس » والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « الميثمي ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّ عليّ بن الحسن في هذه الطبقة هو عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، وتقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٢٣٣٣ أنّ الصواب في لقبه هو التِيمُليّ أو التَيميّ.

ثمّ إنّ هارون بن حمزة من أصحاب أبي عبداللهعليه‌السلام ولاتستقيم رواية عليّ بن الحسن بن فضّال عنه مباشرة. والظاهر وقوع خللٍ في السند من سقطٍ أو إرسالٍ.

ويؤيّد ذلك أنّ الخبر رواه الصدوق فيعلل الشرائع ، ص ٢٩٩ ، ح ١ ، بسنديه عن الحسن بن عليّ بن فضال - وهو والد عليّ بن الحسن - عن هارون بن حمزة ، كما يؤيّده ما ورد فيالتهذيب ، ج ٤ ، ص ٥١ ، ح ١٣٠ ؛ وج ٩ ، ص ١٨١ ، ح ٢٧٨ ، من رواية عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن يزيدبن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، ويزيد بن إسحاق هو الراوي لكتاب هارون بن حمزة. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٣٧ ، الرقم ١١٧٧ ؛الفهرست للطوسي ، ص ٤٩٦ ، الرقم ٧٨٦.(٣). في « غ ، بث ، جح » : « يخرج ».

(٤). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والعلل. وفي المطبوع : « من عينه ». وفي حاشية « بخ » : « من عينه أو فيه ».

(٥). علل الشرائع ، ص ٢٩٩ ، ح ١ ، بسنده عن هارون بن حمزة.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٣٨ ، ح ٣٧٥ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٩٢ ، ح ٢٤٠٤٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٨٧ ، ح ٢٧١١.

٤٣٠

عَبْدِ اللهِ بْنِ غَالِبٍ ، عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا مُؤْمِنٍ غَسَّلَ مُؤْمِناً ، فَقَالَ - إِذَا قَلَّبَهُ - : "اللّهُمَّ ، إِنَّ هذَا بَدَنُ عَبْدِكَ الْمُؤْمِنِ قَدْ(١) أَخْرَجْتَ رُوحَهُ مِنْهُ ، وَفَرَّقْتَ بَيْنَهُمَا ، فَعَفْوَكَ عَفْوَكَ" إلَّا(٢) غَفَرَ اللهُ(٣) لَهُ(٤) ذُنُوبَ سَنَةٍ(٥) إِلَّا الْكَبَائِرَ ».(٦)

٤٤٢٩/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ(٧) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ(٨) غَسَّلَ مَيِّتاً(٩) ، فَأَدّى فِيهِ الْأَمَانَةَ ، غَفَرَ اللهُ(١٠) لَهُ ».

قُلْتُ : وَكَيْفَ يُؤَدِّي فِيهِ الْأَمَانَةَ؟ قَالَ : « لَا يُخْبِرُ(١١)

__________________

(١). في « غ ، بخ ، بف » وحاشية « بث »والوافي والأمالي : « وقد ».

(٢). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي وتحف العقول والتهذيب والثواب. وفي المطبوع والأمالي : - « إلّا ».

(٣). في « غ ، بث » : - « الله ».

(٤). في « بف ، جس »وتحف العقول : - « له ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٣ ، ص ٣٤٦ : « ربّما يقرأ : سنّه ، بالتشديد » ، أي بالتشديد والهاء المهملة ؛ فإنّه قال فيالبحار ، ج ٨ ، ص ٢٨٧ ذيل الحديث ٥ : « الضمير في له راجع إلى الغاسل ، وإرجاعه إلى الميّت بعيد ، وسنة بالفتح والتخفيف ، وربّما يقرأ بالكسر والتشديد ، أي عمره ، وهو مخالف للظاهر والمضبوط في النسخ ».

(٦). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ، ح ٨٨٤ ؛ والأمالي للصدوق ، ص ٥٤٠ ، المجلس ٨٠ ، ح ٣ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٣٢ ، ح ١ ، بسند آخر عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ح ٣٨٩ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٤٠٣٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٩٤ ، ذيل ح ٢٧٣١.

(٧). هكذا في النسخ والوسائل. وفي المطبوع : - « عن سَيْف بن عَمِيرة ». وفي التهذيب : « عن سيف بن عميرة » بدل « عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ».

والظاهر توسّط سيف بن عَمِيرة بين ابن أبي عمير وبين سعد بن طريف ، كما يدلّ عليه الحديثان ٤٤٣٢ و ٤٤٣٣ ، والظاهر أيضاً أنّ هذه الأخبار الثلاثة قطعات من خبر واحد.

(٨). في الوافي : « أيّما مؤمن ».

(٩). في « بف »والوافي وتحف العقول والأمالي والثواب ، ص ٢٣٢ : « مؤمناً ».

(١٠). في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن »والوافي والوسائلوالتهذيب والأمالي : - « الله ». وما أثبتناه موافق للمطبوع و « بح ، بخ ».

(١١). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائلوالتهذيب والأمالي والثواب ، ص ٢٣٢. وفي المطبوع : « لا يحدّث ».

٤٣١

بِمَا يَرى(١) ».(٢)

٤٤٣٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُغَسِّلُ مُؤْمِناً ، وَيَقُولُ - وَهُوَ يُغَسِّلُهُ -: رَبِّ(٣) ، عَفْوَكَ عَفْوَكَ إِلَّا عَفَا اللهُ عَنْهُ ».(٤)

٤٤٣١/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ فِيمَا نَاجَى اللهَ(٥) بِهِ مُوسى(٦) عليه‌السلام رَبَّهُ(٧) قَالَ : يَا(٨) رَبِّ ، مَا لِمَنْ غَسَّلَ الْمَوْتى؟ فَقَالَ : أَغْسِلُهُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا(٩) وَلَدَتْهُ أُمُّهُ ».(١٠)

٣٤ - بَابُ ثَوَابِ مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً‌

٤٤٣٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ‌

__________________

(١). في « جن » : « رأى ».

(٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٤٦٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن سيف بن عميرة. وفيالأمالي للصدوق ، ص ٥٤٠ ، المجلس ٨٠ ، ح ٤ ؛ وثواب الأعمال ، ص ٢٣٢ ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّها مع اختلاف يسير.ثواب الأعمال . ص ٣٤٤ ، ضمن الحديث الطويل ١ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف وزيادة.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ح ٣٨٨ ، مرسلاً.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٦٧ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٥ ، ح ٢٤٠٤١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢٧٣٤.

(٣). في الوسائل : « يا ربّ ».

(٤). الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ح ٣٩٠ ، مرسلاً ؛الاختصاص ، ص ٢٦ ؛ مرسلاً مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢٤٠٤٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٩٤ ، ح ٢٧٣٢.

(٥). في حاشية«بث»والوسائلوتحف العقول :-«الله».

(٦). في حاشية «بث ، بح ، بخ» : + «بن عمران».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل والثواب. وفي المطبوع : - « ربّه ».

(٨). في الوافي : - « يا ».

(٩). في الفقيه والثواب : « كيوم ».

(١٠). ثواب الأعمال ، ص ٢٣١ ، ضمن ح ١ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤٠ ، ح ٣٨٧ ، مرسلاً ومع زيادة ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٦ ، ح ٢٤٠٤٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢٧٣٣.

٤٣٢

سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ كَفَّنَ مُؤْمِناً ، كَانَ كَمَنْ ضَمِنَ كِسْوَتَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».(١)

٣٥ - بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَفَرَ لِمُؤْمِنٍ قَبْراً‌

٤٤٣٣/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ حَفَرَ لِمَيِّتٍ(٢) قَبْراً ، كَانَ كَمَنْ بَوَّأَهُ(٣) بَيْتاً مُوَافِقاً إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».(٤)

٣٦ - بَابُ حَدِّ حَفْرِ الْقَبْرِ(٥) وَاللَّحْدِ وَالشَّقِّ وَأَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لُحِدَ(٦) لَهُ‌

٤٤٣٤/ ١. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ(٧) ، قَالَ :

رَوى أَصْحَابُنَا أَنَّ حَدَّ الْقَبْرِ إِلَى التَّرْقُوَةِ ؛ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِلَى الثَّدْيِ ؛ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : قَامَةِ الرَّجُلِ حَتّى يُمَدَّ الثَّوْبُ(٨) عَلى رَأْسِ مَنْ فِي الْقَبْرِ.

__________________

(١). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٤٥٩ ، معلّقاً عن سعد بن طريف.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٤١٧ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٧ ، صدر ح ٢٤٠٤٥ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٤٨ ، ح ٢٩٩٣.(٢). في«بح»:«للميّت».وفي«بخ»وتحف العقول :«لمؤمن».

(٣). « بوّأه » أي أعطاه باءةً ، أي منزلاً. راجع :لسان العرب ، ج ١ ، ص ٣٨ ( بوأ ).

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٠ ، ح ١٤٦٢ ، معلّقاً عن سعد بن طريف.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ح ٤١٧ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله. وراجع :ثواب الأعمال ، ص ٣٣٣ ، ح ١الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٧ ، ذيل ح ٢٤٠٤٥ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٦٠ ، ح ٣٢٨٨.

(٥). في حاشية «ظ» : « الحفر » بدل « حفر القبر ».

(٦). في « بخ » : « لحّد ».

(٧). يحتمل كون السند معلّقاً على سند الحديث ٤٤٢٨ ، وكذا الأمر في السند الآتي بعده ؛ فإنّ سهل بن زياد ليس من مشايخ المصنّف ، كما تقدّم فيالكافي ، ذيل ح ٤٣٩٢ ، فلاحظ.

(٨). فيمرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٢ : « قولهعليه‌السلام : حتّى يمدّ الثوب ، ربّما يستدلّ به على استحباب مدّ الثوب على =

٤٣٣

وَأَمَّا(١) اللَّحْدُ ، فَبِقَدْرِ(٢) مَا يُمْكِنُ فِيهِ الْجُلُوسُ ؛ قَالَ : وَلَمَّا حَضَرَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام الْوَفَاةُ ، أُغْمِيَ عَلَيْهِ(٣) ، فَبَقِيَ سَاعَةً ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ الثَّوْبُ ، ثُمَّ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي أَوْرَثَنَا الْجَنَّةَ ، نَتَبَوَّأُ مِنْهَا(٤) حَيْثُ نَشَاءُ ، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ »(٥) ثُمَّ قَالَ : « احْفِرُوا لِي ، وَابْلُغُوا إِلَى الرَّشْحِ » قَالَ : ثُمَّ مُدَّ الثَّوْبُ عَلَيْهِ ، فَمَاتَعليه‌السلام .(٦)

٤٤٣٥/ ٢. سَهْلٌ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ(٧) ، عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام حِينَ احْتُضِرَ(٨) : إِذَا أَنَا مِتُّ فَاحْفِرُوا لِي ، وَشُقُّوا لِي شَقّاً(٩) ، فَإِنْ قِيلَ لَكُمْ(١٠) : إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لُحِدَ لَهُ ، فَقَدْ‌

__________________

= القبر عند الدفن ، ولا يخفى ما فيه ؛ إذ الظاهر أنّ المراد به التقدير للتحديد ».

(١). في « بخ »والوافي : « فأمّا ».

(٢). في « بث » : « فيقدّر ». وفي « بخ » : « يقدّر ».

(٣). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : اُغمي عليه ، قال الشيهد الثانيرحمه‌الله : لايريد به حقيقة الإغماء ، بل مجازه بمعنى أنّه قدحصل له ما أوجب عند الحاضرين أن يصفوه بذلك من دون أن يكون قد حصل له حقيقة ؛ لأنّ المعصوم مادام حيّاً لايجوز أن يخرج من التكليف ».

(٤). في « جن » : « فيها ».

(٥). إشارة إلى الآية ٧٤ من سورة الزمر (٣٩)

(٦). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥١ ، ح ١٤٦٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الكافي ، كتاب الحجّة ، باب مولد عليّ بن الحسينعليه‌السلام ، ح ١٢٧٣ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام ، من قوله : « ولـمّا حضر عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٧١ ، ح ٤٩٩ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، إلى قوله : « بقدر ما يمكن فيه الجلوس » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥٠٣ ، ح ٢٤٥١٥ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ذيل ح ٣٢٠٢ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ١٥٣ ، ح ١٥ ، من قوله : « لـمّا حضر عليّ بن الحسينعليهما‌السلام ».

(٧). في « بخ » : « أصحابنا ». وفي البحار : - « عن بعض أصحابه ». ولم نجد في شي‌ءٍ من الأسناد رواية سهل بن زياد عن إسماعيل بن همّام مباشرةً.

(٨). في « بث ، بح ، بس ، بف ، جح ، جس »والوافي والوسائلوالتهذيب : « اُحضر ».

(٩). فيالوافي : « فاحفروا لي ؛ يعني القبر ، وشقّو لي ، أي في عرضه ، شَقّاً ، أي زائداً على المعتاد من اللحد ؛ لئلّايكون بدنه خارجاً عن اللحد ؛ فإنّهعليه‌السلام كان بادناً ». وفيمرآة العقول : « إنّما أوصىعليه‌السلام بذلك ؛ لأنّه كان بادناً وكان لايحتمل أرض المدينة لرخاوتها للّحد المناسب لهعليه‌السلام ، كما ورد التصريح به في غيره ».

(١٠). في « غ » : - « لكم ».

٤٣٤

صَدَقُوا(١) ».(٢)

٤٤٣٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله لَحَدَ(٣) لَهُ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ ».(٤)

٤٤٣٧/ ٤. عَلِيٌّ(٥) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « أَنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله نَهى(٦) أَنْ يُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ(٧) ».(٨)

٣٧ - بَابُ أَنَّ الْمَيِّتَ يُؤْذَنُ بِهِ النَّاسُ‌

٤٤٣٨/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ؛

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلَّادٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَنْبَغِي لِأَوْلِيَاءِ الْمَيِّتِ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَيِّتِ‌

__________________

(١). فيالوافي : « لحد له ، أي بما دون ذلك ؛ فإنّ اللحد والإلحاد بمعنى الميل ومنه الملحد لميله إلى الباطل ، فقد صدقوا ولكن يتفاوت مثل هذه الأحكام بحسب تفاوت الأشخاص ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فقد صدقوا ، أي هو أفضل ».

(٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥١ ، ح ١٤٦٨ ، معلّقاً عن سهل بن زيادالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥٠٤ ، ح ٢٤٥١٨ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٣٠٤ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٢١٤ ، ح ٨.

(٣). في « بف » : « لحّد ».

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥١ ، ح ١٤٦٧ ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥٨٩ ، ح ٢٤٧٣٥ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٦٦ ، ح ٣٣٠٣ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٥٣٨ ، ح ٤١.

(٥). في « بح » : « عنه ».

(٦). في « بف » : « ينهى ».

(٧). في مرآة العقول : « لعلّه محمول على ما إذا لم يحتج إلى الأكثر ».

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥١ ، ح ١٤٦٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه.الجعفريّات ، ص ٢٠١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥٠٤ ، ح ٢٤٥١٤ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٦٥ ، ح ٣٣٠١.(٩). في الوافي : - « جميعاً ».

٤٣٥

بِمَوْتِهِ ، فَيَشْهَدُونَ(١) جَنَازَتَهُ ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ ، فَيُكْتَبُ(٢) لَهُمُ الْأَجْرُ(٣) ، وَيُكْتَبُ(٤) لِلْمَيِّتِ الِاسْتِغْفَارُ ، وَيَكْتَسِبُ هُوَ الْأَجْرَ فِيهِمْ وَفِيمَا اكْتَسَبَ لِمَيِّتِهِمْ(٥) مِنَ الاسْتِغْفَارِ ».(٦)

٤٤٣٩/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِنَازَةِ : يُؤْذَنُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ».(٧)

٤٤٤٠/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِنَّ الْجِنَازَةَ يُؤْذَنُ بِهَا النَّاسُ ».(٨)

٣٨ - بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْجَنَازَةِ‌

٤٤٤١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ أَبَانٍ - لَا أَعْلَمُهُ‌

__________________

(١). فيمشرق الشمسين ، ص ٣٠٧ : « جملة « يشهدون » معطوفة على جملة « ينبغي » ، لا على « يؤذنوا » ، وفي بعض‌النسخ : يشهدوا ويصلّوا ويستغفروا بإسقاط النون ، وهو الأولى ».

(٢). في « ظ ، ى ، بخ ، بف ، جس ، جن » وحاشية « غ ، بح »والتهذيب : « فيكتسب ». وفي « غ » : « فكتب ». وفي العلل : « فيكسب ».

(٣). في « بس » : - « فيكتب لهم الأجر ». وفيالحبل المتين ، ص ٢٣٥ : « ولفظتا « يكتب » في قولهعليه‌السلام : فيكتب لهم الأجر ، ويكتب للميّت الاستغفار ، إمّا بالبناء للمفعول أو للفاعل ، يعود المستتر إلى المولى في ضمن الأولياء ».

(٤). في « ظ ، غ ، ى ، بس ، بف ، جس ، جن » وحاشية « بح » : « يكتسب ». وفي حاشية « غ » : « فيكتب ». وفي الوافي « فيكتسب ». وفي العلل : « يكسب ».

(٥). في « ظ ، ي ، بح ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » وحاشية « بخ » والعلل : « لميّته ». وفي الوسائلوالتهذيب : + « له ».

(٦). علل الشرائع ، ص ٣٠١ ، ح ١ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ؛التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٤٧٠ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوبالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٣ ، ح ٢٤٠٣٦ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٥٩ ، ذيل ح ٣٠١٧.

(٧). الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٤٠٣٧ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ٣٠١٩.

(٨). الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٢٨٤ ، ح ٢٤٠٣٨ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٦٠ ، ح ٣٠٢٠.

٤٣٦

إِلَّا ذَكَرَهُ - عَنْ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِعليهما‌السلام إِذَا رَأى جَنَازَةً قَدْ أَقْبَلَتْ(١) ، قَالَ : « الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنَ السَّوَادِ(٢) الْمُخْتَرَمِ(٣) ».(٤)

٤٤٤٢/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ ، قَالَ :

كَانَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام إِذَا رَأى جَنَازَةً ، قَالَ : « الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مِنَ السَّوَادِ الْمُخْتَرَمِ(٥) ».(٦)

٤٤٤٣/ ٣. حُمَيْدٌ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ(٧) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ‌

__________________

(١). في الفقيه : - « قد أقبلت ».

(٢). السَواد يطلق على الشخص ؛ لأنّه يرى من بعيد أسود ، وقد يطلق على عامّة الناس وقرى المدينة والعدد الكثير. راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٩٢ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٤١٨ ( سود ).

(٣). في « جس » : « المحترم ». و « الـمُخْتَرَم » : الـمُسْتَأصَل والـمُقْتَطَع ، واخْتُرِم فلان عنّا ، أي مات وذهب. واخترمته المنيّة من بين أصحابه ، أي أخذه من بينهم. هذا في اللغة. قال الشهيد الأوّل : « السواد : الشخص ، والمخترم : الهالك أو المستأصل ، والمراد هنا الجنس ومنه قولهم : السواد الأعظم ، أي لم يجعلني من هذا القبيل ، ولا ينافي هذا حبّ لقاء الله تعالى ؛ لأنّه غير مقيّد بوقت فيحمل على حال الاحتضار ومعاينة ما يحبّ ويجوز أن يكنّى بالمخترم عن الكافر ؛ لأنّه الهالك على الإطلاق بخلاف المؤمن ، أو يراد بالمخترم من مات دون أربعين سنة كما مرّ ، وإذا اُريد به المستأصل فالجمع أظهر ». قال الشيخ البهائي بعد نقل هذا الكلام : « ويمكن أن يراد بالسواد عامّة الناس ، كما هو أحد معاني السواد في اللغة ، ويكون المراد : الحمد لله‌الذي لم يجعلني من عامّة الناس الذين يموتون على غير بصيرة ولا استعداد للموت ، والله أعلم ». وقيل غير ذلك. راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٩١٠ ؛لسان العرب ، ج ١٢ ، ص ١٧٢ ( خرم ) ؛ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٨٩ ؛الحبل المتين ، ص ٢٣٧ - ٢٣٨ ؛مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٥ - ٦.

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٤٧٢ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٧٧ ، ح ٥٢٥ ، مرسلاًالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٩١ ، ح ٢٤٢٩٢ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٥٧ ، ح ٣٢٧٨.

(٥). في « بف ، بس » : « المحترم ». ولم ترد هذه الرواية بتمامها في « بخ ».

(٦). الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٤٢٩٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٥٨ ، ح ٣٢٨٠.

(٧). في « بخ ، بس ، بف ، جس » : - « ابن ». وهو سهو ؛ فقد توسّط [ الحسن بن محمّد ] بن سماعة بين حُمَيد بن =

٤٣٧

الطَّائِيِّ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنِ اسْتَقْبَلَ جَنَازَةً أَوْ رَآهَا ، فَقَالَ :(١) "اللهُ أَكْبَرُ ، هذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ، اللّهُمَّ زِدْنَا إِيمَاناً وَتَسْلِيماً ، الْحَمْدُ لِلّهِ(٢) الَّذِي تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ ، وَقَهَرَ الْعِبَادَ(٣) بِالْمَوْتِ" ، لَمْ يَبْقَ فِي السَّمَاءِ مَلَكٌ(٤) إِلَّا بَكى رَحْمَةً لِصَوْتِهِ(٥) ».(٦)

٣٩ - بَابُ السُّنَّةِ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ‌

٤٤٤٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « السُّنَّةُ فِي حَمْلِ الْجَنَازَةِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ(٧) جَانِبَ السَّرِيرِ بِشِقِّكَ الْأَيْمَنِ ، فَتَلْزَمَ(٨) الْأَيْسَرَ بِكَفِّكَ(٩) الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ تَمُرَّ عَلَيْهِ إِلى‌ الْجَانِبِ الْآخَرِ ، وَتَدُورَ(١٠) مِنْ(١١) خَلْفِهِ إِلَى الْجَانِبِ الثَّالِثِ مِنَ السَّرِيرِ ، ثُمَّ تَمُرَّ(١٢) عَلَيْهِ

__________________

= زياد وبين عبدالله بن جبلة في عددٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٥ ، ص ٣٨٣ - ٣٨٤ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٩٠.

(١). في«جن»: «قال». وفي حاشية«بح» : « وقال ».

(٢). في « جن » : + « والحمدلله ».

(٣). في « بس » : « عباده ».

(٤). في « ظ ، جح » : « ملك في السماء ». وفي التهذيب : + « مقرّب ».

(٥). في « جن » : « بصوته ».

(٦). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٤٧١ ، معلّقاً عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٧٦ ، إلى قوله : « وصدق الله ورسوله » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢٤٢٩٤ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٥٧ ، ح ٣٢٧٩.(٧). في « ظ » : « أن يستقبل ».

(٨). في « جس » : « فيلزم ».

(٩). هكذا في « غ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس » وحاشية « بح »والوافي والوسائلوالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « بكتفك ».

(١٠). في « بث » : « تدور » بدون الواو. وفي التهذيب : - « وتدور ».

(١١). في « بف »والوافي : - « من ».

(١٢). في « بث ، جس » : « ثمّ يمرّ ».

٤٣٨

إِلَى الْجَانِبِ(١) الرَّابِعِ مِمَّا يَلِي يَسَارَكَ ».(٢)

٤٤٤٥/ ٢. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « السُّنَّةُ أَنْ يُحْمَلَ(٣) السَّرِيرُ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ(٤) ، وَمَا كَانَ بَعْدَ ذلِكَ مِنْ حَمْلٍ فَهُوَ تَطَوُّعٌ(٥) ».(٦)

٤٤٤٦/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ(٧) ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام عَنْ تَرْبِيعِ الْجَنَازَةِ؟

قَالَ : « إِذَا كُنْتَ فِي مَوْضِعِ تَقِيَّةٍ ، فَابْدَأْ بِالْيَدِ الْيُمْنى(٨) ، ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنى ، ثُمَّ‌

__________________

(١). في الاستبصار : - « الآخر وتدور - إلى - إلى الجانب ».

(٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٣ ، ح ١٤٧٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٦٤ ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيهالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٦ ، ح ٢٤٣٠٢ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٥٦ ، ح ٣٢٧٦ ؛البحار ، ج ٨١ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٣٦.

(٣). في « غ ، ى ، بث ، بح ، بس ، بف ، جح ، جن » وحاشية « بخ » ومرآة العقول : « أن تحمل ».

(٤). في الوافي : « الأربعة ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : من جوانبه الأربع ، في ما رأيناه من النسخ كذلك ، والأظهر الأربعة ، ولعلّه بتأويل الناحية وشبهها ».

(٥). فيمرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ٨ : « السنّة ما واظب عليه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والتطوّع ما صدر عنه وعن أوصيائهعليهم‌السلام على جهة الاستحباب ، ولم يواظب عليه رحمة للُامّة وليتميّز ما هو المؤكّد من المستحبّات ، وما ليس كذلك منها».

(٦). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٣ ، ح ١٤٧٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٦ ، ح ٧٦٥ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعريالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٤٣٠٥ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٥٣ ، ح ٣٢٦٦ ؛البحار ، ج ٨١ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٣٦.

(٧). ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٤٧٣ ، بإسناده عن عليّ بن إبراهيم بنفس السند إلّا أنّ فيه المفضّل بن يونس ، وهو سهو ؛ فإنّ ابن يونس هذا هو الفضل بن يونس الكاتب. راجع :رجال النجاشي ، ص ٣٠٩ ، الرقم ٨٤٤ ؛رجال الطوسي ، ص ٣٤٢ ، الرقم ٥٠٩٣.

(٨). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فابدأ باليد اليمنى ، هذا صريح في أنّ المراد اليد اليمنى للميّت الكائنة على أيسرالسرير. قولهعليه‌السلام : ثمّ ارجع من مكانك ، أي من موضع الرجل اليمنى ، إلى ميامن الميّت ، أي الجانب الذي فرغت منه وعبّر عنه بميامن الميّت ، فهذا صريح في أنّ المراد يمين الميّت لا يمين السرير ، وهذا الخبر يدلّ على أنّ الخلاف بيننا وبين العامّة في الترتيب لا في الابتداء ».

٤٣٩

ارْجِعْ مِنْ(١) مَكَانِكَ إِلى مَيَامِنِ الْمَيِّتِ ، لَاتَمُرَّ خَلْفَ رِجْلِهِ(٢) أَلْبَتَّةَ حَتّى تَسْتَقْبِلَ الْجَنَازَةَ(٣) ، فَتَأْخُذَ يَدَهُ الْيُسْرى ، ثُمَّ رِجْلَهُ الْيُسْرى ، ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ(٤) مَكَانِكَ ، لَاتَمُرَّ(٥) خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَلْبَتَّةَ حَتّى تَسْتَقْبِلَهَا(٦) ، تَفْعَلُ كَمَا فَعَلْتَ أَوَّلاً ، فَإِنْ(٧) لَمْ تَكُنْ(٨) تَتَّقِي فِيهِ(٩) ، فَإِنَّ تَرْبِيعَ الْجَنَازَةِ الَّذِي(١٠) جَرَتْ بِهِ(١١) السُّنَّةُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْيَدِ الْيُمْنى ، ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُمْنى ، ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْيُسْرى ، ثُمَّ بِالْيَدِ الْيُسْرى حَتّى تَدُورَ حَوْلَهَا ».(١٢)

٤٤٤٧/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « تَبْدَأُ فِي حَمْلِ السَّرِيرِ مِنْ الْجَانِبِ(١٣) الْأَيْمَنِ ، ثُمَّ تَمُرُّ(١٤) عَلَيْهِ مِنْ(١٥) خَلْفِهِ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ ، ثُمَّ تَمُرُّ حَتّى تَرْجِعَ(١٦) إِلَى الْمُقَدَّمِ ، كَذلِكَ‌

__________________

(١). في « جن » : « إلى ».

(٢). في « بح ، بخ »والوافي والوسائل والبحاروالتهذيب : « رجليه ».

(٣). في « جس » : « حتّى يستقبل القبلة ». وفي البحار : - « الجنازة ».

(٤). في « بخ » : - « من ». وفي « جن »والتهذيب : « إلى ».

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : « ولا تمرّ ».

(٦). في « غ » : « حتّى تستقبل ».

(٧). في « بخ ، بف »والوافي والتهذيب : « وإن ».

(٨). في « بح ، جح ، جس » : « لم يكن ».

(٩). في «ظ» : -«فيه». وفي « غ » : « يتّقى فيه ».

(١٠). هكذا في « بس ، بف ، جح ، جس ، جن »والوافي والوسائلوالتهذيب . وفي سائر النسخ التي قوبلت والمطبوع‌والبحار : « التي ».(١١). في الوافي : « به جرأت ».

(١٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٥٢ ، ح ١٤٧٣ ؛ معلّقاً عن عليّ بن إبراهيمالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٧ ، ح ٢٤٣٠٤ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٥٦ ، ح ٣٢٧٥ ؛البحار ، ج ٨١ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٣٦.

(١٣). هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس ، جن » ومرآة العقول والوسائل والبحاروالتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « جانبه ». وقال العلّامة الفيض : « الضمير في « جانبه » يرجع إلى الميّت ؛ ليوافق الحديث السابق - وهو الأوّل هاهنا - وفي بعض النسخ : من الجانب ، وهو أوضح. وإن قرئت الأفعال الأربعة على صيغة الغيبة استقام من دون التأويل ». وقيل غير ذلك. راجع :الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٩٦ ؛مرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ١٠ - ١١.(١٤). في « جس » : « ثمّ يمرّ ».

(١٥). ف « بخ » - « من ».

(١٦) في « بث ، جس » : « ثمّ يمرّ حتّى يرجع ».

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654