الفروع من الكافي الجزء ٥

الفروع من الكافي9%

الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 654

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 654 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 231880 / تحميل: 7422
الحجم الحجم الحجم
الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٥

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

(باب)

(مدمن الخمر)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عجلان أبي صالح قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من شرب المسكر حتى يفنى عمره كان كمن عبد الأوثان ومن ترك مسكرا مخافة من الله عز وجل أدخله الله الجنة وسقاه من الرحيق المختوم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن العباس بن عامر ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل كعابد وثن.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال قال مدمن الخمر يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن عمرو بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن.

٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر يلقى الله عز وجل يوم يلقاه كافرا.

باب مدمن الخمر

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : حسن أو موثق على الظاهر.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٦١

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر يلقى الله تبارك وتعالى يوم يلقاه كعابد وثن.

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي وزرارة أيضا ومحمد بن مسلم وحمران بن أعين ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللهعليه‌السلام أنهما قالا مدمن الخمر كعابد وثن.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مدمن الخمر كعابد وثن إذا مات وهو مدمن عليه يلقى الله عز وجل حين يلقاه كعابد وثن.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد بن داذويه قال كتبت إلى أبي الحسنعليه‌السلام أسأله عن شارب المسكر قال فكتبعليه‌السلام شارب الخمر كافر.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن الخمر كعابد وثن.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وفي بعض النسخ « ويعقوب » فالخبر مجهول.

قال ابن حجر في التقريب « داذويه » بالدال المهملة والألف بعدها ، والذال المعجمة بعدها الواو والياء المثناة بعدها الهاء.

الحديث العاشر : مرسل.

٢٦٢

(باب)

(آخر منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد ، عن أبي الجارود قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول حدثني أبي ، عن أبيه عليه السلام أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال مدمن الخمر كعابد وثن قال قلت له وما المدمن قال الذي إذا وجدها شربها.

٢ ـ محمد بن جعفر ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال حدثني أبو بصير وابن أبي يعفور قالا سمعنا أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول ليس مدمن الخمر الذي يشربها كل يوم ولكن الذي يوطن نفسه أنه إذا وجدها شربها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن هاشم بن خالد ، عن نعيم البصري ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.

(باب)

(تحريم الخمر في الكتاب)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا

باب آخر منه

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب تحريم الخمر في الكتاب

الحديث الأول : ضعيف.

٢٦٣

عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن علي بن يقطين قال سأل المهدي أبا الحسنعليه‌السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل فإن الناس إنما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسنعليه‌السلام بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن فقال قول الله عزوجل : «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » فأما قوله «ما ظَهَرَ مِنْها » يعني الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله عز وجل «وَما بَطَنَ » يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك وأما الإثم فإنها الخمرة بعينها وقد قال الله عز وجل في موضع آخر «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » فأما الإثم في كتاب الله فهي الخمرة والميسر «وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ » كما قال الله تعالى قال فقال المهدي يا علي بن يقطين هذه والله فتوى هاشمية قال قلت له صدقت والله يا أمير المؤمنين الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت قال فو الله ما صبر المهدي أن قال لي صدقت يا رافضي.

٢ ـ بعض أصحابنا مرسلا قال إن أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عز وجل «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما » فلما نزلت هذه الآية أحس القوم بتحريمها وتحريم الميسر وعلموا أن الإثم مما ينبغي اجتنابه ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق لأنه قال «وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم أنزل الله

قولهعليه‌السلام : « الإثم فإنها الخمرة » المراد بالإثم ما يوجبه ، وحاصل الاستدلال أنه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الإثم محرما ، وحكم في الآية الأخرى بكون الخمر والميسر مما يوجب الإثم ، فثبت بمقتضاهما تحريمهما ، فنقول : الخمر مما يوجب الإثم ، وكل ما يوجب الإثم فهو محرم فالخمر محرم.

الحديث الثاني : مرسل.

قولهعليه‌السلام : « ولا يحمل الله » أي لا يؤثمهم ولا يضيق الأمر عليهم.

٢٦٤

عز وجل آية أخرى «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » فكانت هذه الآية أشد من الأولى وأغلظ في التحريم ثم ثلث بآية أخرى فكانت أغلظ من الآية الأولى والثانية وأشد فقال عز وجل «إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ » فأمر عز وجل باجتنابها وفسر عللها التي لها ومن أجلها حرمها ثم بين الله عز وجل تحريمها وكشفه في الآية الرابعة مع ما دل عليه في هذه الآي المذكورة المتقدمة بقوله عز وجل «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ » وقال عز وجل في الآية الأولى «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ » ثم قال في الآية الرابعة «قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ » فخبر الله عز وجل أن الإثم في الخمر وغيرها وأنه حرام وذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن يفترض فريضة أنزلها شيئا بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ويسكنوا إلى أمر الله عز وجل ونهيه فيها وكان ذلك من فعل الله عز وجل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها وأقل لنفارهم منها.

(باب)

(أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كليب الصيداوي قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول خطب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال في خطبته كل مسكر حرام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن الله.

باب أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حرم كل مسكر قليله وكثيره

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٦٥

عز وجل حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عزوجل.

٣ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وكل مسكر خمر.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك فقالعليه‌السلام له أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام قال قلت فقليل الحرام يحله كثير الماء فرد عليه بكفه مرتين لا لا.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن محمد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال سألته عن النبيذ فقال حرم الله عز وجل الخمر بعينها وحرم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة كل مسكر.

٦ ـ عنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن كليب الأسدي قال :

قولهعليه‌السلام : « الخمر بعينها » أي خمر العنب ، وقال في القاموس : الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة وقد يذكر والعموم أصح لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب ، وما كان شرابهم إلا البسر والتمر ، سميت خمرا لأنها تخمر العقل وتستره أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت ، أو لأنها تخامر العقل أي تخالطه.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : حسن.

٢٦٦

سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله خطب الناس فقال في خطبته أيها الناس ألا إن كل مسكر حرام ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن صفوان الجمال قال كنت مبتلى بالنبيذ معجبا به فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام جعلت فداك أصف لك النبيذ قال فقال لي بل أنا أصفه لك قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقلت له هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة فقال لي ليس هكذا كانت السقاية إنما السقاية زمزم أفتدري من أول من غيرها قال قلت لا قال العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة أفتدري ما الحبلة قلت لا قال الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه من الغد يريد به أن يكسر غلظ الماء عن الناس وإن هؤلاء قد تعدوا فلا تشربه ولا تقربه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ فقال لا وقال كل مسكر حرام وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل ما أسكر كثيره فقليله حرام وقال لا يصلح في النبيذ الخميرة وهي العكرة.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار قال ابتدأني أبو عبد اللهعليه‌السلام يوما من غير أن أسأله فقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام قال قلت أصلحك الله كله حرام فقال نعم الجرعة منه حرام.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : موثق.

قولهعليه‌السلام : « لا يصلح » أي خلط العكر به يفسده مسكرا أو إذا صار ذا عكر وغلظ يصير مسكرا ، فلا يصلح ، والأول أظهر وقال في القاموس : الخمرة بالضم : عكر النبيذ ، وقال : العكر : محركة دردي كل شيء ، عكر الماء والنبيذ كفرح وعكره تعكيرا وأعكره : جعله عكرا وجعل فيه العكر.

الحديث التاسع : حسن.

٢٦٧

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن إسماعيل جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام حرم الله الخمرة قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله من الأشربة المسكر وما حرم النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فقد حرمه الله عز وجل وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبد اللهعليه‌السلام فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فقال الرجل أصلحك الله فإن من عندنا بالعراق يقولون إن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إنما عنى بذلك القدح الذي يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن ما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل فأكسره بالماء فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام لا وما للماء أن يحلل الحرام اتق الله عز وجل ولا تشربه.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرت بشربه فقال معاذ الله عز وجل أن أكون آمر بشرب مسكر والله إنه لشيء ما اتقيت فيه سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام فما أسكر كثيره فقليله حرام.

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن يونس بن يعقوب ، عن عمرو بن مروان قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا فلاني فكيف أصنع

الحديث العاشر : مجهول.

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن أو موثق.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

وقال الوالد العلامة (ره) : الظاهر أن سؤاله ثانيا كان عاما ، لا في حال التقية ،

٢٦٨

فقال اكسره بالماء قلت فإذا أنا كسرته بالماء أشربه قال : لا.

١٤ ـ سهل بن زياد ، عن علي بن معبد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي خداش ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عبدة النيسابوري قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام القدح من النبيذ والقدح من الخمر سواء فقال نعم سواء قلت فالحد فيهما سواء فقال سواء.

١٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغراء ، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره فقال لا والله ولا قطرة تقطر منه في حب إلا أهريق ذلك الحب.

١٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير ، عن يزيد بن خليفة وهو رجل من بني الحارث بن كعب قال سمعته يقول أتيت المدينة وزياد بن عبيد الله الحارثي عليها فاستأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخلت عليه وسلمت عليه وتمكنت من مجلسي قال فقلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إني رجل من بني الحارث بن كعب وقد هداني الله عز وجل إلى محبتكم ومودتكم أهل البيت قال فقال لي أبو عبد اللهعليه‌السلام وكيف اهتديت إلى مودتنا أهل البيت فو الله إن محبتنا في بني الحارث بن كعب لقليل قال فقلت له جعلت فداك إن لي غلاما خراسانيا وهو يعمل القصارة وله همشهريجون أربعة وهم يتداعون كل جمعة فيقع الدعوة على رجل منهم فيصيب غلامي

وإلا فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء ، ويمكن أن يكون الجواب الأخر كناية عن النهي عن الجلوس معهم.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : حسن كالصحيح.

العادية : الطغيان ، وظاهره نجاسة الخمر ، فإن الحرام لو لم يكن نجسا إذا وقع قطرة منه في الحب ويضمحل فيه لا يحكم ظاهرا بالإهراق ، إلا أن يقال : هذا من خصائص المسكر.

الحديث السادس عشر : ضعيف كالموثق.

٢٦٩

كل خمس جمع جمعة فيجعل لهم النبيذ واللحم قال ثم إذا فرغوا من الطعام واللحم جاء بإجانة فملأها نبيذا ثم جاء بمطهرة فإذا ناول إنسانا منهم قال له لا تشرب حتى تصلي على محمد وآل محمد فاهتديت إلى مودتكم بهذا الغلام قال فقال لي استوص به خيرا وأقرئه مني السلام وقل له يقول لك جعفر بن محمد انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وقال ما أسكر كثيره فقليله حرام قال فجئت إلى الكوفة وأقرأت الغلام السلام من جعفر بن محمد عليهما السلام قال فبكى ثم قال لي اهتم بي جعفر بن محمد عليهما السلام حتى يقرئني السلام قال قلت نعم وقد قال لي قل له انظر شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله فإن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام وقد أوصاني بك فاذهب فأنت حر لوجه الله تعالى قال فقال الغلام والله إنه لشراب ما يدخل جوفي ما بقيت في الدنيا.

١٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن كليب بن معاوية قال كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء فحدثت بذلك أبا عبد اللهعليه‌السلام فقال لي وكيف صار الماء يحلل المسكر مرهم لا يشربوا منه قليلا ولا كثيرا قلت إنهم يذكرون أن الرضا من آل محمد يحله لهم فقال وكيف كان يحلون آل محمد عليهم السلام المسكر وهم لا يشربون منه قليلا ولا كثيرا فأمسكوا عن شربه فاجتمعنا عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له أبو بصير إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذا فقالعليه‌السلام صدق يا أبا محمد إن الماء لا يحلل المسكر فلا تشربوا منه قليلا ولا كثيرا.

(باب)

(أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يعقوب

الحديث السابع عشر : حسن.

باب أن الخمر إنما حرمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٢٧٠

بن يقطين ، عن أخيه علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال إن الله تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرمها لعاقبتها فما فعل فعل الخمر فهو خمر.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال إن الله عز وجل لم يحرم الخمر لاسمها ولكنه حرمها لعاقبتها فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن عبد الله ، عن بعض أصحابنا قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وما تؤثر من فسادها.

عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام لم حرم الله الخمر فقال حرمها لفعلها وفسادها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن النبيذ أخمر هو فقالعليه‌السلام ما زاد على الترك جودة فهو خمر.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : مرسل.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قولهعليه‌السلام : « ما زاد على الترك » قيل : « ما » نافية ، أي ما زاد ترك أحدهما على ترك الآخر من حيث الجودة ، والحاصل أن أحد التركين لم يترجح على الآخر ، فعلى هذا النبيذ أيضا خمر ، والظاهر أن يكون « ما » موصولة ، ويكون « على » كما في قوله تعالى «وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلى ما هَداكُمْ »(١) أي الذي زاد جودة بسبب الترك فهو في حكم الخمر لأنه إذا صار نبيذا مسكرا كلما ترك يزيد جودة وإسكارا.

__________________

(١) سورة البقرة الآية ـ ١٨٥.

٢٧١

(باب)

(من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية)

١ ـ محمد بن الحسن ، عن بعض أصحابنا ، عن إبراهيم بن خالد ، عن عبد الله بن وضاح ، عن أبي بصير قال دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد اللهعليه‌السلام وأنا عنده فقالت جعلت فداك إنه يعتريني قراقر في بطني [ فسألته عن أعلال النساء وقالت ] وقد وصف لي أطباء العراق النبيذ بالسويق وقد وقفت وعرفت كراهتك له فأحببت أن أسألك عن ذلك فقال لها وما يمنعك عن شربه قالت قد قلدتك ديني فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره

باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على نجاسة الخمر والنبيذ ، وانفعال القليل بالملاقاة ، وعلى أن الكر أزيد من الحب ، وعلى عدم جواز التداوي بالخمر والنبيذ ، وقد اختلفت الأخبار والأقوال فيه ، قال المحقق (ره) في الشرائع : « ولو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي النهاية يجوز وهو أشبه ، وقال : لا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ، ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا وشربا ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين ».

وقال في المسالك : هذا هو المشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع ، وفي الخلاف : أطلق ابن البراج جواز التداوي به إذا لم يكن له عنه مندوحة ، وجعل الأحوط تركه ، وكذا أطلق في الدروس جوازه للعلاج كالترياق ، والأقوى الجواز مع خوف التلف بدونه ، وتحريمه بدون ذلك. وهو اختيار العلامة في المختلف ، ويحمل الروايات على تناول الدواء لطلب العافية جمعا بين الأدلة ، وأما التداوي بها للعين فقد اختلف الرواية فيه ، فروى هارون بن حمزة الغنوي في الحسن

٢٧٢

أن جعفر بن محمد عليهما السلام أمرني ونهاني فقال يا أبا محمد ألا تسمع إلى هذه المرأة وهذه المسائل لا والله لا آذن لك في قطرة منه ولا تذوقي منه قطرة فإنما تندمين إذا بلغت نفسك هاهنا وأومأ بيده إلى حنجرته يقولها ثلاثا أفهمت قالت نعم ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما يبل الميل ينجس حبا من ماء يقولها ثلاثا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام أسأله عن الرجل يبعث له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة ثم قال إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط قال أخبرني أبي قال كنت عند أبي عبد اللهعليه‌السلام فقال له رجل إن بي جعلت فداك أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيذ قال فقال له ما لك ولما حرم الله عز وجل ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول له ذلك ثلاثا عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالعشي وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي فقال له هذا ينفخ البطن قال له فأدلك على ما هو أنفع لك من هذا عليك بالدعاء فإنه شفاء من كل داء قال فقلنا له فقليله وكثيره حرام فقال نعم قليله وكثيره حرام.

عن أبي عبد اللهعليه‌السلام « في رجل اشتكى عينه ، فنعت له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإن كان مضطرا فليكتحل ، وبهذه أخذ المصنف (ره) والأكثر ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، لإطلاق النص والإجماع بتحريمه الشامل لموضع النزاع ، والأصح الأول ».

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية : وفيه « هبت أرواح النصر » الأرواح جمع ريح لأن أصلها الواو وتجمع على أرياح قليلا ، وعلى رياح كثيرا ، وقال في الصحاح : مرس التمر بالماء : نقعه ، و المريس : التمر الممروس.

٢٧٣

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما أحب أن أنظر إليه فكيف أتداوى به إنه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإن أناسا ليتداوون به.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله ، عن عبد الله بن عبد الحميد ، عن عمرو ، عن ابن الحر قال دخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام أيام قدم العراق فقال لي ادخل على إسماعيل بن جعفر فإنه شاك فانظر ما وجعه وصف لي شيئا من وجعه الذي يجد قال فقمت من عنده فدخلت على إسماعيل فسألته عن وجعه الذي يجد فأخبرني به فوصفت له دواء فيه نبيذ فقال إسماعيل النبيذ حرام وإنا أهل بيت لا نستشفي بالحرام.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن عمار قال سأل رجل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ما جعل الله عز وجل فيما حرم شفاء.

٧ ـ عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اكتحل بميل من مسكر كحله الله عز وجل بميل من نار.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني ، عن مالك المسمعي ، عن قائد بن طلحة أنه سأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ يجعل في الدواء فقال لا ليس ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام.

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : مجهول.

الحديث السادس : صحيح.

ويدل على عدم جواز الاكتحال بالخمر وقد مر القول فيه.

الحديث السابع : مرسل ومجهول.

الحديث الثامن : مجهول.

٢٧٤

٩ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عدة من أصحابنا ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسنعليه‌السلام قال سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك فقال : لا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن دواء يعجن بخمر فقال ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به.

١١ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس في شرب النبيذ تقية.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن غير واحد قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام في المسح على الخفين تقية قال لا يتقى في ثلاثة قلت وما هن قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.

(باب النبيذ)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا وهو يقول لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما تقول في النبيذ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر قال ثم قالعليه‌السلام إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام فقال له الرجل جعلت فداك هذا النبيذ الذي

الحديث التاسع : مرسل كالموثق.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : حسن.

باب النبيذ

الحديث الأول : موثق.

٢٧٥

أذنت لأبي مريم في شربه أي شيء هو فقال أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلاثة أيام كيلا يغتلم فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ومحمد بن إسماعيل ومحمد بن جعفر أبو العباس الكوفي ، عن محمد بن خالد جميعا ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور قال حدثني أيوب بن راشد قال سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال لا بأس به فقال إنه يوضع فيه العكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام بئس الشراب ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي قال فقال جعلت فداك هذا يفسد بطوننا قال فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن علي بن عبد الله الحناط ، عن سماعة بن مهران ، عن الكلبي النسابة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن النبيذ فقال حلال قلت إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقالعليه‌السلام شه شه تلك الخمرة المنتنة قال قلت جعلت فداك فأي نبيذ تعني فقال إن أهل المدينة شكوا إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيلقيه في الشن فمنه شربه ومنه طهوره فقلت وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى قال ما يحمل الكف قلت واحدة واثنتين فقالعليه‌السلام ربما كانت واحدة

وقال الفيروزآبادي : اغتلم أي هاج من شهوة الضراب واضطرب ، والاغتلام مجاوزة الحد.

الحديث الثاني : مجهول.

قولهعليه‌السلام : « أفسد لبطنك » أي من جهة القساوة والبعد من رحمة الله في الدنيا والعذاب في الآخرة.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٧٦

وربما كانت اثنتين فقلت وكم كان يسع الشن ماء ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى ما فوق ذلك قال فقلت بالأرطال فقال أرطال بمكيال العراق.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن غير واحد حضر معه قال كنت عند أبي جعفرعليه‌السلام فقلت يا جارية اسقيني ماء فقال لها اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ من بسر في قدح من صفر قال فقلت إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا قال فما نبيذهم قلت له يجعلون فيه القعوة قال وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي فقلت ثفل التمر قال يضرى به الإناء حتى يهدر النبيذ فيغلي ثم يسكر فيشرب فقال هذا حرام.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال دخلت على أبي جعفر بن الرضاعليه‌السلام فقلت له إني أريد أن ألصق بطني ببطنك فقال هاهنا يا أبا إسماعيل وكشف عن بطنه وحسرت عن بطني وألزقت بطني ببطنه ثم أجلسني ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت ثم أخذ في الحديث فشكا إلي معدته وعطشت فاستقيت ماء فقال يا جارية اسقيه من نبيذي فجاءتني بنبيذ مريس في قدح من صفر فشربته فوجدته أحلى من العسل فقلت له هذا الذي أفسد معدتك قال فقال لي هذا تمر من صدقة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله يؤخذ غدوة فيصب عليه الماء فتمرسه الجارية وأشربه على أثر الطعام وسائر نهاري فإذا كان الليل أخذته الجارية فسقته أهل الدار فقلت له إن أهل الكوفة لا يرضون بهذا فقال وما نبيذهم قال قلت يؤخذ التمر فينقى ويلقى عليه القعوة قال :

وقال الفيروزآبادي : الشن : القربة الخلق.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال الفيروزآبادي : الداذي شراب للفساق ، وقال : الثقل بالضم : ما استقر تحت الشيء من كدر ، وقال : الضري : اللطخ.

وقال الجوهري : هدر الشراب يهدر هدرا وتهدارا أي غلى ، قال الأخطل : يصف خمرا

كمت ثلاثة أحوال لطينتها

حتى إذا صرحت من بعد تهدار

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

٢٧٧

وما القعوة قلت الداذي قال وما الداذي قلت حب يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلي ويسكر ثم يشرب فقال ذاك حرام.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال استأذنت على أبي عبد اللهعليه‌السلام لبعض أصحابنا فسأله عن النبيذ فقال حلال فقال أصلحك الله إنما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكر فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كل مسكر حرام.

٧ ـ محمد بن الحسن وعلي بن محمد بن بندار جميعا ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال قدم على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من اليمن قوم فسألوه عن معالم دينهم فأجابهم فخرج القوم بأجمعهم فلما ساروا مرحلة قال بعضهم لبعض نسينا أن نسأل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عما هو أهم إلينا ثم نزل القوم ثم بعثوا وفدا لهم فأتى الوفد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا يا رسول الله إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وما النبيذ صفوه لي فقالوا يؤخذ من التمر فينبذ في إناء ثم يصب عليه الماء حتى يمتلئ ويوقد تحته حتى ينطبخ فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر ثم صبوا عليه ماء ثم يمرس ثم صفوه بثوب ثم يلقى في إناء ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله ثم يهدر ويغلي ثم يسكن على عكرة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يا هذا قد أكثرت أفيسكر قال نعم قال فكل مسكر حرام قال فخرج الوفد حتى انتهوا إلى أصحابهم فأخبروهم بما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال القوم ارجعوا بنا إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حتى نسأله عنها شفاها ولا يكون بيننا وبينه سفير فرجع القوم جميعا فقالوا يا رسول الله إن أرضنا أرض دوية ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على العمل إلا بالنبيذ فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صفوه لي فوصفوه له كما وصف أصحابهم فقال لهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أفيسكر فقالوا : نعم.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : ضعيف.

وقال في النهاية : [ وفي حديث علي إلى مرعى وبي و ] مشرب دوي : أي فيه داء ، وهو منسوب إلى دو ، من دوي بالكسر يدوى.

٢٧٨

فقال : كل مسكر حرام وحق على الله أن يسقي شارب كل مسكر من طينة خبال أفتدرون ما طينة خبال قالوا لا قال صديد أهل النار.

(باب الظروف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه فقال قال رسول الله عليه السلام كل مسكر حرام قال :

باب الظروف

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على عدم جواز استعمال بعض الظروف إذا كان فيها الخمر أو النبيذ ، وقد اختلف الأصحاب فيه ، قال في الشرائع : أواني الخمر الخشب والقرع والخزف غير المغضور لا يجوز استعماله ، لاستبعاد تخليصه ، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة ، وغسلها ثلاثا ، وقال في النهاية : يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيرا أو مدهونا بعد غسله.

وقال في المسالك : القول بالمنع مطلقا للشيخ في النهاية ، لرواية أبي الربيع وصحيحة محمد بن مسلم ، وكان القول بطهارة الإناء المذكور من الخمر إذا غسل ونفذ الماء إلى ما نفذت الخمر فيه أقوى.

وقال في المدارك : المراد بالدهن : الذي يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر ، والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع العلماء.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن الدباء والحنتم » الدباء : القرع ، واحدها دباءة ، كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب ، وتحريم الانتباذ في هذه

٢٧٩

وسألته عن الظروف فقال نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الدباء والمزفت وزدتم أنتم الحنتم يعني الغضار والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر قال وسألته عن الجرار الخضر والرصاص فقال لا بأس بها.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه منع مما يسكر من الشراب كله ومنع النقير ونبيذ الدباء وقال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما أسكر كثيره فقليله حرام.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن

الظروف كان في صدر الإسلام ثم نسخ ، وهو المذهب ، وذهب مالك وأحمد إلى بقاء التحريم والحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم ، واحدتها حنتمة ، وإنما نهى عن الانتباذ فيها لأنها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها ، وقيل لأنها كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر ، فنهي عنها ليمتنع من عملها. والأول الوجه انتهى.

ويمكن حمل الحنتم هنا على المدهون ، وفيما سيأتي في خبر أبي الربيع على غيره ، للجمع بينهما ، لكن الظاهر من هذا الخبر غير المدهون ، ومن خبر أبي الربيع المدهون ، والنهي عن المزفت أيضا خلاف المشهور ، ويمكن حمل البعض على الكراهة أو التقية ، وقال في القاموس : الغضارة : الطين اللازب الأخضر كالغضار.

قوله « عن الجرار الخضر » لعل هذا محمول على دهن باطنها وما سيأتي على ما دهن ظاهرا.

الحديث الثاني : مجهول.

وقال في النهاية : فيه « إنه نهي عن النقير والمزفت » النقير أصله النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ، ويلقي عليه الماء ليصير نبيذا مسكرا ، والنهي واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير ، فيكون على حذف المضاف ، تقديره عن نبيذ النقير ، وهو فعيل بمعنى مفعول.

الحديث الثالث : مجهول.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَنْ عَزّى مُصَاباً ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ(١) مِنْ أَجْرِ الْمُصَابِ شَيْئاً ».(٢)

٧٢ - بَابُ الْمَرْأَةِ(٣) تَمُوتُ وَفِي بَطْنِهَا صَبِيٌّ يَتَحَرَّكُ‌

٤٥٩٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ ، وَيَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ(٤) فِي بَطْنِهَا ، أَيُشَقُّ بَطْنُهَا ، وَيُخْرَجُ الْوَلَدُ؟

قَالَ : فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَيُخَاطُ بَطْنُهَا ».(٥)

٤٥٩٨/ ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ(٦) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ :

__________________

(١). في « ظ ، غ ، بح ، بخ ، جح »وقرب الإسناد وثواب الأعمال : « أن ينقص ».

(٢). الكافي ، كتاب الجنائز ، باب ثواب التعزية ، ح ٤٦٧٢. وفيثواب الأعمال ، ص ٢٣٦ ، ح ٤ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن الصادق ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .قرب الإسناد ، ص ٥١ ، ح ١٦٦ ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .وفيه ، ص ١٥٦ ، ح ٥٧٤ ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيهعليهما‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥٤٩ ، ح ٢٤٦٢٩ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢١٣ ، ح ٣٤٣٦.

(٣). في « جس » : + « التي ».

(٤). في « غ ، بخ » : « والولد يتحرّك ».

(٥). الكافي ، كتاب الجنائز ، باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرّك ، ح ٤٣٩٤ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٠٠٦ و ١٠٠٧ ، بسند آخر. وفيالكافي ، نفس الباب ، ح ٤٣٩٣ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٠٠٥ ، بسند آخر عن العبد الصالحعليه‌السلام .وفيه ، ح ١٠٠٤ ، بسند آخر عن أبي الحسن موسىعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر إلى قوله : « فقال : نعم » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٣٩ ، ح ٢٤١٦٠ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، ح ٢٦٦٩.

(٦). كذا في النسخ والمطبوع. والظاهر وقوع سقط في السند ؛ فقد تقدّم الخبر فيالكافي ، ح ٤٣٩٥ - مع اختلاف يسير - عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن ابن وهب ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . والراوي عن وهب بن وهب - وهو أبو البختري - في الأسناد هو محمّد بن خالد البرقي. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٦ ، ص ٣٥٤ و ٣٦٤ و ٣٦٩. =

٥٢١

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام : إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهِ(١) ، فَشُقَّ(٢) بَطْنُهَا(٣) ، وَأُخْرِجَ(٤) الْوَلَدُ ».

وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ(٥) وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا(٦) ، فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا(٧) ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ ، فَيُقَطِّعَهُ ، وَيُخْرِجَهُ(٨) إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ(٩) ».(١٠)

٧٣ - بَابُ غُسْلِ الْأَطْفَالِ وَالصِّبْيَانِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ‌

٤٥٩٩/ ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسى ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « السِّقْطُ إِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، غُسِّلَ ».(١١)

__________________

= هذا ، وما ورد فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٠٠٨ ، والوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ، ح ٢٦٧١ ، من نقل الخبر بنفس السند عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب بن هب ، الظاهر نقل الكتابين مما ورد فيالكافي ، ح ٤٣٩٥ ، كما تشهد به ألفاظ الخبر.

(١). في « جس » والوسائل والكافي ، ح ٤٣٩٥والتهذيب : - « فيتخوّف عليه ».

(٢). في « بخ ، جس » والوسائل والكافي ، ح ٤٣٩٥ : « شقّ ». وفي « بف »والتهذيب : « يشقّ ».

(٣). في التهذيب : - « بطنها ».

(٤). في « جس » وحاشية « بث » والكافي ، ح ٤٣٩٥والتهذيب : « ويخرج ».

(٥). في « ظ ، بخ ، بس ، بف » والكافي ، ح ٤٣٩٥ : « تموت ».

(٦). في « جس » : + « وفي بطنها ولد يتحرّك ». وفي الوسائل والكافي ، ح ٤٣٩٥والتهذيب : « في بطنها الولد » بدل « ولدها في بطنها ».(٧). في « بث ، بخ ، جس » : « عليه ».

(٨). في « ظ ، ى ، بف » : « ويخرج ».

(٩). في الوسائل والكافي ، ح ٤٣٩٥ : - « إذا لم ترفق به النساء ».

(١٠). الكافي ، كتاب الجنائز ، باب المرأة تموت وفي بطنها ولد يتحرّك ، ح ٤٣٩٥.التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٤ ، ح ١٠٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.قرب الإسناد ، ص ١٣٦ ، ح ٤٧٨ ، بسند آخر من قوله : « وكان في المرأة يموت ولدها »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٠ ، ح ٢٤١٦٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ ، ذيل ح ٢٦٧١.

(١١). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٩٦٠ ؛ بسند آخر عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره قال : إذا تمّ للسقط ، مع =

٥٢٢

٤٦٠٠/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ(١) زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ : مَتى يُصَلّى عَلَيْهِ؟ قَالَ(٢) : « إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ ». قُلْتُ : مَتى تَجِبُ(٣) الصَّلَاةُ عَلَيْهِ(٤) ؟ فَقَالَ(٥) : « إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ ، وَالصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَهُ ».(٦)

٤٦٠١/ ٣. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ(٧) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

رَأَيْتُ ابْناً لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام - يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللهِ - فَطِيمٌ(٨) قَدْ دَرَجَ(٩) ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا غُلَامُ ، مَنْ ذَا الَّذِي إِلى جَنْبِكَ لِمَوْلًى لَهُمْ؟ فَقَالَ : هذَا مَوْلَايَ ، فَقَالَ‌

__________________

= اختلاف يسير وزيادة في آخره.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٧٤ مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٤١٦٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢٧٥٧.

(١). في حاشية « بف »والتهذيب : « عن » ، ولايبعد كونه سهواً ؛ فقد روى الصدوق الخبر فيالفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٨٦ ، وقال : « وروى زرارة وعبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ».

(٢). في « غ » : « فقال ».

(٣). في « غ ، بس ، جح ، جس » : « يجب ».

(٤). في « بخ ، بف » : « عليه الصلاة ».

(٥). في الفقيهوالتهذيب ، ح ٤٥٦ : « قال ».

(٦). التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٤٥٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٨٥٥ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٨٦ ، معلّقاً عن زرارة وعبيدالله بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ح ١٥٨٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٨ ، ح ١٥٦٢ ، بسند آخر عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهماعليهما‌السلام ، إلى قوله : « إذا كان ابن ستّ سنين » مع اختلاف يسير. وفيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٩ ، ح ٤٥٨ ؛وقرب الإسناد ، ص ٢١٨ ، ح ٨٥٥ ، بسند آخر عن موسى بن جعفرعليهما‌السلام ، إلى قوله : « قال : إذا عقل الصلاة » مع اختلاف يسير. وراجع :الكافي ، كتاب الصيام ، باب صوم الصبيان ومتى يؤخذون به ، ح ٦٤٨٩ ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٨ ، ح ٤٨٨الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢٤٥٠٠ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ذيل ح ٣١١٧.

(٧). في التهذيبوالاستبصار : - « عن عمر بن اُذينة ». وهو سهو ؛ فقد توسّط [ عمر ] بن اُذينة بين [ محمّد ] بن أبي عمير وبين زرارة في كثيرٍ من الأسناد جدّاً. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٧ - ٣٧٠ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٦٨.(٨). «الفطيم»:الذي انتهت مدّة رضاعه.راجع:مجمع البحرين ،ج٦،ص١٣١(فطم).

(٩). في حاشية « بث » : « ما درج ». ويقال : درج الصبىّ دروجاً من باب قعد : مشى قليلاً في أوّل ما يمشي.المصباح‌المنير ، ص ١٩١ ( درج ).

٥٢٣

لَهُ الْمَوْلى - يُمَازِحُهُ - : لَسْتُ لَكَ بِمَوْلًى ، فَقَالَ : ذلِكَ(١) شَرٌّ لَكَ ، فَطَعَنَ(٢) فِي جِنَازَةِ(٣) الْغُلَامِ ، فَمَاتَ ، فَأُخْرِجَ فِي سَفَطٍ(٤) إِلَى(٥) الْبَقِيعِ ، فَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام وَعَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ ، وَعِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ ، وَمِطْرَفُ(٦) خَزٍّ أَصْفَرُ ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي إِلَى الْبَقِيعِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَيَّ ، وَالنَّاسُ يُعَزُّونَهُ عَلَى ابْنِ ابْنِهِ.

فَلَمَّا انْتَهى إِلَى الْبَقِيعِ ، تَقَدَّمَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام فَصَلّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ(٧) عَلَيْهِ(٨) أَرْبَعاً ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ ، ثُمَّ أَخَذَ(٩) بِيَدِي فَتَنَحّى بِي ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلّى عَلَى الْأَطْفَالِ ، إِنَّمَا كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - يَأْمُرُ بِهِمْ ، فَيُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءُ(١٠) ، وَلَايُصَلِّي عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّمَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ(١١) مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؛ كَرَاهِيَةَ(١٢) أَنْ يَقُولُوا : لَايُصَلُّونَ عَلى أَطْفَالِهِمْ ».(١٣)

__________________

(١). في « ى ، بح ، بس ، جح »والتهذيب : « ذاك ».المصباح المنير ، ص ١٩١ ( درج ).

(٢). في « بخ ، بف » : « وطعن ». والعرب تقول : طعن فلان في جنازته ، ورمى في جنازته : إذا مات ، أو أشرف على الموت. راجع :المغرب ، ص ٩٣ ( جنز ) ؛لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٢٦٦ ( طعن ).

(٣). في حاشية « ظ ، غ ، بث »والوافي : « جنان » والجنان - بفتح الجيم - القلب. وفي حاشية « بخ » : « جنان حبالة ».

(٤). « السَّفَط » : واحد الأسفاط ، وهو ما يعبّي فيه الطيب وما أشبهه من آلات النساء ، ويستعار للتابوت الصغير ، ومنه : ولو أنّ صبيّاً حمل في سفط. كذا فيالمغرب ، ص ٢٢٦ ( سفط ). وفيالوافي : « السفط : معرّب سبد».

(٥). في « بث » : - « إلى ».

(٦). « المطرف » : رداء خزّ مربّع ذو أعلام. اُنظر :الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢٩٤ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٠٨ ( طرف ).(٧). في الوسائلوالتهذيب والاستبصار : « فكبّر ».

(٨). في « بخ » : - « عليه ».

(٩). في « بخ » : « فأخذ ».

(١٠). يعني من وراء الموت. وفي التهذيبوالاستبصار : « من وراء وراء ».

(١١). في « بخ » : « عليهم ».

(١٢). في « بف » : « كراهة ».

(١٣). التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، ح ٤٥٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٨٥٦ ، معلّقاً عن الكليني.التوحيد ، ص ٣٩٣ ، صدر ح ٥ ، من قوله : « تقدّم أبوجعفرعليه‌السلام فصلّى عليه » مع اختلاف. وراجع :الكافي ، كتاب الزيّ والتجمّل ، باب لبس الخزّ ، ح ١٢٤٨٨الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٤٩٦ ، ح ٢٤٥٠٢ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٩٨ ، ح ٣١٢٨ ملخّصاً ؛البحار ، ج ٤٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٣٤.

٥٢٤

٤٦٠٢/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

مَاتَ ابْنٌ(١) لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام فَأُخْبِرَ بِمَوْتِهِ ، فَأَمَرَ بِهِ(٢) ، فَغُسِّلَ(٣) وَكُفِّنَ وَمَشى مَعَهُ وَصَلّى(٤) عَلَيْهِ وَطُرِحَتْ خُمْرَةٌ(٥) ، فَقَامَ عَلَيْهَا ، ثُمَّ قَامَ عَلى قَبْرِهِ حَتّى فَرَغَ مِنْهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَانْصَرَفْتُ مَعَهُ حَتّى إِنِّي لَأَمْشِي مَعَهُ ، فَقَالَ : « أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُصَلّى عَلى مِثْلِ هذَا - وَكَانَ ابْنَ ثَلَاثِ سِنِينَ - كَانَ عَلِيٌّعليه‌السلام يَأْمُرُ بِهِ ، فَيُدْفَنُ وَلَايُصَلّى عَلَيْهِ ، وَلكِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا شَيْئاً ، فَنَحْنُ نَصْنَعُ مِثْلَهُ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَمَتى تَجِبُ(٦) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ(٧) ؟

فَقَالَ(٨) : « إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ » وَكَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ.

قَالَ : قُلْتُ(٩) : فَمَا تَقُولُ فِي الْوِلْدَانِ؟(١٠)

فَقَالَ : « سُئِلَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَنْهُمْ(١١) ، فَقَالَ : اللهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ ».(١٢)

__________________

(١). كذا في المطبوعوالوافي . وفي جميع النسخ التي قوبلت والوسائل : « بنيّ ».

(٢). في «ى»: -«فأمر به». وفي « بث » : - « به ».

(٣). في « جس » : « وغسّل ».

(٤). في « بخ » : « فصلّى ».

(٥). يعني ما تقول في حالهم بعد الموت ، وسيأتي تفصيل جوابهعليه‌السلام في باب الأطفال.

(٦). في « غ ، بس » : « يجب ».

(٧). هكذا في النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائل. وفي المطبوع : « الصلاة عليه ».

(٨). في « غ ، بث ، بح » : « قال ».

(٩). في « بح ، جح » : + « له ».

(١٠). الخمرة : حصيرة أو سجّادة صغيرة تنسج من سعف النخل وترمّل بالخيوط.لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٢٥٨ ( خمر ).

(١١). في الكافي ، ح ٤٧٣٥ : « عن الولدان والأطفال » بدل « عنهم ».

(١٢). الكافي ، كتاب الجنائز ، باب الأطفال ، ح ٤٧٣٥ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد.وفيه ، نفس الباب ، ح ٤٧٣٦ ، بسند آخر عن زرارة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع زيادة في آخره.وفيه أيضاً ، =

٥٢٥

٤٦٠٣/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ زُرْعَةَ ، عَنْ سَمَاعَةَ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوى خَلْقُهُ(١) : يَجِبُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَاللَّحْدُ وَالْكَفَنُ؟

فَقَالَ : « كُلُّ ذلِكَ يَجِبُ عَلَيْهِ ».(٢)

٤٦٠٤/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ(٣) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :

كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام أَسْأَلُهُ عَنِ السِّقْطِ : كَيْفَ يُصْنَعُ(٤) بِهِ؟

فَكَتَبَعليه‌السلام إِلَيَّ(٥) : « السِّقْطُ يُدْفَنُ بِدَمِهِ فِي مَوْضِعِهِ(٦) ».(٧)

__________________

= نفس الباب ، صدر ح ٤٧٣٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٤٠٧ ، صدر ح ٨٦ ، بسند آخر عن زرارة ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسير ، وفي كلّها من قوله : « فما تقول في الولدان »الوافي ، ج ٢٥ ، ص ٤٩٧ ، ح ٢٤٥٠٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٩٥ ، ح ٣١١٩ ، إلى قوله : « وكان ابن ستّ سنين ».

(١). في « بف » : « خلقته ».

(٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٩٦٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ذيل ح ٤١٨ ؛المقنعة ، ص ٨٣ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفيهما مع اختلافالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤١ ، ح ٢٤١٦٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠١ ، ذيل ح ٢٧٥٤.

(٣). هكذا في « غ ، بخ ، بف » والوسائلوالتهذيب . وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بس ، ، جح ، جن » والمطبوع : « عليّ بن‌مهران ». وقد أكثر سهل بن زياد من الرواية عن عليّ بن مهزيار ، وأمّا روايته عن عليّ بن مهران ، فلم نجدها في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٨ ، ص ٥٢٠ - ٥٢١.

(٤). في « بخ ، بف » : « أصنع ».

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائلوالتهذيب . وفي « بح » : « أنّ » بدل « إليّ ». وفي المطبوع : + « أنَّ ».

(٦). حمل على ما إذا لم يتمّ له أربعة أشهر.

(٧). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٢٩ ، ح ٩٦١ ، بسنده عن الكليني. راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٢ ، ذيل ح ٤١٨الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٢ ، ح ٢٤١٦٩ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٢ ، ح ٢٧٥٨.

٥٢٦

٤٦٠٥/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ(١) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسىعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، جَرَتْ فِيهِ(٢) ثَلَاثُ سُنَنٍ : أَمَّا وَاحِدَةٌ ، فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ ، فَقَالَ النَّاسُ : انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ لِفَقْدِ ابْنِ رَسُولِ اللهِ ، فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله الْمِنْبَرَ ، فَحَمِدَ اللهَ ، وَأَثنى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا(٣) أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ ، يَجْرِيَانِ(٤) بِأَمْرِهِ ، مُطِيعَانِ لَهُ(٥) ، لَايَنْكَسِفَانِ(٦) لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَالِحَيَاتِهِ ، فَإِنِ(٧) انْكَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَةٌ‌ مِنْهُمَا ، فَصَلُّوا.

ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ(٨) ، فَصَلّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْكُسُوفِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ ، قَالَ : يَا عَلِيُّ ، قُمْ ، فَجَهِّزِ ابْنِي ، فَقَامَ عَلِيٌّعليه‌السلام ، فَغَسَّلَ إِبْرَاهِيمَ وَحَنَّطَهُ وَكَفَّنَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ بِهِ ، وَمَضى رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله حَتَّى انْتَهى بِهِ إِلى قَبْرِهِ ، فَقَالَ النَّاسُ : إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلى إِبْرَاهِيمَ لِمَا دَخَلَهُ مِنَ الْجَزَعِ عَلَيْهِ ، فَانْتَصَبَ قَائِماً ، ثُمَّ قَالَ : يَا(٩) أَيُّهَا النَّاسُ ، أَتَانِي جَبْرَئِيلُعليه‌السلام بِمَا قُلْتُمْ ، زَعَمْتُمْ أَنِّي نَسِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى ابْنِي(١٠) لِمَا دَخَلَنِي(١١) مِنَ الْجَزَعِ ،

__________________

(١). هكذا في « غ ، بخ ، بف ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « عمرو بن سعيد ». والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّه يأتي صدر الخبر في ح ٥٦٣٤ بنفس السند وفيه : « عمرو بن عثمان ».

هذا ، وقد أكثر إبراهيم بن هاشم من الرواية عن عمرو بن عثمان في الأسناد ، وقد توسّط في بعضها عمرو بن عثمان بين إبراهيم بن هاشم وبين عليّ بن عبدالله [ البجلي ]. ولم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم ، والد عليّ بن إبراهيم ، عن عمرو بن سعيد في موضع. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٣٢ - ٥٣٣ ؛ وج ١٣ ، ص ٤٠٦.(٢). في التهذيب : - « فيه ».

(٣). في التهذيبوالمحاسن : - « يا ».

(٤). في « ظ » والكافي ، ح ٥٦٣٤ : « تجريان ».

(٥). في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جس ، جن » : - « له ». وما في المتن موافق للمطبوعوالوافي والكافي ، ح ٥٦٣٤والتهذيب .(٦). في الكافي ، ح ٥٦٣٤ : « لاتنكسفان ».

(٧). في « بخ ، جس » والوسائل ، ح ٩٩٢٣ والكافي ، ح ٥٦٣٤والتهذيب : « فإذا ».

(٨). في « غ ، بخ »والمحاسن : « من المنبر ». وفي الكافي ، ح ٥٦٣٤والتهذيب : - « عن المنبر ».

(٩). في « بث » : - « يا ».

(١٠). في « بح ، جح » : « إبراهيم ».

(١١). في « بث » : + « عليه ».

٥٢٧

أَلَا(١) وَإِنَّهُ لَيْسَ كَمَا ظَنَنْتُمْ ، وَلكِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ ، وَجَعَلَ‌ لِمَوْتَاكُمْ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أُصَلِّيَ إِلَّا عَلى مَنْ صَلّى.

ثُمَّ قَالَ : يَا عَلِيُّ انْزِلْ(٢) ، فَأَلْحِدِ(٣) ابْنِي ، فَنَزَلَ ، فَأَلْحَدَ(٤) إِبْرَاهِيمَ فِي لَحْدِهِ ، فَقَالَ النَّاسُ : إِنَّهُ لَايَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَنْزِلَ فِي قَبْرِ وَلَدِهِ ؛ إِذْ(٥) لَمْ يَفْعَلْ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكُمْ بِحَرَامٍ أَنْ تَنْزِلُوا فِي قُبُورِ أَوْلَادِكُمْ ، وَلكِنِّي لَسْتُ آمَنُ - إِذَا حَلَّ أَحَدُكُمُ الْكَفَنَ عَنْ وَلَدِهِ - أَنْ يَلْعَبَ بِهِ الشَّيْطَانُ ، فَيَدْخُلَهُ عِنْدَ ذلِكَ مِنَ الْجَزَعِ مَا يُحْبِطُ أَجْرَهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٦)

٤٦٠٦/ ٨. عَلِيٌّ(٧) ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ شِيرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْحَرْشُوشِ(٨) ، عَنْ هِشَامٍ(٩) ، قَالَ :

__________________

(١). في حاشية « بح » : « أما ».

(٢). في « بخ » : « فانزل ».

(٣). في حاشية « بح » : « فلحّد ».

(٤). في « بخ ، بف »والمحاسن : « وألحد ».

(٥). في « بخ ، بف ، جن »والمحاسن : « إذا ».

(٦). الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الكسوف ، ح ٥٦٣٤.التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٥٤ ، ح ٣٢٩ ، بسنده عن الكليني ، وفيهما إلى قوله : « فصلّى بالناس صلاة الكسوف ».المحاسن ، ص ٣١٣ ، كتاب العلل ، ح ٣١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٥٤٠ ، ح ١٥٠٧ ، مرسلاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .المقنعة ، ص ٢٠٩ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما من قوله : « إنّ الشمس والقمر آيتان » إلى قوله : « فإن انكسفتا أو واحدة منهما فصلّوا » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٤٩٩ ، ح ٢٤٥٠٨ ؛ وفيالوسائل ، ج ٣ ، ص ٩٩ ، ح ٣١٢٩ ؛ وص ١٨٥ ، ح ٣٣٥٧ ؛ وج ٧ ، ص ٤٨٥ ، ح ٩٩٢٣ مقطّعاً ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٥٥ ، ذيل ح ١٣.

(٧). في التهذيب : + « عليّ بن محمّد ». وهو سهو ؛ فإنّ عليّ بن محمّد في مشايخ الكليني مشترك بين علّان الكليني‌و بين ابن بندار ، ولم يثبت روايتهما عن عليّ بن شيرة المراد به عليّ بن محمّد بن شيرة القاساني. والمتكرّر في الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم - وهو المراد من عليّ في ما نحن فيه - عن عليّ بن محمّد [ القاساني ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١١ ، ص ٤٧٧ - ٤٧٨.

(٨). اختلف النسخ هنا بين « الجرسوس » و « الحرسوس » ، و « الجرخوس » و « الجرحوس ». وفي التهذيب : « المرجوس ».

(٩). هكذا في النسخوالوافي والتهذيب . وفي المطبوع والوسائل : + « بن سالم ».

٥٢٨

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : إِنَّ النَّاسَ يُكَلِّمُونَا ، وَيَرُدُّونَ(١) عَلَيْنَا قَوْلَنَا : إِنَّهُ لَايُصَلّى عَلَى الطِّفْلِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ ، فَيَقُولُونَ : لَايُصَلّى إِلَّا عَلى مَنْ صَلّى؟ فَنَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقُولُونَ : أَرَأَيْتُمْ ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً أَوْ يَهُودِيّاً أَسْلَمَ ، ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ ، فَمَا الْجَوَابُ فِيهِ(٢) ؟

فَقَالَ : « قُولُوا لَهُمْ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ هذَا(٣) الَّذِي أَسْلَمَ السَّاعَةَ ، ثُمَّ افْتَرى عَلى إِنْسَانٍ ، مَا(٤) كَانَ(٥) يَجِبُ عَلَيْهِ فِي فِرْيَتِهِ؟ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ : يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ، فَإِذَا قَالُوا هذَا ، قِيلَ لَهُمْ : فَلَوْ أَنَّ هذَا الصَّبِيَّ الَّذِي لَمْ يُصَلِّ افْتَرى عَلى إِنْسَانٍ هَلْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ؟ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ : لَا ، فَيُقَالُ لَهُمْ : صَدَقْتُمْ ، إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلّى عَلى مَنْ وَجَبَتْ(٦) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالْحُدُودُ ، وَلَايُصَلّى عَلى مَنْ لَمْ تَجِبْ(٧) عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَلَا الْحُدُودُ ».(٨)

٧٤ - بَابُ الْغَرِيقِ وَالْمَصْعُوقِ(٩)

٤٦٠٧/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(١٠) عليه‌السلام فِي الْمَصْعُوقِ وَالْغَرِيقِ ، قَالَ : « يُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِلَّا أَنْ‌ يَتَغَيَّرَ قَبْلَ ذلِكَ(١١) ».(١٢)

__________________

(١). في « جن » : « أو يردّون ».

(٢). في « بف » : - « فيه ».

(٣). في « جن » : - « هذا ».

(٤). في التهذيب : « هل » بدل « ما ».

(٥). في الوسائل : - « كان ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والوسائلوالتهذيب . وفي « ى ، بث ، جس » والمطبوع : «وجب».

(٧). في « ظ ، بح ، جس » : « لاتجب ». وفي « غ ، ى ، بث » : « لم يجب ». وفي « بخ » : « لايجب ».

(٨). التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٣٢ ، ح ١٠٣٩ ، معلّقاً عن الكليني ، عن عليّ بن محمّد ، عن عليّ بن شيرةالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٤٩٥ ، ح ٢٤٥٠١ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٠٠ ، ح ٣١٣٠.

(٩). « المصعوق » : من أصابته الصاعقة ، والذي غشي عليه. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١١٩٥ ( صعق ).

(١٠). هكذا في النسخوالوافي والوسائلوالتهذيب . وفي المطبوع : + « [ الأوّل ] ».

(١١). في « بخ » : - « ذلك ».

(١٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٩٩٢ ، بسنده عن الكليني.وفيه ، ضمن ح ٩٩١ ، بسند آخر ، من دون الإسناد =

٥٢٩

٤٦٠٨/ ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ(١) عَنِ الْغَرِيقِ : أَيُغَسَّلُ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَيُسْتَبْرَأُ ». قُلْتُ : وَكَيْفَ يُسْتَبْرَأُ؟ قَالَ : « يُتْرَكُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ(٢) قَبْلَ أَنْ يُدْفَنَ ، وَكَذلِكَ أَيْضاً(٣) صَاحِبُ الصَّاعِقَةِ ؛ فَإِنَّهُ(٤) رُبَّمَا ظَنُّوا(٥) أَنَّهُ(٦) مَاتَ وَلَمْ يَمُتْ ».(٧)

٤٦٠٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَعليه‌السلام يَقُولُ : الْغَرِيقُ يُغَسَّلُ ».(٨)

٤٦١٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ ، عَنْ عَمَّارٍ(٩) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْغَرِيقُ يُحْبَسُ حَتّى يَتَغَيَّرَ(١٠) ، وَيُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ ، ثُمَّ يُغَسَّلُ ، وَيُكَفَّنُ ».

قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ الْمَصْعُوقِ ، فَقَالَ : « إِذَا صُعِقَ حُبِسَ يَوْمَيْنِ ، ثُمَّ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ ».(١١)

__________________

= إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٤١٧١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٢٦٨٤.

(١). في الوسائل ، ح ٢٦٨٦ : + « يعني أباعبداللهعليه‌السلام ». وفي التهذيب : « سألت أبا عبداللهعليه‌السلام » بدل « سألته ».

(٢). في « بخ ، بف » : + « من ».

(٣). في « ظ »والتهذيب : - « أيضاً ».

(٤). في « بح ، جح » وحاشية « بس » : « فإنّهم ».

(٥). في حاشية « بخ »والتهذيب : « ظنّ ».

(٦). في « بخ ، بف » : + « قد ».

(٧). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٩٩٠ ، بسنده عن عليّ بن الحكم ، مع اختلاف يسير وزيادة. وراجع :الجعفريّات ، ص ٢٠٧الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٣ ، ح ٢٤١٧٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٢٦٨٦ ؛ وص ٤٩٠ ، ذيل ح ٢٧٢٠.

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٩٨٩ ، بسنده عن الحسين بن يزيد ، عن السكونيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٤١٧٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٨٩ ، ح ٢٧١٧.

(٩). في « ظ » : + « الساباطي ».

(١٠). في « جس » : « حتّى تغيّر ».

(١١). الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢٤١٧٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٢٦٨٧ ؛وفيه ، ص ٤٨٩ ، ح ٢٧١٦ ، إلى قوله : « قد مات ، ثمّ يغسّل ويكفن ».

٥٣٠

٤٦١١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ(١) أَخِي شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « خَمْسٌ(٢) يُنْتَظَرُ بِهِمْ(٣) إِلاَّ(٤) أَنْ يَتَغَيَّرُوا : الْغَرِيقُ ، وَالْمَصْعُوقُ ، وَالْمَبْطُونُ(٥) ، وَالْمَهْدُومُ ، وَالْمُدَخَّنُ ».(٦)

٤٦١٢/ ٦. أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

أَصَابَ(٧) بِمَكَّةَ سَنَةً مِنَ السِّنِينَ صَوَاعِقُ كَثِيرَةٌ(٨) مَاتَ مِنْ ذلِكَ خَلْقٌ كَثِيرٌ ، فَدَخَلْتُ عَلى أَبِي إِبْرَاهِيمَعليه‌السلام ، فَقَالَ - مُبْتَدِئاً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ - : « يَنْبَغِي لِلْغَرِيقِ وَالْمَصْعُوقِ أَنْ يُتَرَبَّصَ بِهِ(٩) ثَلَاثاً(١٠) لَايُدْفَنُ ، إِلَّا(١١) أَنْ تَجِي‌ءَ(١٢) مِنْهُ رِيحٌ تَدُلُّ(١٣) عَلى مَوْتِهِ(١٤) ».

قُلْتُ(١٥) : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، كَأَنَّكَ تُخْبِرُنِي أَنَّهُ(١٦) قَدْ دُفِنَ(١٧) نَاسٌ كَثِيرٌ أَحْيَاءً؟

__________________

(١). في « بف ، جح »والتهذيب والخصال : + « بن ». وفي الوسائل : + « بن ». وإسماعيل هذا ، هو إسماعيل بن عبدالخالق بن عبد ربّه ، وعمّه هو شهاب بن عبد ربّه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٢٧ ، الرقم ٥٠.

فعليه ، يظهر ما فيالوسائل من السهو ؛ فإنّ « ابن أخي شهاب » وصف لإسماعيل ، لا لعبد الخالق ، فلابدّ من إظهار همزة « ابن ».(٢). في الفقيهوالتهذيب والخصال : « خمسة ».

(٣). في الفقيه : + « ثلاثة أيّام ».

(٤). في «جن» وحاشية « بخ »والخصال : « إلى ».

(٥). في « بث » وحاشية « بح » : « والمطعون ». و « المبطون » : الذي يموت بمرض البطن ، وهو داء أو إسهال أو انتفاخ في البطن ، والمراد بعض أفراده المشتبهة. راجع :مجمع البحرين ، ج ٦ ، ص ٢١٥ ( بطن ).

(٦). الخصال ، ص ٣٠٠ ، باب الخمسة ، ح ٧٤ ؛والتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٩٨٨ ، بسندهما عن محمّد بن عيسى.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٦ ، ذيل ح ٤٣٧الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٤١٧٥ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٤ ، ح ٢٦٨٥.

(٧). هكذا في معظم النسخ التي قوبلتوالوافي والتهذيب . وفي « ى ، جن » وحاشية « بخ » والمطبوع والوسائل : + « الناس ».(٨). في التهذيب : - « كثيرة ».

(٩). في «غ ، بخ ، بف» وحاشية « بح » : « بهما ».

(١٠). في«غ»:«ثلاثة».وفي«بخ،بف» : « ثلاثة أيّام ».

(١١). في « بخ » : « إلى ».

(١٢). في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جح ، جن » والوسائلوالتهذيب : « أن يجي‌ء ».

(١٣). في التهذيب : « يدلّ ».

(١٤). في « غ ، بخ ، بف » : « موتهما ».

(١٥). في « بخ » : « فقلت ».وفي التهذيب: +« له».

(١٦) في التهذيب : - « أنّه ».

(١٧) في « بخ ، بف » : « دفن » بدون « قد ».

٥٣١

فَقَالَ : « نَعَمْ يَا عَلِيُّ ، قَدْ دُفِنَ(١) نَاسٌ كَثِيرٌ أَحْيَاءً مَا مَاتُوا إِلَّا فِي قُبُورِهِمْ ».(٢)

٧٥ - بَابُ الْقَتْلى‌

٤٦١٣/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ‌الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ : أَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ(٣) ؟

قَالَ : « يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ ؛ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ ، وَيُصَلّى عَلَيْهِ(٤) ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله صَلّى عَلى حَمْزَةَ ، وَكَفَّنَهُ(٥) ؛ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ(٦) جُرِّدَ(٧) ».(٨)

‌__________________

(١). في « بخ ، بف » : « دفن » بدون « قد ».

(٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ٩٩١ ، بسنده عن الكلينيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٤١٧٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٤٧٥ ، ح ٢٦٨٨.(٣). في الاستبصار : + « ويصلّي عليه ».

(٤). في الاستبصار : - « ويصلّى عليه ». وقد ذكر هاهنا فيمرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ١٤٤ ستّ مسائل ، قال في‌سادستها : « لاخلاف بين الأصحاب في وجوب الصلاة عليه ، قال فيالتذكرة : الشهيد يصلّى عليه عند علمائنا أجمع ، وبه قال الحسن وسعيد بن المسيّب والثوري وأبو حنيفة والمزني وأحمد في رواية ، وقال الشافعي ومالك وإسحاق وأحمد في رواية : لايصلّى عليه. انتهى. أقول : هد الخبر ممّا استدلّ به الأصحاب على الوجوب ، ولايخفى أنّه يدلّ ظاهراً على أنّ الصلاة تابعة للكفن ؛ لأنّه لم يذكر الصلاة في الأوّل وذكرها في ما إذا اُخرج وبه رمق ، وعلّل صلاة حمزة وتكفينه بأنّه كان قد جرّد. ويمكن أن يؤوّل بأنّ التعليل للتكفين فقط ، وعدم ذكر الصلاة أوّلاً لايدلّ عي النفي ، وما ذكره آخراً - إذا قطعنا عنه التعليل - يدلّ على لزوم الصلاة مطلقاً ». وراجع :تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٣١ ، المسألة ١٨١.

(٥). في الفقيه : + « وحنّطه ».

(٦). في « ظ ، غ ، ى ، بس ، بف ، جح ، جس »وتحف العقول والتهذيب : - « قد ».

(٧). فيالوافي : « كأنّ تجريده كان عن بعض ثيابه دون بعض ، إلّا أنّه لم يبق عليه ما يكفيه لكفنه ، ولهذا كفّنه بآخره يدلّ على ما قلناه ما يأتي ، وبهذا يتوافق الأخبار ».

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣١ ، ح ٩٦٩ ، بسنده عن الكليني.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٥٥ ، معلّقاً عن الكليني. =

٥٣٢

٤٦١٤/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَزُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ(١) : كَيْفَ رَأَيْتَ ، الشَّهِيدُ يُدْفَنُ بِدِمَائِهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ ، فِي ثِيَابِهِ بِدِمَائِهِ(٢) ، وَلَايُحَنَّطُ ، وَلَايُغَسَّلُ(٣) ، وَيُدْفَنُ كَمَا هُوَ ».

ثُمَّ قَالَ : « دَفَنَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله عَمَّهُ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ(٤) بِدِمَائِهِ الَّتِي أُصِيبَ فِيهَا ، وَرَدَّاهُ(٥) النَّبِيُّصلى‌الله‌عليه‌وآله بِرِدَاءٍ(٦) ، فَقَصُرَ عَنْ رِجْلَيْهِ ، فَدَعَا لَهُ بِإِذْخِرٍ(٧) ، فَطَرَحَهُ عَلَيْهِ ، وَصَلّى(٨) عَلَيْهِ سَبْعِينَ صَلَاةً(٩) ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً ».(١٠)

__________________

=الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٤٤٤ ، معلّقاً عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٧ ، ح ٢٤١٨١ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٧٧٤.

(١). في « بث ، بس ، جن » : - « له ».

(٢). في « بف » : « ودمائه ».

(٣). في الاستبصار : « ولا يغسّل ولا يحنّط ».

(٤). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : في ثيابه ، ربّما يتوهّم المنافاة بين هذا وبين ما مرّ في الخبر السابق من تجريده ، وأقول : يمكن التوفيق بوجهين : الأوّل : أن يكون ضمير « ثيابه » راجعاً إلى الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وضمير « دمائه » إلى حمزة. الثاني : أن يكون المراد بالتجريد عن بعض ثيابه ، فردّاه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ ليستتر جميع بدنه ».

(٥). في التهذيب : « وزاده ».

(٦). في البحار : « بردائه ».

(٧). « الإذخر » بكسر الهمزة : نبات ذكيّ الريح ، إذا جفّ ابيضّ. راجع :المصباح المنير ، ص ٢٠٧ ( ذخر ).

(٨). في البحار : « فصلّى ».

(٩). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : سبعين صلاة ، أي سبعين دعاء خارجاً عن الصلاة ، أو قرأ مع كلّ تكبير دعاء بناء على ما يظهر من بعض الأخبار من أنّ تعدّد الصلاة عليه كان باعتبار التشريك. ويحتمل أن يكون السبعون في الدعاء على التغليب بناء على أنّ أكثر التكبيرات مع الدعاء. ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالصلاة الصلاة التامّة ، وبالتكبير تكبيرة الافتتاح ، والثاني أظهر. واستدلّ بهذا الخبر أيضاً على وجوب الصلاد على الشهيد ».

(١٠). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣١ ، ح ٩٧٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٥٦ ، بسندهما عن الكليني ، وفي الأخير إلى قوله : « ولا يغسّل ويدفن كما هو »الكافي ، كتاب الجنائز ، باب من زاد على خمس تكبيرات ، ح ٤٥١٤ ، بسنده عن زرارة ، وتمام الرواية فيه : « صلّى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علي حمزة سبعين صلاة »الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٤١٨٢ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٩ ، ح ٢٧٧٥ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ٢٨١ ، ح ٣٩ من قوله : « قال : دفن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

٥٣٣

٤٦١٥/ ٣. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الشَّهِيدُ إِذَا كَانَ بِهِ رَمَقٌ ، غُسِّلَ وَكُفِّنَ وَحُنِّطَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ رَمَقٌ ، دُفِنَ(١) فِي أَثْوَابِهِ(٢) ».(٣)

٤٦١٦/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ(٤) ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام ، قَالَ :

« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(٥) صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ : يُنْزَعُ عَنِ(٦) الشَّهِيدِ : الْفَرْوُ ، وَالْخُفُّ ، وَالْقَلَنْسُوَةُ ، وَالْعِمَامَةُ ، وَالْمِنْطَقَةُ ، وَالسَّرَاوِيلُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ ، فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ(٧)

__________________

(١). في الفقيه : « كفّن ».

(٢). في « بخ ، بف » : « في ثيابه ».

(٣). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣١ ، ح ٩٧١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٤ ، ح ٧٥٧ ، بسندهما عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٤٤٣ ، معلّقاً عن أبي مريم الأنصاريالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٤١٨٣ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٦ ، ذيل ح ٢٧٦٨.

(٤). الخبر رواه الصدوق فيالخصال ، ص ٣٣٣ ، ح ٣٣ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبي الجوزاءالمنبّه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان. وأحمد بن أبي عبدالله ، هو أحمد بن محمّد بن خالد.

ويأتي في ح ٤٦٢٣ ، رواية عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن أبائهعليهم‌السلام ، قال : قال : أميرالمؤمنينعليه‌السلام .

والظاهر زيادة « عن أبيه » في ما نحن فيه ؛ فإنّ طبقة أبي الجوزاء لاتلائم رواية محمّد بن خالد البرقي عنه ؛ فقد روى محمّد بن الحسن الصفّار ومحمّد بن عبدالجبّار كتابه. وورد في الأسناد رواية إبراهيم بن هاشم وسعد بن عبدالله عنه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٤٥٩ ، الرقم ١٢٥٢ ؛معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٦٩.

هذا ، وقد تكرّر في الأسناد رواية محمّد بن أحمد [ بن يحيى ] ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، والمتتّبع في الأسناد يرى أنّ المراد من أبي جعفر في لسان محمّد بن أحمد بن يحيى ، هو أحمد بن محمّد بن خالد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢١ ، ص ٣٦٨.

ويؤيّد ذلك أنّ ما أشرنا إليه ؛ ممّا ورد فيالكافي ، ح ٤٦٢٣ ، رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٣ ، ح ٩٧٥ ، بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء.

(٥). في « جس » : + « عليّ ».

(٦). في « بخ ، بف » : « من ».

(٧). في « بف ، جس »والخصال : - « فإن أصابه دم ».

٥٣٤

تُرِكَ(١) ، وَلَايُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَّ ».(٢)

٤٦١٧/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الَّذِي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُدْفَنُ فِي ثِيَابِهِ ، وَلَا يُغَسَّلُ ، إِلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ الْمُسْلِمُونَ وَبِهِ رَمَقٌ ، ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدُ ؛ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَفَّنَ حَمْزَةَ فِي ثِيَابِهِ(٣) ، وَلَمْ يُغَسِّلْهُ ، وَلكِنَّهُ(٤) صَلّى عَلَيْهِ ».(٥)

٧٦ - بَابُ أَكِيلِ السَّبُعِ وَالطَّيْرِ وَالْقَتِيلِ يُوجَدُ بَعْضُ جَسَدِهِ وَالْحَرِيقِ(٦)

٤٦١٨/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُهُ السَّبُعُ وَالطَّيْرُ(٧) ، فَتَبْقى(٨) عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ : كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟

قَالَ : « يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ ، وَإِذَا(٩) كَانَ الْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ ، صُلِّيَ عَلَى‌

__________________

(١). في « ى » : + « عليه ». وفي الخصال : « فيترك ».

(٢). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٢ ، ح ٩٧٢ ، بسنده عن الكليني.الخصال ، ص ٣٣٣ ، باب الستّة ، ح ٣٣ ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي ، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٩ ، ح ٤٤٦ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٤١٨٦ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥١٠ ، ح ٢٧٧٧.

(٣). في البحار : « بثيابه ».

(٤). في « جح » : « ولكن » ‌

(٥). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٢ ، ح ٩٧٣ ، بسنده عن الكلينيالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٨ ، ح ٢٤١٨٤ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥١٠ ، ح ٢٧٧٦ ؛البحار ، ج ٢٠ ، ص ١٠٦ ، ح ٣١ ، من قوله : « إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كفّن حمزة ».

(٦). في « غ ، بخ » : « والطير والحريق والقتيل يوجد بعض جسده ».

(٧). في الفقيهوالتهذيب ، ج ٣ : « أو الطير ».

(٨). في « غ ، ى ، بح ، جح ، جس » : « فيبقى ». وفي التهذيب ، ج ١ : « ويبقى ».

(٩). في التهذيب : « فإذا ».

٥٣٥

النِّصْفِ الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ ».(١)

٤٦١٩/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ ، فَلَمْ يُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ(٢) ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ وُجِدَ عَظْمٌ(٣) بِلَا لَحْمٍ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ ».(٤)

* قَالَ(٥) : وَرُوِيَ : « أَنَّهُ لَايُصَلّى عَلَى الرَّأْسِ إِذَا أُفْرِدَ مِنَ(٦) الْجَسَدِ ».(٧)

٤٦٢٠/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِيلاً ، فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ وَدُفِنَ ؛ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ ، لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَدُفِنَ ».(٨)

__________________

(١). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ، ح ٩٨٣ ، بسنده عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٨ ، ح ٤٤١ ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر ، إلى قوله : « يصلّى عليه ويدفن ».التهذيب ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٢٧ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٧٣ ، إلى قوله : « يصلّى عليه ويدفن » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٨٩ ، ح ٢٤٤٨٩ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ذيل ح ٣٢٢٠.

(٢). هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جس ، جن ». وفي « بث ، بح ، جح » والمطبوع والوسائلوالتهذيب : + « له ».(٣). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جح ، جس ، جن » : « عظماً ».

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٦ ، ح ٩٨٤ ، بسنده عن الكليني.وفيه ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، ح ١٠٣١ ، بسنده عن عليّ بن أحمد بن أبي نصر ، عن أبيه ، عن جميل بن درّاج ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٩٠ ، ح ٢٤٤٩١ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٣٦ ، ح ٣٢٢٢.

(٥). الظاهر أنّ الضمير المستتر في « قال » راجع إلى مصنّف الكتاب ، كما هو مقتضى التتبّع في الروايات الذيليّة المبدوّة بـ « وروي ».(٦). في حاشية « بح » : « عن ».

(٧). الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٩٠ ، ح ٢٤٤٩٢ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٢٢٤.

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٩٨٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٨٥ ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٩٠ ، ح ٢٤٤٩٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٢٢٣ ؛البحار ، ج ٨٢ ، ص ٨ ، ذيل ح ٧.

٥٣٦

٤٦٢١/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَةٌ ، فَهُوَ(١) مَيْتَةٌ ، وَإِذَا(٢) مَسَّهُ الرَّجُلُ ، فَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلى مَنْ مَسَّهُ الْغُسْلُ ؛ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَظْمٌ ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ ».(٣)

٤٦٢٢/ ٥. سَهْلٌ(٤) ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحُسَيْنِ(٥) ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا وُسِّطَ الرَّجُلُ نِصْفَيْنِ(٦) ، صُلِّيَ عَلَى(٧) الَّذِي فِيهِ الْقَلْبُ».(٨)

٤٦٢٣/ ٦. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ آبَائِهِعليهم‌السلام ، قَالَ :

« قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَرِقُ(٩) بِالنَّارِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصُبُّوا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبّاً(١٠) ، وَأَنْ................................................ ‌

__________________

(١). في « غ ، بح ، بخ ، جح » وحاشية « جن »والتهذيب والاستبصار : « فهي ». وفي « بث » : « وهي ».

(٢). في « بح »والتهذيب والاستبصار : « فإذا ».

(٣). التهذيب ، ج ١ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٣٦٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠٠ ، ح ٣٢٥ ، معلّقاً عن سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٦ ، ص ٤٢٩ ، ح ٤٦٣٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٩٤ ، ذيل ح ٣٦٨٩.

(٤). السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل ، عدّة من أصحابنا.

(٥). في حاشية « بث » : « الحسن ».

(٦). في « غ ، بث ، بخ ، بف » والوسائلوتحف العقول والتهذيب : « بنصفين ».

(٧). في الوسائلوتحف العقول : + « النصف ».

(٨). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ٩٨٥ ، بسنده عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ذيل ح ٤٨٥الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٤٩١ ، ح ٢٤٤٩٥ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ١٣٧ ، ح ٣٢٢٥.

(٩). في « ظ » : « يُحرق ».

(١٠). فيمرآة العقول ، ج ١٤ ، ص ١٥٧ : « قولهعليه‌السلام : « أن يصبّوا عليه الماء ، أي لايمسّ جسده ولايدلك ، بل يكتفى =

٥٣٧

يُصَلّى عَلَيْهِ ».(١)

٤٦٢٤/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ(٢) ، عَنِ الدِّهْقَانِ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ ، قَالَ(٣) :

اغْسِلْ كُلَّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَوْتَى : الْغَرِيقِ ، وَأَكِيلِ السَّبُعِ ، وَكُلَّ شَيْ‌ءٍ إِلَّا مَا قُتِلَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ ، فَإِنْ كَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ ، وَإِلَّا فَلَا.(٤)

٧٧ - بَابُ مَنْ يَمُوتُ فِي السَّفِينَةِ وَلَايُقْدَرُ

عَلَى الشَّطِّ(٥) أَوْ يُصَابُ وَهُوَ عُرْيَانٌ‌

٤٦٢٥/ ١. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ؛

__________________

‌= بالصبّ ؛ لخوف تناثر جلده عند الدلك. قال فيالمنتهى : ويصبّ الماء على المحترق والمجدور وصاحب القروح ومن يخاف تناثر جلده من المسّ ؛ لأجل الضرورة ، ولو خيف من ذلك أيضاً يمّم بالتراب ؛ لأنّه في محلّ الضرورة

فائدة : قال الشيهد في الذكرى : يلوح من الاقتصار على الصبّ الإجزاء بالقراح ؛ لأن المائين الآخرين لايتمّ فائدتهما بدون الدلك غالباً ، وحينئذ فالظاهر الإجزاء بالمرّة ؛ لأنّ الأمر لا يدلّ علي التكرار. انتهى. أقول : يظهر من سياق الخبر ما ذكره ، لكنّ التمسّك بعدم الفائدة غير تامّ ». وراجع :منتهى المطلب ، ج ٧ ، ص ١٩٣ ؛ذكرى الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٢٨.

(١). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٣ ، ح ٩٧٦ ، بسنده عن أبي الجوزاءالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٥ ، ح ٢٤١٧٨ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥١٣ ، ذيل ح ٢٧٨٢.

(٢). في « بخ » وحاشية « ظ ، بس » والوسائل : « سعيد ». وهو سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن هاشم كتاب عليّ بن معبد ، كما روى عنه في بعض الأسناد. وأمّا رواية إبراهيم بن هاشم ، عن عليّ بن سعيد فلم تثبت. راجع :الفهرست للطوسي ، ص ٢٦٥ ، الرقم ٣٧٨ ؛معجم رجال الحديث ، ج ١ ، ص ٥٣١.

(٣). في حاشية « بث » : + « قال ».

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ، ح ٩٦٧ ، بسنده عن عليّ بن معبد ، عن عبيدالله بن الدهقان ، عن أبي خالد.الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٣ ، ح ٧٤٦ ، بسنده عن عليّ بن سعيد ، عن عبيدالله بن الدهقان ، عن أبي خالد ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٤ ، ص ٣٤٩ ، ح ٢٤١٨٧ ؛الوسائل ، ج ٢ ، ص ٥٠٧ ، ذيل ح ٢٧٧٠.

(٥). « الشطّ » : جانب النهر أو جانب الوادي.المصباح المنير ، ص ٣١٣ ( شطط ).

٥٣٨

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ ، قَالَ :

سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فِي سَفِينَةٍ(١) فِي الْبَحْرِ : كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟

قَالَ : « يُوضَعُ فِي خَابِيَةٍ(٢) ، وَيُوكى(٣) رَأْسُهَا ، وَيُطْرَحُ فِي الْمَاءِ ».(٤)

٤٦٢٦/ ٢. حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ(٥) ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ رَجُلٍ:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الْبَحْرِ ، فَقَالَ : « يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلّى عَلَيْهِ ، وَيُثْقَلُ ، وَيُرْمى بِهِ(٦) فِي الْبَحْرِ ».(٧)

٤٦٢٧/ ٣. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِي السَّفِينَةِ ، وَلَمْ يُقْدَرْ عَلَى الشَّطِّ ،

__________________

(١). في « بخ ، بف » : « في السفينة ».

(٢). خبأ الشي‌ء ، يخبؤه خبئاً : ستره ، ومنه الخابية - تركوا همزتها - : الحبّ. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ١٠٢ ( خبأ ).

(٣). « يوكى » ، أي يشدّ ، ومنه الوكاء : ما يشدّ به الكيس ورباط القرية وغيرها. راجع :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٠ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٤٠٥ ( وكي ).

(٤). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ح ٩٩٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٥٦ ، بسندهما عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان.الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٧ ، ح ٤٣٩ ، مرسلاً ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥٣٧ ، ح ٢٤٦٠٠ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ذيل ح ٣٤١٧.

(٥). في الاستبصار : - « عن الحسن بن محمّد ». وقد تكرّرت في الأسناد رواية حميد بن زياد ، عن الحسن بن‌محمّد - وهو ابن سماعة - عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان.

(٦). في « بس ، بف » : - « به ».

(٧). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ٩٩٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٥٩ ، بسندهما عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ح ٩٩٥ ؛وقرب الإسناد ، ص ١٣٨ ، ح ٤٩١ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ١٥٧ ، ح ٤٣٨ ، مرسلاً عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥٣٧ ، ح ٢٤٦٠٢ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٣٤١٩.

٥٣٩

قَالَ : « يُكَفَّنُ وَيُحَنَّطُ وَيُلَفُّ(١) فِي ثَوْبٍ(٢) ، وَيُلْقى فِي الْمَاءِ ».(٣)

٤٦٢٨/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ(٤) ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسى ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : مَا تَقُولُ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي سَفَرٍ ، فَهُمْ(٥) يَمْشُونَ عَلى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ(٦) وَهُمْ عُرَاةٌ ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ ، كَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَهُوَ عُرْيَانٌ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُكَفِّنُونَهُ(٧) فِيهِ(٨) ؟

قَالَ(٩) : « يُحْفَرُ لَهُ ، وَيُوضَعُ فِي لَحْدِهِ ، وَيُوضَعُ(١٠) اللَّبِنُ عَلى عَوْرَتِهِ لِتَسْتُرَ(١١) عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ ، ثُمَّ(١٢) يُصَلّى عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُدْفَنُ ».

قَالَ : قُلْتُ : فَلَا يُصَلّى عَلَيْهِ إِذَا دُفِنَ؟

__________________

(١). في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس » والوسائلوالتهذيب والاستبصار : - « ويلفّ ».

(٢). في الاستبصار : + « ويصلّى عليه ».

(٣). التهذيب ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ٩٩٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٥ ، ح ٧٦٠ ، بسندهما عن الكلينيالوافي ، ج ٢٥ ، ص ٥٣٨ ، ح ٢٤٦٠٣ ؛الوسائل ، ج ٣ ، ص ٢٠٧ ، ح ٣٤٢٠.

(٤). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بف ، جح » وحاشية « ظ » والوسائل. وفي « ى ، بس ، جن » والمطبوع : - « عن أحمد بن‌محمّد ». وفي « ظ ، جن » وحاشية « بس » : « أحمد بن محمّد ، عن أبي نصر ». والمتكرّر في الأسناد رواية عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن [ أحمد بن ] محمّد بن أبي نصر.

والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٣ ، ص ١٧٩ ، ح ٤٠٦ ؛ وص ٣٢٧ ، ح ١٠٢٢ ؛ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مروان [ بن مسلم ] ، عن عمّار بن موسى.

(٥). في « ى » : « سفرهم » بدل « سفر ، فهم ». وفي الفقيهوالتهذيب : « لهم » بدل « فهم ».

(٦). « لفظه البحر » ، أي رماه إلى الساحل. راجع :لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٤٦١ ( لفظ ).

(٧). في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بخ ، بف ، جن » وحاشية « جح » : « يلفّونه ». وفي « بس » : « يلقونه ».

(٨). في « بخ ، بف »وتحف العقول والتهذيب ، ص ١٧٩ : « به ».

(٩). في « بخ ، بف » : « فقال ».

(١٠). في « بث » : + « عليه ».

(١١). في « غ ، بث ، بخ ، بس ، بف ، جح ، جس ، جن » : « ليستر ». وفي حاشية « بح » : « وتستر ».

(١٢). في حاشية « بح » : « و ».

٥٤٠

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654