الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي5%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 180681 / تحميل: 9406
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

١

٢

٣

٤

٥

[١٢]

كِتَابُ الصَّلَاةِ‌

٦

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ(١)

[١٢]

كِتَابُ الصَّلَاةِ‌

١ - بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ‌

٤٧٨٦/ ١. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ مُصَنِّفُ هذَا الْكِتَابِرحمه‌الله (٢) : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَفْضَلِ مَا يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلى رَبِّهِمْ ، وَأَحَبِّ ذلِكَ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَا هُوَ؟

فَقَالَ : « مَا أَعْلَمُ شَيْئاً بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنْ هذِهِ الصَّلَاةِ ؛ أَلَاتَرى أَنَّ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَعليه‌السلام قَالَ :( وَأَوْصانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا ) (٣) ».(٤)

____________________

(١). في « بح » : + « وبه نستعين ». وفي « بخ » : + « وبه ثقتي ».

(٢). في « بخ ، بس » : - « قال محمّد بن - إلى -رحمه‌الله ».

(٣). مريم (١٩) : ٣١.

(٤).الفقيه ، ج ١ ، ص ٢١٠ ، ح ٦٣٤ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب إلى قوله : « أوصاني بالصلاة ».التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٢ ، بسنده عن معاوية بن وهب ، مع اختلاف يسير.الأمالي للطوسي ، ص ٦٩٤ ، المجلس =

٧

٤٧٨٧/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ ، عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الصَّلَاةُ ، وَهِيَ آخِرُ وَصَايَا الْأَنْبِيَاءِعليهم‌السلام ، فَمَا أَحْسَنَ(١) الرَّجُلَ يَغْتَسِلُ(٢) أَوْ يَتَوَضَّأُ ، فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ(٣) ، ثُمَّ يَتَنَحّى حَيْثُ لَايَرَاهُ أَنِيسٌ(٤) ، فَيُشْرِفُ(٥) عَلَيْهِ وَهُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ ؛ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ، نَادى إِبْلِيسُ : يَا وَيْلَاهْ(٦) ، أَطَاعَ(٧) وَعَصَيْتُ ، وَسَجَدَ(٨)

____________________

= ٣٩ ، صدر ح ٢١ ، بسند آخر ، مع اختلاف.تحف العقول ، ص ٣٩١ ، ضمن وصيّة الكاظمعليه‌السلام للهشام ، مع اختلاف ، وفي كلّ المصادر إلّاالفقيه ، إلى قوله : « أفضل من هذه الصلاة »الوافي ، ج ٧ ، ص ٢١ ، ح ٥٣٨٥ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٤٤٥٣.

(١). في « ى ، بخ » وحاشية « بح » والوافي والوسائل ، ح ١٧٧والفقيه : + « من ».

(٢). في « ى » وحاشية « بح » والوافي والفقيه : « أن يغتسل ».

(٣). يقال : أسبغ الوضوء ، أي أتمّه وأبلغه مواضعه ووفّى كلّ عضو حقّه. وقال الطريحي : « إسباغ الوضوء : إتمامه وإكماله ، وذلك في وجهين : إتمامه على ما فرض الله تعالى ، وإكماله على ما سنّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ». راجع :لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٤٣٣ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٤٦ ؛مجمع البحرين ، ج ٥ ، ص ١١ ( سبغ ).

(٤). في « بث ، بس » : « إبليس ». وفيالوافي : « في بعض نسخالكافي : إبليس ، مكان أنيس ، وهو تصحيف. وفي بعض نسخالفقيه : إنسيّ ، وفي بعض نسخه : فيشرف الله عليه ، بإثبات لفظ الجلالة ، ولكلّ وجه ، وإن كان إثبات الجلالة والإنسيّ أوجه ، والمستتر في « يشرف » بدون الجلالة يعود إلى الإنسيّ أو الأنيس ، والغرض على التقادير البعد عن شائبة الرياء ».

(٥). فيالوسائل ، ح ٤٤٥٤والفقيه : + « الله ».

(٦). في « بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي ومرآة العقول والوسائل والبحار : « يا ويله ». وقال فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٧ : « قولهعليه‌السلام : يا ويله أضاف الويل إلى ضمير الغائب حملاً على المعنى ، وعدل عن حكاية قول إبليس : ياويلي ، كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه ».

(٧). في « بس » وحاشية « بح »والوسائل والفقيه : « أطاعوا ».

(٨). في حاشية « بث ، بح »والوسائل والفقيه : « وسجدوا ».

٨

وَأَبَيْتُ ».(١)

٤٧٨٨/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ الرِّضَاعليه‌السلام يَقُولُ : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ(٢) اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ سَاجِدٌ ؛ وَذلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ) (٣) ».(٤)

٤٧٨٩/ ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِذَا قَامَ الْمُصَلِّي إِلَى الصَّلَاةِ ، نَزَلَتْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ(٥) إِلى أَعْنَانِ(٦) الْأَرْضِ ، وَحَفَّتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ ، وَنَادَاهُ مَلَكٌ : لَوْ يَعْلَمُ‌

____________________

(١).الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الورع ، ذيل ح ١٦٣٦ ، بسند آخر من قوله : « إنّ العبد إذا سجد فأطال » مع اختلاف يسير.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢١٠ ، ح ٦٣٨ ، مرسلاًالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٥٣٨٧ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ٧٨ ، ح ١٧٧ ، من قوله : « فما أحسن الرجل » إلى قوله : « وهو راكع أو ساجد » ؛ وج ٤ ، ص ٣٨ ، ح ٤٤٥٤ ؛ وج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ٨٢٢٩ ؛البحار ، ج ٦٣ ، ص ٢٢١ ، ح ٦٥ ، وفي الأخيرين من قوله : « إنّ العبد إذا سجد فأطال ».

(٢). في « بح » : « إلى ».

(٣). العلق (٩٦) : ١٩.

(٤).عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٧ ، ح ١٥ ، بسنده عن الحسن بن عليّ الوشّاء. وفيالكافي ، كتاب الصلاة ، باب السجود والتسبيح والدعاء فيه ، صدر ح ٥٠٣٠ ؛وفيه ، نفس الباب ، ضمن ح ٥٠٣٤ ؛وكامل الزيارات ، ص ١٤٦ ، الباب ٥٨ ، ذيل ح ٤ ؛وثواب الأعمال ، ص ٥٦ ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .التهذيب ، ج ٢ ، ص ٧٧ ، ضمن ح ٢٨٧ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ، ح ٢٦٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٣٤٥ ، وفي كلّ المصادر إلّاالعيون ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٢ ، ح ٥٣٨٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، ح ٨٢٣٣.

(٥). « أعنان السماء » : نواحيها ، واحدها : عَنَنٌ وعَنٌّ. راجع :النهاية ، ج ٣ ، ص ٣١٣ ( عنن ).

(٦). فيالوسائل : - « أعنان ».

٩

هذَا الْمُصَلِّي مَا فِي الصَّلَاةِ ، مَا انْفَتَلَ(١) ».(٢)

٤٧٩٠/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِذَا قَامَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ فِي صَلَاتِهِ ، نَظَرَ اللهُ إِلَيْهِ - أَوْ قَالَ : أَقْبَلَ اللهُ عَلَيْهِ(٣) - حَتّى يَنْصَرِفَ ، وَأَظَلَّتْهُ الرَّحْمَةُ مِنْ فَوْقِ رَأْسِهِ إِلى أُفُقِ السَّمَاءِ ، وَالْمَلَائِكَةُ تَحُفُّهُ مِنْ حَوْلِهِ إِلى أُفُقِ السَّمَاءِ ، وَوَكَّلَ اللهُ(٤) بِهِ مَلَكاً قَائِماً عَلى رَأْسِهِ يَقُولُ لَهُ(٥) : أَيُّهَا الْمُصَلِّي ، لَوْ تَعْلَمُ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ وَمَنْ تُنَاجِي ، مَا الْتَفَتَّ وَلَازِلْتَ مِنْ(٦) مَوْضِعِكَ أَبَداً ».(٧)

٤٧٩١/ ٦. أَبُو دَاوُدَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَاعليه‌السلام ، قَالَ : « الصَّلَاةُ قُرْبَانُ(٨) كُلِّ تَقِيٍّ ».(٩)

____________________

(١). « ما انفتل » ، أي ما انصرف ، يقال : فَتَلَهُ عن وجه فانفتل ، أي صرفه فانصرف. قال الجوهري : « وهو قلب لَفَتَ ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٨٨ ( فتل ).

(٢).ثواب الأعمال ، ص ٥٧ ، ح ٣ ، بسند آخر.المحاسن ، ص ٥٠ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٧١ ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّعليهم‌السلام ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٢١٠ ، ح ٦٣٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٣٩ ، وفي كلّ المصادر مع اختلافالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٥٣٩١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٢ ، ح ٤٤٣٥.

(٣). في « بح » : « إليه ».

(٤). في « بث » : - « الله ».

(٥). فيالوافي : - « له ».

(٦). في « ى » : « عن ».

(٧).الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٣ ، ح ٥٣٩٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٢ ، ح ٤٤٣٧.

(٨). « القربان » : هو في الأصل مصدر كالغفران ، والمراد به ما تقرّبت به إلى الله عزّ وجلّ. والمعنى : كلّ من يلازم التقوى يتقرّب به إلى الله تعالى ، أي يطلب القرب منه بها. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٩٩ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٣٢ ( قرب ).

(٩).عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٧ ، ح ١٦ ، بسنده عن محمّد بن الفضيل.الجعفريّات ، ص ٣٢ ، بسند آخر =

١٠

٤٧٩٢/ ٧. عَنْهُ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ(١) ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ(٢) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ خَيْرٌ(٣) مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً ، وَحَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ‌

____________________

= عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الفقيه ، ج ٤ ، ص ٤١٦ ، ضمن ح ٥٩٠٤ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ؛الخصال ، ص ٦٢٠ ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ، بسند آخر عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنينعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٢١٠ ، ح ٦٣٧ ، مرسلاً. وفيخصائص الأئمّة عليهم‌السلام ، ص ١٠٣ ؛ونهج البلاغة ، ص ٤٩٤ ، الحكمة ١٣٦ ؛وتحف العقول ، ص ١١٠ و ٢٢١ ، عن أميرالمؤمنينعليه‌السلام ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ٥٣٩٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٤٣ ، ح ٤٤٦٩.

(١). في « ى ، بس » : - « عن الحسين بن سعيد ». والضمير على هذا الفرض راجع إلى الحسين بن سعيد المذكور في السند السابق. ثمّ إنّ في « بخ » : + « عن صفوان بن يحيى ، عن ابن سنان ». وفي حاشية « بس » : + « الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن سنان ». والظاهر أنّ الزيادة المذكورة في متن « بخ » كانت مذكورة في حاشيتها بدلاً من « صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان » - كما سيظهر - لكنّها اُدرجت في المتن سهواً.

(٢). في « ى ، ظ » وحاشية « بح » والوافي ومرآة العقول : « عن ابن سنان ». والخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٥ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن عمّار.

لكن الظاهر عدم صحّة « ابن سنان » ، بل هو مصحّف من « ابن مسكان » ؛ فإنّا لم نجد رواية ابن سنان عن إسماعيل بن عمّار في موضع. وقد ورد فيالكافي ، ح ١٢١١ ، رواية الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسماعيل بن عمّار.

ويؤيّد ذلك أمران :

الأوّل : أنّ صفوان ، هو أحد رواة كتاب عبدالله بن مسكان كما فيالفهرست للطوسي ، ص ٢٩٤ ، الر قم ٤٤١.

والثاني : أنّ ما وجدناه في أسناد الكتب الأربعة من رواية الحسين بن سعيد ، عن صفوان [ بن يحيى ] ، عن عبدالله بن سنان - وهو المراد من ابن سنان في ما نحن فيه على فرض صحّته - أو عن ابن سنان ، يروي فيه ابن سنان عن أبي عبداللهعليه‌السلام مباشرة. وأمّا [ عبدالله ] بن مسكان ، فيروي في جُلّ أسناد هذا الطريق - لولا الكلّ - عن أبي عبداللهعليه‌السلام بالتوسّط ، كما في سندنا هذا.

(٣). فيالتهذيب ، ج ٥ : « أفضل ».

١١

بَيْتٍ مَمْلُوءٍ(١) ذَهَباً(٢) يُتَصَدَّقُ مِنْهُ(٣) حَتّى يَفْنى(٤) ».(٥)

٤٧٩٣/ ٨. جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا(٦) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ قَالَ : « مَرَّ بِالنَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله رَجُلٌ وَهُوَ يُعَالِجُ بَعْضَ حُجُرَاتِهِ(٧) ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلَا أَكْفِيكَ؟ فَقَالَ : شَأْنَكَ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : حَاجَتُكَ(٨) ؟ قَالَ : الْجَنَّةُ ، فَأَطْرَقَ(٩) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ قَالَ : نَعَمْ ، فَلَمَّا وَلّى قَالَ لَهُ :

____________________

(١). في « بس » : - « مملوء ».

(٢). في « بخ » والوافي والتهذيب ، ج ٢ : « من ذهب ». وفي حاشية « بث » : « من بيت ذهب ».

(٣). في « بح » : « عنه ». وفي الكافي ، ح ٦٨٩٤والفقيه ، ج ٢والتهذيب ، ج ٥ : « به ».

(٤). في البحار : + « أو حتّى لايبقى منه شي‌ء ». وفيالتهذيب ، ج ٥ : « حتّى لايبقى منه شي‌ء » بدل « حتّى يفنى ».

(٥).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٥ ، بسنده عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن عمّار.وفيه ، ج ٥ ، ص ٢١ ، ح ٦١ ، بثلاثة طرق ، أحدها : بسنده عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي بصير.الكافي ، كتاب الحجّ ، باب فضل الحجّ والعمرة وثوابهما ، ح ٦٨٩٤ ، بسند آخر عن أبي بصير ، من قوله : « حجّة خير من بيت ».وفيه ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ٥٧٥١ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره.الأمالي للطوسي ، ص ٦٩٤ ، المجلس ٣٩ ، ضمن ح ٢١ ، بسند آخر ومع اختلاف. وفيالفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٩ ، ح ٦٣٠ ؛ وج ٢ ، ص ٢٢١ ، ح ٢٢٣٧ ، مرسلاً.وفيه ، ص ١٢ ، ح ١٥٩٤ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٤ ، ح ٥٣٩٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٩ ، ح ٤٤٥٦ ؛البحار ، ج ٨٢ ، ص ٢٢٧ ، ح ٥٥.

(٦). في « ظ ، بح » : « عدّة من أصحابنا ». وفي « بخ » : - « من أصحابنا ».

(٧). كلّ شي‌ء زاولته ومارسته وعملت به فقد عالجته ، و « يعالج بعض حجراته » ؛ يعني يعمره بالبناء ونحوه. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٣٠ ؛لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٣٢٧ ( علج ).

(٨). في « ى ، بح ، بس » : « ما حاجتك ».

(٩). يقال : أطرق الرجل ، إذا سكت فلم يتكلّم. وأطرق ، أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض ، والمعنى : سكت ناظراً إلى الأرض. راجع :الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٥١٥ ( طرق ).

١٢

يَا عَبْدَ اللهِ ، أَعِنَّا بِطُولِ السُّجُودِ(١) ».(٢)

٤٧٩٤/ ٩. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : مَثَلُ الصَّلَاةِ مَثَلُ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ(٣) ، إِذَا ثَبَتَ الْعَمُودُ نَفَعَتِ(٤) الْأَطْنَابُ(٥) وَالْأَوْتَادُ وَالْغِشَاءُ(٦) ، وَإِذَا انْكَسَرَ الْعَمُودُ(٧) لَمْ يَنْفَعْ طُنُبٌ ، وَلَاوَتِدٌ(٨) ، وَلَاغِشَاءٌ ».(٩)

٤٧٩٥/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

____________________

(١). فيالوافي : « طول السجود يعمّ في الصلاة وخارجها ؛ فإنّ السجود برأسه عبادة. ويحتمل أن يكون المراد بالسجود هنا الصلاة ؛ فإنّه كثيراً ما يعبّر عن الصلاة بالركوع والسجود ». وراجع أيضاً :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٠.

(٢).الوافي ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ٥٣٩٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٧٨ ، ح ٨٢٣٠.

(٣). « الفسطاط » : بيت من الشعر. وقيل : هي الخيمة العظيمة. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١١٥٠ ؛المغرب ، ص ٣٦٠ ( فسط ).

(٤). في الفقيه : « ثبتت ».

(٥). « الأطناب » : جمع الطنب بضمّتين ، وهو حبل الخيمة من وبر أو صوف. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ١٧٢ ( طنب ).

(٦). « الغشاء » : الستر والغطاء.لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ١٢٦ ( غشا ).

(٧). فيالوافي : - « العمود ».

(٨). في « بس » : - « ولا وتد ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٤٢ ، معلّقاً عن أحمد بن إدريس.المحاسن ، ص ٤٤ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٦٠ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ج ١ ، ص ٢١١ ، ح ٦٣٩ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٧ ، ح ٥٣٩٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٣ ، ح ٤٤٣٨ ؛البحار ، ج ٨٢ ، ص ٢١٨ ، ح ٣٦.

١٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) (١) قَالَ : « صَلَاةُ الْمُؤْمِنِ بِاللَّيْلِ تَذْهَبُ بِمَا(٢) عَمِلَ مِنْ ذَنْبٍ بِالنَّهَارِ ».(٣)

٤٧٩٦/ ١١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ قَبِلَ اللهُ مِنْهُ صَلَاةً وَاحِدَةً ، لَمْ يُعَذِّبْهُ ؛ وَمَنْ قَبِلَ مِنْهُ حَسَنَةً ، لَمْ يُعَذِّبْهُ ».(٤)

٤٧٩٧/ ١٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :

حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « مَنْ صَلّى رَكْعَتَيْنِ يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهِمَا(٥) ، انْصَرَفَ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ ذَنْبٌ ».(٦)

____________________

(١). هود (١١) : ١١٤.

(٢). في « ى » : « ما ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٦ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل.ثواب الأعمال ، ص ٦٦ ، ح ١١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، رفعه إلى أبي عبداللهعليه‌السلام ؛علل الشرائع ، ص ٣٦٣ ، ح ٧ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى.الأمالي للطوسي ، ص ٢٩٤ ، المجلس ١١ ، ح ١٩ ، بسند آخر عن الهادي ، عن آبائه ، عن الصادقعليهم‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٧٣ ، ح ١٣٦٨ ، مرسلاً.تفسير العيّاشي ، ج ٢ ، ص ١٦٢ ، ح ٧٦ ، عن إبراهيم بن عمر ، يرفعه عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ذيل ح ٧٥ ، عن إبراهيم الكرخي ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه أيضاً ، ص ١٦٤ ، ذيل ح ٨٠ ، عن ابن خراس ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، وفي الأربعة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ١٠١ ، ح ٥٥٣٩ ؛الوسائل ، ج ٨ ، ص ١٤٦ ، ح ١٠٢٦٥ ؛البحار ، ج ٨٣ ، ص ١٢٦ ، ذيل ح ٧٣ ؛ وج ٨٢ ، ص ٣١٩.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ح ٩٤٣ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢١١ ، ح ٦٤١ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٢٩ ، ح ٥٤٠٩ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٣ ، ح ٤٤٣٩.

(٥). في « بث » : « فيها ».

(٦).ثواب الأعمال ، ص ٤٤ ، ح ١ ، بسنده عن سلمة بن الخطّاب ، مع زيادة في آخره. راجع :الكافي ،كتاب =

١٤

٤٧٩٨/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : الصَّلَاةُ مِيزَانٌ ، مَنْ وَفّى اسْتَوْفى(١) ».(٢)

٢ - بَابُ مَنْ حَافَظَ عَلى صَلَاتِهِ أَوْ ضَيَّعَهَا‌

٤٧٩٩/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

كُنْتُ صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بِالْمُزْدَلِفَةِ(٣) ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الْتَفَتَ إِلَيَّ ، فَقَالَ : « يَا‌

____________________

= الصلاة ، باب صلاة فاطمةعليها‌السلام وغيرها من صلاة الترغيب ، ح ٥٦٥١ ؛والفقيه ، ج ١ ، ص ٥٦٤ ، ح ١٥٥٨ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٣١٠ ، ح ٩٦٢الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ٥٤١٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧٧ ، ح ٧١٠٥.

(١). وَفَى بالشي‌ء و وفّى وأوفى : تمّمه ولم ينقض حفظه. استوفى حقّه وتوفّاه : أخذه وافياً. وقال العلّامة الفيض : « الأظهر أن يكون المراد أنّها معيار لتقرّب العبد إلى الله سبحانه ومنزلته لديه واستحقاقه الأجر والثواب منه جلّ وعزّ ، فمن وفى بشرائطها وآدابها وحافظ عليها كما ينبغي ، استوفى بذلك تمام الأجر والثواب وكمال التقرّب إليه سبحانه ، ومن نقص ، نقص من ذلك بقدر ما نقص. أو المراد أنّها معيار لقبول سائر العبادات ، فمن وفى بها كما ينبغي ، قبل سائر عباداته واستوفى أجر الجميع ». راجع :المفردات للراغب ، ص ٨٧٨ ؛لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٣٩٨ - ٣٩٩ ( وفى ).

(٢).الجعفريّات ، ص ٣٢ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٧ ، ح ٦٢٢ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسير.معاني الأخبار ، ص ٢٨٣ ، مرسلاً عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من دون الإسناد إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٧ ، ص ٣٠ ، ح ٥٤١١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٣ ، ح ٤٤٤٠.

(٣). الازدلاف : القرب والدنوّ من شي‌ء والتقرّب إليه. ومنه سمّي المشعر الحرام مُزْدَلِفَةً : لأنّه يتقرّب إلى الله ‌تعالى فيها ، أو لاقتراب الناس إلى منى بعد الإفاضة من عرفات. وقيل : سمّي بها ؛ لاجتماع الناس فيها ؛ من =

١٥

أَبَانُ ، الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَ حُدُودَهُنَّ ، وَحَافَظَ عَلى مَوَاقِيتِهِنَّ ، لَقِيَ(١) اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يُدْخِلُهُ بِهِ(٢) الْجَنَّةَ ؛ وَمَنْ لَمْ يُقِمْ حُدُودَهُنَّ ، وَلَمْ يُحَافِظْ(٣) عَلى مَوَاقِيتِهِنَّ ، لَقِيَ اللهَ وَلَاعَهْدَ لَهُ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ».(٤)

٤٨٠٠/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ(٥) بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :

صَلَّيْتُ مَعَ(٦) أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقَامَ الصَّلَاةَ ، وَصَلَّى(٧) الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لَمْ يَرْكَعْ بَيْنَهُمَا(٨) ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ بَعْدَ ذلِكَ بِسَنَةٍ ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ ،

____________________

= الازدلاف وهو الاجتماع. وقيل غير ذلك. راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١٠ ؛لسان العرب ، ج ٩ ، ص ١٣٨ ( زلف ).

(١). في « ى » وحاشية « بح » : « أتى ».

(٢). في « بخ » : - « به ».

(٣). في « ى » : « ولا يحافظ ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٤٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.ثواب الأعمال ، ص ٤٨ ، ح ١ ، بسنده عن عبدالرحمن بن الحجّاج.وفيه ، ح ٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع زيادة في أوّله ، وفيهما من قوله : « الصلوات الخمس المفروضات » ، وفي كلّها مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧ ، ح ٥٤٤٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٠٧ ، ح ٤٦٣٥.

(٥). في « بخ » : - « علي ».

(٦). في « ى » وحاشية « بث ، بح ، بخ »والوسائل : « خلف ».

(٧). في « ى ، بح ، بس » والوافي والوسائل : « فصلّى ».

(٨). « لم يركع بينهما » أي لم يصلّ بينهما ، يقال : ركع ، إذا صلّى. وقال الشهيدقدس‌سره : « التعبير بالركوع عن الصلاة شائع في الإطلاق ، يقال : فرغت من ركوعي ، أي من صلاتي ». راجع :المغرب ، ص ١٩٧ ؛القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٩٧١ ( ركع ) ؛مسالك الأفهام ، ج ١ ، ص ٢٨٩.

١٦

فَقَالَ : « يَا أَبَانُ(١) ، هذِهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَهُنَّ ، وَحَافَظَ عَلى مَوَاقِيتِهِنَّ ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ عِنْدَهُ(٢) عَهْدٌ يُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ ؛ وَمَنْ لَمْ يُصَلِّهِنَّ لِمَوَاقِيتِهِنَّ ، وَلَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ ، فَذَاكَ إِلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ ».(٣)

٤٨٠١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمنِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : قِيلَ لَهُ - وَأَنَا حَاضِرٌ - : الرَّجُلُ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ خَالِياً(٤) ، فَيَدْخُلُهُ الْعُجْبُ(٥) ؟

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ(٦) أَوَّلَ صَلَاتِهِ بِنِيَّةٍ يُرِيدُ بِهَا رَبَّهُ ، فَلَا يَضُرُّهُ مَا دَخَلَهُ بَعْدَ ذلِكَ ، فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ(٧) ، وَلْيَخْسَأِ(٨) الشَّيْطَانَ ».(٩)

____________________

(١). فيالوافي : + « إنّ ».

(٢). في « ى » : - « عنده ».

(٣).التهذيب ، ج ٥ ، ص ١٩٠ ، ح ٦٣٢ ؛والاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٠١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، إلى قوله : « فتنفّل بأربع ركعات » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧ ، ح ٥٤٤٧ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٢٤ ، ح ٤٩٨٢ ، إلى قوله : « ثمّ أقام فصلّى العشاء الآخرة ».

(٤). فيالوافي : « لعلّه اُريد بالخالي خلوّ القلب عن الآفات ».

(٥). « العجب » : استعظام العمل الصالح واستكثاره والابتهاج له والإدلال به ، وأن يرى نفسه خارجاً عن حدّ التقصير. وأمّا السرور به مع التواضع لله ‌تعالى والشكر له على التوفيق لذلك ، وطلب الاستزادة منه فهو حسن ممدوح. راجع :الأربعون حديثاً للشيخ البهائي ، ص ٣٤٠ ؛شرح المازندراني ، ج ٩ ، ص ٣١٣.

(٦). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » والوافي : « إذا كانت ».

(٧). فيمرآة العقول : « حمل على ما إذا كان بمجرّد خطور البال ».

(٨). في « بث ، بح ، بخ ، بس » : « وليخس ». والخَسْ‌ءُ : الطرد والإبعاد. قال العلّامة المجلسي : « وفي بعض النسخ : وليخسر ؛ من الخسران ». راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٣١ ( خسأ ) ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٣.

(٩).الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٤ ، ح ٥٤٦٥ ؛الوسائل ، ج ١ ، ص ١٠٧ ، ح ٢٦١.

١٧

٤٨٠٢/ ٤. جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « كُلُّ سَهْوٍ(١) فِي الصَّلَاةِ يُطْرَحُ مِنْهَا غَيْرَ أَنَّ اللهَ تَعَالى يُتِمُّ بِالنَّوَافِلِ ؛ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةُ ، فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا ؛ إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِي أَوَّلِ(٢) وَقْتِهَا ، رَجَعَتْ إِلى صَاحِبِهَا وَهِيَ بَيْضَاءُ مُشْرِقَةٌ تَقُولُ : حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اللهُ ، وَإِذَا ارْتَفَعَتْ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا بِغَيْرِ حُدُودِهَا ، رَجَعَتْ إِلى صَاحِبِهَا وَهِيَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُولُ : ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللهُ ».(٣)

٤٨٠٣/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ:

سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً(٤) عليه‌السلام عَنْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :( الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ ) (٥) ؟ قَالَ : « هُوَ التَّضْيِيعُ ».(٦)

____________________

(١). فيالوافي : « يعني كلّ ما ذهل عنه ولم يحضر في القلب فهو مطروح منها ، لا يعتدّ به ولم يرفع ». ونحوه‌فيمرآة العقول .

(٢). في « ى ، بخ ، جس » والوافي ومرآة العقول والتهذيب : - « أوّل ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٤٦ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسير. وفيالمحاسن ، ص ٨١ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٠ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٧٣ ، ح ١ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مع اختلاف.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٨ ، ح ٦٢٧ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، من قوله : « إنّ الصلاة إذا ارتفعت في أوّل وقتها » مع اختلاف يسير. راجع :الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٨ ، ح ٦٢٦ ؛وفقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٩الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨ ، ح ٥٤٥٠ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٦٣٦ ؛وفيه ، ص ٧٣ ، ح ٤٥٤٦ ، إلى قوله : « يتمّ بالنوافل ».

(٤). في حاشية « بخ » : « العبد الصالح ».

(٥). الماعون (١٠٧) : ٥.

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٤٧ ، معلّقاً عن الحسين. راجع :تفسير القمّي ، ص ٤٤٢ ؛والخصال ،

١٨

٤٨٠٤/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ(١) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « بَيْنَا رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله جَالِسٌ(٢) فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ ، فَقَامَ يُصَلِّي ، فَلَمْ يُتِمَّ رُكُوعَهُ(٣) وَلَاسُجُودَهُ ، فَقَالَ(٤) صلى‌الله‌عليه‌وآله : نَقَرَ كَنَقْرِ الْغُرَابِ ، لَئِنْ مَاتَ هذَا وَهكَذَا صَلَاتُهُ ، لَيَمُوتَنَّ(٥) عَلى غَيْرِ دِينِي(٦) ».(٧)

٤٨٠٥/ ٧. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ : لَاتَتَهَاوَنْ بِصَلَاتِكَ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّصلى‌الله‌عليه‌وآله قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ : لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ ، لَيْسَ مِنِّي مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً ، لَايَرِدُ عَلَيَّ(٨) الْحَوْضَ ،

____________________

= ص ٦٢١ ، أبواب الثمانين ومافوقه ، ضمن الحديث الطويل ١٠ ؛وتحف العقول ، ص ١١٠الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩ ، ح ٥٤٥٢ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٧ ، ح ٤٤٢٥.

(١). في « ى ، بح » : - « عمر ».

(٢). في « بخ » والوافي : « كان جالساً ».

(٣). قال الشيخ البهائي : « المراد من عدم إتمام الركوع والسجود ، ترك الطمأنينة فيهما ، كما يشعر به قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : نقر كنقر الغراب ، والنقر : التقاط الطائر بمنقاره الحبّة ». راجع :الحبل المتين ، ص ٤٤.

(٤). في « ى » : + « له النبيّ ». وفيالوسائل ، ح ٨٠١٧ : + « رسول الله ».

(٥). في « بخ » : + « وهو ».

(٦). قال الشيخ البهائي : « قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني ، يشعر بأنّ التهاون في المحافظة على حدود الفرائض ، والتساهل في استيفاء أركانها يؤدّي إلى الاستخفاف بشأنها وعدم المبالاة بتركها ، وهو يؤدّي إلى الكفر ، نعوذ بالله من ذلك ». راجع :الحبل المتين ، ص ٤٥.

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ ، ح ٩٤٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. وفيالمحاسن ، ص ٧٩ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ٥ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٤٨٣ ، المجلس ٧٣ ، ح ٨ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٧٣ ، ح ١ ، بسند آخر عن زرارة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٩ ، ح ٥٤٥٣ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١ ، ح ٤٤٣٤ ؛ وج ٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٨٠١٧.

(٨). فيمرآة العقول : « قوله عليّ ، ظاهره التشديد ، ويحتمل التخفيف ».

١٩

لَاوَ اللهِ ».(١)

٤٨٠٦/ ٨. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : لَايَزَالُ الشَّيْطَانُ ذَعِراً(٢) مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ(٣) ، فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَيْهِ ، فَأَدْخَلَهُ فِي الْعَظَائِمِ(٤) ».(٥)

٤٨٠٧/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ،

____________________

(١).علل الشرائع ، ص ٣٥٦ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد بن عيسى.وفيه ، ح ٢ ، بسندآخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسير.المحاسن ، ص ٧٩ ، كتاب عقاب الأعمال ، ذيل ح ٥ ، بسند آخر. وفيالكافي ، كتاب الأشربة ، باب شارب الخمر ، ح ١٢٢٤٩ ؛والتهذيب ، ج ٩ ، ص ١٠٦ ، ح ٤٥٧ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٩ ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٠٦ ، ح ٦١٧ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسير ، وفي كلّها - إلّا العلل - من قوله : « فإنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : عند موته »الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٠ ، ح ٥٤٥٤ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٣ ، ح ٤٤١٣.

(٢). « ذَعِراً » ، أي خائفاً ، أو متحيّراً ؛ من الذَعْر ، وهو الخوف والفزع ، والذَعَر بالتحريك : الدَهَش ، أي التحيّر. راجع :لسان العرب ، ج ٤ ، ص ٣٠٦ ؛القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٥٩ ( زعر ).

(٣). في حاشية « بخ » : « الخمس صلوات ». وفيالوسائل : + « لوقتهنّ ».

(٤). العظائم » : جمع العظيمة ، وهي الكبيرة ، والظاهر أنّ المراد بها هاهنا الكبائر من الذنوب. راجع :أقرب الموارد ، ج ٢ ، ص ٨٠٠ ( عظم ).

(٥).المحاسن ، ص ٨٢ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١٢ ، بسند آخر عن السكوني ، إلى قوله : « على الصلوات الخمس ». وفيالأمالي للصدوق ، ص ٤٨٤ ، المجلس ٧٣ ، ح ٩ ؛وثواب الأعمال ، ص ٢٧٤ ، ح ٣ ، بسند آخر عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .الجعفريّات ، ص ٣٩ ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله . وفيصحيفة الرضا عليه‌السلام ، ص ٤٢ ، ح ٩ ؛ وعيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٢٨ ، ح ٢١ ، بسند آخر عن الرضا ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ،التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٦ ، ح ٩٣٣ ، بسند آخر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥١ ، ح ٥٤٥٨ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، ح ٤٤٢٦.

٢٠

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

ظنّوا أنّه على ما يتعارفه الحساب ولم يكن القصد ذلك، بل القصد أنّها تقسم أجزاء متساوية كما مرَّ(١) ، وذكر أنّ التفصيل المذكور لا يبلغ الدية إن حسب على الدراهم، ويبلغ أضعاف أضعاف الدية إن حسب على الدنانير، كلّ ذلك فاسد، انتهى. ومراده أنّ قوله: ألف ديته واحد « الخ » من كلام بعض الرواة.

[ ٣٥٧٨٠ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمّد بن بكران النقاش، عن أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني، عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن أبيه، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنّ أوّل ما خلق الله عزّ وجلّ ليعرف به خلقه الكتابة حروف المعجم، وأنّ الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنّه لا يفصح ببعض الكلام فالحكم فيه أن يعرض(٢) عليه حروف المعجم، ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح به منها الحديث.

ورواه في( معاني الأخبار) (٣) ، وفي( الأمالي) (٤) ، وفي( التوحيد) أيضاً (٥) .

٣ - باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته، وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية

[ ٣٥٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن

____________________

(١) مر في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ١٢٩ / ٢٦.

(٢) في المصدر: تعرض.

(٣) معاني الاخبار: ٤٣ / ١.

(٤) امالي الصدوق: ٢٦٧ / ١٠.

(٥) التوحيد: ٢٣٢ / ١.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٦٤ / ١٠٤٤.

٣٦١

محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال في رجل ضرب رجلاً في اذنه بعظم فادَّعى أنّه لا يسمع، قال: يترصّد ويستغفل وينتظر به سنة، فان سمع أو شُهد عليه رجلان أنّه يسمع، وإلّا حلّفه وأعطاه الدية، قيل: يا أمير المؤمنين فان عثر عليه بعد ذلك أنّه يسمع؟ قال: إن كان الله ردَّ عليه سمعه لم أر عليه شيئاً.

[ ٣٥٧٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل وُجي في أُذنه فادَّعى أنّ إحدى أُذنيه نقص من سمعها شيئاً قال: تسدّ الّتي ضربت سدّاً شديداً ويفتح الصحيحة، فيضرب له بالجرس(١) ويقال له: اسمع، فاذا خفي عليه الصوت علّم مكانه، ثمَّ يضرب به من خلفه ويقال له: اسمع، فاذا خفي عليه الصوت علم مكانه، ثم يقاس ما بينهما فان كان سواء علّم أنه قد صدق، ثمّ يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت، ثمّ يعلم مكانه، ثمّ يؤخذ به عن يساره فيضرب به حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه، ثم يقاس [ ما بينهما ](٢) فان كان سواء علم أنّه قد صدق، قال: ثمَّ تفتح أُذنه المعتلّة وتسدُّ الأُخرى سدَّاً جيداً ثمّ يضرب بالجرس من قدامه ثمّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت يصنع به كما صنع أوّل مرّة بأُذنه الصحيحة ثمّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلّة(٣) بحساب ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الوهاب بن الصباح، عن عليِّ بن أبي حمزة(٤) ، والّذي قبله أيضاً بإسناده عن الحسن بن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٢٢ / ٤.

(١) في المصدر: لها بالجرس حيال وجهه.

(٢) اثبتناه من المصدر.

(٣) في التهذيب زيادة: فيعطى الأرش ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٥ / ١٠٤٥.

٣٦٢

محبوب، وكذا الصدوق فيهما(١) .

[ ٣٥٧٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبيه، عن حمّاد بن زياد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل وجأ أُذن رجل بعظم فادَّعى أنه ذهب سمعه كله؟ قال: يؤجّل سنة ويترصّد بشاهدي عدل، فان جاءا فشهدا أنّه سمع وأنّه أجاب على سمع فلا حقَّ له، وإن لم يعثر على أنّه سمع استحلف ثمَّ أُعطى الدية، قلت: فانّه سمع بعد ما أُعطى الدية؟ قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه الحديث.

[ ٣٥٧٨٤ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل ضرب بعظم في أُذنه فادَّعى أنّه لا يسمع؟ قال: إذا كان الرجل مسلماً صدِّق.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على ما بعد الامتحان، ويأتي ما يدلُّ على المقصود(٢) .

٤ - باب ان من ضرب إنساناً فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات، وما يمتحن به المدعى لذلك

[ ٣٥٧٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم -(٣) رفعه - قال: سُئل

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣٣.

٣ - الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٤.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١١٥ / ٤٥.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٧.

(٣) في الكافي زيادة: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن فرات، =

٣٦٣

أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلاً على هامته فادَّعى المضروب أنّه لا يبصر(١) شيئاً، ولا يشمّ الرائحة، وأنّه قد ذهب لسانه(٢) فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إن صدق فله ثلاث ديات فقيل: يا أمير المؤمنين فكيف يعلم أنّه صادق؟ فقال: أمّا ما ادّعاه أنّه لا يشمّ رائحة فانّه يدنا منه الحراق فان كان كما يقول وإلّا نحّى رأسه ودمعت عينه، فأمّا(٣) ما ادّعاه في عينيه فانّه يقابل بعينيه الشّمس فان كان كاذباً لم يتمالك حتّى يغمّض عينيه، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين، وأمّا ما ادَّعاه في لسانه فانّه يضرب على لسانه بابرة فان خرج الدم أحمر فقد كذب، وإن خرج الدم أسود فقد صدق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الوليد، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ثلاث ديات النفس(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

= عن الاصبغ بن نباتة وذكر في هامشه: أن في بعض النسخ علي بن ابراهيم رفعه

(١) في الفقيه زيادة: بعينه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: خرس فلا ينطق ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وأما.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٣.

(٥) الفقيه ٣: ١١ / ٣٥.

(٦) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب.

٣٦٤

٥ - باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم

[ ٣٥٧٨٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهم‌السلام ) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(١) .

[ ٣٥٧٨٧ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: لا تقاس عين في يوم غيم.

٦ - باب أن من ضرب إنساناً فذهب سمعه، وبصره، ولسانه وعقله، وفرجه، وجماعه، لزمه ست ديات

[ ٣٥٧٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه(٢) ، عن محمّد بن خالد البرقي، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فذهب سمعه، وبصره، ولسانه، وعقله وفرجه، وانقطع جماعه وهو حيٌّ، بستّ ديات.

____________________

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٧ / ١٠٥١.

(١) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٢.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٥ / ٢.

(٢) ليس في التهذيب.

٣٦٥

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب حكم من ذهب عقله وعاد، ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا ً

[ ٣٥٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله، قال: إن كان المضروب لا يعقل منها(٤) الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فانّه ينتظر به سنة، فان مات فيما بينه وبين السنة أُقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أُغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجّة شيئاً؟ قال: لا، لأنّه إنمّا ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين، وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إلّا أن يكون فيهما الموت(٥) .

فيقاد به ضاربه، فان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ٩٩٩.

(٢) تقدم في الأبواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧، وفي الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٢٥ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: أوقات ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب زيادة: بواحدة وتطرح الأخرى، ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر.

٣٦٦

ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية الّتي جنتها العشر ضربات.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

[ ٣٥٧٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن السندي بن محمد، عن محمّد بن الربيع، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن عاصم الحناط، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه حّتى(٣) ذهب عقله، قال: عليه الدية، قلت: فانه عاش عشرة أيّام أو أقلّ أو أكثر فرجع إليه عقله، أله أن يأخذ الدية؟ قال: لا، قد مضت الدية بما فيها، قلت: فانّه مات بعد شهرين أو ثلاثة، قال أصحابه: نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال: إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه، ومضت الدية بما فيها.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٧.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥٣ / ١٠٠٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٥٢ / ١٠٠١.

(٣) في نسخة: يعني ( هامش المخطوط ).

٣٦٧

٨ - باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين، وما يمتحن به (*)

[ ٣٥٧٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصاب في عينيه(١) فيذهب بعض بصره، أي شيء يعطى؟ قال: تربط إحداهما، ثمّ توضع له بيضة ثمّ يقال له: أنظر، فما دام يدَّعي أنه يبصر موضعها حتّى إذا انتهى إلى موضع أن جازه قال: لا أُبصر، قرِّبها حتّى يبصر، ثمَّ يعلّم ذلك المكان، ثمّ يقاس ذلك القياس من خلفه وعن يمينه وعن شماله، فان جاء سواء وإلّا قيل له: كذبت حتّى يصدق، قلت: أليس يؤمن؟ قال: لا، ولا كرامة ويصنع بالعين الأُخرى مثل ذلك ثمَّ يقاس، ذلك على دية العين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٢) .

[ ٣٥٧٩٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن كثير(٣) ، عن أبيه، قال(٤) : أُصيبت عين رجل وهي قائمة،

____________________

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٨.

* - علق في المصححة الاولى هنا ما نصه: بسم الله الرحمن الرحيم، حضرت مجلس المقابلة مع نسخة الاصل من هذا الباب الى آخر خاتمة الكتاب: حرره المنتمي الى الرضا (عليه‌السلام ) محمّد بن المرتضى سنة ١٣٤٩ هـ.

(١) في التهذيب: اذنه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٥ / ١٠٤٦.

٢ - الكافي ٧: ٣٢٣ / ٦.

(٣) كلمة « كثير » غير منقطة في الاصل، على ما كتبه في هامش المصححة الثانية، وفي المصدر: الحسن بن كثير.

(٤) في المصدر زيادة: قال.

٣٦٨

فأمر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فربطت عينه الصحيحة وأقام رجلاً بحذائه(١) بيده بيضة يقول: هل تراها؟ قال: فجعل إذا قال: نعم، تأخّر قليلاً حتّى إذا خفيت عنه علّم ذلك المكان، قال: وعصبت عينه المصابة وجعل الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة حتّى خفيت عليه، ثمّ قيس ما بينهما فأعطى الأرش على ذلك.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله(٢) .

[ ٣٥٧٩٣ ] ٣ - وعنه، عن النضر، عن عاصم، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أُصيب(٣) إحدى عينيه بأن يؤخذ(٤) بيضة نعامة فيمشي بها، وتوثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها وينتهى بصره، ثمَّ يحسب ما بين منتهى بصر عينه الّتي أُصيبت ومنتهى عينه الصحيحة فيؤدّى بحساب ذلك.

[ ٣٥٧٩٤ ] ٤ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن عبيد الله، عن عبدالله القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ( عن أبيه) (٥) ( عليه‌السلام ) قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) برجل قد ضرب رجلاً حتّى نقص من بصره، فدعا برجل من أسنانه ثمَّ أراهم شيئاً فنظر ما انتقص(٦) من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره.

____________________

(١) بحذائه: بازائه. ( الصحاح - حذا - ٦: ٢٣١١ ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٧.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٩، الفقيه ٤: ١٠٠ / ٣٣١.

(٣) في المصدر: اصيبت.

(٤) في المصدر: ان تؤخذ.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٥.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: نقص.

٣٦٩

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن ميمون(١) ، والّذي قبله بإسناده عن محمّد بن قيس مثله.

[ ٣٥٧٩٥ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد بن زيد، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العين يدعي صاحبها أنّه لا يبصر شيئاً(٢) ؟ قال: يؤجل سنة ثمَّ يستحلف بعد السنة أنّه لا يبصر ثَّم يعطى الدية.

قال: قلت: فان هو أبصر بعده؟ قال: هو شيء أعطاه الله إيّاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٩ - باب دية سلس البول والغائط والافضاء، ومن داس بطن رجل حتى أحدث

[ ٣٥٧٩٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كسر بعصوصه(٦) فلم يملك استه، ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢١.

٥ - التهذيب ١٠: ٢٦٦ / ١٠٤٨.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٥.

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١١، التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨٠.

(٦) البعصوص: عظم الورك. ( القاموس المحيط - بعص -: ٢٩٦ ).

٣٧٠

وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال: الدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(١) .

[ ٣٥٧٩٧ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمّار، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل يضرب على عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله أنّ في ذلك الدية كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الصدوق(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.

[ ٣٥٧٩٨ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل - وأنا عنده - عن رجل ضرب رجلاً فقطع بوله، فقال له: إن كان البول يمرّ إلى الليل فعليه الدية لأنّه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى مثله(٤) .

[ ٣٥٧٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين،

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٠١ / ٣٣٧.

٢ - الكافي ٧: ٣١٣ / ١٢.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٤٨ / ٩٨١.

(٣) الفقيه ٤: ٩٨ / ٣٢٦.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٤، الفقيه ٤: ١٠٧ / ٣٦٢.

(٤) الكافي ٧: ٣١٥ / ٢١.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٥.

٣٧١

عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في رجل ضرب حتّى سلس ببوله(١) بالدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم(٢) ، والّذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله.

[ ٣٥٨٠٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنّ رجلاً ضرب رجلاً على رأسه فسلس بوله فرفع إلى عليّ( عليه‌السلام ) فقضى( منه بالدية) (٣) في ماله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على دية الافضاء(٤) ، ودية من داس بطن رجل حتّى أحدث في قصاص الطرف(٥) .

١٠ - باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة

[ ٣٥٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، قال: قلت: لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابّة على بطنها فعقر رحمها فأفسد

____________________

(١) في المصدر: بوله.

(٢) الفقيه ٤: ١٠٨ / ٣٦٣.

٥ - قرب الإسناد: ٦٨.

(٣) في المصدر: عليه الدية.

(٤) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب ديات الأعضاء، وفي الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

(٥) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣١٤ / ١٦، الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٤.

٣٧٢

طمثها، وذكرت أنّه(١) قد ارتفع طمثها عنها لذلك(٢) وقد كان طمثها مستقيماً، قال: ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) وكذا الصدوق.

[ ٣٥٨٠٢ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيماً، قال: يتربّص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها.

١١ - باب أن في القلب إذا أُرعد فطار الدية وفي الصعر * الدية

[ ٣٥٨٠٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في القلب إذا أُرعد(٤) فطار الدية، وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في الصعر الدية، والصعر أن يثنى عنقه فيصير في ناحية.

____________________

(١) في الكافي: أنها.

(٢) كتب في المصحة الاولى على ( لذلك ) ما نصه: ( بذلك ) محتملة في نسخة الاصل.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٧.

٢ - الفقيه ٤: ١١٢ / ٣٨٣.

الباب ١١

فيه حديث واحد

* - الصعر: داء يلتوي منه العنق. ( القاموس المحيط - صعر - ٢: ٦٩ ).

١ - التهذيب ١٠: ٢٤٩ / ٩٨٨.

(٤) في المصدر: رعد.

٣٧٣

ورواه الكلينيُّ عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

١٢ - باب عدد القسامة في إثبات الجناية على المنافع والأعضاء

[ ٣٥٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، وعن أبيه، عن ابن فضّال جميعاً، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال يونس: عرضت عليه الكتاب، فقال: هو صحيح.

وقال ابن فضّال: قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى(٣) عينه الصحيحة، ثمَّ تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى(٤) نظر(٥) عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أُصيب من عينه، فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد(٦) ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان( أربعة أخماس) (٧) بصره حلف هو

____________________

(١) الكافي ٧: ٣١٤ / ١٩.

(٢) تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الاعضاء.

(٣) في المصدر: ينتهي بصر.

(٤) في المصدر: تنتهي.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: آخر.

(٧) في نسخة من التهذيب: خمسة اسداس، وفي نسخة أخرى كما في الكافي. « منه » ( هامش المخطوط ).

٣٧٤

وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان: إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنمّا القسامة على مبلغ منتهى بصره، وإن كان السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فان كان سمعه كله فخيف منه فجور فانه يترك حتّى إذا استقلَّ نوماً صيح به، فان سمع قاس بينهم الحاكم برأيه، وإن كان النقص في العضد والفخذ فانّه يعلم قدر ذلك تقاس رجله الصحيحة بخيط ثمّ تقاس رجله المصابة فيعلم قدر ما نقصت رجله أو يده، فان اُصيب الساق أو الصاعد فمن الفخذ والعضد، يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، عن عبدالله بن أيّوب، عن أبي عمرو المتطبّب، قال: عرضت هذا الكتاب على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) .

وعن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، قال: عرضته على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) فقال لي: أرووه فانّه صحيح، ثمَّ ذكر مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق والشيخ أيضاً بأسانيدهما السابقة نحوه(٣) .

أقول: وتقدم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٣٢٤ / ٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٧ / ١٠٥٠.

(٣) سبقت اسانيدهما في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء.

(٤) تقدم في الباب ٣ من أبواب ديات الأعضاء، وفي الباب ١١ من أبواب دعوى القتل.

٣٧٥

١٣ - باب حكم من نقص بعض نفسه، وما يمتحن به

[ ٣٥٨٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن رفاعة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل ضرب(١) فنقص بعض نفسه، بأيِّ شيء يعرف ذلك؟ قال: بالساعات، قلت: وكيف بالساعات؟ قال: إنَّ النفس يطلع الفجر وهو في الشقّ الأيمن من الأنف، فاذا مضت الساعة صار إلى الشقّ الأيسر، فتنظر ما بين نفسك ونفسه ثمّ يحسب ثمّ يؤخذ بحساب ذلك منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٢) .

١٤ - باب أنّ في الإِنزال الدية

[ ٣٥٨٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: في الظهر الدية إذا كسر حتّى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة.

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٤ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: رجلاً.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٦٨ / ١٠٥٤.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٦٠ / ١٠٢٨.

٣٧٦

أبواب ديات الشجاج والجراح

١ - باب أقسامها وتفسيرها

[ ٣٥٨٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، قال في تفسير الجراحات والشجاج: أوّلها تسمّى الخارصة(١) ، وهي الّتي تخدش ولا تجري الدم ؛ ثمّ الدامية، وهي الّتي يسيل منها الدم، ثمّ الباضعة، وهي الّتي تبضع اللحم وتقطعه، ثمّ المتلاحمة، وهي الّتي تبلغ في اللحم، ثمّ السمحاق، وهي الّتي تبلغ العظم - والسمحاق جلدة رقيقة على العظم - ثمّ الموضحة، وهي الّتي توضح العظم، ثمّ الهاشمة، وهي الّتي تهشم العظم، ثمّ المنقلة، وهي الّتي تنقل العظام عن الموضع الّذي خلقه الله، ثمَّ الآمّة والمأمومة، وهي الّتي تبلغ أُمّ الدماغ ؛ ثمّ الجائفة، وهي الّتي تصير في جوف الدماغ.

ونقله الشيخ عن الاصمعي نحوه(٢) ، وكذا الصدوق(٣) .

____________________

أبواب ديات الشجاج والجراح

الباب ١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٢٩.

(١) في المصدر: الحارصة.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٨٩.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٣.

٣٧٧

٢ - باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها

[ ٣٥٨٠٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: في الباضعة ثلاث من الإِبل.

[ ٣٢٨٠٩ ] ٢ - وبإسناده عن السكوني، أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإِبل.

[ ٣٥٨١٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، قال: عرضت الكتاب علي أبي الحسن( عليه‌السلام ) فقال: هو صحيح، قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دية جراحة الاعضاء كلّها في الرأس، والوجه، وسائر الجسد من السمع، والبصر، والصوت، والعقل، واليدين، والرجلين، في القطع، والكسر، والصدع، والبطِّ، والموضحة، والدامية، ونقل العظام، والناقبة يكون في شيء من ذلك، فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه عظام فانّ ديته معلومة، فانّ أوضح ولم ينقل عظامه فدية كسره، ودية موضحته، فانّ دية كلّ عظم كسر معلوم ديته، ونقل عظامه نصف دية كسره، ودية موضحته ربع دية كسره فيما وارت الثياب غير قصبتي الساعد والأصبع، وفي قرحة لا تبرء ثلث دية العظم الّذي هو فيه، وأفتى في النافذة إذا نفذت من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار.

____________________

الباب ٢

فيه ١٨ حديثاً

١ - الفقيه ٤: ١٢٤ / ٤٣٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٧.

٣ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٥، والتهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٥.

٣٧٨

ورواه الصدوق، والشيخ بأسانيدهما السابقة(١) .

[ ٣٥٨١١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الموضحة خمس من الإِبل، وفي السمحاق أربع من الإِبل ، والباضعة ثلاث من الإِبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإِبل، والجائفة ثلاث وثلاثون [ من الإِبل ](٢) ، والمنقلة خمس عشرة من الإِبل.

[ ٣٥٨١٢ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانى، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضّل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الشجّة المأمومة؟ فقال: فيها ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي الموضحة خمس من الإِبل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح، وعن عمرو بن عثمان(٣) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، والّذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣٥٨١٣ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الأعضاء.

٤ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ٣، والتهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٥.

(٢) أثبتناه من المصدر.

٥ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ٢.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٩١ / ١١٢٩.

٦ - الكافي ٧: ٣٢٦ / ١، والتهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٦.

٣٧٩

السلام) : قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في المأمومة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وفي الموضحة خمساً من الابل، وفي الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وقضى في السمحاق أربعة من الإِبل.

[ ٣٥٨١٤ ] ٧ - وبهذا الإِسناد، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو.

[ ٣٥٨١٥ ] ٨ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى في الدامية بعيراً، وفي الباضعة بعيرين، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، إلّا أنّه قال: في النافذة، وكذا الّذي قبلهما.

[ ٣٥٨١٦ ] ٩ - وعنه، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: في السمحاق، وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشّين، وفي المأمومة ثلث الدية، وهي الّتي نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما، وفي الجائفة ثلث الدية، وهي الّتي قد بلغت جوف الدماغ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإِبل ، وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام.

[ ٣٥٨١٧ ] ١٠ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٧ - الكافي ٧: ٣٢٨ / ١٢، والتهذيب ١٠: ٢٩٣ / ١١٣٧.

٨ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٦.

(١) التهذيب ١٠: ٢٩٠ / ١١٢٧.

٩ - الكافي ٧: ٣٢٧ / ٨.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٨٩ / ١١٣٣.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675