الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي5%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 181140 / تحميل: 9421
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

٤٩١٠/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

دَخَلَ أَبُو حَنِيفَةَ عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَقَالَ لَهُ : رَأَيْتُ ابْنَكَ مُوسىعليه‌السلام يُصَلِّي وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلَا يَنْهَاهُمْ(١) وَفِيهِ مَا فِيهِ(٢) ؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « ادْعُوا لِي مُوسى ، فَدُعِيَ ، فَقَالَ لَهُ(٣) : يَا بُنَيَّ ، إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَذْكُرُ أَنَّكَ كُنْتَ(٤) تُصَلِّي(٥) وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَلَمْ تَنْهَهُمْ(٦) ؟ ».

فَقَالَ : نَعَمْ ، يَا أَبَتِ(٧) إِنَّ الَّذِي كُنْتُ أُصَلِّي(٨) لَهُ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيَّ مِنْهُمْ ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ :( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ) (٩) .

قَالَ : فَضَمَّهُ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام إِلى نَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا بُنَيَّ(١٠) ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ، يَا مُوَدَّعَ(١١) الْأَسْرَارِ ».(١٢)

____________________

(١). في « ظ » : « ولا ينهاهم ».

(٢). فيمرآة العقول : « قوله : فيه ما فيه ، أي في هذا الفعل ما فيه من الكراهة ، أو فيهعليه‌السلام ما فيه من ظنّ الإمامة ، والأوّل أظهر ».

(٣). في « ظ ، غ ، بث ، بس ، جن » والوافي والوسائل : - « له ».

(٤). في « ظ ، بح » والاختصاص : - « كنت ».

(٥). في حاشية « بح ، جن »والوسائل : « صلّيت ».

(٦). في « غ ، ى » وحاشية « بث » والوافي : « فلم تنهاهم ». وفي حاشية « بح » والاختصاص : « فلا تنهاهم».

(٧). هكذا في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والبحار. وفي « ظ ، غ » وحاشية « بث ، جن» : « يا أباه ». وفي « بح » والمطبوع : « يا أبة ».

(٨). في « بح » : « صلّيت ».

(٩). ق (٥٠) : ١٦.

(١٠). في « غ ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والبحار والاختصاص : - « يا بنيّ ».

(١١). في « ظ ، ى » وحاشية « بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي والوسائل : « يا مستودع ».

(١٢).الاختصاص ، ص ١٨٩ ، صدر الحديث ، مرسلاً عن محمّد بن عبيد ، عن حمّاد ، عن محمّد بن مسلم، مع =

١٠١

وَهذَا تَأْدِيبٌ(١) مِنْهُعليه‌السلام لَا أَنَّهُ(٢) تَرَكَ الْفَضْلَ(٣)

١٥ - بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ بِحِيَالِهِ‌

٤٩١١/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي إِلى جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِيباً مِنْهُ ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ(٤) ، فَلَا بَأْسَ(٥) ».(٦)

____________________

= اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ ، ح ٦٤٠٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٣٥ ، ح ٦١٣٧ ؛البحار ، ج ٤٨ ، ص ١٧١ ، ح ٨ ؛ وج ٨٣ ، ص ٢٩٩ ، ذيل ح ٧.

(١). « هذا تأديب » كلام المصنّف ، نصّ عليه العلّامة الفيض ، وقال العلّامة المجلسي فيمرآة العقول : « قوله : هذا تأديب منه ، الظاهر أنّ هذا كلام الكليني ، وفي بعض النسخ : قال الكليني ، وربّما يتوهّم أنّه من كلام الإمامعليه‌السلام ».

(٢). في « بث » وحاشية « جن » : « لأنّه ». وفي « بح » : « إلّا أنّه ».

(٣). قال العلّامة الفيض فيالوافي : « أقول : ليس في الحديث أنّهعليه‌السلام ترك السترة ، وإنّما فيه أنّه لم ينه الناس عن المرور ، فلعلّه لا يلزم نهي الناس بعد وضع السترة ، وإنّما اللازم حنيئذٍ حضور القلب مع الله حتّى يكون جامعاً بين التوقير الظاهر للصلاة والتوقير ، الباطن لها ولهذا أدّبعليه‌السلام أبا حنيفة بذلك وكأنّ هذا هو المراد من كلام صاحبالكافي ». وذكر العلّامة المجلسي احتمالات اخر قريبة من هذا. راجع :مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٧١.

(٤). في « غ ، بث ، بح ، بخ » وحاشية « بس »والوسائل : « رجل ». وفيالوافي : « أراد بالرحل رحل البعير ، وهو الذي يكون له كالسرج للفرس ». وراجع أيضاً :النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٠٩ ( رحل ).

(٥). قال فيالحبل المتين ، ص ٥١٩ : « ما تضمّنه الحديث من المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل أو قدّامه من دون الحائل وما في حكمه محمول عند أكثر المتأخّرين والمرتضى وابن إدريس على الكراهة ، كما هو الظاهر من قولهعليه‌السلام في الحديث العاشر - وهو الحديث ٤٩١٤ هاهنا - : لا ينبغي ذلك ، وعند الشيخين وابن حمزة وأبي الصلاح على التحريم ، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع ، وهو ظاهر الأحاديث الاُخر. والقول به غير بعيد ، وقد اتّفق الكلّ على زوال الكراهة أو التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أزرع ».

(٦).الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ٦٣٨٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٦ ، ح ٦١١٠.

١٠٢

٤٩١٢/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ(١) يَمْنَةً(٢) أَوْ يَسْرَةً(٣) ؟

قَالَ(٤) : « لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَتْ لَاتُصَلِّي ».(٥)

٤٩١٣/ ٣. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي وَقْتٍ(٦) وَاحِدٍ ، الْمَرْأَةُ عَنْ(٧) يَمِينِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ(٨) ، قَالَ : « لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ ، أَوْ ذِرَاعٌ(٩) ».(١٠)

٤٩١٤/ ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ(١١) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ،

____________________

(١). في « غ ، ى ، بث ، بس » وحاشية « جن »والوسائل : + « عن ». وفيالوافي : « بحذائه ».

(٢). في « غ ، بث » وحاشية « بخ ، جن »والوسائل : « يمينه ».

(٣). في « غ ، ى ، بث ، بس » وحاشية « بخ ، جن » : « أو يساره ». وفيالوسائل : « أو عن يساره ».

(٤). في « غ ، بث ، بح »والوسائل : « فقال ».

(٥).الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٦ ، ح ٦٣٨٧ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢١ ، ح ٦٠٩٤.

(٦). في « ظ ، غ » وحاشية « بح ، بخ ، جن »والتهذيب والاستبصار : « بيت ».

(٧). في « ى » : « في ».

(٨). فيالوافي : « بحذائه ».

(٩). فيالتهذيب ، ص ٢٣١ والاستبصار ، ص ٣٩٩ : + « أو نحوه ».

(١٠).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٢٣ ، بسندهما عن محمّد بن سنان. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٥٢١ ، بسندهما عن ابن مسكان ، مع زيادة في آخره ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ، ح ٦٣٨٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ٦١٠٣.

(١١). في « ى » : - « بن زياد ».

١٠٣

عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ الْحُجْرَةِ وَامْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ(١) فِي الزَّاوِيَةِ الْأُخْرى؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ ذلِكَ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ(٢) ، أَجْزَأَهُ(٣) ».(٤)

قَالَ(٥) : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ(٦) فِي الْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً؟

فَقَالَ : « لَا ، وَلكِنْ يُصَلِّي الرَّجُلُ ، فَإِذَا صَلّى ، صَلَّتِ الْمَرْأَةُ ».(٧)

٤٩١٥/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْقُمِّيِّ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالوافي : « بحذائه ، أي بإزائه إلى جانبه ».

(٢). في حاشية « بث ، بخ » : « ستر ».

(٣). فيالتهذيب ين هاهنا زيادة وهي : « يعني إذا كان الرجل متقدّماً للمرأة بشبر » ، تفسيراً لقولهعليه‌السلام : « فإن كان بينهما شبر أجزأه » واحتمل الشيخ البهائي أن يكون المفسّر هو الشيخ ، أو محمّد بن مسلم بأن يكون فهم ذلك من الإمامعليه‌السلام بقرينة حاليّة أو مقاليّة ، ثمّ قال : « وقد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسير واختار جعل الستر في الحديث بالسين المهملة والتاء المثنّاة من فوق وهو كما ترى ». راجع :الحبل المتين ، ص ٥١٩ - ٥٢٠ ؛الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٤ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٧٣.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣٠ ، ح ٩٠٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٨ ، ح ١٥٢٠ ، بسندهما عن العلاء، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ٦٣٨١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٣ ، ذيل ح ٦١٠٠.

(٥). في « غ » : « وقال ».

(٦). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي « بح » : « عن الرجل والمرأة تزامل الرجل ». وفي «ظ ، ى » والمطبوع : « عن الرجل والمرأة يتزاملان ». وفيالاستبصار : « عن المرأة تواصل الرجل ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٩٠٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٢٢ ، بسندهما عن العلاءالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٣ ، ح ٦٣٨١ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣٢٥ ، ذيل ح ٥٢٨٦ ؛ وج ٥ ، ص ١٢٤ ، ذيل ح ٦١٠١ ؛ وص ١٣١ ، ذيل ح ٦١٢٥.

١٠٤

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبِحِيَالِهِ(١) امْرَأَةٌ(٢) قَائِمَةٌ(٣) عَلى فِرَاشِهَا جَنْبِهِ(٤) ؟

فَقَالَ : « إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً(٥) فَلَا يَضُرُّهُ(٦) ، وَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلَا ».(٧)

٤٩١٦/ ٦. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله يُصَلِّي وَعَائِشَةُ نَائِمَةٌ(٨) مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهِيَ لَاتُصَلِّي ».(٩)

٤٩١٧/ ٧. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَمَّنْ رَوَاهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ ، أَوْ إِلى جَانِبِهِ ،

____________________

(١). فيالوافي : « بحياله ، أي بإزائه إلى جانبه ».

(٢). في « بح » : « المرأة ».

(٣). في « بث ، بخ ، جن » ومرآة العقول : « نائمة ».

(٤). هكذا في « ظ ، غ ، ى ، بث ، بح » وحاشية « بخ ، جن »والوسائل . وفي « بس ، جن » وحاشية « بث» والوافي : « جنباً ». وفي المطبوع : « جنبته ».

(٥). فيالوافي : « لعلّ المراد بقعودها ، قعودها عن الصلاة ؛ يعني إذا كانت لم تصلّ ». وقريب منه فيمرآة العقول .

(٦). في « بث » : « فلا يضرّكم ». وفي « بح » والوافي : « فلا تضرّه ». وفيالوسائل : « فلا يضرّك ». وفيالتهذيب : « فلا تضرّك ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، ح ٩١٠ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٥ ، ح ٦٣٨٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢١ ، ح ٦٠٩٣.

(٨). في « ظ » : - « نائمة ». وفي « بث » وحاشية « بح ، بخ »والوسائل : « قائمة ».

(٩).الوافي ، ج ٧ ، ص ٤٦٢ ، ح ٦٣٥٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٢ ، ح ٦٠٩٥.

١٠٥

فَقَالَ : « إِذَا كَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُكُوعِهِ(١) ، فَلَا بَأْسَ ».(٢)

١٦ - بَابُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ وَكَرَاهِيَةِ (٣) الْعَبَثِ‌

٤٩١٨/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِذَا قُمْتَ فِي(٤) الصَّلَاةِ ، فَعَلَيْكَ بِالْإِقْبَالِ(٥) عَلى صَلَاتِكَ(٦) ؛ فَإِنَّمَا يُحْسَبُ(٧) لَكَ مِنْهَا مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ ، وَلَاتَعْبَثْ فِيهَا بِيَدِكَ(٨) ، وَلَابِرَأْسِكَ ، وَلَا‌

____________________

(١). قال العلّامة الفيض : « يعني إذا كان موضع سجودها يحاذي موضع ركوعه وهي عبارة عن تقدّمه عليها بشبر ونحوه » ، وقال العلّامة المجلسي : « قولهعليه‌السلام : إذا كان سجودها ، أي يكون موضع جبهتها ساجدة محاذياً لما يحاذي رأسه راكعاً. وهذا يدلّ على وجوب تأخيرها بجميع البدن كظواهر بعض الأخبار السابقة ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٧٩ ، ح ٩٠٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٩٩ ، ح ١٥٢٤ ، بسندهما عن ابن فضّال ، عمّن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٤٧٦ ، ح ٦٣٨٨ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ١٢٨ ، ح ٦١١٧.

(٣). في « ظ » : « وكراهة ».

(٤). في حاشية « بخ »والوسائل ، ح ٧٠٨١ : « إلى ».

(٥). في « بث ، بخ ، بس » وحاشية « غ » : « بالإكباب ».

(٦). فيالحبل المتين ، ص ٦٩٢ : « المراد من الإقبال على الصلاة رعاية آدابها الظاهرة والباطنة ، وصرف الأعمال عمّا يعتري في أثنائها من الأفكار الدنيّة والوساوس الدنيويّة ، وتوجّه القلب إليها لا من حيث إنّها أقوال وأفعال ، بل من حيث إنّها معراج روحانيّ ونسبة شريفة بين العبد والحقّ جلّ شأنه وعظم برهانه ».

(٧). في « ى »والوسائل ، ح ٧٠٨١ : - « يحسب ».

(٨). فيالوسائل ، ح ٧٠٨١ : « بيديك ».

١٠٦

بِلِحْيَتِكَ ، وَلَاتُحَدِّثْ نَفْسَكَ ، وَلَاتَتَثَاءَبْ(١) ، وَلَاتَتَمَطَّ(٢) ، وَلَاتُكَفِّرْ(٣) ؛ فَإِنَّمَا(٤) يَفْعَلُ(٥) ذلِكَ الْمَجُوسُ ، وَلَاتَلَثَّمْ(٦) ،.....................................................

____________________

(١). في « بث » وحاشية « ظ » : « ولا تتثاوب ». والتثاؤب : هي فَتْرَة من ثقل النعاس تعتري الشخص فيفتح‌ عندها فاه. راجع :المغرب ، ص ٦٥ ؛المصباح المنير ، ص ٨٧ ( ثأب ).

(٢). في « ى ، ظ » وحاشية « بخ » : « ولا تمطّ ». وفيالوسائل ، ح ٩٢٧٥ : « ولا تتمطى ». والتّمطّي : تمديد الجسد ، والتمدّد ، والتبخترو مدّ اليدين في المشي. راجع :لسان العرب ، ج ١٥ ، ص ٢٨٤ ( مطا ).

(٣). التكفير في اللغة : هو أن يخضع الإنسان لغيره بأن يضع يده على صدره ويتطامن لصاحبه. وقيل : هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسه قريباً من الركوع ، كما يفعل من يريد تعظيم صاحبه. قال الشيخ البهائي : « والمرادُ من التكفير في قولهعليه‌السلام ولا تكفّر ، وضعُ اليمين على الشمال ، وهو الذي يفعله المخالفون ، والنهي فيه للتحريم عند الأكثر ، أمّا النهي عن الأشياء المذكورة قبله - من العبث باليد والرأس واللحية وحديث النفس والتثاؤب والامتخاط - فللكراهة ولا يحضرني الآن أنّ أحداً من الأصحاب قال بتحريم شى‌ء من ذلك. وهل تبطل الصلاة بالتكفير؟ أكثر علمائنا - رضوان الله عليهم - على ذلك ، بل نقل الشيخ والسيّد المرتضىرحمهم‌الله الإجماع عليه

وذهب أبو الصلاح إلى كراهته ، ووافقه المحقّق في المعتبر قال - طاب ثراه - : الوجه عندي الكراهة ؛ لمخالفته ما دلّ عليه الأحاديث من استحباب وضع اليدين على الفخذين ، والإجماع غير معلوم لنا وأمّا الرواية فظاهرها الكراهة ؛ لما تضمّنه من التشبّه بالمجوس ، وأمر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بمخالفتهم ليس على الوجوب ، وقد ناقشه شيخنا فيالذكرى بأنّه قائل في كتبه بالتحريم وإبطاله الصلاة ، والإجماع وإن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجّة عند جماعة من الاصوليّين ، وأمّا الروايتان فالنهي فيهما صريح وهو للتحريم ، ثمّ قال : فحينئذٍ الحقّ ما ذهب إليه الأكثر وإن لم يكن إجماعاً». راجع :الصحاح ، ج ٢ ، ص ٨٠٨ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ١٨٨ ( كفر ) ؛الحبل المتين ، ص ٦٩٢ - ٦٩٤. وللمزيد راجع :الخلاف ، ج ١ ، ص ١٠٩ ، المسألة ٧٤ ؛الانتصار ، ص ٤١ ؛الكافي في الفقه ، ص ١٢٥ ؛ المعتبر ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ؛منتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ٢٩٨ - ٣٠٢ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٩٥ ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٥٩ - ٤٦١.

(٤). في « غ ، جن » : « وإنّما ».

(٥). في « بس » : « تفعل ». وفي حاشية « بث » : « يعمل ».

(٦). « التلثّم » : شدّ الفم باللِثام ، وهو ما كان على الفم من النقاب. قال الشيخ البهائي : « والنهي في قولهعليه‌السلام و =

١٠٧

وَلَاتَحْتَفِزْ(١) ، وَلَاتَفَرَّجْ(٢) كَمَا يَتَفَرَّجُ(٣) الْبَعِيرُ ، وَلَاتُقْعِ(٤) عَلى قَدَمَيْكَ ، وَلَاتَفْتَرِشْ(٥) ذِرَاعَيْكَ ، وَلَاتُفَرْقِعْ أَصَابِعَكَ(٦) ؛ فَإِنَّ ذلِكَ كُلَّهُ نُقْصَانٌ مِنَ الصَّلَاةِ(٧) ، وَلَاتَقُمْ إِلَى‌

____________________

= لاتلثّم - بالتشديد - محمول على التحريم إن منع اللثام شيئاً من القراءة ، وإلّافعلى الكراهة ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ٢٠٢٦ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٢٣١ ( لثم ) ؛الحبل المتين ، ص ٦٩٤.

(١). في « غ ، ى ، بخ ، بس » ومرآة العقول : « لا تحتقن ». وفي « جن » : « لم تحتقن ». والاحتفاز : أن يتضامّ ويجتمع في السجود خلاف التخوية ، وهو أن يجافي بطنه عن الأرض في سجوده بأن يجنح بمرفقيه ويرفعهما عن الأرض ولا يفرشهما افتراش الأسد ويكون شبه المعلّق ، كما يتخوّى البعير عند البروك ، ويسمّى هذا تخوية ؛ لأنّه ألقى التخوية بين الأعضاء.

والاحتفاز أيضاً : هو أن يجلس مستعجلاً مستوفزاً غير مطمئنّ في جلوسه كأنّه يريد القيام ، يقال : احتفز ، أي استوى جالساً على وركيه كأنّه ينهض. والمراد هنا المعنى الثاني بقرينة قولهعليه‌السلام : « ولا تفرّج ». وعلى نسخة « وتفرّج » بدون « لا » احتمل المعنى الأوّل ، كما نصّ عليه الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ، ثمّ قال : « والجمع بين النهي عنه على تقدير إرادة هذا المعنى - أي الثاني - وبين النهي عن الإقعاء ، مثل الجمع بينه وبين الأمر بالتفرّج مع إرادة المعنى الأوّل». راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ٨٧٤ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ؛مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٦ ( حفز ) ؛منتقى الجمان ، ج ٢ ، ص ٨٣. وللمزيد راجع :النهاية ، ج ٢ ، ص ٩٠ ؛مجمع البحرين ، ج ١ ، ص ١٣٢ ( خوا ).

(٢). في « غ ، بس ، جن » والوافي والوسائل ، ح ٧٠٨١ : « وتفرّج » بدون « لا ». وفي « ى ، بح » : «ولاتفرح».

(٣). في « ى ، بح » : « يتفرّح ».

(٤). في حاشية « جن » : « لا تقعي ». والإقعاء في اللغة : هو أن يُلصق الرجل أليتيه بالأرض ، وينصب ساقيه وفخذيه ، ويضع يديه على الأرض كما يُقعي الكلب. وفسّره الفقهاء بأنّه عبارة عن أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. والمشهور فيه الكراهة. راجع :الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٤٦٥ ؛النهاية ، ج ٤ ، ص ٨٩ ( قعا ) ؛المعتبر ، ج ٢ ، ص ٢١٨ ؛منتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ١٧٠ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٠٢ ؛الحبل المتين ، ص ٦٩٤ ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤١٥.

(٥). في « ظ ، بخ » : « ولا تفرش ».

(٦). في « ى » : « ولا تقرقع أصابعك ». وقال ابن الأثير : « فَرْقَعَةُ الأصابع : غمزها حتّى يُسمَع لمفاصلها صوت».النهاية ، ج ٣ ، ص ٤٤٠ ( فرقع ).

(٧). في العلل : « في الصلاة ».

١٠٨

الصَّلَاةِ مُتَكَاسِلاً(١) ، وَلَامُتَنَاعِساً ، وَلَامُتَثَاقِلاً ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خِلَالِ النِّفَاقِ ؛ فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ نَهى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَقُومُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَهُمْ سُكَارى(٢) ، يَعْنِي سُكْرَ النَّوْمِ(٣) ، وَقَالَ لِلْمُنَافِقِينَ :( وَإِذا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يُراؤُنَ النّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلاً ) (٤) ».(٥)

٤٩١٩/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ(٦) الْفَارِسِيِّ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :

____________________

(١). التكاسل : من الكسل ، وهو - على ما قال الجوهري - التثاقل عن الأمر. وقال الراغب : « الكَسَل : التثاقل‌عمّا لا ينبغي التثاقل عنه ، ولأجل ذلك صار مذموماً ». راجع :الصحاح ، ج ٥ ، ص ١٨١٠ ؛المفردات للراغب ، ص ٧١١ ( كسل ).

(٢). إشارة إلى الآية ٤٣ من سورة النساء (٤).

(٣). فيالوافي : « يعني سكر النوم ، اُريد به أنّ منه سكر النوم ، كما يأتي في حديث الشحّام ، ومنه سكر الاستغراق في التفكّر في اُمور الدنيا بحيث لا يعقل ما يقوله في صلاته ويفعله. ويأتي في كتاب المطاعم والمشارب أنّ شارب الخمر لا يحتسب صلاته أربعين صباحاً ، أي لايعطى عليها أجراً ».

(٤). النساء (٤) : ١٤٢.

(٥).علل الشرائع ، ص ٣٥٨ ، ح ١ ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز.الكافي ، كتاب الصلاة ، باب القيام والقعود في الصلاة ، ح ٥٠٨٧ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، من قوله : « ولاتكفّر » إلى قوله : « ولاتفترش ذراعيك » مع زيادة في أوّله.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٧٩ ، ح ١٣٨٦ ، بسند آخر. وفيالكافي ، باب بناء المساجد وما يؤخذ منها ، ح ٥٢٣٨ ؛والتهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، ح ٧٢٢ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي الثلاثة الأخيرة من قوله : « فإنّ الله سبحانه نهى المؤمنين » إلى قوله : « يعني سكر النوم ». وفيتفسير العيّاشي ، ج ١ ، ص ٢٤٢ ، ح ١٣٤ ؛ وص ٢٨٢ ، ح ٢٩٣ ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، قطعات منه ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٣ ، ح ٧٢٢٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٦٣ ، ح ٧٠٨١ ؛وفيه ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٢٧٥ ، إلى قوله : « لا تتثاءب ولا تتمطّ » ؛وفيه ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٢٨٥ ، قطعة منه ؛وفيه ، ص ٢٦٥ ، ح ٩٢٩٣ ، إلى قوله : « فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصلاة » ؛وفيه ، ص ٢٦٦ ، ح ٩٢٩٦ ، إلى قوله : « فإنّما يفعل ذلك المجوس ».

(٦). في « ظ ، بح » وحاشية « بث » : « أبي الحسين ».

١٠٩

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله : إِنَّ اللهَ كَرِهَ لَكُمْ أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ أَرْبَعاً وَعِشْرِينَ خَصْلَةً ، وَنَهَاكُمْ عَنْهَا : كَرِهَ لَكُمُ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ ».(١)

٤٩٢٠/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا كُنْتَ(٢) دَخَلْتَ(٣) فِي صَلَاتِكَ ، فَعَلَيْكَ بِالتَّخَشُّعِ(٤) وَالْإِقْبَالِ عَلى صَلَاتِكَ ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ ) (٥) ».(٦)

٤٩٢١/ ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

وَأَبُو دَاوُدَ جَمِيعاً ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جَهْمَةَ ، عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ أَبِيعليه‌السلام يَقُولُ : كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ(٧) كَأَنَّهُ سَاقُ شَجَرَةٍ ، لَايَتَحَرَّكُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ إِلَّا مَا حَرَّكَتِ(٨) الرِّيحُ مِنْهُ».(٩)

____________________

(١).الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ ، صدر الحديث الطويل ٤٩١٤ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٣٠١ ، المجلس ٥٠ ، صدر الحديث الطويل ٣ ؛والخصال ، ص ٥٢٠ ، أبواب العشرين ، صدر الحديث الطويل ٩ ، بسندآخر عن عليّ بن الحسين ، عن آبائهعليهم‌السلام عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٥ ، ح ٧٢٢٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ٩٢٨٢.

(٢). في «بخ ،بس ،جن» والوافي : - «كنت ».

(٣). في «ظ،غ،ى،بث،بح»والوسائل : - «دخلت».

(٤). في « ى » وحاشية « بح ، جن »والوسائل : « بالخشوع ».

(٥). المؤمنون (٢٣) : ٢.

(٦).الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٠٣ ، ذيل ح ٩١٦الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٤ ، ح ٧٢٢٣ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧٣ ، ح ٧٠٩٦.

(٧). في البحار ، ج ٤٦ : « إلى الصلاة ».

(٨). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والبحار. وفي المطبوع : « حرّكه ».

(٩).الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٥ ، ح ٧٢٢٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧٤ ، ح ٧٠٩٨ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٦٤ ، ح ٢٢ ؛ =

١١٠

٤٩٢٢/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ - صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا - إِذَا قَامَ فِي(١) الصَّلَاةِ ، تَغَيَّرَ لَوْنُهُ ، فَإِذَا سَجَدَ ، لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتّى يَرْفَضَّ عَرَقاً(٢) ».(٣)

٤٩٢٣/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ، فَلَا تُقَلِّبْ(٤) وَجْهَكَ عَنِ الْقِبْلَةِ ؛ فَتَفْسُدَ(٥) صَلَاتُكَ(٦) ؛ فَإِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ لِنَبِيِّهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فِي الْفَرِيضَةِ :( فَوَلِّ

____________________

= وج ٨٤ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٣٩.

(١). في « ى » وحاشية « بح ، بخ ، جن » والبحار : « إلى ».

(٢). « يرفضّ عرقاً » ، أي ترشّش عرقُه وجرى وسال. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٠٧٩ ؛النهاية ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ ( رفض ).

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٤٥ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل.الكافي ، كتاب الروضة ، ح ١٤٩٨٧ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادةالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٦ ، ح ٧٢٣٠ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٧٤ ، ح ٧٠٩٧ ؛البحار ، ج ٤٦ ، ص ٦٤ ، ح ٢٣.

(٤). في « ظ » : « فلا تلتفت ». وفي « بس » : « فلا تَقْلِب ». وفي حاشية « بث ، بس » : « فلا تلفت ».

(٥). في « بخ » : « فيفسد ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٧٨ : « ظاهره أنّ الالتفات بالوجه إلى اليمين واليسار مفسد ، ولاينافيه ما رواه فيالتهذيب ، [ ج ٢ ، ص ٢٠٠ ، ح ٧٨٤ ] عن عبدالملك قال : سألت أبا عبداللهعليه‌السلام عن الالتفات في الصلاة ، أيقطع الصلاة؟ فقال : « لا وما اُحبّ أن يفعل » ؛ إذ يمكن حمله على الالتفات بالعين ، أو على ما إذا لم يصل إلى اليمين واليسار ؛ فإنّ ما بين المغرب والمشرق قبلة وظاهر الأكثر بطلان الصلاة بالالتفات بالوجه إلى خلفه وأنّ الالتفات إلى أحد الجانبين لايبطل الصلاة ، وحكى الشهيد فيالذكرى عن بعض معاصريه أنّ الالتفات بالوجه يقطع الصلاة مطلقاً ، وربّما كان مستنده إطلاق الروايات كحسنة زرارة هذه ، وحملها الشيهد فيالذكرى على الالتفات بكلّ البدن». وللمزيد راجع :منتهى المطلب ، ج ٥ ، ص ٢٧٥ - ٢٧٧ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٤ ، ص ٢١ ؛الحبل المتين ، ص ٦٢٤ ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٤٦١ - ٤٦٢.

١١١

وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ) (١) وَاخْشَعْ بِبَصَرِكَ(٢) ، وَلَاتَرْفَعْهُ إِلَى السَّمَاءِ ، وَلْيَكُنْ(٣) حِذَاءَ(٤) وَجْهِكَ(٥) فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ ».(٦)

٤٩٢٤/ ٧. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ :

عَنْ أَحَدِهِمَاعليهما‌السلام أَنَّهُ قَالَ(٧) فِي الرَّجُلِ يَتَثَاءَبُ(٨) ، وَيَتَمَطّى فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : « هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَلَايَمْلِكُهُ(٩) ».(١٠)

٤٩٢٥/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ(١١) ، قَالَ :

____________________

(١). البقرة (٢) : ١٤٤ و ١٥٠.

(٢). في « بخ »والتهذيب : « بصرك ». وخَشَعَ ببصره ، أي غضّه ورمى به نحو الأرض. راجع :الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٠٤ ؛لسان العرب ، ج ٨ ، ص ٧٠ ( خشع ).

(٣). في « غ ، بح »والتهذيب ، ص ١٩٩ : « ولكن ».

(٤). في « ظ » : « حد ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولعليه‌السلام : وليكن حذاء وجهك ، أي وليكن بصرك حذاء وجهك ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٩٩ ، ح ٧٨٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٥ ، ح ١٥٤٥ ، معلّقاً عن الكليني.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٤٦ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٧٨ ، ح ٨٥٦ ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٣٩ ، ح ٦٥٤٦ ؛الوسائل ، ج ٤ ، ص ٣١٣ ، ذيل ح ٥٢٤٣.

(٧). فيالوافي : - « أنّه قال ».

(٨). في « بث » وحاشية « بح » : « يتثاوب ».

(٩). فيالوافي : + « ( لن يملكه - خ ل ) ». وفيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : « لا يملكه ، أي السعي أوّلاً في رفع مقدّماتهما ».

(١٠).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ ، ذيل ح ١٣٢٨ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٩ ، ح ٧٢٣٧ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٥٩ ، ح ٩٢٧٦.

(١١). هكذا في حاشية « ت ، بز ، بس ، بط ، بى ، جش ». وفي النسخوالوسائل والمطبوع : « أبي الوليد ».

١١٢

كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ نَاجِيَةُ(١) أَبُو حَبِيبٍ(٢) ، فَقَالَ لَهُ : جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكَ(٣) ، إِنَّ لِي رَحًى أَطْحَنُ فِيهَا(٤) ، فَرُبَّمَا قُمْتُ فِي سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ ، فَأَعْرِفُ مِنَ الرَّحى أَنَّ الْغُلَامَ قَدْ نَامَ ، فَأَضْرِبُ الْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ؟

قَالَ(٥) : « نَعَمْ ، أَنْتَ فِي طَاعَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، تَطْلُبُ رِزْقَهُ ».(٦)

٤٩٢٦/ ٩. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى رَفَعَهُ :

____________________

= وفيالوافي : « ذريح » بدل « ابن الوليد ».

والصواب ما أثبتناه. والمراد من « ابن الوليد » هو المثنّى بن الوليد الحنّاط ؛ فقد ورد الخبر - باختلاف في الألفاظ - في كتاب المثنّي بن الوليد المطبوع ضمنالاُصول الستّة عشر ، ص ٣٠٨ ، ح ٥٦٤ ، والشيخ الصدوق أيضاً روى الخبر فيالفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٨٠ ، قال : « وقال أبو حبيب ناجية لأبي عبداللهعليه‌السلام » ، وطريقة إلى أبي حبيب ناجية ينتهي إلى المثنّى الحنّاط.

هذا ، وقد روى أحمد بن محمّد بن أبي نصر - بمختلف عناوينه - عن المثنّى بن الوليد والمثنّى الحنّاط في عددٍ من الأسناد. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ٢ ، ص ٦١٦ - ٦١٧ ، وص ٦٢٥ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٤٧ - ٣٤٨. وأمّا ما وردفيالوافي من « ذريح » ، فالظاهر أنّه من تغييرات الفيضقدس‌سره ؛ فقد ورد الخبر فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٢٩ ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الوليد ؛ وأبو الوليد كنية ذريح بن محمّد ، كما فيرجال النجاشي ، ص ١٦٣ ، الرقم ٤٣١ ؛ورجال الطوسي ، ص ٢٠٣ ، الرقم ٢٥٩٥ ؛ فبدّل الفيض « أبا الوليد» بـ « ذريح » إيضاحاً للعنوان. ولم نجد في موضعٍ رواية ابن أبي نصر عن ذريح.

(١). في « بث » : « ناحية ».

(٢). في « ظ » وحاشية « بح ، بس » : « ابن حبيب ».

(٣). في « ظ ، غ ، ى » وحاشية « بث » : « جعلت فداك ».

(٤). في الفقيه : + « السمسم ».

(٥). في « ى ، بخ ، بس ، جن »والوسائل والتهذيب : « فقال ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٢٩ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٧١ ، ح ١٠٨٠ ، بسند آخر ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٩٦ ، ح ٧٣٣٦ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٥٦ ، ح ٩٢٦٦.

١١٣

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا قُمْتَ(١) فِي(٢) الصَّلَاةِ ، فَلَا تَعْبَثْ بِلِحْيَتِكَ وَلَا بِرَأْسِكَ ، وَلَاتَعْبَثْ بِالْحَصى وَأَنْتَ تُصَلِّي إِلَّا أَنْ تُسَوِّيَ(٣) حَيْثُ تَسْجُدُ ؛ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ(٤) ».(٥)

١٧ - بَابُ الْبُكَاءِ وَالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ‌

٤٩٢٧/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يَنْبَغِي لِمَنْ يَقْرَأُ(٦) الْقُرْآنَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِيهَا مَسْأَلَةٌ أَوْ تَخْوِيفٌ أَنْ يَسْأَلَ اللهَ(٧) عِنْدَ ذلِكَ خَيْرَ مَا يَرْجُو ، وَيَسْأَلَهُ(٨) الْعَافِيَةَ مِنَ النَّارِ وَمِنَ الْعَذَابِ ».(٩)

٤٩٢٨/ ٢. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ‌

____________________

(١). في « غ » : « إذا أقمت ».

(٢). في حاشية « بخ » : « إلى ».

(٣). في « ى » : « أن يستوي ». وفي « بخ ، جن » : « أن تستوي ».

(٤). في « بح » وحاشية « ظ »والوسائل : « فلا بأس » بدل « فإنّه لا بأس ».

(٥).الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٤٩ ، ح ٧٢٣٩ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦٢ ، ح ٩٢٨٤.

(٦). في « ظ ، ى ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « قرأ ».

(٧). في « بخ » والتهذيب : - « الله ».

(٨). في « بس » : « أو يسأله ». وفيالتهذيب : « ويسأل ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٦ ، ح ١١٤٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد.الكافي ، كتاب الدعاء ، باب البكاء ، ح ٣١٤٠ ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « إن لم يجئك البكاء فتباك ، فإن خرج منك مثل رأس الذباب فبخّ بخّ »الوافي ، ج ٩ ، ص ٧٤٣ ، ح ١٧٤٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ١٧١ ، ح ٧٦٥٦.

١١٤

عُثْمَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ(١) بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَيَتَبَاكَى الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ؟

فَقَالَ : « بَخْ بَخْ(٢) وَلَوْ(٣) مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ ».(٤)

٤٩٢٩/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ الْإِمَامِ ، فَيَمُرُّ بِالْمَسْأَلَةِ أَوْ بِآيَةٍ فِيهَا ذِكْرُ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ؟

قَالَ(٥) : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يَسْأَلَ عِنْدَ ذلِكَ(٦) ، وَيَتَعَوَّذَ(٧) مِنَ النَّارِ ، وَيَسْأَلَ اللهَ(٨) الْجَنَّةَ ».(٩)

٤٩٣٠/ ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :

____________________

(١). فيالاستبصار : « سعد ». وسعيد هذا ، وهو سعيد بن سنان بيّاع السابري المذكور فيرجال الطوسي ، ص ٢١٣ ، الرقم ٢٧٩٨.

(٢). « بَخْ » : كلمة تقال عند المدح والرضا بالشي‌ء ، وتكرّر للمبالغة ، فيقال : بَخْ بَخْ. وهي مبنيّة على السكون وإن وصلت جررت ونوّنت فقلت : بَخٍ بَخٍ ، وربّما شدّدت كالاسم. راجع :الصحاح ، ج ١ ، ص ٤١٨ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ١٠١ ( بخخ ).

(٣). في « بث » : « فلو ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٨٧ ، ح ١١٤٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٧ ، ح ١٥٥٧ ، معلّقاً عن الحسين بن محمّدالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٩ ، ح ٧٣٠١ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٤٨ ، ح ٩٢٤٤.

(٥). في « بح » : « فقال ».

(٦). فيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٨٠ : « والأحوط أن يكون السؤال إمّا بالقلب ، أو في غير وقت قراءة الإمام».

(٧). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : + « [ في الصلاة ] ».

(٨). في « ى » : - « الله ».

(٩).الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ٧٣٠٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٦٩ ، ح ٧٣٧٠.

١١٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ ذِكْرِ السُّورَةِ مِنَ الْكِتَابِ يَدْعُو(١) بِهَا فِي الصَّلَاةِ مِثْلَ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) (٢) ؟

فَقَالَ : « إِذَا كُنْتَ تَدْعُو بِهَا ، فَلَا بَأْسَ ».(٣)

٤٩٣١/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « كُلُّ مَا كَلَّمْتَ اللهَ بِهِ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، فَلَا بَأْسَ ».(٤)

١٨ - بَابُ بَدْءِ (٥) الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَفَضْلِهِمَا وَثَوَابِهِمَا (٦)

٤٩٣٢/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ وَ(٧) الْفُضَيْلِ(٨) :

____________________

(١). في « بس » : « ندعو ».

(٢). فيالوافي : « لعلّ مراد السائل الرخصة في الإتيان بقراءة القرآن في غير محلّها على وجه الدعاء والتمجيد طلباً لمعناها لا على وجه التلاوة ». ونحوه فيمرآة العقول .

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ، ح ١٢٧٨ ، بسنده عن ابن بكيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٨٢ ، ح ٧٣١٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٥٣ ، ذيل ح ٧٣٢٥.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢٥ ، ح ١٣٣٠ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٨٧٩ ، ح ٧٢٩٨ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ٢٦٤ ، ح ٩٢٩٠.

(٥). في « ظ ، بح ، بخ » : « بدو ».

(٦). في حاشية « بخ » : + « وأبوابهما ، أي : فصولهما ».

(٧). في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بس » والبحار : « أو ».

(٨). هكذا في « بح ، بز ، جش » والوافي والوسائل والبحار. وفي « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والمطبوع : « الفضل ».

وقد تكرّرت في الأسناد رواية [ عمر ] بن أُذينة ، عن الفضيل [ بن يسار ] ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . راجع :معجم رجال الحديث ؛ ج ١٣ ، ص ٤٦٦ - ٤٦٧ ؛ وص ٤٧١ - ٤٧٢. =

١١٦

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله إِلَى السَّمَاءِ ، فَبَلَغَ(١) الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ(٢) وَأَقَامَ ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وَصَفَّ(٣) الْمَلَائِكَةُ وَالنَّبِيُّونَ خَلْفَ مُحَمَّدٍصلى‌الله‌عليه‌وآله ».(٤)

٤٩٣٣/ ٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ(٥) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام بِالْأَذَانِ(٦) عَلى رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله كَانَ رَأْسُهُ فِي حِجْرِ عَلِيٍّعليه‌السلام ، فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُعليه‌السلام وَأَقَامَ ، فَلَمَّا انْتَبَهَ رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، قَالَ : يَا عَلِيُّ ، سَمِعْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ(٧) ، قَالَ : حَفِظْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : ادْعُ(٨) بِلَالاً فَعَلِّمْهُ ، فَدَعَا عَلِيٌّعليه‌السلام بِلَالاً فَعَلَّمَهُ ».(٩)

____________________

= وتفصيل الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٠ ، ح ٢١٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ، ح ١١٣٤ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن [ عمر ] بن اُذينة ، عن زرارة والفضيل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام .

(١). في « ى » : + « إلى ».

(٢). فيمرآة العقول : « الحديث يدلّ على ما أجمع عليه أصحابنا من أنّ الأذان والإقامة بالوحي ، لا بالنوم كما ذهبت إليه العامّة ، وعلى ثبوت المعراج. وهو معلوم متواتر ».

(٣). في « بخ » : « وصفّت ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٠ ، صدر ح ٢١٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ، صدر ح ١١٣٤ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٧ ، ح ٦٥٨٢ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ٦٨١٤ ؛البحار ، ج ١٨ ، ص ٣٠٧ ، ح ١٤.

(٥). فيالتهذيب : - « بن حازم ».

(٦). فيالوافي : « في هذا الحديث ردّ على ما أطبق عليه العامّة من أنّ الأذان ليس بالوحي وإنّما منشؤه أنّ عبدالله ‌بن زيد أو اُبيّ بن كعب رأى ذلك في المنام فعرضه على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فأمره أن يعلّمه بلالاً ».

(٧). فيالوافي والفقيه : + « يا رسول الله ».

(٨). في حاشية « بخ » : + « لي ».

(٩).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ح ١٠٩٩ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم.الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٢ ، ح ٨٦٥ ، معلّقاً =

١١٧

٤٩٣٤/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسىَ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ يُونُسَ(١) ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام يَقُولُ : « الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ خَمْسَةٌ وَثَلَاثُونَ حَرْفاً » فَعَدَّ(٢) ذلِكَ بِيَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً : الْأَذَانَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَرْفاً ، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفاً.(٣)

٤٩٣٥/ ٤. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « الْأَذَانُ مَثْنى مَثْنى ، وَالْإِقَامَةُ مَثْنى مَثْنى ».(٤)

____________________

= عن منصور بن حازم ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٨ ، ح ٦٥٨٤ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٦٩ ، ح ٦٨١٥ ؛البحار ، ج ٤٠ ، ص ٦٢ ، ح ٩٦.

(١). فيالاستبصار : - « عن يونس ». وهو سهو ؛ فإنّ عمدة مشايخ محمّد بن عيسى بن عبيد - وهم يونس بن ‌عبدالرحمن والقاسم بن يحيى بن الحسن بن راشد ومحمّد بن أبي عمير وعبيد الله بن عبدالله الدهقان وصفوان يحيى - في طبقة رواة أبان بن عثمان. ولم يثبت رواية محمّد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان مباشرة. وما ورد في بعض الأسناد القليلة جدّاً ، لايأمن من التحريف.

(٢). في « غ ، بح ، جن » وحاشية « بخ » والبحار : « فعدّد ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٩ ، ح ٢٠٨ ، معلّقاً عن الكليني ؛الاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٥ ، ح ١١٣٢ ، بسنده عن الكليني.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ٩٦ ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٣ ، ح ٦٦١٤ ؛والوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ٦٩٦٢ ؛البحار ، ج ٨٤ ، ص ١١٠.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٢ ، ح ٢١٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٤١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.علل الشرائع ، ص ٣٣٧ ، صدر ح ١ ، بسنده عن صفوان بن مهران ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٢١٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٣٨ ، بسند آخر ، هكذا : « الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة واحدة ».وفيه ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، صدر ح ١١١١ ، بسند آخر عن أبي الحسنعليه‌السلام .الأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وتمام الرواية في الأخيرين هكذا : « الأذان والإقامة مثنى مثنى »الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٣٧ ، ح ٦٦١٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٤ ، ح ٦٩٦٥.

١١٨

٤٩٣٦/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ(١) ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : قَالَ(٢) : « يَا زُرَارَةُ ، تَفْتَتِحُ(٣) الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ ، وَتَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَتَهْلِيلَتَيْنِ ».(٤)

٤٩٣٧/ ٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ التَّثْوِيبِ(٥) فِي(٦) الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ؟

____________________

(١). فيالتهذيب ، ص ٦١ : - « عن حريز ». وهو سهو واضح.

(٢). فيالتهذيب ، ص ٦١ : - « قال ».

(٣). في حاشية « بخ » : « تفتح ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٦١ ، ح ٢١٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٧ ، ح ١١٣٧ ، معلّقاً عن الكليني. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٤ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ، ح ١١٤٨ ، بسند آخر عن حمّاد بن عيسى ، مع زيادة في آخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٣ ، ح ٦٦١٦ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤١٣ ، ح ٦٩٦٣.

(٥). قال العلّامة : « التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع ، وهو قول : الصلاة خير من النوم لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيّته ، فرواية كما قلناه ، والاُخرى : أنّ التثويب عبارة عن قول المؤذّن بين أذان الفجر وإقامته : حيّ على الصلاة مرّتين ، حيّ على الفلاح مرّتين ». وصرّح بالتفسير الأوّل ابن الأثير : « وقيل : إنّما سمّي تثويباً من ثاب يثوب : إذا رجع ، فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة ، وأنّ المؤذّن إذا قال : حيّ على الصلاة ، فقد دعاهم إليها ، وإذا قال بعدها : الصلاة خير من النوم ، فقد رجع إلى كلام معناه المبادرة إليها » ، وقال أيضاً : « وهو - أي التثويب - هو قول : الصلاة خير من النوم مرّتين ». قال الشهيد الأوّل : « أجمعنا على ترك التثويب في الأذان سواء فسّر بالصلاة خير من النوم ؛ أو بما يقال بين الأذان والإقامة من الحيّعلتين مثنى في أذان الصبح أو غيرها ». ويفسّر التثويب بتفاسير اخرى. راجع :منتهى المطلب ، ج ٤ ، ص ٣٨١ - ٣٨٤ ؛ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٠١ ؛الحبل المتين ، ص ٦٧٣ ؛مدارك الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٩٠ - ٢٩٢ ؛الوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٥ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ٨٣ ؛النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٧ ( ثوب ).

(٦). في الفقيهوالتهذيب والاستبصار : « الذي يكون بين » بدل « في ».

١١٩

فَقَالَ(١) : « مَا نَعْرِفُهُ(٢) ».(٣)

٤٩٣٨/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ:

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « إِذَا أَذَّنْتَ فَأَفْصِحْ بِالْأَلِفِ وَالْهَاءِ(٤) ، وَصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ ، أَوْ ذَكَرَهُ ذَاكِرٌ فِي أَذَانٍ وَغَيْرِهِ(٥) ».(٦)

٤٩٣٩/ ٨. عَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَذَّنْتَ وَأَقَمْتَ ، صَلّى خَلْفَكَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ، وَإِذَا أَقَمْتَ ، صَلّى خَلْفَكَ صَفٌّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ ».(٧)

____________________

(١). في « ى ، بث ، بح ، بس ، جن » : « قال ».

(٢). فيالوافي : « قولهعليه‌السلام : ما نعرفه ، كناية عن كونه بدعة وغير مشروع ، أي هو ليس بمشروع ، إذ لو كان مشروعاً نعرفه.

(٣).الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٩ ، ح ٨٩٥ ، معلّقاً عن معاوية بن وهب. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، ح ٢٢٣ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٠٨ ، ح ١١٤٨ ، بسند آخر عن معاوية بن وهبالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٥ ، ح ٦٦١٩ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٢٥ ، ذيل ح ٦٩٩٤.

(٤). في حاشية « بث » : « بالهاء والألف ». والإفصاح بالألف والهاء : إظهارهما. قال الشهيد الأوّل : « الظاهر أنّه ‌ألف الله الأخيرة المكتوبة ، وهاؤه في آخر الشهادتين ، وعن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : لايؤذّن لكم من يدغم الهاء وكذا الألف والهاء في الصلاة من حيّ على الصلاة ، وقال ابن إدريس : المراد بالهاء هاء إله ، لا هاء أشهد ، ولا هاء الله ؛ لأنّهما مبنيّتان». قال الشيخ البهائي : « كأنّه فهم من الإفصاح بالهاء إظهار حركتها لا إظهار نفسها ». راجع :لسان العرب ، ج ٢ ، ص ٥٤٤ ( فصح ) ؛ذكرى الشيعة ، ص ١٧٠ ؛الحبل المتين ، ج ٣ ، ص ٢٠٨.

(٥). في « غ ، ى ، بح ، بس ، جن » : « أو غيره ».

(٦).الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨٤ ، ح ٨٧٥ ، معلّقاً عن زرارة ، مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخرهالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٧٤ ، ح ٦٦١٧ ؛ وص ٥٧٦ ، ح ٦٦٢١ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٤٠٨ ، ح ٦٩٤٥ ، إلى قوله : «بالألف والهاء ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٥٢ ، ح ١٧٣ ، بسنده عن يحيى الحلبيّ ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام .وفيه ، ح ١٧٤ ، بسند آخر ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٧ ، ص ٥٥٩ ، ح ٦٥٨٥ ؛الوسائل ، ج ٥ ، ص ٣٨١ ، ح ٦٨٥٢.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ.

( باب )

( الرجل يقذف جماعة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب

باب الرجل يقذف جماعة

الحديث الأول : حسن.

ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير(١) فالخبر صحيح.

قوله : « جماعة » إما حال عن القوم أي حالكونهم مجتمعين أو صفة له أو صفة لصدر محذوف أي قذفه مجتمعة في اللفظ أو متعددة في مجلس واحد.

ولعل الأول أظهر ثم الثالث.

وقال في الشرائع : إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد فلكل واحد حد ، ولو قذفهم بلفظ واحد وجاءوا به مجتمعين فللكل واحد ، ولو افترقوا في المطالبة فلكل واحد حد.

وقال في المسالك : هذا التفصيل هو المشهور ، ومستنده صحيحة جميل ، وإنما حملناه على ما لو كان القذف بلفظ واحد مع أنه أعم جمعا بينه وبين رواية الحسن العطار(٢) ، بحمل الأولى على ما لو كان القذف بلفظ واحد ، والثانية على ما لو جاءوا به مجتمعين وابن الجنيد عكس الأمر فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا ، وبلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا به مجتمعين وللتعدد إن جاءوا به متفرقين ، ونفى عنه في المختلف البأس محتجا بدلالة الخبر الأول عليه وهو أوضح طريقا ، وإنما يتم دلالة الخبر عليه إذا جعلنا « جماعة » صفة للقذف المدلول عليه بالفعل

__________________

(١) التهذيب ج ١٠ ص ٦٨ ـ ٦٩ ح ١٩.

(٢) التهذيب ج ١٠ ص ٦٨ ـ ٦٩ ح ٢١.

٣٢١

حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد منهم حدا.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام رجل قذف قوما قال قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا.

عنه ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

( باب في نحوه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام ـ عن ثلاثة شهدوا

وهو أقوى ، وأريد بالجماعة القذف المتعدد ، ولو جعلناه صفة مؤكدة للقوم شمل القذف المتحد والمتعدد ، فالعمل به يقتضي التفصيل فيهما ، ولا يقولون به وفي الباب أخبار أخر مختلفة غير معتبرة الإسناد.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : مجهول والسند الثاني موثق.

باب في نحوه

الحديث الأول : مجهول.

وقال في القواعد : إذا لم يكمل شهود الزنا حدوا وكذا لو كملوا غير متصفين كالفساق ، ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم ، ولا يثبت

٣٢٢

على رجل بالزنى وقالوا الآن نأتي بالرابع قال يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنى أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة أنه زنى بفلانة وشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال لا يجلد ولا يرجم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام أين الرابع فقالوا الآن يجيء فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.

الزنا ويحتمل أن يجب الحد إن كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا لمعنى خفي كالفسق الخفي ، فإن غير الظاهر خفي عن الشهود فلم يقع منهم تفريط.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : موثق.

ويدل على أن مع ذكرهم لمن وقع عليها الزنا يلزم اتفاقهم فيها ، ولا يدل على أنه يجب التعرض لمن وقع عليها كما يفهم من كلام بعض الأصحاب ، وليس في الخبر حد الشهود ، وظاهر الأصحاب أنهم يحدون.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

٣٢٣

( باب )

( الرجل يقذف امرأته وولده )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزنى عند الإمام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها قال يضرب الحد ويخلى بينه وبينها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن محمد بن مضارب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحد وهي امرأته.

٤ ـ عنه ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا قذف

باب الرجل يقذف امرأته وولده

الحديث الأول : صحيح.

ولو قال لامرأته : أنا زنيت بك قيل : لا يحد لاحتمال الإكراه ، والمشهور بين الأصحاب ثبوته ما لم يدع الإكراه ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر للتصريح فيهبقوله « يا زانية » والشيخ في النهاية فرض المسألة موافقا للخبر ، وحكم بذلك ، وغفل من تأخر عنه عن ذلك ، وأسقطوا قوله « يا زانية » وقال في القواعد :

لو قال لامرأة : أنا زنيت بك حد لها على إشكال ، فإذا أقر أربعا حد للزناء أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٢٤

الرجل امرأته ثم أكذب نفسه جلد الحد وكانت امرأته وإن لم يكذب على نفسه تلاعنا ويفرق بينهما.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن قول الله عز وجل : «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ »(١) قال هو الذي يقذف امرأته فإذا قذفها ثم أقر بأنه كذب عليها جلد الحد وردت إليه امرأته وإن أبى إلا أن يمضي فشهد عليها أربع «شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ » والخامسة يلعن فيها نفسه «إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ » وإن أرادت أن تدرأ عن نفسها العذاب والعذاب هو الرجم شهدت «أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ » وإن لم تفعل رجمت فإن فعلت درأت عن نفسها الحد ثم لا تحل له إلى يوم القيامة.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أوقفه الإمام للعان فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين المرأة.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد

ولا خلاف في اشتراط الدخول في اللعان بنفي الولد ، وأما اللعان بالقذف فاختلفوا فيه ، والأشهر الاشتراط كما يدل عليه ظواهر هذه الأخبار بل صريحها.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : موثق.

الحديث السابع : حسن.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في جواز لعان الحامل إذا قذفها أو نفي ولدها قبل الوضع ، فذهب الأكثر إلى جوازه ، لعموم الآية(٢) وخبر الحلبي وإن

__________________

(١) سورة النور : ٦.

(٢) سورة النور : ٦.

٣٢٥

ما ولدت وزعم أنه منه قال يرد إليه الولد ولا يجلد لأنه قد مضى التلاعن.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول أشهد أنني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في الرجل يقذف امرأته يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول إنه قد رأى من يفجر بها بين رجليها.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى أعليه حد قال نعم عليه حد.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار

نكلت أو اعترفت لم تحد إلى أن تضعقوله عليه‌السلام : « يرد إليه الولد » بأن يرثه الولد ، ولا يرث هو من الولد.

الحديث الثامن : صحيح.

ولا خلاف في اشتراط دعوى المعاينة في اللعان إذا قذف ، وأما إذا نفى الولد فلا.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : موثق.

وقال في الشرائع(١) : إذا قذفها ولم يلاعن فحد ثم قذفها به ، قيل : لا حد ، وقيل : يحد تمسكا بحصول الموجب وهو الأشبه ، وكذا الخلاف فيما إذا تلاعنا ثم قذفها به ، وهنا سقوط الحد أظهر.

وقال في المسالك(٢) : الأقوى السقوط وموضع الخلاف ما إذا كان القذف الثاني لمتعلق الأول ، أما لو قذفها بزنية أخرى فلا إشكال في ثبوت الحد عليه ثانيا.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

__________________

(١) الشرايع ج ٣ ص ١٠١.

(٢) المسالك ج ٢ ص ١٢١ ذيل المسألة الأولى. باختلاف يسير.

٣٢٦

عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه يوشك أن ينتهي.

قال يونس يضرب ضرب أدب ليس بضرب الحدود لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض.

١٢ ـ يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل قال لامرأته لم تأتني عذراء قال ليس عليه شيء لأن العذرة تذهب بغير جماع.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى قال لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له قلت فإن قذف أبوه أمه فقال إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له أبدا قال وإن كان قال لابنه وأمه حية يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما قال

وقال في المختلف : المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء لم يكن عليه حد ، بل يعزر ، وقال ابن الجنيد : لو قال لها من غير حرد(١) ولأسباب لم أجدك عذراء لم يحد ، وهو يشعر به بأنه لو قال مع الحرد(٢) والسباب كان عليه الحد من حيث المفهوم ، وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلا قال لامرأته لم أجدك عذراء جلد الحد ، ولم يكن في هذا وأشباهه لعان.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : مجهول ، ويدل ظاهرا على ما ذهب إليه الصدوق (ره) من أن اللعان لا يكون إلا بنفي الولد ، ويمكن حمله على ما إذا لم يدع المعاينة.

وقال في القواعد : لو قذف الأب ولده عزر ولم يحد ، وكذا لو قذف زوجته الميتة ولا وارث لها سواه ، ولو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد الذي من صلبه.

__________________

(١) الحرد : الغضب. أقرب الموارد ج ١ ص ١٧٨.

(٢) كذا في النسخ والظاهر زيادة كلمة « به » من النسّاخ.

٣٢٧

وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لأن حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم.

١٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من قذف امرأته قبل أن يدخل بها ضرب الحد وهي امرأته.

( باب )

( صفة حد القاذف )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه قال جلد بين الجلدين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلا الرداء.

٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال يجلد المفتري ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

الحديث الرابع عشر : ضعيف.

باب صفة حد القاذف

الحديث الأول : موثق.

وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة حرا كان أو عبدا ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

الحديث الثالث : موثق.

٣٢٨

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسنعليه‌السلام قال المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير.

( باب )

( ما يجب فيه الحد في الشراب )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل شرب حسوة خمر قال يجلد ثمانين جلدة قليلها وكثيرها حرام.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له كيف كان يجلد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال فقال كان يضرب بالنعال ويزيد كلما أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف على ثمانين أشار بذلك

الحديث الرابع : موثق.

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

باب ما يجب فيه الحد في الشراب

الحديث الأول : موثق.

وقال في النهاية(١) : « فيه ما أسكر منه الفرق فالحسوة منه حرام »الحسوة بالضم : الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة.

الحديث الثاني : صحيح.

قوله : « يزيدون » لعل المراد أنهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يزيد بسبب كثرة الشاربين

__________________

(١) النهاية ج ٢ ص ٣٨٧.

٣٢٩

عليعليه‌السلام على عمر فرضي بها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول أقيم عبيد الله بن عمر وقد شرب الخمر فأمر به عمر أن يضرب فلم يتقدم عليه أحد يضربه حتى قام عليعليه‌السلام بنسعة مثنية فضربه بها أربعين.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول إن في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له أرأيت النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كيف كان يضرب في الخمر فقال كان

فكأنهم زادوه لأنهم صاروا سببا لذلك.

الحديث الثالث : موثق كالصحيح.

وقال في النهاية :النسعة بالكسر : سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره انتهى.

ويظهر منه ومما سيأتي الاكتفاء بالأربعين إذا كان السوط ذا شعبتين أو مثنيا ولم يتعرض له الأصحاب ، ولعل هذا منشأ توهم جماعة من العامة حيث ذهبوا إلى الاكتفاء بالأربعين مطلقا ، ويمكن أن يكون إنما فعلهعليه‌السلام تقية فضرب بذي الشعبتين ليكون أقرب إلى الحكم الواقعي ، إذ لا خلاف بين الأصحاب في أن حد شرب الخمر ثمانون في الحر ، والمشهور في العبد أيضا ذلك ، وذهب الصدوق (ره) إلى أن حده أربعون.

الحديث الرابع : حسن.

ولا خلاف بيننا في عدم الفرق بين الخمر وسائر المسكرات في لزوم كمال الحد.

الحديث الخامس : حسن.

٣٣٠

يضرب بالنعال ويزيد إذا أتي بالشارب ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين أشار بذلك علي صلوات الله عليه على عمر.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول إن الوليد بن عقبة حين شهد عليه بشرب الخمر قال عثمان لعليعليه‌السلام اقض بينه وبين هؤلاء الذين زعموا أنه شرب الخمر فأمر عليعليه‌السلام فجلد بسوط له شعبتان أربعين جلدة.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال إن علياعليه‌السلام كان يقول إن الرجل إذا شرب الخمر سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فاجلدوه حد المفتري.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحر والعبد واليهودي والنصراني قلت وما شأن اليهودي والنصراني قال ليس لهم أن يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : موثق.

قوله عليه‌السلام : « وإذا سكر » هذا إما بيان لعلة الحكم واقعا أو إلزام على المخالفين كما يظهر من كتبهم حيث ذكروا أنهعليه‌السلام ألزمهم بذلك فقبلوا منه.

الحديث الثامن : موثق.

وقال في الشرائع : الحد ثمانون جلدة رجلا كان الشارب أو امرأة ، حرا كان أو عبدا ، وفي رواية يحد العبد أربعين ، وهي متروكة ، وأما الكافر فإن تظاهر به حد ، وإن استتر لم يحد ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه ولا يقام عليه الحد حتى يفيق.

٣٣١

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين فقلت ما بال اليهودي والنصراني فقال إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار لأنهم ليس لهم أن يظهروا شربها.

١٠ ـ يونس ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا قال ثم قال أتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة فسأل علياعليه‌السلام فأمره أن يجلده ثمانين فقال قدامة يا أمير المؤمنين ليس علي حد أنا من أهل هذه الآية «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

ولعل المراد أن الله قيد الحكم بالإيمان والأعمال الصالحة ، فمن شرب محرما لا يكون داخلا فيه ، فالمراد بعدم الجناح أنهم لا يحاسبون يوم القيامة على ما تصرفوا فيه من الحلال ، أو المراد أن ما أحل الله للعباد لا يحل حلا خالصا على غير الصلحاء والله يعلم.

وقال في مجمع البيان(١) لما نزل تحريم الخمر والميسر قالت الصحابة : يا رسول الله ما تقول في إخواننا الذين مضوا وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر؟

فأنزل الله هذه الآية وقيل : إنها نزلت في القوم الذين حرموا على أنفسهم اللحوم وسلكوا طريق الترهب كعثمان بن مظعون وغيره ، والمعنى «لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ »(٢) أي إثم وحرج «فِيما طَعِمُوا » من الحلال وهذه اللفظة صالحة للأكل والشرب جميعا «إِذا مَا اتَّقَوْا » شربها بعد التحريم « وَآمَنُوا بالله وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ » أي الطاعات.

__________________

(١) المجمع ج ٣ ص ٢٤٠.

(٢) سورة المائدة الآية ٩٣.

٣٣٢

فِيما طَعِمُوا » قال فقال عليعليه‌السلام لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحله الله لهم ثم قال عليعليه‌السلام إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب فاجلدوه ثمانين جلدة.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول في كتاب عليعليه‌السلام يضرب شارب الخمر وشارب المسكر قلت كم قال حدهما واحد.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان عليعليه‌السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم قال وسألته عن السكران والزاني قال يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضربا بين الضربين.

١٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر رفعه ، عن أبي مريم قال أتي أمير المؤمنينعليه‌السلام بالنجاشي الشاعر قد شرب الخمر في

الحديث الحادي عشر : حسن.

الحديث الثاني عشر : حسن.

الحديث الثالث عشر : صحيح.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

٣٣٣

شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال له يا أمير المؤمنين فقد ضربتني في شرب الخمر وهذه العشرون ما هي فقال هذا لتجريك على شرب الخمر في شهر رمضان.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا قال نعم قال ولم وهي محرمة قال فقال له الرجل إني أسلمت وحسن إسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو علمت أنها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول في أمر هذا الرجل فقال عمر معضلة وليس لها إلا أبو الحسن قال فقال أبو بكر ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن

وقال في التحرير : لو شرب المسكر في رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحد وأدب بعد ذلك بما يراه الإمام.

الحديث السادس عشر : حسن أو موثق.

وقال في النهاية :العضل : المنع والشدة يقال : أعضل في الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل ، ومنه حديث عمر « أعوذ بالله من كل معضلة ليس لها أبو الحسن » وروي معضلة أراد المسألة الصعبة أو الخطبة الضيقة المخارج من الإعضال والتعضيل ، ويريد بأبي الحسن علي بن أبي طالبعليه‌السلام قوله « يؤتي الحكم » بالضم أو بالتحريك ، والأخير أظهر ، وهو مثل سائر.

قال الجوهري : الحكم بالتحريك : الحاكم ، وفي المثل في بيته يؤتي الحكم وقال الميداني في مجمع الأمثال وشارح اللباب وغيرهما : هذا مما زعمت العرب عن ألسن البهائم ، قالوا : إن الأرنب التقطت تمرة فاختلسها الثعلب فأكلها فانطلقا يختصمان إلى الضب ، فقالت الأرنب : يا أبا الحسن فقال : سميعا دعوت ، قالت : آتيناك لنختصم إليك ، قال : عادلا حكيما ، قالت : فأخرج إلينا قال : في بيته يؤتي الحكم قالت : وجدت تمرة قال : حلوة فكليها ، قالت : فاختلسها الثعلب قال : لنفسه

٣٣٤

حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنينعليه‌السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد.

( باب )

( الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد )

١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن أبي داود المسترق قال حدثني بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد اللهعليه‌السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسوط

بغى الخير قالت : فلطمته ، قال : بحقك أخذت قالت : فلطمني قال : حر انتصر ، قالت : فاقض بيننا ، قال : حدث حديثي امرأة فإن أبت فأربعة ، فذهبت أقواله كلها أمثالا انتهى ، وقال في الشرائع : من شرب الخمر مستحلا استتيب فإن تاب أقيم الحد عليه وإن امتنع قتل ، وقيل : يكون حكمه حكم المرتد وهو قوي ، أما سائر المسكرات فلا يقتل مستحلا لتحقق الخلاف بين المسلمين فيها ، ويقام الحد مع شربها مستحلا ومحرما ، وقال في المسالك : القول باستتابته للشيخين وأتباعهما من غير نظر إلى الفطري وغيره ، نظرا إلى إمكان عروض شبهة : والأصح ما اختاره المصنف والمتأخرون ومنهم ابن إدريس من كونه مرتدا ، فينقسم إلى الفطري والملي كغيره من المرتدين ، لأن تحريم الخمر مما قد علم ضرورة من دين الإسلام ، هذا إذا لم يمكن الشبهة في حقه لقرب عهده بالإسلام ونحوه ، وإلا اتجه قول الشيخين : هذا حكم الخمر ، وأما غيرها من المسكرات والأشربة كالفقاع فلا يقتل مستحلها مطلقا ، ولا فرق بين كون الشارب لها ممن يعتقد إباحتها كالحنفي وغيره فيحد عليها ولا يكفر.

باب الأوقات التي يحد فيها من وجب عليه الحد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

٣٣٥

فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب قلت له وللضرب حد قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن الحسين بن عطية ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالحعليه‌السلام قال كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد قال فقال ما هذا فقالوا رجل يضرب فقال سبحان الله في مثل هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شيء من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن مرداس ، عن سعدان بن مسلم ، عن بعض أصحابنا قال خرج أبو الحسنعليه‌السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال سبحان الله ما ينبغي هذا فقلت ولهذا حد قال نعم ينبغي لمن يحد في الشتاء أن يحد في حر النهار ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام لا يقام على أحد حد بأرض العدو.

وقال في المسالك : لا يقام الحد في الحر والبرد المفرطين خشية الهلاك : بتعاون الجلد والهواء ، ولكن يؤخر إلى اعتدال الهواء وذلك وسط نهار الشتاء ، وطرفي نهار الصيف ، ونحو ذلك مما يراعى فيه السلامة ، وظاهر النص والفتوى أن الحكم على وجه الوجوب لا الاستحباب فلو أقامه لا كذلك ضمن لتفريطه.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

وقال في المسالك : يكره إقامة الحد في أرض العدو وهم الكفار ، مخافة أن بلحق المحدود الحمية فيلحق بهم ، روى ذلك إسحاق ، والعلة مخصوصة بحد

٣٣٦

( باب )

( أن شارب الخمر يقتل في الثالثة )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ثم إن أتي به ثانية ضربه ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد الثالثة فاقتلوه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في شارب الخمر إذا شرب ضرب فإن عاد ضرب

لا يوجب القتل.

باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة

الحديث الأول : صحيح على الظاهر.

والمشهور بين الأصحاب أن الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف ، والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ، ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك والله يعلم.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : صحيح.

٣٣٧

فإن عاد قتل في الثالثة قال جميل وروى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه.

٦ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن يونس ، عن أبي الحسن الماضيعليه‌السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة.

( باب )

( ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، عن أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال أمر أن يجلد حتى يكون

قوله : « إنما يؤتى به » لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام في الثالثة وأتى به في الرابعة أو فر في الثالثة فأتى به في الرابعة يقتل في الرابعة ،فقوله : « في الرابعة » يتعلق بيوتي به ويقتل على التنازع.

الحديث الخامس : موثق.

الحديث السادس : صحيح.

باب ما يجب على من أقر على نفسه بحد ومن لا يجب عليه الحد

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

وقال في الشرائع : لو أقر بحد لم يبينه لم يكلف البيان وضرب حتى ينهى عن نفسه ، وقيل : لا يتجاوز به المائة ولا ينقص عن ثمانين ، وربما كان صوابا في طرف الزيادة ، ولكن ليس بصواب في طرف النقصان ، لجواز أن يريد بالحد التعزير.

٣٣٨

هو الذي ينهى عن نفسه [ في ] الحد.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام في رجل أقر على نفسه بالزنى أربع مرات وهو محصن يرجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإن قال ذلك ترك ولم يرجم وقال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنى إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « حتى يقر بالسرقة » هذا هو المشهور ، وذهب الصدوق إلى ثبوت الحد في السرقة بالإقرار مرة ، وتبعه بعض المتأخرين ،قوله عليه‌السلام : « فإن رجع » أي بعد الإقرار مرة وعليه الفتوى.

الحديث الثالث : حسن.

وهذا الخبر وما يوافقه من الأخبار الآتية محمولة على أنه جحد بعد الإقرار فإنه يسقط به الرجم دون غيره من الحدود ، ويكون الحد المذكور في بعض الأخبار محمولا على التعزير ، إذ ظاهر كلامهم أنه مع سقوط الرجم لا يثبت الجلد تاما ، والله يعلم.

وقال في الشرائع : لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط الرجم ، ولو أقر بحد سوى الرجم لم يسقط بالإنكار ، ولو أقر بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في إقامته رجما كان أو حدا.

وقال في المسالك : تخير الإمامعليه‌السلام : بعد توبة المقر مطلقا هو المشهور وقيده

٣٣٩

أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه قال لا ولكن كنت ضاربه.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وإن رغم أنفه فإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه قال لا ولكن كنت ضاربه الحد.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.

٦ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهماعليهما‌السلام أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع وقال لم أفعل ترك ولم يقتل.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن ضريس

ابن إدريس بكون الحد رجما ، والمعتمد المشهور.

الحديث الرابع : حسن كالصحيح.

وقال في الشرائع : يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته ، ويتحتم لو تاب بعد البينة ، ولو تاب بعد الإقرار قيل : يتحتم القطع ، وقيل : يتخير الإمام في الإقامة والعفو على رواية فيها ضعف ، وقال في المسالك : الأصح تحتم الحد كالبينة.

الحديث الخامس : حسن.

الحديث السادس : مرسل.

ولعل المراد ما يوجب القتل من الحدود.

الحديث السابع : صحيح.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675