الفروع من الكافي الجزء ٦

 الفروع من الكافي8%

 الفروع من الكافي مؤلف:
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 675

الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥
  • البداية
  • السابق
  • 675 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 178292 / تحميل: 9250
الحجم الحجم الحجم
 الفروع من الكافي

الفروع من الكافي الجزء ٦

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّفِّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَلَيْسَ عَلى(١) يَسَارِهِ أَحَدٌ كَيْفَ يُسَلِّمُ؟

قَالَ : « يُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ ».(٢)

٥٠٩٧/ ١٠. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّكْعَةِ ، فَاعْتَمِدْ عَلى كَفَّيْكَ ، وَقُلْ : بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ أَقُومُ وَأَقْعُدُ(٣) ؛ فَإِنَّ عَلِيّاًعليه‌السلام كَانَ يَفْعَلُ ذلِكَ ».(٤)

٥٠٩٨/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا جَلَسْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ(٥) ، فَتَشَهَّدْتَ ، ثُمَّ‌

____________________

(١). في « جن » : « في ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٣ ، ح ٣٤٧ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٦ ، ح ١٣٠٥ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٧٩ ، ح ٧١١١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٢٠ ، ذيل ح ٨٣٢٩.

(٣). فيمرآة العقول : « لعلّ الكلينيرحمه‌الله حمل هذا الخبر أيضاً على القيام من التشهّد ، فناسب الباب. ويؤيّده الخبر الثاني. والمشهور استحبابه في القيام مطلقاً ، والعبارات في ذلك مختلفة في الروايات ولكنّها متقاربة ، بأيّها أتى كان حسناً».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٢٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٦٩ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، وفي الأخير إلى قوله : « أقوم وأقعد ». وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، ح ٣٣٧ ؛ وص ٣٢٥ ، ذيل ح ١٣٣٢ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٦٨ ، بسند آخر ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير.التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٦ ، ح ٣٢٠ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أقوم وأقعد » مع اختلافالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٢٧ ، ح ٦٩٧٧ ؛ وص ٧٤٤ ، ح ٧٠٩٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٣٦٢ ، ذيل ح ٨١٨٩.

(٥). فيالتهذيب : « الاوّليين ».

٢٢١

قُمْتَ ، فَقُلْ : بِحَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ(١) أَقُومُ وَأَقْعُدُ ».(٢)

٣١ - بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ وَمَتى هُوَ وَمَا يُجْزِي فِيهِ (٣)

٥٠٩٩/ ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَصَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍعليه‌السلام عَنِ الْقُنُوتِ فِي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؟

فَقَالَ : « اقْنُتْ(٤) فِيهِنَّ جَمِيعاً ».

قَالَ : وَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام بَعْدَ ذلِكَ عَنِ الْقُنُوتِ؟

فَقَالَ لِي : « أَمَّا مَا جَهَرْتَ فِيهِ(٥) ، فَلَا تَشُكَّ(٦) ».(٧)

____________________

(١). في « بس » : - « وقوّته ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٨ ، ح ٣٢٨ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٧ ، ح ١٢٦٧ ، بسندهما عن حمّاد بن عيسىالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٧٣ ، ح ٧٠٩٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤١٣ ، ح ٨٣٠٩.

(٣). في « ى ، بخ ، جن » وحاشية « بس » : « منه ».

(٤). قال الشيخ البهائي : « القنوت في اللغة يطلق على معان خمسة : الدعاء ، والطاعة ، والسكون ، والقيام في الصلاة ، والإمساك عن الكلام ، وفي الشرع على الدعاء في أثناء الصلاة في محلّ معيّن ، سواء كان معه رفع اليدين أم لا ، ولذلك عدّوا رفعهما من مستحبّات القنوت. وربّما يطلق على الدعاء مع رفع اليدين ». وقال العلّامة المجلسي : « والمراد بالقنوت هنا نفس الدعاء في المحلّ المقرّر ، وأمّا رفع اليدين فلا خلاف في استحبابه ». راجع :الحبل المتين ، ص ٧٥٦ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦٥.

(٥). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « ظ »والوسائل : « به ». وفي المطبوع : - « فيه ».

(٦). قال الشيخ البهائي : « قولهعليه‌السلام : أمّا ما جهرت به فلا تشكّ ، محمول عند من قال بوجوب القنوت في الجهريّة على النهي عن الشكّ في وجوبه ؛ إذ لايمكن حمله على النهي عن الشكّ في استحبابه ؛ لاقتضائه =

٢٢٢

٥١٠٠/ ٢. أَحْمَدُ(١) ، عَنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ ، قَالَ :

صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام أَيَّاماً ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : يُجْهَرُ فِيهَا ، وَلَا يُجْهَرُ فِيهَا.(٢)

٥١٠١/ ٣. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقُنُوتِ ، فَقَالَ : « فِيمَا يُجْهَرُ(٣) فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ(٤) : إِنِّى سَأَلْتُ أَبَاكَ عَنْ ذلِكَ ، فَقَالَ : « فِي الْخَمْسِ كُلِّهَا؟ ».

فَقَالَ : « رَحِمَ اللهُ أَبِي ، إِنَّ أَصْحَابَ أَبِي أَتَوْهُ(٥) ، فَسَأَلُوهُ ، فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ، ثُمَّ‌

____________________

= - بمعونة المقام ، وذكر « أمّا » التفصيليّة - عدمَ استحباب القنوت في الإخفاتيّة ، وهو خلاف الإجماع ، لكنّك خبير بأنّ الحمل على النهي عن الشكّ في تأكّد استحبابه لامحذور فيه ». وقال العلّامة المجلسي : « أقول : ويمكن أن يكون المراد لازم عدم الشكّ وهو المواظبة عليه ، وأن يقرأ بالياء التحتانيّة ، أي يقول به بعض العامّة أيضاً فلا تقيّة فيه ، ولعلّ الأخير أظهر ». راجع :الحبل المتين ، ص ٧٥٦ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦٥.

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٢٥ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٧٩٠٧.

(١). السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، محمّد بن يحيى وغيره.

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٢٩ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧٠ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣١٨ ، ح ٩٤٣ ، معلّقاً عن صفوان الجمّال ، وفى الأخيرين مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٧ ، ح ٧٠٢٤ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦١ ، ذيل ح ٧٩٠٣.

(٣). في « بخ »والتهذيب : « تجهر ».

(٤). فيالتهذيب : - « له ».

(٥). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : أتوه ، أي موقنين بقرينة المقابلة ، ويدلّ على أنّ الأخبار الدالّة على اختصاصه ‌بالجهريّة محمولة على التقيّة فإن قيل : تصريحهعليه‌السلام أخيراً بذلك أينافي التقيّة أو لا؟ قلت : لعلّهعليه‌السلام بعد =

٢٢٣

أَتَوْنِي شُكَّاكاً ، فَأَفْتَيْتُهُمْ(١) بِالتَّقِيَّةِ ».(٢)

٥١٠٢/ ٤. عَلِيٌّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « اقْنُتْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ - فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ - قَبْلَ الرُّكُوعِ ».(٣)

٥١٠٣/ ٥. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ(٤) بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ؟

فَقَالَ : « فِي كُلِّ صَلَاةٍ : فَرِيضَةٍ ، وَنَافِلَةٍ ».(٥)

٥١٠٤/ ٦. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ يُونُسَ(٦) ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ :

____________________

= ما علم أنّه سمع هذا الحكم من أبيهعليه‌السلام زالت التقيّة ، أو عارضته مصلحة اُخرى أقوى ، ثمّ إنّه يحتمل أن يكون التقيّة على أبي بصير لا منه والشكّ من حيث إنّه كان بحيث لو علم الحكم الواقع لاتقبل العمل بالتقيّة منهعليه‌السلام ومقتضى اليقين الكامل قبوله ».

(١). فيالاستبصار : « فأخبرتهم ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩١ ، ح ٣٤١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٤٠ ، ح ١٢٨٢ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩١٠.

(٣).الأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، مع اختلاف يسير. وراجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٠الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٧ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩٠٩.

(٤). في « ى » : - « الفضل ».

(٥).الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩٠٨.

(٦). يونس هذا ، هو يونس بن عبدالرحمن ، وقد روى علي [ بن إبراهيم ] ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس [ بن عبدالرحمن ] في كثيرة من الأسناد جدّاً ، وهذا الطريق من الطرق المشهورة في أسنادالكافي . راجع : =

٢٢٤

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ تَرَكَ الْقُنُوتَ رَغْبَةً عَنْهُ ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ ».(١)

٥١٠٥/ ٧. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ(٢) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ ».(٣)

٥١٠٦/ ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ :

____________________

=معجم رجال الحديث ، ج ١٧ ، ص ٣٨٠ - ٣٨٦.

والظاهر أنّ المراد من « بهذا الإسناد » هو الطريق المذكور في سند الحديث ٥١٠٢ إلى يونس بن عبدالرحمن.

وأمّا احتمال إرادة « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » من « بهذا الإسناد » ، ففي غاية البعد ، بَعدَ عدم ذكر يونس في السند السابق ، وقلّة رواية الفضل بن شاذان عن يونس بن عبدالرحمن ؛ فإنّا لم نجد رواية الفضل بن شاذان عنه - مع الفحص الأكيد - إلّافيالكافي ، ذيل ح ١٣١٢٢ ، وما ورد فيوتحف العقول ، ص ٤٤٤ من نقل الفضل ، عن يونس بن عبدالرحمن ، فليس نقلَ خبرٍ وروايةٍ ، فلاحظ.

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٣٣٥ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٧٦ ، بسندهما عن وهب عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، مع زيادة في أوّلهالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٨ ، ح ٧٠٢٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٩١١.

(٢). الخبر رواه الشيخ الطوسي فيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧١ ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة. وهذا هو الظاهر ؛ فإنّ رواية ابن أبي عمير - المتوفّى سنة ٢١٧ - عن زرارة - المتوفّى سنة ١٥٠ - لاتخلو من بعد. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٧٥ ، الرقم ٤٦٣ ؛ وص ٣٢٦ ، الرقم ٨٨٧.

ويؤيّد ذلك ما ورد في أسناد كثيرة جدّاً من رواية [ محمّد ] بن أبي عمير ، عن [ عمر ] بن اُذينة ، عن زرارة [ بن أعين ]. راجع :معجم رجال الحديث ، ج ١٣ ، ص ٣٦٧ - ٣٧١ ؛ وج ٢٢ ، ص ٣٥٧ - ٣٥٩.

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣٠ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٨ ، ح ١٢٧١ ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة.الخصال ، ص ٦٠٣ ، باب الواحد إلى المائة ، ضمن الحديث الطويل ٩ ، بسند آخر عن أبي عبداللهعليه‌السلام .الأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٦ ، ذيل ح ٧٩٢٣.

٢٢٥

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنِ الْقُنُوتِ ، وَمَا يُقَالُ فِيهِ؟

فَقَالَ : « مَا قَضَى اللهُ عَلى لِسَانِكَ ، وَلَا أَعْلَمُ(١) لَهُ(٢) شَيْئاً مُوَقَّتاً(٣) ».(٤)

٥١٠٧/ ٩. وَبِهذَا(٥) الْإِسْنَادِ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي الْفَرِيضَةِ الدُّعَاءُ ، وَفِي الْوَتْرِ الِاسْتِغْفَارُ ».(٦)

٥١٠٨/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ(٧) بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام : رَجُلٌ نَسِيَ الْقُنُوتَ ، فَذَكَرَهُ وَهُوَ فِي بَعْضِ(٨) الطَّرِيقِ؟

فَقَالَ : « يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ لْيَقُلْهُ » ثُمَّ قَالَ : « إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أَوْ يَدَعَهَا(٩) ».(١٠)

____________________

(١). في « ى » : « وما أعلم ».

(٢). فيالوسائل : « فيه ».

(٣). « موقّتاً » ، أي موظّفاً منقولاً عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مفروضاً ، أو معيّناً لايتحقّق القنوت بدونه ، فلاينافي استحباب‌الأدعية المأثورة. راجع :الحبل المتين ، ص ٧٥٨ ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٦٧.

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٤ ، ح ١٢٨١ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيدالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ٧٠٥٢ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٧ ، ح ٧٩٥٦.

(٥). هكذا في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بس ، جن ». وفي المطبوع : « بهذا » بدون الواو.

(٦).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح ٥٥٨٢ ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن أبان.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٣١ ، ح ٥٠٣ ، معلّقاً عن الكليني فيالكافي ، ح ٥٥٨٢.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٩١ ، ح ١٤١١ ، معلّقاً عن عبدالرحمن بن أبي عبداللهعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٥ ، ح ٧٠٥٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، ذيل ح ٧٩٥٥.

(٧). في « بخ » : - « الفضل ».

(٨). فيالوافي : - « بعض ».

(٩). فيالوافي : « الرغبة عن السنّة أو ودعها ، إمّا إشارة إلى ترك القنوت متعمّداً ، أو ترك تداركه بأن لا يريد أحد الأمرين ، أو يتهاون به حتّى يفوت ».

(١٠).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ١٢٨٣ ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل،مع اختلاف يسيرالوافي ،ج ٨، =

٢٢٦

٥١٠٩/ ١١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام عَنْ أَدْنَى الْقُنُوتِ؟

فَقَالَ : « خَمْسُ تَسْبِيحَاتٍ ».(١)

٥١١٠/ ١٢. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يُجْزِئُكَ فِي الْقُنُوتِ : اللّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَعَافِنَا وَاعْفُ عَنَّا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ ».(٢)

٥١١١/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا أَعْرِفُ قُنُوتاً إِلَّا قَبْلَ الرُّكُوعِ ».(٣)

٥١١٢/ ١٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاًعليه‌السلام عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْوَتْرِ وَالْفَجْرِ وَمَا يُجْهَرُ فِيهِ : قَبْلَ الرُّكُوعِ‌

____________________

= ص ٩٣٥ ، ح ٧٤٢٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٨٦ ، ح ٧٩٨٦.

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣١٥ ، ح ١٢٨٢ ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد.وفيه ، ص ١٣١ ، ح ٥٠٥ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام ، مع اختلاف يسير. راجع :فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٠ ؛والأمالي للصدوق ، ص ٦٤١ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصارالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ٧٠٥٤ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٩٤٥.

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٧ ، ح ٣٢٢ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١١٨٩ ، بسند آخر ، مع زيادة في أوّله ؛التهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٢ ، ح ٣٤٢ ، بسند آخر إلى قوله : « في الدنيا والآخرة » مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٥٦ ، ح ٧٠٥٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٧٤ ، ح ٧٩٤٩.

(٣).الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٩٢٨.

٢٢٧

أَوْ بَعْدَهُ؟

فَقَالَ : « قَبْلَ الرُّكُوعِ حِينَ تَفْرُغُ مِنْ قِرَاءَتِكَ ».(١)

٥١١٣/ ١٥. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ ، عَنْ دُرُسْتَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :

قَالَ : « الْقُنُوتُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ : فِي الْفَرِيضَةِ ، وَالتَّطَوُّعِ ».(٢)

٣٢ - بَابُ التَّعْقِيبِ (٣) بَعْدَ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ‌

٥١١٤/ ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْتَقِلَ(٤) إِذَا سَلَّمَ حَتّى يُتِمَّ مَنْ‌

____________________

(١).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٨٩ ، ح ٣٣٣ ، بسند آخر عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣٢ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٧٩٢٧.

(٢).الفقيه ، ج ١ ، ص ٣١٦ ، ح ٩٣٤ ؛ وص ٤٩٢ ، ح ١٤١٣ ، معلّقاً عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام . وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ٩٠ ، ح ٣٣٦ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٣٣٩ ، ح ١٢٧٧ ، بسندهما عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٤٩ ، ح ٧٠٣١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، ح ٧٩١٢.

(٣). فيالحبل المتين ، ص ٨٣٢ - ٨٣٣ : « لم أظفر في كلام أصحابنا - قدّس الله أرواحهم - بكلام شاف فيما هو حقيقة التعقيب شرعاً وقد فسّره بعض اللغويّين كالجوهري وغيره بالجلوس بعد الصلاة للدعاء والمسألة ، وهذا يدلّ على أنّ الجلوس داخل في مفهومه وأنّه لو اشتغل بعد الصلاة بالدعاء قائماً أو ماشياً أو مضطجعاً لم يكن ذلك تعقيباً. وفسّره بعض فقهائنا بالاشتغال عقيب الصلاة بدعاء أو ذكر وما أشبه ذلك ، ولم يذكر الجلوس وربّما يظنّ دلالة بعضها - أي الأخبار - على اشتراط الجلوس في التعقيب والحقّ أنّه لا دلالة فيها على ذلك ، بل غاية ما يدلّ عليه كون الجلوس مستحبّاً أيضاً ، أمّا أنّه معتبر في مفهوم التعقيب فلا ، وقس عليه عدم مفارقة مكان الصلاة ».

(٤). في « ى ، بث ، جن » وحاشية « بح » : « أن يتنفّل ». وفي حاشية « جن » والوافي : « أن ينفتل ». وفي هامش =

٢٢٨

خَلْفَهُ الصَّلَاةَ ».

قَالَ(١) : وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ فِي الصَّلَاةِ : هَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ؟

فَقَالَ : « يُسَبِّحُ ، وَيَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ ، وَلَايُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِيبِ الْإِمَامِ ».(٢)

٥١١٥/ ٢. عَلِيٌّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، وَلَايَخْرُجَ مِنْ(٣) ذلِكَ الْمَوْضِعِ حَتّى يُتِمَّ الَّذِينَ خَلْفَهُ - الَّذِينَ سُبِقُوا - صَلَاتَهُمْ ، ذلِكَ عَلى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ(٤) إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً ، وَإِنْ(٥) عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ‌

____________________

=الوافي : « ينفل - خ ل ».

وفيمرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٧٠ : « قولهعليه‌السلام : أن يتنفّل ، وفي بعض النسخ : تفتّل ، وفي بعضها : معه ، فعلى الأوّل لئلاّ يقتدوا ما بقي من صلاتهم بنافلته ، وعلى النسختين الأخيرتين لأنّه بمنزلة الإمام لهم. وفيالقاموس : انفتل وتفتّل وجهه : صرفه ». وراجع أيضاً :القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٣٧٤ ( فتل ).

(١). في « ظ » : « وقال ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٦ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠٠ ، ح ١١٩٠ ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٩٠ ؛ وج ٣ ، ص ٤٩ ، ح ١٦٩ ؛ وص ٢٧٣ ، ح ٧٩١ ؛والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٣٩ ، ح ١٦٩٠ ، بسند آخر من دون الإسناد إلى المعصومعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٠١ ، ذيل ح ١١٩٢ ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢١ ، وفي كلّ المصادر – إلّاالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ - إلى قوله : « حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » ، مع اختلاف يسير. راجع :التهذيب ، ج ٣ ، ص ٢٧٣ ، ح ٧٩٠ ؛ وص ٢٧٥ ، ح ٨٠٢الوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٦٥ ، ح ٨٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٣ ، ح ٨٣٦٨ ، إلى قوله : « حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » ؛ وفيه ، ص ٤٣٥ ، ح ٨٣٧٥ ، من قوله : « وسألته عن الرجل يؤمّ في الصلاة ».

(٣). فيالتهذيب : « عن ».

(٤). فيمرآة العقول : « الحديث يؤيّد النسختين الأخيرتين للخبر السابق ، والمشهور حمل الوجوب على‌الاستحباب المؤكّد ».

(٥). في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوافي والوسائل : « فإن ».

٢٢٩

مَسْبُوقٌ(١) بِالصَّلَاةِ ، فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ ».(٢)

٥١١٦/ ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ صَلّى صَلَاةً فَرِيضَةً ، وَعَقَّبَ إِلى أُخْرى ، فَهُوَ ضَيْفُ اللهِ(٣) ، وَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُكْرِمَ ضَيْفَهُ ».(٤)

٥١١٧/ ٤. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَارِثِ(٥) بْنِ الْمُغِيرَةِ :

____________________

(١). فيالتهذيب : « مسبوقاً ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٧ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ١٢٦٥ ، ح ٨٢٢٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٤ ، ح ٨٣٦٩.

(٣). في « ى » : - « الله ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٨ ، معلّقاً عن الكليني.المحاسن ، ص ٥١ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٧٥ ، عن عليّ بن حديد.المحاسن ، ص ٤٨ ، كتاب ثواب الأعمال ، ذيل ح ٦٦ ، مرسلاً ؛مصادقة الإخوان ، ص ٥٦ ، ضمن ح ٢ ، مرسلاً عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وفيهما مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٣ ، ح ٨٢١٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٠ ، ح ٨٣٥٦.

(٥). هكذا في « ى ، بث ، بح ». وفي « ظ ، بخ ، بس ، جن » والمطبوعوالوسائل : « الحسن ».

والصواب ما أثبتناه ؛ فإنّا لم نجد رواية أبان بن عثمان عن الحسن بن المغيرة في موضع. وأمّا روايته عن الحارث بن المغيرة ، فقد وردت فيالكافي ، ح ٥٦٧٩ و ١٥١٧١ ؛المحاسن ، ج ١ ، ص ٢٣٤ ، ح ١٩٤ ؛الخصال ، ص ٣٥٢ ، ح ١٥ ؛كمال الدين ، ص ٢٢٣ ، ح ١٥ ؛ وص ٣٥١ ، ح ٧٤ ؛رجال الكشّي ، ص ٧ ، الرقم ١٤ ؛ وص ١٧٧ ، الرقم ٣٠٥ ؛ وص ٢٤٣ ، الرقم ٤٤٥.

ويؤيّد ذلك أنّ ذيل الخبر - من « إذا أردت أن تدعو » إلى آخره ، باختلاف يسير - رواه المصنّف فيالكافي ، ح ٣١٤٥ بسنده عن الحارث بن المغيرة ، كما يأتي في ح ٥٦٧٩ و ٥٦٨٠ ، عن الحارث بن المغيرة ما يقرب من المضمون. والطريق المذكور إلى الحارث بن المغيرة في ح ٥٦٧٩ ، هو الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان.

٢٣٠

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « إِنَّ فَضْلَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ عَلَى الدُّعَاءِ بَعْدَ النَّافِلَةِ كَفَضْلِ الْفَرِيضَةِ عَلَى النَّافِلَةِ ». قَالَ : ثُمَّ قَالَ : « ادْعُهْ(١) ، وَلَاتَقُلْ قَدْ فُرِغَ مِنَ الْأَمْرِ ؛ فَإِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ ؛ إِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - يَقُولُ :( إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ) (٢) وَقَالَ :( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) (٣) ».

وَقَالَ : « إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْعُوَ اللهَ ، فَمَجِّدْهُ ، وَاحْمَدْهُ ، وَسَبِّحْهُ ، وَهَلِّلْهُ ، وَأَثْنِ عَلَيْهِ ، وَصَلِّ عَلَى(٤) النَّبِيِّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ثُمَّ سَلْ ؛ تُعْطَ ».(٥)

٥١١٨/ ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

____________________

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : ادعه ، الهاء للسكت ، أو ضمير راجع إلى الله ».

(٢).( دَاخِرِينَ ) ، أي أذلّاء ، يقال : أدخرته فدخر ، أي أذللته فذلّ.المفردات للراغب ، ص ٣٠٩ ( دخر ).

(٣). غافر (٤٠) : ٦٠. والآية هكذا :( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ ) .

(٤). في « ظ » والكافي ، ح ٣١٤٥ : + « محمّد ».

(٥). الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الثناء قبل الدعاء ، ح ٣١٤٥ ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام ، من قوله : « إذا أردت أن تدعو الله ».الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة الحوائج ، ح ٥٦٨٠ ، بسنده عن الحارث بن المغيرة ، وتمام الرواية فيه : « إذا أردت حاجة فصلّ ركعتين وصلّ على محمّد وآل محمّد وسل تعطه ».الكافي ، كتاب الدعاء ، باب فضل الدعاء والحثّ عليه ، ح ٣٠٦٦ ، إلى قوله :( ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ) ؛ وفيه ، نفس الباب ، ح ٣٠٦٨ ، إلى قوله :( يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي ) ؛وفيه أيضاً ، نفس الباب ، ح ٣٠٦٤ ، إلى قوله : « لاتقل : قد فرغ من الأمر » ، وفي الأخيرين مع زيادة في آخره ، وفي الثلاثة الأخيرة بسند آخر من قوله : « قال ادعه ولا تقل قد فرغ من الأمر ».التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، ح ٣٩٢ ، بسند آخر عن أحدهماعليهما‌السلام ، إلى قوله : « كفضل الفريضة على النافلة » ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٥ ، ح ٨١٢٦ ؛ وج ٩ ، ص ١٤٧٠ ، ح ٨٥٥٩ ؛وفيه ، ص ١٥٠٦ ، ح ٨٢١٩. وفيالوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٦ ، ح ٨٣٧٩ ؛ وج ٧ ، ص ٣٥ ، ح ٨٦٤٢ ؛ وص ٨١ ، ح ٨٧٨٧.

٢٣١

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاةِ تَنَفُّلاً(١) ».(٢)

٥١١٩/ ٦. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « مَنْ سَبَّحَ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ(٣) عليها‌السلام قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ(٤) رِجْلَيْهِ(٥) مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ ، غَفَرَ اللهُ لَهُ ؛ وَيَبْدَأُ بِالتَّكْبِيرِ(٦) ».(٧)

٥١٢٠/ ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ رَجُلٍ(٨) :

____________________

(١). في « جن » : « متنفّلاً ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٣ ، ح ٣٨٩ ، معلّقاً عن الكليني.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٢٨ ، ح ٩٦٣ ، معلّقاً عن زرارةالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٣ ، ح ٨١٢١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٧ ، ح ٨٣٨١.

(٣). فيالوافي والوسائل وقرب الإسناد وثواب الأعمال : - « الزهراء ».

(٤). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي وظاهرمرآة العقول . وفي « بح » والمطبوع : « أن يثنّي » بالتضعيف. وفيالوافي : « يثني ، مثل يرمي : يعطف ، ولعلّ المراد به تحويل ركبتيه عن جهة القبلة والانصراف عنها ». وللمزيد راجع :النهاية ، ج ١ ، ص ٢٢٦ ( ثنا ) ؛مرآة العقول ، ج ١٥ ، ص ١٧٣.

(٥). فيالوسائل : « رجله ».

(٦). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول . وفي المطبوع : « و [ لـ ] يبدأ بالتكبير ». وقال فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : يبدأ بالتكبير ، ردّ على المخالفين ، حيث يبدأون بالتسبيح ثمّ التحميد ثمّ التكبير ».

(٧).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٥ ، بسنده عن فضالة ؛ثواب الأعمال ، ص ١٩٦ ، ح ٤ ، بسنده عن فضالة ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان.قرب الإسناد ، ص ٤ ، ح ١١ ، بسند آخر.الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، ح ٩٤٦ ، مرسلاً ؛فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١٢٨ ، وفي الأخيرين إلى قوله : « غفر الله له ».الأمالي للصدوق ، ص ٦٤٣ ، المجلس ٩٣ ، ضمن وصف دين الإماميّة على الإيجاز والاختصار ، وفي الأخيرين مع زيادة ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٧ ، ح ٨١٣٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٩ ، ح ٨٣٨٤.

(٨). فيالمحاسن : « عن بعض رجاله ».

٢٣٢

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ الْفَرِيضَةِ(١) تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ(٢) عليها‌السلام الْمِائَةَ مَرَّةٍ(٣) ، وَأَتْبَعَهَا بِلَا إِلهَ إِلَّا اللهُ(٤) ، غَفَرَ اللهُ(٥) لَهُ ».(٦)

٥١٢١/ ٨. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ(٧) عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، قَالَ :

دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، فَسَأَلَهُ أَبِي عَنْ(٨) تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ(٩) صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : « اللهُ أَكْبَرُ » حَتّى أَحْصى(١٠) أَرْبَعاً(١١) وَثَلَاثِينَ مَرَّةً(١٢) ، ثُمَّ قَالَ : « الْحَمْدُ لِلّهِ » حَتّى بَلَغَ سَبْعاً(١٣) وَسِتِّينَ(١٤) ، ثُمَّ قَالَ : « سُبْحَانَ اللهِ » حَتّى بَلَغَ مِائَةً(١٥)

____________________

(١). في « بخ » : « الصلاة ». وفيالمحاسن : + « قبل أن يثني رجليه ».

(٢). في « بث ، بخ ، بس » والوافي والوسائل والتهذيب والمحاسن : - « الزهراء ». وفي « جن » : + « قبل أن يولّي ».

(٣). في « ى ، بخ » والوافي والتهذيب والمحاسن : - « مرّة ».

(٤). في « ظ ، ى »والتهذيب : + « مرّة ». وفيالمحاسن : + « مرّة واحدة ».

(٥). في « بث ، بس ، جن »والوسائل والمحاسن : - « الله ».

(٦).المحاسن ، ص ٣٦ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٣٤.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٦ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٧ ، ح ٨١٣١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٠ ، ح ٨٣٨٦.

(٧). فيالمحاسن : + « يحيى و ».

(٨). فيالمحاسن : - « عن ».

(٩). في « ظ ، جن » : + « الزهراء ».

(١٠). هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب . وفي « ظ ، ى » والمطبوع : « أحصاها ». وفي حاشية « بث » : « أحصاه ».

(١١). فيالمحاسن : « أربعة ».

(١٢). فيالمحاسن : - « مرّة ».

(١٣). فيالمحاسن : « سبعة ».

(١٤). في « بح » : + « مرّة ».

(١٥). في « بث » : « المائة ».

٢٣٣

يُحْصِيهَا(١) بِيَدِهِ جُمْلَةً وَاحِدَةً.(٢)

٥١٢٢/ ٩. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام قَالَ فِي تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا(٣) : « يُبْدَأُ(٤) بِالتَّكْبِيرِ أَرْبَعاً وَثَلَاثِينَ ، ثُمَّ التَّحْمِيدِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ(٥) ، ثُمَّ التَّسْبِيحِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ».(٦)

٥١٢٣/ ١٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنِ الْخَيْبَرِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ(٧) وَأَبِي سَلَمَةَ السَّرَّاجِ ، قَالَا :

سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام وَهُوَ يَلْعَنُ فِي دُبُرِ(٨) كُلِّ مَكْتُوبَةٍ أَرْبَعَةً مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَرْبَعاً(٩) مِنَ النِّسَاءِ : فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ(١٠) وَمُعَاوِيَةُ‌................................

____________________

(١). في حاشية « بث » : « أحصاها ».

(٢).المحاسن ، ص ٣٦ ، كتاب ثواب الأعمال ، ح ٣٥.التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٤٠٠ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٩ ، ح ٨١٣٧ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٤ ، ح ٨٣٩٨.

(٣). فيالتهذيب : - « في تسبيح فاطمة صلّى الله عليها ».

(٤). في « بخ »والتهذيب : « تبدأ ».

(٥). في « ى » : - « ثمّ التحميد ثلاثاً وثلاثين ».

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٦ ، ح ٤٠١ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٩ ، ح ٨١٣٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٦ ، ح ٨٣٩٩.

(٧). في البحار ، ج ٨٦ : « سوير ». وهو سهو. والحسين هذا ، هو الحسين بن ثوير بن أبي فاختة. روى خيبري بن عليّ كتابه. راجع :رجال النجاشي ، ص ٥٥ ، الرقم ١٢٥ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٥١ ، الرقم ٢٣١.

(٨). فيمرآة العقول : « قال المازري : المشهور لغة والمعروف رواية في لفظ « دبر كلّ صلاة » بضمّ الدال والباء ، وقال المطرزي : أمّا الجارحة فبالضمّ ، وأمّا الدبر التي بمعنى آخر الأوقات من الصلاة وغيرها ، فالمعروف فيه الفتح. انتهى» ، ونحن لم نجد قول المطرزي فيالمغرب ، نعم قال به الفيروزآبادي فيالقاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٥٥١ (دبر).

(٩). في « ظ » : « وأربعة ».

(١٠). فيالوافي والبحار ، ج ٨٦والتهذيب : « التيمي والعدوي وفلان » بدل « فلان وفلان وفلان ».

٢٣٤

- وَيُسَمِّيهِمْ(١) - وَفُلَانَةُ وَفُلَانَةُ وَهِنْدٌ(٢) وَأُمُّ(٣) الْحَكَمِ أُخْتُ مُعَاوِيَةَ.(٤)

٥١٢٤/ ١١. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « إِذَا شَكَكْتَ فِي تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ(٥) عليها‌السلام ، فَأَعِدْ(٦) ».(٧)

٥١٢٥/ ١٢. عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : أَنَّهُ كَانَ يُسَبِّحُ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَا ، فَيَصِلُهُ ، وَلَايَقْطَعُهُ(٨) .(٩)

٥١٢٦/ ١٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْمَكْفُوفِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « يَا أَبَا هَارُونَ ، إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِتَسْبِيحِ فَاطِمَةَعليها‌السلام

____________________

(١). فيالوسائل : « ويسمّيهم ومعاوية ».

(٢). في « ظ ، بخ » والوافي والوسائل والبحار : « وهنداً ».

(٣). في « جن » : « اُمّ » بدون الواو. وفي حاشية « جن » : « أو اُمّ ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٢١ ، ح ١٣١٣ ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الحسين بن ثوير وأبي سلمة السرّاج. وراجع :التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٩ ، ح ٤١١الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٠٣ ، ح ٧١٦٤ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٢ ، ح ٨٤٤٩ ؛البحار ، ج ٢٢ ، ص ١٢٨ ، ح ١٠١ ؛ وج ٨٦ ، ص ٥٨ ، ح ٦٣.

(٥). هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي ومرآة العقول . وفي المطبوع : + « الزهراء ».

(٦). في « ظ » : « فأعده ».

(٧).الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٠ ، ح ٧١٤٠ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٤ ، ح ٨٤٥٣.

(٨). في « جن » : « فلا يقطعه ».

(٩).الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٩ ، ح ٧١٣٩ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٣ ، ح ٨٤٥٢.

٢٣٥

كَمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَالْزَمْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِيَ(١) ».(٢)

٥١٢٧/ ١٤. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ عُقْبَةَ(٣) :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْ‌ءٍ مِنَ التَّحْمِيدِ(٤) أَفْضَلَ مِنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَعليها‌السلام ، وَلَوْ كَانَ شَيْ‌ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ ، لَنَحَلَهُ(٥) رَسُولُ اللهِصلى‌الله‌عليه‌وآله فَاطِمَةَعليها‌السلام ».(٦)

٥١٢٨/ ١٥. وَعَنْهُ(٧) ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ(٨) عليها‌السلام فِي كُلِّ يَوْمٍ فِي(٩) دُبُرِ كُلِّ‌

____________________

(١). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : فشقي ، المراد بالشقاء سوء العاقبة ويقابل السعادة ، أو المراد التعب الشديد في الدنيا والآخرة ».

(٢).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٧ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ١٩٥ ، ح ١ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، مع اختلاف يسير.الأمالي للصدوق ، ص ٥٧٩ ، المجلس ٨٥ ، ح ١٦ ، بسنده عن أبي هارون المكفوفالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٨ ، ح ٧١٣٢ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤١ ، ح ٨٣٩١.

(٣). فيالوسائل والتهذيب : - « عن عقبة ». ومنشأ سقوطه من السند جواز النظر من « عقبة » إلى « عقبة » كما لايخفى.

(٤). في « ظ ، بخ » وحاشية « بث » والبحار : « التمجيد ».

(٥). يقال : نَحَلَهُ يَنْحَلُهُ ، أي أعطاه ووهبه من طيب نفس بلا توقّع عوض. راجع :المصباح المنير ، ص ٥٩٥ ( نحل ).

(٦).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٨ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٨ ، ح ٧١٣٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٨٣٩٦ ؛البحار ، ج ٤٣ ، ص ٦٤ ، ح ٥٦.

(٧). أرجع الشيخ الحرّ الضمير فيالوسائل ، ح ٨٣٩٧ إلى صالح بن عقبة ، لكنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق فيثواب الأعمال ، ص ١٩٦ ، ح ٣ ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي خالد القمّاط.

فعليه ، مرجع الضمير هو محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، المذكور في سند الحديث ١٣.

ويؤيّد ذلك أنّا لم نجد رواية صالح بن عقبة ، عن أبي خالد القمّاط في موضع.

(٨). في « ى »وثواب الأعمال : + « الزهراء ».

(٩). فيالتهذيب : - « في ».

٢٣٦

صَلَاةٍ(١) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ صَلَاةِ(٢) أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ ».(٣)

٥١٢٩/ ١٦. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ(٤) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍعليه‌السلام ، قَالَ : « أَقَلُّ مَا يُجْزِئُكَ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ أَنْ تَقُولَ(٥) :

اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ(٦) أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ ؛ اللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عَافِيَتَكَ فِي أُمُورِي كُلِّهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ ».(٧)

٥١٣٠/ ١٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ(٨) ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِعليه‌السلام : « يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ : فِي الْوَتْرِ ، وَبَعْدَ‌

____________________

(١). في حاشية « بس » : « فريضة ».

(٢). في « ى » : - « صلاة ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، ح ٣٩٩ ، معلّقاً عن الكليني.ثواب الأعمال ، ص ١٩٦ ، ح ٣ ، بسنده عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن أبي خلف القمّاط ، عن أبي عبداللهعليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ٧٨٨ ، ح ٧١٣٤ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٤٣ ، ح ٨٣٩٧.

(٤). في الكافي ، ح ٣٤٤٠ : + « بن عيسى ».

(٥). في الكافي ، ح ٣٤٤٠ : « قل » بدل « أقلّ ما يجزئك - إلى - أن تقول ».

(٦). في الكافي ، ح ٣٤٤٠ : « سوء ».

(٧).الكافي ، كتاب الدعاء ، باب دعوات موجزات لجميع الحوائج للدنيا والآخرة ، ح ٣٤٤٠ ، من قوله : « اللّهمّ إنّي أسألك ». وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٧ ، ح ٤٠٧ ، معلّقاً عن الكليني.معاني الأخبار ، ص ٣٩٤ ، ح ٤٦ ، بسند آخر عن أبي جعفرعليه‌السلام .الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٢٣ ، ح ٩٤٨ ، مرسلاً عن الصادقعليه‌السلام ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّل الدعاء.فقه الرضا عليه‌السلام ، ص ١١٥ ، مع زيادة في أوّل الدعاء وآخره ، وفي الثلاثة الأخيرة مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٣ ، ح ٧١٤٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٩ ، ح ٨٤٦٥.

(٨). فيالوسائل والكافي ، ح ٣١١٤ : + « وغيره ».

٢٣٧

الْفَجْرِ ، وَبَعْدَ الظُّهْرِ ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ ».(١)

٥١٣١/ ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « لَا تَدَعْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ : "أُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي بِاللهِ الْوَاحِدِ(٢) الصَّمَدِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ، وَ "أُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي بِرَبِّ الْفَلَقِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ، وَ "أُعِيذُ نَفْسِي وَمَا رَزَقَنِي رَبِّي(٣) بِرَبِّ النَّاسِ" حَتّى تَخْتِمَهَا ».(٤)

‌ ٥١٣٢/ ١٩. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍعليه‌السلام : « لَا تَنْسَوُا الْمُوجِبَتَيْنِ(٥) - أَوْ قَالَ : عَلَيْكُمْ بِالْمُوجِبَتَيْنِ - فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ».

قُلْتُ : وَمَا الْمُوجِبَتَانِ؟

____________________

(١).الكافي ، كتاب الدعاء ، باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الإجابة ، ح ٣١١٤. وفيالتهذيب ، ج ٢ ، ص ١١٤ ، ح ٤٢٨ ، معلّقاً عن الكليني.الاختصاص ، ص ٢٢٣ ، مرسلاً ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٩ ، ص ١٤٨٧ ، ح ٨٦٠٦ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٣٠ ، ح ٨٣٥٥.

(٢). في « بث ، جن » والوافي : + « الأحد ».

(٣). في « ظ » : - « اُعيذ نفسي وما رزقني ربّي ». وفي « بح » : - « ربّي ».

(٤).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٠٩ ، معلّقاً عن الكلينيالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٢ ، ح ٧١٤٣ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٩ ، ح ٨٤٦٧ ؛البحار ، ج ٨٦ ، ص ٥١.

(٥). فيالحبل المتين ، ص ٨٣٩ : « الموجبتين يقرأ بصيغة اسم الفاعل والمفعول ، أي اللتان توجبان حصول‌مضمونهما من دخول الجنّة والخلاص من النار ، واللتان أوجبهما الشارع ، أي استحبّها استحباباً مؤكّداً فعبّر عن الاستحباب بالوجوب مبالغة ».

٢٣٨

قَالَ : « تَسْأَلُ(١) اللهَ الْجَنَّةَ ، وَتَعُوذُ(٢) بِاللهِ مِنَ النَّارِ ».(٣)

٥١٣٣/ ٢٠. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى(٤) ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ ، قَالَ :

« كَتَبَ إِلَيَّ الرَّجُلُ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ(٥) : « فِي سَجْدَةِ الشُّكْرِ مِائَةُ مَرَّةٍ : شُكْراً شُكْراً ؛ وَإِنْ شِئْتَ : عَفْواً عَفْواً ».(٦)

٥١٣٤/ ٢١. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِعليه‌السلام ، قَالَ : « مَنْ سَبَقَتْ أَصَابِعُهُ(٧) لِسَانَهُ ، حُسِبَ(٨)

____________________

(١). في « بس » : « نسأل ».

(٢). في « بس » : « نعوذ ». وقرأه العلّامة المجلسي من باب التفعّل ، حيث قال فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : وتعوّذ بالله من النار ، على صيغة المضارع ، لا الأمر ؛ وإحدى التاءين محذوفة ».

(٣).التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٠٨ ، ح ٤٠٨ ، معلّقاً عن الكليني.معاني الأخبار ، ص ١٨٣ ، ح ١ ، بسنده عن حمّاد ، عن حريز ، مع اختلاف يسيرالوافي ، ج ٨ ، ص ٧٩٤ ، ح ٧١٤٨ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٤ ، ح ٨٤٥٦.

(٤). تقدّم الخبر في ح ٥٠٤١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي. ولعلّ الصواب في ما نحن فيه : « ومحمّد بن عيسى ».

(٥). فيالوسائل والفقيه والعيون : « كتب إليّ أبوالحسن الرضاعليه‌السلام ( في العيون : - « الرضا » ) قل ».

(٦).الكافي ، كتاب الصلاة ، باب السجود والتسبيح والدعاء فيه ، ح ٥٠٤١ ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن عليّ بن محمّد القاساني ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن موسى بن جعفرعليهما‌السلام .التهذيب ، ج ٢ ، ص ١١١ ، ح ٤١٧ ، معلّقاً عن الكليني فيالكافي ح ٥٠٤١.عيون الأخبار ، ج ١ ، ص ٢٨٠ ، ح ٢٣ ، بسنده عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسنعليه‌السلام ؛الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٣٢ ، ح ٩٧٠ ، معلّقاً عن سليمان بن حفص المروزي ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام الوافي ، ج ٨ ، ص ٨٢١ ، ح ٧١٩٥ ؛الوسائل ، ج ٧ ، ص ١٦ ، ذيل ح ٨٥٨٦.

(٧). « مَن سَبَقَتْ أَصابِعُهُ » ، قال فيالوافي : « يعني من عدّ الذكر بأصابعه » ، وقال الشيخ الصدوق فيالفقيه ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ، ذيل الحديث ٨٢٩ : « التسبيح بالأصابع أفضل منه بغيرها ؛ لأنّها مسؤولات يوم القيامة ».

(٨). في « بس » : « حُسِبَتْ ».

٢٣٩

لَهُ ».(١)

٥١٣٥/ ٢٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ دَاوُدَ الْعِجْلِيِّ مَوْلى أَبِي الْمَغْرَاءِ(٢) ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِعليه‌السلام يَقُولُ : « ثَلَاثٌ أُعْطِينَ سَمْعَ الْخَلَائِقِ : الْجَنَّةُ ، وَالنَّارُ ، وَالْحُورُ الْعِينُ ؛ فَإِذَا صَلَّى الْعَبْدُ وَقَالَ(٣) : اللّهُمَّ أَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ ، وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ ، وَزَوِّجْنِي مِنَ(٤) الْحُورِ الْعِينِ ، قَالَتِ(٥) النَّارُ : يَا رَبِّ ، إِنَّ(٦) عَبْدَكَ قَدْ سَأَلَكَ أَنْ تُعْتِقَهُ مِنِّي ، فَأَعْتِقْهُ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : يَا رَبِّ ، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ سَأَلَكَ إِيَّايَ ، فَأَسْكِنْهُ فِيَّ(٧) ، وَقَالَتِ الْحُورُ الْعِينُ : يَا رَبِّ ، إِنَّ عَبْدَكَ قَدْ خَطَبَنَا إِلَيْكَ ، فَزَوِّجْهُ مِنَّا ، فَإِنْ هُوَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَلَمْ يَسْأَلِ(٨) اللهَ(٩) شَيْئاً مِنْ هذَا(١٠) ، قُلْنَ(١١) الْحُورُ الْعِينُ(١٢) : إِنَّ هذَا الْعَبْدَ فِينَا لَزَاهِدٌ ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ : إِنَّ هذَا الْعَبْدَ فِيَّ لَزَاهِدٌ ، وَقَالَتِ النَّارُ : إِنَّ هذَا الْعَبْدَ‌

____________________

(١).الوافي ، ج ٩ ، ص ١٦٨٧ ، ح ٨٩٥١ ؛الوسائل ، ج ٦ ، ص ٤٦٤ ، ح ٨٤٥٤.

(٢). في البحار : « المعزا ». وهو سهو. راجع :رجال النجاشي ، ص ١٣٣ ، الرقم ٣٤٠ ؛الفهرست للطوسي ، ص ١٥٤ ، الرقم ٢٣٦.

(٣). في « بث »والوسائل : « فقال ».

(٤). في « ى ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والبحار ، ج ٨٦ : - « من ».

(٥). في « بح » : « قال ».

(٦). في « بح » : - « إنّ ».

(٧). في « ى ، بث ، بح ، بخ » والوافي والوسائل والبحار : - « فيّ ».

(٨). في البحار ، ج ٨ : + « من ».

(٩). في البحار ، ج ٨٦ : « إليه ».

(١٠). هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي . وفي « بح » والمطبوع : « هذه ».

(١١). في حاشية « جن » : « قالت ».

(١٢). فيمرآة العقول : « قولهعليه‌السلام : قلن الحورالعين ، من قبيل أكلوني البراغيث وأسرّوا النجوى ».

٢٤٠

٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة قال وسألته عن كفارة العمرة أين تكون فقال بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلي.

(باب)

(الرجل يبعث بالهدي تطوعا ويقيم في أهله)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل

الحديث الرابع : مجهول كالصحيح. وقال في المنتفي : كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافي وهو خلاف ما في الصحيحتين برواية معاوية(١) أيضا ولعل ما هنا سهو من الناسخين أو محمول على الإذن في تقديم الحلق وإن كان العكس أرجح.

الحديث الخامس : صحيح. وما اشتمل عليه من ذبح ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الأصحاب لكنهم حملوه على الاستحباب والحزورة اسم لموضع بين الصفا والمروة ينحرون ويذبحون فيه.

وقال في النهاية : هو موضع بمكة عند باب الحناطين وهي بوزن قسورة قال الشافعي : الناس يشددون الحزورة والحديبية ، وهما مخففتان(٢) .

باب الرجل يبعث بالهدي تطوعا ويقيم في أهله

الحديث الأول : مجهول. وقال المحقق في الشرائع : روي أن باعث الهدي

__________________

(١) الوسائل : ج ١٠ ص ١٨١ ح ٢.

(٢) النهاية لابن الأثير : ج ١ ص ٣٨٠.

٢٤١

عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه فقال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم «حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » فقلت أرأيت إن أخلفوا في ميعادهم وأبطئوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم قال لا ويحل في اليوم الذي واعدهم.

٢ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن عليا عليه‌السلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحر فيه بدنة فيحل.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبعث بالهدي

تطوعا يواعد أصحابه وقتا لذبحه أو نحره ثم يجتنب ما يجتنبه المحرم فإذا كان وقت المواعدة أحل. لكن هذا لا يلبي ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا.

وقال السيد في المدارك : ذكر الشارح أن ملابسة تروك الإحرام بعد المواعدة أو الإشعار مكروه لا محرم.

ويشكل : بأن مقتضى روايتي الحلبي ، وأبي الصباح(١) التحريم ولا معارض لهما ، وأما ما ذكره من استحباب التكفير بملابسة ما يوجبه على المحرم فلم أقف له على مستند ، وغاية ما يستفاد من صحيحة هارون : أن من لبس ثيابه للتقية كفر ببقرة(٢) وهي مختصة باللبس ، ومع ذلك فحملها على الاستحباب يتوقف على وجود المعارض.

الحديث الثاني : مجهول.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

__________________

(١) أي نفس هذا الحديث في المتن.

(٢) أي الحديث الرابع الآتي في المتن.

٢٤٢

تطوعا ليس بواجب قال يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كانت تلك الساعة اجتنب عما يجتنب المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة قال إن مرادا بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا فقلت له إنما ينبغي أن لا يلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه‌السلام بالحيرة فقلت له إن مرادا صنع كذا وكذا وإنه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد فقال مره أن يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الأضحى عن نفسه.

(باب النوادر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أصرم بن حوشب ، عن عيسى بن عبد الله ، عن جعفر بن محمد عليهما‌السلام قال أودية الحرم تسيل في الحل وأدوية الحل لا تسيل في الحرم.

الحديث الرابع : صحيح.

باب النوادر

الحديث الأول : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « أودية الحرم » قال الوالد العلامة ( نور الله مرقده ) : كأنه لارتفاع الحرم على الحل أو الغرض بيان أن الله تعالى جعله مرتفعا صورة كما رفعه معنى ، أو المعنى أن المنافع الصورية والمعنوية يصل منه إلى العالم كما قال تعالى : «لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ »(١) والمراد بالحرم من عظمة الله تعالى من أهله وهم النبي والأئمة عليهم‌السلام فإن منافع العلوم والكمالات يصل منهم إلى العالمين دون العكس كما قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لا تعلموهم فإنهم أعلم منكم انتهى كلامه رفع الله مقامه.

وأقول لعل الوجه الأول مخصوص بما إذا جرى السيل من غير عمل فلا ينافي جريان الماء من عرفات إلى مكة.

__________________

(١) سورة الحجّ : ٢٨.

٢٤٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبان بن تغلب قال كنت مع أبي جعفر عليه‌السلام في ناحية من المسجد الحرام وقوم يلبون حول الكعبة فقال أترى هؤلاء الذين يلبون والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لبى بحجة أو عمرة وليس يريد الحج قال ليس بشيء ولا ينبغي له أن يفعل.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وإذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.

الحديث الثاني : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وقوم يلبون » أي من المخالفين وإنما شبه عليه‌السلام أصواتهم بأصوات الحمير لفساد عقائدهم وعدم معرفتهم بأسرار ما يأتون به من المناسك.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وليس يريد الحج » لعل المراد به أنه يلبي من غير نية للإحرام فنهاه من ذلك ، وقال : لا ينعقد بذلك إحرامه.

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « بلا حج ولا عمرة » قد مر أن المشهور جواز تقديم القارن والمفرد الطواف ، ومنع ابن إدريس منه مطلقا ، وذهب الشيخ ، وجماعة إلى أنه لا بد مع التقديم من تجديد التلبية بعد الطواف فإن لم يفعل ينقلب حجه عمرة. ويمكن حمل هذا الخبر على ما إذا لم تجدد التلبية بعد الطواف الأخير فإنه حينئذ ينقلب حجه عمرة فلما لم يتم العمرة ولم يحرم للحج فذهابه إلى عرفات وسائر أفعاله لا يكون لحج ولا عمرة ،

٢٤٤

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن حفص المؤذن قال حج إسماعيل بن علي بالناس سنة أربعين ومائة فسقط أبو عبد الله عليه‌السلام عن بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام سر فإن الإمام لا يقف.

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن سري قال قلت له ما تقول في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس قال إذا قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سأله رجل في المسجد الحرام من أعظم الناس وزرا فقال من يقف بهذين الموقفين عرفة والمزدلفة وسعى بين هذين الجبلين ثم طاف بهذا البيت وصلى خلف مقام إبراهيم عليه‌السلام ثم قال في نفسه أو ظن أن الله لم يغفر له فهو من أعظم الناس وزرا.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. ويدل على أنه لا ينبغي أن يقف إمام الحاج لحاجة تتعلق بآحادهم.

الحديث السادس : مجهول. ويدل على أنه يجوز التوقف بمنى بعد النفر من غير كراهة.

الحديث السابع : مرسل كالحسن. لما قيل من أن مراسيل ابن أبي نصر في حكم المسانيد.

قوله عليه‌السلام : « ثم قال » لعل ذلك لأن ظن مثل ذلك يأس من رحمة الله تعالى فلا ينافي خوف عدم القبول ، أو هو محمول على ما إذا كان لعدم الوثوق بالمثوبات الواردة في ذلك ولتحقير الأعمال فلا ينافي رجحان ذلك لعدم الوثوق بإتيانها على الشرائط المعتبرة.

الحديث الثامن : مجهول.

٢٤٥

عليه السلام قال : كنا عنده فذكروا الماء في طريق مكة وثقله فقال الماء لا يثقل إلا أن ينفرد به الجمل فلا يكون عليه إلا الماء.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السندي بن الربيع ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن فضيل بن يسار ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال من حج ثلاث سنين متوالية ثم حج أو لم يحج فهو بمنزلة مدمن الحج وروي أن مدمن الحج الذي إذا وجد الحج حج كما أن مدمن الخمر الذي إذا وجده شربه.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من ركب راحلة فليوص.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن العباس بن عامر ، عن أحمد بن رزق

قوله عليه‌السلام : « لا يثقل » لعله محمول على المياه القليلة التي تشرب في الطريق وما يعلق على الأحمال منها.

الحديث التاسع : مجهول.

الحديث العاشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « راحلة » روى الصدوق في الفقيه : عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « من ركب زاملة فليوص » وقال(١) فليس بنهي عن ركوب الزاملة وإنما هو أمر بالاحتراز من السقوط وهذا مثل قول القائل من خرج إلى الحج أو الجهاد في سبيل الله فليوص ولم يكن فيما مضى إلا الزوامل وإنما المحامل محدثة ولم تعرف فيما مضى انتهى(٢) .

والزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع ذكره الجزري(٣) وربما يحمل على ما إذا استكري للحمل لا للركوب.

الحديث الحادي عشر : ضعيف. إذ الظاهر أن عبد الرحمن هو ابن سالم

__________________

(١) أقول : أي قال الصدوق فليس إلى آخره.

(٢) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٣٠٩ ح ٢٠.

(٣) النهاية لابن الأثير : ج ٢ ص ٣١٣.

٢٤٦

الغشاني ، عن عبد الرحمن بن الأشل بياع الأنماط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كانت قريش تلطخ الأصنام التي كانت حول الكعبة بالمسك والعنبر وكان يغوث قبال الباب وكان يعوق عن يمين الكعبة وكان نسر عن يسارها وكانوا إذا دخلوا خروا سجدا ليغوث ولا ينحنون ثم يستديرون بحيالهم إلى يعوق ثم يستديرون بحيالهم إلى نسر ثم يلبون فيقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك قال فبعث الله ذبابا أخضر له أربعة أجنحة فلم يبق من ذلك المسك والعنبر شيئا إلا أكله وأنزل الله تعالى «يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ».

١٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يلي الموسم مكي.

١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن آبائه عليهم‌السلام أن عليا صلوات الله عليه كان يكره الحج والعمرة على الإبل الجلالات.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمد بن شيرة ، عن علي بن سليمان قال كتبت إليه أسأله عن الميت يموت بعرفات يدفن بعرفات أو ينقل إلى الحرم فأيهما

الأشل ، ويحتمل غيره فيكون مجهولا.

قوله عليه‌السلام : « ولا ينحنون » لعل المراد لا يركعون أو المراد أنهم كانوا لا يكتفون بالانحناء وفي بعض النسخ لا يحنون أي ظهورهم بأحد المعنيين.

الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « لا يلي الموسم » لعل المراد أن إمارة الحاج أيام الموسم متعلق بأميرهم لا بأمير مكة ، ويحتمل إمارة الحاج أيضا لكنه بعيد.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور. وربما يعد حسنا أو موثقا ، ويدل على كراهة الحج والعمرة على الإبل الجلالة كما قطع به في الدروس.

الحديث الرابع عشر : ضعيف. ويدل على جواز نقل الأموات إلى الأماكن

٢٤٧

أفضل فكتب يحمل إلى الحرم ويدفن فهو أفضل.

١٥ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله جل ثناؤه : «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ » قال هو ما يكون من

الشريفة.

الحديث الخامس عشر : مرسل كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « هو ما يكون من الرجل في إحرامه » أقول : قد ورد تفسير قضاء التفث في الأخبار بوجوه.

الأول : ما مر من أنه تقليم الأظفار وطرح الأوساخ والحلق وإزالة الشعر الزائد من الجسد.

الثاني : فيما ورد في هذا الخبر وهو التكلم بكلام طيب من ذكر ودعاء واستغفار يصير كفارة لما صدر منه في الإحرام.

الثالث : ما سيأتي أن قضاء التفث لقاء الإمام ، وروي في الفقيه عن حمران.عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه قال التفث حفوف الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حل له الطيب(١) ومقتضى الجمع بين الأخبار حمل قضاء التفث على إزالة كل ما يشين الإنسان في بدنه وقلبه وروحه ليشمل إزالة الأوساخ البدنية بقص الأظفار وأخذ الشارب ونتف الإبط وغيرها وإزالة وسخ الذنوب عن القلب بالكلام الطيب والكفارة ونحوها وإزالة دنس الجهل عن الروح بلقاء الإمام عليه‌السلام ففسر في كل خبر ببعض معانيه على وفق أفهام المخاطبين ومناسبة أحوالهم ، ثم على تقدير تأويل قضاء التفث بلقاء الإمام لا يبعد حمل الوفاء بالنذر على الوفاء بما أخذ عليهم العهد في يوم الميثاق بولاية الأئمة عليهم‌السلام كما يومئ إليه بعض الأخبار مثل ما تقدم في الأصول عن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ورأى الناس بمكة وما يعملون قال فقال : فعال كفعال الجاهلية أما والله ما أمروا بهذا وما أمروا إلا أن يقضوا تفثهم

__________________

(١) من لا يحضره الفقيه : ج ٢ ص ٢٢٤ ح ٢٣.

٢٤٨

الرجل في إحرامه فإذا دخل مكة فتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه.

١٦ ـ أحمد بن محمد عمن حدثه ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن القائم عليه‌السلام إذا قام رد البيت الحرام إلى أساسه ومسجد الرسول إلى أساسه ومسجد الكوفة إلى أساسه وقال أبو بصير إلى موضع التمارين من المسجد.

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سمعته يقول من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر والعصر نودي من خلفه لا صحبك الله.

١٨ ـ محمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن رجل جعل جاريته هديا للكعبة كيف يصنع فقال إن أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة فقال له قوم الجارية أو بعها

وليوفوا نذورهم فيمروا بنا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم

وقيل : المراد بنذورهم أفعال حجهم.

وقيل : ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج.

وقيل : مطلق النذور فإن الأفضل أن يفي بها هناك.

وقيل : ما يلزمهم وإحرامهم من الجزاء ونحوه فإن ذلك من وظائف منى.

وقيل : أريد بها ما يعم ذلك وما بقي من مناسك الحج.

الحديث السادس عشر : مرسل.

الحديث السابع عشر : مجهول. وقال في الدروس : يكره أن يخرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهرين.

الحديث الثامن عشر : مجهول. وقال في الدروس : لو نذر أن يهدي عبدا أو أمة أو دابة إلى بيت الله أو مشهد معين بيع وصرف في مصالحه ومعونة الحاج

٢٤٩

ثم مر مناديا يقوم على الحجر فينادي ألا من قصرت به نفقته أو قطع به أو نفد طعامه فليأت فلان بن فلان ومره أن يعطي أولا فأولا حتى ينفد ثمن الجارية.

١٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة تلد يوم عرفة كيف تصنع بولدها أيطاف عنه أم كيف يصنع به قال ليس عليه شيء.

٢٠ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحي به فلما أخذته وأضجعته نظر إلي فرحمته ورققت عليه ثم إني ذبحته قال فقال لي ما كنت أحب لك أن تفعل لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.

٢١ ـ محمد بن يحيى ، عن حمدان بن سليمان ، عن الحسن بن محمد بن سلام ، عن أحمد بن بكر بن عصام ، عن داود الرقي قال دخلت على أبي عبد الله عليه‌السلام ولي على رجل مال قد خفت تواه فشكوت إليه ذلك فقال لي إذا صرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا وصل ركعتين عنه وطف عن أبي طالب طوافا وصل عنه ركعتين وطف عن عبد الله طوافا وصل عنه ركعتين وطف عن آمنة طوافا وصل عنها ركعتين وطف عن فاطمة

والزائرين لظاهر صحيحة علي بن جعفر(١) .

الحديث التاسع عشر : مجهول.

العشرون : مجهول. ويدل على كراهة التضحية بما رباه الإنسان كما ذكره الأصحاب ولعل المرجع في التربية إلى العرف.

الحديث الحادي والعشرون : مجهول. والرقي مختلف فيه والخبر يدل على استحباب الطواف عن الموتى لا سيما أكابر الدين ويدل على إيمان عبد المطلب وأبي طالب وعبد الله وآمنة عليهم‌السلام كما هو مذهب الإمامية وعلى جلالتهم ورفعة

__________________

(١) الوسائل : ج ٩ ص ٣٥٢ ح ١ و ٢ و ٧.

٢٥٠

بنت أسد طوافا وصل عنها ركعتين ثم ادع أن يرد عليك مالك قال ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا وإذا غريمي واقف يقول يا داود حبستني تعال اقبض مالك.

٢٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمر قال كنا بمكة فأصابنا غلاء من الأضاحي فاشترينا بدينار(١) ثم بدينارين ثم لم نجد بقليل ولا كثير فرقع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن عليه‌السلام وأخبره بما اشترينا ثم لم نجد بقليل ولا كثير فوقع انظروا الثمن الأول والثاني والثالث ثم تصدقوا بمثل ثلثه.

٢٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح.

شأنهم وعلى أن الطواف عنهم وعن أم أمير المؤمنين عليهم‌السلام يوجب استجابة الدعاء وتيسر الأمور ، والتوى : الهلاك والتلف.

الحديث الثاني والعشرون : مجهول. وعليه عمل الأصحاب.

الحديث الثالث والعشرون : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « هي للأول تامة » المشهور بين الأصحاب أن ما يلزم النائب من كفارة يكون في ما له ولو أفسد حج من قابل ، وهل يعيد الأجرة؟ قالوا : إن قلنا إن الأولى فرضه والثانية عقوبة فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامها واستحق الأجير الأجرة ، وإن قلنا إن الأولى فاسدة والثانية فرضه كان الجميع لازما للنائب ويستعاد منه الأجرة إن كانت الإجارة متعلقة بزمان معين وقد فات ، وإن كانت مطلقة لم تنفسخ الإجارة وكان على الأجير الحج عن المستأجر بعد ذلك واختلف في أن قضاء الفاسدة في المطلقة على هذا التقدير هل يكون مجزيا عن حج النيابة أو يجب إيقاع حج النيابة بعد القضاء لأنه قد أذن له في حج صحيح فأتى بفاسد وهذا الخبر يدل على الأول وهو أقوى والله يعلم.

__________________

(١) كأنّ فيه سقطا وفي التهذيب « ثمّ بلغت سبعة ».

٢٥١

٢٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان ، عن أبي الحسن ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال جاء رجل إلى أبي جعفر عليه‌السلام فقال إني أهديت جارية إلى الكعبة فأعطيت خمسمائة دينار فما ترى قال بعها ثم خذ ثمنها ثم قم على هذا الحائط ـ حائط الحجر ثم ناد وأعط كل منقطع به وكل محتاج من الحاج.

٢٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال والحجال ، عن ثعلبة ، عن أبي خالد القماط ، عن عبد الخالق الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن قول الله عزوجل «وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً » فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني أحد إلا من شاء الله قال من أم هذا البيت وهو يعلم أنه البيت الذي أمره الله عز وجل به وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا كان آمنا في الدنيا والآخرة.

٢٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل الخثعمي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إنا إذا قدمنا مكة ذهب أصحابنا يطوفون ويتركوني أحفظ متاعهم قال أنت أعظمهم أجرا.

٢٧ ـ بإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم قال زاملت محمد بن مصادف فلما دخلنا المدينة اعتللت فكان يمضي إلى المسجد ويدعني وحدي فشكوت ذلك إلى مصادف فأخبر به أبا عبد الله عليه‌السلام فأرسل إليه قعودك عنده أفضل من صلاتك في المسجد.

الحديث الرابع والعشرون : مجهول. وقد مر الكلام فيه.

الحديث الخامس والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « كان آمنا » أي من عذاب الله أو الأعم فالتقييد بالمعرفة لغير الأحكام الظاهرة ، أو هو حكم دولة الحق.

الحديث السادس والعشرون : مجهول ويدل على أن محافظة أمتعة الحج وإعانتهم أفضل من الطواف المندوب أو المبادرة بالأعمال الواجبة.

الحديث السابع والعشرون : حسن. ويدل على أن تمريض الإخوان من المؤمنين والأنس بهم أفضل من الصلاة في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٢٥٢

٢٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن سفيان بن إبراهيم الجريري ، عن الحارث بن الحصيرة الأسدي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال كنت دخلت مع أبي الكعبة فصلى على الرخامة الحمراء بين العمودين فقال في هذا الموضع تعاقد القوم إن مات رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أو قتل ألا يردوا هذا الأمر في أحد من أهل بيته أبدا قال قلت ومن كان قال كان الأول والثاني وأبو عبيدة بن الجراح وسالم بن الحبيبة.

٢٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن إساف ونائلة وعبادة قريش لهما فقال نعم كانا شابين صبيحين وكان بأحدهما تأنيث وكانا يطوفان بالبيت فصادفا من البيت خلوة فأراد أحدهما صاحبه ففعل فمسخهما الله فقالت قريش لو لا أن الله رضي أن يعبد هذان معه ما حولهما عن حالهما.

٣٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن

الحديث الثامن والعشرون : ضعيف على المشهور. وزيد في بعض الروايات على هؤلاء الأربعة سعيد بن العاص الأموي وفي بعضها جماعة أخرى ذكرت أسماءهم في كتاب بحار الأنوار.

الحديث التاسع والعشرون : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « تأنيث » أي لين ورخاوة يعني كان مخنثا لا يمتنع من أن يفعل به ، وظاهر الحديث أنهما كانا رجلين والمشهور أن نائلة كانت امرأة.

قال الجوهري : « إساف ونائلة » صنمان كانا لقريش وضعهما عمرو بن لحي على الصفا والمروة وكان يذبح عليهما تجاه الكعبة وزعم بعضهم أنهما كانا من جرهم إساف بن عمرو ونائلة بنت سهل فجرا في الكعبة فمسخا حجرين ثم عبدتهما قريش(١) .

الحديث الثلاثون : ضعيف على المشهور. ويدل على عدم كراهة المماكسة

__________________

(١) الصحاح للجوهري : ج ٤ ص ١٣٣١.

٢٥٣

أبي عبد الله ، عن الحسين بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول وقد قال له أبو حنيفة عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشد مكاسا يكون قال فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام وما لله من الرضا أن أغبن في مالي قال فقال أبو حنيفة لا والله ما لله في هذا من الرضا قليل ولا كثير وما نجيئك بشيء إلا جئتنا بما لا مخرج لنا منه.

٣١ ـ سهل ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا ينبغي لأحد أن يحتبي قبالة الكعبة.

٣٢ ـ سهل ، عن منصور بن العباس ، عن ابن أبي نجران أو غيره ، عن حنان ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال شكت الكعبة إلى الله عز وجل ما تلقى من أنفاس من المشركين فأوحى الله إليها قري كعبة فإني مبدلك بهم قوما يتنظفون بقضبان الشجر فلما بعث الله محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله أوحى إليه مع جبرئيل عليه‌السلام بالسواك والخلال.

٣٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع

في ثمن الهدي ، ويمكن حمله على ما إذا كان البائع مخالفا أو على أنه عليه‌السلام فعل ذلك لبيان الجواز. والأول أظهر.

الحديث الحادي والثلاثون : ضعيف على المشهور. وقال في الدروس : يكره الاحتباء قبالة الكعبة واستدباره.

وقال في القاموس : احتبى بالثوب اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه.

الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف. ويدل على استحباب السواك والخلال بقضبان الشجر لا بعروقها ، وعلى استحباب تنظيف الفم والاجتناب من الروائح الكريهة عند إرادة القرب من الكعبة بل على استحباب التطيب لها ولعل شكاية الكعبة كانت بلسان الحال ، أو المراد شكاية الملائكة الموكلين بها.

الحديث الثالث والثلاثون : مرسل.

٢٥٤

التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه قال من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته.

٣٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من أماط أذى عن طريق مكة كتب الله له حسنة ومن كتب له حسنة لم يعذبه.

٣٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه.

قوله عليه‌السلام : « فهو أحق به » لعله محمول على ما إذا كان رحله باقيا والتقييد باليوم والليلة إما بناء على الغالب. من عدم بقاء الرحل في مكان أزيد من ذلك ، أو محمول على ما إذا بقي رحله وغاب أكثر من ذلك فإنه يزول حقه كما قال : في الذكرى.

وقال في المسالك : لا خلاف في زوال ولايته مع انتقاله عنه بنية المفارقة أما مع خروجه عنه بنية العود إليه فإن كان رحله باقيا وهو شيء من أمتعته وإن قل فهو أحق به للنص على ذلك هنا ، وقيده في الذكرى بأن لا يطول زمان المفارقة وإلا بطل حقه أيضا ، وإن لم يكن رحله باقيا فإن كان قيامه لغير ضرورة سقط حقه مطلقا في المشهور وإن كان قيامه لضرورة كتجديد طهارة وإزالة نجاسة وقضاء حاجة ففي بطلان حقه وجهان.

الحديث الرابع والثلاثون : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « من أماط أذى » أي أبعد ورفع الأذى كل ما يؤذي الناس من حجر أو شجر أو ضيق طريق أو عدو يخاف منه بأن يدفعه بمال أو غير ذلك والأمثال تلك الأمور التي يصعب معها على الناس سلوكه.

الحديث الخامس والثلاثون : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ما دام حلق الرأس » أي عليه الشعر الذي ينبت بعد الحلق بمنى.

٢٥٥

٣٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن إبراهيم التيملي ، عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كان أيام الموسم بعث الله عز وجل ملائكة في صور الآدميين يشترون متاع الحاج والتجار قلت فما يصنعون به قال يلقونه في البحر.

٣٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الحسين بن مسلم ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال يوم الأضحى في اليوم الذي يصام فيه ويوم العاشوراء في اليوم الذي يفطر فيه.

الحديث السادس والثلاثون : مجهول. ويدل عن كون الملائكة أجسام لطيفة يمكنهم التشكل بشكل الآدميين وأنه يمكن لغير النبي والوصي أن يراهم ولا يعرفهم وعلى استحباب التجارة بمنى ومكة وإن أمكن المناقشة فيه.

الحديث السابع والثلاثون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في اليوم الذي يصام فيه » أي يوافق يوم عاشوراء اليوم الذي كان أول يوم من شهر رمضان وكذا يوم الأضحى اليوم الذي كان أول يوم شوال وهذا يستقيم بعد شهر تاما وآخر ناقصا لكن في السنة الكبيسة ولعل العمل به في صورة الاحتياط أو هو لبيان الغالب والله يعلم.

٢٥٦

(أبواب الزيارات)

(باب)

(زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران قال قلت لأبي جعفر عليه‌السلام جعلت فداك ما لمن زار رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله متعمدا فقال له الجنة.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حريز ، عن فضيل بن يسار قال إن زيارة قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وزيارة قبور الشهداء وزيارة قبر الحسين عليه‌السلام تعدل حجة مع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٣ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبان ، عن السدوسي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أتاني زائرا كنت شفيعه يوم القيامة.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن المعلى أبي شهاب قال قال الحسين عليه‌السلام لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يا أبتاه ما لمن زارك فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يا بني من زارني حيا أو ميتا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حقا علي أن أزوره يوم القيامة وأخلصه من ذنوبه.

باب زيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « متعمدا » أي قاصدا لذلك لا بأن يكون الغرض أمرا آخرا وزار اتفاقا.

الحديث الثاني : موثق كالصحيح.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

٢٥٧

٥ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبي حجر الأسلمي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من أتى مكة حاجا ولم يزرني إلى المدينة جفوته يوم القيامة ومن أتاني زائرا وجبت له شفاعتي ومن وجبت له شفاعتي وجبت له الجنة ومن مات في أحد الحرمين مكة والمدينة لم يعرض ولم يحاسب ومن مات مهاجرا إلى الله عز وجل حشر يوم القيامة مع أصحاب بدر.

(باب)

(إتباع الحج بالزيارة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إنما أمر الناس أن يأتوا هذه الأحجار فيطوفوا بها ثم يأتونا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرهم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن مروان ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال تمام الحج لقاء الإمام.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن يحيى بن يسار قال حججنا فمررنا بأبي عبد الله عليه‌السلام فقال حاج بيت الله وزوار قبر نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله وشيعة آل محمد هنيئا لكم.

الحديث الخامس : ضعيف.

باب لقاء الإمام

الحديث الأول : حسن.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : لقاء الإمام ، ظاهره لقاؤه عليه‌السلام حيا ، ويحتمل شموله للزيارة بعد الموت أيضا.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

٢٥٨

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن سليمان ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان ، عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن الله أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعمله قال وما ذاك قلت قول الله عزوجل «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » قال ليقضوا تفثهم لقاء الإمام وليوفوا نذورهم تلك المناسك قال عبد الله بن سنان فأتيت أبا عبد الله عليه‌السلام فقلت جعلت فداك قول الله عزوجل «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » قال أخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك قال قلت جعلت فداك إن ذريح المحاربي حدثني عنك بأنك قلت له «لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ » لقاء الإمام «وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » تلك المناسك فقال صدق ذريح وصدقت إن للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل ما يحتمل ذريح.

(باب)

(فضل الرجوع إلى المدينة)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنى ، عن سدير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ابدءوا بمكة واختموا بنا.

٢ ـ علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام أبدأ بالمدينة أو بمكة قال ابدأ بمكة واختم بالمدينة فإنه أفضل.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، وقد مر الكلام فيه في باب النوادر ويدل على رفعة شأن ذريح رضي الله عنه.

باب فضل الرجوع إلى المدينة

الحديث الأول : مجهول. ويدل على استحباب تأخير الزيارة على الحج ولعله مخصوص بأهل العراق وأشباههم ممن لا ينتهي طريقهم إلى المدينة.

الحديث الثاني : مجهول.

٢٥٩

(باب)

(دخول المدينة وزيارة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والدعاء عند قبره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا دخلت المدينة فاغتسل قبل أن تدخلها أو حين تدخلها ثم تأتي قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم تقوم فتسلم على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ثم تقوم عند الأسطوانة المقدمة من جانب القبر الأيمن عند رأس القبر عند زاوية القبر وأنت مستقبل القبلة ومنكبك الأيسر إلى جانب القبر ومنكبك الأيمن مما يلي المنبر فإنه موضع رأس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وتقول :

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين «بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ » وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رؤفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين فبلغ الله بك أفضل شرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلالة اللهم فاجعل

باب دخول المدينة وزيارة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله والدعاء عند قبره

الحديث الأول : حسن كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « عند زاوية القبر » ليست هذه الفقرة في التهذيب.

قوله عليه‌السلام : « إنك محمد بن عبد الله » لعل المراد به أنك محمد بن عبد الله المبشر به في كتب الله وعلى لسان أنبيائه عليهم‌السلام ردا على اليهود وغيرهم ممن قالوا إنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس هو المبشر به.

قوله عليه‌السلام : « حتى أتاك اليقين » أي الموت المتيقن أو اليقين الحاصل بعد الموت وقوله عليه‌السلام : « بالحكمة » حال عن فاعل عبدت أو جاهدت والأول أقرب لفظا والثاني معنى.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675